شرح الكافي {{625}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 625 / 850
1:03:50
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلى الله
0:24عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة فيما يعرف بالتفويض او المفوضة
0:46ورأينا ان ذلك ينقسم الى قسمين تفوير وضع وتفويض معه وقد اخذنا اكثر ما يتعلق بمسألة تفويض البظع وانتهينا الى ما يتعلق بالمتعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين
1:12اياك نعبد واياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة
1:30رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال باب الحكم في المفوضة قال فصل قال فصل وفي قدرها اي المتعة روايتان عرفنا ايها الاخوة ما يتعلق بالمتعة هل هي يعني تقدر في حال الزوج او بحال الزوجة
1:53وعرفنا الا عند الحنابلة انها تقدر بحال الزوج وهو وجه عند الشافعية والوجه الاخر عندهم النا بحال الزوجة ورأينا ان الاية تشهد لقول الذين يقولون بانها تقدر بحال الزوج ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى تقدير المتعة
2:18هل ورد بذلك نص شرعي في تقديرها؟ الجواب لا لم يرد نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على انها مخدرة
2:33وانما ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة ومتعهن وللمطلقات متاع بالمعروف الى غير ذلك اذا من هنا اختلف العلماء في تقديرها. نعم قال وفي قدرها روايتان
2:53احداهما يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم. لماذا يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم لعدم وجود نص واذا لم يرد نص فيها من كتاب او سنة او جماع فانه في هذه الحالة يرجع في المسألة الى الاجتهاد
3:12والذي لهو ان يجتهد في ذلك هو الحاكم. اذا اجتهد الحاكم فاصاب الى اخره اذا الرأي الاول والرواية الاولى يرجع فيها الى الحاكم وهو مذهب الامام الشافعي قال يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم
3:30فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده اليه. اذا الحاكم يرفع اليه الامر فهو ينظر ماذا فيما يتعلق موضوع وما يتطلبه ينظر الى وضع المرأة ومكانها من حيث النسب الى غير ذلك ايضا ينظر الى الرجل من حيث الغنى
3:50التوسط والفقر ويقدر الحاكم ما يرى انه مناسب في ذلك قال فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده اليه لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج الى الاجتهاد لانه امر لم يرد فيه نص اي نص شرعي
4:15وحينئذ يرجع فيه الى الاجتهاد قال لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج الى الاجتهاد فرد الى الحاكم النفقة النفقة لانها ايضا ترد الى الحاكم. نعم قال رحمه الله والثانية والرواية الثانية. نعم. اعلى المتعة خادم. اه والرواية الثانية انه
4:42هناك تقدير لكنه ليس عن طريق النص ولكنه ما عثر عن عبد الله ابن عباس ثم اختلف العلماء في تفصيل ذلك لانهم يجعلون للغني حالة وللفقير حالة اولى اذا الرواية الثانية نعم
5:01قال والثانية اعلى المتعة خادم خادم بالنسبة للغني. اعلاها خادم بالنسبة ميسور الحال وادناها كسوة تجزئها في صلاتها. وادناها كسوة يصلى فيها. يعني الكسوة التي تصلح للصلاة. ما هذه الكسوة التي تصنع في الصلاة مرت بنا في الحقيقة في الصلاة
5:30ان كنتم تذكرون وهي درع وخمار ثم يختلف هذا قول الائمة ابي حنيفة ومالك والرواية الاخرى للامام احمد متفقون في هذه على انها درع والدرع التام كما تعلمون هو القميص وخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها
5:53وكذلك ايضا عند بعضهم ثوب وعند بعضهم ملحفة والملحفة لا تختلف عن الثوب اذ ليس القصد القصد بالثوب والقميص لا وانما هو لا يزال حتى عادات بعض النسا ان يكون عندها ثوب تلتف به الى ماذا دخلت في الصلاة
6:16يعني يكون عليها قميص ولكنها تأخذ ثوبا تتجلل به تلتف به فبعضهم يطلق ثوب وهو اشمل وهذا عند الحنابلة وعند الحنفية والمالكية يقولون ملح فيعني شيء تتلحف به وهما وهم متفقون في هذا الامر
6:35اذا بالنسبة للفقير ثوب اي كما قلنا درع وكذلك ماذا؟ شيء تتغطى به وهو الخمار ثم ملحفة شيء تلتف به الصلاة هذا بالنسبة لحال الفقير اذا اعلاها ان يكون هناك خادم
6:58وادناها وذلكم الشيء الذي قال المؤلف يصلى فيه. اي ما جرت عادات النساء ان يصلين فيه قال والثانية اعلى المتعة خادم وادناها كسوة تجزئها في صلاتها واوسطها واوسطها ما بين ذلك. واوسطها ما بين ذلك ان يضاف الى ذلك عباءة وغير ذلك ان يضاف الى ذلك اشياء
7:26لقول ابن عباس رضي الله عنهما اعلى المتعة خادم ثم دون ذلك انتم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة. اذا اعلاها خادم ثم يأتي في الدرجة الاولى يقدم لها
7:44نفقة ثم الكسوة التي مر الاصطلاح عليها بانها درع وخمار وملحفة او بدل الملحفة ثوب وهما في الحقيقة في في النهاية ملتقيان قال وهذا تفسير نعم نستفيد يعني هذا شيء يعطيها اياه خادمة يمنحها اياها يعني يملكها اياها
8:12يعني ليس خادما في مصطلحنا الان. يعني خادمة لا يعطيها هي كما يعطيها النفقة ويعطيها الثياب. هذا هو المراد. يعني رقيب. نعم قال وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع اليه
8:28قال المصنف رحمه الله تعالى فصل نعم والله هي الاقرب هو التقدير. الاولى هو التقدير لان عبد الله ابن عباس قال ذلك وهذا لا يقوله لابد ان يكون قد اعتمد على شيء. والعلما فصلوا في ذلك فهو اولى
8:47قال رحمه الله فصل وكل فرقة اسرت وكل فرقة اسقطت المسمى اسقطت المتعة. كل فرقة اسقطت المسمى كما مر بنا بالفسوخ يعني مر بنا عدد من انواع الفسوق انها لا تستحق مهرا ولا غير ذلك. اذا هي تسقط المتعة في هذه الحالة وفي غير ذلك تثبت
9:14وقد عرفنا ان المتعة تثبت هي مفوضة البظع وسيأتي الخلاف في مفوضة المهر قال وكل فرقة اسقطت المسمى اسقطت المتعة وما نصفت المسمى اوجبت المتعة. وما نصفت المسمى اوجبت المتعة
9:38ليس المراد انما نصفت المسمى انه يضاف الى النصف ايضا المتعة لا ان ما فيه تنصيف المسمى وهو الطلاق قبل الدخول هذا فيه نصف المهر. فاذا لم يكن المهر قد سمي حينئذ المتعة. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله
9:59قال لانها قائمة مقام نصف المسمى فاعتبر ذلك فيها. يعني فاذا لم يوجد نصف المسمى حلت المتعة قال وسئل احمد رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرو لها مهرا
10:20ثم وهب لها غلاما ثم طلقها. قال قال لها المتعة. لماذا؟ لان هذا الذي اعطاها اياه يختلف عن متعة اعطاها اياه شيئا موهوبا. اذا ما اعطاها اياه وهو الغلام هبة
10:37هل الهبة تسقط حقا في المتعة؟ الجواب لا تسقط حقها في المتعة كالحال بالنسبة للنفقة قال رحمه الله تعالى وذلك لان الهبة لا تنقضي بها المتعة كالمسمى. كالمسمى كما لو وهبها لا يسقط حقها في المسمى ولا في المهر
11:01قال الامام رحمه الله تعالى فصل فاما المفوضة المهرة هذان انتقل القسم الى القسم الثاني وهي مفوضة المهر يعني قالت للزوج او قال ابوها المهر مفوض اليك. انت الذي تحدده. او قال هو مفوض
11:24اجنبي فلان من الجيران او غيره او قال ايضا هو الزوج مفوض الامر اليها اين الزوجة قال فاما المفوضة المهر وهي التي تزوجها على حكمها او حكمه. ما معنى على حكمها على ان تقدر هي المهر اي تحكم فيه. اي تقرره
11:48او حكمه او حكمه هو ان يقرره او اجنبي. او حكم اجنبي او بمهر فاسد. او بمهر فاسد يعني تزوجها بمهر فاسد فحينئذ يرجع الى ماذا؟ على الخلاف الذي سيأتي في هذا هل لها نصف مسمى
12:09او المتعة قال او بمهر فاسد او يزوجها غير الاب بغير صداق بغير اذنها. او يزوجها غير الاب بغير صداق. اذا ليس لغير الاب اخا كان او ابن اخ او كان عما او غير ذلك من اولياء امورها عدا الاب
12:33فليس له ان يتنازل عن مهرها لا يجوز له ذلك ولو حصل ذلك فلا اعتبار له. وانما يرجع الى مهر المثل قال فانه يتنصف لها مهر المثل بالطلاق في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب بالنسبة لو كان هذا غير الابي
12:56وهو اختيار الخرق رحمه الله تعالى. وعن احمد رحمه الله ليس لها الا المتعة. يعني في مفوضته في مفوضة المهر يقول ليس لها في رواية الا المتعة. يعني كان انه لا يفرغ بين مفوضة
13:14وبين مفوضة المهر لانه هناك لم يذكر اصلا. وهنا لم يذكر ولكنه ترك الى انسان فكأنه فيه جهالة. ومن هنا اعتبره في في هذه الرواية كأن لم يكن قال ليس لها الا المتعة
13:33لانه لانه نكاح خلا عن تسمية صحيحة ما اشبه نكاح المفوضة البظعة. هنا قال عن تسمية صحيحة لان في كونها تقل الامر اليها او اليها فيه شيء من اشارة الى التسمية لكنها لم تحدد. والتسمية هو ان يقدر. فاذا خلت من التقدير فلا تعتبر تسمية
13:56قال ولنا انها لم ترظى بغير صداق ابوها. ولنا يرد ذلك الى الرواية لولا ولنا انها لم ترضى بصداق وانما تركت الامر ذلك الى الزوج او تركه اليها قال ولنا انها لم ترظى بغير صداق ولم يرظى ابوها فلم تجب المتعة. اذا لم ترض بغير صداق ولم يرظى
14:26فلم يجب ولم تجب المتعة المتعة لنا. نعم قال فلم تجب المتعة كالتي سمي لها بخلاف المؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين مفوضة البغض وبين مفوضة المهر فمفوضة المهر يعتبر انها
14:50عندما وكلت الامر الى الزوج او وكله اليها يعتبر هذا بمثابة ما لو سمي. فحينئذ يرجع ان حصل الطلاق قبل قبل الدخول لها نصف المسمى او فلها نصف مهر المثل
15:09قال ولم تجب المتعة كالتي سمي لها بخلاف الراضية بغير صداق قال المصنف وهذا هو رواجح في الحقيقة الراجح والتفريق بينهما وهذا هو رأي اكثر العلماء قال رحمه الله تعالى فصل
15:29وللاب تزويج ابنته بدون صداق مثلها صغيرة كانت او كبيرة. وللاب تزويج ابنته بغير صداق مثلها اي له ان ينقصه ولا فرق في هذا المقام بين ان تكون كبيرة او صغيرة. وبين ان تكون بكرا او ثيبا. لان
15:54ان للاب ما ليس لغيره وهذا هو مذهب ايضا ابي حنيفة ومالك قال وللاب تزويج ابنته بدون بدون صداق مثلها صغيرة كانت او كبيرة بكرا او ثيبا وخالف في ذلك الامام الشافعي فقال لا يجوز ذلك لانه لا
16:19يجوز ان ينقص من مهرها شيء دون موافقتها. ولذلك يقول لو حصلت هذه المسألة فانها تراد الى مهر البت اذا للجمهور يرون انه يجوز للاب ان ينقص من المهر اي ان يسقط منه لان لدى الاب من الشفقة والرحمة والحرص
16:40على ابنته وسعيه ايضا بان يكون لها الخير لانه ربما يسقط شيئا من المهر رغبة في ذلك الانسان. يجد شاب صالحا تقيا فيه الخير. يسعى الى مثلي فوجد انه فرصة لا ينبغي ان يفوتها. وهو ربما لا
17:00يكون عنده المهر الكاف فيتنازل عن ذلك في مصلحة ابنه ان يظفر بذلك الانسان قال لان عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال وجاء المؤلف ايضا بدليل بهذا الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه
17:20قال خطب الناس فقال الا لا تغالوا في صدق النساء فما اصدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احدا من نسائه او بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية المؤلف رحمه الله تعالى اختصر
17:39عمر وجاء بمحل الشاهد هو كما قال المؤلف يعني اثر عمر بدأه باداة العرض الا لا تغالوا في مهور النسا او في صدق النسا او في صداق النسا جاءت عدة روايات
17:56قال فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اصدق عليه الصلاة والسلام امرأة من نسائه ولا اصل ولا اصدقت
18:17امرأة من بناته اكثر من اثني عشرة اوقية اذا هذا هو الحج واثنتي عشر اوقية سبق ان قدرناها باربع مئة وثمانين ريال لان الاوقي اربعون درهما فاذا ضربتها باثني عشر صار المجموع ثمانين واربع مئة. اذا هذا هو
18:39اذا عمر رضي الله تعالى عنه ينصح او يوجه في خطبته الا يتغالى الناس في المهور فان اعظم النساء بركة اي شرهن مونة وقد ذكر ذلك المار الذي كان يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:00لزوجاته وما كان يأخذه لبناته او ما كان يقدم لبناته. فهو بين الاربع مئة وبين الخمسمائة كما ذكرنا ما قدم لبناته ما كان يأخذ اكثر من اربعمائة كما جاء في الحديث. وهو كان يقدم عليه الصلاة والسلام
19:19خمسمائة درهم وهي شيء قليل اذا قورنت ماذا في زمننا هذا قال رحمه الله معنى هذا فللاب ان يأخذ اقل من ذلك قال رحمه الله وظاهره صحة تسمية من زوج بمثل ذلك
19:42وان نقص عن مهر المثل وزوج سعيد ابن المسيب رحمه الله ابنته بدرهمين وهو سيد قرشي اذا سعيد بن سعيد هو الامام العالم المعروف احد التابعين ادرك عمر رضي الله تعالى عنه وما بعده من الصحابة وروى عن عدد من الصحابة ولهم مغاسل كلها صحيحة
20:08وسعيد بن المسيب كما ذكر المؤلف هو امام علم تقي من اشراف العرب قرشي وكان ذا ابنة هذا التي اشار اليها المؤلف تقدم لها عبد الملك ابن مروان وعبد الملك ابن مروان هو الخليفة الاموي. كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت
20:33خطبها لابنه الوليد ابن عبد الملك والوليد هو الذي صار خليفة بعد ابيه واشتهر عصره ايضا فاعتذر عن تزويج ابنه. عن تزويج ابن الخليفة ومن زوجها كان له تلميذ. يواظب على درسه
20:54فانقطع فترة من الزمن ثم عاد التلميذ وهي الطالب الى الحال فسأله فذكر له ان زوجته قد تفوته توفيت وكان شابا ثم تركه فترة ثم عاد اليه فقال الا تتزوج؟ قال كيف اتزوج ولا املك الا درهمين
21:15قال انا ازوجك ثم انه عرض عليه ابنته التي امتنع ان يزوجها ابن الخليفة فزوجها اياه اي عقد له وكان ذلك الشاب ذات يوم صائما فاعد افطاره يعني اعد ما عنده من الطعام للافطار ماذا كان؟ قطعة خبز
21:42وشيئا من الزيت فلما اراد ان يجلس عليه بعد صلاة المغرب واذا بالباب يقرأ يعني لما اراد ان يجلس على العشاء واذا بشخص يقرع الباب فاستغرب لا يأتي احد في العادة
21:59فقال من؟ فقال سعيد يقول ففكرت كنت استبعد ان يكون سعيد ابن المسيب لان سعيد المسيب من المسجد الذي فيه يصلي فيه ويلقي دروسه الى بيته فلما فتحت وايد به سعيد مسيب. فقال انتقد تزوجت
22:20وانت بحاجة الى امرأتك قال وها هي معي. قال فنظرت فاذا هي خلفه في طوله قال فدخلت الفتاة فسقطت من الحياء يعني سقطت احتاره ولا يوجد عنده في البيت احد قال فصعدت اعلى البيت فناديته في الجيران
22:40فجاء اهل الجيران فجلسوا معه ثم بعد ذلك جاءت امه اي ام الشاب فاقسمت على ولدها الا يصيبها قبل ثلاثة ايام ففعل قال فوجدها اجمل النساء واحفظهن لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة
23:05هي بنت العلم التقي العالم المشهور بصلاحه وتقى هي كذلك ربا هبوها خير تربية حفظت كتاب الله عز وجل وكثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صالحة قال وما رأى اجمل منها ايضا فانظروا ايها الاخوة
23:25اذا زوج ابنته بدرهمين. اذا ليس المقياس ايها الاخوة هو كثرة المهر او الصداقة الذي يقدم. وانما الشخص الذي يختار فهو في الحقيقة المحض قال وزوج سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ابنته بدرهمين
23:46وهو سيد قرشي ولانه قال ولانه غير متهم في حقها. ولانه الظمير يعود الى الاب. الاب غير متهم في ابنته دعونا ايها الاخوة قد يوجد في هذا الزمن من شذ عن الطريق السوي
24:04واخذه الطمع وربما منع ابنته من الزواج ليستغل هذا نادر والنادر لا حكم له. وكل قاعدة لها شذوذ فهذا لا يحكم. لان الحكم للغالب نعم لان الاب غير متهم لهذا؟ لماذا؟ لانه لا يوجد من يخلص
24:25بل لا يوجد من يحب الخير لغيره اكثر من الوالد. فتجد ان الوالد يحب المنفعة لابنه اكثر من نفس قال ولانه غير متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير
24:44فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ المقصود ما هو الحال؟ هو في ذلك الزوج الصالح الذي يختاره لابنته. الذي تسعد به ويسعد بها. ولذلك لما سأل سعيد بن الميم المسيب تلميذه بعد فترة؟ قال نحن في غاية سعادة نغبط عليها. نعم. قال الامام
25:09رحمه الله تعالى وليس لغيره بل ازيدكم شيئا انه اوصاه قال يعني لا تنسى العصا يعني لو وجدت منها شوف ابوه يوصي زوج ابنته بانه لو احتاج الى الظرف فليضربه وليس ذلك بشأن. واللائي تخافون من نشوزهن فعظوهن
25:32لو استدعى الامر ان تضربها فافعل ذلك. لكنها هي فوق ذلك. نعم قال وليس لغيره وليس لغيره نقصها عن مهر نسائها وليس لغير الاب ان ينقصها على المرأة ايا كان اخا كان شقيقا او لياب
25:55او كان ايضا عما او كان كذلك ابن عم او غير ذلك من الاقارب. نعم وليس لغيره نقصها عن مهر نسائها الا باذنها لانه متهم فان زوج بغير فانه متهم بانه قد يكون له غرض من ذلك. يعني جاء صديق له ليخطب اخته. فربما
26:20سوف انقص ذلك لان له فوائد عند ذلك. قد يكون هذا الانسان له منصب وله جاه في المجتمع فجامله ليصل عن طريق ماذا تقديم اخته اليه ليصل الى اغراضه هو متهم هنا عم الاب فلا. مصلحة ابنتي فوق كل اعتبار
26:41ومن وجد له ابناء يعرف ذلك تماما. قد تجد ان الابناء يقصرون في حق ابائهم. وربما لا يؤدون حقوقهم وربما يثيرون امورا ايظا تنكد على الاب والام ولكنه بعد ان يتزوج
26:59ويهب الله سبحانه وتعالى الاولاد. يدرك مكانة الابناء عند ابائهم. نعم قال رحمه الله تعالى فان زوج بغير صداق لم يكن تفويضا صحيحا. فان زوج غير الاب بغير صداق لم يكن
27:20تفويضا صحيحا نعم قال لم يكن تفويضا صحيحا لانه اسقط ما ما ليس له التصرف فيه ويجب مهر المثل. ويجب ان يرجع الى مهر لمثله. يعني لو قدر ان الاخ مثلا يعني زوجها
27:41تفويض بضع ليس له ذلك يرجع الى مهر المثل لانه متهم وان كان اخوه وان كان شقيقا وليسوا ولا عبرة ايها الاخوة بان يكونوا فقد وجد من الاخوة لاب من كان عنده من الشفقة والرحمة لاخواتهم اكثر
28:01العشاء وان كان الغالب ان الشقيق اقرب قال وان فعله الاب كان تفويضا صحيحا. اما الاب فيكون تفويضا صحيحا لعدم التهمة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وللاب من يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته؟ هل للاب ان يشترط شيئا
28:28العلماء تكلموا عن هذه المسألة هم يقولون قبل العقد ينبغي ان يكون المهر للبنت. وبعد العقد يجوز للاب ان يشترط شيئا من الصلاة لكن من حيث الجملة في المذهب يجوز للاب ان يشترط شيء
28:49كأن يكون مثلا الصداق عشرة الاف عشرين الف فيقول اريد عشرة الاف مهرا لابنتي وعشرة الاف مهرا وعشرة الاف تكون لي قال وللاب ان يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته
29:08لان الله تعالى اخبر ان شعيبا زوج ابنته لموسى عليه الصلاة والسلام قضية شعيب انا اشرت اليها قبل جتنا ايضا اشارة قبل ذلك ليس تفصيلا هذا مختل فيه ولذلك بعض العلماء يقول صاحب ماديا حتى يخرج من الخلاف
29:25لان هذا الذي لقيه موسى هو شعيب عليه السلام او رجل صالح من اهل المفسرون مختلفون ولم دليل قطعي بتحديده ولذلك بعضهم يقول شعيب كالمؤلف لانه يرجح ذلك وبعضهم يقول صاحب مدين. واذا قال صاحب مدين دخل
29:48قال فيه ان كان شعيبا وان كان غيره المهم هنا قصة شعيب يعني يشير الى الاية التي في قول الله تعالى في قصته لما جاء وسقى لهما الى بعد ذلك ثم قال
30:02اني اريد اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين ان تعمل في الغنم فان اتممت عشرا يعني تضرعا فان اتممت عشرا فمن عندك
30:19اذا هنا شعيب او صاحب مدين اتفق مع موسى او عقد معه على ان يزوجه احدى ابنتيه اللتين سقى لهما ان يختار واحدة منهما مقابل ان يكون ان يقوم براعي غنم صاحب مدين مدة ثمان سنين وان زاد سنتين
30:45كان ذلك تبرعا منه هل هو شعيب او غيره؟ ان قلنا شعيب معروف وان قلنا غير شعيب الله اعلم. فهو رجل صالح. انا قلت هذا اذا ايها الاخوة هنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه واحدة مسألة اصولية فيها
31:07هذه مسألة مختلف فيها ولذلك كل مسألة فيه قاعدة يصدرها الفقهاء بالاستفهام اذا وجدت مثلا عندك عبارة هل هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص فاعرف ان المسألة فيها خلاف اذا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ المسألة في اخينا
31:32فبعض العلماء يقول هو شرع لنا اذا لم يوجد في شرعنا ما يعارضه او ينسخه وبعضهم قال ليس شرعا لنا. المهم هنا يعني الشاهد في الاية غير واضح انت يعني ليس منطوقا في الاية. لان الذي اتفق معه على رأي الغنم هو صاحب مدينة
31:55ورعي الغنم انما تعود ماذا؟ الى الاب. فاين مهر البنت قال العلماء رحمهم الله تعالى الامر في النهاية يعود الى البنت لانه من الذي يقوم برعي الغنم؟ هي البنت وهو قام بخدمتها يعني حل محلها في الخدمة. وقد سبق ان عرفنا
32:18ان الصداق يصح ان يكون ثمنا ويصح ان يكون عوضا اجابة ويصح ان يكون منفعة وهذه منفعة يعني لو قام بخدمتها برعي غنمها او باسقاء بستانها وبالحرثلة او غير ذلك او بناء سور او
32:36فان ذلك يعتبر منفعة اذا هي في النهاية تعود اليها. اذا في الحقيقة هي ارتاحت ووجد من يقوم بذلك. نعم قال لان الله تعالى اخبر ان شعيبا زوج ابنته لموسى عليه الصلاة والسلام برعاية غنمه
32:55وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انت ومالك لابيك وقال ان اولادكم من عند هذا الحديث انت ومالك لابيك ان كان الاخوة يذكرون فقد مر بنا في الجزء الذي قبله
33:11هذا الثالث تختلف النسخ تكلمنا عن هذه المسألة ورأينا اختلاف العلماء هل للابين يأخذ من مال ابنه؟ العلماء مختلفون الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ليس له ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج اليه. اي عند الحاجة
33:34وعند الحنابلة يقولون يصح ان يأخذ من مال ابنه سواء كان الاب غنيا او محتاجا يعني سواء كان الاب غنيا فله ان يأخذ او كان فقيرا فله ان يأخذ. حجة الحنابلة هذا الحديث
33:54انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك. وانا قصته معروفة الرجل الذي كان له دين على ابيه فجاء يشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك
34:11طيب الذين يقولون ليس له الا عند الحاجة ما حجته قالوا كل انسان احق بكسبه من والده ووالده والناس اجمعين. كل انسان او كل اب احد احق بكسبي من والدي ووالده والناس اجمعين. لكن هذا الحديث فيه كلام
34:36اما حديث انت ومالك لابيك فصحيح اردت ان اذكر في هذه المسألة نعم وقال ان اولادكم من من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. وجاء في لفظ اخر اطيب ما اكل الرجل
34:53من كسبه ما هو كسبك هو هذا الذي يكون عن طريق العمل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الرجل ان يأتي بما عنده من البيت قع بناء
35:06وكذلك بساط قديم فباعهما بدرهمين فقال خذ درهما واشتري به طعاما وخذ الدرهم الاخر واشتري به فاسا وحبلا ثم اذهب واحتطب ولا قبل اسبوع فجاء الرجل وقد جمع ايضا درهمين
35:26شيئا فشي حتى صار عنده كسر. اذا اطيب ما اكل الرجل يقول عليه الصلاة والسلام اطيب اطيب ما اكل الرجل من كسبك انتشر تحليل في مزرعتك في بيعك في شرائك
35:41ان تكون بناء ان تكون صانع ان تكون معلما الى غير ذلك ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسب قال رحمه الله تعالى قال الترمذي هذا حديث حسن. لكن ليس حقيقة من العدل والانصاف حتى على مذهب الحنابلة
36:04ان يأتي الاب الى احد ابنائه يكون ذو مال فيأتي فيسلب ما عنده من المال او يجحف به ايضا فيأخذ كثيرا من ماله سيوزعه على ابناء الاخرين وربما يكونون هؤلاء الابناء من زوجة اخرى ويكون يميل اليها لا. ليس هذا من الانصاف
36:25يعني ينبغي ان يأخذ في حدود الحاجة. يعني ما يحتاج اليه او ما يكون يعني يتعلق به امر اما ان يأخذه ويجحف به ويلحق الظرر به ويعطيه الاخرين فهذا حقيقة ليس من الانصاف فيكون ايظا رأي
36:45جمهور العلماء في هذه الناحية له وجه قوي من الناظر قال رحمه الله تعالى فان زوجها على الف لها والف له. الان اراد المؤلف ان يمثل يعني هل للاب ان يأخذ شيئا او ان يشترط شيئا؟ اراد المؤلف الان ان يعطينا مثلا
37:07قال زمن المؤلف الالف كثير يعني في زمن المؤلف اله الف درهم او الف دينار شيء عظيم. هذا من يدفعه اما في زمننا فالانف واصبح شيئا سهلا يعني يعني تزوجها شخص على ان يدفع الفا لها مهرا والفا لابيها
37:28هنا متى الثمرة؟ ما الفائدة من هذا؟ اعطاها الف واعطاها واعطى اباها الف كما لو اعطى الفين لكن تظهر الثمرة ايها الاخوة فيما لو طلقها قبل الدخول هنا واراد ان يرجع بالنصف فماذا يفعل
37:46هل يرجع بنصف الالف الذي للمرأة او يرجع بنصف الكل الواقع يرجع بنصف الكل يرجع بالف يأخذ كل ما اعطي للبنت ويكون الالف للابي فان زوجها على الف لها والف له. ثم ثم طلقت قبل الدخول
38:05رجع الزوج بالالف التي لها لان ما اخذه الاب محسوب على البنت من صداقها فكأنها قبضته يعني كما لو انها اعطيت صداقا فاعطت اباها شيء وقد جاء في حديث لا اذكر يعني معناه انه اطيب ما يأخذه الانسان مما يأتيه من ابنه مما يأتيه من بنت او ابنه
38:31يعني في مثل هذه الحالة تزوجت فاذا اعطته شيئا فهذا شيء يعني يعتبر عظيما. اذكر في ذلك حديث حسن نعم فكأنها قبضته ثم وهبته لابيها قال رحمه الله فان شرط غير الاب شيئا لنفسه فالكل لها. لا شيء لو قدر ان اخا
38:54زوج اخته وقال على ان يكون لها الف ولالف. ثم جاء واغتسل اذا بعد ذلك لا يثبت ولا شيء يجب ان يرد الالف الذي بيده الى ماذا؟ الى البنت. ولا يجوز
39:13ان يأخذ منه شيئا لانه لو اخذ ذلك لكان حراما عليه. والله تعالى يقول واتوا النساء صدقاتهن ان رحلة الى ان قال فان طبن لكم عن شيء بعد ذلك فخذوه هنيئا مريئا
39:31يعني ما تتفضل به المرأة وتقدم لك فخذه شيئا طيبا. اما ان تشترط ذلك فلا الاب فله ذلك لما له من الخصوصيات التي ينفرد بها قال فالكل لها ولا شيء له لانه عوض عنها
39:51وكان لها كالمسمى لها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان زوج الرجل ابنه الصغير فالمهر على الزوج الزوجة للابن الصغير يعني رجل اراد ان يزوج ابنه الصغير والمراد بالصغير هنا قد يكون قبل البلوغ. يعني في سن الرابع عشرة او في اول البلوغ كسن الخامس عشرة
40:20المهم ان هذا ابن صغير قد لا يكون له كسب وان وجد عنده كسب فهو قليل. فلو زوجه الاب من المسؤول عن المهر؟ اهو الاب او الابن؟ يقول المؤلف المسئول هو الابن
40:36قال وان زوج الرجل ابنه الصغير المهر على الزوج لانه المعوض له. فكان العوض عليه. لانه او لان المعوذ لان المعوظ له نعم المعوظ ما هو يعني البغظا لانه هو الذي يستفيد من ذلك
40:56يعني هذا المهر الذي يدفع له مقابل هو البضع اذا البضع يكون لمن هو للابل. اذا لا يطالب الاب بان يدفع عن ماذا عن ابنه. الا قالوا بعض العلماء لو
41:10كان الابن معسرا فان على الاب ان يدفع عنه لانه هو الذي دفعه الى تلك الزيجة الى الزوال وهو غير مؤهل لذلك وقادر وقادر عليه. فهو الذي اخذه وزج به في ذلك الامر وهو لا يزال صغيرا
41:27لكن لو اننا قلنا على الاب هل يرجع على الابن ايضا اذا شب الابن بمعنى يكون دينا عليه يرده لابيه في هذه المسألة خلاف قال لان المعوظ له فكان العوظ عليه كالكبير. وكما لو اشترى له شيئا
41:47قال كما لو اشترى لابنه شيئا فانه يكون من ما له قال فان كان الابن معسرا ففيه وجهان. فان كان الابن معسرا هذا اللي ذكرت لكم يعني يكون فقيرا لا مال عنده
42:01فيه وجهان على انه على الاب ووجه على انه عليه. نعم. ففيه وجهان احدهما هو عليه كذلك والثاني على الاب لانه لما زوجه مع علمه باعساره ووجوب الصداق عليه كان رضا منه
42:22وهذا قد يحصل من بعظ الاباء يعني يأتي بمعنى انه على اساس انه يريد ان يحفظ ابنه ويحصنه فيزوجه يعني هذا الصين لا يدرك قيمة الزوجة ولا مسؤولية الزواج ولا يعرف ما يتعلق بتلك الامور ما يجب عليه وما يجب له
42:43سرعان ما يحصل الطلاق. وانتم ترون في هذا الزمن حقيقة يتزوج ناس ليس صغارا ومع ذلك يحصل ماذا كثير لانه يحصل اندفاع من بعظ الشباب ومن بعظ الشابات لانهم غفلوا عن تطبيق سنة رسول الله صلى الله
43:02عليه وسلم ان يتحرى الشاب عن اهل تلك الاسرة ويسأل عنهم وعن البنت وان يراها وله ان يكرر النظر كما مر. حتى يجدوا انها صالحة له ولاهل البنت ان يسألوا
43:18عن الشاب وعن اسرته ما هي طبيعته؟ ما اخلاقه؟ حتى يؤدم بينهما ان شاء الله تعالى. اما اذا ارتجلت الامور او ما يحصل الان من اخطاء شرعية مكالمات تليفونية او ربما لقاءات سريعة لا تجوز تجد انها تنتهي
43:38نسأل الله العافية الى مثل هذه الامور اما الذين سلكوا منهج الشريعة الاسلامية فانه ينذر ان تجد انسانا قد وقع في مثل ذلك. وانما غالب الذين يقعون في مثل هذه الامور
43:54هم الذين يتساءلون في ذلك الامر ومعلوم ان تلك البنت التي تكلمك لا تأمن ان تكلم غيرك وهذا الشاب الذي يكلمها لا يمنع ان يكلم عشرات من فهذه امور ينبغي ان يحتاط فيها نعم
44:13قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تزوج العبد باذن مولاه فالمهر على المولى نعم هو على الابن في الاصل اما اذا كان الابن معسرا فانه يكون على الاب اما اذا كان الابن عنده ماء فهذا امر يعود الى مصلحته لانه هو الذي له مال مقابل ذلك الصداق وهو الهضا
44:45قال المصنف رحمه الله فصل وان تزوج العبد باذن مولاه فالمهر على المولى. هذه مسألة مرت بنا ايها الاخوة ظنها مرت في اول النكاح اذا تزوج العبد بغير اذن سيده هناك مر
45:04ثم تكلموا فيما لو رضي بعد ذلك السيد. اذا هذه المسألة ذات شقين. الشق الاول ان يتزوج العبد باذن سيده. فهذه لا غبار عليها هذا امر مشروع ويبقى المسؤول عن الصداق انما هو السيد. لان العبد لا مال له
45:27لان العبد لا يملك واختلف العلماء هل يملك ايضا اذا ملك؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع عبدا له مال فمالوا لسيده الذي الا ان يشترطه المشتري
45:44قال وان تزوج العبد باذن مولاه فالمهر على المولى لانه وجب باذنه فكان عليه. لانه ما دام قد وافق على تزويج العبد فهو يعلم ما يترتب على ذلك. ما الذي يترتب على تزويج العبد هو المهر والمهر من الذي يدفعه والسيد
46:04لماذا؟ لان العبد غير قادر على ذلك. لماذا غير قادر؟ لانه لا يملك شيئا. كل ما يملكه ولسيده قال لانه وجب باذنه فكان عليه كالذي يجب بعقد الوكيل. يجب بعقد الوكيل كما لو وكلت شخصا
46:23فانه في هذه الاحياء يعقد لك فمن الذي يدفع المهر وانت الوكيل ما هو الا ماذا حلقة اتصال؟ وتعلمون يجوز التوكيل في عقد النكاح بل الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمرا الظمري
46:41لماذا في تزويجه ام حبيبة وكان ماذا الولي في ذلك الذي يقوم مقام الولي انما هو النجاشي وادي مرت بنا ايظا وعرفناه قال رحمه الله وان تزوج بغير اذن سيده فالنكاح باطل. لماذا
47:00لانه مر بنا ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه وفي لفظ بغير اذن مواليه فهو عاهر. ما معناها؟ عاهرة يعني زاني بل ورد تفسير ذلك في حديث اخر حديث ابن عمر لكنه ضعيف اما هذا فهو حديث حسن. ايما عبد اي كما ترون من صيغ العموم
47:27اي ما عبد يعني اي عبد تزوج مهما كان بغير ان يأذن له مولاه اي سيده فهو عاهد يعني فهو زان ويفرق بينهما قال وان تزوج بغير اذن سيده فالنكاح باطل فان فارقها
47:49قبل الدخول فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. لماذا؟ لان النكاح باطل من الاصل واذا كان وهي في هذه الحالة طاوعته. وسيشير المؤلف الى ما كان يفعله ابن عمر رحمه الله تعالى دون ان يبين
48:06ماذا كان يفعل؟ قال وهو رأي ابن عمر لكن كان عبد الله ابن عمر اذا تزوج احد عبيده كان يجلده جلدا يعني يجلده الحاد ثم يفرق بينهما وايضا يقول ماذا للموطوءة لا شيء لك لانك مطاوعة
48:29وهذا بمثابة الزنا. نعم. قال نعم لا ليس في هذا الحديث الصحيح ينتهي عند هذا ايما عبد تزوج بغير اذن مواليد فهو عاهر. العلماء قالوا يفرق بينهم وهذا التفريق جاء اصلا اصلا النكاح مدى ما باطل فيجب ان يفرق بينهما لان الباطل اشد ايضا من الفاسد
49:00الفاسد قد يصلح يلغى هذا الشرط الفاسد ويصح النكاح بتصحيح اما الباطل فلا الباطل كانسان يتزوج مثلا امرأة لا تزال في عدتها او يتزوج امرأة لها زوج فهذا نكاح لا شك باطل لا يجوز. ويقام على من يفعله الحد
49:21اذا كان عالما بذلك نعم قال رحمه الله فان فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه وان دخل بها ففي رقبته صداقها ففي رقبته صداقها لماذا؟ في رقبته لانه تزوج بغير
49:38فان اراد السيد ان يفديه فنعم والا فهو معلق في رقبته قال هل ينتظر حتى يعتق ثم بعد ذلك يعمل ويسدد ما عليه او انه يؤخذ ويباع في الا ان يفديه السعيد فله ذلك
50:00ففي رقبته يؤلف ما يفصل لان هذا كله ماء قال ففي رقبته صداقها لانه وجب بجنايته فكان في رقبته كسائر جناياته قال رحمه الله وفي قدره روايتان احداهما مهر مثلها. هذا هو رأي اكثر الفقهاء. عامة الفقهاء يقولون هو مهر الميزان
50:26في قدره ماذا ما هذا هو رأي عامة الفقهاء قال احداهما مهر مثلها لانه وطأ يوجب المهر فاوجب جميعه كوطأ المكرهة والثانية يعني العلماء يفرقون بين المطاوعة وبين المكرهة المكرهة لها المهر
50:50واما المطاوعة فلا مهر لها عند جماهير العلماء. وهناك من يقول لها الماء والثاني يجب عليه يجب عليه خمس المهر. القول الثاني يجب الاول هو رأيه اللي هو مهر مثل
51:07عامة الفقهاء الثاني عليه خمساء المعنى لما روى خلاف اول انتم تعلمون ايها الاخوة بان حج العبد على النصف من حد الحر الله تعالى يقول فان اتينا بفاحشة الخطاب للامام
51:28فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا ويقاس العبد على الامة. اذا حد العبد على النصف من حد الحر في الحدود المئة تنصف والثمانين تنصف هكذا هذا هو حد العذب
51:49لكن هنا كما ترون قال الخمسان هل لهذا مستند؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان المستند في ذلك هي فتوى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال والثاني يجب عليه خمساء المهر لما روى خلاس ان غلاما لابي موسى الاشعري الصحابي
52:14نعم ان غلاما لابي موسى رضي الله عنه تزوج بمولاة تيحان التيمي لا تيجان قال تزوج بمولاه سر ولا الفتح لاهيتي جان نعم سيدي. تزوج بمولاك كيجان التيمي بغير اذن ابي موسى رضي الله عنه
52:37فكتب في ذلك الى عثمان ايضا الى ورع بموسى رضي الله تعالى عنه من هو ابو موسى تعرفونه ممن ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن وهو من الفقهاء المعروفين
52:52وهو المشهور بحسن ايضا تلاوته كان يحبل القرآن تحذيرا. وهو ايضا هو الذي ولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القظى وارسل اليه ذلك الكتاب العظيم اليه كثيرا ما نبهتكم اليه شرحه ابن القيم في مجلدين في كتابه اعلام الموقعين اعلام او اعلام الموقعين
53:17اذا كتب الى عثمان ليطمئن فانضم ماذا؟ رأي عثمان رضي الله تعالى عنه الى رأي ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال فكتب في ذلك الى عثمان رضي الله عنه فكتب اليه
53:36نفرق بين فرد عليه ماذا عثمان رضي الله تعالى عنه وكتب اليه ان فرق بينهما اذا الحكم الاول نأخذه فرق بينه اذا تجب الفرقة هنا لماذا؟ لان النكاح باطل لانه تزوج بغير اذن مولاه ابي موسى هذا واحد الفرقاء
53:57وخذ لها الخمسين من صداقها. وخذ لها الخمسين. ما مستند الخمسين؟ لا نستطيع. المؤلف ما ذكر ذلك لكن ليس هناك طريق لهذا الا ان نعلل بان ذلك اعتبر ماذا اعتداء؟ يعني كانها جناية
54:15على الفرج فكأنه قوم في ذلك كان ذلك الاعتداء قوم بما اصدق وهو قد اصدق لها خمسة ابعرة يعني خمسا من الابل. كانه يقول اعطها اثنين يعني يعطى اثنين ويبقى ثلاثة
54:35يعني الخمسين. نعم وخذ لها الخمسين من صداقها قال وكان صداقها خمسة ابعرة. اذا كيف نعلل الخمسين؟ نقول لعلها تبع عثمان رضي الله تعالى عنه لعله لاحظ موظوع الجناية كما لو جني على جزء في البدن
54:54فانه يقوم فلعله قوم ذلك. فاعتبر ان ما يستحق بالنسبة للعبد هو ان يؤخذ الخمسان. فاعطاه فقال اعطي اعطها الخمسين. نعم. قال رواه احمد رحمه الله ولان المهر احد موجبي الوقف. اذا ايها الاخوة انظروا الى دقة العلماء رحمه الله تعالى ابتداء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعين ثم من بعد
55:22كانوا يحتاطون ايها الاخوة في الحكم على الامور ويتحرون ويسأله بعضهم بعضا. بل كان بعضهم اذا سئل عن الفتوى احالها على غيره. حتى تعينت عليه افتى بها لانه يدركون خطورة الفتوى ومسؤوليتها وان الانسان سيفشل بين يدي الله سبحانه وتعالى
55:43ولذلك جاء في القاضي من تولى القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين. مسؤولية القضاء ليست بسهلة القاضي اذا والله سبحانه وتعالى القظى وعدل فانه يكون يكون ممن يأتون يوم القيامة على منابر منهم. ولكنه
56:02او حكم بغير الحق فانه او كذلك حكم عن جهل فانه يكون دخل في النوع الاخر القضاة قاضيان القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. الذي في الجنة الذي عرف الحق فحكم به
56:19والذي في النار هو الذي حكم بجهل او عرف الحق فحكم بخلافه. ولذلك مع خطورة منصب القضاء واهميته يتولاه الصالحون كان كثير من العلماء الكبار يتورعون عن العمل فيه. ليس ذلك عزوف عن القضاء ولا لان القضاء
56:39وليس منصبا كريما بالعكس هذا فيه حكم بالعدل بين الناس. لكن كانوا يخشون ان تزل اقدامهم. ولذلك الامام احمد قطع ابنه صالح ابنه صالح لما تولى القضاء اكبر ابناء الامام احمد قاطعهم
56:55واصل والده وقال اني ذو عيال انا بحاجة الى النفقة اولادي كثر فاحتاج الى النفقة. فظل يلاطف والده في ذلك لا شك منصب القضاء منصب جليل له مكانة عظيمة. ماذا؟ لا شك في ذلك. وبحمد الله ما لدينا
57:15في هذه الدولة الدولة تبذل الجهد والقائمون عليه يختارون اناسا من اهل الخير والصلاح. نعم قال رحمه الله تعالى ولان المهر احد موجبي الوطي احد موجبي احد موجبي الوطئ فجاز ان يعني احد لوازم الموجب والموجب هذا شيء يعني حكم عند الرسليين والقول بالموجب قد عوجلا
57:43يعني الاخوة الذين درسوا الاصول بدقة يدركون ان اخطر واصعب ما في الاصول هي القوادح هذه امور صعبة جدا لا يدركها الا ذو فهم وعمق وعناية ودراية. ولذلك يقول في مراقي الصعود والقول
58:02بالموجب قد حوجلا وهو تسليم الدليل مسجلا. اذا المهم هنا الموجب يعني ما يترتب على ذلك من وجوب او لازمه قال ولان المهر احد موجبي الوطئ فجاز ان ينقص فيه العبد عن الحر كالحج
58:22قال وقد روى حنبل ذكرنا. نعم. قال وقد روى حنبل رحمه هو ابن عم الامام احمد ليس من ابنائه ولكنه ابن عمه عن احمد رحمه الله تعالى انه لا صداق عليه. انه لا صداق عليه. نعم يعني اسقط عنه في هذه الحالة نعم
58:42قال ويحتمل هذا ان يحمل على ما اذا فرق بينهما قبل الدخول. يعني يقول لا صادق عليه يقول المؤلف يحمل هذا قول الامام احمد على فيما لو كانت التفرقة قبل الدخول
58:55ويحتمل الا يجب ان لا يجب شيء في الحالين ولان المرأة مطاوعة له في غير نكاح صحيح اشبه الزانية قال وهذا مذهب وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. وذكره ولم يذكر ماذا كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون
59:17يشتغل بالتجارة عبد الله بن عمر من اتقى الصحابة وهو وعهم وكان ايضا يتحرى حتى المواقف التي وقف فيها رسول الله يقف فيها لا انه يرى ذلك تعبدا لا ولكن حرصا على اتباع سنة
59:33رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يشتغل في التجارة كثيرا وكان يضرب في الاسواق بالعوالي هنا. كان معروف هنا بالبقيع كان يشتغل وكان يبيع ويشتري ومر ذكره في البيوع وانه كان اذا اشترى سلعة يخرج ماذا من المجلس حتى مثلا يتقرر البيع مر بنا كثيرا
59:53عبد الله ابن عمر كان له عدد من الاعبد فكان بعضهم يعني تزوج بغير اذن فكان يأتي به فيجلده ويفرق بينهما ولا يعطي ماذا المطاوع شيء هذا هو الذي يريد المؤلف
1:00:12قال رحمه الله والمذهب الاول. والمذهب نعم نعم يجلدها جلد الزنا قال رحمه الله والمذهب مئة جلدة. نعم. قال رحمه الله والمذهب الاول لانه سمي زاني قال والمذهب الاول هو الذي مر اولا وهو
1:00:33يعني الظاهر انه هو الراجح نعم. قال رحمه الله والسيد مخير بين ان يفديه باقل الامرين من قيمته او الواجب من المهر كأرش جناياته قال واذا زوج السيل عبده وجب الصداق عنده عبد وابى
1:01:00اقام فزوج عبده امته اي عقد النكاح لهما هناك صداق فيقول المؤلف يدفع السيد الصلاة يعني يقرره ثم بعد ذلك يلغى لماذا؟ لان السيد يدفع الصدقة لمن؟ لماله؟ يعني هل الانسان يبي مر بنا في البيع ان السيد لا يبيع على نفسه؟ لانه لو باع عبده كانه باع
1:01:25فلا يبيع لنفسه. اذا كذلك الصداق نعم واذا زوج السيد عبده امته وجب الصداق عليه ثم سقط لان النكاح لا يخلو من مهر ولا يثبت للسيد على عبده مال فسقط. لماذا؟ لان العبد مال لسيده. فكيف يبيع ما لا يعطي ما له
1:01:48ثم يسترد وهذا هو السبب. نعم. وقال القاضي رحمه الله لا يثبت مهر اصلا. لا يثبت ما هو حقيقة وجه تلقائي له وجهه من النظر كيف يقرر الصداق ثم يأخذه
1:02:03لانه لا يمكن ان يجب للسيد على عبده مال كالحال في البيع كما مر بنا قلنا ليس للسيد ان يبيع على عبده لانه ماله فكأنه باع على نفسه قال وان تزوج العبد بحرة
1:02:21او امة بغير اذن سيدنا. هذي اخر مسائل هذا الفصل لو تزوج العبد بحرة ومر بنا انه يجوز للعبد ان يتزوج وجع حرة واما الحرة ان تتزوج عبد رايتم الخلاف هل هي داخلة في الكفاءة او لا؟ فتذكروا نعم. او امة بغير اذن سيده
1:02:43او امة بغير اذني سيده نعم سيدنا نعم. ثم باعها العبد ثم باعها الظمير يعود الى ماذا يعني باع السيد الحرة العبد انتبهوا لاهلي ثم باع السيد الحرة العبد. يعني صار العبد ملكا للحرة. هذا واحد
1:03:13قال ثم باعها العبد ثم باع الحرة نعم العبد. يعني باع العبد للحرة الذي يشكل عليه يقلب المسألة ثم باع العبد للحرة قال او باعه لسيد او باع العبد لسيد ما يقول يبيع للامة لان الامل تملك. هنا غير في الاسلوب
1:03:35قال او باعه لسيد الامان وصلى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة