استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله
0:28الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد اخر من تعيين منهم المباحث في درس ليلة البارحة ما يتعلق باحوال الام في الميراث
0:49والان ننتقل الى الحياة التي يختص بها الاب والجد. وما يضاف ايضا الى الجد من حالة رابعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم
1:10صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ذوي الفروض قال اصل وان خلف ابن الملاعنة امه واخاه واخاه
1:30لامه الثلث. هذا متعلق بالحالة الرابعة ايها الاخوة بالنسبة لماذا للام لميراث الام يعني الحالة الرابعة هي نادرة كما قلنا وهي اذا حصلت ملاعنة بين الزوجين يعني رجل زوج رمى امرأته بالزنا
1:50نسأل الله العافية ثم بعد ذلك لم يكن لديه شهود جرى التلاعب بينهما هذي هي الحالات التي يصفها المؤلف رحمه الله قال فلامي ثلث ولاخيه السدس وباقيه له. يعني للخادم. هم. لان الان كما عرفنا العصبة يصبحون مو عصبة الام
2:15لان العبد قد نفى نسبه كمن مر وتبرأ منه واصبح لا ينتسب اليه وانما ينتسب الى امه قال لانه عصبة امه في احدى الروايتين والاخرى الباقي للام قال وان لم يكن اخ فالباقون فالباقي للخالق على احدى الروايتين. يعني المسألة فيها خلاف نعم. قال المصنف
2:42الله تعالى فصل وللاب ثلاثة احوال. الاب ايها الاخوة له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يرث الفرد وفرضه السدس. وهذا يكون ومع من يكون مع الجبر او ابن الابل. وهذا قد جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل. ولابويه لكل
3:04واحد منهما الثلث مما ترك ان لم يكن له ولد متى يرث الاب ومثلها ايضا الجد ولكن الجد يرث اذا لم يوجد العبد يرث الاب فرضا هذه الحالة الاولى ان يرث فرضا ويرث السدس في حالة وجود الابرة
3:28او ابن الابن. يعني في حالة وجود ابنه او ابن ابنه قال المصنف رحمه الله وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها في الفرض المجرد. الفرض المجرد لان معنى هذا معنى
3:45هذا انه يرث بالفرظ غير المجرد يعني يرث بالفرظ ثم يعود مرة اخرى ويرث بالتأصيل. وهذا فيما اذا كان معه بنت لان البنت تختلف عن الابن الابن يأخذ ماذا؟ ياخذ المال كله الا السدس فالاب يرث الفرض معه وهو السدس
4:08لكن البنت لو كانت معه انه في هذه الحالة تاخذ النص ويأتي الاب فيأخذ ماذا؟ الباقي. نعم قال حال يرث فيها في الارض المجرد. وهي مع الابن او ابنه يرث سدسا
4:29لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. قال وحال يرد فيها بالتعصيب المجرد يرد فيها بالتعصيب المجرد ومتى هذا يكون اذا هلك هالك وترك اما وابا
4:48فان الام تأخذ الثلث والباقي يأخذه الاب تعصيبا وهذا بنص القرآن لان الله تعالى قال فان لم يكن له ولد عرف هو وابواه فلامه الثلث وثبت عن الله معنى هذا ان الاب يأخذ الباقي وهو يأخذ الباقي تعصيبا. اذا اذا اخذت الام من التركة الثلث
5:11بقي الثلث من يرثهما يرثهما العبد. اذا في الحالة الاولى يرث فرضا. فرضا يعني ليس معه تأصيل. في هذه الحالة يرد تعصيبا مجردا يعني ليس معه فرض. بقيت الحالة الثالثة
5:31التي يرد فيها فرضا ثم يعود ويرث نصيبا قال وحال يرث فيها من تعصيب المجرد وهي مع عدم الولد لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث
5:51اضاف الميراث اليهما ثم خصت الامة منه بالثلث. الا على ان باقيه للامير يعني يفهم من ان ليس نصا على اننا لم تنص الاية على ان الاب ياخذ الثلثين. ولكن لما نصت الاية واعطت
6:08الامة نصيبها وهو الثلث وليس معها الا الاب فهو في هذه الحالة. سيأخذ الباقي تعصيبا قال والحال الثالث يجتمع له الامران. يجتمع له الامران يعني يرث فرضه السدس ثم يعود ويأخذ الباقي تحصيلا
6:30قال السدس بالفرد للاية والباقي ابويه لكل واحد منهما السدس هذا نص على الفرض على ان الاب ياخذ السدس قال السدس بالفرض للاية والباقي بالتعصيل لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر
6:55اذا الحقوا الفرائض بها يقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت لاولى رجل. فلاولى رجل ذكر فاذا هلك هالك وترك بنتا وابا البنت ستاخذ نصيبها النصف. اذا سيبقى نصف اخر
7:15الاب له فرق وفرضه انما هو السدس. فيكون تكملة للثلثين. يبقى الثلث من يأخذه؟ يعود الاب مرة اخرى فيأخذ الثلث ويصير نصيبه نصفا معادلا لنصيب البنت عملا بقوله عليه الصلاة والسلام
7:35الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شك بان اولى رجل هنا انما هو الاب لعدم وجود قال والماء واما بالنسبة للاخوة فانتبهوا الى ان الاب يحسب. يعني الاب يحجبهم. يعني لو قدر انه هلك
7:57عن اب واخ فالاب يأخذ المال كله. ولو هلك الكم عن اب واخوين فان الاب ياخذ المال كله ولو ولك هالك عن اب واختين الى اخره فالاب ياخذ المال. يعني يحجب. وسيأتي الخلاف في الجد
8:16هل ينزل منزلة الاب في الحاجب او لا قال والباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ابقت الفروض لاولى رجل ذكر وهي مع اناث الولد جاء باخر الاحاديث والا لحديث اوله الحقوا الفرائض باهله هذا امر
8:36كما ابقت الفروع وفي بعض الروايات فما بقي فلأولى رجل ذكر اذا عرفنا الان بان الاب له ثلاث حالات في المال في الارث الحالة الاولى يا ريت السدس فرضا في حالة وجود الفرع الوارد. من هو الفرع الوارث؟ هنا ننص على ان
9:00انه الابن او ابن الابن. الحالة الثانية يرث ماذا تعصيبا مجردا. في حالة ما اذا هلك هالك وترك اما وابا فان الام تاخد الثلث والباقي ياخذه الاب تعصيب. الحالة يجمع فيها بين الامرين. يرث فرضا ثم يرث تعصيبا. وهذا يكون مع البنات
9:28يعني لو هلك هالك وترك بنتا وابا فاننا نبدأ بالبنت فتأخذ الفار. والاب ياخذ السدس فرضا ثم نعود نطبق الحديث فلأولى رجل ذاك فيأخذ الباقي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
9:49وللجد احوال فبالثلاثة. وللجد احوال ابي الثلاثة انتبهوا ما هي احوال الاب التي قلنا يرث فيها السدس فرضا ومجرد الثانية يرد فيها ماذا تعصيب المجردة؟ التاء الحالة في الثالثة يجمع فيها بين الامرين بين الفرد
10:10اذا هذه الثلاث ندخرها نقول هي للجد اذا لو لم يكن الاب موجودا لانه اذا ولد يحيي بالجد. لكن لو كان بدل الابجد وقلنا مثلا هلك هالك مثلا عن جد نحن قلنا هلك هالك عن جد مثلا وزوج ونحو ذلك ولم
10:34ليكن هناك ابن ولا ابن ابن لان الابن وابن الابن ماذا يحجبان الجد الا عن السدس لا يرث الا الفرض السجود الحالة الثانية التي هي التعصيب المجرد فيما لو كان مع امه لكن انتبهوا هناك فرق بين ان يجتمع الاب
10:55ان تجتمع الام والاب في مسألة وبين ان يكون بدل الاب الجد لانه في مسألة هناك لما يجتمع في بعض المسائل الام والاب نجد انه اخوة نجد ان الام تاخذ السدس اذا وجد اكثر من واحد من
11:15لكن لو قدر ان الذي محله الاب فالاب يختلف. اذا اذا وجد اخوة ايظا فانهم يحجبون ماذا ايضا يؤثرون على الجد وسيأتي الكلام في ذلك. هل الاب يحجب الاخوة عن الميراث او لا؟ نعم
11:36قال وللجد احواض للجد احوال الاب الثلاثة واذا اجتمع مع الام احد الزوجين من الام ثلثك؟ هذه المسألة جاء بها. يقول المؤنث اذا اجتمع مع الام احد الزوجين فانها ترث الثلث. يعني هلك هالك عن زوج وام وجدت
12:03في هذه الحالة الام تاخذ الثلث. والجد في هذه الحالة انما يأخذ ماذا السدس فنقول هنا لصاحب الفرض الزوج النصف ثلاثة المسألة من ستة ليكون للام الثلث اثنان هذه ويبقى واحد هو السدس انما هو للجد. لماذا هناك مع الاب
12:30في مسألة الزوج هذه لو قلنا زوج مثلا نفس هذه الصورة طبقناها زوج وام وجئنا بدل الجد في هذه الحالة لا ترث الام في هذه الحالة ثلث وانما ترث السدس. لماذا ورثت مع الجد الثلث؟ لان
12:52الأم مقدمة على الجد يعني هي اقرب منه تسبقه في القرابة. ولماذا مع لا بورثة السدس؟ لانها في درجة الاب في القرار قال رحمه الله وله حال رابع مع الاخوة من الابوين. وهي مع الاخوة من الابوين او الاخوة من الاخوة الاشقاء او مع الاخوة
13:18قال وله حال رابع وهي مع الاخوة من الابوين او من الاب ناقش ناقش من الابوين او من الاب هل لهذا القيد مفهوم؟ الجواب نعم هذا انه يخرج الاخوة لام معنى هذا ان الجد
13:37الاخوة اليوم ولا خلاف في ذلك بين العلماء. لكن الخلاف في حجب الجد للاخوة الاشقاء وفي الاخوة في ايحجبهم او لا؟ اما الاب فانه يحجب الاخوة مطلقا. الاخوة الاشقاء والاخوة الاب كما
13:57قلت لكم سابقا لو هلك هالك وترك ابا واخ واخا او جملة من الاخوة فان الاب ياخذ المال ويحجب الاخوان لكن لو هلك هالك عن جد واخ فهل الجد يحجب؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء
14:22ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو جامع غفير من الصحابة يرون ان الجد بمنزلة اب ومن الصحابة الذين قالوا بذلك ابو بكر. يعني يرون ان الجد يحجب الاخوة كلها
14:39وممن قال بذلك ابو بكر الصديق وعثمان ابن عفان من الخلفاء الراشدين عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير ابو هريرة عائشة ابو موسى الاشعري. وكذلك ايضا معاذ ابن جبل وعبادة ابن الصادق
14:59في مجموع يصل ثلاثة عشر هؤلاء كلهم يقولون بان الجد يحجب الاخوة ويستدلون بقول الله تعالى واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. فلننظر من القائل ذلك يوسف عليه السلام. هذه وراء الاية وردت في سورة يوسف. وهو عندما يتكلم عن المنهج والعقيدة التي يسير عليها
15:29قل واتبعتم الابائ ابراهيم واسحاق ويعقوب اي هؤلاء الثلاثة هو والد يوسف المباشر هو يعقوب. واما اسحاق فهو جده لانه ابو ابيه. واما ابراهيم عليه السلام فهو جد ابيه لان ابن ابراهيم هو اسحاق وابن اسحاق ويعقوب وابن يعقوب النناه يوسف عليهم السلام. اذا
15:58هنا واتبعت ملة ابائي. الشاهد هنا انه سمى الجد ابا. وقال تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. فكم بيننا وبينكم بين رسول وبين ماذا ابراهيم عليه السلام؟ عدد كبير. ومع ذلك سماه غدان. اذا اصحاب الفريق الاول الذين
16:25يقولون بان الجد اب وانه يحجب الاخوة وانه لا ميراث لهم فلو هلك هالك على هذا المذهب وخلف جدا واخا شقيقا او اخا لاب او جملة من الاخوة الاشقاء او من الاب فان الجد
16:45سيأخذ المال كله وهذا هو مذهب ايضا ابي حنيفة ماذا وهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي من الفقهاء اما ابو حنيفة ومع الامام احمد فيما سيريده المعلم وذهب جمع اخر من الصحة
17:05ولكن عددهم دون العدد الاول منهم علي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وشيخ الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه افرض الصحابة زيد ابن ثابت هؤلاء يرون بان الاخوة يقاسمون العبد وانه يكون بمنزلة احدهم
17:30فان كان مع الذكور اخذ مثل نصيب الاخ الذكر. وان كان مع انثى فللذكر مثل حظ الانثيين. لكن يراعي بالنسبة للجد دائما الا ينقص نصيبه عن الثلث وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة التي تعرف بالاكدرية وسنبين ذلك ان شاء الله
17:58والله ان حقيقة قضية الترجيح اذا نظرت الى الادلة الارجح وقول الذين يرون الحج لان ادلة واضحة جدا. ولذلك هؤلاء يقولون يعني ينبغي ان لا يشتغل بميراث ماذا؟ الاخوة الجد وينبغي بعضهم يقول ينبغي الا تكون موجودة في كتب الفقه الا للبيان. وهناك من يورث
18:23والمسألة يعني كل له وجهة نظر. الذين قالوا لا يعني الجد يحجبهم ادلتهم عامة هي مجرد ايضا انه اتبعت ملة ابائي ان الجاد يسمى. والاخرون الذين قالوا يا ريت هؤلاء قالوا اذا نظرنا الى الجهة فكل منهم
18:43ثم يدلي بماذا بالاب؟ لان الجد هو ابو الاب فيدلي الى الميت عن طريق من؟ عن طريق ابيه. وهذا ايضا الاخ هو يدري الى الميت عن طريق هذا الاب. لانه ماذا اخ لهذا الميت؟ اذا الذي يتوصل به الى الميت هو الاب
19:03فبعضهم يجعل الجهتين متحدتين متساويتين. وبعضهم يقول لا جهة الابوة اقوى. لان فيها فالاب انما جاء ولادة عن طريق ماذا الجد الجد يكون اولى مما ذات من الاخوة. وليس هناك نص قطعي. يعني ليس هناك نص قطعي
19:31ولكن هؤلاء الذين قالوا لا يرث فهموا هذا الفهم. والاخرون نظروا الى الدرجة واستدلوا بان علي ابن علي ابن ابي طالب حتى كان يخطب علي على المنبر فيما ورد فلما سئل عن ذلك قال روي بمثابة ماذا غسل امتد منه غصناه غصن
19:51الاصل الذي هو الجد وغسل ايضا منه يعتبر فرع الذي هو الاخ فكل منهما يعني امتد من ماذا؟ عن طريق غصن واحد كما نحن نقول مثلا العقيدة اصل يعني كشجرة ثابتة لها عصر ولها فروع فبقية العلوم هذه بمثابة سرور لهذه العقيدة اما الاصل فهي كلمة التوحيد
20:15توحيد لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبقية العلوم هي تتفرع عنها فعلم الفقه والتفسير وغير ذلك فروع لكن ما هو الاصل
20:27انما هو العقيدة. ولذلك يقول تعالى في كلمة التوحيد اصلها ثابت وفرغها في السماء. الى اخره القائلين بعدم التوريث من هم يا شيخ القائلين بعدم التوريث ما قلت لك ثلاثة عشر من الصحابة
20:46ابو بكر نعم المذاهب ابو حنيفة هؤلاء المذاهب مالك والشافعي. اما ابو حنيفة مع الرأي الاخر قال وله حال رابع وهو هذه هي المسألة يعني مسألة الجد ما عليكم من المسائل التي اطال العلماء بحثها في علم الفرائض. لكنها ليست من المسائل يعني
21:11صعبة اذا رأيت يعني هناك من لا يورثه الى من لا يورثه اصلا ويرى انه يحجبه ليس فيها اي بحث. هناك من يورثه من يورث الاخوة معه وهذا يختلف ايضا باختلاف عدم لان الجد له حالات في الميراث
21:33احيانا يأخذ الثلث احيانا يأخذ ثلث الباقي ينظر فيما هو المصلحة له قد يكون تقول له المقاسم ولو هلك هذا على القول الان بان الاخوة يرثون هلك هالك عن جد
21:48واخ ايهما الاولى هنا للجد؟ هل نقول يأخذ الثلث؟ او يأخذ ثلث الباقي او المقاسم؟ المقاسم لانه اذا قاسم الاخر هذا النصف لكن لو هلك هالك عن جد واخوين ايهما الاولى له ان يقاسم او ان ياخذ الثلث كلها
22:10لو قاس ما اخذ الثلث ولو اخذ الثلث فهو ايضا نصيبه لان الاخوة اثنان. لكن لو زاد اخوة عن اثنين او زاد الاخوات عن اربع حينئذ نعطي الجد الثلث لانه انفع له واصلح له
22:30قال وله حال رابع وهي مع الاخوة من الابوين او من الاب فانه لا حول انتبهوا ايها الاخوة قضية الاخوة لعنف الجد يحجب الاخوة لام اجماعا يعني لا ميراث للاخ من الام مع الجد فهو يحجبهم باجماع العلماء. اما الاخوة الاشقاء
22:56يحجبون الاخوة لكن لو لم يوجد اخوة اشقاء ووجد اخ والهات فهم ينزلون منزلة الاخوة الاشقا فعلى القول بالتوريث يرثون مع الجد على تفصيل يذكره المؤلف رحمه الله قال فانه لا يسقطهم لانهم يدنون بالاب فلم يسقطهم كام الاب. اه اذا رأيتم المؤلفون
23:23تأخذ برأي نادى علي ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود وزيد ابن ثابت الذين يرون ان الاخوة يقاسمون هنا الجد او ان الجد يقاسمهم وان الجد انتبهوا ينزل منزلة اخ
23:41ها هو يرث معهم تعصيبا فلو كان معه نسا فله مثل نصيب اثنتين للذكر مثل حظ الانثيين بعد ان احاول ان اسبق بامور حتى يكون عندنا بعض التصور عن المسيح
23:57قال ولكنه يقاسمهم كاخ رأيتم ولكنه يقاسمهم فلو هلك هالك عن جد واخر. المسألة من اثنين. للجد النصح وللاخ ماذا عن النصف؟ ولو هلك عالك عن جد واخوين فالمسألة من ثلاثة
24:19للجد الثلث ولكل واحد من الاخوة ايضا الثلث هنا حصل تساوي بين ان يقاسمهم وبين ان يأخذوا الثلث قال ولكنه يقاسمهم كاخ ما لم تنقصه المقاسمة ما لم تنقزه المقاسمة من الثلث. ما لم تنقصه المقاسم اذا هو له الثلث ثابت. يعني لا يقل اخذه عن الثلث
24:48يعني الجد لا ينقص اخذ امه ليس هذا على الاطلاق. لو وجد فرع وارد فانه يحجبه ويرد الى السدس. فانتبهوا يعني لو وجد ابن او ابن ابن ولو وجدت بنت فانها تأخذ نصيبها ولو وجد بنتان فانهما يأخذان الثلثين وهكذا
25:06قال فان نقصته منه يا زاد الاخوة على اثنين. لماذا اذا زادوا على اثنين؟ اذا صاروا مثلا ثلاثة نقول نصيبه الربع. لو قلنا يقاسمه نقول المسألة من اربعة فيأخذ الربع وكل واحد يأخذ ماذا؟ الربع
25:24اه كنت ضرر الجد لكن لو اخذ نادى اكثر فنقول له الثلث لابد ان تعول هذه المسألة فنضربها بها بعض وتنتقل الى مراحل يشير المؤلف الى شيء من ذلك قال فان نقصته منه بان زاد الاخوة على اثنين او الاخوات على اربعة. لماذا او على اربعة؟ لانه
25:47لو كان معه اربع اخوات فهو سيأخذ ماذا نصيب اثنتين؟ فنقول ماذا؟ المسألة المسألة تكون ممن؟ اربعة تكون مثلا من ستة فهو يأخذ الثلث اثنين وكل واحدة من البلاء من الاخوات تاخذ ماذا نصيبها واحدا؟ اذا اخذت الاخوات
26:09ثلثين وهو اخذ الثلث. فهنا المقاسمة ايضا والثلث بالنسبة له متساوية او الاخوات على اربعة فله الثلث والباقي لهم فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه. فان كان معهم ذو فرد يأخذ صاحب الفرض فرضه
26:34يعني لو كان معهم زوج او زوجة فصاحب الفرض يأخذ فرضه او كانت معه ام تأخذ فرضه ثم بعد ذلك تحصل المقاسمة بينهم لان الفرض صاحب الفرض يأخذ فرضه وكأن هؤلاء غير موجودين. ثم بعد ذلك تبدأ المخاصم بينهم فيما بقي
26:54قال فان كان الا في السدس فانه اذا اخذ السدس ياخذه من اصل المال يعني من رأس المال قال فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه وجعل للجد الاحق من ثلاثة اشياء. ها اذا كان معهم والد ياخذ صاحب الفرض نصيبه
27:18ثم بعد ذلك ننظر ايها اصلح للجد. قد يكون للاخوة كثر فاصلحوا الاصلح له ان يأخذ السدس من عصر المبلغ وربما يكونون وسطا فالاصلح له ان يأخذ ثلث الباقي. يكون انفع له لانه يكون عددهم كثير
27:37وقد يكون الاصلح لو ان يأخذ الثلث اذا كان عددهم اقل. او مساويا قال وجعل للجد احظ من ثلاثة اشياء المقاسمة كاخي كما قلنا لو كان جد واخ هذه المقاصمة بلا شك اصلحوا له
27:59المقاسمة او بعد ثلث الباقي ايضا هي نفسها لو كان جد واخوان. نعم قال او ثلث الباقي لان الفرض كالمستحق وصار الباقي كجميع المال اذا الجد اذا وجد معهم صاحب فرض فانه يأخذ فرضه
28:24ثم بعد ذلك نعتبر ما بقي هو الموجود في المسألة يعني المبلغ الموجود او التركة الموجودة نعتبرها بالنسبة للجد ايها الاخوة هي العصر. فالجد هنا ننظر ما هو الاحظ ولا ما هو الاصلح
28:40قد يكون له الاصلح السدس ولكن يأخذه من رأس المال قبل عندما اخذ صاحب الفرض مفرضا انها من ستة وكانت معهم ام فاخذ اثنين هو يقوم فيأخذ السدس واحد من اصل المبلغ ويكون الاخوة المجموعة الكبيرة هؤلاء بينهم ثلاثة
29:01هذا واحد ان يأخذ السدس يكون اصلح له لكن من العصر. الثاني ان تكون المقاصة ومتى تكون المقاسمة اصلا اذا كان الاخوة ماذا؟ اثنين اذا كان وقل من اثنين. وما ستكون المقارنة
29:19معاذلا اذا كانوا اثنين قال او ثلث الباقي لان الفرض كالمستحق وصار الباقي كجميع المال. او سدس جميع المال. رأيتم او سدس جميع المال. معنى المهم ان لا يتضرر بوجود الاخوة
29:41ان من يأخذ السدس من اصل المال هذا اذا كان اصلح له واما ان يبني قاسم اذا كانت المقاسم اصلح له وهذا فيما اذا كان الاخوة لا يزيدون عن اثنين والاخوات عن اربعة
29:57قال او سدس جميع المال لان ولد الصلب لا يمنعونه السدس فولد الاب اولى قال ولا يفرض للاخوات مع الجد يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا نأتي الى المسألة فنقول هلك هالك ماذا عن جد واخت؟ نقول مثلا
30:23مسألة من اثنين الاخت تاخذ النصف والجد ياخذ الباقي ونصفياه لانه هنا يعتبر عاصبا فهو هنا للذكر يطبق عليه كالاخوة لاننا ورثناه يعني جعلناه كاخرين. فهو هنا يكون عن اثنتين من الاخوات يعني يساوي اخا. ان كان شقيق فان علم الشقيق فهو بمنزلته
30:52قال ولا يفرض للاخوات مع الجد لاننا جعلناهم اذا ماذا يرثن الاخوات؟ يرثن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين قال لاننا جعلناه كالاخي فيعصب الاخت كالاخ قال رحمه الله ولا تعولوا مسائله الا في مسألة واحدة. ها يقول مسائل الجد لا تعود تعرفون معنى تعول تتجاوز الفرق
31:22مثلا المسائل التي تعود مثلا عندنا ستة اول الى عشرة وايضا كذلك الاثنى عشر تحول الى سبعة عشر والاربع والعشرين تعوي الى سبع وعشرين. واما الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية فهذه لا تعود. اذا اصول المسائل هي سبع
31:41ثلاثة منها تعول واربع لا تعود التي تعول ما هي الستة قد تصل الى قد تعول الى سبعة والى ثمانية او الى تسعة وتصل الى عشرة ايضا الاثنى عشر تصل الى سبعة عشر وايضا الاربع والعشرين يسمونها القاصرة لانها لا تعود
32:01مرة واحدة تنتقل من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان عن الجد مع الاخوة الاشقاء اولياء ابي الذكور بين بانه لا فرض لانه مر بنا في درس ليلة البارح عرفنا من هما في وعرفنا ان منهم البنات
32:30وبنات الابل وكذلك الاخوات الشقيقات والاخوات ونحن درسنا على ان الاخوات يأخذن ماذا؟ فرضا. هنا يقول الف لا برد هنا. فكما ان الاخت تاخذ الفضل لو وجد معها اخ يعصبها لا تأخذ الفظل. للذكر مثل حظ الانثيين. هنا ايظا كذلك
32:50وهو يقول انتبهوا لا تفرضوا للاخوة فرضا فانها تعتبر ماذا؟ المسألة بالنسبة لها تعصيبا لان الجد ينزل منزلة العقل يرث ماذا؟ الجد ما يعادل الاخت مرتين. الاخت مرتين. قال ولا تعولوا مسائله الا في مسألة واحدة تسمى
33:18يقول مسائل الجد لا يعول منها الا مسألة واحدة ثم بين هذه المسألة بالاقدرية معنى لفظ الاقدرية ان فيها تكدير يعني فيها نكد وقد قالوا بانها سميت الاكدرية بواحد من امور ثلاثة
33:38يعني قالوا لان الشخص الذي اشكلت عليه وسأل عنها يسمى اكدال وقيل بان الزوج الذي في هذه المسألة اسمه اقدر وقيل لانها كدرت اصول زيد ابن ثابت. فمسائل وضعها في الجد لا تعود وهذه اقرب شيء
33:58قدرت على زيد ابن ثابت اصوله ننظر الان الى المسألة وانظروا ستعول هذه المسألة الى تسعة قال ولا تعولوا مسائله الا في مسألة واحدة تسمى الاكثرية اصول زيد. المؤلف اخذ بالعشي
34:20هل سميت بالاكثرية نسبة الى شخص او انها سميت لانه ترتب عليها الفدى والنكد الذي حصل قال حيث اعان مسائل الجد. حيث اعال مسائل الجد. نحن في هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف لو طبقنا القول الاول
34:41لان الجد يحجب الاخوة سيخرجون من المسجد. لان هذه المسألة سيذكر فيها زوجا واما وجدا. وانتم تعلمون الزوج يأخذ نصيبه ماذا النسخ؟ اذا المسألة من ستة ونقول للزوج النصف كم نصف الستة ثلاثة
35:01وللامة الثلث كم ثلث؟ ماذا الستة اثنان وللجد؟ السوس. لماذا هنا اخذ الجد السدس لوجوده الام والام تنزل الجد من الثلث الى السدس لانها اقرب درجة منه. بخلاف ما لو كان العبد
35:21اذا هذه هي المسألة. طيب. لو رجعنا وانتقلنا الى رأي زيد ابن ثابت ومن معه نقول له ما عندنا هنا ايضا اخت شقيقة يعني في المسألة اخت شقيقة. هلكها لكم عن زوج وعن ام وعن جد وعن اخت شقيقة
35:41اذا نقول المسألة اصلها من ست الزوج يأخذ النصف ثلاثة والام تاخذ الثلث اثنين. وبقي واحد السدس يأخذه الجد هل نورث الاخت الشقيقة؟ ثبت بان لها الالفاظ اذا لم يوجد فرع وارد ولا وجد ايظا ماذا معها اكثر من
36:05اوجد معه اخ يعصبها نعم قال رحمه الله وبرضو قال حيث اعال مسائل الجد وفرغ للاخت معه وهي هنا وفائدة لما نقول الاخت تاخذ النصف ستنتقل المسألة من ستة الى تسعة عقود
36:30الان سنعود مرة اخرى نوزعها نقسمها فنقول للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان من ستة ثم وللجد السدس. الاخت هذه التي جالسة تنتظر نصيبا. نقول لها النصف. نصفها كم؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة
36:50اذا ستعول المسألة الى ماذا انت؟ الى تسعة حينئذ لا يمكن تقسيمها على هذه الحالة سنرجع الان لانه في هذه الحالة سيرجع الجد الى الاخوات ويقاسمهم كيف يقاسموهن؟ لان للذكر مثل حظ سيرجع الى الاخت فيقاسموها. ولما كان
37:14ازيك يا ريهام مثل حظ الانثيين. اذا كان اصبحت الرؤوس كم هي في الحقيقة اثنان. جد واخت. ولكن نقول الرؤوس ثلاثة لان الجد يعبر عن اثنين والاخت عن كم عن واحد فنضرب ثلاثة ستة تصبح كم
37:34ثمانية عشر. اه لا نضربها حينئذ المسألة اصلها ثمانية عشر لكن لما عانت نضيف اليها العون فنضربها في ثلاثة فتصبح سبعة وعشرين ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين حينئذ كم ستأخذ الامة؟ الام لها اثنان. اثنان اضربهما في ثلاثة. ستة. وللزوج كم له ثلاثة من الاصل يضربها في ثلاثة
38:00ستة وتسعة خمسة عشر. كم بقي؟ بقي اثنى عشر من سبعة وعشرين للذكر مثل حظ الانثيين فتأخذ الوقت اربعة ويأخذ الجد ثمانية مرة اخرى هلك هالك هذه المسألة الاكثرية هي الاكثرية لكنها سهلة في تقسيمه
38:22عن زوج وام وجد واخت شقيقة او اخت رياضيات واخت شقيقة نقول هذه المسألة من ستة كيف؟ الزوج نصيبه الفرض النصف لعدم وجود فرع وارث ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ولا ولدهن
38:49اذا خذ ايها الزوج ثلاثة من ست الام هنا ما الذي معها الجد؟ فهي تستحق الثلث. فنقول كم ثلث الستة اثنان؟ خذي ايها الام اثنان ثلث الستة. كم باقي واحد؟ الجد نصيبه هنا السدس لوجوب الام
39:11هياخد الست. معنا اخت شقيقة تنتظر نصيبها سنقول هنا الاخت الشقيقة تأخذ النصف. والنصف كم ثلاثة اذا اضفنا ثلاثة الى ستة اصبحت تسعة الان المسألة منظمة على هذا لكن الان لا بد من مقاسمة لاننا قلنا الاخوات مع الجد عصبة
39:37والجد بمثابة الاخ ياخذ نصيب اثنتين اذا لا بد من ان الجد سيرجع على الاخت ويقاسمها. ولكن ولا يمكن ان نقسم المسألة على تسعة اذا هنا الجد والخمر هما اثنان في الواقع لكن من حيث الفرائض التقسيم او النصيب ثلاثة ناخذ
40:00تلاتة سنضربها بتسعة وهي اصل المسألة وما عادت اليها. اصل المسألة ستة وعالة الى تسعة فتصبح سبعة وعشرين اذا انتبه الى ان المظروب في المسألة ثلاثة نصيب الزوجة كم؟ ثلاثة. اضرب ثلاثة بثلاثة بتسعة
40:20شوف بدل ما كان له النص اصبح الان له في الحقيقة الثلث لان تسعة من سبعة وعشرين تساوي الثلث لما دخلت الاخت ثم نأتي الى الام كم نصيبها اثنان اضربها في ثلاثة ستة
40:34ستة زائد تسعة خمسة عشر خمسة عشر يعني ناقصة من سبعة وعشرين سبعة وعشرين ناقص خمسة عشر يبقى اثنى عشر نقف الان عند نصيبي الجد والاخت. للذكر مثل حظ الانثيين. فالجد ياخذ ثمانية والاخت
40:56هذه هي المسألة التي قسمها زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ولم يعل في مسائل جد غيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله قال اظن انها مسألة واضحة ولكن تحتاج الى ان تحفظ من هم
41:16زوج ام جد اخت شقيقة او حتى احدث الشقيقة وقل لي انت لانها تحل محلات هذه الحياة اما الافق اليوم فلا ترث المسألة واضحة لكن فيها طريقة العون لاننا هنا نعطي الاخت الشقيقة
41:36قال حيث لكن على الرأي الاول الذي لا يورث الاخت الاخت تسقط هناك. يعني على رأي ابي بكر رضي الله تعالى عنه ومعه عدد من الصحابة عبد الله بن وابو هريرة وعائشة وابو الدرداء وابو موسى وايضا معاذ ابن جبل وكذلك ايضا عبادة ابن الصابت
41:56يصل عددهم العلماء الى اربعة عشر وعثمان بن عفان على رأي هؤلاء الاخت تسقط وتكون المسألة من العصر من ستة للزوج اثنان للام واحد للجد والاخت ماذا يقال لها مع السمعية. نعم
42:16قال وهي زوج وام واخت وجد من الزوج المصري وللام الثلث وللجد الثلث ثم يفرض للاخت النسر. ثم يفرد يعني نفرد للاخت هذه الموجودة النصف لانه لم يبق لها شيء ولا مسقط لها ها هنا. ولا مسخط لها هنا. لاننا قلنا بان الاخوة والاخوات
42:44اخواتي قاسمون الجدة فلماذا نسقطها؟ اذا لا نسقطها لا بد ان نردها الى فرضه قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت يقسم بينهما على ثلاثة. لا يمكن ان تقسم اربعة على ثلاثة لان نصيب الجد كم واحد؟ ونصيب الاخت ثلاثة. فاذا
43:07اضفت ثلاثة زائد واحد اربعة هل يمكن ان تقسم الاربعة على ثلاث؟ فيها كسر. اذا لابد من ان نأخذ رؤوسهما ثلاثة في عون المسألة تسعة فاخرج سبعة وعشرين قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت في قسم بينهما
43:30على ثلاثة بان لا تفضل الاخت الجدة لاننا لو ما حصرنا الاخت اخذت ثلاثة والجد واحد فاخذت ثلاثة طابعات ماذا؟ الجد. وهذا خلاف ما مر لان الاخوات مع الجد عصبة. وللذكر مثل
43:50فهو الذي ينبغي ان يأخذ يعني ما يعادلها مرتين. كما رأيتم عندما جعل الى اثنعش اخذ ثمانية وهي اربعة قال فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها. في المسألة المسألة ستة وعولها ثلاثة تسعة اذا تضرب في تسعة ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين
44:11وتخرج المسألة كما رعيتم دون الاسم قال صارت من سبعة عشر سبعة وعشرين. صارت من سبعة وعشرين عندك في الطبعة سبعطعشر سنة اثارت سبعة صارت من سبعة وعشرين. مم. للام ستة. لماذا ستة؟ لان نصيبها اثنين في ثلاثة في ستة انتهى
44:39وللزوج تسعة. لانه ثلاثة نصيب ثلاثة ثلاثة التي ضربت فيها المسألة تسعة ستة زائد تسعة زائد ستة خمسة عشر باقي اثنى عشر الجد ثمانية. وللجد هنا هنا المؤلف اسرع في هذه نقول بقي اثنا عشر
44:57ولما كان الجد يعصب الاخت وللذكر مثل حظ الانثيين فهو يأخذ نصيب الاخت مرتين ياخذ ثمانية هي اربعة قال اظنه واضح المفسدة يعني تعول مصر تزيد هاي كانت ستة في العالم ترتفعت الى تسعة
45:22والعول هذا ثابت وليس العون في كل ماذا يعني في الانصت ليست في كل السهام ان مية في تلاتة في الستة وايضا كذلك في الاثني عشر وفي الاربع والعشرين لكن الاربع والعشرين يسمونها البخيلة لان لا تعول الا مرة واحدة هذا كله سيمر ان شاء الله
45:43قال وللاخت اربعة ولو كانت ام واخت وجدت ام الثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم وتسمى الخرقاء. هذي واضحة ذي. يعني لو كان ام وجدت وايه؟ اخت وجدت. اخت
46:11ام واخت وجد. الام ستاخذ الثلث. والباقي بينما الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين قالت لامك ثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاث اسهم وتسمى الخطاء كثرة اختلاف الصحابة فيها تحتاج الى ضرب للفصل الى ثمانية عشر لا يمكن يعني ان تسلم من كسور الا ان تصل الى ثمانية
46:40لانك تقول من ستة وتضربها في ثلاثة اللي هو الجد عن اثنين والاخت فتصبح ثمانية عشر فترجع وتقسمها قال لانه حينئذ ستأخذ الام ماذا؟ اثنين في ثلاثة بستة ويبقى حينئذ اثنا عشر يأخذ ماذا؟ الجد ثمانية والاخرى
47:04ثلاثة واربعة. يعني تعود للاولى نعم الصيام الثلاثة الام ثلث والباقي بين الجد والاخت؟ هي لا ينقسم عليها لا ينقسم عليها لا يوجد تسعة تنقسم عليه ولا يصلح ليست من اصولنا نضربها في ستة
47:28اصل المثل الاعادة اللي انت تتكلم عنه لا يصلح. لاننا لو قلنا من ثلاثة معنى هذا ان الام تاخذ الثلث ويبقى اثنين ورؤوسهما ثلاثة تسعة ولا نعتبرها من ستة لانه لابد من تصحيح المسار ستدرسون باب اسمه تصحيح المسائل. فلما اقول من ستة نصيب الامة
47:48بقي اربعة لا تنقسم عليهم فنضربها ما بقي ماذا؟ يعني اربعة لا تنقسم عليهم فنضرب رؤوسهم بستة ثمانية عشر الامة اثنين في ثلاثة نادى بستة هؤلاء يقودون اثنا عشر هي المذكورة عندك مفصلة
48:10نعم ثمانية عشر نعم. والباقي لكن التسعة ليست التسعة ليست تسعة يوصل اليها في العون ليست من الاسهم. لا بد ان تنتقل الى الستة او الاثني عشر ولا يمكن ان تنقسم. الاثنى عشر لا يمكن. اذا
48:42ننتقل الى ثمانية عشر نعم. قال وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. نعم ولو كان مكان الاخت اخ كان المال بينهما بينهما اثلاثا. كان المال بينهما ثلاثة. لانه انظروا ام
48:59وايضا جد واخ والجد يساوي الاختكم من ثلاثة لان الام نصيبها الثلث والجد نصيبها الثلث والاخ نصيبه الثلث وهذه من والله الى ساهلة هادي قال المصنف رحمه الله تعالى اصل في المعادلة. ما هي المعدة؟ المعادلة متى يرجع اليها؟ المزاحمة
49:26عندما يحصل مزاحمة انظروا يعني الاخوة الاشقاء يستعينون باخوانهم باب. لكن اذا على الجد. وقاسموا الجد واخذوا نصيبا اكثر ودعوهم اخذوا ما بايديهم لانهم يحجبون هذه هي مسألة المعاد المزاح هنا
49:48يعني اذا وجدت مسألة فيها جد واخوة اشقاء واخوة لاب او اخوات لاب مع اخت او اخوات شقيقات فانهم ماذا يعادون بالجد الاخوة الاب او يشاركونا وينزلون كانهم اخوة اشقاء او اخوات شقيقات
50:09فاذا فرض لهم النصيب ثم اخذ الجد نصيبا قالوا للاخوة لاب هاتوا ما بايديهم فنحن نحجبكم. نعم قال ولد الاب اذا انفردوا انظروا بعض الفقهاء يقول ولد الاب من هو ولد الاب
50:28الأخ انتبه يعني يقول بعض العلا الفقهاء ينقض مثل هذا التعبير يقول بدل ما يقال ولد الاب يقال الاخ قال ولد الاب اذا انفردوا يقومون مقام ولد الابوين في مقاسمة الجد. يقول المؤلف الاخوة لاب
50:48اذا انفردوا يقومون مقام الاخوة الاشقاء في مقاسمة الجد. فلو هلك هالك عن جد واخي اللي اب نقول المسألة من اثنين. لكن لو وجد اخ شقيق له يحجب هذا ولكن الاخ الشقيق يستعين به. فهنا لما نقول هلك هالك عن جد واخ نقول المسألة من اثنين
51:15للجد النصح وللاخ لهذا النصف. ولو هلك هالك عن اخ عن جد واخوين لاب المسألة من ثلاثة. يعني اذا غاب الاخوات الاشقاء نزل الاخوة منزلة اما الاخوة لهم عرفنا انهم حجبوا من العصا ولا ما كان
51:35مع الاب او الجد قال فان اجتمعوا فان اجتمعوا قد يجتمع الاخوة الاشقاء والاخوة حينئذ تعين الاسرة الى شقة باخوان من الاب ليعادوا بهم الجد اي يزاحموا الجد فاذا ما زاحموه
51:58يعني كما لو قلنا الان هلك هالك عن جد واخ شقيق واخيات. والمفروض هنا ان الاخ الاب لا يرد لوجود اخو الشقيق يعني لو هلك هالك عن اخ شقيق واخ هل يرث لها؟ لا يرث. هو الاخ الشقيق ياخذ المال كله. لكن هنا يعاد
52:18الاخ الشقيق الجد باخيه ابي. فنقول المسألة من ثلاثة الجد ياخذ الثلث والاخ الشقيق ياخذ الثلث والاخ اليد ياخذ الثلث فاذا ما ودع الجد جاء الاخ الشر وقال لاخيه هات ما
52:34انا استعنت بك للاستفادة ولا نصيب لك فيصبح نصيب من؟ اصبح نصيب للاخ اربعة والجد اثنين قال الاخ الشقيق بعث الجد هذه من مسائل المعدة ولذلك المسائل الفرائض لتحتاج الى بعضها الى دقة ولذلك لابد من الحفظ فيها. يعني ليست حقيقة صعبة كما مر بنا
52:58في مسائل الوصايا تلك مسائل فيها صعوبة جدا وعمق لا يدركها الا انسان تمكن من الفقه وغاصى في المسائل لكن هنا ابدا انت احفظ يعني اصل المسألة احفظ اهل الفرض واهل التعصيب مسائل الجد محدودة تستطيع ايضا ان تحفظها. نعم
53:18قال فان اجتمعوا فان ولد الابوين يعادون الجد بولد ابي في ولد اب يعني الاخ لان من حجب بولد الابوين وولد الاب اذا انفردوا حجب بهما اذا اجتمعا كالام قال وما حصل لولد ابي اخذه منهم ولد الابوين؟ لانهم اولى بالارث منهم
53:46ولا شيء لولد الاب الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدا. نعم ان تستعين بشخص في حافر بئر او غيره او يقول انا شاركك فيها يعني استعنت به هكذا يعني
54:00اعانة منه. اذا هذه قال ولا شيء لولد الاب الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة يردون عليها قدر فرضها. اذا ليس لهم شيء الا لو بقي شيء. لو كان بدل هؤلاء اخت واحدة
54:20شقيقة قال ويردون عليها قدر فرضها والباقي لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض الا ان يكون الفرض الثلث. الا ان يكون الفرض للجد الا ان يكون الفرض لصاحبه السدس. نعم. فاذا اجتمع
54:43من الجهتين. انتبهوا يعني اخ شقيق واخ ليا واذا اجتمع اخوان من الجهتين وجد. وجد نعم. اقتسموا اثلاثا. كما ذكرت لكم المسألة يعني الاخ الشقيق استعان باخيه الايهاب وصارت المسألة من ثلاثة اخذ الجد واحد وكل من الاخوين اخذ واحد. فلما ذهب الجد واخذ نصيبه طلب الاخ الشقيق اخاه
55:12فيما عندك صعب على النفس لكن انا والله. قال ثم اخذ ثم اخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه. يمكن ان يعطيه شيء يعني يرضيه لكن لا يكون قارظا ولا تحصيته يعني نعم
55:30وان كان مكان الاخوين اختان اقتسموا ارباع. نعيد مرة اخرى انا انشغلت مع الاخ نعم. فاذا اجتمع اخوان من الجهتين وجد. علمت اي لم اقتسموا اثلاثا ثم اخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه. نعم. فان كان مكان الاخوين
56:00اتقسموا اربعا. اقتسموا اربعا. لماذا؟ لان الجد يعني تكون المسألة من اربعة. الجد ياخذ اثنين وكل واحدة من تأخذ ماذا واحدا؟ ثم تأتي الاخت الشقيقة وتأخذ ما عند الاخت فتعود الى نصيبها النصف
56:23ثم اخذت الاخت من ابوين ما حصل لاختها لتستكمل النسرة. فعاد اليها نصفها في هذه الطريقة وان كان مع التي من قبل الاب اخوها التزموا اسدادا انظروا فان كان مع التي يعني مع الاخت لاب اخوه يعني نعود الى المسألة جده
56:53واخ شقيقة واخ لاب واخت لاب هنا المسألة ستكون ما هذا من ستة. نعم التزموا اساسا. لاننا قلنا المسألة من ماذا؟ نحن المسألة اصلا عندنا فيها ماذا؟ التي نتكلم عنها جد
57:11هنا يكون نصيبه ماذا والاخت ماذا الشقيقة لها النصف؟ ويبقى واحد يبقى هذا الواحد حينئذ يكون نصيب لمن؟ للاخ لاب الذي هو زاد واخته قال اقتسموا السياسة ثم اخذت منهما تمام فرضها
57:38يبقى لهما سدس على ثلاثة. يبقى سدس واحد على ثلاثة لان الاخ عن اثنين والاخت سنأخذ هذه الثلاثة ونضربها بستة فتبلغ ثمانية عشر وتصح من ثمانية عشر. تصح من ثمانية عشر كما ذكر المؤلف
57:56نعطي ماذا؟ الجد ستة ونعطي ماذا له؟ تسعة لانها نصف الثمانية عشر اخذت نصفه تسعة والجد اخذ ماذا؟ الثلث ستة ثمانية عشر انما هو ستة هذه خمسة عشر. كم باقي السهم؟ اصبح ثلاثة. فاصبح صالحا للتوجيه على الاخذ
58:20لاب واخته هو ياخذ اثنين مسائل يعني حقيقة اذا انتبه لها الانسان ليست يعني فيها صعوبة. نعم. قال وتصح من ثمانية عشر فان كان معهم ام فلها السدس. انظر وظع فان كان معهم ام فلها ما دعا السدس. طيب قد يسجد
58:43فيقول انتم قلتم ان الجد لا يؤثر على وجود الام. فلماذا نزلت من الثلث الى السدس؟ انتبهوا وجود الاخوة. اكثر من اخ الاخوة لهم تأثير؟ نعم فان كان له اخوة فلامه السدس
59:02نعم قال فان كان معهم ام فلها السدس. وتفعل فيما بقي كما فعلت في اصل المال وتصح من مائة وثمانين اه وممكن ان تصح من اربعة وخمسين كيف مئة وثمانية
59:21لانك ستجعل المسألة من ثمانية عشر. فاضرب الثمانية عشر في عصر المسألة الاولى ستة. كم تكون؟ مئة وثمانية ستة في عشرة بستين وستة في ثمانية واربعين ستون زائد ثمانية واربعون مئة ماذا وثمانية ارجع وقسمها
59:41وهناك من يستحق النصح وهي من الاخت تأخذ مال اربعة وخمسين وهناك من يستحق ماذا الثلث وهي ما دعى السدس وهي العم فتأخذ تسعة. اليس كذلك ثم بعد ذلك هناك من يستحق ثلث ماذا؟ الباقي وهكذا يعني تقسمه فتجد النار وهناك من يستحق
1:00:09الذي كانوا يأخذون ثلاث اصبحوا يأخذون ماذا؟ اثنا عشر وهكذا نعم اغرسوا. قال وتصح من من مئة وثمانية. وان شئت لاننا سنعطي الام ماذا اسجد. تسعة نعم قال وان شئت ضربت للجد ثلث الباقي بعد الثلث. حينئذ سيرد سيختصرها
1:00:35ولا ثلث له ستغرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر. للام ثلاثة ولجد خمسة وللاخت نصف تسعة تبقى سحر بين الاخ واخته على ثلاثة تضربها في ثمانية عشر تكن اربعة وخمسين
1:00:57مختصرة بدل مية وثمانية قربها الى اربعة وخمسين. فتأتي تقسمها كم نصف الاربعة والخمسين سبعة وعشرون وكم سدسها ان مسجد شهر ماذا اليس كذلك ثم وثلث الباقي خمسة عشر يعني ثلث ماذا؟ لاننا نعطي ماذا الامة السدس
1:01:22يعني سدس هذه يعني يساوي ستة في تسعة نعم يعني هي ستة في تسعة وتأخذ تسعة السدس هنا تسعة ثم اذا ذهب التسعة من اربعة وخمسين بقي خمسة واربعون ياخذ معنا ثلث الباقي الجد خمسة عشر كم باقي هنا؟ بقي ثلاثون. اليس كذلك؟ ثم بعد ذلك
1:01:46تأخذ الاخت نصف الاربع والخمسين سبعة وعشرين يبقى ثلاثة يوزع على الاخ واخته للذكر مثل الحظ الانثيين. هذا هو معنى لكن مع ذلك يعني اذا المسألة من اربعة وخمسين. ولا يبقى فيها اي كسر
1:02:07لان الام ستأخذ السدس وسدس الاربعة والخمسين انما هي تسعة لانك لو ضربت ستة في تسعة قال اربعة وخمسين فاذا اخذت تسع من اربع وخمسين بقي خمسة واربعون ثلث الخمسة واربعون ثلث الباقي يعني بعد اخرجنا الفرض بقي الباقي الثلث الباقي خمسة عشر
1:02:27دخلنا خمسة عشر لمن؟ للجد. بقي ثلاثون تأخذ الاخت النصف سبعة وعشرون ويبقى ثلاثة نوزعها على الاخ و اربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد رضي الله عنه. لانها كانت مئة وثمانية والان بدلا
1:02:47التسعة اجعل نصيب ماذا؟ الام ثمانية عشر ونصيب ماذا؟ الذي اخذ خمسة عشر الجد لو جعلته مئة وثمانية ثلاثين واجعل نصيب ماذا؟ الاخت اربعة وخمسين. ويبقى الشدة بدل ثلاثة ياخذ الاخ اربعة والاخت ياخذ اثنين
1:03:08وايها الاخوة كلما اختصرت المسائل تكون اولى. كل نعم فلن تخرج المسألة وتصححها على عدد اقل يكون اولى فلا تنتقد الذي بعده قال وتسمى مختصرة زيد لاختصارها من مائة وثمانية الى اربعة وخمسين. قال ولو كانت ام
1:03:30تجدد واخت لابوين واخوان وقفت لابي لاب لاب لصحت من تسعين. اذا صحت من تسعين فعلا. نعم. وتسمى تسعينية زيد رضي الله عنه. لانه الله اعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.