استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمد محمدا عبد الله ورسوله. هذا والله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه
0:24واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد اهلا وسهلا ايها الاخوة في كتاب الوصايا. ونتابع ما تبقى من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
0:44بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. قال باب جامع الوصايا قال فصل
1:10واذا اوصى ببيع عبده فالوصية باطلة. لماذا الوصية باطلة؟ لانه لا فائدة من ذلك. يعني الذي سيستفيده العبد وما الذي سيستفيده الورقة اذا هذه وصية خالية من المنفعة فانها ترد
1:32قال فالوصية باطلة لانه لا نفع فيها. وان قال بيعوه لفلان صحت الوصية. لماذا صحت الوصية؟ لانه ربما فيكون له غرضا يرم مقصدا حسنا انه يحب بذلك المملوك ومتعلق به قدم له خدمات جليلة
1:52قيل احسن معاملته كان من الذين جعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرين الاجر الاول انه كان مطيعا لربه والثاني انه كان مطيعا لسيده واراد ان ينقله عند ذلك الشخص ليطمئن عليه ويقوم برعايته لانه يعرف صلاحه وتقى وزهد
2:16ذلك الذي سينتقل اليك. ومن هنا كان ذلك جاهزا قال وان قال بيعوه لفلان صحت الوصية. لانه قد يقصد نفع العبد بايصاله الى فلان او نفع فلان بايصال العبد اليه. او انه يعلم بان هذا العبد يعني عرف بنشاطه وباخلاصه وبصدقه وبتكاليفه
2:41خدمة سيده وذاك انسان انسان عزيز علي محب له فاراد حقيقة ان ينتقل اليه وكلا الامرين حقيقة فيه نفع وفائدة. اما مجرد بيعوه فلا فائدة في ذلك فان ابى الاخر شراءه بطلة وصية. ان ابى الاخر الذي اوصى بان يباع عليه قال لا اريده. حينئذ تبطل
3:07وصية وبعد ذلك ينتقل الى ملك الورثة وان قال اشتروا عبد زيد بخمسمائة فاعتقوه فابا زيد بيعه بخمس مئة. يعني كان معجبا بعبد عند فلان مملوك عنده. فقالوا اشتروا ذلك العبد بمبلغ خمسين
3:29ثم اعتقه ولكن ما لك العبد ابى وقال انا لا ابيعك اذا حينئذ ماذا يفعل قال فابا زيد بيعه بخمس مئة او بيعه بالكلية بطلت الوصية. ربما يطلب مزيدا او انه لا
3:48يريد ان يبيعه مطلقا فتبطل الوصية. لكن لمن تكون الخمس مئة؟ الصحيح انها للورثة وهناك من يقول بانها تكون لزيد ربما اراد ان يبره ويحابيه قال وان اشتروه باقل فالباقي للورثة
4:07لان المقصود قد حصل ويحتمل ان تكون الخمسمائة لزيد لانه يحتمل انه قصد محاباته بذلك. ولكن الاولى انها ترد الى الورثة فهم اولى من زيد واشبه ما لو قالوا لانه يحتمل انه قصد محاباته بذلك فاشبه ما لو قال يحج عني فلان بخمس مئة
4:33كما مر في مسألة اخر دروس الاسبوع الماضي يحج عني فلان بخمس مئة يعني يعطى الخمس مئة سواء استغرقت النفقة او انه توفر منها شيء لانه قصد بعبارته ان ينفعه
4:50قال رحمه الله واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم ينفق عليه. يعني اوصى ان توقف فرس في سبيل الله. يعني تكون تحت ايدي المجاهدين. وخصص لذلك نفقة لكن الفرس تموت مهما تقدم الزمن ومهما طال فماذا سيفعل بذلك الدخل الذي هو خمسون
5:18قال واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم ينفق عليه فمات الفرس فالالف للورثة. لماذا؟ لانه تعود الى عصرها. والعصر ان مال المورك يعود الى الورثة اذا ما دام الفرس قد ماتت
5:36التي خص ذلك المبلغ للانفاق عليها فذلك المبلغ يعود الى اصله ويحال الى الورثة فيوزع عليهم كبقية التركة قال لان الوصية بطلت فيها لعدم مصرفها. لان الوصية فطرت فيها لعدم مصرفها
6:00في ماذا في تلك الفرس لانها ماتت؟ اذا ذاك المبلغ المخصص اين ماذا محل انفاقه على الورثة قال وان انفق بعظها رد الباقي الى الورثة. يعني لو قدر انه انفق مثلا من الالف مئة او مئتان. ثم
6:20غابت الفرس فانه يرد الباقي الى ورثة ذلك الموسم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجوع في الوصية هل يجوز للانسان اذا اوصى وصية؟ الوصية لا شك بانها عمل بر
6:38والرسول صلى الله عليه وسلم حض عليها كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر المتفق عليه الذي اخرجه كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما ان رسول الله الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
6:57له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. وفي غير الصحيحين جاء في لفظ عند رأسه هذا فيه حظ على الوصية وترغيب فيها وقد سبق ان نبهنا على ذلك وبينا ان الانسان ينبغي ان يقدم في دنياه لاخراه
7:20لان هناك حياة فانية وحياة باقية فمن باع الفانية بالاخرة فذاك هو الفوز وهو الفلاح والنجاح فاذا كان الانسان قصر في حياته بسبب حبه للمال او تعلقه به او الشح
7:39وقد حذر من الشح فاراد ان يتدارك ذلك بعد وفاته فاوصى باشياء لا شك بان هذا امر له اذا اوصى انسان بشيء في حياته فهل له ان يرجع عن ذلك قبل موته؟ بان يقول عدلت عن الوصية
7:59لا وصيتي لفلان قد الغوتها قد تركتها قد ابطلتها الى غير ذلك من العبارات الموجودة الصحيح ان هذا يصح لماذا؟ لان الوصية لا تلزم في الحياة وليس لصاحبها الذي اوصي له
8:18ان يطالب بها بل هي في الحقيقة لا تثبت الا بعد الموت. يضاف ايضا الى ذلك القبول قال رحمه الله تعالى يجوز يجوز الرجوع في الوصية لانها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها. لانها عطية لم تزل الملك. معنى هذا يعني انسان
8:46اوصى مثلا بدار لفلان هذه الوصية لم ترفع حق المالك في ملك داره متى ينتهي ذلك اذا مات ثم بعد ذلك انتقلت الى الموصى ماذا لهو الموصى اليه اما قبل ذلك فلا
9:09قال لانها عطية لم تزل الملك فجائز الرجوع فيها كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه لانها وصية لم تزل ملك المالك عنها اي الموصي. كالهبة قبل قبضها فيما يشترط فيه
9:29لاننا عرفنا ان الهبة على نوعين نوع يشترط فيه القبض كمثل المكيل والموزون وانواع لا يشترط فيها ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف. ها يقول المؤلف كيف نعرف الرجوع؟ قال قد يكون بالقول يعني بالنطق. كأن يكون رجعت
9:52عن وصية رجعت عنها عطلتها الى غير ذلك من العبارات الكثيرة وربما يكون بالفعل نعم كان يبيع مثلا ما اصابه قال ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف لانه فسخ عقد قبل تمامه. فجاز بالقول والتصرف. كما
10:16كعقد البيع وقت الخيار فان لكل واحد من المتبايعين او من البياعين ماذا ان يفسخ العقد في زمن الخياط لان العقد بعد لم يلزم قال لانه فسخ عقد قبل تمامه
10:32اجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في الخيار فان قال رجعت فيها او فسختها فهو رجوع. فان قال رجعت فيها. ما معنى يعني عدلت عنها انا اوصيت والان عدلت عن الوصية
10:51او يقول ابطلتها او يقول تركتها. او حولتها الى فلان. نعم فان قال رجعت فيها او فسختها فهو رجوع لانه صريح او ابطلتها او اي عبارة ماذا تحمل ذلك معنى
11:10قال وان قال هو حرام عليه كان رجوعا. وان قال هو حرام عليه كان رجوعا لانه حرم ذلك المال على نفسي وهو لا يزال في ملكه كما لو حرم انسان على نفسه ركوب سيارة او سكن دار او دخولها
11:31وان قال هو حرام عليه كان رجوعا لانه لا يكون حراما وهو وصية لماذا لان الحرام يتناقض مع الوصية لانه عندما يقول معنى ذلك انه حرم ذلك على نفسه والوصية عمل بر. فلا يمكن ان يتحول الحرام ماذا عمل بر
11:56وان قال ها هو يقول حرام علي هو بعد الموصى ما ثبت له المال. هو يقول حرام عليه وربما يقصد ايضا مو صالة كله وارد يعني ربما يقول حرام عليه يعني على المتكلم. بمعنى انه ليس الان اصبح مما لا اخرجه. وربما يقول
12:20حرام عليه على من اوصاده كل هذا وارد. نعم وان قال لوارثه فهو رجوع. وان قال هو لوارثي فهو رجوع لانه معنى هذا عدل عنه وجعله ضمن التركة قال وان قال لوارثي فهو رجوع لان ذلك ينافي كونه وصية
12:42قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال هو تركتي لم يكن رجوعا. ان قال هو تركتي لم يكن رجوعا لان هذا ليس صريحا بانه حقيقة نقض الوصية لان الموصى به من تركته. وان اوصى به لاخر لم يكن رجوعا. لاحتمال ان يكون ناسيا. وان اوصاه
13:09به لاخر قال لا يكون رجوعا. يعني اوصى بزيد ثم بعد فترة اوصى بذلك الشيء لعمرو قالوا لا يكون رجوعا لاحتمال ان يكون نسي ذلك. واذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. يعني بطل الحكم هنا
13:29نعم. قال وان اوصى به لاخر لم يكن رجوعا لاحتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما وان قال ما وصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا. هذا عدول لانه يقول نصنا ما
13:49ابوي ما وصيت به لزيد فهو لعمرو. اذا نقله من زيد لعمرو معناه انه ابطل الوصية زايد وحولها الى عمرو قال لانه صرح برده الى الاخر. الان الامر كله الدروس سهلة الباقية بعكس ما مضى؟ قال الامام رحمه الله فصل وان
14:13باعه او وهبه او وصى ببيعه او هبته او عتقه او كاتبه صار رجوعا. فهو كذلك كان وطعاما فاكله او اهداه او اتلفه يعني كل هذه الامور تعتبر رجوعا. نعم. لانه صرفه عن الموصى له
14:34قال وان دبره كان رجوعا. وان دبره كان رجوعا. ما معنى التدبير هو تعليق العتق بموت المعتق وهنا ننظر ايهما الذي يقدم؟ الوصية والعتق قالوا ان العتق اقوى لماذا؟ لانه
14:54مجرد ماذا ان يموت الموصي يعتق هذا الذي دبره؟ بخلاف ماذا؟ الموصى اليه انه يحتاج الى قبول من المصالة اذا لا بد ماذا؟ من القبول قال وان دبره كان رجوعا لانه اقوى من الوصية. لماذا اقوى؟ لانه ينتهي لا عتق. والعتق دائما كما مر بنا
15:23في مناسبات كثيرة يغلب على غيره او يقدم حتى لو كان هزلا فانه ينفذ قال وان دبره كان رجوعا لانه اقوى من الوصية بكون عتقه ينجز بالموت قال يعني ينجز او ينجز كله هذا جائز لغة يعني ما معنى ينجز او ينجز؟ يعني مباشرة ينفذ
15:52مجرد ان يقال فلان ماذا خرجت روحه؟ يقال عن ذاك المدبر اصبح حرا ويبارك له ولكون عتق لكون عتقه يتنجز بالموت قال وان عرظه للبيع او رهنه كان رجوعا. هذي مسألة فيها خلاف. وان رهنه للبعير وان قدمه
16:20للبيع ورهنه كان رجوعا ولكن المسألة فيها خلاف هنا. نعم قال لانه لانه عارضه لزوال ملكه قال رحمه الله هناك خلاف في الرهن في الحقيقة يعني الرهن فيه خلاف لانهم قالوا مجرد ان يرانا لا يدل على انه افضل وصية. لان
16:41الرهن لا يخلو من امرين اما انه اذا جاء وقت السداد قام وسدد يأخذ ذلك الوثيقة التي رهن من دارنا واهلها. ويحتمل الا يقدم ذلك فيقال فيؤخذ. اذا هذا احتمال فلا ينبغي ان تبطل الوصية لمجرد وجود
17:01والغالب ان الانسان اذا رهن شيئا فانه يريد ان يسدد الحق ثم يأخذ ماذا اراه قال وفي الكتابة والتدبير والرهن وجه اخر يعني انه لا تبطل الوصية فيهما. انه ليس برجوع لانه لم يخرجه عن ملكه. لانه لم
17:26عن ملكه فالكتاب باقيا وكذلك ايضا الرهن. نعم. قال نعم الراجح هو ما قاله اخيرا بانها لا تخرج قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى بثلث ماله ثم باع ماله
17:50لم يكن رجوعا. لماذا؟ لانه وصى بثلث ماله. ثم باع ذلك المال لا يعتبر رجوعا. لان الثلث باقي يعني هو قال بثلث ماله وليس قال بالثلث الذي بعته؟ نعم قال لان الوصية بثلث ماله عند الموت لا بثلث الموجود. لا بثلث الموجود. نعم. قال وان زوجه
18:16او اجره او علمه كان عبدا يعني لو كان الذي اوصى به عبدا فزوجه او علمه الكتابة او الصناعة او النجارة او غير ذلك من الامور الاخرى فلا يعتبر او اجره يعني جعله يخدم عند اخرين. هذه كلها حقيقة لا تبطن
18:40الوصية قال وان زوجه او اجره او علمه صناعة لم يكن رجوعا. هم يقولون اجره واجره. نعم واضح العبارة قال لان الوصية وان وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن رجوعا لان الوصية بثلث ماله
19:09عند الموت لا بثلث الموجود يعني بثلث ماله عند الموت لا بيجلس الموجود وقت البيع. واضح نعم وان زوجه او اجره او علمه صناعة لم يكن رجوعا. لانه لا ينافي الوصية به. بل هذا في الحقيقة فيه نفع للمواصلات
19:29كونه يتعلم او يعرف صنعه هذي كلها حقيقة فيها فوائد قال وان وطأ الجارية لم يكن رجوعا. هذه المسألة فيها تفصيل. قال ونواقع الجارية لم يكن لكن لو احذلها او اولدها كان في الحقيقة رجوعا وهذا مجمع عليه
19:54يعني المؤلف ما ذكر هاتين القضيتين وهي مهمتان لانه ربما يفهم من قوله انه يعني لو وطأها ان الوضع وما يترتب عليه ماذا؟ تبقى الوصية معه. كان مثلا يطغها فيحملها او تأتي بولد لانه اذا
20:14المصير الغالب انها تأتي بولد. واذا جاءت بولد صارت ام ولد. وام الولد بموت سيدها تصبح حرة فكيف يصيب يوصي بحر والولد يصير حرا. اذا هنا في تناقض ولذلك حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على هذه المسألة
20:34فالمؤلف اقتصر على ماذا؟ على ما هو جائز يعني ما تبطل به الوصية او تنتهي به ولم ربما هذا يوقع بوفي بوهم فيظن الانسان انه اذا كان له اذا كان وضعه ماذا
20:54لا يبطل الوصية انها كذلك لو حبلت منه يعني حملت او ولدت فان الوصية لا تبطل والحقيقة انها لو حبلت منه او كذلك ولده فالوصية باطلة باجماع العلماء قال وان وطأ الجارية لم اتنبئون على الجزية نعم. قال وان وطأ الجارية لم يكن رجوعا. لانه استيفاء منفعة اشبه
21:24يعني نواطئ الجارية ولم منه لا يكون رجوعا. نقيدها في كذا حتى نفهم بان لو حبلت لها اما لو حبلت او جاءت بولد فانه لا يجوز ماذا لا تجوز الوصية فيها
21:40نعم قال وان غسل الثوب او لبسه او جص صدار او سكنها لم يكن رجوعا. يعني انسان غسل الثوب. يعني او بيض الثوب. او كوى الثوب او فصل الثوب او مثلا يعني بنى جدار الدار او غير ذلك لا يعتبر تغييرا في الحقيقة
22:06ومثلا مثلا غزل القطن او جعله نسيجا او نحو ذلك نعم فان هذا لا يعتبر حقيقة رجوعا عن الوصية قال لم يكن رجوعا لانه لا يزيل الاسم هي في الحقيقة لا تكون ام ولد الا بوضع الحمل
22:39وهذا هو المقصود لانها لو وردت لكن العلماء قالوا اولا المرأة اذا كانت حامل لا يجوز له ماذا؟ ان يصيب بها لانه لا يجوز للاخر ان يطأ وهي حامل لا توقع حائض حتى تصطبر ولا حال اي وحتى تستبرع نعم. نعم
22:59قال رحمه الله وان غسل الثوب او لبسه او جصص الدار او سكنها لم او زوقها ووضع فيها جبس او غير ذلك مثل هذه الاشياء يعني لمعها لانه لم يكن رجوعا لانه لا يزيل اثما ولا يدل على الرجوع. وايضا هل ازالة الاسم تغير الشيء
23:21يعني مثلا القمح تحول دقيقا او الدقيق خبزا او مثلا العنب وزبيبا هل تغير الاسم كنا نسميه عنبا؟ فصار زبيبا. كنا مثلا نسميه دقيقا فصار خبزا كنا نسميه قمحا فصار دقيقا هل هذه تغير ايضا؟ هذه فيها كلام للعلماء
23:42قال رحمه الله وان جحد الوصية لم يكن رجوعا لانه عقد فلم يبطل بالجحود كسائر العقود. ان جحد الوصية مجرد الجحد لا يكون ذلك حقيقة ابطالا لها. الاحتمال يكون ماشي
24:01لانه لا يريدون الجحد هنا ان ينكرها لانه غير ملزم بذلك. لان من حقه ان يرجع في الوصية. اذا ربما جحد فاوصى لي شخص ثم جاء اليه فقال يا فلان اوصاني قال ابدا انا ما وصيت لك. ربما بعد فترة يتذكر
24:19قال ويحتمل ان يكون رجوعا لانه يدل على ارادة الرجوع هذا يرجع الى قصده في الحقيقة. ان كان جحده لها انه يريد من ذلك الافطال فهذا امر واضح لانه له ان يفعل ذلك ولو لم يجحد. اما
24:39احتمال ان يكون انه نسي ذلك فلا تبطل حقيقة الوصية لانه ربما يراجع نفسه ثم يتذكر والنسيان ايها الاخوة من طبيعة الانسان نسي ادم فنسيت ذريته. اخطأ ادم واخطأ ذريته ونسي ادم ونسيت ذريته. لان ادم عليه السلام عندما
25:02فرض عليه ابناءه عرض عليه داوود عليه السلام من هذا؟ قيل ابنك وداوود قال كم عمره؟ قيل له اربعون ماذا سنة فاعطاه من عمره ماذا؟ او قيل ستين فاعطاه من عمره اربعين فلما جاء ملك الموت ليقبضه ماذا؟ قال بقي من عمري
25:22فنسي فجاء في الحديث نسي ادم او اخطأ ادم فاخرج ذريته ونسي ادم ونسيت ذريته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصاه بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا. ان وصى بطعام معين فخلطه بغير
25:45يعني مثلا كان يسمى فريدا فاصبح يسمى غير ذلك مثلا جيء بايدام فخورط بالارز او غيره تغير. يقول المؤلف هذا يعتبر رجوعا. لانه اوصله بها هذا الطعام وحوله الى غيره
26:06قال وان وصاه بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا لانه جعله على صفة لكن الوصية قصده لا يقصد مثل الاقامة والخبز التي تتهطل له ويقصد بمثل الطعام مثل الارز. وكذلك القمح والشعير والذرة. هذه الاطعمة التي
26:26تمكث فترة حتى يموت الرجل ثم بعد ذلك تؤخذ قال لانه جعل قبل ان يطلق فيقول اوصيت لفلان بماذا؟ بعشرين صاعا او بعشرين وسقا من مزرعتي من القمح في مزرعة او مثلا بعشرين وسقا من التمر يحدد معنى هذا ان هذا في وقته يكون
26:51قال لانه جعله على صفة لا يمكن تسليمه وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس برجوع قال وان وصادق فيز من صبرة. القفيز نوع ماذا من المكايين. والصغرى هي كومة التمر كومة الطعام
27:10سواء كانت من تمر او قمح او غيره. نعم قال وان وصى بقفيز من صبرة ثم خلق الصبرة باخرى لم يكن رجوعا لانه خلطها بنوع مثله معروف هو اوصى له بقفيز من هذه الصبغة. نفرض انه واوصاله بعشرين صاع من هذه السفرة القمح
27:35ثم خلط هذه الصبرة بمثلها هذا لا يؤثر. لان ما اوصى به لو معروف بالمقياس. معروف بالكيد قال ثم خلط السبرة باخرى لم يكن رجوعا لانه كان مشاعا ولم يزل فهو باق على انه كان مشعوا
27:55لا يعرف نصيبه في التحرير من تلك الصبغة الصبرة كبيرة لا يستطيع ان فيقول هذه الحبات هي التي تخصني له هو له شيء من تلك الصغرة الكبيرة الا يختلف الامر اذا خلطت بصبرة اخرى هو ايضا حقه مشاع
28:14كالشريك مع شريكه قبل القسمة نصيب كل منهما مشاع لا يعرفه بالتحديد قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان وصاه بحنطة فزرعها او طحنها. وان وصى بحنطة فزعرعها نعم اوضحناها او حنطة فادخلها المكنة والراحة فطحنها يعني كانت قمحا فصارت دقيقا او بدقيق
28:44خبزه. او بدقيق فخبزه. او بخبز ففرجه. او بخبز فطرده. او جعله او بلحم فطبخه نعم. او بشاة فذبحها. او بشاة فذبحها او بجمل ايضا فذبحها. نعم. او بثوب فقطعه قميصا. الثوب ايها الاخوة ننتبه مرة بلا مرات نحن الان الثوب عندما يطلق نصرفه الى القميص الذي نلبسه
29:14باي شكل الحقيقة الثوب اذا اطلق انما يطلق على القماش اكثر مما يطلق على القميص لانه يطلق ويصلح ان يكون اسما للقميص لكن الاكثر انه عال قطعة القماش من اي نوع كان. سواء كان القماش ابيض او اصفر او احمر
29:36لرجل او امرأة هذا نسميه ثوبا فاذا جاء بقطعة هذه القماش وقطعني فصلها كما نقول الان. فصلها وجعل على هيئة تصلح ان تكون ثوبا فخاطها نعم. او بخشب ثم نجره بابا او خشب. كان مفرق اعواد من الخشب فاقهم فظم بعضها الى بعض فصنعها بابا
30:01فاصبحت على هيئة باب او بقطن فغزله او قطن جاء بالقطن هذا المندوب فقام فرزله على المقذل جعله خيوطا او بغزل فنسج. او جاء بهذه الخيوط فنسجها ثوبا من حرير او من صوف او من قطن او غير ذلك. فهل هذه
30:24هذا يعتبر تغيرا قال رحمه الله كان رجوعا لانه ازال اسمه وهيأه للانتفاع به وهناك من يخالف يقولون حتى هو زال اسمه لكن بقي على اصله ويضربون بذلك مثالا بالعنب اذا حوله زبيبا
30:48قالوا لا يعتبر هذا وان تغير اسمه فانه تغير الى اصله فانت عندما تكون قطعة القماش وتفصل لك ثوب قميص لا شك لانها صارت انفع لك بدل ان تذهب به ويفصل لك وتدفع النفقة جاءك جاهزا
31:08قال رحمه الله كان رجوعا لانه ازال اسمه وهيأه الانتفاع به وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس برجوع. وانا حقيقة اميل لهذا الرأي الاخير. يعني انسان جاءك بقطعة جلد وقال لك يعني ثم اوصى بها لشخص بجلدك ثم قام فصنعه حذاء او صنعه قربة او
31:34سقاء او غير ذلك من الاشياء لا يعتبر هو نقله الى حالة احسن قال ابو الخطاب ما لو كان العبد عاميا فعلمه القراءة والكتابة او مثلا لا صنعة فعلمه الصنعة فحينئذ تغيرت حاله
31:57يعني كان يسمى اخرا كما مر نبينا بالحديث لانه في حديث ابي ذر الذي مر قريبا ماذا ان تعين صانعا او تصنع قال وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس برجوع لانه لا يمنع التسليم اشبه غسل الثوب
32:18قال رحمه الله ها وهذا ايضا العنب بقي زبيبا والزبيب انفع العنب سيفسد. ولكن تحوله زبيب وتجفيف وهذا فيه مصلحة قال رحمه الله وان اوصى له بقطن ثم حشى به فراشا. هذا ايضا معناته رجع
32:43يعني اوصى له بقطن واذا به ما شاء الله يعمل من وقر راحة او مخدات او غير ذلك. هو تخاط وتوضع في فراشه او مسامير ثم سمر بها بابا. يعني عنده مجموعة مسامير من او غيره اوصابها واذا به يأخذها احتاج اليه
33:03فيها فسمرها هي يعني استخدمها في صنع ابواب او صناديق او دواليب او غير ذلك او بحجر وبناه في حائط او حجر كان عنده حجارة اوصى بها لشخص واذا به يقيم سورا على بيته بتلك
33:21حجارة قال كان رجوعا كان رجوعا لان هذا واضح خلاص غير معالمه لانه شغله بملكه على وجه الاستدامة. على وجه الاستدامة يعني الاستمرار قال وان وصى له بعنب فجعله زبيبا. نعم. ابيه وجهان. نعم. وانا لانه في هذا لا يعتبر عدو
33:47عن الوصية قال ففيه وجهان احدهما يكون رجوعا لانه ازال اسمه وسعني ليس برجوع لانه ابقى له واحفظ على الموصى له نحن ننظر الى النتائج ايها الاخوة في تغيير الاسم اذا كان التغير يكون اصلح فالاولى ان تبخل وصية لانه ربما الظاهر اصلا
34:13هو ما اوصى لفلان الا لانه قد بره بتلك الوصية واراد نفعه فقوله يحوله ايضا الى شيء اخر ولا يأكله. اذا كان طعاما او لا يلبسه اذا كان ثوبا. فمعنى هذا انه اراد
34:29انا بقاء الوصية له قال رحمه الله تعالى وان وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا في احد الوجهين وفي الاخر لا يكون رجوعا. لانه ربما هدمها واراد ان يعيد بناءها. وان يعيدها بطريقة افضل ربما تقادم عليها
34:52العهد وبدأت ايضا تتساقط من اطرافها وعثرت فيها الامطار وهذا يحصل في ماذا؟ فيما يبنى من ماذا؟ من اللبن من تراب طين يعني فربما ينظر الى مقصده ان كان هدمه عادها لا يريد بهذا ماذا ان ينقض الواصل منه اما ان يهدمها ويزيل
35:15معالمها فالظاهر انه يريد ماذا العذول عن الوصية قال وان وصاه بدار ثم هدمها كان رجوعا في احد الوجهين وفي الاخر لا لا يكون لا يكون رجوعا كان على اذا ما طحن الحنطة
35:34قال وان انهدمت بنفسها فكذلك اذا زال رسمها ما زال رسم ومعالمها ما اصبح لها اي علامة اسمع اذا زال اسمها شيء اخر اذا زال اسمها تكون كغيرها نعم لان بدل ما كان الدار اصبحت ارض
35:59فاذا زالت معالمها فهذه مسألة اخرى نعم. وان انهدمت بنفسها فكذلك اذ زال اسمها وان لم يزل اسمها فالوصية ثابتة فيما بقي. وفيما انفصل وجهان قال ايها الناس لا يقولون العرف تهدمت ارض فلان يقولون تهدمت دار فلان
36:23يعني الدارب يتهدمت سقطت يقال تهدمت دار فلان ما يقولون ماذا تهدمت ارض فلان؟ اذا الاسم باق عليها هذه المتهدمة من؟ يقول دار فلان فلا تزال تحمل الاسم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
36:43وان وصاها بارض ثم زرعها. وصى بارض ثم زرع انتبهوا هنا زرع العرض لا يخلو من امرين او هناك فرق بين الزرع وبين الغرس. الزرع هو ان يزرع حنطة او شعير او برسيم هذا مؤقت
36:59لكن عندما يغرسها نخلا او شجرا لها ثمر هذه تعيش فترة طويلة يعني اكثر من حياة الانسان فتجد من النخل ما تجاوز المئة وربما المئتين سنة فهل معنى هذا انه اذا غرسها اصبح كلام الخلاص انتهت يعني هذا يكون مسح للوصية بخلاف الزرع فالزرع امره
37:25يعني مؤقت قال وان وصاه بارض ثم زرعها لم يكن رجوعا لانه لا يراد للبقاء وقد يحصد قبل الموت. لان الزرع لا يراد به البقاء. معروف هذا له وقت ما
37:43يعني من زرع حصاد. الحصاد له فترة معينة. يعني لا تتجاوز مثلا سنة. اذا هي معروفة انه سينتهي الى هذا الشيء. اذا هو ما زرع ذلك ليبقى لانه معلوم انه سينتهي
38:02قال فان غرسها او بناها ففيه وجهان. ها ان غرسها لان الغرس يستمر ويمكث سنوات قليلة طويلة وكذلك مثل هو البنا قال فبه وجهان احدهما يكون رجوعا لانه جعلها لمنفعة مؤبدة
38:23والثاني لا يكون رجوعا لانه استيفاء منفعة اشبه الزراعة وهذا الاخير حقيقة هو لولا لاننا ينبغي ان ننظر الى الحكمة والعلة من الوصية ما هي امرين انه اراد عمل البر الامر الثاني انه اراد ان يبر وان ينفع ذلك الشخص
38:47قال وان اوصى له بسكنى داره سنة ثم اجرها فمات قبل انقضاء الاجارة ففيه وجهان احدهما يسكن سنة يعني يسكن سنة ولا يتعثر بالاجرة حتى وان لم تنتهي الاجرة الا بعد ما
39:07هذا موتى الموصي وانتقالها الى الموصى له. نعم. احدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الاجارة لانه موصل له بسنة والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الاجارة وتبقى في يعني نفرظ انه اوصاله بسكنى سنة
39:31ولكن مات الموصي ولم تشغل الدار الا بعد شهرين يعني بقي من المدة عشرة اشهر فليس للموص واليه الموصى له الا ان يسكن والراجح هو الرأي الاول لانه حدد حدد له سكناها بسنة وهي ملكه فينبغي ان يكون كذلك. نعم
39:55قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاوصياء. باب الاوصياء. من هم الاوصياء؟ هم الذين اوصي لهم بمثابة الوكيل يقال هذا وصي ويكون هذا بعد الممات ونقول وكيل والوكيل هو من توكله في حياتك
40:16والوصي قد يكون وصاه من الاشراف على مال على اموات وربما على ايتام وربما يكون على نكاح وهو يختلف باختلاف الاحوال لكن مهما كان يشترط في كل من الوصي على المال او على البنات او كذلك ايضا على الاولاد
40:39هذا لا لا يختلف ايضا او لا تختلف الشروط بالنسبة له قال لا تصح الوصية الا الى عاقل. يا عاقل ولو اختصرناها وقلنا الى مكلف. لان هنا يقول عاقل ثم يذكر ماذا المجنون والصغير. والحقيقة
41:01الصغير لا يقال عنه بما انه غير عاقل ولكن يقال غير مكلف. فكم من الصغار من يهبه الله تعالى عقلا وادراك وحصى فما يفوق الكبار. فعبدالله بن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن الثالثة عشرة على القول الرابع
41:21الاكثر فكم حفظ من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كانت له منزلة عند الصحابة وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر الامة. وهو الذي كان عمر رظي الله تعالى عنه يحظره في مجلسه. فلما
41:40ضاقت صدور بعض الحاضرين بوجوده. كيف يحضر الشيوخ والكبار وفيهم هذا الغلام الصغير ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وهو بعيد النظر المدرك الحصيف احذره ذات يوم فطرح سؤالا فلم يجب الا عبد الله ابن عباس فقال لهذا احضرته اذا وهكذا امثلته
42:03فالذي قال المحدث من الذي يروى عنه؟ ذاك الذي قال ادركت مجة مجها رسول الله من دلو في دارنا وعمره اربع تنظر ويحفظ يعني الرسول اخذ الماء بفيه فبخه رشه على وجهه فهو بهذا ادرك. اذا الاولى ان نقول
42:23المكلف. فالمكلف ماذا نقسمه الى قسمين؟ ماذا؟ المجنون لماذا؟ لانه غير عاقل صغير لانه ماذا غير مكلف؟ نعم بالغ. نعم. قال لا تصح الوصية الا الى عاقل تأمل مجنون والطفل فلا تصح الوصية اليهما
42:51لانهما ليسا لانه ليس المرادون بالطفل الذي بالسنة الثانية والثالثة لا هذا اصلا لا ينظر له ولكن القصد الطفل ماذا؟ هو دون الست السادسة او ما اكثر منها ما دون العشر هكذا يدور خلاف العلماء
43:08قال لانهما ليسا من اهل التصرف في مالهما. يعني المجنون والصغير ليس له ان يتصرف في ماله. يعني ليس مجنونا يبيع ولا ان يشتري في ماله الذي هو ملكه وكذلك مثله الصغير. فاذا كان لا يتصرف في ماله فكيف يفوظ بان
43:28في مال غيره. اذا هذا هو السبب. اذا يشترط في الاوصية ان يكون ماذا الوصي ان تكون مكلفا. نعم قال فلا يجوز توليتي فلا يجوز توليتهما على غيرهما قال لانهما ليسا من اهل التصرف في مالهما فلا يجوز توليتهما على غيرهما. لا يجوز التصرف في مالهما
43:58وليس لهم ان يعقد النكاح ماذا اذا كان مثلا هم اقرب من غيرهما في الولاية وانما تقدم الى غيره وهكذا نعم قال ولا تصح الوصية الى فاسق الى فاسق. لماذا؟ الفاسق جيء من الناحية الدينية لان الواصي الموصى
44:18انه ينبغي ان يكون امينا والفاسق ليس امينا. لانه اذا لم يكن امينا ماذا على دين الله؟ فكيف الثمن على ماذا؟ على غيره. ولذلك اورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم المعروف احكام اهل الذمة
44:38ورد قصة دار فيها حوار بين الصحابيين عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. فمعاوية كان في الشام واليا كان في زمن عمر ثم انه لكتب الى من كتب الى عمر في شأن نصراني يطلب من عمران يجعله حاسبا على بيت
45:00فرد عليه عمر برفض ذلك. قال لا فكتب معاوية ليبين المبرر ما هو قال كان حصيفا جيدا. يعني على خبرة ودقة ودراية بعلم الحساب فلو اننا جعلناه يرصد ما يدخل بيت المال وما يخرج الا كان في ذلك خيرا
45:23فبما رد عمر انظروا الى بلاغة عمر قال مات النصراني مات النصراني. يعني اذا مات النصراني يتعطل بيت المال لا يوجد به حاسد مارد عليه قال مات النصراني يعني نفرض ان النصراني هذا مات
45:40بعد ان تعينه بيوم هل نغلق بيت الماء في حمد الله يوجد من المسلمين من يقوم بذلك فانظروا الى هذه البلاغة والصحابة استفادوا ذلك من ماذا؟ من منهج رسول الله صلى الله عليه لانه اوتي جوامع الكلم وهم
45:57تربوا في مدرسة رسول الله اخذوا العلم من مشكلة النبوة خافيا طريا لم تشبه شايبة ولم يخالطه اشكال. اذا في ماذا؟ في ذلك المكان فكان منهجهم متأثرا بطريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلوبه
46:17قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح الوصية الى فاسق ولذلك ترون يعني في قضية الفاسق مر بنا كثير هل تصح امامة الفاسق فيها خلاف الشافعية يصححون الجمهور يمنعون. ثم الفسق انواع ايها الاخوة. قد يكون الفسق يسيرا
46:38فهذا قد يتسامع لكن قد يكون الفسق في معتقده فهذا حتى عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤم الناس لكن مراد الشافعي رحمه الله بمن يرتكب بعض الصغائر هل يجوز ان يؤم الناس؟ العلماء الذين منعوا قالوا هو غير امين على دين الله. معنى هذا انه ليس ثقة فكيف
47:01يؤم الناس كيف يزوج اخته؟ كيف يزوج امه؟ كيف يكون وصيا وهكذا؟ وهذا يتكرر سيأتينا مرة اخرى في ماذا ايضا كذلك النكاح وفي باب القضاء وفي ابواب العدة قال رحمه الله ولا تصح الوصية الى فاسق لانه غير مأمون وعنه رحمه الله تصح ويضم اليه
47:27امير ينحفظ به المال. بعض العلماء فصل ايضا قال هذا الفاسق ان كان عرف بصدقه وحسن تعامله وانه فلا مانع لانك قد تجد الانسان يعني ان العلماء من يرى من يشرب الدخان هذا مرتقب صغيره فهو فاسق
47:46كذلك ايضا الذي يحلق لحيته. كذلك الذي يطيل ثيابه وهكذا تجد بعض الامور لا تصل الى درجة كبيرة. لكنها تقدح في ماذا الانسان فهل هذه الصغائر التي يتلبس بها البعض؟ هل تكون عائقا؟ ربما قد تجد انسان يرتكب ماذا
48:06بعض انواع الفسق وقد تجد انسانا ظاهر الاستقامة والصلاح لكنه ربما اذا وقعت اموال الناس بايديه يصعب اخراجها منه. اذا لكن الغالب ان الانسان التقي هو عدل. اذا معنى قولهم لا تجوز
48:26الوصية لفاس نادى معنى هذا هو ان يكون عادلا. اذا يشترط في الموصى انه الذي يقوم على وصية ان يكون مكلفا يعني ان يكون عاقلا يعني غير مجنون وان يكون بالغا وان يكون عدلا
48:46وهذا العدل يختلف باختلاف الاحوال وايضا ان يكون رشيدا. نعم قال رحمه الله وعنه تصح ويضم اليه امين ينحفظ به المال. اه يعني اذا هناك حالة بعض العلماء ما فصل في الفسق فاذا كان هذا الانسان فسقه لم يؤثر على معاملته عرف بصدقه بحسن معاملاته قالوا يجوز
49:14ومن العلماء من قال الفاسق فاسق لكن هنا قال المؤلف اذا ضم اليه القاضي غيره فانه يعني من اهل الصلاح والتقى فلا مانع قال رحمه الله تعالى قال القاضي وعنه رحمه الله وعنه رحمه الله قال وعنه تصح ويضم اليه امين ينحفظ به المال قال
49:39رحمه الله هذه الرواية محمولة على من قرأ رزقه بعد الوصية. اه يعني القاضي يقول كان ابي محمود. الرواية عن الامام احمد الاصل ان الفاسق لا يقبل. لانه ليس بعدل. هذا هو الاصل والذي مر بنا في
49:56الصلاة وفي غيرها. وفي الوكالة وفي غيرها. لكن هنا يقول القاضي تأول هذه الرواية عن الامام احمد بانها ربما على انسان كان عدلا ثم طلع عليه الفجر وانتم تعلمون القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء
50:16كم من اناس كلنا شاهدهم كانوا مثلا اشتهروا بالفسق وبالضلال وبسلوك غير الطريق السوي واذا الله تعالى يفتح على قلوبهم ويأخذ بها الى طريق الخير والفلاح ستجد على خير استقامة وعلى خير منهج. وهناك من ينعكس يعني تجد بعض الناس لما كان فقيرا
50:39من تجده يحافظ على الصلاة ويداوم عليها ترى فيه الورع فلما كثرت امواله واولاده شغلتنا اموالنا واهلنا فانشغل في امور الدنيا وصار يتساهل في امر الصلاة وايضا في المعاملة وطبع في امور الدنيا وهكذا هذا يحصل
50:57ولذلك الانسان لا يقول انا يعني يغر بنفسي ويقول انا بفضل الله من الصالحين وخلاص انا ظامنت ان احدكم ليعمل بعمله الى الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار
51:19حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل باهل الجنة وتذكرون قصة اليهودي الذي كان يضع القاذورات والوساخات عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مرض ذلك الغلام ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره. وهو كان في مرض
51:39فقال له يا فلان اسلم فصار ينظر الى والده كأنه قال اطع محمدا رسول الله حمد الله ان اسلم ذلك اليهودي على يديه فانظروا في اخر حياته في اخر ربه اسلم
51:56فكانت النقلة له من ماذا؟ من النار الى الجنة وهو لم يعمل عملا قط. اذا هذه امور ينبغي ان ينتهي لها الانسان وليحذر من ان يقول هذا فلان ظال لا يمكن ان يهديه الله. الله تعالى يقول من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي
52:16الله ويحكم. هذا الذي ربما تقوله ضال يصلحه الله تعالى فيكون خيرا منك. اذا لا ينبغي للانسان ان يحكم على الناس وانما اذا رأيت ضالا فاسأل الله تعلاه الهداية والتوفيق والسداد واحمد الله تعالى ان الله تعالى من
52:36عليك بالطاعة هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم واوصي بذلك اخواننا من الحجاج ان يتهيأوا لمثل تلك الامور قال رحمه الله تعالى هذي قال القاظي هذه الرواية محمولة على من ترى فسقه بعد الوصية لانه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء
52:59ما معنى هذا يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء يثبت استدامة ما لا يثبت في الابتدال هذا سيأتينا في الحج مسائل مثل هذا يثبت في الاستدامة. الان معنى هذا يقول
53:19القاضي في الاصل لا يجوز ان يكون الوصي فاسقا هذا العصر. لكن لو كان امينا ثم طرأ عليه الفسق فان ذلك يجوز يثبت ماذا استدامة ما لا يثبت ابتداء يعني لا يجوز ان يبتدى
53:39التيار الفاسق لكن لو طرأ عليه الفسق فلا مانع من استمراره قال واختار القاضي رحمه الله انه اذا طرأ الفسق ازال الولاية لان هذه ومع ذلك يعني تأول رواية الامام احمد
53:55ومع ذلك يرى القاضي ابو يعلى انه حتى في هذه الحالة لو قرأ الفسق فلا يبقي فلا ينبغي ان يبقى وصيا بل ان يزال او يضم اليه غيره قال واختار القاضي رحمه الله انه اذا طرأ الفسق ازال الولاية لان هذه امانة. ثم نحن ايها الاخوة لو عدنا الى قول الله تعالى
54:22يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتمون به يعني اذا جاءك فاسق بنباء لا تأخذه مسلما. لكن لو جاءك العذر الصالح الاصل انك تحسن الظن بالمؤمن
54:42يعني الاصل في المؤمن هو السلامة. لكن اذا عرفت ان هذا فاسق فلا ينبغي ان تأخذ كلامه في اي امر من الامور ينقل لك خبرا لك شخص لا تبين لان الله امرك بذلك. اذا الفاسق ليس ثقة بنص القرآن
55:00قال واختار القاضي رحمه الله انه اذا طرأ الفسق ازال الولاية لان هذه امانة والفاسق ليس من اهلها وقال الخرقي رحمه الله اذا كان خائنا ظم اليه امين لانه امكن الجمع بين حفظ المال بالامين. هذا التعليل اللي ذكرته قبل
55:22قد يكون خائنا وقد يكون امينا هو فاسق لكنه فيما وكل اليه تراه امينا فهذا وجه لبعض العلماء يقولون لا مانع. اذا عرف عن هذا الفاسق انهما ذا عادل وانه كذا حتى بعضهم يقول الكافر هل يولى؟ قد يكون هذا الكافر صادق يقال له لو كان امينا ها لما
55:45ووسعه الا ان يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقال الخرقي رحمه الله اذا كان خائنا ظم اليه امين لانه امكن الجمع بين حفظ المال بالامين وتحصيل الوصية بابقائه في الوصية. يعني كون الوظيف ترى لا ينبغي ماذا ان نخلعه. بل نظم اليه شخصا
56:12اخر لنطمئن على انه قام بذلك خير قيام قال رحمه الله ولا تصح وصية مسلم الى كافر وايظا المؤلف هنا لم يذكر رشيدا والعلما يذكرون الرشيد لان الرشيد ماذا الفاسق؟ لان الفاسق هو ضد العدل. اذا ينبغي ان يكون الموصى له ان يكون عدلا وان يكون رشيدا. ما معنى رشيد
56:38يعني يحسن التصرف. هو حسن التصرف يختلف باختلاف ما اوصي به. قد يكون اوصي على بنات لتزويجها لا يختار ماذا؟ رجلا اخرق يعني لا يحسن ولذلك يعني الانسان غير الرشيد حتى وان كان
56:57يحجر عليه في التصرف في ماله. والله تعالى يقول ولا تصرفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ثم يقول فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا. اذا ان يكون مال رشيدا في تصرفه فان كانت الوصية
57:17يكون رشيدا يحسن التصرف في المال. وان كان في رعاية ايتام كذلك يكون ماذا يحفظ ذلك الحق وان كان وليا وصيا في تزويج فكذلك مع ان الزواج فيه خلاف كما سيأتي هل يوصى به او لا؟ الوكالة نعم لا خلاف
57:37خفية للرسول صلى الله عليه وسلم وكل قال ولا تصح ولا تصح وصية مسلم الى كافر لانه ليس من اهل الولاية على مسلم كانت لا تصح وصية المؤمن لفاسق فمن الذي اولى الا تصح وصيته لكافر
57:57كيف توصي الى كافر ليتولى ماذا امور ابنائك وما يتعلق بشؤونك؟ اذا هذه الوصية الحقيقة او توصيله بشيء لا ينبغي نعم والقصد هنا بمن بالموصالة يعني الذي يقوم بتنفيذ وصايا
58:17قال وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان. وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان والصحيح انها تصح لانه من جنسه قال رحمه الله لحظة لحظة وصية الكافر لمسلم هذي صحيحة اما وصية المسلم لكافر فهذه لا ينبغي
58:49قال ولا تصح قال رحمه الله وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان احدهما يجوز لانه يجوز ان يكون وليا له اجاز ان يكون وصيا له كالمسلم والثاني لا يجوز وهذه هي الاولة حقيقة لاننا اذا قلنا في الفاسق فمن باب اولى الا يوصي مسلم ايضا بكافر
59:13ثم ولا ننسى ايها الاخوة بان من يوصى اليه يعطى الولاية ولا ولاية لكافر على مؤمن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والاسلام يعلو ولا يعلى عليه اولا هذي فيها تفصيل يعني يجوز للانسان ان يوصي بكافر
59:35بمعنى لا يجعله وصيا لا يوصله بشيء كما حصل ماذا؟ من صفيه اوصت لاخيها وهو يهودي. وايضا ابى ان يسلم ليرثه فانصت اليه يعني يجوزها. لكن هنا المراد ان تجعله وصيا يقوم بالرعاية والاشراف. هو هذا الذي لا يجوز
59:53يعني جعلت له الولاية فكيف تجعل لكافر ولاية على مسلم؟ قال رحمه الله وفي صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.