شرح الكافي {{674}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 674 / 850
1:02:22
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم اما بعد فقد كان اخر ما تناولنا من كتاب اللعان
0:44ما عقده المؤلف رحمه الله تعالى في فصل بين فيه ما يوجبه اللعان من الاحكام واخذنا الاول منها وهو سقوط الحد او التعزير سقوط الحد بالنسبة لرمي المحصنة وسقوط التعزير بالنسبة لغير المحصنة
1:07ثم ايضا تناولنا الثاني وهي وهو نفي الولد الحاقه بمن لاعن. واخذنا بعد ذلك ثالثها وهو الفرقة ووقفنا عند الرابع وهو التحريم المؤن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:27الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد على اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا
1:46قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب اللعان قال باب ما يوجب اللعان من الاحكام قال رحمه الله فصل الحكم الرابع التحريم المؤبد يثبت التحريم المؤبد يعني معنى هذا انه اذا تم التلاعن بين الزوجين
2:08فانه يثبت التحريم مؤبدا بحيث لا تحل له هذه الزوجة بعد ذلك ولا فرق بين ان تكون بعد الفرقة او بعد ان تتزوج غيرها اي انها تحرم عليه الى الابد
2:28يعني لم يكن التحريم مؤقتا بل مؤبدا ولا فرق هنا ايها الاخوة بين لانه هنا يحرم تحريما مؤبدا اولا اذا لم يراجع نفسه اي لم يكذب نفسه فلا خلاف بين العلماء
2:49الى انه يكون التحريم معبدا لكن لو انه اكذب نفسه رجع وقال انا يعني كذبت في رمي لها. انا اتهمتها بماذا؟ بما حصل. يعني قذفي لها لم يكن صحيحا فما الحكم هنا
3:13ايضا جماهير العلماء يرون انه لا فرق بين ان يكذب نفسه او او لا يكذبها يعني لو اكذب نفسه فالحكم كالحكم فيما لو استمر في اللعاب ولم يكذب نفسه بعد تمام
3:32لكن من العلماء من خالف في ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية في المذهب وعدها المؤلف رواية شاذة لكن ابا حنيفة وصاحبه محمد اما ابو يوسف فهو مع الجمهور
3:49لكن ابا حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن قال يعتبر ماذا لا يعتبر خاطبا من الخطاب يعني لو اكذب نفسه اما اذا لم يكذب نفسه فهم عامة العلماء لكن لو اكذب نفسه قال يعتبر خاطبا من الخطاب
4:11وعليه ان يتقدم لها. لماذا؟ لان ابا حنيفة ومحمد بن الحسن يريان ان الفرقة في اللعان الطلاق وهذا هو الفرق اما الاخرون فيرون انها فسخ انتهى كل شيء اذا هذا هو رأي ابي حنيفة
4:32اذا ابو حنيفة ومحمد يريان انه يكون خاطبا من الخطاب له ان يتقدم لها. لماذا اجازوا ذلك؟ قالوا لانهم فرقة اللعاب هي طلاق وليست فسخا. ولا شك هذا قول ضعيف والقول الحق هو مذهب جمهور العلماء. والرواية ايضا التي
4:52ذكر وهذا القول الذي قال به ابو حنيفة ايضا سبقه اليه التابعي سعيد ابن المسيب. اما الصحابة وبقية التابعين وجماهير العلا ومنهم الائمة ما لك والشافعي وهو صحيح من مذهب احمد فانهم قالوا لا فرق بين ان يكذب نفسه او لا يكذبها ما
5:12قد تم اللعان حصلت الفرقة وهي فرقة مؤبدة يحرم عليه ان يرجع اليها قال لما روى سهل ابن سعد رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعمين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. انظروا مضت السنة المراد بالسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:39وقال في المتلاعنين الا يجمع بينهما يعني لا يجتمعان والحديث لم يفرق بين ان يكذب نفسه او لا يكذب فهو عام. وهذا هو قول جماهير العلماء وهو القول الصحيح. نعم
5:55قال رواه الجوزجاني رحمه الله. ورواه غيب كما عندكم في التعليق. يعني هو حديث صحيح. نعم. ولانه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاعة يقول لانه تحريم لا يرتفع قبل الجلد
6:15وكذلك ايضا النفي نفي النسب فلذلك لا يرتفع ايضا فيما لو اكذب نفسه قال وقد روى عنه حنبل رحمهما الله يعني روى عن الامام احمد ابن عمه حنبل انه اذا اكذب عاد فراشه كما كان
6:37لكن هذه الرواية يعني خالفها عامة الاصحاب وبينوا انها ضعيفة. وانه انفرد بها حنبل واعدوها رواية شاذة ولذلك لا يعتبرونها في المذهب بل الرواية الصحيحة التي تلتقي مع مذهب جمهور العلماء الذي مرت الاشارة اليه
6:59ان لا فرق بين ان يكذب نفسه بعد ان يلاعن او ان يستمر في ماذا؟ في اللعان دون ان يكذب نفسه قال وهذه الرواية بها عن سائر اصحابه قال ابو بكر رحمه الله والعمل على الاول؟ والعمل على الاول وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح وتؤيده السنة
7:24التي نسبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال رحمه الله والا عنها في نكاح فاسد. والا عنها في نكاح فاسد مر بنا النكاح الفاسد انواع كثيرة
7:39مثلا تزوج اخته من الرضاع عمته خالته فانه يفرق بينهما وهذا يعتبر نكاحا فاسدا لكن نسب الولد يثبت فيه كذلك ايضا نكاح الشبهة وغيره حتى بعض العلماء عد من النكاح الفاسد انه كما مر بنا لانه من شروط
8:01عقد وجود الشهادة قالوا لو كان احد الشاهدين اخو الزوجة يعني الولي هو الاب وكان احد الشاهدين احد ابناءه يعني اخو الزوجة قالوا يعتبر نكاحا فاسدا لكن الصحيح ان ذلك لا
8:18قال رحمه الله تعالى والا عنها في نكاح فاسد او بعد البينونة او بعد البينونة يعني طلقها طلاقا بائنا ثم تبين وجود ولد فلاعناء تصح يعني لو قدر ان انسانا
8:38حصل رأى ما رأى من زوجته فطلقها طلاقا بائنا. ثم بعد ذلك تبين وجود الولد وهو يرى ان الولد لا ينتسب اليه فيحتاج الى نفيه حينئذ تحصل الملاعنة قال واللعنها في نكاح فاسد او بعد البينونة لنفي نسب
9:01ثبت التحريم المؤبد يعني لا فرق بينه وبين ان يكون قبل الطلاق ثبت التحريم المؤبد لانه لعام صحيح. ولا فرق بين ان يكون النكاح صحيح وان يكون فاسدا ما دامت الملاعنة قد تمت
9:18فانه يتقرر الحكم كل ذلك يرجع الى ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا يحرم ذلك ثبت التحريم المؤبد لانه لعان صحيح فاثبت التحريم اللعاني في النكاح الصحيح يعني اللي عانوا في النكاح الفاسد وبعد البينونة كاللعال في النكاح الصحفي. يعني قياس
9:42قال ويحتمل الا يثبت التحريم لانه لم يرفع فراشا فلم يثبت تحريما كغير اللعاب. لماذا لم يرفع؟ لانه لا يوجد فراش لكن الصحيح هو القول الاول قال رحمه الله ولولا عنها
9:59في نكاح صحيح وهي امة ثم اشتراها يعني انتقل الان الى الامل يبين ايضا ان الامل يقع عليها اللعان يقول لو كان متزوجا لانا ثم بعد ولاعنها حصلت الفرقة بينهما ثم اشتراها يقول يظل اللعان باقيا والملك لا يغير ذلك الحكم لانها
10:23دائمة مستمرة قال ثم اشتراها لم تحل له لانه وجد ما يحرمه على التأبيد فلم يرتفع بالشراء كالرضاع الرضاعة الان مثلا يعني لو ثبت ان له وقتا من الرضاعة واخته هذه ليست حرة
10:44ثم بعد ذلك اشتراها فهل ملكه لها يغير شيئا؟ الجواب لا. هي اخته من الرضاعة لانه ليس شرطا في الرضاعة ان تكون حرة مثله او لا قال المصنف رحمه الله فصل
10:59ولا تثبت هذه الاحكام الا بكمال اللعان. ها انظروا ايها الاخوة وما هو كمال اللعان؟ يعني هي الاحكام التي مرت بنا يعني كمال اللعان ان يوجد منهما معا كمال اللعان ان يلاعن الزوج اولا اربع مرات المذكورة في الاية ثم يتبعها الخامسة باللعنة عليهم كان
11:25ثم بعد ذلك تتبعه ستشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وتتبعها الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. اذا هنا تم ما التلاعن؟ يقول المؤلف هذه الاحكام تثبت بكمال
11:44اللي عام منهما الا استثنى شيئين سقوط الحد او ما يقوم مقام الذي هو التعزير. نعم. قال ولا تثبت هذه الاحكام الا بكمال اللعان الا سقوط الحد وما قام مقامهم. يعني يقول المؤلف هذه الاحكام التي مضت والتي منها نفي
12:06وكذلك اذا الفرقة والتحريم المؤمل لا تثبت الا بكمال اللعان. يعني يتيم منهما لانه سيذكر المؤلف مثلا لو مات احدهما قبل تبقى الزوجية اذا هنا الا سقوط الحد. لانه قد يلاعن الزوج وهي
12:25تمتنع عن اللعان. فهل يقام الحد على الزوج؟ الجواب لا. لان الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله
12:45عليهم كانوا من الكاذبين. هو ادى الملاعنة فسقط عنه الحد. ان كانت الزوجة التي رماها محصنة يعني عفيفة او كانت غير محصنة يعني سبق ان وقع منها ماذا الزنا؟ فتكون غير عفيفة فرميه لها ايضا لا يسقط لكن
13:05او يعزر يعزره الامام يعني القاضي قال الا سقوط الحج وما قام مقامه ما قام مقامه يعني التعزير فانه يسقط بمجرد لعانه قال رحمه الله فان مات احدهما قبل كماله منهما
13:24فقد مات على الزوجية. لانه بعد. ما كمل منهما. اذا ما تم التلاعب بينهما بل تبقى حالة الزوجية لان الفرقة لم تحصل بكمال اللعان وانما حصلت في ماذا؟ حصلت بالموت. يعني الموت فرق بينهما. لكن ما ما تم التفريق بينه بلعان كامل حصل
13:47من الطرفين ويرثه صاحبه كذلك ويثبت النسب. لانه ما دامت الزوجية لم تنتخي فيتم بالميراث. لانه لكي يمتنع الميراث لابد لم يثبت التلاعن من الجانبين قال لانه لم قال ويثبت النسب لانه لم يوجد لم يوجد ما ما يسقطه. ولان ويثبت النسب لانه ما يريد ما يسقطه لانه
14:12لم يتم اللعان بالنسبة لنا فيه الولد قال فان كان الميت الزوج فلا شيء على المرأة. انتهى الان. ان كان الميت الزوج فلا شيء على المرأة. لان الزوج هو القاذف
14:27قال وان ماتت المرأة قبل لعان الزوج وطلبها بالحج يعني قبل لعان الزوج وقبل مطالبتها بالحج يعني قبل ماذا يعني قبل ان تطالبه بالحد. قصف العبارة الاخرى يعني قبل ان تطالبه في الحج. فهنا اذا يسقط الامر. قال وان ماتت المرأة
14:50المرأة قبل لعان الزوج وطلبها بالحج في الحج فلا لعام لان الحج لا يورث لماذا؟ لان الحد لا يورث الحدود ليست مما يورث. لكن لو كانت تقدمت بطلب فانه حينئذ لوارثها لوارثها ان يطالب له ان يطالب الا يطالب لكن له ان يطالب لماذا؟ لانه هنا
15:15ما ورث الحج السورة الاولى لانهم ميراث للحد والحدود ولا تورث الثاني امر المطالبة فلولي امرها. يعني وارثها له ان يطالب بالحد لان العار يلحقهم قال وان ماتت بعد طلبها
15:34قام وارثها مقامها في المطالبة وله اللعان لاسقاط الحد. وله يعني للزوج ان يلاعن حتى ماذا ينجي نفسه ينجيها من الحد قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان اكذب نفسه بعد كمال اللعان. انظروا هذه الصورة الاخرى. نحن رأينا فيما مضى نشرنا الى انه اذا
16:01اما التلاعن بينهما جميعا فتحصر الفرقة ويحصل التحريم المؤبد لا خلاف بين العلماء في ذلك ليس هناك خلاف الا من شذ فهذا لا اعتبار له يعني قد يوجد عالم من العلما غير المشهورين شد لا اعتبار لقوله. لانه نحن يهمنا العلماء الذين يعتدوا باقوالهم
16:25اذا اذا تم التلاعن حينئذ حصل تحريم المولى لكن ربما يكون الزوج افتر عليها وراجع نفسه وتذكر ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وانه سيقف بين يدي الله وتذكر ما جاء من موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعين
16:52واراد ان يتجاوز وان يطهر عن ذلك العمل في هذه الحياة الدنيا قبل ان لا ينفعه ماذا؟ امر اخر في تلك الحياة لانها دار حساب وهذه هي دار ماذا؟ عمل
17:08اذا قد يراجع نفسه ويكون قد ظلم امة مجرد شك حصل في نفسه كما يحصل عند بعض الناس او انه يعني اتفق مع شهود كذبة ليشوه سمعتها وسمعة اهلها لانه قد يوجد هذا عند الجهال ممن يقل خوفا من الله سبحانه وتعالى
17:29راجع نفسه ثم ندم وجاء واعلم بانه كاذب. يقول انا قدعت قد كذبت في قذفي لزوجتي فما الحكم هنا قال وان اكذب نفسه بعد كمال اللعان لزمه الحد. الحد لا يشتال فيه
17:50لانه خرج كاذبا يعود الامر الى اصله فحينئذ يقام عليه الحد وايضا يشتهر بين الناس في هذه الحالة لانه اقيم عليه الحد ويكون ايضا من الكاذبين ويوصف بالفسق. والا تقبل شهادته الا ان يتوب الى الله تعالى توبة نصوحة
18:14لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور
18:34الرحيم اذا هنا يوصف بالقذف وبانه فاسق ولا تقبل له شهادة في اي امر من الامور الا ان يتوبوا توبة نصوحة وتتضح توبته تظهر للناس قال لزمه الحد ان كانت محصنة
18:53والتعزير ان كانت غير محصنة. يعني ان كانت قد وقعت في الذنب قبل ذلك فهي غير محصنة فتعزر قال ويلحقه النسب لانهما حق عليه. ويلحقه النسب. لماذا؟ لان الحد والنسب ولحوق النسب لحوقه عليه متعين لان الحد واجب في هذه الحالة رجل اكذب نفسه
19:18فلا بد ان يقام عليه حد القذف. وبما انه نفى نسب ذلك الولد والرسول صلى الله كما سيأتي في الحديث اي اي ما امرأة ادخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء. وجاء ايضا التحذير بمن
19:38ولده وهو ينظر اليه فان الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لا ينظر اليه. اذا في هذه الحالة يثبت عليه امران الحد ولحوق النسب. يعني يرجع الولد وينتسب اليه
19:55قال لانهما حق عليه فيلزمان انهما اي الحد ولحوق النسب حق متعين عليه ويل زمانه باقراره بهما. لانه لما اكذب نفسه انتهى الامر قال ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم المؤبد. ولا يعود الفراش ولا التحريم المقابل لان هذا بمصلحة لمصلحته وبسبب
20:23نعم. لانه الان هو عندما يرمي امرأة زوجته بانها زانية ويلائم وتلاعن ثم يعود ويندم ويقول انا كاذب الا يعاقب بالحج يحج هو نفى هذا الولد المسكين ليضيع نسبه سينتسب الى امه. الا يرجع الولد وينتسب اليه؟ الولد لا يعاقب. اذا ينتسب اليه حتى
20:54له اصل ينتسب اليه لان الاسلام يحافظ على النسل. كما سيأتي بعد قليل اذا استحق هذان الامران لكن كون المرأة تعود فراش هذا لا يمكن. لان هذا لمصلحته قال ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم المؤبد
21:13لانهما حق له فلا يعودان بتكذيب لانهما لو عاد كان حقا لا تعود المرأة فراش الله يعود له ملك البضع وهذا لا قال رحمه الله فصل والا على الزوج ونكلت المرأة عن اللعان فلا حد احضرهما القاضي
21:35واحضر حضر الزوج وارسل الى المرأة فقام الزوج فلاعا ثم ان المرأة لما طلب منها نكلت توقفت امتنعت. قالت انا لا الاعب. فما الحكم هنا قال فلا حج عليها فلا حد عليها وهذا هو مذهب ابي حنيفة
21:57ولكن لحظة ولكن ذهب الامامان مالك والشافعي الى ان عليها الحد وان هذا هو القول الصحيح الراجح يعني قول الامامين مالك والشافعي هو الراجح في هذا لان الله سبحانه وتعالى يقول ويدرأ عنها العذاب ان تشهد
22:18اربعة شهادات بالله الجمهور فسروا العذاب بانه الحج. اذا ما الذي يدرأ عنها الحد هو ان تشهد اربع شهادات بالله؟ انه لمن الكاذبين وهي لم تشهد امتنعت اذا يقام عليها الحد
22:35هذا هو رأي اكثر العلماء الحنابلة في هذه الرواية يقولون ويذرأ عنها العذاب يحتمل ان يكون غير الجلد ويعني غير الحج ما هو اذا؟ قالوا يحتمل ان يكون الحبس. ولذلك مع ذلك قالوا تحبس وتعزر حتى تعترف. نعم
22:58قال رحمه الله ونكلت المرأة عن اللعان فلا حج عليها لان زناها لم يثبت. وهذا مذهب ابي حنيفة لكن نحن في مثل هذه المسائل التي نرى الراجح في غير هذا الرأي نبين اراء العلماء
23:16نعم فانه لو ثبت زناها بلعان الزوج لم لم يسمع لعانها كما لو يعني هذا تعليل يعني لو ثبت زناها بلعان الزوج لما احتيج الى لعانها نعم ولا يثبت بنقولها لان الحد لا يقضى فيه بالنكون. بس ولكن الاية
23:38ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله قال لانه يدرأ لان الحج لا يقضى فيه بالنكون. لانه يدرأ بالشبهات. لا يقول الحاد لا يقال بالنقود ولكن في غير مثل هذه الصورة هذه الصورة فيها دليل في القرآن وهو الاوضح ويذرأ عنها العذاب
24:01والشبهة متمكنة منه. قال ولكن تحبس حتى تلتعن او تقر اذا هم يريدون ان يصلوا الى ما قال به الجمهور انها تحبس حتى تلاعن او انها تعزر نعم تعزر حتى انها تلاعن نعم قال احمد رحمه الله
24:23اجبرها على اللعان لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات في الحقيقة كأن هذا القول يرجع الى مذهب فلولا ان يؤخذ بمذهب الجمهور وهو اظهر بالنسبة للاية نعم
24:40قال رحمه الله نعم لأ النعال لا يكون الا بين الزوجين اما ابوها لو علم يطلب ان يقام عليها الحد فلا ملاعنة فرق بين الاب وبين غيره. نعم. والسيد يجلدها هو. السيد هو يقيم الحد
25:04الابلة يطلب ذلك. نعم. قال احمد رحمه الله اجبرها على اللعان لقوله تعالى ويذرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فاذا لم تشهد وجب الا يدرى عنها العذاب
25:22قال وعنه رحمه الله يخلى سبيلها وهو اختيار ابي بكر رحمه الله. يخلى سبيله يعني اذا نقلت تترك وهذا حقيقة قول مرجوح وفي نظري ان الراجح هو قول الجمهور انها اذا ناكلت يقام عليها الحد فهو بين فهي
25:42امرين اما ان تعترف واما ان تلاعن. نعم قال رحمه الله تعالى ويخلى سبيلها كما قال وعنه يخلى سبيلها وهو اختيار ابو بكر رحمه الله لانه لم يثبت عليها ما يوجب الحد فيخلى سبيلها
26:03كما لو لم تقبل كما لو لم تكمن البينة قال وان صدقته لو لم تكتمل البينة الشهود هذا امر اخر. نعم. او ان الزوج نفسه انقطع مع اكمل الاعانة على امر واظح
26:18نعم قال وان صدقته فيما قذف هذه لم يلزمها الحاج حتى تقر اربع مرات اه الان اتهمها بالزنا فقالت ما قاله صحيح اعترفت بذلك لكن هل يكفي ان تقر مرة واحدة؟ هذا سيأتي في الحدود
26:39بالنسبة لحد الزنا انه لا بد ان يقر اربع مرات كما ان الشهادة لا تتم الا باربعة. فلا بد ان تقر اربع مرات تكرر ذلك اربعا. لكن لو قالتها مرة
26:57وتلكأت يقول لا يقام عليها الحد قال رحمه الله وان صدقته فيما قذفها به لم يلزمها الحج حتى تقر اربع مرات. لان الحج لا يثبت بدون اقرار اربع على ما سنذكره على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى مفصلا في كتاب الحدود. وكثير من هذه المسائل
27:24معنا ايها الاخوة في اللعان سيعود الينا في باب مطول هو الذي يلي هذا الباب ولذلك ما توسعنا فيه هو كتاب وهو كتاب من اهم الكتب بالنسبة لكتاب النكاح والعدد كما تعلمون مجرد ان ننتهي من هذا الباب ربما في هذا الاسبوع او
27:46ونأخذ يوما من الاسبوع القادم ننتقل ان شاء الله الى كتاب العدد وهو كتاب مهم جدا نعم نعم هو رماها بالزنا فتقول اقر بانني قد زنيت او ما قاله صحيح او غير ذلك. اي عبارة تؤدي
28:13لابد ان تقر بذلك اربع مرات كما ان الشهود اربع هو لو جاء بثلاثة شهور يقام عليه الحد يعني لو رماها الزوج بالزنا واحضر ثلاثة شهود او احضر اربعة. لكن الرابع تردد تلكأ يقام عليه الحد كما حصل في زمن عمر
28:31رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وحكمها حكم ما لو نكلت ولا لعان بينهما لان اللعان انما يكون مع انكارها ولا يستحلف انسان على نفي ما يقر به. ما يعني ما يستحلف الانسان عن شيء يقر شيء تقره يقال لك احلف لا يحتاج
28:54نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق هذا ايها الاخوة من اهم ما في باب اللعان كتاب اللعان ما يتعلق بالنسب لان النسب ايها الاخوة من اخطر الامور
29:12ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ادخال احد على قوم دون ان يكون منهم. وايضا من ان ينفي نسب انسان قد قد ثبت نسبه. فحذر الزوجة من ان تدخل على قوم ما ليس منهم
29:32فانهما فان من ادخلت على قوم من ليست منه من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولن يدخلها الله سبحانه وهو تعالى الجنة. وهذا من اخطر الامور. وايضا كذلك الرجل ينظر الى زعل
29:50ابنه ينظر الي شاهدوا شهر مشاهدة العين وينفيه هذا ايضا من اخطر الامور اذا باب النسب باب مهم جدا ولذلك المؤلف سيتناوله بنوع من الاختصار. ولكنه اختصار يعني واضح. نعم. قال رحمه الله
30:11اذا تزوج من يولد لمثله نأخذها واحدة واحدة اذا تزوج من يولد لمثله من هو الذي يولد لمثله؟ نحن عرفنا ايها الاخوة وفيما مضى ان للبلوغ ثلاث علامات بالنسبة للرجل
30:26اما ان يبلغ سن الخامسة عشر عند الجمهور والثامنة عشرة عند المالكية او ينبت الشعر او انه يحتلم يعني يخرج منه المني وبالنسبة للفتاة رابع وهو الحيض اذا هنا هل المراد بذلك من يولد لمثله البالغ
30:48لو قلنا خمسة عشر سنة او ثمانية عشر سنة لاورد علينا ما ينقص ذلك. يقال لنا الم يكن بين عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وبين ابيه عمرو بن العاص
31:03الا احد عشر عاما او اثنتا عشر عاما على خلاف بين العلماء يعني لم يكن بين الابن وابنه الا ماذا احد عشر عاما؟ يعني احدى عشرة سنة اذا كيف انتم تقولون؟ هل المراد هنا هي عشر سنين
31:23كما يقول بذلك بعض العلماء وهو ظاهر مذهب الحنابلة ويأخذون بحديث مروا ابناءكم بالصلاة للسبع قالوا هذا بداية سن التمييز. واضربوهم عليها لعشر. اذا سمعنا هذا ظربهم عليها لعشر معنى ذلك انه بدأ يدرك ويعرف ما يتقرر عليه. لكن هل هذا الذي بلغ عشر
31:48يقام عليه ما يقام على البالغ؟ الجواب لا الجواب لا يقام عليه حدود ولا غيره لانه غير مكلف. المهم ان المراد بهذا هو من بلغ عشر سنين اخذا من حديث واضربوهم عليها لعشر
32:05وفرقوا بينهم في المضاجع والتفريج في والتفريق في المضاجع دليل على انه لا ينبغي ان يجتمعان قال اذا تزوج اذا تزوج من يولد لمثله بامرأة اذا تزوج انتبهوا هذه المسألة اذا فيها خلاف عميق بين العلماء. اذا تزوج من يولد لمثله بعد لم يصل
32:31الى العبارة التي نريد لمثله بامرأة فاتت بولد بستة اشهر فصاعدا بعد امكان اجتماعهما على انظروا فجاءت بولد في ستة اشهر لان لان الستة الاشهر اقل مدة الحمل فصاعدا مع امكان اجتماع هذه العبارة
32:55التي نريد ان نقف عندها مع امكان يعني عند الحنابلة لا يشترط ان يتحقق الاجتماع يعني ما دام قد عقد عليها وخلا بها فليس شرطا ان نتحقق بان الوطأ قد حصل او لا مجرد ان حصل العاقب
33:13وامكن الاجتماع فحينئذ ينسب الولد اليه. هذا قول القول الثاني هو قول ابي حنيفة الامام ابو حنيفة يقول يثبت النسب بمجرد العقد. فلو ان رجلا تزوج امرأة ومضى على زواجه اقل مدة الحمل
33:38وهي ستة اشهر فاكثر ولم يجتمع بها. بل قد يكون احداهما في المشرق والاخر في المغرب ووجد ولد فانه ينسب اليه لان الولد للفراش اذا هو يجعل المقياس في ذلك هو العقد ومضي مدة الحمل. اما جماهير العلما وهو الذي اختاره المحققون من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية
34:06فقالوا لا ينسب اليه الولد الا بعد تحقق الاجتماع وحصول الوضع. وهذا هو الصحيح قالوا لا يمكن ان ينسب اليه الا ان يتحقق من انهما اجتمعا معا في مكان خال
34:25وانه وقعها. وبذلك يثبت النصب اذا هناك ثلاث عقود القول الاول الذي ذكره المؤلف عن الحنابلة انه يعني لا يشترط التحقق من الاجتماع بل يغلب على الظن. الثاني لا يشترط الاجتماع. الثالث لا بد
34:46من حصول الاجتماع هو تحقق الوطء في ذلك وهو القول الصحيح قال رحمه الله فاتت بولد لستة اشهر فصاعدا بعد ان كان اجتماعهما على بعد ان كان. ما قال بعد تحقق اجتماعي. بعد ان كان اجتماع يعني حصلت خلوة
35:09خلاص يكفي هذا ولا متابع على هذا الرأي هل حصل وطأ او لا لحقه نسبه لحقه نسبه في الظاهر من المذهب. في الظاهر من المذهب هذا هو الظاهر من المذهب نعم
35:27قال لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولد للفراش الولد للفراش لكن هذا عام من وردوا للفراش ما مناسبة هذا الحديث هي المنازعة التي حصلت بين ساعة ابن ابي وقاص وابن زمعة في قصة ان عتبة اخو سعد ابن ابي وقاص نزع على وليدة ماذا
35:49جمعة وحينئذ ولدت منه ولد. فهذا يقول هذا اخي وهذا يقول ابن اخي فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ان شبهه بعتبة الذي زان بتلك المرأة ومع ذلك قال الولد للفراش هو لك ماذا يا ابن زمعة؟ فالحقه ماذا
36:11لاخيه لانه لان والده صاحب الفراش اذا هذا حصل اذا الولد للفراش فيما اذا حصل وطئ. نعم قال ولانها ولان وهذا الحديث سيأتي الكلام عنه ان شاء الله. نعم قال لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولد للفراش. واخر الحديث للعاهر الحجر
36:36ليس الا حجرا يرمى فيه قال ولان مع هذه الشروط يمكن كونه منه مع هذه الشروط يمكن ان يكون منه يعني ما هي هذه الشروط؟ ان يكون ممن يولد له
36:53يعني سنه عشر سنين وانه يعني ان كان اجتماعهما في هذه الحالة وانه يكون في ستة اشهر فاكثر يعني وجدت هذه الامور يقول فانه مع هذا يعني الاحتمال وقائم بان يكون ولدا
37:13يعني يكون سنه لا يخلع من عشر سنين وسيأتي الخلافة يضع في العشر في المذهب وايضا يكون ايضا يعني يكون ايضا قد مضى ستة اشهر من وقت ماذا؟ التقائه بها
37:30هذه الشروط يقول موجودة اذا احتمالا يكون وما دام الاحتمال قائم والنسب مبني على التيسير والتأخير انه يلحق به حفاظا على الناس قال رحمه الله ولان مع هذه الشروط يمكن كونه منه والنسب مما يحتاط. رأيتم قال يمكن ان يكون
37:53ما قال يتحقق ولكن عند الجمهور يقولون يتحقق انهم تحققوا من الاجتماع ومن الواقع. فلا يمكن ان ينفيه ولا يقبل قال لان النسم مبناه على التيسير والتخفيف حفاظا على الانسان لانه لو شدد في الانساب ايها الاخوة لضاعت
38:15والاسلام يحرص غاية الحرص على الا يضيع نسب مؤمن. لانه سيعير سينسب الى غير ابيه. سينسب الى امه وهذا لا شك فيه كلم وايذاء للمؤمن والاسلام حريص على كرامة المؤمن وصيانته
38:36حتى ولو كان ميتا حرمة امواتنا كحرمة احيائنا قال والنسب مما يحتاط له ولم يوجد ما يعارضه فوجب الحاقه به قال واذا اختل شرط مما ذكرنا لم يلحق به. يعني ولدته لاقل من ستة اشهر او كان الغلام
39:00اقل من عشر سنين او انهما امكن اجتماعهما كما هو مذهب ابي حنيفة حينئذ لا يلحق به قال وانتهي من غير لعان وانتفى. قال لم يلحق به وانتفى من غير لا يحتاج الى لانه حينئذ لما وجد سبب لا يحتاج الى لئان
39:23يعني ولد لاقل من ستة اشهر منذ ان دخل بالمرأة معروف انه ليس منه. لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الفصال هو الرضاع مدته بعد سنة يعني اربعة وعشرون شهرا
39:39والحمل اقل مدته ستة اشهر فاذا اظفت ستة الى اربعة وعشرين صارت ثلاثين شهرا وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين طيب اذا عرفنا ان ما زاد على الفصال هي ستة اشهر
39:54وستأتي القصة التي اوردها المؤلف عن عثمان وحكيت ايضا في زمن ماذا عمر ابن الخطاب وسياتي الكلام عن ذلك ايضا مفصلا في كتاب العدد قال لان اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق احد الجائزين او نفي احد المحتملين. احد
40:17جايز اين والمحتملين اليمين جعلت فيما تحقيق احد الجائزة يجوز ان يحصل هذا الامر واحد ادعى على شخص جائز ان يحصل. فوجدت اليمين. او نفي احد الاحتمالين. هذا يتهم هذه المرأة وهي تنفي. اذا
40:34فيه احتمال هذه هي اليمين جعلت لكن ما جعلت بمثل امر متحقق قال وما لا يجوز لا يحتاج الى نفيه. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل واقل سن يولد لمثله في حق الرجل عشر سنين
40:55يعني اقل سن يعني يولد له اقل انسان يولد له هي عشر سنين يعني لو ان انسانا تزوج يمكن او يجوز ان يولد له وعمره عشر سنوات. اما ما دون ذلك فلا
41:12وما زاد فمن باب اولى يعني انه يجوز. سيأتي رأي للقاضي ابي يعلى يقلل ذلك. نعم قال رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مروهم بالصلاة سبع فاضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المظالم. اولا هذا الحديث كما تعلمون ايها ليس فيه دلالة على ما يتعلق
41:35لانها تحصل عشر الحديث عام. ولكن ايضا الواقع يقرر ذلك ولذلك يحسن ان يستدل بعموم هذا الحديث. فالحديث ليس نصا في المسألة لكن استخرجوا منه واضربوهم عليها لعاشرة اي انهم العلماء اجابوا لم يكن الظرب في الحقيقة لاجل انه بلغ او ان
41:59الاحكام تقررت عليه لا ولكن لتعويده فهو يؤمر بالصلاة لسبع وجربوا على ذلك فان لم يلتزم يضرب على عشر حتى يروظ فاذا بلغ وصل سن البلوغ يكون قد تعود على الصلاة وتدرب عليها والشاعر يقول وينشأ ينشأ الفتيان منا على ما كان عوده
42:25فانت عادة ترى ان الصبيان والظلمان الذين يصطحبهم اباؤهم الى المساجد منذ الصغر تجد انه منذ ان يكون يافعا ان يشب عن الطو ويحثف عقله تجد انه هو ايضا يذهب الى المساجد والانسان الذي
42:44يترك ويهمل في الاسواق وفي الشوارع قد يصل لسن الخامسة عشرة والعشرين. وربما يتجاوز الثلاثين فتخف الصدر في نفسه التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام لأ يعني لا لا يكلف
43:06التكليف كما قلنا بواحد من الظل بلوغ سن الخامسة عشرة او الانبات وتعلمون قصة الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بقتل اولئك اليهود امر بان ينظر ايضا. فمن انبت قتلوا ومن لا فلا. يعني غير مكلف. فالصغير غير مكلف
43:26اما بلوغ او انبات او احتلال. رواه ابو داوود رحمه الله وقال القاضي رحمه الله تعالى تسع سنين واقل مدة الحمل. تسع سنين يعني يولد لصاحب تسع سنين اضف اليها زائد
43:46اقل مدة الحمل كم اقل مدة الحمل؟ نصف سنة. اذا تسع سنوات ونصف يعني القاضي ابو يعلى حذف من العشر نصف سنة فقال تسع سنوات ونصف. تسع قياسا على الجارية
44:04لان الجارية تتزوج تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع. وقال العلماء ان الجارية يمكن ان تحمل وعمرها ماذا؟ تسع سنوات. وقصة ايظا
44:22عبدالله بن عمرو بن العاص كما ترون قريب من ذلك نعم والامام الشافعي يقول رأيت شاهدت جده عمر احدى وعشرين سنة عمرها احدى وعشرون سنة الشافعي الامام العالم يقول على جدة
44:37يعني عمرة احدى وعشرون سنة فانظر الجدة كم عمر البنت؟ اذا هي تجدها في حدود عشر سنوات قال رحمه الله تعالى وقال القاضي تسع سنين واقل مدة الحمل يعني ستة اشهر. تكون تسع سنوات ونصف. لان الجارية يولد لها كذلك فكذلك الغلام
45:02يعني لماذا يقول الغلام يكون ماذا اقل من الجارية فينبغي ان يكون مثلها يعني البنت وقال ابو بكر رحمه الله لا يلحق به الولد حتى يبلغا. هذا هو رأي جمع من العلماء ايضا. يقول المعتبر في ذلك البلوغ
45:20اذا حتى يبلغ لكن هل شرط ان يصل سن الخامسة عشرة وان يبلغ؟ لان المراد هو الانزال. لانهم لو قالوا سن الخامسة عشرة اعترض عليهم بقصة ماذا عمرو بن العاص
45:32وما ذكره الامام الشافعي والامام الشافعي ثقة شاهد جدة عمره احدى وعشرون سنة نعم يعتبر هذا هو المراد نعم اذا انزل لكن انت سؤالك تقول هل يكلف؟ لا الانزال ليس شرطا في التكليف ليس ليس شرطا في البلوغ البلوغ خمسة عشر عند الجمهور ثمانية عشر عند المالكية
46:05انبات احتلال لان هذه امورا نادرة لا تتقر عليها الاحكام ليس معنى هذا انه ولد له لعشر ان هذا حكم هذا نادر جدا شوف القصص لو تتبعت كتب التاريخ ما تجد اكثر من حادثتين او ثلاث
46:22في هذا فيما اعني اعلم لكنها يمكن ما تصل عشر اذا هذه امور نادرة والنادر لا حكم لها يسير يسير لكن لا تتقرب الى الاحكام. يصير مكلفا بالنسبة لما يتعلق باحكامه
46:40فيما يتعلق بالولادة وغيره. اما غيرها لا قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر لا يلحق به الولد حتى يبلغا. قال ابن عقيل رحمه الله هو اصح لان من لا ينزل الماء لا يكون منه ولد
46:57قال قال المصنف وهذا ليس بسديد لانهم ان ارادوا بالبلوغ بلوغ خمسة عشرة فهو باطل لانه يولد لانه يولد له بدون ذلك وقد روي انه لم يكن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله رضي الله عن الجميع الا اثنتا عشرة وقيل والاشهر احدى عشرة سنة
47:23وان ارادوا الانزال فيما يعلم فلا بد من ضبطه بامر ظاهر. الان اصبح هذا لو نظر اليه الناحية الطبية امرا سهلا يعني يعني يستصعب ذلك كيف يعرف ذلك؟ نعم وان ارادوا الانزال فيما يعلمون
47:45قال وان ارادوا الانزال فبما يعلموا فلا بد من ضبطه بامره من ارادوا الانزال فبما نعلمه؟ سؤال يعني وان ارادوا الانزال فبما نعلمه فلا بد من ضبطه بامر ظاهر قال واذا ولدت امرأة غلاما سنه دون ذلك لم يلحق به. يعني دون العشر
48:14لغلام سن غدون العشر لا يلحق به لماذا؟ لان هذا ما ثبت الذي ثبت هي قصة عمرو وقصة الجد الذي ذكر الامام الشافعي والامام الشافعي ثقة يعني يستأنس بقوله. نعم
48:32قال رحمه الله ومن كان مجبوبا مقطوع الذكر والانثيين. معروف ايها الاخوة هذا مر بنا مجبو الذكر يعني قطعه استئصال وايضا بالنسبة للانثيين القصد من الخصيتين وقد جاء ذكرهما كثيرا يعني التعبير عن الخصيتين بم ذلك
48:56في قصة المال الذي مر بنا في الطهارة عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال رجلا من ذا استحييت نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليغسل ذكره
49:10وانثي في بعض الروايات. الصحيح يغسل ذكره وفي بعض الروايات الصحيحة في غير الصحيحين وانثيين يعني خصيتين. نعم قال رحمه الله ومن كان مجبوبا مقطوع الذكر والانثيين لم يلحق به نسب
49:28لانه لا ينزل مع قطعهما. لان هذا امر غير ممكن. يتعذر عليه ويتعذر الانسان. انسان لا ذكر له. كيف يولد انسان ايظا لا يوجد له خصية كيف ينزل منهما اذا هذا غير ممكن
49:46قال وان قطع احدهما فقال اصحابنا يلحق به النسب لانه اذا بقي الذكر اولج فانزل وان بقيت وان بقيت الانثيان ساحق فانزل ولكن قضيت الان في ان فيها كلام للعلماء نعم
50:05والصحيح ان مقطوع الانثيين لا يلحق به نسب لانه لا ينزل الا ماء رقيقا لا يخلق منه ولد. ليس المني المعروف. نعم. ولا تنقضي به شهوة فاشبه مقطوع الذكر والانثيين
50:25قال وان لم يمكن اجتماع الزوجين على الوطيء وان وان لم يمكن اجتماع الزوجين على الوطئ بان يطلقها عقب تزويجه بها او كان بينهما مسافة لا يمكن اجتماعها لا يمكن اجتماعها
50:45لا يمكن اجتماعهما على الوطء معها. هذا فيما مضى اما الان الامر سهل. قد يكون الذي في المدينة وفي المغرب او في لندن او امريكا سهل ربما في يوم يجتمع باهله
50:57لكن فيما مضى يرون ذلك مستحيل اللي يجتمع خلال المدة هذي. لذلك يمثلون احدهما في المشرق والاخر في المغرب. عند ابي حنيفة كما مر يعتبر ذلك لا ينسب اليه الولد لان المعتبر عند ابي حنيفة هو العقد والمد المضي مدة الحمل عند الجمهور؟ لا
51:18لا يمكن اجتماعهما على الوطئ معها لم يلحق به الولد قال حتى العلماء يعني يوجهون نقدا الى مذهب ابي حنيفة يقولون الحنفية معروف انهم في ذلك يعني يعتدون بالقياس وبالادلة النظرية فكيف يأخذون بذلك؟ لان هذا يقول لو نظرت اليه واقعا ما يحصل
51:39كيف انسان يتزوج امرأة وهو في بلد هذا في شرق الدنيا وذاك في غربها. ثم يتصور ان يحصل بينهما حمل. هذه امور فرضية الحنفية لا يؤمنون بها. يعني لو رجعت الى اصول مذهب
51:53حنيفة وقواعدهم يقولون هذا غير وارد وللكاد من المسألة التي يأخذونها على الحنفية ولذلك ابو يوسف فر من صاحبيه فصار مع الجمهور ابو يوسف مع الجمهور وبقي ابو حنيفة وصاحبه محمد
52:09الواقع نعم كلامي عن الجمهور يقول انتم في مذهب ابي حنيفة تدققوا وتأخذون بالادلة النظرية وتتعمقون في وانت انظر واقعا هل يمكن ان يعقد شخص على امرأة هو في بلد وهي في بلد ويحصل حمل ثم ثم ولد ثم ينسى
52:34عما تقولون وجود عاقد ومر المدة هذه لا لان هذا لا ينتقل بالريح هذا قد يقال ما كان لو حصل بتلقيح او غيره ولكن هذه مسألة اخرى وهناك قصة يذكرها اصحاب كتب الفقه
52:50بان امرأة لم يكن عندها زوجها فحبلت فجيء بها الى عمر رضي الله تعالى عنه لاقامة الحد عليها فتبين انها في مكان فاخذت خرقة فسما مسحت بها ماذا قبلا؟ وكان فيها مني. فكأن المني نفذ اليها فحبلت منها. يذكرها ايضا الفقهاء
53:10ولدخاره من الشبهة التي يذكرها العلماء نعم قال وان ولدت زوجته لدون ستة اشهر من حين تزويجها لم يلحقه ولدها لاننا علمنا انها علقت هذا لا خلاف فيه. يعني بين العلماء عامة يعني تزوج امرأة وبعد خمسة اشهر او خمسة ونصف ولدها
53:34انه ليس منه قال لاننا علمنا انها علقت به قبل النكاح. لكن هل وجد ان ولد احد بستة اشهر نعم ابن قتيبة في كتابه المعارف ولعل بعظكم يعرفه كتاب مشهور معروف ذكر ان عبد الملك الخليفة الاموي المشهور من اشهر
53:56واقوى واقوى خلفاء بني امية كان ولد لستة اشهر ذكر ذلك ابن كثيبة في كتابه المعارف اذا قد يولد الانسان لستة اشهر ووجد نماذج من ذلك ايضا يعني يوجد الان حتى في هذا الزمان من يولد لستة اشهر
54:16قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واقل مدة الحمل ستة اشهر لما روي ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت بدون ستة اشهر. هذا دليل على ان الولادة لستة اشهر ما كانت معروفة عنده. وانها انذر من النادر
54:37يعني واقعة حصلت في زمن الخليفة الثالث عثمان الله تعالى عنه فاراد ان يقيم عليها الحد كيف امرأة ترد ستة اشهر زوجها لم يمضي ماذا على نكاح الا ستة اشهر
54:55واقل الحمل المعروف تسعة تواجهه واكثرها اربع سنوات عند الحنابل وبعض العلماء يمدد الى اكثر لانه وجد من النساء من ولدن لسبع سنوات ووجد من بقي في بطنه اكثر من سبع الى عشر وهو حي
55:11لكن المعروف غالب مدة الحمل تسعة اشهر قال لما روي ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت لدوري ستة اشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس انظر ايها الاخوة الخلفاء رحمهم الله تعالى
55:33مع ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من العلم وساعة الفهم والعمق والتروي في الامور ما كان احدهم يتخذ الحكم من قبل نفسه بل كان يستشير بعضهم بعضا وابو بكر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة في مرعاة الجدة
55:53لما جاءته قال لا اجد لك في كتاب الله شيئا ثم قال نظرت في سنة رسول الله فلم اجد لك شيئا فقام محمد ابن مسلمة فروى له الحديث ان الرسول اعطاها السدس. ثم قال هل من شاهد؟ فقام اخر فشهد فاعطاه السدس
56:13وعمر ايضا رضي الله تعالى عنه كان يستشير الصحابة. ويقول ما رأيكم في هذه؟ وكم استشار على ابن ابي طالب وعبد الرحمن ابن عوف وغيرها اولئك كان يستشير الصحابة وعثمان ايضا كذلك يستشير الصحابة
56:29قال واقل مدة الحمل ستة اشهر فيما روي ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت لستة اشهر تشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما انزل الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
56:49مناسبة بذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التهويل فقهه في الدين فصار من الفقهاء الكبار. وعلموا التأويل تأويل الكتاب ولذلك استدل بالاية
57:09اذا دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفيه. ولذلك سيأتي في النسب لعل المؤلف يذكره ما يتعلق بالعزل يعني العازل ان يجامع الرجل امرأته ولا يريد ان تحمل فينزل خارج ماذا الفرع؟ هل هذا جائز؟ فيه كلام للعلماء والصحيح انه جائز
57:28لكن هل يمكن ان يكون ذلك مانعا للحمل جاء رجلا لرسول الله فذكر ان له جارية وانهم يستخدمونه وانه تقوم بالسني يعني كانها مالا دابة يعني تستخرج الماء فقال يا رسول الله انه يريد ان يطأها ان يجامعها ولكنه يخشى من الحمل وذكر العلة
57:51فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان وسأله عز قال افعل وذلك لا يرد من امر الله شيئا ثم جاءوا فقال حملت قال لك فقال الم اقل ذلك ما قلت لك اعتمده يعني اعتبره امرا لان الرسول لا ينطق عن الهوى. هذا سيأتي ما
58:11سيذكره المؤلف ان شاء الله لعله يذكره فيما يأتي. قال قال وانزل وفصاله في عامين فالفصال في عامين ستة اشهر قال رحمه الله وذكر ابن القطبي فلما وانظر ايضا الصحابة رضوان الله تعالى عندما يعذر لهم الامر ويكون ذلك الامر واضحا
58:35يترددون بل ينزلون وهذا هو مصداق قول الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم يقول سمعنا واطعنا قال وذكر ابن القطبي الذي هو ابن قتيبة. فما ادري المؤلف المعروف ان هذا ذكره ابن قتيبة. وربما يسمى القطبي ما ادري. او القتيبي
59:01لانه ينسب فيقال القطبي ويقال القتيبية لما فيه النسب وذكر ابن القطبي ان عبد الملك ابن مروان ولد لستة اشهر قال رحمه الله واكثرها اربع سنين. واكثرها اربع هذا قوله
59:23هذا مذهب الحنابل هو يذكر مذهب الحنابلة. اقله ستة اشهر واكثره اقله ستة اشهر واكثره تسعة اشهر ووسطه تسعة اشهر او غالبه تسعة اشهر واكثر المدة يعني اللي يوصل اليها اربع سنوات
59:42ومن العلماء من عدها اكثر وقد وجد وجد من النساء من ولدن بعد سبع سنين. قال وعنه رحمه الله سنة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تزيد المرأة على سنتين في الحمير فانظروا بما جاف الامام مالك وتبعه ايبغى الامام احمد
1:00:02وهذا مما يدلكم ايها الاخوة على حصافة العلماء. وان العلماء رحمهم الله تعالى اذا كانوا يجمعون بين الرواية والدراس كانوا يأخذون باحاديث رسول الله ومما جاء في كتاب الله ولكنهم ايضا كانوا فقهاء حقيقة قد عجموا انفسهم
1:00:24ان اختلطوا بالمجتمع ويعرفون ما يدور في المجتمع وما يحصل فيه. ولذلك لما عرض ذلك على الامام مالك ماذا قال؟ نستمع قال لما وعن سنتان لما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تجد المرأة على اثنتين في الحمل قال والاول المذهب
1:00:43فيما روى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن انس رحمه الله لمالك من هو مالك؟ امام دار الهجرة الامام المعروف نعم حديث عائشة لا تزد المرأة على السنتين في الحمل. قال مالك سبحان الله. سبحان الله. ماذا سبحان الله؟ انزل الله يعني تعجب. يعني هو
1:01:02يعظم الله ويتعجب من لانه عنده واقع شيء يشاهده. نعم. سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان نعم. امرأة محمد ابن عجلان تحمل اربع سنين. يعني تحمل واشتهر هذا عن بني عجلان
1:01:21يعني صار هذا معروف في هذه الاسرة حتى جاء الى زمن الامام احمد. نعم. وقال احمد رحمه الله نساء الامام احمد نعم. فقال رحيم والله نساء بني عجلان انظروا مالك قال جارتنا والامام احمد قال نساء بني عجلان معنى ان هذه الاسرة اشتهرت
1:01:41ذلك انها تلد ماذا؟ لاربع سنوات. نعم. نساء بني عجلان يحملن اربع سنين ان يحملن لاربع سنين. يعني تحمل ولا تلد الا بعد اربع سنوات وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطول وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون حملت البطن الاول وولدته بر بعد اربع سنين ثم الثانية
1:02:07بعد اربع ثم الثالث بعد اربع وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة