استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
0:28الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم خدمة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين عما بعد
0:45فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب الغصر وقد رأيت من المؤلف رحمه الله تعالى قد وفى الكتاب حقه او كاد فقد ذكر فيه اهم مسائل الغصب كبراها وايضا جزئياتها فرحمه الله تعالى ولم يبقى الا شيء يسير ولعلنا نتم ان شاء الله في
1:09في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
1:31قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل وان غصب خمر ايها الاخوة يعني فيه مسائل دقيقة. فاريد امرين من القارئ الا يسرع بالغراء والامر الثاني ان ننتبه
1:48لانه في المسائل الباقية ليس كله بخاصة اخر الباب يحتاج حقيقة الى انتباه والى وقفة لان المؤلف رحمه الله تعالى اوجز المسائل فيه فربما لم يتظع عود الظمائر فتحتاج الى بيان فلننتبه نعم
2:06قال وان غصب خمر ذمي لزم ردها اليه. هذا ايضا تبع لما ذكره فيما مضى من الاشياء يعني لو انه غصب كلب انسان لصيد او حرث او باشية وقلنا ان هذا يختص به صاحبه. فلا يجوز لاحد ان يغصبه وان غصبه فعليه ان يرده له
2:29ولكنه لو اتلفه فلا ضمان عليه لان الكلب لا ثمن له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث هذا ايضا بالنسبة لخمر الذمي. انتم تعلمون الخمر محرمة
2:45في كتاب الله عز وجل وهي من الامور التي تدرج الاسلام في تحريمها اولا نهى الله سبحانه وتعالى يعني بين الله سبحانه وتعالى اثم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما
3:05وترك ذلك جماعة وبقي جماعة يشربونه ثم ان الله تعالى حرمها وقت الصلاة لسبب حصل كما في قصة حمزة. فالله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم حتى تعلموا ما تقولون
3:22ثم جاءت الاية الحاسمة التي رفعت كل اشكال وحرمتها تحريما قطعيا في سورة المائدة وهي قوله تعالى انما الخمر والميسر صاموا والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
3:41الى اخر الاية المهم هنا ان الخمر محرمة والخمر كبيرة من الكبائر اذا الخمر من كبائر الذنوب وليست من صغائرها والادلة في ذلك واظحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف العلما في تحريمها
4:05هذا امر مقطوع به بنص الكتاب والسنة انما اختلفوا في قدر العقوبة ما هي هذا وهذا سيأتي ان شاء الله في الحدود الان هنا لو ان انسانا غصب خمر مسلم مسلم
4:21حينئذ لا يطالب بشيء من ذلك لان المسلم لا ينبغي له ان يقتني الخمر لانها محرمة عليه لكن لو غصب خمر ذمي الذمي تجوز الخمر في شريعته ويجوز له ان يقتني وان يشربها فلا يجوز لاحد ان يتعدى عليه وان يأخذ ذلك لكن هو مطالب بان يتستر
4:46والا يجاهر بالاعمال التي ربما يضايق فيها المسلمين هذا هو المطلوب اذا ليس له ان يغصب خمر ذمي ولو غصبها يكون ظامنا لذلك قال لزم ردها اليه لانه يقر على اقتنائها وشربها. يعني اذا غصب خمر ذمي فيجب عليه
5:11ان يرد ذلك اليه لانه يقر كما قال المؤلف على شربها وابقائها عنده لان هذا جائز في شريعته. والخمر انما حرم في الشريعة الاسلامية كما ذكرنا قبل قليل قال وان غصبها من مسلم وجبت اراقتها. ها وان غصبها من مسلم وجبت اراقتها
5:38لان اناقتها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عندما نزل تحريم الخمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس ان يتبعه بمدية يعني شفرة يعني سكين وان يحدها
5:56وامره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. واخذ يشق يقطع الازقة يعني الزقاق التي فيها ماذا الخمر؟ ومعنى الزقاق معنى هذا هو الجلد الوعاء من جلد الذي تحفظ فيه الاشياء
6:16يعني السوائل فيحفظ فيها مثل الخمر ومثل العسل وغير ذلك ثم انه امر عبد الله ابن عمر وجماعة معه ان يطوفوا ببقية الاسواق وان يشقوا ذلك. نعم. فدل على انها لا تضمن نعم
6:35قال وان غصبها من مسلم وجبت اراقتها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر باراقة خمر الايتام والايتام كما تعلمون لو كانت الخمر لا يجوز اراقتها وكانت مالا لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في حق الايتام
6:55لان الله سبحانه وتعالى نهى عن اكل اموال اليتامى. وعن ضياع اموالهم. وامر من يقوم عليهم بحفظها وصيانتها. وان بها حتى لا تأكلها الصدقة قال وان اتلفها لمسلم او ذمي لم يضمنها
7:15وان اتلفها لمسلم فرق بين ان يغصبها وبين ان يتلفها. يعني لو اتلفها لو غصبها لمسلم واراقها فهذا يجوز له لو غصبها لذمي يجب عليه ان يرد اليه لانه يجوز له في شريعته ان يشربها
7:35لكن لو اراقها غصبها من مسلم او ذمي واراقها قالوا لا يظمن لماذا؟ لانه لا ثمن لها كما جاء في الحديث المتفق عليه يعني في صحيح البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه انه قال ان الله حرم الميتة والخمر والخنزير والاصنام. حرم الميتة
7:59والخنزير والاصنام. فذكر من بين الاربعة الخمر وقال عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبين ان ثمن الخمر خبيث اذا هذا دليل على انه لا ثمن لها. اذا
8:20هنا سقوط ذلك عن من يريق خمر الذمي لانه لا ثمن لها. نعم. لكن لا يجوز له ان يغصبها منه قال وان اتلفها لمسلم او ذمي لم يظمنها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
8:37ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم فمن هو الله الله تعالى يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
8:52ثم من عمل الشيطان ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وايضا ايظا ذكر اثم حاملها وايظا المحمول اليه الى اخر ما جاء في الحديث نعم يعني يصبها في الارض. هذا معنى يتلفها. يعني يريقها
9:15كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق الاسقية التي فيها الخمر وجعلها تسيل في الاسواق نعم جاء الى ذنبي فوجد عنده زجاجة او قربة فيها خمر فاخذها واراقها في السوق. هو اصلا لا يجوز له ان يأخذها ولكن لما اراقها اتلفها ان نطالبه
9:44لا لماذا؟ لانه لا ثمن لها يعني هو في الاصل لا يصح له ان يأخذ خمر الذمي لان هذا تعد عليه لكن لو اتلفها هل نطالبه بالقيمة؟ الجواب لا. كيف نقول لا يصح له ان يأخذها؟ ولا نطالبه بالقيمة؟ السبب لان الخمر لا ثمن لها
10:05مثل الميتة نعم قال رحمه الله تعالى ولانه قال ولانه يحرم الانتفاع بها فلا فلم تظمن كالميتة على الميتة نعم قال وان غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده الى صاحبه. وان غصبه منهما يعني من المسلم او
10:30اني فتخلل في يده وجب عليه ان يرده الى صاحبه. اما الذمي واما المسلم لماذا؟ لانها الخمر تخللت بنفسها واصبحت خلا بدلا ان كانت خمرا. يجوز يعني الخمر اذا تخللت من ذاتها صح جازت
10:50صارت حلالا مباحا. واذا عمل الانسان ما يكون سببا في تخليلها فلا تجوز يعني انسان غصب خمرا من دمه هو المشكل في الذمي. فقام فصبها هذا اعتلافها هذا لا ضمان عليه لماذا؟ هو في الاصل لا يجوز له ان يأخذ خمر الذمي. لكن اخذه هل نقول له ائتي القيمة؟ لا لماذا
11:15لان الخمر لا ثمن لها والمسلم لا يطالب بما هو محرم بثمن شيء محرم واما اذا تخللت يعني اه لو بقيت تؤخذ وترد ويجب عليه ان يردها للذمي. اما المسلم لا
11:33لكن ايضا هذه الخمر لو اراقها عرفنا انه لا يظمنها. نعم قال وان غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده الى صاحبه يعني اخذ الخمر من مسلم او من ذمي او منهما معا فتحولت الخمر خلا والخل مباح
11:57يجب عليه ان يردها لانها تحولت من المحرم الى المباح قال لانها صارت خلا على حكم ملكه فان تلف ظمنه ها فان تلف في حال تخللها يكون الغاصب ظامنا له سواء كان للذم او للمسلم
12:19قال فان تلف ظمنه لانه مال تلف في يد الغاصب قال فان اراقه صاحبه فجمعه انسان فتخلل لم يلزمه رده. يعني انظر الى دقة الفقهاء رحمه الله يحاول الا يفوتوا مسألة يعني جاء انسان عنده
12:37فاراقه يعني جاء الى حفرة او مكان مثلا كما نقول فيه اسمنت او مزفلت فصب فيه. فبقي فجاء انسان فاخذه وجمع وتفرق هنا فاخذه يعني تخلل في هذا المكان فجأة انسان واخذ قالوا يكون ملكا له لماذا؟ لان صاحبه عندما
13:03وضعه في الارض يعني القى به يكون قد انتهى منه يعني اخرجه من ملكه فجاء الاخر فجمعه من هنا وهنا وهنا بعد ان تخلل يصير ملكا له وليس لصاحبه الاول ان يطالبه بذلك
13:20قال لم يلزمه رده لان صاحبه ازال ملكه عنه بتبديده تبديده يعني اذا بدد الشي بمعنى بدد او ضيعه اخذ القربة وبدأ يصب هنا وهنا فجاء شخص اخر تخللت فبدأ يجمعها من هنا وهنا قالوا لا يلزم ان يردها الى صاحبها بل هي
13:42يكون له لانها ذاك بددها واخرجها من ملكه قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان. هذا جلد الميتة ايها الاخوة من المسائل التي فيها خلاف بين الائمة
14:03وهذه المسألة يعرض لها العلماء في باب الطهارة وسبق ان درسناها في الكتاب الاول بداية المجتهد وفي هذا الكتاب ايضا لان جلد الميتة لو صنع منه اناء وتوظأ به اذا قلنا نجس كيف تتوضأ في اناء النجس؟ واذا قلنا هو طاهر بعد
14:23فانت قد توضأت بشيء طهره الدماغ اذا المسألة فيها خلاف. بالنسبة للمذهب الحنفي المعمول به في المذهب او ما يعرف بالمشهور يقولون جلد الميتة محرم. سواء دبغ او لم يدبغ. ولذلك لهم العبارة المشهورة
14:44كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. هناك ما يعرف بالمفردات في كل مذهب. ما هي المفردات يعني نجد في مذهب ابي حنيفة مسائل انفرد بها على الائمة
14:58هذه يسمونها مفردات المذهب الحنبلي. وكذلك في المذهب المذهب الحنفي. وكذلك في المذهب المالكي والشافعي. المذهب ابو الحنبل كذلك هنامس هناك مسائل انفردوا بها. يعني عن بقية الائمة بقية الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون بان جلد الميت اذا دبغ يطهر
15:24والحنابلة المشهور عندهم او المذهب انه لا يطهر وعندهم رواية انه وهذه الرواية التي هي مرجوحة هي الحقيقة الراجحة. وهي التي تتفق مع مذهب الجمهور. لا نرجحها لانها رأي الاكثر لا
15:42ولكن نرجحها لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر ما هو ليهاب هو الجلد؟ وقال اي ما واي من صيغ العموم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر
16:00ولما مر بشاة ميتة لميمونة قالوا قال هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة قال انه يطهره انه يطهره الماء والقر يعني الدباغ يطهرها الماء والدبار فهذه نصوص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يطهرها الدبار. اذا اذا قلنا بان جلد الميت نجس في كل احواله
16:31فلا ضمان على اخذه واذا قلنا بان جلد الميتة يطهر بالدماغ او حتى قال صاحبه انا اريد ان ادبغه فلماذا تأخذه؟ حينئذ يكون مظمون اذا على القول بان جلد الميتة يطهر بالدبغ
16:50لا يجوز للانسان ان يأخذه ولو اخذه فانه يضمنه وعلى القول بانه لا يطهر يبقى نجسا هناك في المذهب الحنبلي انه يستخدم في اليابسات يعني في الاشياء الرطبة لا جلد الميتة اذا دبغته ما تضع فيه ماء لكن تستخدمه في اليابسات. ويقيسون ذلك على كلب الصيد. كلب الصيد يمسك
17:16لماذا بالمصيد ومع ذلك يوكل لان هذا بنص القرآن الكريم فكلوا مما امسكنا عليكم. يقول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم يعني ماذا الصائد؟ يعني الكلب والكلب ليس بنجس عند المالكية وهو نجس عند غيرهم. بل يرى العلماء او جمهور العلماء ان اغلظ نجاسة جاءت انما هي في الكلب
17:42لانه لم يرد في غير الكلب ان يطهر الاناء منه سبع مرات اولاهن او السابعة اخراهن بالتراب ولماذا اختير اضطراب هذا كان الناس يقولون اختلف العلماء فيه. اما لعلة غير معلومة او يعني غير معلومة ويعني امر غير معقول المعنى
18:07او لانه فيه امر لم يدركه لما جاء الطب الحديث اثبت بان في لعاب الكلب مادة ماذا يعني لا يتخلى يخلص منها الا التراب. كذلك الصابون مثلا مادة لزجة يعني تعلمون المادة اللزجة اذا لصقت في الشيء يصعب اخراجها
18:30والتراب ايضا يقضي على بعض الاشياء. ولذلك انتم ترون الماء هذه المياه التي تتسرب مثلا في الارض وربما بعضها نجس وبعضها تمر يعني ببيارات وغيرها سبحان الله نجد ان الارض تصفيها وتجعلها ماء صالحا
18:52اذا ولذلك كانت بير بضاعة ترمى فيها الحيض يعني ما يحصل من الخرق من النسا وغيرها ومع ذلك لان ماءها كان كثيرا كان يتوضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في الوضوء منها. اذا رأينا من هذا ان جلد الميتة
19:13على مذهب جماهير العلماء هو اذا دبغ صار طاهرا قالوا لان الله تعالى نهى عن اكل الميتة اللحم الميتة بيته ولم ينه عن جلدها. ففرقوا بين اللحم وبين ايضا الجلد. ثم قالوا جاءت احاديث خاصة في الجلد بان
19:33يطهره هذه مسألة تكلم فيها اولا عند المالكية لا يرون انه نجس. ولكن لامر غير معقول المعنى. المالكي يرون ان الكلب ليس بنجس اذا خرج مذهب المالكية بقي الائمة الاخرون يرون انه نجس وان ما كان اللعاب يزال اذا ظهر فيه لعاب فانه
19:54يعني يؤخذ المكان الذي عض منه هو يؤكل لان الله قال فكلوا مما امسكنا عليكم قال فان غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان. مبنيان على طهارته بالدماغ. ففيه وجهان يا علي في
20:13المذهب نعم. ان قلنا يطهر وجب رده لانه يمكن التوصل الى تطهير اشبه الثوب النجس الان الثوب النجس ايها الاخوة عندما يعني يرش ثوبك بنجاسة او يقع عليه شيء من البول منك انت
20:33او غير ذلك والدم وغير ذلك. ما الذي يطهر هذا الثوب هو ان يغسل ولذلك تعلمون بان من ماذا انجس الدمادم الحيض ولذلك كانت عائشة يعني احدانا يصيب ثوبها دم الحيض يعني سألت رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع؟ قال تحث
20:59ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ما معنى اذا كان جاف يعني تحته من الثوب ثم تقرصه بالماء تصب الماء وتفركه ثم تنضحه بالماء يعني تريق عليه الماء فهذه طهارته اذا يطهر بماذا؟ الثوب يطهر بالماء
21:20والماء الله تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا نعم قال وان قلنا لا يطهر لم يجب رده. ولما سئل عن ماء البحر قال هو عليه الصلاة هو الطهور ما هو الطهور ماؤه. الحل ميتته
21:38اذا الماء يطهر. ففيه حياة الانسان والحيوان والنبات وهو ايضا يطهر ابدان الناس وايضا ثيابهم وبقعهم. فاذا مثلا وقعت نجاسة على بدن الانسان يطهره المال واذا كانت النجاسة بثوبه يغسل موضع النجاسة
22:01وكانوا فيما مضى يقطعون ماذا موضع النجاسة واذا كانت في الارظ تطهر ولذلك ترون الاعرابي الذي بال في المسجد صاح به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه ثم امرنا بدلو من ماء فاريق عليه اي صب عليه
22:22ولما صب عليه الماء هو قليل فغمر لما كان البول قليلا فغمر بالماء الذي هو دل واكثر منه طهر المكان وانتهى الامر هل الشمس تطهر او لا؟ فيها خلاف بين العلماء
22:37سبق الكلام عنه قال وان قلنا لا يطهر لم يجب رده. قال رحمه الله ويحتمل ان يجب اذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات هذا هل يستعمل في اليابسات على قول من يقول بانه نجس لانه في اليابس لا تحصل فيه رطوبة
22:56يعني مشكلة النجاسة ان النجاسة اذا مثلا حصلت رطوبة اثرت على ما يجاورها ويلاصقها قال ويحتمل ان يجب اذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات ككلب الصيد وان اتلفه لم يضمنه لانه لا قيمة له. وان اتلفه لم يضمنه لانه لا قيمة له عند الحنابلة. اما عند غيرهم فله قيمة
23:22ويضمن قال الامام رحمه الله تعالى فصل وانكسر صليبا او مزمارا الصليب؟ الصليب تعرفونه هو هذا الذي يتخذه النصارى شعارا لهم وتعلمون بان اليهود ادعوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام وانهم صلبوه على ذلك الصليب. والصليب ما هو خطان. يعني مثله على
23:47زايد تجد ان النصارى يضعونه على صدورهم وعلى ماذا كنائسهم ويعظمونه ويفتخرون به لماذا لان عيسى يرون انه صلب عليه عيسى عليه السلام. وهذه كلها من دعوى اليهود لانه كانت لهم سلطة في ذاك الوقت
24:07وهم الذين ادعوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام والله تعالى يقول وما قتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اذا الى اخر الاية. اذا الله تعالى نفى ذلك. بل قال بل رفعه الله اليه
24:24اذا عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يسلب لانه نبي الله تعالى. وقد تولى سبحانه وتعالى حفظه ورفعه اليه وانه كما هو معلوم ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني
24:44هو يحكم بنفس شريعة محمد ابن عبدالله. اذا هذا الصليب كما قيل قالوا ادعوا بانه صلب فيه ماذا؟ ومع ان النصارى يعظمونها عيسى عليه السلام وهو نبي وترون ماذا يبدون؟ مع ذلك هذا لا شك بانها دعوة باطلة وكفر وشرك ومع ذلك ترون انهم يعظمون الصليب لان الفكر
25:09قالت في اذهانهم. ولا تنسوا بانهم قد حرفوا التوراة فما هو قد حرفوا الانجيل كما حرف اليهود التوراة والان الاناجيل الموجودة تجدونها عدد اصح وهو انجيل ماذا؟ انجيل برنابا وانجيل برنابا هذا يتفق مع الشريعة الاسلامية وقد اكتشف قبل سنوات في ايطاليا ولما رأوا انه يلتقي مع العقيدة الاسلامية
25:37فانكروه اما الاناجيل المحرفة فهي التي اعترفوا بها. اما هذا الانجيل التي تجد انه يتفق مع الشريعة الاسلامية في امور العقيدة قالوا هذا من صنع المسلمين ومن دسهم على عقيدة النصارى
25:53وهذا جهل منهم وكان الاولى به من يأخذ بذلك الانجيل ويرون انه يتفق مع رح الاسلام. ولذلك ترون ان غير المسلمين اذا عرفوا الاسلام حق المعرفة وبخاصة الذين تقدموا في العلوم كالطب وغيرها تجد انهم بذلك يعتنقون الاسلام. لانهم يجدون حقائق
26:16اشار اليها القرآن العظيم واكتشفوها في هذا الزمن فعلموا بان ذلك القرآن ليس من قول البشر وانما من قول الله سبحانه فهو تعالى ان هو الا وحي يوحى اذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالصليب الصليب ايضا كما تعلمون ولا يجوز
26:38ومثل ايضا الصنم ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرم الميتة والخمر والخنزير والاصنام. واذا كان حرمها فانه يجوز كسرها اذا اذا وجدت صليبا او كذلك ايضا مثلا صنما صغيرا
27:00عند الائمة الثلاثة يكسر مباشرة ولا ينظر اليه عند الشافعية يفصلون يقولون ان كان يعني فصله ان تفصله اذا فصلته من ان يكون صليبا او ان يكون صنما. يعني قسمته مثلا الى قسمين كان يكون خشبا فاستفيد منه
27:20في بعض الامور او حديد واستفيد منه في بعض الامور فيرى الشافعي رحمه الله تعالى ان هذا من باب ضياع المال فلا يترك لان هذا فيه ظياع للملأ. اما اذا كان فصله لا يغير شيئا فيجب كسره. اذا هم مع الائمة الثلاثة الا
27:41انهم يقولون اذا كان هذا الصليب او هذا الصنم ماذا اذا فصلته وجزأته وجدت فيه فوائد مباحة ايدوها بكلمة مباحة فلا مانع. ولكن الاولى ان مثل هذا مهما كان فيه فينبغي ان يتجنب حتى لا تكون
28:02وهناك شبهة بانه في تفصيل الصنم واخذ جزء منه يقال هذا فيه شيء من التعظيم ماذا؟ للصنم لذلك الصنم لو كسره انسان فهذا حق ولا ضمان عليه. المزمار ما هو المزمار
28:21الاسم المزمار كما هو معلوم الة من الات العزف يعني انتم تعلمون الات العزف هذه محرمة. لانه في الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام ليكونون في امتي اقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير الحرير تعرفون
28:41اللي يلبسه اهل الترف ويستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وهذه كلها من علامات المجون والفسق شرع الزنا الحرير يستخدمه ماذا؟ اهل الطرف والخيلاء والكبرياء والتعاظم والخمر يشربهما من قل دينهم وظعف وضعف ايمانهم والمعازف. المعازف اللي هي الظرب
29:09ولكن استثنى من ذلك ايها الاخوة بالنسبة للمعازف الظرب بالدفء او على الدف في المناسبات كالزواج او غيره. لانه لما دخل ابو بكر رضي الله تعالى عنه وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:25سلم جاريتان تضربان بالدفة نهرهما ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال اتفعلان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فان لكل قوم عيد وهذا عيدهما
29:44وايضا تلكم المرأة التي اقسمت بانه اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت على نفسها انه اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره سليما منتصرا فانها ستضرب بالدف بين يديه
30:01السلام مع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرها اخبرته بنذرها فقال لها عليه الصلاة والسلام او في بنذرك اذا اذا كان ظرف ظرب الدف في المناسبات ولكن ما يكون في ازعاج ولا تجاوز للحد فهذا امر جائز. اما المزامير والغنى عليها فهذه ايها الاخوة من الات الله
30:26والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وايضا سيكون في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والنفوس التقية النقية الصالحة لا تجد انها ترتاح الى
30:47الغنى لكن اهل الفسق والمجون هم الذين تجدونهم يرتاحون الى الحان والى الاغاني. اما المؤمن الحق فتجد ان انه اذا سمع ايات الله تتلى قلبه خشع فؤاده خشعت جوارحه هذا هو المؤمن. ففرق بين ان تستمع الى كتاب الله عز وجل
31:09الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم ولذلك يقول الله تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
31:25ولذلك في قصة اولئك الذين اذا سمعوا ايات الله ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. في قصة النصارى ولا تجنن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستهلكون واذا سمعوا ما
31:46وانزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا منا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
32:03الصالحين فاثابهم اللهم قالوا جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايات في سورة المائدة وايضا في قصة الذين اذا سمعوا القرآن خروا سجدا. اذا هذه ايات الله ففرق ايها الاخوة بين ان يستمع الانسان الى كلام الله
32:21عز وجل الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته. وبين ان يستمع الى صوت مغن او مغنية شتان بين الامرين ولا يمكن الموازنة بينهم الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصى
32:41قال وانكسر صليبا او مزمارا لم يضمنه لانه لا يحل بيعه فاشبه الميتة وانكسر وبينت لكم التفصيل لنا لمسائل مهمة وتمر بنا ويحتاج اليها طالب العلم ولذلك انا فصلت وقلت لكم الشافعية فقط هم الذين
32:59قالوا يعني اذا كان مثلا الزلزار والصليب والصنم يمكن مثلا ان تفصله وتجعله قسمين واكثر وتستفيد منه في امور مباحة فلا مانع والا فلا قال وان كسر اواني الذهب والفضة لم يظمنها
33:20الحنابلة كما تعلمون ايها الاخوة ايضا لا يفرقون بين الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وبين اتخاذها للزينة يعني هناك اكل وشرب في اناء الذهب والفضة فهذا يفعله من لا خلاق لهم في الاخرة
33:39هؤلاء لماذا نهي؟ اولا نعرف العلة لماذا نهي عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة؟ لما فيها من السرف ولان فيها كسرا لقلوب الفقراء. الفقير قد لا يجد تعبا يعني اناء من جلد ليشرب به. وهذا الغني تجده
33:59انه ماذا يشرب بانية الذهب والفضة؟ ولذلك راعت هذه الشريعة الاسلامية ماذا امر الفقير حتى لا يجرح والا يتأثر والا يكسر قلبه وخاطره فمنع من الشرب والاكل بها فهل الزينة اي اتخاذها كان تضعها زينة تحفة في البيت
34:24هل هي تختلف عن الاكل والشرب جمهور العلماء يرون انها تختلف ففرق بينهما. لان الذي يكسر قلوب الفقراء انما هو الاكل والشرب والتنعم بها. واما الغني معلوم انه عنده الذهب والفضة
34:39عنده كنوز من الذهب والفضة هذا امر معروف فهذا التي يباع فيها ويشترى اكثر قيمة من اناء يوضع في الدار او على طاولة وغير ذلك الجمهور يرون التفريق بين الاكل والشرب وبين الاتخاذ اي للزينة
34:58والحنابلة يقولون لها فرقا بين الاكل والشرب وبين الاتخاذ. فكل هذه ما لا الالات ما ما هذه الاوامر ما دام نهي عنها فهي محرمة. الخلاف يدور ايها الاخوة حول حديث ماذا
35:15يعني هذا ذاك الحديث الذي جاء فيه النهي عن الاكل في انيته والذهب والفضة لا تأكلوا حديث متفق عليه لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم
35:33الظمير يعود الى غير المسلمين. ولكم يعني للمسلمين في الاخرة. اذا المؤمن في الاخرة كل انواع النعيم لان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها حور عين. فيها نهار من ماء غير اس. فيها نهار من لبن لم يتغير طعمه من عسل
35:56وانهار اللذة لكل الامور التي لا تخطر على بالك ستجدها في جنات النعيم الجنة التي قال الله تعالى فيها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فالتقي هو الذي سيكون معبره وطريقه الى جنات عدن
36:19اما الاخر الكافر الملحد الفاسق فطريقه الى ماذا جهنم وبئس النصير. ولذلك الله تعالى يقول في حق المؤمن ان الذي حين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها لانه جاء في الاية وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مخضيا. وهذا المرور على الصراط
36:39ثم قال سبحانه وتعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون
36:57اذا ايها الاخوة اذا تنعم الانسان في المعاصي في هذه الحياة الدنيا فانه بلا شك سيلقى جزاء ذلك. واما من افنى عمره كاصحاب محمد ابن عبد الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي كل عمل
37:15الى الله سبحانه وتعالى فلا شك بانه سينال رضا الله سبحانه وتعالى ومن لقي الله تعالى وهو راض عنه وبلا شك سيفوز قال وان كسر اواني الذهب والفضة لم يضمنها
37:34لان اتخاذها محرم قد يسأل سائل فيقول ما هو الراجح؟ يعني هل هو الراجح رأي الحنابلة المشهور انه لا فرق بين الاكل والشرب وبين ايضا ما يتخذ للزينة او التفريق. انا اميل الى رأي الاخرين بالتفريق من الاكل والشرب
37:53لان رسول الله نص على ماذا؟ على الاكل والشرب ورسول الله قد اوتي جوامع الكلم. وهو مبلغ عن الله وتعلمون بان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو اراد رسول الله
38:07تعميم ذلك لقال لا تتخذوا انية الذهب والفضة. او قال لا تستعملوا انية الذهب والفضة. او قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تتخذوها زينة نعم قال وانكسر انية الخمر ففيه روايتان
38:30هنا انظروا ايها نحن نتكلم دائما نقول الدار المعصوبة الاول صلى انسان في دار معصوبة او صلى في ثوب معصوم او صلى في ثوب حرير. لا يحرم غصب الدار. نحن الان في كتاب الغصب
38:46ويحرم ان تغصب ان تغصب ثوبا لغيرك. ويحرم على الرجل ان يلبس ثوب الحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثهم لكن لو صليت في ثوبي حرير او صليت في ارض مغصوبة؟ او صليت في ثوب معصوب؟ هل نقول بان صلاتك باطلة
39:08الحنابلة في المشهور عنهم يرون ان الصلاة باطلة لان الانسان متلبس بمعصية والمصلي لا ينبغي ان يكون متنبيا معصية ولهم رواية اخرى انه يجوز كان الصلاة صحيحة ويأثم على الفعل. وهذا هو مذهب الجمهور. ما وجهة الجمهور؟ الجمهور يقولون الجهة منفكة
39:32فانسان مثلا غصب قطعة ارض. هذا الغصب حرام وهو مقيم فيها. الخطوات التي يسيرها في تلك الارض محرمة عليه لكن جاء وقت الصلاة فاستجاب لنداء الله سمع المؤذن فقام واقام الصلاة وصلى وادى الصلاة بكل وبكل خشوع
39:56واداء لاركانه وواجباته وسننه. هل نقول صلاته لا تصح؟ لا الصلاة صحيحة اذا هو ادى الواجب استجابة لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وارتكب اثما محرما وهو الغصب
40:14فهو اثم من جهة الغصب مطيع من جهة اداء الصلاة وهذا في هنا ايضا انية الخمر بعض العلماء يقول هذه الانية انما استخدمت في ماذا؟ في محرم طيب وهذي التي يشكل على كثير من الناس الان في الالات التي جدت
40:34يعني نحن نقول هذا الاناء فيه خمر لو اخذنا الخمر ووضعنا فيه خل هل يكسر لا اذا ينبغي ان نفصل بين الانا وبين ما فيه. فما فيه محرم والاناء ليس بمحرم. لان الاناء اباحه الله. الان بعض الناس يأتي التلفزيون
40:51محرم محرم لمن؟ التلفزيون الة من الالات. انت الذي تتصرف فيه. ولكن لضعف الانسان وعجزه ربما لا يستطيع ماذا؟ ان تضع سلطته على اولاده فربما يعني يديرونه على ما لا ينبغي. اذا انت اذا كنت قويا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وهي تصرف. اليس
41:15فيه ايات تتلى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس فيه مواعظ وذكر ودروس وفتاوى وغيره هذا كله خير تخصصه لهذا الشيء اذا هو الة هذه الان مثلا الان التي معك يعني انسان مثلا اشترى شيء
41:35يعني يحمل في هذه السيارة اذا حملت استخدمتها في طاعة الله سبحانه وتعالى كانت خيرا لك. وربما يستخدمه انسان اخر في الاذى تجد انه يعاكس فيها النسا يستخدم فيها يحمل فيها المحرمات وغير ذلك فهذا حسب الاستعمال. مع ان السهر لا يقال بتحريمها
41:54اذا هذا حسب ايها الاخوة ما تفعله انت قال وانكسر انية الخمر ففيه روايتان احداهما يظمنها لانه مال غير محرم ولانها تضمن اذا كان فيها خل فتضمن اذا كان فيها خمر
42:15قال رحمه الله فتضمن ولانها تظمن اذا كان فيها خل فتظمن اذا كان فيها خمر كالدار راعية مكدر يعني لو قدر الان ان انسان استأجر دارا جمع فيها خمرا يعني جعلها حانوتا يجمع فيه الخمور ويصنع الخامر. هل يؤتى وتهدد دار
42:40او انه يمنع من الخمر ويؤدب هناك ايضا قد يتخذ ولي الامر عقوبة العقوبة بالمال قد يرى من المصلح ان يفعل ذلك من باب الزجر والردع ولذلك ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المنافقين
42:58الذين تخلفوا ماذا عن صلاة العشاء قال يعني اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الاجر والثواب لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم الى قوم لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم يقولون الرسول ما حرم
43:23لو كان يجوز تحريق البيوت والتأديب بالمال لفعل هو بين في الحديث الاخر في غير الصحيح لولا ما فيها من الذرية يعني من النساء والصبيان وايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه حرق متاع الغال
43:39يعني الذي يغل في الحرب ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة حرق متاع الغال. اذا يجوز لولي الامر اذا من المصلحة ان يعاقب فيما دون الحدود ليكون ذلك زاجرا للناس وترون الان
43:56يعني هيئة كبار العلماء قرروا ان الذين يروجون المخدرات انهم يقتلون لماذا؟ لان هؤلاء اشر ممن يقتل انسان لان هذا بهذه السموم تسري في المؤمنين فتقتل الاف من الناس تضيعهم فكم من اناس ذهبوا بسببها من اناس ارتكبوا
44:15محرمات من اناس دلوا من اناس ايضا ارتكبوا بعض المعاصي مع اقاربهم وغيرهم حصلت فيها بلاوي الكل يعرفها ليست مما يخفى نعم قال والثانية لا تضمن لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ولذلك ترون ان الصحابة لما توقفوا في حد الخمر
44:38جاء بعض كعلي ابن ابي طالب وايضا ساعد ماذا؟ فقالوا اذا سكر هذا. يعني لما توقف الرسول جلد اربعين وجلد بالنعال والجريد في اخر الامر استقر الصحابة على ماذا؟ على الجلد ثمانين جلدة
45:00على حد ماذا؟ على حد القذف. القذف قالوا اذا سكرا هذا واذا هذا افترى فيحج او يجلد حد القتل اذا سكر قالوا اذا سكر هدى بمعنى صار يهدي يعني يخلط بين الكلام
45:17يعني لا يعرف صحيح من خطأه واذا هدف ترى لانه اذا سكر رمى غيره ربما قذفه اذا اذا كانت نهايته انه قد يقذف اذا يعامل معاملة القاذف. والقذف هو اقل الحدود فيجلد ثمانين جلدة. اذا شريعة
45:34الله واسع يعني عندما يوسع المؤمنين افقهم لا يجدون مشكلة تقف فيها بل فيها الحل لكل مشكلة ولكل معضلة ولكل حادثة تنزل مهما تعددت الوقائع والحوادث وهذا ما كان قد سار عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء
45:55قال والثانية لا تظمن لما روى ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بتشقيق زقاق الخمر رواه احمد رحمه الله في هذا الحائل كما ترون المؤلف يختصر رحمه الله يأتي بمحل الشاهد والا الحديث طويل وجاء ايضا في غير مسند احمد
46:16ان الرسول امره ان يأتيه بمدي. المدي هي السكين. يسمونها شفرة وامر وان يسن يعني كما جاء في الحديث اخر واذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته. فامر ان يأتيه بسكين
46:32يعني محدودة طريرة كما يقولون فاخذ الرسول بيده الكريمة يشق ماذا تلك الازقة يعني زقاق الخمر واحدا واحدا. في السوق الكبير ثم امر عبد الله بن عمر ومن معه ايضا ان يتتبعوه فاراقوها
46:53في الاسواق فكانت تجري في الاسواق هذا دليل على انها بعد ان حرمت لا يجوز ثمنها لان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث الصحيح قال الامام رحمه الله تعالى فصل
47:11ومن اتلف مالا محترما لغيره ظمنه حروف مال المحترم لو اتلف لك كتاب او اتلف لك سيارة او طعاما او فراشا او ثوبا او الة غير ذلك هذا مال محترم
47:28معنى محترم يعني مال حلال مباح. نعم قال ومن اتلف مالا محترما لغيره ظمنه لانه فوته عليه فظمنه كما لو غصبه فتلف عنده. نعم. قال رحمه الله وان فتح قفص طائر فطار يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله مقدما لهذا الباب يعني يقول اي شيء يتلفه انسان لغيره
47:56ظلما وعدوانا ويكون ذلك محترما. لماذا؟ قال محترما حتى يستثني كما مر بنا الصليب والمزمار. وعلى قول الحنابل ايضا انية انية الذهب والفضة هذا لا خلاف فيها بين الجمهور. لكن بالنسبة لما يتخذ اما التي تكون للاكل والشرب
48:19فهذه نعم اذا المال المحترم نعم قال لاحظ انا قلت لكم بالنسبة للتي يؤكل فيها ويشرب الراجح هو رأي الجمهور العلماء انها تكسر اما اذا كانت تتخذ ماذا للزينة ماذا يعني انية الذهب والفضة اذا كانت اعدت للاكل والشرب؟ هذي محرمة بنص الحديث
48:48اما اذا كانت للزينة فلا يعني انا ارى الاخذ بظاهر الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فرق وقلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لو اراد التعميم لما عاقه ذلك فهو
49:03الذي اوتيوا يا جوامع الكلم لقال لا تتخذوا او لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تتخذوها زينة لكنه ما قال ولذلك ترون المرأة تتخذ الحلي من الذهب والفضة قال وان فتح قفص طائر فطار
49:22او حل دابة كلمة كلمة وان فتح قفص يعني القفص هذا الذي يضعونه صندوق يضعون فيه طائر وتجد فيه فتحات حتى لا يحبس عنه الهوى والان ترون الان صاروا يضعون الشبك ليسمى الشبك من حديد او غيره فيظعون فيها الطيور. جاء انسان متطفل ففتح القفص
49:46فهنا فطار ما فيه. سواء طار في الحال او تأخر فهل يلزمه؟ هذا هو مذهب المالكية والحنابلة اما عند الشافعي الحنفية فيرون انه لا يظمن لان المعروف في الطائر انه عندما يفتح القفص
50:07يلجأ الى اخره. ثم بعد ذلك اذا اراد الطيران الشافعية يفصلون يقولون ان التجأ الى اخره ثم طار بعد ذلك لا يظمن اما لو طار مباشرة نعم يعني المسألة فيها خلاف شوفوا
50:23طائر يفتح انظر الى اختلاف العلماء فيه. انا اردت من ذكر اراء العلما لتعلموا بان الائمة امضوا اوقاتهم لياليهم يصلون كلام الليل بخدمة هذا الدين ولتعلموا اهمية هذا الفقه الاسلامي
50:39وانه ما جاء عفوا وانه كنز والاخيرة تركها لنا العلماء رحمهم الله تعالى فهل بامكاننا ان نصل الى الى غور تلك المسائل التي وصل اليها اولئك الائمة الذين رزقهم الله تعالى صلاحا وتقى وعلما وذكاء وفطنة
50:59لا شك لانهم يفوقوننا في امور كثيرة وبخاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ايها الاخوة انظروا العلماء يدققون طائر تفتح القفص قد يفعله احدنا ولا يهتم بذلك. لكن انظر المسائل التي سيردها المؤلف مسائل صغيرة وقد نراها بسيطة. وربما نرتكبها
51:20ولا نحسب لا حساب مع ان ذلك لا يجوز. تفضل قال رحمه الله وان فتح قفص طائر فطار او حل دابة فشردت يعني جاء الى مكان مثلا صندقة كما نقول مكان فيه دابة جاء ملقوف يعني
51:39متطفل ففتح على وانطلقت الدابة وتاهت وضاعت على صاحبها ربما وقعت في يد انسان فاخذها او صدمتها سيارة او هلكت او غرقت او غير ذلك هو يضمن او قيد عبد فذهب. ايضا جاء الى عبد مربوط وهو لا يربط الا ان سيده ربطه لانه ارتكب خطأ. فهو يريد ان يؤدبه فهذا جاء ما شاء
52:03وفك ماذا؟ الرباط الذي في رجله او في يده ثم الذي في رجله لانه ما يستطيع ان ينطلق ثم جعل له الطريق مفتوحا فانطلق وربما يكون فر وهرب فيكون عبد نابقا. نعم
52:20او رباط سفينة فغرقت. جاء الى سفينة مربوطة يعني بعض الناس تجد انه سبحان الله يعني يحب الاذى فوجد هذه السفينة مربوطة بصخرة او بشجرة ففك الخيط او السلك وتركها
52:39في البحر ربما تغرق وربما تذهب وربما يعني المهم هذا ايضا تعدي كله تعدي. نعم قال ظمن ذلك كله. يعني ظمن ذلك كله. هذه كلها من الاخطاء يعني اي تعد يحصل للانسان على حق غيره فانه يكون ظامنا. نعم. قال ظمن ذلك كله لانه تلف بسبب
53:03فعله فظمنه كما لو نفر الطائر او الدابة كمل لو جاء الى طائر فنفره او الدابة يعني اثارها فانطلقت قال وان فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء اخر فنفرهما. انظروا ايضا هذه مسألة اخرى تفرعت عن الاولى
53:25يعني جاء الى الطائر ما نفره لكن جاء اخر فنفره. يعني فك ماذا؟ الصندقة او المكان الذي فيه الطائرة والحيوان بقي في مكانه جاء اخر فبدأ يحركه ويدفعه ويضربه حتى ماذا نفضه؟ يكون
53:43هو المباشر وتعلمون ايها الاخوة بين السبب والمباشرة ولذلك المؤلف سيضرب مثلا لنا نعرفه. يعني تعلمون لو ان انسانا حفظ حفرة او بير في طريق لا شك بان هذا اخطأ
54:00من يحفر في المكان لكن جاء انسان فامسك بانسان ودفعه هل نقول الظمان على حافر البير؟ او على الملقي لا على المباشر. لان المباشر تجاوز ما عمله ماذا المتسبب؟ المتسبب ما يكون حفرة ليسقط فيها الناس ويهلكون. لكن هذا جاء وقصد الهلاك
54:21اذا من الذي يضمن هو المباشر قال وان فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء اخر فنفرهما. فالظمان على المنفر لان فعله اخص اختص لان لان فعله اخص لماذا؟ الاول عام
54:41فك ماذا القيت او فتح الصندوق او غير ذلك هذا عمل عام احتمال ان الدابة ما تتحرك تعرف مكان لانك تعرف بعض الدواب مرباة وربما تتصرف احسن من بعض الناس
54:57وبخاصة مثل الحمير كانت فيما مضى مضى يعني مع انهم يقولون ابلد الحيوانات الحمار ولذلك ظرب يمينه المثل في الذي يرفع رأسه قبل الامام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل امام ان يحول الله رأسه رأس حمار لكن ردوا وقالوا بانه جاء في بعض الروايات او رأس كلب والكلب ليس
55:17بغبي اذا المهم ان الحمار من ادل الحيوانات. كانوا يضعون عليه البضاعة اصحاب البساتين والمزارع يسير يذهب بها المكان الذي يريد صاحبه. الى مثلا مكان الجلب الذي يسمونه الحلقة او الى صاحب دكان او غيره يعني يعرف الطريق
55:37واذا انتهى فرغ بضاعته عاد الى صاحبه في مكانه المهم هنا انه قد لا يتحرك الحيوان يريد ان قد يبقى في مكانه فيأتي الاخر ويحركه حتى ينفره. فيكون هذا هو المباشر
55:53قال قال فالضمان على المنفر لان فعله اخص فاختص الظمان به كالدافع مع الحافر انظروا كالدافع ما معنى هذا كلام جد دافع مع الحافر ليس المراد بالحافلة الحيوان لا. يعني انسان يحفر حفرة
56:11يحفر بئرا فيأتي انسان في دفع فيها اخر. من الذي يخسر هو الدافع فهذا هو الذي حفر الحفرة وتسبب بوجودها لكن من الذي القى الانسان فيها فمات هو الدافع اذا اذا اجتمع الحافر والمباشر يعني بعبارة اخرى عند الاصوليين المتسبب
56:37والمباشر تقدم المباشرة على السبب يعني نفرظ انسان وامسك بانسان وجع اخر وذبحه فمن الذي باشر القاتل؟ هو الذي ذبح. نعم قال رحمه الله تعالى وان وقف طائر على جدار
56:55ونفره انسان فطار لم يضمنه. لم يضمنه لانه وقف ورماه بحجر او بغير ذلك. او اشار اليه وفر لا يضمنه لو مات لان تنفيره لم يكن سبب فواته لانه كان فائتا قبله
57:12قال وان طار في هواء داره فرماه فقتله ظمنه. يعني انسان ما شا الله عنده دار واسعة فمر طائر ماذا في السماء يعني بجناحيه اطلق عليه السكتون او النبيلة كما يقولون فاصابه اسقطه
57:30اذا هو بهذا تعمد تعمد بذلك ان يقتله فهو ضامن قال لانه لا يملك منع الطائر الهواء فاشبه ما لو قتله في غير داره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
57:45وان حل زقا فاندفق. الزق ما هو؟ كما قلنا سابقا هو وعاء من جلد يوضع فيه السوائل الاشياء السائلة يعني هذا يسمونه زقا قال وان حل زقا فاندفق او خرج منه شيء
58:04يعني وعاء من جلد مثل القربة والسقى تجدهم كانوا يضعون فيه اما مثلا سمنا او عسلا او غير ذلك من الاشيا فيأتي انسان يجده مربوط فيقوم فيفك ماذا الخيط منه
58:21والزق ايضا ليس شرطا ان يكون من جلد قد يكون ايضا من فخار. المهم انه كان موقوف فجاء ففك ماذا رباطه اذا كان فك الرباط سيوقعه ويسيل ما فيه هو ضامن
58:36ربما لا يقع يعني يظل واقفا لكن قد يأتيه ريح او غيرها. فلو اسقطته الريح هل يكون ظامنا؟ بعظهم يقول ظامنا لو انه فك وعاء وبقي الوعاء سليما ثم جاء اخر واخذه وافرغ ما فيه يكون هذا
58:57هو المباشر فهو الظالم كل هذه المسائل ايها الاخوة ترونها دقيقة قد لا نلقي لها بالا لكن تترتب عليها احكام يذكرها العلماء ومع ان كتابنا ليس بكتاب موسع مع ذلك ترون
59:14لم يعرض من المسائل فما بالكم لو كنا نعيش مع الكتب الكبيرة التي تكثر من ضرب الامثلة نعم قال وان حل زقا فاندفق او خرج منه شيء بل لاسفله فسقط. ايضا قد يكون هذا الشيء في مكان جاف
59:33يعني ممسك لكن اذا سال منه سمن او عسل صارت الارض تحته رطبة واذا كانت رطبة ما هو ممسك بهزال فتجد انه سقط فخرج ما فيه او سقط بريح او زلزلة او كان جامدا يعني سقط بريح جاءت ريح يعني الهوى فحركه فاسقطه او هزة في
59:57الارض فاسقطته ايضا لو كان جامدا فذهب بالشمس فاندفق. فذاب بالشمس ووظع بجواره دافور او غاز فبدأ يشعله الى ان محكمة ثم بدأ يسيل كان جامدا اذا هو تسبب في ذلك ايضا. قال ظمنه لانه تلف بسببه فظمنه. كما لو دفعه
1:00:22قال وقال القاظي رحمه الله لا يظمنه اذا سقط بريح او زلزلة لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه وكذلك لو جاء فهو غرق او بدبوس او بسكين او غير ذلك فالسلف كله يعني المؤلف جاب لنا مسائل لضرب الامثلة. نحن نستطيع ان نلحق بها كل
1:00:42قل ما هو شبيه او مثيل نعم قال وقال القاضي لا يضمنه اذا سقط بريح او زلزلة لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه كما لو دفعه انسان اخر ولكن القول
1:00:56الاول ارجح نعم هو اصل السبب انما صدر منه نعم. قال ولنا انه لم يتخلل بين فعله يعني يقصد الحنابلة نعم انه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن احالة الظمان عليها فيجب ان يظمنه
1:01:20كما لو جرح انسانا فاصابه الحر فمات به فانه يضمن يعني جاء انسان فجرح اخر وكان الحر شديدا فمات فانه يضمنه صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.