استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه
0:27وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم بس اعرف لمنهجهم الى يوم الدين اما بعد لقد كنا قد انتهينا قبل التوقف من كتاب العتق وبقيت متممات لذلك الكتاب
0:47وهو كتاب او باب التدبير اليس كذلك؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
1:05قال الامام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي قال كتاب العتق قال باب التدبير. باب التدبير. التدبير ايها الاخوة جزء من العتق لكنه نوع مستقل يختلف لان العتق هو تنجيز ذلك يعني عندما يعتق الانسان عبده يعتقه عتقا من
1:26اذا يعني في الحال لكن هذا اي التدبير يجعل ذلك مقيدا بصفة تلكم الصفة هي ما بعد الموت اذا هو نوع من العتق او هو عتق لكنه نوع خاص فما هو التدبير؟ التدبير اولا من حيث اللغة مأخوذ من دابر يدابر مدابرة
1:51او دبر يدبر تدبيرا. ولذلك سمي بالتدبير وهو ايضا بالنسبة للاصطلاح تعليق عتق العبد بصفة بعد الموت. تعليق عتق العبد بما بعد الموت لان ما بعد الموت صفة اذا لما نوازن بينه وبين العتق المنج نجد فرقا بينهما
2:16لان الذي ينجز العتق انما يعتق في وقت حياته والذي يعطي يدبر انما يجعل العتق معلقا فيما بعد الممات. ولا شك اننا اذا دققنا النظر ومعناه في هذه المسألة في الفرق بينهما نجد ان الفرق واضحا. فنجد ان العتق افضل
2:43وكل منهما عمل خير. وهو قربة الى الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا بالعتق الحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى انه ليعتق اليد
3:05باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. اذا هذا في العتق لكن هل التدبير مثل ذلك الحقيقة التدبير يأتي عمل الانسان فيه بعد مماته. ففرق بين ان تعتق انسان وانت حي صحيح شحيح
3:27ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة وفي وفي لفظ اخر افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح. انظروا وانت صحيح شحيح تأمل البقاء يعني في هذه الحياة الدنيا وتخشى الفقر
3:49يعني متى متى يكون عمل الانسان صدقته تبلغ القمة اذا كان في هذه الحياة في غاية الصحة في غاية القوة وهو وايضا يأمل البقاء في هذه الحياة الدنيا لانه لا يزال في شبابه. ويخشى الفقر ايضا ومع ذلك نجد انه ما
4:09بدأ يتصدق ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام بنفس الحديث ولا ولا تمهل. ما معنى لا تمل؟ يعني لا تؤخر عملك قال عليه الصلاة والسلام ولا فلا تمهل يعني لا تؤخر ذلك العمل ثم بعد
4:31تقول لفلان كذا ولفلان كذا وهكذا يعني اذا كان الانسان في مرض الموت او احس بدنو بدأ يحاسب ويفكر في عمل الخير لا خير الصدقة ان تقدم ذلك وانت في غاية صحتك وقوتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة
4:56مع ان التدبير هو نوع من انواع الصدقات. افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح يأمل البقاء وتخشى الفقر هذه العلامة ايها الاخوة الدقيقة اذا لا شك بان التدبير عمل بر وصدقة لكن درجته تقل عن ماذا؟ عن العتق في الحياة
5:21ذلك ايضا العتق اثناء مرض الموت يقل ايضا عن العتق وانت في صحة كاملة لان الانسان اذا كان في مرض الموت هو يريد ان يترك عملا صالحا وراءه لكن عندما يقول الانسان في كمال القوى والصحة والقدرة وهو حريص على المال يسعى في جمعه ثم بعد
5:47بعد ذلك نجد انه يبذله ولذلك الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اذا التدبير هو في الحقيقة نوع من العتق. لكنه نوع خاص علق بصفة هذه الصفة ان المعتق جعل
6:05نفوذ العتق يتم بعد مماته. نعم قال ومعناه تعليق الحرية بالموت يعني تعليق الحرية تعليق الموت ان يعلق الانسان حرية عبده بموته قال وصريحه انت حر او عتيق بعد كما مر بنا في العتق مر بنا بان العتق يعني له يعني منه ما هو صريح ومنه ما هو
6:35فالصريح ان يقول انت حر او انت عتيق او انت محرر او انت معتق. والكناية مثل يقول لا سبيل لي عليك الحق باهلك وغير ذلك من العبارات الكثيرة التي مرت
6:50وهنا لما يقول له انت حر او انت عتيق لابد ان يقيده لانه لو لم يقيده لنفذ في الحياة. فهو يقول له انت حر انت عتيق بعد مماتي لكن لو قال انت مدبر او دبرتك فلا يحتاج الامر لان هذا لفظ وظع للتدبير
7:13قال وصريحه انت حر او عتيق بعد موتي او انت مدبر او قد دبرتك لان هذا اللفظ موظوع لان هذا اللفظ الى الاخير انت مدبر او دبرتك يختلف عن انت حر او انت عتيق. لانه لم
7:32يقول انت حر وانت عتيق لو سكت سيعتق في الحياة اذا لا بد ان بما يرفع ماذا؟ الاشكال فيقول بعد موته عرفنا انه مدبر لكن عندما يقول انت مدبر او دبرتك هذا مصطلح معروف ولفظ وضع لهذه الكلمة ان
7:53من قال ذلك فمعنى هذا ان العتق يتم بعد الموت. هل يحتاج الى نية؟ العلماء مختلفون. فقالوا لو قال انت حر او انت عتيق يقيدها بعد الموت ولو قال انت مدبر او دبرتك هل يحتاج الى نية؟ بعض العلماء قال نعم
8:13والظاهر انه لا يحتاج الى نية قال او انت مدبر او قد دبرتك لان هذا اللفظ موظوع له فكان صريحا فيه موظوع للتدبير فلما تقول لا من دبر عبده ذهب ذهنك مباشرة الى انه علق عتقه بموته
8:36قال لان هذا اللفظ موظوع لهو الظمير يعود الى التدبير موظوع للتدبير وكان صريحا فيه العتق في الاعتاق. ترى التدبير ايها الاخوة مر بنا يعني اشار اليه في كتاب البيوع هل يجوز بيع المدبر؟ هذا مر بنا ولكنه
8:58ومرة بعبارة موجزة ليس كالتفصيل هنا قال رحمه الله وهو مستحب لانه يقصد به العتق. وهو مستحب لماذا؟ لان الغاية منه هي العتق. نعم هو كالمنجس كما ذكرنا فهو يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها وفي لفظ
9:23اعتق الله بكل ارب منها اربا ماذا؟ منه من النار قال وهو مستحق لانه يقصد به العتق قال ويعتبر من الثلث ويعتبر اي انه مقيد بالثلث يا علي لو انه
9:42قال لعبده انت مدبر او عتيق بعد مماتي فننظر. هل يتحمله الثلث او لا؟ هناك قول لكنه ليس قولا لبعض العلماء يقولون هو من رأس المال قال ويعتبر من الثلث لانه تبرع بالمال
10:01بعد الموت فهو كالوصية. لانه تضرع بالمال. الموصي ماذا؟ يوصي لشخص من الاشخاص. معنى هذا انه تضرع له لا تخرج عن الثلث. الثلث والثلث كثير كما مر في حديث ماذا سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه
10:21قال ونقل عن حنبل رحمه الله حنبل هو ابن عم الامام احمد انه من رأس المال وليس عليه عمل ما معنى ليس عليه عمل؟ هذا مهجور. يعني تجد احيانا تقرأ في بعض المذاهب يقول لك هذا قول مهجور
10:39انتم تجدون الان مثلا في الحج بالنسبة للشيعة يرون انه لا يظلل فوقهم فترى مثلا كانوا السيارات تكون مفتوحة لا يمكن ان تضع مثلا شماسة على راسك لا يمكن ان تظلل هذا كان قول في مذهب الحنابل لكنه هجر وترك
10:59فهذا مثله ايضا. يقول المؤلف هذا قول قالوا بانه هجر يعني ترك وعدل عنه قال وليس عليه عمل وذكر ابو بكر رحمه الله انه كان قولا قديما وربما رجع عنه. تعلمون الامام احمد له
11:17وربما يفتي كغيره من الائمة بقول في ظهر له الحق في غيره فيرجع وهذا ما اوصى به عمر رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه ذلك العظيم الى ابي موسى الاشعري عندما ولاه القضا في العراق لا يمنع
11:33لك ان تقضي قضاء فترى الحق في غيره فترى الحق في غيره ان ترجع عنه فان الحق ضالة المؤمن. فكل انسان يتبين له الحق يرجع ما في شك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
11:48ويجوز مطلقا ومقيدا. ويجوز العتق مطلقا ويجوز مقيدا. ما معنى مطلق؟ كأن يقول انت مدبر ويجوز ان يعلقه بصفة من الصفات فتضاف صفة الى صفة اخرى فمثل ماذا المطلق؟ كما مر بنا ان يقول انت مثلا مدبر او قد دبرتك او انت عتيق او حر بعد
12:16هذا نسميه ماذا مطلق غير مقيد بصفة؟ الا انه يكون بعد الموت ومنه ما هو مقيد يعني بصفة قال ويجوز مطلقا ومقيدا فالمطلق كما ذكرنا والمقيد نحو ان يقول ان مت من مرضي هذا او في هذا البلد فانت حر. الاول قال المطلق كما ذكر كما ذكرت لكم انت حر او انت
12:47تعاديكم بعد مماتي وانت مدبر هذا مطلقا الثانية ليقول ان مت في مرضي هذا او في سفري هذا او في بلدي هذا او في بيتي هذا فانت اكبر اذا قيده بصفة اخرى. الصفة الاولى ان التدبير بعد
13:08الممات الصفات الاخرى انه قال ماذا ان مت في مرضي هذا او في بلد هذا او في سفر هذا او في عمل هذا الى غير ذلك من الامور يعني ربطه بنفسه فهذا نقول عنه
13:24قال لانه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا قال والمقيد كتعليقه على دخول انظروا هنا الكلام ربما يرى بعضنا ان كلام المؤلف فيه مثلا يعني لبس او اجمال او خلط
13:45هناك ماذا قال في اول؟ اعد من اول الفصل. قال ويجوز مطلقا ومقيدا. وذكر المقال مطلق كما مر. والمقيد مثل قال فالمطلق كما ذكرنا والمقيد نحو ان يقول ان مت من مرظي هذا او في هذا البلد فانت حر. هذا قال
14:05ثم رجع وقال والمقيد فما معنى هذا الكلام يعني ربما نقول الكلام فيه ساق ثم ربما نقول ان العلم المؤلف عنها شيئا المؤلف رحمه الله تعالى قصد بان المقيد ينقسم الى قسمين خاص
14:25ومعلق على صفة. فالخاص ما يتعلق بالانسان نفسه. كان يقول ان مت في مرضي هذا او في سفري لهذا او في بلدي هذا او في بيتي هذا فيربط الصفة به فهذا نسميه خاص. القسم الثاني ان
14:45علقه على صفة كان يقول مثلا ان دخلت الدار فانت مدبر ان قدم ابني فانت مدبر ان شفى الله مريضي فانت مدبر فهنا علقه على صفة خارجة عنه هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى فلما كان المؤلف يجمل في هذا الكتاب ويلخص اصبحت العبارة ربما قد يرى
15:11الانسان ان فيه ماذا؟ كيف يقول المقيد ويضرب مثلا ثم يعود مرة اخرى ويقول والمقيد؟ الواقع انه هنا والمقيد ينقسم الى قسمين خاص مثل ماذا؟ ان نت في مرضي هذا وايضا
15:31غير خاص وهو عام كالمعلق على صفة هو ذكر قال ينقسم الى مطلق ومقيد. اليس كذلك؟ قال والمطلق كما ذكرنا لم يقيد بصفة. كأن يقول انت عتيد او حر بعد مماته وانت مدبر
15:53هذا ما علقه بصفة وانما طبيعته انه بعد الممات. هذا نسميه مطلق. ثم نأتي للمقيد المثقال المؤلف قال والمقيد مثل قولهم مت في مرضي هذا. ثم عاد قال والمقيد ماذا
16:11اما لو قال ومن امثلة المقيد كذا ومن امثلة الواقع هو هو يقسمه العلماء الى قسمين خاص وهو الذي قال ان مت في مرضي هذا او في سفري هذا والثاني على صفة ما كان المقيد المعلق على صفة كان يقول ان يقول له ان دخلت الدار فانت
16:34مدبر ان قدم غائبي فانت مدبر ان شفى الله مريضي فانت مدبر. فيكون هنا هو المعلق بصفة فتكون هناك صفتان تأجيله بعد الموت والصفة الاخرى انه علقه بصفة اخرى ولا يمنع
16:54تحققت احداهما انتهى الامر. نعم قال رحمه الله لانه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا. قال والمقيد كتعليقه على دخول الدار كأن يقول ان دخلت الدار فانت مدبر. هكذا او ان قدم والدي فانت مدبر. او ان قدم زيد فانت مدبر. المهم انه هنا رتبه على شرع
17:26نعم قال قال رحمه الله والمقيد كتعليقه على دخول الدار وان قال ان دخلت الدار فانت حر بعد موتي جاز لانه تعليق على صفة يعني لو ان دخلت الدار فانت حر بعد موتي هو معلوم لو قال انت حر بعد موتي هذا معروف انه مدبر لكن يقول الملف لو
17:52وقال ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لكن هنا احتمال ان يدخل الدار قبل ذلك وهو حي فهنا لا خلاف انه اذا دخل الدار قبل موت سيدي فانه يجبر بعد الممات. لكن لو كان الدخول بعد
18:13موت سيدة حينئذ سينتقل تنتقل التركة الى من؟ الى الورثة فهل لو دخل الدار بعد موت سيده ايضا يعتق او لا هذه فيها خلاف قال رحمه الله وان قال ان دخلت الدار فانت حر بعد موت جاز
18:35لانه تعليق على صفة فجاد تعليقه على صفة اخرى كما ذكرنا. لان قوله انت مدبر او انت مدبر معنى هذا انه حر بعد الممات هذه صفة قيده علقه بما بعد الممات
18:50فلما يضيف صفة اخرى ان دخلت الدار فانت مدبر ايظا صفاخ يقول لا تعارض قال فان دخل الدار في حياة السيد فهو مدبر. لا شكل في ذلك نعم وان لم يدخل حتى مات
19:06بطلت الصفة بالموت لانه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه. لماذا؟ لانه لم يتحقق الشر لانه ما قال له انت مدبر بعد مماته ثم ننظر في الثلث لا هو قال ان دخلت الدار فانت حر بعد مماتي. وهنا ما دخل الدار
19:29حتى ان المال انتقل الى غيره فاصبح المال ملكا للورث فان اراد الورثة ان ينفذوا ذلك فلهم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة
19:47وتعليق عتق المدبر على صفة. يجوز تعليق ماذا يجوز تدبير المعلق عتقه على صفة. كأن يقول لعبده ان دخلت هنا علقه على صفة وايضا يجوز ان يقول له مع هذا انت مدبر انت حر بعد مماتي. فجاز هنا. نعم
20:12في فصل محذوف عندنا نقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل ولو قال انت حر بعد موتي بشهر ففيه روايتان يكون عندك يمكن هو متأخر متأخر اظنه عندك ها
20:34خلاص اقرأ ما في مانع اقرأ قال ويجوز قال رحمه الله اقرأ الذي فهذا الجديد اقرأ قال رحمه الله فصل ولو قال فتقرأ تمهل حتى اذا كان غير موجود ينقله الاخوة او بعد ذلك نعم
20:50قال ولو قال انت حر بعد موتي بشهر وفيه روايتان انظروا ايها لما يقول انت حر بعد موتي بشهر معنى هذا ان ابوي مو مجرد ان ينتقل الانسان من هذه الحياة الدنيا ان يتوفى المال يصبح مال الوارث وليس مال
21:10وهذا قال له انت حر بعد موتك بشهر يعني بعد ان ينتقل المال ويصلح ويصبح ملكا للورثة فهل يتم هذا التدبير او لا يتم قال ولو قال انت حر بعد موتي بشهر ففيه روايتان احداهما يعتق
21:33لانه او يعتق لانه علق عتقه على صفة بعد موته اشبه قوله اذا دخلت الدار بعد موته فانت حر قال والاخرى لا يعتق لا يعتقد لانه اعتاق بعد قرار ملك غيره عليه. بعد قرار يعني بعد ثبوت ملك الورثة عليه
21:57فاصبح ماذا ما قرره المورث لا قيمة له هنا لانه جعل ذلك بعد شهر يعني جعله في مدة لا يملك المال فيها لان المال ملكه وغيره قال لانه بعد قرار ملك غيره عليه فلم يصح. يعني بعد ثبوت ملك غيره عليه يعني بعد ان
22:23اصبح المال ملكا لغيره وهم الورثة كما لو استقر ملكهم عليه بالبيع انما لو استقر منكم عليه بالبيع لو اشتروا قال رحمه الله تعالى فصل وما هي الظاهر حقيقة انه لا ينفث
22:44نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة لان التدبير تعليق على صفة فلا يمنع التعليق على صفة اخرى كغيره من الصفات
23:05واضح يعني الامر. نعم. فان وجدت احداهما عتقا وبطلت الاخرى. يعني لو دبره ثم قال ان دخلت الدار ايظا فانت مدبر مروان فحينئذ دخلت دار انتهى. بعد يعني دخل الدار الان يصبح ماذا؟ حرا بعد الموت مباشرة
23:26قال فان وجدت احداهما عتقا وبطلت الاخرى لزوال الرق قبل وجودها قال رحمه الله تعالى ويجوز تدبير المكاتب. لكن ربما تكون الصفة التي علقها لا تتعلق بعد ذلك لا تتعلق
23:44كأن يقول مثلا ان حفظت يقول مثلا لعبده انت مدبر بعد مماتي ثم يقول ان حفظت القرآن فانت حر. او ان تعلمت الكتاب فانت حر. او ان بنيت هذا الجدار فانت حر
24:01اذا لو انه حفظ القرآن او تعلم الكتاب او بنى الجدار قبل موت سيده يصبح حرا. فهنا كانت اسبق ولو لم يفعل ذلك ومات سيده فان التدبير يكون اسبق. اذا اي واحدة منهما تقدمت على الاخرى فانه يؤخذ بها ولا تعارض بينهما
24:25قال ويجوز تدبير المكاتب. ويجوز تدبير المكاتب. المكاتب تعرفونه هو الذي بعد هذا مباشرة سندرسه والمؤلف طال النفس فيه ايضا يعني توسع في كتاب المكاتب المكاتب هو الذي يطلب من سيده ماذا ان يكاتبه على اقساط
24:46لانها هناك نوعان يعني ان دم العبد فيشتري نفسه من سيده هذا يسمى اشترى نفسه. المكاتب هو الذي لا عنده مانع فيتفق مع سيده على ان يعتقه على اقساط. يعطيه فرصة للعمل لنفسه وللعمل عند سيده. ويجمع المال كل ما جمع
25:06سلمه لسيده. فان استطاع ان يحرر نفسه بان يوفي تلك الاقساط يصير حرا. وان لم يستطع يرجع الرق اليه هل المكاتب يدخله التدبير الجواب نعم قال ويجوز تدبير المكاتب كما يجوز تعليق عتقه على صفة
25:30يعني المكاتب يجوز تعليقه على صفة ايضا كما ذكرنا ان يقول لو حفظت القرآن او تعلمت او نحو ذلك. وتحقق هذا يصبح حرا قبل ان يسدد الاقساط قال وتجوز كتابة المدبر. وتجوز كتابة المدبر العكس. يعني انسان مثلا دبر عبده ثم تقدم
25:54العبد وقال يريد ان تكاتبني فوافق وهنا ننظر ان استطاع ان يسدد الاقساط في حياته يصبح حرا ولا ينتظر الممات وان لم يستطع ومات سيده يصبح حرا بموت سيده على ان يكون ذلك في حدود الثلث
26:14قال وتجوز كتابة المدبر كما يجوز ان يبيعه نفسه كما يجوز ان يبيع عبده نفسه ان يبيع نفسه له اي للعبد. يعني يأتي العبد فيطلب من سيده ان يشتري نفسه فيبيعه. ومع ذلك يبقى الولاء له كما عرفنا سابقا. يعني الولاء يبقى
26:40قال رحمه الله تعالى فاذا كاتبه ودبره وادى كتابته قبل موت سيده عتق وبطل التدبير. معروف انه اذا انهى الكتابة اصبح حر فلماذا ينتظر التدبير؟ اذا يصبح حرا قبل ان يموت سيده. ربما ينهي الكتاب في في خمس سنين هو سيده
27:05تعيش خمسين سنة الحرية هو يسعى اليها وينتظرها فهذه الكتابة اراحته ماذا؟ من الرق سبق ان تكلمنا عنه في العتق قلنا لو كاتبه او حتى باعه يبقى له الولاء. لانه اعطاه
27:28بامكانه الا يكاتبه. وبامكانه الا يبيع اليس كذلك فله الولاية عليه قال رحمه الله فان مات قال رحمه الله فان مات السيد قبل الاداء عتق بالتدبير ان حمل الثلث ما بقي من كتابة ان حمل الثلث ما بقي من كتابته
27:52او تجاوز الورثة عن ذلك قال ان حمل الثلث ما بقي من كتابتي وبطلت الكتابة قال وان لم يحمله الثلث يعني ايهما اسبق تكون اسبق تنفذ قال وان لم يحمله الثلث عتق منه وعتق منه قدر الثلث. يعني الثلث لا يستوعب مثلا الا نصف. فنقول اصبح نصف
28:19وحر وباقيه مملوك عليه ان يسعى في تحرير نفسه وقد مر بنا الاستشعا ما حكمه واختلاف العلماء فيه؟ وقلنا جاء فيه حديث والصحيح انه تعطى الفرصة للعبد. من اعتق شخصا له في عبد
28:38قال وان لم يحمله الثلث عتق منه قدر الثلث وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي وما في يده من الكسب قال رحمه الله وما في يده من الكسب. هذه مسألة اخرى نعم. قال رحمه الله وما في يده من الكسب له في
29:00وما في يده من الكسب له في الحالين له في الحالين سواء كان خلص من الكتابة او ما دعا التدبير ايهما واسبق ما في يده يكون له قال له في الحالين لانه كان مملوكا له ولم يوجد ما يخرجه عن يده فبقي له
29:22كما لو ابرأه من مال الكتابة قال ويحتمل ان تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره. يقول المؤلف فيه احتمال ايضا انه عندما يدبر عبدا ثم يكاتبه احتمال ان هدفه انه رجع عن التدبير لكن هل يجوز له الرجوع مسألة فيها خلاف
29:43اكثر العلماء لا يجيزون ذلك. اولا ايها الاخوة التدبير مختلف فيه يعني الذين يقولون بالتدبير مطلقا ما لهم الشافعية والحنابلة ايضا يقولون لهم رواية بان التدبير يجوز مطلقا وفي رواية قيدوا ذلك بالدين او الحاجة
30:07والمالكية والحنفية يكرهون ماذا؟ التدبير. نعم. قال رحمه الله تعالى. يعني بيع المدبر يعني يكرهون بيع المدبر اما التدبير من من ذاته فهو لا شك جائز نعم قال رحمه الله ويحتمل ان تكون
30:28ان تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره ان قلنا انه يملك ابطاله بالرجوع فيه يعني كالبيع مثلا ثم قلت لكم يختلف العلماء في بيع المدبر هل يجوز او لا؟ بعض العلماء يقول يجوز وبعض العلماء يمنعه. وسيأتي حديث في ذلك
30:50قريب قال رحمه الله ولا يصح تدبير ام الولد لماذا لان ام الولد مجرد ان يموت سيدها ستصبح حرة كما مر بنا لما مر بنا بان اسباب العتق عدة امور
31:11منها ان يكون بلفظ صريح او كناية والكناية تحتاج الى نية ويكون بالاستناد وبقية الامور الاخرى ايضا التي اضفناك بان يمثل بعبده او غير ذلك لان الاستيلاد اقوى من ماذا؟ اقوى من التدبير فبمجرد ان يموت السيد تصبح ماذا حرة
31:34ولا ينظر الى الثلث في هذا المقام لكن بالنسبة للتدبير ينظر الى الثلث هل يستوعب او لا قال رحمه الله تعالى ولا يصح تدبير ام الولد لانها تستحق العتق بموت سيدها. بمجرد الموت ولا يرتبط ذلك بالثلث
31:56نعم. لانها تستحق العتق بموت سيدها بسبب مؤكد الا يفيد التدبير فلا يفيد التدليل في هذا المقام والتدبير فيه ضعف لانه مرتبط بالثلث ايضا. ربما لا يوجد غير هذا العبد. فلا يعتق منه الا الثلث
32:17قال ولو استولد المدبرة بطل تدبيرها لذلك. ولو استولد استولد المدبر بطل تدبيرها لذلك لانها صارت ام ولد وام الولد اقوى من ماذا؟ من المدبرة اذا هي بمجرد ان يموت سيدها ستعتق ولا يتقيد ستصبح حرة ولا يقيد ذلك بالثلث
32:40يعني بعد ان يدبر امته ثم يقوم فيضعها فتأتي له بولد. تصبح ام ولد. متى؟ تكون حرة مجرد ان يموت سيدها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع المدبر. اه هنا هذه المسألة
33:01هل يجوز بيع المدبر او لا يجوز العلماء مختلفون في هذه المسألة من العلماء الشافعي قولا واحدا يرون انه يجوز بيع المدبر الحنابلة اقوى الاقوال او اشهر الروايات عندهم انه يجوز. ولهم روايات اخرى
33:23والمالكية والحنفية يكرهون ذلك وبعضهم يقيد ذلك بالدين يعني اذا كان مدينا فانه يباع ماذا يباع المدبر. وسناتي لماذا اختلفوا؟ والمؤلف ما ذكر سبب الخلاف لانه لا يتعرض اراء العلماء
33:42قال ويجوز بيع المدبر لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فاحتاج وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يشتريه مني
34:05فباعه من نعيم ابن عبد الله في ثمانمائة درهم فدفعها اليه وقال انت احوج منه رواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهما الله. اذا هذا حديث متفق عليه والمؤلف جاء بماذا يعني بايجاز هو في مسلم مفصل اكثر في الحقيقة في رواية مسلم
34:28فيه ان رجلا حديث جابر هو نفسه هذا ان رجلا من الانصار باع عبدا له لا مال له سواه فقال له وكان محتاجا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كمال غير؟ قال لا
34:46فدعا به يعني دعا بالعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فقام بعد عبده ابو اسيد ابن عبد الله ابن نعيم ابن عبد الله ابن اسيد فقام نعيم ابن عبد الله ابن اسيد
35:05فقال انا اشتريه يا رسول الله فاشتراه بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع اليه. يعني جاء بالثمان مئة درهم فدفعها الى الرجل اي الانصاري قال خذها
35:22ثم وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما ينبغي له ان يفعله وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. انظروا ابدأ بنفسك هذا في صحيح مسلم فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك
35:41فان فضل شيء فلذي القربى من اهلك فان فضل شيء من ذي القربى من اهلك فهكذا وهكذا ثم قال بين يديك وعن يمينك وعن شمالك يعني تصدق اذا الرسول لما وجد ان هذا الرجل باع لذلك العبد ولا يملك سوى جاء في رواية ليست في الصحيح انه لدين ولكن الاشهر انه لحاجة
36:09اذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال الك مال غيره؟ قال لا ومباشرة على الرسول لانه ولي المؤمنين قال من يشتري مني فقام ماذا نعيم ابن عبد الله؟ فقال فاشتراه بثمان مئة درهم
36:26فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمانمائة درهم ودفعها كما في الحديث هكذا فدفعها الى ماذا؟ الى الانصاري ثم قال له اي قال له صلى الله عليه وسلم
36:41تصدق على نفسك اولا فان فضل شيء يعني من الصدقة فلاهلك فان فضل شيء فلذي القربى من اهلك فان شيء من ذي القربى لاهلك فهكذا وهكذا يعني تصدق بين يديك بمن هو موجود امامك وممن هو عن يمينك وعن شمالك
37:04والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثما بمن تعول. وقال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول الانسان لا ينبغي له فهذا يعني دبر هذا العبد بعد مماته هو بحاجة الى قيمته
37:23ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اوقفه في ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز بيع المدبر الشافعية كما قلنا لا يختلف قوله في جواز بيع لهذا النص وهو ايضا المشهور عن الحنابلة. وعن الحنابلة رواية اخرى انه يباع في الدين وفي بعضها في الحاجة
37:46وكره الامامان ابو حنيفة ومالك بيع المدبر. لماذا قالوا لان يعني كرهوا ذلك قالوا لانه لا ينبغي ان يباع واستدلوا بحديث ولكنه حديث كن ظعيفا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى
38:11هذا هو حجة الذين منعوا لكنه حديث ضعيف. فكيف فكيف نقاوم به حديثا صحيحا متفقا عليه هذا هو سبب الخلاف بايجاز. قال ولانه اما وصية واما تعليق على صفة وايهما كان لم يمنع البيع؟ لانه اما ان يكون وصية والوصية كما تعلمون نافلة واما ان يكون معلقا على صفة
38:38وذلك لا يمنع البيع قال لكن الحقيقة نحن نقول ما دام قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الانصاري وان الرسول تولى ذلك بنفسه لاهميته وسأله قبل ذلك قال الك مال غيره؟ لانه لو كان له مال
38:58ما باعه لماذا؟ لانه فعل يريد به الاجر لكن وجد انه قدم يعني ترك حاجته وحاجة عياله فتولى الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فنادى من يشتري مني فاشتراه ماذا نعيم ابن عبد الله
39:15قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله انه لا يباع الا في الدين او حاجة صاحبه لانه ورد في بعض الروايات في الدين ان رجلا عنده عبد وعليه دين ليس له مال سواه فباعه
39:30وكان عليه دين. واشهر الروايات انه بحاجة انه باعه وهو بحاجة والحاجة قد تكون الدين قاله عن احمد رحمه الله انه لا يباع الا لكن حقيقة لما نأتي الى رواية مسلم نجد ان فيها فوائد
39:47لان رواية مسلم تدل على ان هناك حاجة لانه بعد ان باعه وسلمه المبلغ قال له تصدق على نفسك يعني ابدأ بنفسك اولا ثم فان فضل شيء فلاهلك اذا هذا المرحلة الاولى خير ما يفعله الانسان ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا. فابدأ بحاجتك ثم
40:13بحاجة اهلك ثم باقرب الناس اليك ثم بعد ذلك لعامة المسلمين. اذا الرسول وجهه الى ذلك قال رحمه الله تعالى لان النبي وعن احمد رحمه الله انه لا يباع الا في الدين او حاجة صاحبه
40:29لان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما باعه لحاجة صاحبه. لان الحديث الذي اوردوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى اختلف فيه فمن العلماء من يقول هو موقوف على عبد الله ابن عمر اذا يكون رأي للصحابي فكيف تعارض بقول صحابي حديثا متفقا عليه
40:50صريح الدلالة. الرسول تولى ذلك الامر بنفسه فنادى وباع فقام رجل فاشتراه وبمبلغ كبير كما رأى سمعتم قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى يعني وعن الامام احمد لا يجوز بيع المدبرة المدبرة خاصة. هذه ايضا مسألة مختلفة هذي انتم تعلمون ايها الاخوة الذين يعني قرأوا في
41:17يقولون هذا من مفردات المذهب كل مذهب من المذاهب الاربعة المذهب الحنفي او المالكي او الشافعي والحنبلي له مفردات ما معنى مفردات؟ يعني انفرد بها الامام عن غيره من الائمة
41:32وهناك مثلا بمفردات مذهب الحنابل الذي ناقى مذهبهم قول كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. هذا مر بالطهارة زمان هذا من مفردات مذهب الامام عارضهم الائمة الثلاثة كلهم والحق مع الائمة الثلاثة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر اي
41:53ايهاب دبغ فهو طاغ واي من صيغ العموم اذا هذه فيها نص. ولما مر بشاة لميمونة قال هلا انتفعتم بجلدها؟ قال انها ميتة. قال طهره الدماغ اذا هذا نص ورد فيه نص مع ذلك الحنابلة قالوا في المشهور
42:13كل عبارة معروفة قاعدة عندهم كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس هنا ايضا هذا من مفردات المذهب انهم فرقوا بين المدبر والمدبرة. فقالوا يباع المدبر ولا تباع المدبرة. والامام احمد رحمه الله تعالى
42:33قال عندما قال ذلك له وجهة نظر وسنتبينها الان. نعم قال وعنه رحمه الله لا يجوز بيع المدبرة خاصة لان بيعها اباحة فرجها. اه ما معنى هذا الكلام؟ لان بيعها اباحة فرجها
42:53المؤلف يقول هناك في يعني الامام احمد يدرك تماما ان مسألة بيع المدبر ليست محل اتفاق. فهناك من يمنع مطلقا وهناك من يكره ذلك كبعض الائمة. اذا هناك من يقول
43:07لا يجوز بيع المدبر. وهناك من يقول يكره بيع المدبر. اذا الامام احمد يقول هذه مسألة فيها خلاف. فاذا بيعت المدبر تختلف عن المدبر. معنى ذلك انه يستحل فرجها فكيف يستحل فرجها في حكم مختلف فيه في جواز بيعها وعدم جوازه
43:28ولعل ذلك من باب الورع كما ذكر بعض الحنابلة كابن قدامة نفسه ذكر في غير هذا الكتاب عن الامام احمد قال لعله قال ذلك من باب الزهد ومما يدل على ان المدبرة ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عندها مدبرة كانت عندها ماذا اما
43:51ثم فدبرك فسحرت عائشة رضي الله تعالى عنها فباعته ما اعتقدها قامت صداقة قد يقول قائل هذا تأديب لا لا التأديب لا يكون لا يكون بما لا يجوز التأديب يكون بامر جائز لان عائشة باعتها اذا عائشة لا تعمل ذلك الا عن علم فدل ذلك على جواز بيع
44:14المدبرة وانها كالمدبر قال رحمه الله والحكم في هبته ووقفه كالحكم في بيعه واكتسابه ومنافعه. اذا كل ما جاز بيع موهبته جاز تدبيره. هذا هو المراد نعكس القضية اذا نقول كل ما ما جاز بيعه جاز تدبيره
44:39ما جاز بيع وهبة جاز تدبير وما لا فلا. وليس ذلك على الاطلاق هناك مستثنيات كما مر بنا في مسائل كثيرة قال والحكم في هبته مر بنا كل ما جاز بيعه جاز تجارته. ولكن ليس كل ما يجوز بيعه تجوز اجارته. نعم
45:00قال والحكم في هبته ووقفه والحكم في بيع الحكم في بيعه قال رحمه الله واكتسابه ومنافعه وارش الجناية عليه لسيده لانه هو مملوك في الحقيقة يعني ما يكتسبه من المال
45:21وما يحصل له من المنافع سواء كانت عن طريق الخدمة والاجرة وكذلك عرش الجناية اذا اعتدي عليه. هذي كلها تكون لسيده وما حصل عليه من جناية وما حصل من جناية منه يتولاها سيده. او انه يبيعه في ذلك
45:43قال واكتسابه ومنافعه وارش الجناية عليه لسيده. لانه كالقن ما معنى كالقن؟ القن هو كامل الرق يعني يقول كالعبد المملوك ملكا تاما. لاننا القن من هو القن هو الذي لم يعتق منه شيء. هو
46:05ملوك ملكا تاما والمبعظ هو الذي عتق بعظه وماذا وبقي بعظه؟ يعني عتق بعظه فصار بعظه حرا وبعظه مملوكا. والمكاتب هو الذي كاتب سيدة وكدا والمدبر هو الذي يعتق بعد ماذا؟ الموت وهكذا
46:26قال وان جنى فسيده بالخيار بين فدائه او تسليمه للبيع كالقن. يعني اذا العبد السيد مخير بين امرين. اما ان يدفع عن جنايته يعني يدفع الحق لغيره واما ان يسلم مقابل جنايته فيباع
46:49قال رحمه الله تعالى وان جنى فسيده بالخيار بين فدائه او تسليمه للبيع كالقند قال فان مات السيد قبل ذلك عتق وارش جنايته في تركته لانه عتق من جهته فتعلق العرش بماله كالمنجر
47:12ذاك المنجز المنجز هو الذي نجز سيدنا عتقه في الحفا يقول كالمنجس وما معنى منجز؟ هناك منجز نقول هذا بيع منجز او وهذا بيع مؤجل يعني انت السلعة اذا اذا اشتريتها ودفعت قيمتها واخذت هذا نسميه بيعا منجزا
47:35واذا اشتريتها الى اجل بلا شك نتجنب موضوع الربا مع مراعاة فيما يعني لا يكون فيه الربا فتشتريها مؤجلة هذا يسمى مؤجلا قال رحمه الله فان مات السيد قبل ذلك عتق وارث جنايته في تركته لانه عتق من جهته
47:58وتعلق العرش بماله كالمنجز قال وان كانت الجناية لا تستغرق قيمته بعضه فيها فباقيه باق على التدبير. يعني نفرض انه جنى على شخص وقدرت قومت ارش الجناية مثلا بخمسة الاف وقيمته
48:21عشرة الاف نقول اصبح نصفه حرا ونصفه ماذا؟ مملوكا. يعني يباع ونصفه به. نعم يعني مملوك قال فبيع بعظه فيها فباقيه باق على التدبير لان المانع يبقى على التدبير الى ان يأتي وقته فيصبح. لان المانع اختص ببعضه فوجب ان يختص المنع به
48:48لان المانع المانع من التدبير خاصة لماذا؟ ببعضه الا وهو كونه اعتدى على غيره فوجب ان يختص المنع به قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا زال ملكه عن المدبر
49:08لبيع او غيره ثم عاد اليه. الان عدنا مرة اخرى هل يجوز بيع المدبر؟ رأينا الخلاف فيها وقلنا الراجح انه يجوز بيعه. لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم باع ذلك
49:22وهذا فيه نص حديث صحيح في الصحيحين. فينبغي ان يعمل به. اذا قلنا بجواز البيع. فلو باع المدبر وبقي مدة عند من اشترى ثم عاد اليه اما انه اشتراه مرة اخرى او مثلا وهب له اهدي عليه
49:41نحو ذلك هل يبقى التدبير قائما او يزول بالبيع قال فاذا زال ملكه عن المدبر ببيع او غيره ثم عاد او غيره كهبة. نعم. ثم عاد اليه رجع التدبير به
49:58حاله لانه علق العتق بصفة وليس ذلك متفقا عليه. نعم لانه علق العتق بصفة ولم تبطل بالبيع كالتعليق بدخول الدار. لكن هناك لا يثبت التدبير اذا باعه يعني لو استمر مبيعا لا سلطة له عليه
50:18ولا تدبيل في هذا المقام فبعض العلماء يعلل يقول لا يرجع التدبير. لانه عندما باعه كانه نقض تدبيره. كانه الغاه كانه ابطله وهناك مسألة هل يجوز للسيد ان يبطل التدبير او لا؟ بعض العلماء يقول لا يجوز له وبعضهم يقول لا. هو تضرع فيجوز ان
50:40اطلاعك الوصية. فاذا اوصى انسان بامر الوصية تنفذ بعد الممات. له ان يلغي تلك الوصية قال وفيه وجه اخر انه يبطل بالبيع. ها هو فيه وجه اخر انه يبطل بالبيع وهو رأي لبعض العلماء. وقوله وجه رأي لبعض
51:00قال وفيه وجه اخر انه يبطل بالبيع لانه وصية فبطل بالبيع كالوصية له بمال قال المصنف رحمه الله تعالى نعم الراجح هنا انه حقيقة يبطل بالبيع الراجح انه يبطل بالبيع
51:22قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري. هذه المسألة قلتها. يعني لو دبره يعني قال لعبده انت مدبر او بعد موتي او حر بعد موتي ثم رجع قال انا رجعت عن تدبيرك
51:43انت تعود مملوكا هل له ذلك؟ هل يملك ذلك او ان ذلك شيء نفذ يعني هل نلحقه بالعتق لو ان مثلا شخصا قال لعبده انت حر او عتيق هل يجوز له ان يرجع؟ الجواب لا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة
52:07قال ولو دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري او ابطلته لم يبطل وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء وهو الراجح نعم لانه تعليق بصفة تعليقه بدخول الدار قال وعنه رحمه الله يبطل
52:27لانه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث فاشبه الوصية. والصحيح انه لا يبطل لانه نوع من العتق وليس للمعتق ان يبطل من اعتقه. اذا كذلك هذا ولكن ذاك عتق منجز وهذا مؤجل
52:45قال رحمه الله تعالى وان قال للمدبر ان اديت الى ورثة الفا فانت حر. هذا نوع قد يعتبر نوعا من العدول يعني لما يقول ان دفعت لورتي مبلغ الف ريال او عشرة الاف ريال
53:05ماذا فعلت مدبر لانه رجع وقيد ذلك بمال فكأن المسألة فيها فهل يبطل التدبير؟ هذه مسألة ايضا اخرى قال وان قال للمدبر ان اديت الى ورثتي الفا فانتحر وهو رجوع
53:23لانه وقفه على اداء الالف وذلك مناف للتدبير. فاشبه قوله رجعت في تدبيري. ولكن هل ذلك له؟ الجواب الصحيح انه ليس له الرجوع قال رحمه الله والصبي كالبالغ في هذا. والصبي كالبالغ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انتقل المؤلف. كان سؤاله
53:46فقيل له التدبير اهو خاص بالبالغ او يلحق بذلك الصبي ونقيده بالصبي المميز يعني لا يقصد به الطفل يقصد به الصبي المميز الذي دخل في قوله عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
54:08فقالوا صاحب عشر سنين وما حولها يعني تزيد قليلا يعني لم يصل الى سن البلوغ فهل ينفذ او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العولمة انقسموا فيها قسمين الامام احمد في في جهة
54:26وابو حنيفة في جهة والامامان مالك والشافعي مالك له رواية هنا وله رواية هنا والشافعي له قول هنا وقول هناك فمثلا الامام احمد يرى ان للصبي ان يدبر المميز وابو حنيفة يقول لا يجوز له التدبير
54:46ما لك له رواية مع احمد والشافعي له قول ما احمد ومالك له رواية مع ابي حنيفة وقول مع وللشافعي قول ما بها اذا العلماء بدقة انقسموا الى قسمين ما
55:01ما حجة الذين قالوا بان له ذلك وحجة الذين قالوا ليس للصبي قالوا لانه نأخذ رأي الاخرين ابا حنيفة ومع هؤلاء يقولون لا يصح ذلك له لماذا قالوا لانه لا يجوز له ان يعتق
55:25ولم يجوز له ذلك. تقرأ العبارة قال رحمه الله تعالى والصبي كالبالغ في هذا لانه مثله في التدبير فكان مثله في الرجوع فيه. يعني في الرجوع الان ليس في التدبير الكلام في الرجوع. اذا الائمة
55:43مختلفون كما ذكرت لكم في الرجوع عن هل للصبي لو دبر ان يرجع؟ ابو حنيفة ومن معه يقولون ليس له ذلك لماذا ليس له الرجوع؟ قالوا لانه لا يصح اعتاقه فلم يصح رجوعه ويرون
56:02ان الذي يفعل ذلك الصبي انما بموافقة ولي امره اما الامام احمد وهي الرواية الاخرى للامام مالك والقول الثاني للامام الشافعي فاحتجوا بقصة الغلام الانصاري وهذه قصة معروفة صحيحة ان صبي من الانصار
56:24ماذا اوصى بارظ لاخواله من غسان. اوصى بارظ لاخواله قالوا وقومت الارض بثلاثين الف يعني لها قيمة كبيرة ورفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي في زمن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه اقر عمر
56:47وصية اي اجاز الوصية قالوا ولم يعرف له مخالف قالوا وجاء في بعض الروايات ان عمر الغلام كان عشر سنين وفي بعضها كان عمره اثني عشر عاما قال رحمه الله والصبي كالبالغ في هذا
57:09لانه مثله لانه مثله في التدبير. اذا الذين منعوا قالوا ليس له ان يعتق لا يصح عتاب فلم يصح ماذا رجوعه والاخرون استدلوا بقصة الغلام ينظرون اوصى بعرظ في ذاك الوقت بثلاثين الفا يعني مبلغ ليس بسهل ومع ذلك اقره
57:33عمر رضي الله تعالى عنه وهذا مروي بسند صحيح قال لانه مثله فكر نشاهد من قصة عمر انه اقر تصرف الصغير اقر تصرف الصغير الان هو الكلام هنا انهم يقولون صغير لم يبلغ فغير البالغ لا يتصرف
57:56وهذا التصرف في امر هام وهذا متعلق بالمال. لان التدبير والرجوع فيه نوع من المال يتعلق سيأتي الان كلام المؤلف هل يجوز له ايضا ان يدبر او لا فيه خلاف
58:13اذا القضية قضية انه اخرج مالا وهو صغير غير بالغ ولم يحتجل رأي وليه فاقره عمر قال والصبي كالبالغ في هذا لانه مثله في التدبير فكان مثله مثله في التدبير يعني يجوز له
58:32ان يدبر اولامة هذا هو المراد وكان مثله في الرجوع فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا جبر احد الشريكين نصيبه لم يسري الى نصيب شريكه. اذا دبر احد الشريكين نصيبه
58:53لم يسري الى نصيب شريكه. نحن مر بنا بانه لو اعتق احد الشريكين او الشركاء نصيبه وكان عند المعتق ليسري الى نصيب الشركاء ويقوم عليه فيعطيهم القيمة ويصبح حرا كاملا
59:11وان لم يكن فانه يتحرر ما حرره يعني نصيبه ويبقى مملوكا هذا مر بنا في كتاب العتق فهل التدبير من هذا النوع قال واذا وعنت نعم قال واذا دبر احد الشريكين نصيبه
59:32لم يسري الى نصيب شريكه لانه تعليق للعتق بصفة او وصية وكلاهما لا لماذا لا؟ لان العتق بعد ان يتمه شيء معلق بصفة قد يتحقق وقد لا يتحقق لان العبد قد يموت قبل سيده
59:50ولا متى يتحقق هذا الشيء؟ اذا الامر هنا معلق بصفة بخلاف ماذا العتق المنجس؟ فانه حاضر قال ويحتمل ان يضمن ويصير كله مدبرا له ويحتمل ان يضمن هذا الذي دبر نصيب شريكه ويقول يحتمل يعني احتمال ضعيف ولكن الاول هو الراجح
1:00:16ويصير ايضا مدبرا تدبيرا كاملا قال لانه سبب يوجب العتق بالموت كسرا كالاستيلاد الاستيلاد امره يختلف لان هذا امر متحقق وله حجة نعم قال فان اعتق الاخر نصيبه ترى العتق الى جميعه. عكس لنا القضية
1:00:43احد الشريكين دبر نصيبه وهو النصف وقام شريك الاخر فاعتق النصف الان الاخير الذي يعتق النصف نصيبه يسري الى نصيب شريكي فان كان له مال يدفع اليه المال وحينئذ يكون حرا
1:01:04تحريرا منجزا وان لم يكن له ما يدفع الى صاحبه فيكون نصفه حر الان والنصف الاخر مقيد لما بعد موت الشريك قال فان اعتق الاخر نصيبه سرى العتق الى جميعه وقوم عليه نصيب شريكه
1:01:24في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ما هو حديث ابن عمر؟ من اعتق شركا له في عبد. مر بنا حديث متفق عليه نعم ويحتمل ان لا يسري العتق فيه
1:01:38اذا قلنا انه يجوز بيعه. ويحتمل الا يسري العتق اذا قلنا انه يجوز بيعه نعم لا يجوز ويحتمل عيد العبارة؟ قال ويحتمل الا يسري العتق فيه اذا قلنا انه يجوز بينا. انه لا يجوز. انت عندك لا يجوز؟ نعم
1:02:00قال ويحتمل الا يسري العتق فيه اذا قلنا انه لا يجوز لو قلنا انه يجوز بيعه فانه يسري واضح العبارة نعم اذا اضيفوا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما ولدت المدبرة
1:02:20تدبيرها فولدها بمنزلتها. يعني هل الولد تابع لامه او لا؟ تعلمون هناك في البيع بانه يتبع هنا هل يتبع او لا بمعنى اذا دبر امرأة حاملا هل التدبير يسري الى الولد
1:02:42فبحرية امه يكون الولد حرا؟ الجواب نعم. هذه هي المسألة الكبرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.