شرح الكافي {{624}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 624 / 850
1:05:15
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله
0:16سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اختفى اثرهم وسعى في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في احكام الصداق
0:37وانتهينا الى معرفة من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
0:57وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر. وحكم التراجع
1:13قال رحمه الله تعالى فصل وان اصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول انبنى على الروايتين. على الروايتين السابقة هل تأخذ شيء او لا تأخذ قيل بان بانه لا يأخذ شيئا في هذه الحالة فكذلك
1:36وان قيل بانه ياخذ فانه ينصف. يعني النصف ينصف قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء هو يقول
1:57يرجع. نعم. لا يرجع قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع ها هنا في نصف الباقي من العبد. نعم. وان قلنا يرجع ثم قلنا يرجع ثم رجع في النصف الباقي
2:15قال وان قلنا يرجع ثم نعم. رجع في النصف الباقي جميعه. يعني ان قلنا لا يرجع لا يرجع بشيء. في منصة التي وان قلنا يرجع الموجود هنا الان هو نصف الصداق فيرجع بنسفه
2:35قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. هل يصل ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء من هو الذي بيده عقدة النكاح الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه
2:53وان تعفو في اخر الاية اقرب للتقوى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ العلماء مختلفون بعض العلماء يرى ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج
3:15وهذا هو رأي جمهور العلماء ابي حنيفة الشافعي في مذهبه الجليل وكذلك الرواية التي ذكر المؤلف للامام احمد واما الامام مالك فيرى هذا القول الذي يقول به مالك منسوب الى جماعة من التابعين
3:33الذي قال به الجمهور قال به جمع ايضا من الصحابة ومن التابعين قول الاخر ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي اذا هناك من يقول بان الذي بيده عقدة النكاح
3:48هو الزوج وهناك من يقول هو الولي والقصد من ذلك هو ما يترتب على ذلك. ما يترتب على الاثر. فهل الاية اذا نظرنا ودققنا النظر فيها تشهد للفريق الاول والامر الثاني المؤلف اورد حديثا لكن الحديث لم يصح
4:07ولا يصلح للاحتجاج بهم نرى ماذا قال المؤلف رحمه الله قال والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا هو مذهب الجموع. والخلاف ايضا يرجع الى ان الذين قالوا بان الذي بيده عرضة النكاح هو الولي يقولون لانه اذا تم الطلاق يصبح الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي
4:33لكن الجمهور يقولون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح لانه اذا ابرم العارض فاصبح الامر بيده فهو الذي يطلق وهو الذي يبقي وهو الذي يعفو. اذا كل تلك الامور متعلقة به
4:48فهو الزوج قال رحمه الله والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه فاذا طلق قبل الدخول وقد عرفنا فيما مضى لان الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر
5:12وان المهر يجب كاملا اما بالخلوة للشافعي يعني قول الامة خلافا للشافعي وبالوطء اجماعا اذا الماء يتنصف ان تم الطلاق قبل الدخول قال فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهلك. انتم ترون الان اذا طلق
5:39قبل الدخول فان المهر يتشطر ينقسم نصفين نصف للزوج يعود اليه ونصف للزوجة. فلو ان زوج عفا عن نصفه لبقي للزوجة ولو ان الزوجة عفت عن النص لبقي بماذا؟ للزوج. وهذا امر جائز موكول اليهما
6:02فلكل واحد منهما ان يعفو اي الزوجين فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو حائز الامر في ماله وهو جائز وهو جائز يعني وهو رشيد قال يعني وهو جائز التصرف يعني ان يكون رشيد لانه لو لم يكن رشيدا كان تكون هي صغيرة او هو ايضا سفيه او
6:28وهو عيد صغير فلا ينظر الى ذلك. اذا لابد ان يكون جائز يعني جائز التصرف اي رشيد قال عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله برئ منه صاحبه
6:45وكمل له الصداق جميعه. هم يقولون كمل يرجحون كمله. كمل يكمل يعني من باب فعلى يفعل نعم وكمل له الصداق جميعه. وعنه رحمه الله ما يدل على ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب. وعنه يعني وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان
7:08الذي بيده عقدة النكاح اي التصرف المهري انما هو الولي. وهذا قول الامام مالك فيصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ اذا طلقت قبل الدخول. الجمهور سترون يناقشون هذا الفريق لقول الله تعالى وان تعفوا هو وان
7:35تعفو اقرب للتقوى فيقولون العفو الذي اقرب للتقوى هو عفو الزوج واما ولي الامر فليس عفو اقرب الى التقوى. قوله يتنازل عن حق لابنته ليس هذا من التقوى ولكن من التقوى ان يكون الزوج هو الذي يتنازل فهذا يرجح انه هو الذي بيده عقدة النكاح
7:58قال لان الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي ولان الله خاطب الازواج بخطاب المواجهة. ثم قال تعالى يعني ان فلان سيدخل بقضية لغوية. نعم ثم قال تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هناك خطاب
8:20في اول الاية خطاب ثم بعد ذلك عدل الخطاب منه خطاب ماذا يعني من مخاطبة المخاطب الى الغائب؟ يعني عدل بالظمير من ظمير المخاطب قيل الغائب فقالوا هذا العجول يدل على ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح انما هو
8:42انما هو الولي وهذا خطاب غائب فاعتبرنا هذه الشروط لان الاب يلي ما لها في صغرها دون غيره. يعني شف وان طلقتموهن اول الاية اذا هذا خطاب. هذا نسميه ماذا ظمير
8:59وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو يعفو يعني هو ضمير غائب فهنا عدل من الخطاب الاظامير الغايب فهذا قالوا يدل على انه ليس المراد الزوج لان الظمير تغير
9:23لكن هذا معروف جائز في اسلوب القرآن ثابت في اسلوب القرآن وفي السنة وفي لغة العرب فاعتبرنا هذه الشروط لان الاب يلي ما لها في صغرها دون غيره ولا يليه في كبرها
9:40قال ولا يملك تزويجها الا اذا كانت بكرا ولم تكن ذات زوج. انظروا الا ان تكون بكرا ولن تكن ذات زوج ما معنى هذا هذا ليس له مخرج اذا قلنا الا ان تكون بكرا وليست ذا الزوج انها ما تزوجت هذا واحد
9:59يكن هنا يقول ان تكون بكرا وليس لها زوج معنى هذا اذا صار لها زوج يكون ايضا بكرا ربما يفهم والقصد هنا انها طلقت قبل الدخول بقيت ذكرا يعني سواء كانت بكرا اصلا ايظا لم يعقد عليها او عقد عليها ولكنه لم يدخل بها فان
10:23انها ظلت ذكرى لان بكارتها بعد لم تفطر. نعم. قال الامام والمذهب الاول. والمذهب الاول ان الذي بعده عقدة النكاح انما هو الزوج. وهذا حقيقة هو الاظهر قال ابو حفص رحمه الله
10:42هذا ابو حفص البرمكي من علماء الحنابلة ما ارى القول الاخر الا قولا قديما. ما ارى القول الاخر الا قولا قديما يعني مهجور. قال به الامام احمد ثم وعدل عنه وتركه
10:58يعني يقول ما ارى القول الذي نسب الى الامام احمد لان الذي بيده عقدة النكاح عنه الولي الا قولا قديما. يعني ترك ذلك القول كما نجد مثلا في الحج في مذهب الحنابلة ان الانسان لا يتظلل. يعني لو كنت في السيارة على الرأي القديم
11:19يعني لا ينبغي لك كذا ان تستظل بشيء لكنه قول هجر وترك ايضا هذا يقول ابو حفص البرمكي هو قول قديم متروك قال ولا يجوز عفو الاب ولا غيره من الاولياء
11:35هل يجوز للاب ان يعفو ماذا عن مهر ابنته لا يجوز له. هذا هو الاصل. نعم ولا يجوز بناء على ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج مضى يجوز لكن هنا الان انتقل المؤلف بعد كلام ابي حفص الذي رد القول ذاك واعتبره قديما يعني متروكا
12:02انتقل الان ليقرر الرأي الاول وهو ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج قال ولا يجوز عفو الاب ولا غيره من الاولياء اما غير الاب فلا يجوز مطلقا واما الاب فتعلمون يعني هناك من يعطيه خصوصيات كالحنابلة والشافعية يزيدون الجد ايضا
12:26لانهم ينزلون منزلة العبد قال لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ولي العقدة الزوج رواه الدارقطني رحمه الله. ولكنه حديث ضعيف يعني اتفق على ضعفه
12:44لكن لو صح هذا الحديث لقطعت جهيزة قول كل خطيب لكان نصا في المسألة ولان الله تعالى قال وان تعفوا اقرب للتقوى ان تعفو اقرب للتقوى نعم هو هل يعني الاقرب للتقوى هل هو
13:04ان يكون من الزوج او من غيره. قالوا العفو الذي اقرب للتقوى هو الذي يكون من الزوج لان الزوج له حق فتنازل عنه. فتركه للمرأة ويثاب على ذلك ويوجع. وهذا من التقوى لكن ان يأتي الولي ويسقط حق ابنته قالوا هذا ليس من التقوى
13:22وليس عفو الولي عن صداق ابنته اقرب للتقوى وليس عفو الولي عن صداق ابنته اقرب للتقوى. لانه اسقط حقها. نعم ولا يمنع العدول ولا يمنع العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغائب. يقول ولا ينبغي ان يكون العدول من خطاب الحاضر يعني
13:49الى خطاب الغائب لا ينبغي ان يكون ذلك مانعا لماذا؟ لان هذا موجود باسلوب القرآن وفي سنة رسول الله صلى يعني تجد انه يأتي ظمير ثم يتغير ذلك الظمير قال ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغار. الان سيذكر شاهدا
14:12لقوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة محل الشاة حتى اذا كنتم هذا خطاب لمن الحاضر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ما قال وجرينا بكم
14:28اذا عدل عن مال خطاب الحاضر الى خطاب الغائب حتى اذا كنتم خطاب الفلك وجرينا بهم هنا عدل عن ماذا؟ الحاضرة للغائب لانه لو لم يعدل لك انت الاية وجرين بكم
14:47ومثل ايضا قوله تعالى في سورة النور قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليه انظروا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ما قالت الاية فان توليتم قال فان تولوا يعني هم عدل عن خطاب الحاضر
15:09الى خطاب الغائب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل وعليكم ما حملتم. وان تطيعوه تهتدوا رسول الله البلاوي. نعم. قال ولان صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر
15:33المهرة حق خالص للمرأة لا يجوز للولي ان يعفو عنه ويعفو عن امر يختص به نعم له ان يعفو بموافقتها. اما اذا لم توافق فلا ولان صداق الموت. ولذلك سيأتي بعد ذلك هل للاب ان يشترط
15:53له ان يشترط شيئا من المهر يعني اذا اراد ان يزوج ابنته هل له ان يشترط شيئا يخصه؟ لكن هو لا يأخذ من مهر ابنه والذين يقولون بانه يأخذ على معنى انت ومالك لابيك
16:11قال ولان صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها ولان الصغير لو رجع اليه صداق زوجته او نصفه رجع اليه صداق زوجته او نصفه لا لانساق النكاح برظاع برظاع او نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني الصغير لو رجع اليه يعني
16:41بسبب رضاع او نحوه مما يوجب فسخ النكاح رجع اليه نصف الصلاة لا يجوز للولي ان ان يتنازل عن ذلك باتفاق العلماء اذا ما الفرق بين ذا وذاك لماذا يتنازل عن حق هذه المرأة؟ الحقيقة الخلاصة ان الراجح هو قول جمهور العلماء ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح
17:06انما هو الزوج فهو الذي من حقه ان يعفو وهو الذي ايضا اذا عفا كان عفو اقرب للتقوى لانه تنازل عن حق خالصا له وهو ايضا يندرج تحت قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم
17:23قال ولان الصغير لو رجع اليه صداق زوجته او نصفه رجع اليه صداق زوجته او نصفه لانفساخ النكاح برظاع او نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني لو رجع الصداق او نصفه لا يجوز للولي ماذا
17:45ان يتنازل عنه لان هذا خالص حقه قال لم يكن لوليه العفو عنه رواية واحدة فكذلك ولي الصغيرة قال قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحكم في المفوضة من هي المفوضة؟
18:06يعني الذي فوضت التي فوضت ولي امرها ان يزوجها بلا ماء وهي في الحقيقة تنقسم الى قسمين او التفويض ينقسم الى قسمين تفويض وضع وتفويض مهر تفويض البضع مثلا مثلا ان يقول مثل الولي للزوج زوجتك ابنتي او هذه المرأة
18:33دون ان يذكر عوضا دون ان يذكر صداقة يعني يقول زوجتك ابنتي ولم كأنه وسمي تفويض بضع كأنه فوض البضعة بضع هذه المرأة الى زوجها دون ان يأخذ مقابل ذلك شيء. لان الفظع يقابله شيء ذلكم هو المهر
18:57وهنا لم يذكروا المهر بتاتا فكأنه فوض البضعة اليه دون مقابل. هذا هو يسمى تفويض ويأتي بعده تفويض المهر وقد مرت بنا اشارة اليه كأن يفوض مثلا الامر نادى اليه الى الزوج او يفوض الى المرأة او الاجنبي
19:21قال رحمه الله وهو ان يزوج الرجل ابنته بغير بغير صداق برضاها او رضا ابيها. برضاها او رضا بها اذا كانت مجبرة رضاها او رضا ابيها يعني ان يزوج الولي المرأة بغير صداق شريطة ان ترظى
19:45او ان كانت صغيرة ويقوم والدها مقامها بان يرضى بذلك قال وهو ان يزوج الرجل ابنته بغير صداق برظاها او رظا ابيها سواء سكتا عن ذكره او نفيه. يعني يقول الملوك لا فرق بين ان يقول ان بلا مهر وبين ان
20:10تسكت عن ذلك فلا يأتي ذكر للمهم لا تختلف السورة وسيأتي الحكم بعد ذلك لو حصلت وفاة. نعم سواء سكت عن ذكره او نفيه فالعقد صحيح لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء
20:30ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة قال وعن عثمان ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة اي ما لم تفرض لهن فريضة. فهذه الاية دليل على ذلك وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صحيح. نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل
20:57ارضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم. اترضى ان ازوجك فلان؟ فقال الرجل نعم قال نعم وقال للمرأة اترضين اترضين ان ازوجك ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل يعني عرض على الرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم دون ذكر للمهر. وقال للمرأة ترضين ان ازوجك فلانا؟ قال
21:25قالت نعم وزوج كل واحد منهما بصاحبه او صاحباه. نعم. فزوج احدهما نعم هذا جاهز جوازه جوازا لا وجوبا لان المهر يصح بدون مهر اصلا يجوز العقد بدون امام. نعم. فزوج احدهما صاحبه فدخل بها. وهذه المفوضة عند كل العلماء ليس في مذهب احمد. نعم
21:55فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعني دخل بها وطأها ولم يفرض لها صداقا حتى الان. نعم ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. ما معنى لم يفرغ لها؟ يعني لم يعين لها صداقة. لم يحدد لها صداقة
22:15نعم ولم يعطها شيئا حاضرا يعني معجلا ما قدم لها شيء اذا لم يعطها صداقا ولم يقدم لها شيئا. نعم. فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوفاة يعني احس بالموت يعني انا في مرض الموت نعم
22:39ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقة ولم اعطها شيئا فاني اشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي سهمي بخيبر فاخذت سهما فباعته بمئة الف. بمئة الف درهم
23:02الحديث رواه ابو داوود وغيره هو حديث صحيح هنا في زيادات اسقطها المؤلف على معنى الاختصار منها انه ممن حضر الحديبية يعلمون الحديبية في السنة السادسة وان الذين حضروا شهدوا الحديبية كان لكل واحد منهم سهم بخيبر
23:25لانهم بعد ان انفضوا من الحديبية تعلمون لما تم الاتفاق مع قريش عادوا فاتجهوا نحو خيبر ففتحوها يعني فتحوها ماذا في السنة السابعة وهي السنة التي اسلم فيها ابو هريرة
23:41فكان لكل واحد منهم سهم بخير هذا الرجل لا يعرف اسمه حقيقة كل الروايات ما اذكر انها جاءت باسمه فكان له سهم فلما حضرته الوفاة اشهد بانه تزوجها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه هذه المرأة ولم يفر لها صداقة
23:59وقال ان لها سهمه في خيبر. فلما مات اخذته وباعته بمئة الف وخيبر كان لها شأن عظيم لانها كانت منطقة زراعية وتعلمون قصة عمر عندما اوقف نصيبه بخيبر وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريقة التي يتم بها ذلك فقال له ان شئت حبست اصولها
24:26وتركتها في الاقارب او في القرابة والفقراء الى اخره اذن هنا الرجل بعد ذلك بعد ان حضرته الوفاة يحس بالموت اشهد يعني دعا اناس واشهدهم بانه لم يفرد لهذه المرأة شيء شيء التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ثم
24:48جعل لها ذلك السهم فباعته قال رواه ابو داوود رحمه الله تعالى اذكر هناك من يثير مسألة عند هذا الحديث يقولون طيب له سهم الذي ورد له سهم في خير فاين
25:01هل معنى ذلك يعني انه اعطاه السهم وترك الورثة اجاب عنه العلماء بانه ربما لا يوجد له ماذا وارث او ان الورى فتنازلوا عن ذلك. نعم قال ويجب لها مهر نسائها بالعقد. رجع المؤلف رحمه الله وقد مضى الحديث والاشارة الى هذا
25:25دون ان يفصل القول لها مهر نسائها اي مثيلاتها قال ويجب لها ويجب لها مهر نسائها بالعقد لانه لو لم يجب لانه لولا ويجب لها مهر نسائها بمجرد العقد اذا لم يسمى فانه يجب لها المهر اي مهر المثل
25:53قال لانه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولا ملكت المطالبة بفرظه قبله. لانه لو لم يستخر بالعاقد ما طالبت به بعد ذلك ولكنه يستقر بالعقل ولان اخلاء النكاح عن المهر الخالص
26:13لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سهلة ولان اخلاء المهر اعتقد خالصا لرسول الله. ولان او نقطة نعم. ولان اخلاء النكاح عن المهر خالص. خالص لرفع المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه هذا
26:35وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الله تعالى اشار الى ذلك في سورة الاحزاب يعني يقول المعروف ان ان خلو العقد من المهر هذا خالص
26:53لرسول الله اي خاص به اي من خصوصياته قال ولان اخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولها المطالبة بفرظه قبل الدخول وبعده. يعني يجوز ان يعقد النكاح بلا مهر دون ان يسمى ويترك لكن لها مستقبلا ان تطالب بذلك الشيء
27:19لانه حق لها اما العقد بدون مهر فهذا خالص اي خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويلزمه اجابتها اليه. ويلزمها ان يجيبها الى المهر ثم يرجع الى مثله اذا طلب
27:40لان هذا خالص حقه لان هذا يقابل شيء نعم فان ترافع الى الحاكم لم يفرغ الا مهر المثل الحاكم لا يأخذ الا مهر المثل. هو هذا الذي يستطيع ان يعمله نعم
27:56قال فان ترافعا الى الحاكم لم يفرض الا مهر المثل لانه الواجب لها وانه الواجب لها اذا لم يسمى للمرأة مهر فان الواجب لها هو مهر المثل. وهذا هو الذي يتخذ
28:13القاضي اذا ترافع اليه قال وان تراضى الزوجان على فرضه جاز فان فرض لها مهر مثلها فليس لها غيره. ليس لها غيره لان هذا هو الواجب لها الذي تستحقه فليس لها غيره لانه الواجب لها
28:34قال وان فرض لها الحاكم اكثر منه جاز ان فرض لها الحاكم اكثر من مهر مثل جاز لماذا؟ على قاعدة ان الزيادة في المهر فاذا وقد مرت بنا لكم تذكرونها قريبا مرت يعني يجوز ان يزاد في الماء
28:55قال جاز لان له ان يزيدها في صداقها. يعني ان له اي للزوج ان يزيد في صداقها قال وان فرض لها اقل منه فرظيته جازا. ان فرض لها قال لا بد من موافقتها. فان وافقت فهو جائز وان ابت
29:14فيردها الى مهر المثل وليس للقاضي ان يلزمها. نعم قال وان فرض لها اقل منه فرضيته جاز لان الحق لها فملكت تنقيصه قال وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصير بالطلاق قبل الدخول. وما سمي لها اي مهر
29:39مثلي لو حصل طلاق قبل الدخول فانه يحصل التنصيف لا فرق في هذه الحالة بين مهر المثل وبين المسمى قال وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول
29:57وقراره بالدخول وغيره لانه هو قرار يعني ثبوته بالدخول قال لانه مهر مفروض فاشبه بالعقد لانه مهر مفروظ اي فاشبه الذي فرض بالعقل قال رحمه الله تعالى وان دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل. وان دخل بها قبل ان تفرض
30:25ولها فريضة اي صداق فانه يستقر مهر المثل قال استقر مهر المثل لان الوطأ في نكاح خال عن مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لان الوطأ في نكاح خال من المهر هو
30:47خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي خاص به قال رحمه الله تعالى وان مات احدهما مات احدهما نعم. قبل الاصابة والفرظ يعني قبل الاصابة وقبل الفرض. فما الحكم هنا؟ وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب
31:10وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب وهذا هو مذهب ابي حنيفة وقول للشافعي نعم يعني الوقوع قبل الفرض والاصابة يعني ان يعني قبل ان يدخل قبل ان يفرظ لها وقبل ان يدخل بها
31:31لانه بالدخول او الاصابة قال اذا هذا هو قول من؟ هو قول ابي حنيفة وقول للشافعي قال وان مات احدهما قبل الاصابة والفرظ وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب
31:50فيما روى علقمة رحمه الله القمة النخعي قصة عبدالله بن مسعود التي مرت بنا او انا اشرت اليها لا ادري يعني نعم قال لما روى علقمة رحمه الله ان ابن مسعود رضي الله عنه مسعود عبدالله ابن مسعود الصحابي نعم
32:10سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ولم يفرغ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط انا اشرت اليها بالتفصيل المؤلف يوجز رحمه الله تعالى هذه القضية لم يفتي فيها عبد الله ابن مسعود
32:35رضي الله تعالى عنه مباشرة بل اخذوا يترددون عليه مرارا بل جاء في بعض الروايات انهم مكثوا شهرا يترددون عليه لكي يقضي في تلك المرأة التي مات عنها زوجها قبل ان يفرض لها شيء
32:53فبعد ان الحوا عليه ومضى الشهر قام فقضى فيها كما سمعتم. قضى فيها لان لها مهرة ونسائها وفي بعض الروايات صداق نسائي او المهر هو الصداق ولها ايضا ولها الميراث وعليها العدة المؤلف عندكم هنا حذف وعليها العدة والعدة هنا متعينة فتضاف
33:19ولها الميراث وعليها العدة وقال في المهر لا يعني لا نقص. لا شطط يعني لا تجاوز للحد لان الشيء الذي يتجاوز فيه الانسان الحد في اي امر من الامور من ظلم او غيره يسمى قد فعل شفطا اي تجاوز
33:40اذا قال لا وكسة يعني لا نقص. لا هظمة لها ولا شطط لا زيادة في ذلك فلما قضى فيها عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال قال فان يك صوابا فمن الله. انظروا رد الامر الصواب الى الله وهذا الذي ينبغي ان يقوله الانسان وان يك خطأ
34:05فمني يقول ومن الشيطان والله ورسوله بريئان يعني بريئان من ذلك الحكم الذي خالف شرع الله تعالى فجاء بعد ذلك المؤلف جاء فقام ماذا؟ فظل معقل ابن سنان قال رحمه الله تعالى فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها
34:28لا وكس ولا شطط ولها الميراث تقع عليها العدة ظيفوا عليها العدة ساقطة من ماذا الحديث فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه وارضاه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مروع ابنة واشقي
34:50امرأة منا امرأة سمي زوجها. المؤلف ما جاء به هي زوجة هلال ابن مرة الاشجعي انت واشق زوجة هلال ابن مرة الاشجعي قال قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بروعة ابنة واشق
35:17امرأة منا مثل ما قضيت اخرجه ابو داوود والترمذي رحمهما الله وقال الترمذي حديث حسن وهو صحيح ايضا عند ابي داوود اذا رأيتم فلما بلغ ذلك لما قام معقل من سمان الاشجعي
35:33اخبر عبد الله بن مسعود بان هذا القضاء الذي قظى به كانه خرج من مشاة النبوة. اي انه وافق وطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منه الا ان حمد الله تعالى واثنى عليه ان وفقه الى الصواب
35:51وحمد الله تعالى وسر ان وافق قضاؤه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على مثل ذلك من الورع والتقى والتحري في الفتوى وهم يعلمون
36:08كما جاء في الاثر اجرأكم على الفتيا اجرؤكم على النار. نعم قال وعن احمد رحمه الله تعالى لا يكمل لها لا يكمل لها الصدقة. وعن احمد رواية اخرى لا يكمل لها الصداق وهو مذهب مالك والقول
36:24الاخر للشافعي لانها فرقة قبل فرض ومسيس فاشبهت الطلاق. فاشبهت الطلاق فليس فيه الا ماذا؟ النصف. هذا هو القول. لكن القول الاول قضي فيها فلا حجة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان ننزل عند ذلك انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم
36:48بينما يقول سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وربما من قال بغير ذلك ما بلغها او له وجهة نظر. والا هذي فيها نص فلا ينبغي ان يتجاوز. حكم فيها صحابي
37:03جاء صحابي فاقر انه قد حكم فيها بل جماعة من قبيلة ذكروا ذلك من قبيلة اشياء. نعم لانه هو مات عنها قبل ان يكفل بها لا ليس هنا المتعة المال موت ليس فيه متعة
37:31الطلاق ليس لها فيه المتعة هنا لانهم على هذا قالوا لها نصف المال اما المتعة فليس لا تثبت لميت وسينص عليها المؤلف رحمه الله تعالى. لان هناك من يرى ان كل طلاق تثبت فيه المتعة. رواية في المذهب وهو اختيار
37:49سننبه عليه بعد قليل واما الموت فلا لانه لم يرد كل الايات التي جاء فيها ذكر المتعة المتعلقة بالطلاق قال فعل هذا يجب لها نصف مهر المثل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
38:11ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها. مهر عصباتها المساويات يقصد هنا العصبات انما هو النسب. قرابتها من النسب والا اللاتي سيذكرهن لسن عصبات. لان بعضهن اصحاب فرور ولكن المراد هنا عصباتها يعني قريباتها من النسب. وهذا مذهب الجمهور. لكن الامام مالك يقول لا حاجة ان نقيده
38:42بل كل من اجتمعت فيها الصفات من التقى والجمال فهذه يكفي فيها قال ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها ويعتبر نافذة ان نذكره لان المؤلف سيذكرها بالتفصيل. ما شاء الله. نعم. ويعتبر الاقرب فالاقرب منهن
39:08كل ما كانت اقرب اليها فهي اكثر شبها بها قال ليست قاعدة حقيقة مضطردة قد تجد بنت عم وواحدة بعيدة قريبة لها ولكن لا تجتمع الا في الجد الخامس ربما يكون شابة بها اكثر
39:26لكن المؤلف يتكلم عن الغالب ويعتبر الاقرب فالاقرب منهن فاقرب فاقربهن الاخوات هل هذا عليه دليل؟ الجواب اجتهاد من العلماء من المسائل الاجتهادية لها مهر النساء فاخذوا من كلمة مهر نسائية ما المراد بالنساء
39:47هل المراد بالنساء المثيلات مطلقا كما هو مذهب الامام مالك او المراد بماذا؟ بالنساء ها هن اقاربها الاقرب فالاقرب كالحال بالنسبة عندما يرتب في الميراث وفي النكاح الولي وغيره. نعم
40:05قال فاقربهن الاخوات ثم بنات الاخوة ثم اقربهن لو ما جاء بالام لان الام جاءت عن طريق ماذا المصاهرة عن طريق الرحم نعم ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بنات الاعمام
40:26قال ثم من بعدهن الاقرب فالاقرب قال رحمه الله ولا يعتبر ذوات الارحام. رأيتم ولا يعتبر بالنسبة للمماثلة ذوات الارحام. لان المراد هنا اذا المراد هناك من النسل قرابتها من النسب
40:46قال ولا يعتبر ذوات الارحام كالام والخالة والاخت من الام في احدى الروايتين لان المهر يختلف بالنسب. ما لك رحمه الله تعالى يعني قطع الخلاف في هذه المسألة وقال مثيلاتها مطلقا من اقاربها وغيرها
41:05فكل من وافقتها في جمالها وفي الصفات التي سيذكرها المؤلف فهي تعتبر مثيل لها. سواء كانت قريبة او لا قال لان المهر يختلف بالنسب ونسبها مخالف لنسبهن قال رحمه الله يختلف بالنسب قد تكون هذه من عائلة كبيرة شريفة تجد لها يعني يدفع لها ما هو اكثر وهذه
41:31متوسطة متوسط وهذه دون دون وهكذا قال والاخرى يعتبر لانهن من نسائها فيدخلن في الخبر فان لم يكن لها نساء عصبات اعتبر هؤلاء على الروايتين قال ويعتبر بمن يساويها في صفاتها
41:54من سنها السن ايضا يعني توافقها في العمر وفرق قليل كسنة واشهر لا اثر له هذا واحد وبلدها وبلدها ان تكون عاشت في بلد واحد على القول بان البيئة لها اثر في الانسان
42:10الانسان يتربى في بيئة محددة يعني تجد لها اثر بالنسبة للبياض والسواد التوسط وغير ذلك ايضا بالاخلاق والمعاملة نعم وعقلها وعقلها ايضا تكون مثلا ذات عقل. نعم. وعفتها وجمالها. ان تكون ايضا عفيفة والامام مالك بدأ بالجهر
42:33هذا كرسي مذهب المالكية بدأوا بالجمال لكن الدين قبل الجمال بلا شك. نعم قال وعفتها وجمالها ويسارها. ويسار يعني تكون غنية نعم وبكارتها وثيوبتها. اليسار يعني فرق بين ان تأخذ مثلا امرأة على رأي المؤلف
42:54ان تأخذ مثلا امرأة من اسرة فقيرة جدا فتحتاج ماذا؟ ان تنشئها تنشأ جديدة تبدي بالبنا من جديد ومن بين ان تأتي في واحدة من اسرة غنية ربما التي تبي من اسرة غنية ستكون حملا عليه. تعودت على ان تعيش في الرفاهية وفي غير ذلك فتحتاج الى ان
43:14اليك ما كان في بيت اهلها بينما لو اخذ واحد فقير سترضى بكل ما يقدم لها قال وبكارتها وثيوبتها. لا شك بان البكر ليست كالثيب. ولذلك الرسول يقول هلا بكرا تداعبه او تداعبه
43:31وفي قصة جابر ايضا عندما تزوج وسأله رسول الله لانه تزوج ثيبا فقال ابي يعني جابر ماذا ابن عبد الله؟ يعني ابوه عبد الله قتل في احد وترك له تسعا
43:44من اخواته وهو يقوم برعايتهم فقال وجئت بصغيرة ستتشاكل معا لكن جئت بثيب عاقلة مدركة مرت بها الحياة فعصرتها جربتها وحينئذ تكون اصلح لاخواتها فاقره الرسول على رأيه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وبكارتها وثيوبتها لانه عوض متلف
44:10عوض لانه عوض ومتلف يعني عوض البظع يعني الانسان عندما يطأ المرأة اذهب بكارتها كانه اتلفها اتلف البعد المراد هنا لانه عوض متلف يعني عوض الفرج كقيم المتلفات انت مثلا لو اتلفت سيارة لشخص يطالبك بقيمتها
44:36لو اتلفت دابة تلاجة غسالة كتاب فراش اي شيء من ذلك فقيمة المتلف لا بد من ادائه كانه عوض متلف او هو عوض متلف قال لان شبه ازالة البكارة بالاتلاف لانها لا ترد
44:57وادعوا عنكم الان الان في الطب صاروا يرقعون ويعيدون لكنها لا ترجع الى اصلها قال لانه عوض متلف فاعتبرت فيها الصفات. وهذه ايضا من المسائل المهمة هل امرأة له مثلا زالت بكارته واعيدت لها
45:14هل تعتبر بكرا؟ وهل يقر ذلك؟ هذه مسألة فيها خطورة لانه ربما لو اقر ذلك شرعا ربما انفتح المجال وصار عمرا خطيرا. نعم قال فان لم يكن مهر نسائها يختلف بهذه الامور لم تعتبرها
45:32يعني اذا كان مهر نسائي لا يختلف بهذه الامور من جمال وغيره يعني لا يعتد بذلك فلا يؤخذ به. نعم وان كان يختلف فلم نجد الا دونها زيد لها بقدر فظيلتها. يعني ما وجدنا مثيل لها بهذه الصفات بل
45:52وجدنا من تقل عنها فنزيد لها تقديرا اجتهادا. ولو العكس ما وجدنا من يساويها بل وجدنا من هو اعلى ننقصه وان لم يوجد الا اعلى منها نقصت بقدر نقيصتها ويجب حالا من نقد البلد. ويجب حالا. قالوا لانه عوض متلف
46:16ممر منها قبل قليل هو عوض متلف وعوض متلفات دائما يكون حالا لا يكون مؤجلا الا لو اصطلح عليه مسألة اخرى. لكن عوض المتلفات انسان اتلف لاخر شيء يطالب استعرت شيئا فاتلفته
46:34لولاك عليك ان تضمن قيمته. مؤجل او حاله حالة. اما اذا كان الرجل لا يستطيع فهذه مسألة اخرى. وان كان عسرة فنظرة الى ميسرة. نعم. قال ويجب حالا من نقد البلد كقيم المتلفات. رأيتم ان يجب ويجب
46:54حالا يعني حاضرا وان يكون من نقد البلد الذي وجد فيه قال فان كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان. فان كانت عادة نسائها المثيلات لا في الصفات التي التأجيل فلا مانع من التأجيل لكن المتلفات دائما يكون عوضها حاضرا
47:19قال رحمه الله فان كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان احدهما يفرض مؤجلا لانه مهر والثاني يفرض حال يعني يقول المؤلف باختصار الاصل في هذه الحالة ان قيم تكون حاضرة
47:42وهنا قد اتلف البضع معنا زالت البكارة فينبغي ان يكون كغيره من المثلفات يكون العوظ معجلا. اما لو كان هناك عرف اصطلح الناس عليه تعارفوا عليه عادة لان مثل هذه مثيلاتها يؤجل المهر لهن فتأخذ ذلك الحكم لان العادة محكمة
48:08قال والثاني يفرض حالا لانه قيمة مثلث قال رحمه الله وان كان عادتهم انهم اذا زوجوا عشيرتهم خففوا هذا ترون القبائل تختلف ايها الاخوة يعني تجد بعض القبائل اذا كان المتزوج من ابناء العم والاقارب يخففون له. وبعضهم بالعكس يكويه. يعني يزيد عليه لانني انا خصصت سنتي لك
48:36من اهل الغرباء والاجانب فجعلتك اولى فهيئة ماذا عندك فلا تظنوا انهم في مثل هذه ان كل الامر كله متفق لا بعضهم يمتص القريب اكثر من البعيد قال وان كان عادتهم انهم اذا زوجوا عشيرتهم خففوا
48:58واذا زوجوا غيرهم او عكس ذلك اعتبر لانه مهر والكل حقيقة موجود. هناك من يخفف وهناك من يثقل وربما التدخين اكثر وبخاصة الذين يسلكون مسلكا ابن عن مولى بها وانها تحبس له
49:16هذه حقيقة يعني هذا لا اصل له في هذه الامور قال اعتبر لانه مهر المثل قال رحمه الله فان لم يوجد من اقاربها احد اعتبر شبهها من اهل البلد. يعني ما وجد من اقاربها. اذا ينتقل الى اهل البلد. جيرانها اقاربها الذين يخالطون
49:38زميلات اللاتي نشأن معها في المدرسة ذهابا وايابا واختلطنا بها يعني تقاربت العادات وغير ذلك من الامور فان لم يوجد من اقاربها احد اعتبر شبهها من اهل بلدها اعتبر شبهها من اهل بلدها فان عدم ذلك اعتبر اقرب الناس اليها من نساء اقرب البلدان اليها
50:07لانه حقيقة هنا قد تكون لها زميلة في مثلا في المدرسة مشت معه ومر بمراحل وتخرج وبينهما تقارب ماذا في الصفات؟ فحينئذ ينظر الى هذه التي سبقتها وتزوجت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
50:25وان طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ فليس لها الا المتعة. المتعة يا علي ان طلقها يعني ولم يفرض لها شيء فليس لها الا المتعة وسيأتي الكلام عن المتعة ما هي
50:43هل المتعة مثلا محددة او انها اجتهادية؟ الاية اطلقت ومتعوهن قال فليس لها الا المتعة نص عليه احمد رحمه الله في رواية جماعة وعنه لها نصف مهر لها نصف مهر المثل
51:03لانه نكاح صحيح حقيقة المذاهب الاخرى فيها خلاف كثير انا لا اعرظ ولا نعم قال لها نصف مهر بعض الشافعية مع هذا الرأي. نعم. لانه نكاح صحيح اعد اعد المسألة من اول. قال وان اطلق وان
51:18طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ يعني انطلق الزوج المفوضة التي فوضت بظعها اي او فوض بضعها لم يخصص لها مهر فما الحكم هنا؟ ليس هناك تنصيف بل هناك متعة. هذا هو المراد
51:41نعم المفوضة وقالوا ايضا يصح ان تكون المفوضة لكن الاصل الارجح انه المفوضة ويصح ان يقال المفوضة. لماذا؟ لانها ليست هي التي فوضت ولكن تركت الامر الى وليها ففوض واعتقد انه في
52:00في بعض النسخ تجدون تعليق على هذا انه يجوز هذا ويجوز. نعم. قال وان طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ فليس لها الا المتعة فليس لها الا المتعة ليس لها نصف المهر
52:20نص عليه احمد رحمه الله في رواية لكن هناك من يرى ان لها نصف الماء قال وعنه رحمه الله لها نصف مهر المثل لانه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول
52:36ويوجب نصفه بالطلاق قبله لانه اذا لم مثلا يكون هناك مسمى فتعطى ماذا مهر المثل؟ اذا لماذا هذه لا ينصف فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمي لها قال رحمه الله والاول المذهب
52:57لقول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. في ايات عدة وللمطلقات متاع بالمعروف. ولذلك بعض العلماء يرى ان كل مطلقة
53:14حتى المدخول بها تمتع يعني تعطى متعة. نعم ما انتهينا بعد صحيح. قال ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب. ولا متعة لغيرها. اذا المدخول بها او ايضا الذي طلقت قبل ولم يسمى مهرها وغير لا متعة لهما هذا في ظاهر المذهب نعم
53:38لانه لما خص بالاية من لم يفرض لها ولم ولم يمسها دل على انها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. نعم ولانه حصل في مقابله ابتدال المهر او في مقابلة ولانه حصل في مقابلة المهر او نصفه. يعني المتعة في مقابلة ابتدال المهر او نصفه
54:05نعم قال ولانه حصل في مقابلة ابتدال المهر او نصفه بخلاف مسألتنا. نعم. وعنه رحمه الله لكل عن الامام احمد رواية اخرى. نعم لكل مطلقة متاع. لكل مطلقة متاع سواء كانت هذه المفوضة
54:30او التي طلقت قبل الدخول او التي ايضا دخل بها كل مطلقة واي نوع من الطلاق يكون لهن متعة وللمطلقات متاع بالمعروف قال لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
54:52وقال سبحانه اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا ذكر المتعة في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل
55:13قال ابو بكر رحمه ولذلك ذهب بعض العلماء المحققين بان المتعة تثبت لكل مطلقة وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله اذا هو يأخذ بالرواية الاخرى ان المتعة لا تنفرد بها المفوضة
55:30وانما هي ايضا تشملها وتشمل غيرها من المطلقات قال ابو بكر قال ابو بكر رحمه الله تعالى العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها. يعني يقول العمل عندي عند هذه الرواية كأنه يرجح هذه الرواية. لكن يقول تواترت الرواية
55:54الاخرى عن الامام يا احمد بالقول بخلاف ذلك وهذي لم يحكها من اصحاب الامام احمد الا ابن عمه حنبل ولذلك توقف شيخ الاسلام ابن تيمية تعلمونه هو من المحققين ومن المتحررين فهو حقيقة اتجه الى الاخذ بان لكل
56:15مطلقة متعة وفي ذلك جبر لخاطرها وتخفيف عنها ايضا فهو يرى هذا الرائي رحمه الله تعالى نعم اصل هذه التي طلقت وثبت ان تعطى متعة يعني هذا كما نقول تطييب وخاطر على هذا الرأي
56:36هذه هي التي ليس لها شيء المفوضة تضع متعة اما غيرها من المطلقات بعضهن يثبت لها كما تعلم لو طلقها بعد الدخول اثبتوا لها المهر وقبله الان نصف قال يعني بعض العلماء اخذ بالامر ومتعوهن
56:59وقالوا هي واجبة وبعضهم قال لا هي مستحبة وليست بواجبة قال ابو بكر رحمه الله تعالى العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها فانه لم يروي هذه الا حنبل رحمه الله. يعني يقول
57:20المسائل عن الامام يا احمد على الرأي الاول والثاني اما هذه فلم يروها الا حنبل كأنه انفرد بها وربما انفراده بها يجعل الانسان يتوقف ربما يعني انه ان يكون راعيا قديما للامام احمد فرجع عنه او ربما انه نقلها
57:41ويعني ما اخذ ما يتعلق بها ولكن حنبل معروف بانه ثقة وهو ايضا من رواد الاحاديث فلا ينبغي ان يرد قوله ولذلك اخذ بقول ماذا بهذا الرائي؟ جماعة من المحققين
57:57قال فانه لم يروي هذه الا حنبل رحمه الله وخالفه سائر من روى عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى قال فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الايات المختلفة. الان هناك من يقول بان واجبة نعم
58:17قال ويتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب وهذا حقيقة توجيه وجيه هذا الذي قال ابو بكر توجيه وجيه لان الذي ورد فيها التنصيص اصلا انما هي المفوضة وكون اولئك يعطين الامر ظاهر انه يراد يعني التخفيف عنها ومن باب تذكر الفضل بين الزوجين والاحسان
58:41فهذا حقيقة شيء طيب. كونه يقول لعلها تحمل الاستحباب شيء طيب قال جمعا بين دلالة الايات المختلفة ولما ذكرنا من المعنى قال رحمه الله فاما نعم يستحب ان تعطنا للذي يرى حقيقة
59:03قال رحمه الله فاما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف. اما المتوفى عنها لما انه ما جاء. كل الكلام عن المطلقات قال فلا متعة لها بغير خلاف داخل المذهب وخارجه. نعم
59:23لان الاية الا خلاف لا نعرفه الله اعلم. نعم. لان الاية لم تتناولها ولا هي معنى المنصوص عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمتعة معتبرة بحال الزوج والمتعة معتبرة بحال الزوج
59:46انا يعني قال لي اذكر فيه خلاف حقيقة في هذه المذهب الشافعي. الشافعي انقسموا الى قسمين. الامام ليس له رأي لكن فيه وجهان في مذهب الشافعي وجه مع الحناقلة انه بالنسبة انه الزوج
1:00:02ووجه اخر انها الزوجة قال والمتعة معتبرة بحال الزوج. يعني هذا فيه وجه ايضا عند الشافعي انها معتبرة بحال الزوج والاخرى بحال الزوجة. والقص هنا من حيث اليسر وغيره قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. على الموسع قدر الموسع هو الواجب يعني ذو السعة
1:00:30والمقصر هو الفقير فلان يعني اصبح ليس عنده شيء قال وحكى القاضي رحمه الله عن احمد رحمه رحمه الله جميعا انها مقدرة بنصف مهر المثل لانها بدل عنه فتقدرت به
1:00:50لكن اذا رجعنا الى تفسير عبد الله ابن عباس يبعد ذلك. نعم. قال والمذهب الاول وهو الصحيح قال والمذهب الاول لقوله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. متعوهن على الموسع قدر وعلى المختل قدر
1:01:09عن الاية بعد ان ذكرت المتعة بينت كل على حاله لكن هل هي منوطة بحال الرجل او المرأة؟ هل اقرب الرجل حقيقة العقرب انها تقيد بحال الرجل لانه هو المسؤول عن النفقة هو الذي ايضا يمتع
1:01:27قال فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة. وبعضهم قال الذين قالوا حال الزوجة قالوا لان المرائض يختلف فلا تأتي الى مثلا ابنة اغنياء لها شرف ونسب فتعطيها شيئا قليلا كما تعطي الفقيرة
1:01:45امرنا ان ننزل الناس منازلهم والاخرون يقولون لا هي مقدرة بحال الزوج لان الزوج ان كان اذا سعى فعليه ان يبسط وان كان فقيرا فعليه ايضا ان يقلل قال رحمه الله تعالى
1:02:04وقدرها بحال الزوج دون حال المرأة ولانه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل قال وفي قدرها روايتان. وفي قدرها يعني في تقديرها روايتان في المذهب
1:02:23احداهما يرجع فيها يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم. وهذا هو يعني يرجع فيها الى الاجتهاد الا اذا كانت هناك عادة واصطلح الناس على ذلك قول الاخر نرجع الى تفسير عبد الله ابن عباس
1:02:39رضي الله تعالى عنهما قال احداهما يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم ويفرض لها ما يؤديه اجتهاده اليه لانه امر لم يرد الشرع بتقديره هذا ما لم يصطلح. ما لم يصطلح والا لو اصطلح لما احتاج الامر الى حاجة
1:03:00قال لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج ويحتاج الى الاجتهاد فرد الى الحاكم الذي ورد في هو ذكر المتعة دون تقدير لها. ففي هذه الحالة يرجع الى ماذا؟ هل العرف له اثر هنا؟ نعم لو اتفق
1:03:20ماذا اهل العرف والعادة على شيء اصطلح على ذلك. نعم قال لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج الى الاجتهاد ترد الى الحاكم ولما كان كل امر لم يرد شرعا لم يرد فيه نص من كتاب او سنة او اجماع
1:03:41فانه في هذه الحالة يرجع فيه ماذا الى الاجتهاد كما في قصة ماذا معاذ عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول
1:03:55خلق فان لم تجد فان لم تجد قال اجتهد ولا ال ايضا جهدا هذا الحديث وان قالوا هما قالوا فيه ما فيه فالحقيقة ان معناه صحيح. فظرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
1:04:12لما يرضي رسول الله؟ ومن هنا انطلق الاجماع الاجتهاد والاجتهاد حصل ايضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين احد الا في بني قريظة
1:04:27فهم البعض انه يريد الا يصلوا الا في بني قريظة فانطلقوا حتى وصلوا اليهم لمعاجلاتهم وفهم الاخرون ان القصد والحظ بقصد الاسراع والمبادرة. وهؤلاء الذين فهموا ان المراد من ذلك هو الاسراع هم الذين اصابوا. فكان لهم اجرام
1:04:46والاخرون اجتهدوا فاخطوا فكان لهم اجر واحد اذا الاجتهاد كان مولودا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول قد يجتهد ويقر على ما كان صوابا. وما لم يكن صوابا ينبه عليه. ما كان لنبي ان يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم
1:05:07خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة