استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00اي نعم. كما في قوله ومن يتولهم منكم فانه منهم. وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله ابن امرنا انه قال من بنى بارض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم
0:20حتى يموت حشر معهم يوم القيامة فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فانه يوجب الكفر ويقتضي تحريم ابعاد ذلك وقد يحمل على انه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه. فان كان كفرا
0:40او معصية او شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها والتشبه يعم من فعل الشيء لاجل انهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في
1:00فعل لغرض له في ذلك اذا كان اصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فاما من فعل الشيء واتفق ان الغيب يقول الشيخ رحمه الله انه نادر هذا صحيح ولعله بالنسبة لزمنه
1:18اما في زمننا فما اكثر الذين يفعلون ما ما يقتضي التشبه من اجل انهم انهم فعلوه ويرى ان فعله هو التقدم وهو الرقي وهو الحضارة وما اشبه ذلك فكلام الشيخ رحمه الله لعله في وقته
1:40ان الذين يفعلون ما يختص بالكفار انما يفعلونه على وجه النذرة من اجل فعله نعم فاما من فعل الشيء واتفق ان الغير فعله ايضا ولم يأخذه احدهما عن صاحبه. ففي كون هذا
2:01تشبه النظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة الى التشبه ولما فيه من المخالفة كما امر بصبغ اللحى واحفاء الشوارب مع ان قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا
2:21باليهود دليل على ان التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل. بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا ابلغ من الموافقة الفعلية لاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي
2:41الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التشبه بالاعاجم وقال من بقوم فهو منهم ذكره القاضي ابو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة اشياء على كراهة اشياء من زي غير المسلمين
3:07قال محمد بن ابي حرب سئل احمد عن نعل عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل مرأة وقال ان كان للكنيف والوضوء واكره الصرار وان كان للكنيف والوضوء واكره وطال هو السراء
3:30كسروا اللبن بدون شك احسن الله اليك. يعني الذي يسمع له الصليب واكره السرار وقال هو من زي العجم. وقد سئل ان كان للكليف والوضوء يعني فلا بأس به لانه اهانة
3:48وهل مثل ذلك لو اننا وجدنا صليبا في النعال او وجدنا صليبا في في حفائظ الصبيان يحترمون حبايض؟ نعم تكون اه يحتجي بها الطفل تلوث بالبول قائد فهل نقول ان هذا لا بأس به لانه اهانة
4:16يحتمل هذا لان هذا اهانة للصليب واي اهانة ان يكون محلا للقاذورات اعظم منها وكذلك يقال في في السور يوجد في بعض الحفائض صور اما مجرد صورة واما صورة لعظيم
4:34فهل نقول ان استعمالها في ذلك لا بأس به لانه اهانة وهو اشد اهانة من الذي يوطأ او نقول الذي يعطى اهانته ظاهرة وهذا ايش؟ غير ظاهر لان هذا تحت الثياب
4:52فيفرق بهذا الفرق الظاهر انه يلحق بالاهانة الظاهر انه يلحق بالاهانة وان لم يكن بارزا ظاهر نعم لكن هذه هذي لو لو انها كتبت ان الامام احمد رحمه الله يرى ان ما فيه تشبه
5:13الكفار اذا اذا صنع استعمل على وجه الاهانة فانه لا بأس به لكن لو فرض انهم هم يستعملون هذا النوع من الحذاء للكنيف والوضوء فماذا لا نعمله هذا لا نعمله
5:32لكن اذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما اشبه ذلك فاذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونه على وجه فيه اهانة كلام الامام احمد رحمه الله يدل على انه لا بأس به
5:49نعم. وقد سئل سعيد بن عامر وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا احب الينا من لكن هذا يقول هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال اما انا فلا استعملها ولكن ان
6:18كان للطين او المخرج فارجو واما من اراد الزينة فلا ورأى على باب نفس الجواب الاول لكن زار هنا بين الطين ايش الطين هذا يعني مثلا اما انسان يخلط الطين كما كانوا في الزمن السابق
6:37واما في الطين ايام ايام ايام الامطار قبل ان تزفلت الشوارع المهم انه اذا كان للاهانة لا للاكراه نعم ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه باولاد وانظر يعني الائمة رحمهم الله
6:59انهم هم احيانا يتركون الشيء لكن لا يحرمونه عن الناس كما قال الرجل اظنه عبيد السلماني قال للبراء بن مالك لما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي وذكرها
7:17قال له اني اكره ان يكون في الاذن وفي الاذن نقص او في القرن نقص او في سن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك وهذه يعني قاعدة يتبعها العلماء والائمة ان الانسان قد يكره الشيء بنفسه ولا يحبه
7:37تطوعا لانه يخالف عادته او ليس لازم مما يستعمل ولكن لا يحرم على الناس ولا يطلبه من الناس ايضا نعم ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه باولاد الملوك وقال حرب الكرماني قلت
8:02احمد فهذه النعال الغلاظ. قال هذه السندية. قال اذا كان للوضوء او للكنيف او موضع فلا بأس وكأنه كره ان يمشي هنا على ما سبق موضوع الضرورة موضع الضرورة يعني مثل ان تكون الارض حارة
8:22لا يتمكن من المشي عليه او ذات او ذات شوك او ذات احجار تجرح الرجل فهذا لا بأس به ضرورة نعم نعم وكأنه كره ان يمشي فيها في الازقة قيل فالنعل من الخشب. قال لا بأس بها ايضا اذا كان موضع
8:51ضرورة يسمونها يا شيخ؟ نعم. يسمونها القباب القبقاو القفطان القبقاو ايه هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق يصنعها النجارون وتلبس في ايام الامطار لانها اه رفيعة وصلبة ومقوسة من من من عند العقب
9:23حتى تمسك ولا ينزلق الانسان منها اي نعم وقال حرب حدثنا لا اظن ذلك اذا لم تكن محل عذاب فلا بأس ان ان يتفرج الناس عليه لمجرى ايش ما في شيء ما فيها شيء لا هو يعني هو للفرجة وكذلك ايضا
10:00اه لمعرفة الاثار وقوتها مثلا الاهرام عندكم من هذا النوع نعم لازم الفلوس ولا تدخل مجانا ها ها ايه وقال حرب حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال
10:33حرمانية فلم تعجبه وقال اما في هذه غنية عن تلك؟ وروى الخلال عن احمد ابن ابراهيم قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبكية فقال زي نبينا احب الينا من
10:53في باكهم ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لاخرجوه من المدينة سعيد بن عامر سعيد بن عامر الضبعي امام اهل البصرة علما ودينا من شيوخ الامام احمد قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر
11:19فقال هو شيخ المصري من منذ اربعين سنة. وقال ابومسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن مثل سعيد بن عامر وقال الميموني رأيت ابا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك
11:39وقال العرب عمائمها تحت اذقانها. وقال احمد في رواية الحسن بن محمد يكره الا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال انما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس ولهذا ايضا كره احمد لباس اشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه وكره
12:09هو وغيره تغميض العين في الصلاة. وقال هو من فعل اليهود وقد روى ابو حفص العكبري باسناده عن بلال عن ابن ابي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشلوا وانتعلوا وامشوا حفاة وهذا
12:29مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى المسلمين وسيأتي ذكره ان شاء الله قال طيب به به احسن انه كتب به الى المسلمين وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين
12:56اما قوله انتعلوا وامشوا حفاة فقط جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى عن كثرة ويأمر بالاحتفاء احيانا وهكذا ينبغي ان الانسان يمشي احيانا حاكم واحيانا ممتعلا امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولان لا يحتاج الى
13:18ان يمس قدمه الارض في يوم من الايام. والانسان اذا عود نفسه اذا عود رجله الترف والليونة ما يستطيع ان يمشي عليه حتى ان من الناس من يقول لا استطيع ان امشي على الارض مطلقا
13:37حتى لو وان كانت ملساء لانه عود نفسه ايش؟ ان ان ينتهي دائما او يلبس الجوارب مع الخفين. فصارت رجله لا تتحمل شيئا ابدا انتهى الوقت يا حجاب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.