استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه
0:22بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا حق جهاده حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:45فقد بقيت مباحث قليلة من باب الغصب يتم ان شاء الله تعالى في هذه الليلة ثم نتبع ذلك بالكلام عن باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:01الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل وان حل زقا فاندفق او خرج منه شيء الاخوة كله متعلق بتعديات الغاصب
1:26عرفنا ان المؤلف رحمه الله تعالى مع ان هذا الكتاب الذي بين ايدينا هو لا شك في عالم من اعلام من اعلام المسلمين ومن اكابر فقهائهم لكنه يعتبر كتابا وسطا
1:42ومع ذلك نجد انه رحمه الله تعالى اكثر من تقرير الاصول وتثبيت المسائل الفرعية الجزئية في هذا الباب. وذلك لخطورة الغصب وما يترتب عليه وقد عرفنا دلة ذلك فيما مضى. المؤلف يكثر رحمه الله تعالى من تتبع الجزئيات
2:05وايضا من ذكر الامثلة حتى يتضح الامر وحتى تعرف خطورة هذا الغصب حتى يمتنع المسلم الذي يخشى الله تعالى من الاقبال او العمل به قال وان حل زقا فاندفق. عرفنا ما هو الزق ايها الاخوة هو وعاء من جلد يصنع توضع فيه الاشياء السائلة
2:30مثل الدهن والسمن واللبن وغير ذلك. فالمؤلف يتكلم عن وعاء من جلد لانسان وضع فيه سمنا او عسلا فجاء اخر فحله فحل هذا الرباط ثم بعد ذلك ماذا ترتب عليه؟ ربما يفرغ ما فيه
2:51ربما يتركه بعد ان يحل هاي ضريبة ويجعله يعني يخرج ما فيه يسيل. وربما يتركه واقفا. هذه كلها فروع متعددة. نعم قال او خرج منه شيء بل لاسفله فسقط. يعني ربما هذا الزق الذي حل قيده
3:14يعني رباطه الحبل الذي ربط بها الوثاق ربما يخرج منه شيء فتصبح الارض تحته رطبة واذا صارت رطبة وزق ينزلق فاذا انزلق سقط فاذا سقط خرج ما فيه. اذا يظمنه
3:32ذلك لانه الذي تسبب في ضياع ما فيه او سقط بريح او زلزلة ايضا لو جاءت ريح عاصفة او حتى غير عاصفة وهو يعني غير مربوط فهزته او ايضا زلزلة خفيفة فحركته فسقط فذهب ما فيه فان
3:56الذي فعل ذلك هو المتسبب وليس هنا مباشر اذا المتسبب هو الذي يظمن قال او كان جامدا فذهب بالشمس فاندفق ضمنه. ايضا هذا الزرق الذي كان مربوطا محفوظا يعني عليه صمام جاء فحل قيده
4:18وهو في الشمس فاذابته الشمس فلما اذابته الشمس سال ما فيه وخرج ايظا يظمن لانه هو المتسبب قال ضمنه لانه تلف بسببه فظمنه كما لو دفعه وقال القاضي رحمه الله لا يظمنه اذا سقط بريح او زلزلة
4:42لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه. يعني فعله غير ملجأ يعني هو لم يتسبب فيه ولكن هذا امر خارج عن ارادته لكن هو في الحقيقة هو السبب اصلا هو الذي حل القيد
4:57فلما جاءت الريح عود زلزلة او اي حركة اثرت عليه فسقط فكان هناك متسبب هذا المتسبب هو الذي اضاع على صاحبه حقه فيلزمه ان يضمنه قال لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه كما لو دفعه انسان اخر
5:18يعني شبهوا بما لو جاء انسان اخر فدفعه فسال ما فيه فهذا الذي دفع نسميه مباشرا فهو الذي يضمن قال رحمه الله ولنا انه لم يتخلف هنا هذه عبارة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا في كتاب المغني والسبب
5:39ان هناك يعرض اراء العلماء هناك كتاب موسع كبير جليل القدر هذا الكتاب يعتبر حقيقة خلاصة لذاك الكتاب او تهذيب لذاك الكتاب. يعني المؤلف هذا كتبه بعد المغني بعد ان قطع شوطا كبيرا
5:55في حياته وفي التأليف وفي التعليم قام فكتب هذا الكتاب فهذا الكتاب يعتبر ايها الاخوة بمثابة ترتيب واختصار صار اللي ما في المول وهو ما نسميه بالتهذيب اذا المؤلف كثيرا اذا ذكر اراء العلما يقول ولنا يعني للحنابلة
6:15بعد ان يذكر قول الامام احمد يذكر اقوال الائمة الاخرين متفقين ومختلفين ثم عبارته في الترجيح ان يقول ولا هو ما يقول الراجح ولكن يقول ولنا. فتجد انه يسند الراية الذي يسنده ويفتتح بكلمة انا هو الذي يرجح
6:35هنا ايضا ذكرها في هذا الكتاب في مواضع قليلة جدا قال ولنا انه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن احالة الظمان عليها فيجب ان يضمنه المؤلف في هذا الكتاب لا يذكر اراء العلماء لكن احيانا يشير اشارة فالخبير بمذاهب العلماء
6:59انه قصد ذاك لانه احيانا يذكر ويقول هذا لاجل كذا او للرد على كذا فيفهم منه انه يشير الى المخالف قال فيجب ان يضمنه كما لو جرح كما لو جرح انسانا
7:15واصابه الحر فمات به. يعني لو ان انسانا امسك باخر فجرحه يعني طعنه في اي مكان في بدنه او شقه. ثم القاه في الحر والحر كما تعلمون شديد. قد يسيل منه مدى الدم
7:31ربما ترتفع عليه الحرارة فيموت. من السبب السبب الذي جرحه لانه هو الذي كان في البداية سببا لهلاكه يعني عبارة سابقة قال اولا انها ليست هنا ولنا انه لم يتخلل بين فعله وتلفه. اه يعني لم يتخلل لم يدخل شيء اخر
7:55انت قلت يتخلف فانصرف الى الخل. لكن هنا يتخلل يعني مثلا تقول هذا الكلام لا يتخلله شيء يعني لما نأتي في بعض الاشيا التي لا ينبغي الانسان ان يقطعها يعني الاذان لك ان تتوقف وربما تقول كلمة لكن الصلاة لا يجوز ان تدخل فيها كلام ولا نحو ذلك
8:14فمعنى لا يتخلله يعني لا يدخل في وسطه شيء قال فاما ان بقي واقفا فجاء انسان فدفعه ضمنه الثاني لانه لماذا؟ لانه اصبح الان امامنا اثنان. احدهما تسبب في فتح ذلك الوعاء
8:34ولكنه لم يلقي ما فيه والاخر هو الذي افرغه اي اسال ما فيه. اذا ايهما المباشر المباشر هو الذي يضمن. لانه اذا اجتمع السبب في الاصول مسألة اصولية معروفة. اذا اجتمع السبب والمباشر
8:54قدمت المباشرة. فلو ان انسانا حفر بئرا او حفرة او اوقد نارا فجاء اخر فالقى فيها شخص فان ان هذا الملقي هو الذي يضمن. لو جاء شخص فامسك به انسان او ربط انسان ثم جاء اخر وذبحه هذا هو الذي يظمن لانه هو
9:14مباشر قال ضمنه الثاني لانه مباشر. قال وان كان يخرج قليلا قليلا فجاء انسان فنكسه فاندفق ومن الثاني ما خرج بعد التنكيس لانه هذا هو التفصيل يعني يقول لو انه مثلا فك
9:35الرباط وبدا يسيل قليلا قليلا ثم جاء شخص اخر ماذا قال ابوه فاسال جميع ما فيه؟ يقول ما سال اولا يكون على المتسبب وما سأل ثان يكون على الذي افرغه
9:53قال رحمه الله تعالى ضمنه الثاني قال فجاء انسان فنكسه فاندفق ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس لانه مباشر له فهو كذابه بعد الجارح ويحتمل ان يشتركا فيما بعد التنكيس
10:14قال رحمه الله ويحتمل هذا قول لبعض العلماء بعض العلماء يقولون هذا نكاسة لكن من الذي فتح وهياه؟ فتحه واياه هو الاول ويشترك مع الثاني الاول هو السبب ولكن الثاني جاء فشارك الثاني فاسرع في تفريغ الوعاء. لانه ربما لو جلس
10:38يسيل شيئا فشيئا ادركه صاحبها وغيره فربطه فبقي فيه شيء لكن هذا جاء وقضى عليه قال رحمه الله تعالى وان فتح زقا فيه جامد اذا عرفناه والوعاء من جلد الذي توضع في الاشياء السائلة
11:01فاتح وفيه شيء جامد يعني ليس شيء سهل الجامد لا يسيل نعم فجاء اخر فقرب اليه نارا فاذابه فاندفق تقرب اليه نار او وضعه في الشمس ثم انه سال اذا هو يضمنه
11:18قال رحمه الله تعالى تقرب اليه نارا فاذابه فاندفق ظمنه الثاني لانه باشر الاتلاف وان اذابه الاول ثم فتحه الثاني فالظمان على الثاني لان التلف حصل بفعله. نعم لان الاول اذابه ولكنه بقي مربوطا محفوظا فمن الذي تسبب في ذهابه وظياعه هو
11:42والثاني قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل وان اجج في سطحه نارا انظر العلماء رحمه الله لا يتركون قضايا قضايا قد تمر علينا ونراها سهلة ولكن العلماء رحمهم الله كل عنوان وهذه تحصل
12:00قد يأتي احدنا عنده مثلا كتب متقطعة يريد ان يحرقها فيطلع الى السطح فيحرقها او اوراق او يريد مثلا ان يعمل عملا من الاعمال يحتاج اليه فيوقد نار. عن العلما يفصلون
12:16نعم قال وان اجج في سطحه نارا وتعدت فاحرقت شيئا لجاره. السطوح فيما مضى ايها الاخوة تختلف عن الان. الان كما ترون يضعون عليها حائط طويل مرتفع وهو ما يسمونه الحجل الذي يرفعونه فربما النار لا تتطاير لا تخرج عن محيط السطح اما فيما مضى فكانت السترة يسيرة
12:42جدا فاي ريح تأتي تتطاير هذه ماذا الاوراق التي اشتعلت بها النار نعم قال وان اجج في سطحه نارا فتعدت ما معنى اجج؟ معنى اجج اوقد فاحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا
13:04جرت العادة به لم يضمن لانه غير متعد يعني اذا كان يسيرا اعتاد الناس ان يفعلوه هذا لا يعتبر تعديا. لكن لو اشعل نارا كبيرة اوقد نارا كبيرا وبدأ شرارها يتطاير وبعض الاجزاء من النار تخرج ايضا هذا لا شك انه فيه تعد وفيه ظرر
13:29قال وان اشرف فيه لكثرته او كونه في ريح عاصف ظمن وكذلك ان سقى ارضه فتعدى الى حائط اخر. القصد فتعدى الى حائط اخر فاغرقه ليش المراد ان يتعدى؟ لانه قد يحصل يجري الماء الى ارض غيره ويكون نافعا
13:54وربما يكون قليلا لا اثر له ولكن المراد ان يتعدى الماء فيغمر ارض جاره فيفسد عليه الزرع ما فيه اذا هنا يكون متعديا فيضمن القصد هنا اذا كثر الماء فغمر ارض الجار فترتب عليه ظرر فانه يظمن ذلك
14:16الغصب ما هو؟ والتعدي يعني الغاصب ما معناه؟ ماذا اقول له في تعريفه هو الاستيلاء على حق الغير؟ قلنا عدلنا لولا حق حتى تشمل الاختصاص ايضا مع الملك هو الاستيلاء على حق غيره بغير حق قهرا
14:36وممكن ان نقول التعدي ايضا على حق غيره. فلما نأتي نفسر الاستيلا نفسره بالتعدي. اذا هذا الذي يوقد نارا او ايضا يفتح ماذا قفصا او غيره؟ هذا يعتبر متعدي والله يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين
14:57قال الامام رحمه الله تعالى فصل وسؤال الاخ وجيه حقيقة لكن العلماء عادة لا يقتصرون فقط على ما يتعلق باللفظ ولكنهم يدخلون مسائل اخرى شبيهة. فهذه وان كنا لا نسميها غصبا بالمعنى المعروف. لكنها تعدي
15:17الغصب معناه ان تأخذ حق غيرك ويترتب على ذلك الحاق ظرر بغيرك ايضا ايقاد النار او فتح القفص او غير ذلك او الباب او غير ذلك هذه ايها الاخوة تعدي ترتب عليها ظرر لحق بها
15:35والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا غرار من ظار ظره الله قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان اطارت الريح الى داره ثوبا لزمه حفظه. انتم تعلمون الناس يعني عادتهم ينشرون الثياب في السطوح بعد ان
15:57شوية بتوصل يضعونها على حبال في السطوح تنشر. ربما تأتي ريح شديدة فتنقلها الى بيت الجار. او تنقلها الى مثلا حوش الجار او بستان الجارة وغير ذلك اذا هل له ان يأخذ ذلك الثوب؟ الجواب؟ لا
16:16هذا شيء نقلت الريح عليه ان يحفظه وان يسلمه الى صاحبه قال لزمه حفظه لانه امانة حصلت في يده فلزمه حفظها كاللقطة فان عرف صاحبه لزمه اعلان مرت بنا اللقط ايها الاخوة ودرسناها وعرفنا انه لا يجوز للانسان ان يلتقط لقطة الا هذا ان يعرفه
16:39كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يأخذها الانسان طمعا فيها او بقصد ان يخفيها فهذا لا يجوز. لا بد من تعريفها نعم قال فان لم يفعل ظمنه كاللقطة اذا ترك تعريفها
16:58قال رحمه الله وان دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا اعلام صاحبه. الطائر كما تعلمون هو يطير ليس مقيد فهو يطير بجناحين ويتنقل من مكان الى مكان. فلو قدر
17:14بما انه دخل داره فليس بمسؤول عن حفظه. نعم واذا نفره لا يظر لكن المهم الا يصيبه بسهم في هواء داره قال وان دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا اعلام صاحبه
17:34لانه محفوظ بنفسه فان اغلق عليه بابا ليمسكه كما جاء في الابل معها وكاعها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر في ممر بنا فيما مضى بالنسبة للقطا فان اغلق عليه بابا ليمسكه ضمنه لانه امسكه هنا تعدى فانطبق عليه ماذا الغصب
17:59قال ظمنه لانه امسكه لنفسه فظمنه كالغاصب فان لم ينوي ذلك لم يضمنه لانه يملك التصرف في جاره فلم يظمن ما فيه. يعني اقول المؤلف رحمه الله لو قدر ان ذلكم الطائر دخل بيته
18:17اوى الى احدى الغرف فجاء صاحبه واغلق عليها الباب هو لا يخلو من امرين اما ان يكون اغلاقه للباب معتادا اغلق هذه لا يريد ان تكون مفتوحة. فلو مات الطائر لا شيء عليه. واما ان يكون تعمد ان يغلقه على الطائر اما بقصد ان يؤذيه
18:37ويترتب عليه التلف او ان يستولي عليه حينئذ يضمن قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب القول قول الغاصب مع يمينه. الام الان ترون ايها الاخوة يختلف البائع والمشتري المؤجل والمستلم
19:02استأجر ايضا المسلم والمسلمة اليه هذا مرت منها كثيرة يحصل الخلاف لكن هنا ربما تلحظون ان اكثر المسائل نجد فيها ان الجواب عكس كل المسائل التي درسنا ان القول قول الغاصب
19:18لان عندنا عصر قواعد نعتمد عليها ان الاصل براءة الذل من الشيء ولكي تثبت امرا لابد من قيام حجة وبينة عليه. الان المؤلف سيذكر لنا جملة من الامور يحصل فيها اختلاف بين الغاصب وبين المالك
19:40يدعي هذا شيء ويدعي ذاك شيء اخر فلابد ان نطبق القواعد الشرعية التي هي الموازين الدقيقة في هذا الامر قال اذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه. لماذا؟ القول قال الغاصب
20:02لان العصا انه يحصل التلف يعني هو عندما غصب ذلك الشيء لا يريد اتلافه في الغالب. قد يكون قصده التلف لكن الغالب ان لا اذا هنا يقبل قول ماذا؟ الغاصب لان الاصل معه. نعم
20:21قال لانه يتعذر اقامة البينة على التلف ويلزمه البدل. اما لو قامت بينة على ان الغاصب هو الذي فحينئذ لا اشكال هنا حينئذ يكون الغاصب هو المسؤول. وهو الظامن لذلك
20:40قال لانه يتعذر اقامة البينة على التلف ويلزمه البدل لانه بيمينه تعذر الرجوع الى العين فوجب بدلها. لكن هل يذهب حق؟ المالك لا الجواب لا. قد يقول قائل طيب الغاصب ما اتلفه
21:00انما تلف بقضاء الله وقدره قلنا باب الغصب بني على الزجر والردع فلو ان الغاصب علم بقرارة نفسه انه لو غصب حق غير مع حق غيره مع ضعف ايمانه. انه لو تلف ذلك
21:17الشيء اصابه امر من الامور لا يضمنه سيكثر الغاصبون. الذين يقل خوفهم لكن اذا علم بانه في كل الاحوال سيظمن حينئذ تقصر يده عن التعدي على حقوق الاخرين. اذا هو يظمن لكن يظمن ماذا بقيمة؟ لا يظمن
21:38بمثله نعم قال فوجب بدلها كما لو ابق العبد المغصوب العبد المعصوم مر بنا اذا ابق تعرفون ابق يعني هرب اتعلمون هذا من اخطر الامور لان العبد الان بين امرين اما ان يكون ممن يؤتون اجرهم مرتين
21:58من الثلاثة الذين ذكرهم عليه الصلاة والسلام عبد قام بحق الله تعالى وحقوق سيده هذا ينال اجر مرتين واما ان ينال اثم وهو العبد الذي يبق سيده يعني يفر ويتركه يفر من عمله. فهذا العبد اذا ابق
22:17تدفع قيمته من الغاصب الى مالك. لكن لو وجد يرد الى صاحبه وترد القيمة الى الغاصب قال رحمه الله وان اختلفا في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب. اختلف في قمته فالقول قول الغاصب. لماذا
22:39قال لان الاصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها. اه لان هناك احد ما يدعي مبلغا معينا. يقول الغاصب الف والمالك يقول قيمته الف ومئتان. فحينئذ ننظر نجد ان الاصل مع الغاصب ان قيمته الف. اذا نقول
23:01الاصل معه فيكون الحق معه فيدفع لذاك الف ريال قال لان الاصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها واشبه من ادعى عليه بدين فاشبه من ادعي عليه بدين فاقر ببعضه وجحد باقيه. يعني
23:22شخص ذهب الى اخر فقال يا فلان انا اطلبك خمسة الاف ريال. قال لا يا اخي انت غلطان وربما نسيت مع مرور الزمن انما حقك هو اربعة الاف نعم هي كانت خمسة ولكنني اعطيتك الفا
23:39حينئذ نأخذ قول من نأخذ بقول المعترف لانه لو لم يرد ان يعطيه حقه لانكر فحينئذ نعطي يكون القول قول ماذا الذي عليه؟ الدين لان الاصل عدم الزيادة قال رحمه الله تعالى وان قال المالك
24:02كان كاتبا قيمته الف وقال الغاصب كان اميا قيمته مائة فالقول قول الغاصب لما ذكر الاصل في الانسان الكتابة تولد معه والا هي من الامور التي ماذا تحصل؟ لا الانسان لا يولد كاتبا ولا يولد عالما. ولا يولد مهندسا ولا طبيبا. ان هذه انما هذه علوم تؤخذ بالاكتساب
24:29اذا يتعلم فايهما الذي معه العصر؟ الاصل ان العبد غير كاتب هذا هو الاصل اذا الكتابة امر طارئ جد فاذا كان عند المالك دليل وبينة يثبت فيها انه كاتب كان يكون كتب لاناس او خطه موجود ومعروف حينئذ يكون الحق معه لكن لا دليل مع الاثنين اذا نرجع الى الاصل ونقول الاصل
24:55عدم الكتابة. مع ان الغاصب غاصب لكن ليس معنى هذا ان يقابل الظلم بظلم مثله لا قال وان قال الغاصب كان سارقا فقيمته مائة وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته الف فالقول قول المالك. لان الاصل عدم السرقة لان الاصل عدم السرقة لماذا؟ عكس المؤلف
25:19لان الاصل في المسلم والسلامة الاصل في المسلم ان تحسن الظن به وان يبنى ولذلك يقولون فلان مجهول الحال او يقولون مستور الحال يعني هذا انسان تعرفه في الصلاح لان صلاحه ظاهر
25:38وهذا انسان تعرفه بالفسق لان فسقه ظاهر وهذا انسان لا يدرى عنه. اذا ما الاصل فيه؟ نقول الاصل في المسلم السلامة. وهذا هو الذي امرنا به لان الله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ونحن مطالبون بان
26:01نحسن الظن بالله اولا لانه عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى يعني لا ينبغي للمسلم ان يفقد الامل في الله تعالى يقول انا اذنبت وانا سادخل النار وماذا لا
26:18ينبغي ان تكون ثقتك بربك قوية. وان تحسن الظن بالله تعالى فلا تغادر هذه الدنيا. الا وثقتك بك لا تزعزعها الجبال قال رحمه نعم لكنهما يختلفان لان السارق يأخذ الشيء قهرا علنا
26:42يأتي للانسان ويقول هذه لان عنده قوة سلطة اما السارق فهو يسرق خفية. ولذلك لا تقطع يد السارق الا بشروط عدة. منه ان يكون سرق من حرز وان يكون بلغ
26:57والنصاب اما الغاصب لا تقطع يده لانه اخذ ذلك علنا قال رحمه الله تعالى وان غصبه طعاما وقال كان عتيقا فلا يلزم فلا يلزمني حديث وانكره المالك فالقول قول الغاصب. يعني غصبه طعاما قمح يعني مظى عليه وربما بدت فيه السوسة وقال ذاك لا
27:21هذا جديد قال هذا من محصول هذا العام المالك نرجع الى ما بين العصر ان الاصل هو العتيق. هذه هي القاعدة التي يسير عليها العلماء التي يبنون عليها احتياط المسائل
27:35قال رحمه الله تعالى لان الاصل براءة ذمتي من الحديث ويأخذ المقصود منه العتيق لانه دون حقه لانه دون حقه وان اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب هل هي للغاصب او للمالك
27:58فهي للغاص. لماذا للغاصب؟ ايهما الذي يده على الغاصب؟ معنى يده عليه ليس معنى انه واضع يده عليه. لا انه تحت سلطته فيقال هؤلاء الابناء تحت يد والدهم هؤلاء الطلاب تحت يد مدرسهم يعني مسؤول عنهم. اذا من هو الان الذي يده عليه هو
28:22من هو الغاصب والذي يده عليه هو الاقرب ذاك بعيد وان كان مالكه اذا قالوا فتكون الثياب التي عليه. لانه اولا ايها الاخوة عن العبد اذا بيع اذا بيع العبد ينظر الى ثيابه
28:39فان كانت عليه ثياب يعني ذات ثمن حتى في غير الغصب فهذه لمالكه الا ان يطالب بها ماذا المشتري ولانه كما في الحديث من اشترى عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع اي المشتري
29:03قال رحمه الله تعالى فهي للغاصب لانها والعبد في يده. فكان القول قوله فيها قال رحمه الله وان غصبه خمرا فقال المالك استحالة خلى انكره الغاصب فالقول قول الغاصب لان الاصل عدم الاستحالة. لان الاصل في الخمر انها خمر وكونها تتخلل
29:28هذا امر محتمل والاصل ماذا؟ الا تتخلى ولكنها قد تتخلل فيكون القول قال ذاك. يعني هو المالك اعترف ضمنا لانه قال يعني تخللت نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
29:47اذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل يكتب لهذه المسائل ايها الاخوة فيها تداخل هذه تحتاج الى وقفات ودقة نعم اقرأ. قال اذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل ان البائع غصبه اياه
30:02فانكر المشتري وصدقه البائع حلف المشتري والعبد له. هذه المسألة ايضا اوجز فيها المؤلف رحمه الله تعالى. هذه تحتمل ثلاث صور. الصورة الاولى اذا باع انسان عبدا فجاء اخر رجل فقال هذا العبد ملكي غصبه مني فلان
30:27فحينئذ نطالبه بالبينة. فان كانت عنده بينة اي المدعي فيرد العبد اليه يرجع اليه ويدفع البائع ويرد البائع ماذا الثمن للمشتري؟ هذه هي الصورة الاولى الصورة الاولى اذا باع انسان عبدا قد يكون هذا العبد ملكا له. وربما وكله الغاصب بان يبيعه
30:57فجاء شخص اخر فقال هذا عبدي غصبه مني فلان بما نحكم نقول ائتنا بالبينة هل عندك شهادة؟ فان قال نعم اخذنا بالشهادة التي عنده الشرعية وقلنا خذ عبدك وانت ايها البائع رد الثمن على
31:19بهذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يدعي ايضا هذا الانسان ان هذا العبد قد غصبه منه فلان فاقر بذلك البائع والمشتري. البائع الذي هو كيل انا الغاصب؟ قال نعم هو غاصبه منه
31:37والمشتري ايضا؟ قال نعم. ووصبه حينئذ تكون كالصورة الاولى يرجع العبد اليه وانتهى الامر والثمن كما كان. الصورة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف التي ذكر قرعها القارئ وهي التي ذكرها المؤلف اذا باع انسان عبدا فادعى اخر بان
32:01غصبه منه فانكر المشتري واقر البائع. اليس كذلك؟ نعم نعم فاقر المشتري فانكر المشتري واقر البيع يعني جاء انسان فقال هذا العبد الذي بعته يا فلان هو ملكي. غصبه مني فلان
32:19ووكلك مثلا في بيع فقام البائع؟ قال نعم صدقت. هو عبدك وانا اعرف ذلك. قام المشتري وانكر. قال ابدا هذا ليس عبد له وانا اشتريته وشرائي صحيح ومالكه يملكه حقيقة
32:37حينئذ كلام المشتري ليس مقطوعا به مشكوك فيه وناكل امره الى الله ولكن لكي نتثبت من الدعوة والقضية نقول له اتقسم بالله بان هذا الذي تقوله حقيقة يقول نعم. فاذا قال نعم نقر العبد في يده ثم يأتي بقية داء ان تدفع القيمة. نعم
33:00قال اذا اشترى رجل عبدا رجع رجل ان البائع غصبه اياه فانكره المشتري. وصدقه البائع قال حلف المشتري والعبد له ويعد له لماذا؟ لانه ضيع عليه هذا ملكه فكانت هذه النتيجة نعم
33:21وعلى البائع قيمته. لماذا على البائع القيمة؟ لانه هو الذي اضاع على المالك حقه. فيطالب بالقيمة نعم ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لانه لا يدعيه. ولا يملك البائع مطالبة المشتري بالثمن لانه لا يدعي ان العبد له
33:44بل هو اوافق الرجل الذي الدعوة قال نعم هو مغصوب قال ولا المشتري ها ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لانه لا يدعيه. لان البايع لا يدعي ماذا فمن نعم اما ان يغرم قيمته
34:06مطالبته باقل الامرين من قيمة او ثمنه. هل هناك فرق بين الثمن والقيمة؟ الجواب نعم ينبغي ان نعرف الثمن هو ثمن السلعة. مثلا هذا العبد مثلا قيمته عشرة الاف ولكن عندما يعرض في المزاد او على الناس لي هو قيمته خمسة الاف. اذا فرق بين ثمنه الذي اشتري به
34:32وبين قيمته التي يباع فيها اذا الثمن اولى اكثر. فايهما يعطى هنا ننظر؟ يقول المؤلف ننظر الى ما هو الاحوط قال رحمه الله اما ان يغرم قيمته مطالبته باقل الامرين
34:52من قيمته او ثمنه لانه يدعي القيمة. اه اذا حينئذ ما دام يدعي القيمة فانه يعطى اقل الامرين ان كان الثمن اقل والقيمة اكثر اعطيناه الثمن وان كان الثمن اكثر والقيمة اقل
35:07اعطيناه القيمة قال والمشتري يقر بالثمن فيكون له اقلهما. والمشتري يقر بالثمن فيكون له اقلهما اقل نعم. وللمالك مطالبة المشتري لانه مقر بالثمن للبايع. لان المشتري مقر انه اشترى هذا العبد
35:32وعند الثمن للبيع فلمالك ان يطالبه به ويقول انت قد اعترفت بشرائه فلا بد من دفع ثمنه قال لانه مقر بالثمن للبائع والبائع يقر به لمالكه قال فان قلنا بصحة تصرف الغاصب
35:51قاله مطالبته بجميع الثمن اه هنا مسألة جديدة تصرفات الغاصب هل تعتبر نافذة او لا؟ العلماء مختلفون فيها في داخل المذهب وخارجه هل بعض العلماء يقول تصرفات الغاصب كتصرفات الفضول؟ من هو الفضول
36:11انسان اخذ لك عندك عدة كتب فذهب وباعه. او عندك سيارة وضعتها عنده فاخذها وباعه او ثوبا او وغسالة وارضا وغير ذلك اذا هذا نسميه فضولي لانه تطفل عليك وتدخل في امرك فباع ما لا يملكه. فحينئذ
36:34ان اقريته على البيع وصححته صار صحيح. المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول بيع الفضول لا يصح لانه اصلا باع ما لا يملك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك وهذا باع ما ليس يملكه وبعضهم يقول لا
36:51هو موقوف على موافقة المالك هنا ايضا الغاصب هل تصح تصرفاته بمعنى اذا تصرف تصرفا صحيحا من بيع او شراء ليس معنى هذا ان تصرفاته صحيحة انه يسرق ويقرر لا
37:07اذا تصرف تصرف تصرفا صحيحا من بيع او شراء او نحو ذلك هل تصرفاته صحيحة فيها خلاف بين العلماء وهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله فان قلنا بصحة تصرفاته
37:23في الامور التي تصرفه فيها صحيح نعم قال فان قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن. وان قلنا لا يصح فله اقل الامرين. فله اقل اذا قلنا تصرفاته صحيح فله ان يطالب
37:41المشتري بماذا بالثمن؟ نعم قال وان صدقه المشتري فانكره البائع. وان صدقه المشتري حينئذ صورة اخرى وانكر البائع يعني غير معصوم والمشتري هو الذي قال انه معصوم. نعم. قال حلف البائع وبرأ
38:02حالف البائع وبري لانه ليس عندنا بينة هذا انسان ادعى عليه دعوة ولا بينة له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهذا ادعى ان هذا العبد
38:18وهذا انكره ولا بينة عند المدعي لانه عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي وثم بين ذلك في الحديث العام قال لو يعطى الناس بدعوة لدع اقوام دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى
38:42وفي بعض رواية الصحيحين وفي رواية على من انكر اذا انت ادعيت الى انسان دعوة ليس الامر ببسيط ان يأتي اي انسان فيقول هذا سرقني او اخذ مالي او قذفني او كذا لابد من بينة
38:57اذا اذا ما عندك بينة نرجع الى الطرف الاخر نعدل ثم نطالبه بماذا باليمين المالكية استقلوا من بين المذاهب بانهم قد يعكسون القضية في بعض القضايا يرون انه تكون البينة على المدعى
39:16عليه وتكون اليمين على المدعي قال رحمه الله وان قال وان صدقه المشتري فانكره البائع حلف البائع وبريا ويأخذ المدعي عبده لما روى سمرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
39:42من وجد متاعه عند رجل فهو احق به. وجاء في بعض الروايات تخصيصه بالمادة بالمفلس من وجد متاعه في عينه عند رجل قد افلس فهو احق به ومن هنا يلتقي الغصب ماذا؟ الافلاس في هذه المسألة
40:02لان المفلس ضيع اموال الاخرين وهم يطالبون بها فيأتي الحاكم ويحجر عليه اذا طلبوا فاذا جاء انسان وقال هذا هو عين من؟ هذه سيارتي. هذا كتابي هذا ثوبي هذا متاعي هذي ثلاجتي يعطى اياها
40:21لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. كذلك في الغصب قال رحمه الله وان كان المشتري اعتق العبد نعم لأ لا ليس شرطا هنا انتم فاهمين ان البائع هو الغاصب لا البائعون في بعض المسائل وكيل كما سيأتي
40:49بديل الان ستأتي مسألة توضح لكم بعد قليل سيصل اليها القاري يعني ستبين لكم بانه يذكر البائع والمشتري وافق على الغاصب ما معنى هذا؟ اذا الغاصب غيب ليس شرطا ان يكون البائع هو الغاصب لا
41:08قال وان كان المشتري اعتق العبد. تعلمون ايها الاخوة بان العتق قوة نفاذ ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى نص على ذلك ورغب فيه عتق رقبة وتجدون ان الكفارات فيها عتق رقبة. من جامع في نهار رمضان من قتل ايظا
41:31القاتل خطأ كذلك ايظا اظهار كفارة اليمين هذي فيها عتق رقبة. هذا من باب الحظ والترغيب على الرقاب وهذا جاءت في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياتي الكلام عليه في باب مستقل
41:51قال وان كان المشتري اعتق العبد تصدق البائع والمشتري المالك قلبه. فصدق البائع والمشتري المالك. عندك المالك وعند الاخوة يمكن الغاصب ها انت هي في الاصل اذا اردنا ان يكون البائع هو الغاصب فالذي عند القارئ
42:19لكن على الاخرى النسخ الاخرى يكون البائع غير الغاصب يعني وكيل عن ماذا عن الغاصب؟ نعم وكلها تصح قال وان كان هي الاقرب الى الذهن التي قرأ القارئ نعم قال وان كان المشتري اعتق العبد فصدق البائع والمشتري المالك غرم ايهما شاء قيمته. نعم
42:48ويستقر الظمان على المشتري. لانه اتلف العبد بعتقه قال وان وافقهما العبد على التصديق فكذلك. فكذلك لانه زيادة ثقة. توثيق قال وان وافقهما العبد على التصديق فكذلك ولم يبطل العلم. لكن انتبهوا للفرق بين النسختين على القارئ
43:13هذا هو الذي يسير على العصر على الثانية لابد ان نفسر البائع بانه وكيل عن المالك قال ولم يبطل العتق لانه حق الله تعالى ولم يقبل فلم يقبل قولهم في ابطاله
43:31قال رحمه الله وفيه وجه اخر انه يبطل العتق اذا صدقوه كلهم ويعود العبد رقيقا للمدعي لانه اقرار بالرق على وجه لا يبطل به مسألة بها خلاف بين العلماء ايها الاخوة كما
43:49مسألة المدبر تعلمون ان المدبر يعني الذي يعلق السيد عتقه على موته مثلا عنده عشرة عبيد او عبد يقول هؤلاء ماذا عتقاء بعد وفاتي اذا هو اعتقهم ولكن النفاذ يتم متى بعد موته
44:11لو قدر ان هذا الانسان الذي اعتقهم عليه ديون وليس عنده ما يوفي الاخرين الا من قيمة هؤلاء هؤلاء يباع منهم عدد ويقرع بينهم ويباع عدد ويعطى الغرماء الحق وهذا حصل
44:31في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بذلك رجل كان عنده عشرة اعبد كان على هدين فاعتق الرسول صلى الله او خمسة فاعتق ثلاثة منهم فباع ثلاثة ثم ترك الباقي
44:44ينفذ عتقهم بعد وفاة الموت هذا ايضا كذلك قال ويعود العبد رقيقا للمدعي لانه اقرار بالرق على وجه الله يبطل به حق احد فقبل لاقرار مجهول الحال قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. لكن لما نأخذ بالحديث ثلاث جدهن جد
45:10وهزلهن وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة نجد ان حتى ولو كانت هزلة وغير كذا يثبت هذا. وهذه وجهة الذين يرون ان العتق ينفذ وهو اولى في هذه المسألة. ولا نبدأ ان شاء الله في الباب الجديد وباب الشفعة ايضا من الامور المهمة
45:33وبعض العلماء يعني نبدأ نتفظل قبل ان نعلق. قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة كتاب الشفعة ما هي الشفعة الشفعة ايها الاخوة مأخوذة من الشفع وهو الظم يعني اذا ضممت شيئا الى شيء تقول ماذا
45:54هذا شفعه ايظا اليه ومنه الشفاعة لانك عندما اذا شفعت لانسان كانك بذلك تقوي الثقة فيك وتظم ماذا ما لديك الى ما لديه واذا ومما يدل على ذلك وايضا الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر
46:19الشفاعة من الشفوة ضد الوتر ولذلك جاء في الحديث امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وان كان الاذان فيه كلمة بانها هي لو تؤثر النظر للغالب والاقامة فيها كلمات انما هي ايضا مثناة يعني نقصد بذلك
46:42انها مثنى مثنى اذا الاذان نقول عنه بانه شفع. والاقامة وتر ننظر الى الاغلب. امر وبلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة والذي امره انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا
47:01الشوفعة مأخوذة من الشفع وهو الظم وايضا المراد وهي بمعنى وهي ضد ايضا الوتر. لان الشفع يكون اثنين فما فوق اثنين اثنين الى اخره اما تعريف الشفعة في الاصطلاح فهو كما ذكر والمؤلف انتزاع استحقاق او استحقاق انتزاع. نعم. قال رحمه الله وهي
47:26استحقاق انتزاع الانسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. اذا المؤلف عرفها اصطلاحا فقهيا ولم يعرفها لغة. ونحن اذا ان نعرف لغة نقول الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر. ومعناها اعظم
47:49ومعناها اي الشاء الضم تقول شفاعة الى الشيء ضممته وانت عندما تنظر ايضا الى واقع الشفعة تجد انها ظم لان ان معناها ان يأتي احد الشريكين الى نصيب شريكه الذي باعه على غيره فيأخذه بقوة ماذا؟ هذه الشريعة ان الشريعة اعطته هذا الحكم
48:14تضمه الى ماذا؟ الى نصيبه نفرظ عنا ارظا بين اثنين لكل واحد منهما نصفها. فقام احدهما فباع نصيبه دون ان ينال شريكه كما في الحديث باعه دون ان يخبر شريكه. فللشريك ان يطالب المشتري برد ذلك ويدفع الثمن لشريكه
48:38هذا هو معناه اذا هو اخذ نصيب شريكه وضمه الى نصيبه. هذا هو معنى الشفعة. نأتي اليها في المعنى اصطلاح انتزاع معنى هذا ان امر قهري نعم هو قهري من جانب اختياري من جانب اخر
48:57فاختاري يرجع الى من؟ الى الشفيع الذي يستحق ماذا؟ الذي يستحق ماذا الشفعة الذي يستحق الشفعة الامر اختياري له اذا باع شريكه ان يأخذ حق شريكه بالشروط التي ستأتي وله ان يترك
49:16لكن هو قهري اي اجباري بالنسبة للبائع يعني لشريكه ان يجبره على رد الحق اليه اذا المؤلف ماذا قال؟ انتزاع. والانتزاع لا يكون الا عن طريق القوة. ليس لك ان تأتي الى شخص فتنتزع حقه بدون سبب
49:36السارق ينتزع منه الحق. والغاصب ينتزع منه الحق. والظالم ينتزع منه الحق. لكن لا ينتزع الحق من صاحبه الا ونسميه عدوانا اذا هنا انتزاع استحقاق ما قال انتزاع حق انتزاع استحقاق لان نصيب الشريك ليس حقا لشريك الذي سينتزه ولكنه
50:01واستحقاق اي اعطته الشريعة استحق يستحق استحقاقا اي اعطته الشريعة الحق في ان ينتزع ذلك من شريكه انتزاع واستحقاق حصة شريكه اي الحصة التي تخص الشريك له ان يطلبها هذه ايها الاخوة الشعفة يقولون بانها جاءت على خلاف القياس
50:26كما مر بنا في السلام وكما يقولون في الاجارة وكما يقولون في كثير من مسائل في عدد من مسائل الفقه ليس كثير بانها جاءت على خلاف القياس فتجدون ان السلام الاصل انك تشتري السلعة
50:43ماذا بثمنك واجل او بثمن منقود؟ لكن ان تدفع الثمن وتنتظر السلعة هذا على خلاف المعتاد فقال بعضهم على خلاف القياس وقد ذهب عدد من المحققين الى انه كلمة بان هذه الامور ومنها الشفعة جاءت على خلاف القياس كلام غير مسلم لماذا؟ قالوا لانه لا يوجد قياس
51:10صحيح يعارض نصا صحيحا صريحا. اذا لا تعارض بين القياس الصحيح يتفق مع الفطرة السليمة وهذا الدين انما هو دين دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها اذا لا يخالفها. اذا الشفعة يقولون
51:30جاءت على خلاف القياس المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية ومن جاء بعده قالوا ليست على خلاف القياس ولكنها شرعي استثنات الشريعة الاسلامية لما يترتب عليه من اثر نفرض ان ارضا بينك وبين اثنين
51:49لك شريك الاخ تحبه ويحبك يعاملك بالاخلاق الكريمة باللطف بينكما معاملة حسنة وفا صدق كل الصفات الكريمة والاخلاق الحسنة متوفرة. سيدخل عليك الان شريك اخر. ربما يكون هذا الشريك مثربا
52:09ربما يكون متعديا. ربما يكون مثلا من الناس الذين يشغلون الاخرين الى غير ذلك فهذا. وبخاصة العقار الذي نص عليه العلماء ارض تملكها فيأتي شخص فيدخل معك ربما هذا تعاني منه الامرين. ربما تتحول
52:29سعادتك وراحتك الى ماذا؟ الى شقاء وعناء. فجاءت هذه الشريعة لكي ترفع الضرر. ولذلك الرسول صلى الله عليه يقول الشفعة فيما لم يقسم اما اذا قسم العمر وانتهى عرف كل انسان حقه هذا انتهى. لهو ان يبيع الشفعة فيما لم يقسم
52:51فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث متفق عليه. المؤلف لا يذكر في الكتاب هنا لفظ الصحيحين ولكنه سيأتي بلفظ مسلم لان لفظ مسلم الذي انفرد به عن البخاري فيه زيادات وهي تناسب للباب
53:13لذلك اختاره المؤلف قال وهي استحقاق انتزاع الانسان قصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها شوف حصة شريكه من مشتريه معنا هذا انه ليس له ان ينتزع ماذا حصة شريكه بسبب الايجار
53:35هل من مشتريها حصة شريكه من مشتريها بمعنى انه سينتقل الملك الى ملك غيره. ولكن ربما يؤجر هذه الدار عشر سنوات او عشرين سنة او مئة سنة ولا يعيش رسالة ليس من حقه ان يعترض عليه
53:54ويقول قال حصة شريكه لماذا من مشتريها؟ ايضا قد يتحول هذا الحق الى وارث قد يتوفى هذا الانسان وعنده ابن او ابناء او بنات يتحول الحق اليهم. ليس للشريك ان ينتزع ماذا
54:14ما انتقل الى الورثة لانه ليس حقا له ويختلف العلماء في الهبة وفي الوصية وفي غير ذلك نبدأ الان في الكتاب نعم قال بمثل ثمنها وهي ثابتة بمثل ثمنها اذا وهذه الشروط ستأتي قال المؤلف بمثل ثمنها ليس له ان ينتزع الحق مثلا باعه بالف ريال ينتزع ويقول خذ
54:42بسم الله هذا فيه ظلم وتعدي. وليس ايظا للشريك ايظا ان يزيد على شريكه في الثمن نفس الذي باع به له ان يأخذ به. وليس له ان يحتال عليه لا البائع ولا المشتري. لانه ربما يحترم
55:02انا وهبته اياه انا اعطيته اياه اذا ليس له ذلك مع ان الهبة فيها ايضا خلاف هل يجوز الشفعة في هؤلاء قال وهي ثابتة بالسنة والاجماع اما السنة كما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال
55:22قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او شرك وفي بعض الالفاظ في صحيح مسلم شركة نعم قال في كل شرك لم
55:37يقسم ربعة ربعة او حائط لا يحل له ان ما هي الربع ايها الاخوة المراد بالربعة البيت والمنزل لو ماذا شيء تحيطه حتى الارض يدخل ذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح
55:57قالوا يا رسول الله اتنزل في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع انظروا وهل ترك لنا عقيل من ربه؟ من هو عقيل؟ عقيل هو اخو علي ابن ابي طالب. اذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:12فكان هو الذي ورث لماذا؟ لانه كان ذاك الوقت كافرا لم يسلم بعد وكما جاء في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهو اخذ ذاك الميراث في وقت الكفر
56:28لان المسلمين لا يرثون معه. فلما قالوا لرسول الله قال وهل ترك لنا عقيل من رباعي اخذها كلها عن طريق الارث انا اريد ان ادلل على كلمة رباع جمع ربعة
56:43والربعة هي المنزل او البنت ويطلق ايضا على الارض قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او حائط هو البستان اعطي عن الذي عليه حائط نعم
57:01لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. انا اللي اكون الالفاظ التي في مسلم ليس فيها لفظ يستعين. ولكن فيها لفظ حتى يؤذن شريكه في مسلم حتى يؤذن شريكه يستأذن هذا ليس لفظ مسلم وانما ربما عند ابي داوود وغيره. والمؤلف بما ان اللفظ
57:24اقربه لمسلم نسبه الى مسلم ولكن اذا اردنا ان ندقق في الالفاظ يكون لفظ مسلم حتى يؤذن شريكه. ما معنى يؤذن شريكه حتى يستأذنه يطلب الاذن منه حتى يؤذنه يعني يخبره
57:40قال حتى يستأذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك. فان شاء قلت لكم الشريك لا يكون اجباريا بالنسبة له ان شاء بالشفعة وان شاء تركها. نعم قال فان باع ولم يستأذنه فهو احق به. فان باع اي الشريك حصته ولم يؤذي شريكه حين
58:05اذا فله ان ينتزع ذلك بقوة الحق. لان له استحقاق بامر شرعي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم منصة على ذلك قال رواه مسلم رحمه الله رواه الامام مسلم بالفاظ متعددة ولكن كلها فيها حتى يؤذن شريكه. نعم. قال واجمع المسلمون على ثبوت الشفعة
58:29بالجملة اه لماذا قال بالجملة المؤلف ترون انه داهما في الاجماع يقول بالجملة لان هناك مسائل جزئية يختلفون فيها كما سيأتي يعني الشفعة في الجار لا يقول بها الا ابو حنيفة الائمة الثلاثة لا يقولون لا شفعة الايجار. ويفسرون الجار بان المراد به الشريك
58:51يفترضون على حديث الجار واحق بصقب جاره يقولون هنا المراد بالجار الشريك ويقولون الحديث فيه مقال يعني حديث ضعيف سيفسرون السقط بامور عدة. الجار احق بوثاقب جاره يعني بمعاملته بقرب بغير ذلك. نعم
59:10قال ولا تثبتوا الا بشروط سبعة. ها ولا تثبت الشفع الا بشروط سبعة. حقيقة المؤلف هنا ابدع فيها اكثر من كتابه المغني. في المغني ذكر الاربعة ثم ادمج الشروط الاخرى بين المسائل. هنا
59:29صفى لنا الباب واستخلصه فجاء لنا بتلك الشروط السبعة التي ينبغي ان تتوفر ماذا لكي تصح الشفا وبعضها فيها خلاف ايضا نعم. قال احدها ان يكون المبيع ارظى للخبر. ان يكون المبيع عرظا
59:49بمعنى ان يكون عقارا معنا هذا ان الشفعة لا تصح في المنقولات في الامتعة في الثياب في الحيوان في الادوات في غير ذلك مقصورة على الارض لماذا؟ هم يأخذون بلفظ الحديث. لماذا قصر كثير من العلماء بل جماهير العلماء قصروا ذلك على الارض؟ قالوا لان هي التي
1:00:12فيها ضرر. انت عندك عرض فاشترك معك فيها شخص سيبقى معك الحياة ما لم يحصل بين لكن الاشياء الاخرى تنتهي الثوب يبلى الحيوان يذبح او يموت. الثلاجة لها مدة تنتهي. الغسالة غير ذلك. هذه كلها امور. لكن هذه الارض ثابتة. مقيم
1:00:33ثم قام عسيب تبقى هذه الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها او يتوفى اصحابها او تباع اذا فيها ظرر عظيم الظرر فيها واضح ولذلك قالوا جاء في الحديث قرر قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت هذا في اي شيء تقع الحدود
1:00:55الاعراض وتصرف الطرق في الاراضي. اذا ما ذكر غير فهموا من هذا ان المراد بذلك هي الاراضين. نعم قال ولان الظرر في العقار يتأبد من جهة الشريك. ما ينتهي لان العرظ باقية
1:01:13قد تنهدم الدار ولكنها باقية والارض قد يكون فيها حفر يجرفها السيل لكنه هيار قال بخلاف غيره قال رحمه الله فاما غير الارض فنوعان اه فاما غير الارض فنوعان لا يقصد هنا التعميم
1:01:33يقصد فاما غير الارض مما له علاقة بالارض فنوعان. واما غير الارض فهو انواع كثيرة هناك امتعة. هناك الادوات هناك الاطعمة هناك الثياب. اشياء كثيرة جدا لكن هنا مراد فاما غير الارض فنوعان مما له علاقة بالارض ما هو الذي له علاقة بالارض
1:01:58عرفناه سابقا البنا والغراس هذا شيء الزرع والثمر هذا شيء. هذا يتعلق بماذا؟ لان البنا والغرس يكون وين؟ في الارض الثمر والزرع هو يكون اين؟ في الارض ايضا. فهو يريد يتحدث عن هذين الامرين. الغراس والبنا حكمهم هو واحد
1:02:20مر بنا في الغصب تذكرون ان البناء والغراس حكمهما واحد من بنى في ارض غيره غصب ارض غيره فبنى او غرس فيها يجبر مع التفصيل في المسائل. الزرع والحصاد فيه ايضا كلام اخر نعم والثمر
1:02:37قال رحمه الله تعالى فاما غير الارض فنوعان احدهما البناء والغراس. ارأيتم احدهما احد النوعين البناء والغراس يعني لو اذا كانت الارض فيها بناء او فيها شجر مغوص من نخل
1:02:55او غيره فهل يتبع ذلك الارض يعني في الشفعة وصلى الله على محمد احسن الله اليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.