استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة في باب الغصب وقد بدأ بقي منه ما يقارب درسين يتمهما وان شاء الله
0:47ثم بعد ذلك ننتقل الى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
1:06قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الضمان يعني هذا مرتبط لو غصب سميكة قال قال وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الظمان وان كان المظمون سبيكة او نقرة او
1:34وصوغا ونقد البلد من غير جنسه او قيمته كوزنه وجبت يعني اذا كان من جنس البلد يعني القيمة من جنس نقد البلد هذا لا اشكال فيه لانه كما تعلمون ايها الاخوة
1:49يشترطوا في الاموال الربوية ان يحصل فيها بالنسبة للامور الست التي وردت في الحديث ان يحصل فيها التماثل لانه اذا لم يحصل التماثل حينئذ يحصل ربا الفاضل فلا يجوز فاذا اختلفت لكن
2:10اذا اختلفت الاجناس فانه يجوز ان تباع لكن يدا بيد احترازا من ربا النسيئة في الدرس الماضي شرحناه. نعم قال وجبت لانه لان تظمينه بها لا يؤدي الى الربا. لان تظمينه بالقيمة مع اتفاق السعر لا يؤدي
2:32الربا ولكن متى يحصل الربا يحصل ربا الفضل اذا حصل التفاضل. لان الفضل مأخوذ من اسمه. يعني ان تبيع ذهب بذهب مع التفاضل هذا ربا. لكن ان تبيع ذهب ذهبا بذهب او فضة بفضة او برا بقرة وشعيرا بشعير. او تمرا بتمر او ملحا بملح متساويا فهذا لا ربا
2:58لكن يبقى بعد ذلك الربا الاخطر الذي هو ربا الفضل وهذا يحصل في التأجيل فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم يعني صار عندك دهب قابله فضة مع هناك اختلاف بينهما وهناك من يسوي بينهما
3:17ايضا مر يقابله شعير تمر يقابله ملح فهذا لا ريب فيه لكن يشترط ان يكون يدا بيد قال وجبت لان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا فاشبه غير الاثمان قال وان كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه
3:39قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا وان كان اعد العبارة؟ قال وان كان نقد البلد يكون ذهبا ويقود تكون وايضا القيمة اي قيمة المقصود من جنسه نعم قال وقيمته مخالفة لوزنه
4:02قوة ما بغير جنسه. اذا كانت مخالفة لوزنه حينئذ يقوم بغير جنسه حتى لا يحصل ايضا الربا قال قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا قال وان كانت الصياغة محرمة فلا عبرة بها. ما هي الصيغة المحرمة ايها الاخوة
4:24هناك صياغة مباحة فمثلا من يصوغ حلي النسا هذا الصياغة مباحة لكن من يصوم حليا للرجال فالصياغة هنا محرمة ايضا مما تكون الصناعة فيه محرمة اواني الذهب والفضة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في انية الدهب والفضة
4:48ولا تشربوا في صحافها فانها لكم في الدنيا ولهم في الاخرة. وهذا مر بنا في كتاب الطاعة لكن العلماء يختلفون وليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة العلماء يختلفون هل النهي عن اواني الذهب والفظة لعينها اي انه لا يجوز استعمالهما مطلقا
5:12او ان المراد الا يؤكل ولا يشرب فيه ماء. فمن العلماء وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز الاكل والشرب ولا يعني لا يجوز لك ان تتخذ اواني الذهب او الفضة للزينة تتخذها عندك منظرا لا لا يجوز ذلك
5:32من العلماء من يفرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ فيقول لا يجوز استعمالها في اكل او شرب لان الحديث نص على ذلك لا يأكل في الية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافها فانها لكم
5:51يعني المسلمين في الدنيا فانها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم يعني للمسلمين في الاخرة لكن هل يجوز ان تتخذ ان يتذاهب او فضة تجعلها زينة في البيت تعلقها تعملها
6:08اكثر العلماء يجيزون ذلك لان الحديث لم ينهى عنها وعند الحنابلة المذهب يمنع ذلك ولذلك المؤلف اشار الى هذا. اذا ما هي الصناعة المحرمة زمن يصوغ ذهبا او فضة للرجال
6:26او كذلك الية ذهب او فضة قال رحمه الله لو كانت القيمة مساوية للوزن فلا اشكال يعني وكانت من جنسه اذا اتفق كما مر في الصورة لولا لكن اذا اختلف حينئذ
6:47يزول الاشكال ولكن يبقى ربا النسيان قال وان كانت الصياغة محرمة فلا عبرة بها لانها لا قيمة لها شرعا. لانها ملغاة شرعا فلا يعتد بها. يقصد المؤنث رحمه الله تعالى في البيع. في يعني في المرصوب
7:10في بعض النسخ صناعة محرمة نعم هي الصناعة والصياغة كله قال وذكر القاضي رحمه الله ان ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز ان يظمن باكثر من وزنه لو جئت بحلي امرأة ووزنته مقابل الذهب وجدت انهما متساويان وزنا
7:33اذا حينئذ زال ربا الفضل فهل تؤثر زيادة الصنعة او الصياغة كما في الرواية الاخرى وكله جائز القاضي رحمه الله تعالى ابو يعلى يقول لا يؤثر لان هذه صناعة مباحة او صياغة مباحة
7:54لانه يصاغ الحلي لاجل النسا لانه يباح لهن ان يتزين به فلا مانع من ذلك حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فهو يحل للنساء دون الرجال اذا هو يقول الصناعة لا اثر لها وان زادت
8:15لكن شريطة ان يكون الذهب والفضة معلوما. الذي في الحلية والحلي لا بد ان يكون معروفا. وبذلك تعلمون قصة القلاد التي في صحيح مسلم عندما رجل باع قلادة بما يقابلها ذهبا قال رسول الله حتى تفصل او تفصل. فوجدوا ما فيها في القلادة
8:39من الذهب يزيد على الثمن الذي قدم به. ولذلك لا بد من التيقن من ان يكون الثمن عثمان متساويين حتى لا يقع ربا الفقر قال وذكر القاضي ان ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز ان يضمن باكثر من وزنه
9:03لان الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي الى الربا. يعني يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى لو انك بعت حليا بما يقابله ذهبا او فضة بفضة ولكن هذه مصوغة وهذه غير مصوغة يقول لو بعت المصوغ باكثر فلا تأثير لذلك يجوز
9:27لماذا قال لان الزيادة مقابل الصنعة وليست مقابل الذهب والفضة فلا يحصل التفاوض. هذه فيها جهد وامظي فيها وقت فما يؤخذ من الزيادة مقابل ذلك. ومن العلماء من يمنع ذلك ولا يجيزه
9:49قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالاجارة يعني المغصوب ايها الاخوة هو عين ولكن قد تكون هذه العلة منفعة كان يغصب دارا الدار تؤجر
10:08او يغصب دكانا او دابة او سيارة او الة يعمل عليها او عبدا او جاره او غير هؤلاء فهؤلاء يخدمون ولهم اجرة اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو غصب عينا
10:25وهذه العين لها منفعة يعني تدر يمكن ان تؤجر ويكون لها داخل فما الحكم في ذلك؟ هل يطالب الغاصب بالاجرة مدة بقاء المغصوب عنده او انه لا يطالب بذلك لان المنافع لا تظمن. انت مثلا لو استأجرت دارا
10:50وبقيت فيها مدة وحصل فيها ماذا يعني في تلك الدار انهدم بعضها حثرت ابوابها تربتها من غير تعد منك فرظ مان عليك وايضا استأجرت ثوبا فلبست يعني قميصا فلبسته وحينئذ هذا النقص الذي يحصل له مقابل
11:13الهجرة لكن لو غصبه يختلف الامر لانه يعني مراد المؤلف اذا غصب الغاصب عينا. وهذه العين لها اجرة. يعني يستفاد من منافعها كدكان او وسيارة او غير ذلك. فهل يطالب الغاصب باجرتها مدة بقائها في يده؟ او لا
11:40قال واذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالاجارة انظروا قل منفعة مباحة فهل هناك منفعة غير مباحة نعم فيه من بحث غير مباحة. لانه الانسان قد يأخذ كلبا للصيد او للحر فلا يجوز له. لكن لا يجوز لاخر ماذا؟ الا يجوز له ان يؤجره
12:09وعلى غيره لان هذا يسمى اختصاص وليس ملكا. وسيذكر المؤلف رحمه الله مثل ذلك قالت تستباح بالاجارة فاقام في يده مدة لمثلها اجرة فعليه الاجرة. يعني تكون هذه المدة ممكن ان يحصل فيها على لا
12:27كل لحظات او اوقات لا يحصل فيها اجرة وقت يمر مثلا لا تؤجر هذه البيوت او لا تؤجر هذه الحوانيت على تقدير لانها لا تؤجر او مثلا مثلا شجر وان كان قليل تأجيره لا يؤجر الا في فترة معينة مثلا بستان يؤجر مثلا
12:48في وقت ماذا الثمر فاذا كان الوقت الذي غصب فيه وهذه العين لها منفعة وكانت في وقت يمكن ان تؤجر فيه فعليه ان يدفع قال وعنه رحمه الله ان منافع الغصب لا تضمن. وهذا في مذهب ابي حنيفة ايضا يعني عنه ان منافع الغصب لا تضمن
13:12يعني قد يسأل سائل فيقول لي ماذا؟ كيف يغصب داري وتبقى عنده مدة ولا مثلا على هذه الرواية ولا يظمن اجابوا بان اي نقص يحصل في هذه الدار فانه يضمنه كما مر وهو ما يعرف بعرش النقص
13:33يعني يرد الدار وينظر اذا فيها نقص او الثوب فان كان بلي فانه يدفع النقص فيه وبعضهم يقول لا على الرواية الاولى وهي المشهورة على انه يدفع الاجرة بعض العلماء قال لا ينظر ايهما انفع
13:52للمالك الذي غصب من اهي الاجرة ام نقص القيمة؟ فايهما اكثر يؤخذ بها ويسقط الاخر قال وعنه رحمه الله ان منافع الغصب لا تظمن قال والمذهب الاول يعني المذهب المعمول به عند الحنابلة هو الاول والمسألة ايضا فيها خلاف في المذاهب الاخرى
14:15نعم الراجح انها تضمن في الحقيقة لان هذا متعد والمتعدي ينبغي ان يوقف عند حده. فينبغي ان يضمن النقص ويضمن الاجرة حتى يكون ذلك رادعا لمثل لهؤلاء حتى لا يتساءلوا في تلك الامور. لانه ربما لو علم بانه سيغصب
14:37وانه لا يترتب عليه الا النقص الذي يحصل وانه لا اجرة عليه ربما تمتد يده فيقهر غيره فيأخذ حقه قال والمذهب الاول لانه يطلب بدلها بعقد المعاينة. نعم لانه في المعاينة ايضا كذلك يحصل تحصل الاجرة
14:57قال فتضمن بالغصب كالعين كما ان العين تضمن في الغصب لو غصب ثوبا او سيارة فان عليه ان يظمنها لو تلفت يضمنها كاملة ان بقيت يضمنها بمثل ان امكن المثل وقد سبق ان بينا متى يكون المثل
15:18ومتى تكون القيمة هذا كله مر بنا قال وسواء رد العين او بدلها سواء رد العين العين نفسها وجدت عنده ولم تتعثر او ردها مع ضمان النقص او رد مثلها
15:37يعني بدلا عنه او رد القيمة وهي ايضا بدل وقد عرفنا ما هو المثل وما هي القيمة؟ متى قلنا ان الحنابلة يعرفون المثل بماذا هو كل مكيل او موزون ماذا يصح السلم فيه ولا تدخله الصناعة وتدخله الصناعة المباحة. مرة اخرى على مر ودرسناه في نفس
16:06الاسبوع الماضي ما هي ماذا؟ قالوا هي كل ماذا مكيل او موزون المثل كل مكيل؟ او موزون يصح السلام فيه وتعلمون السلام هو عقد على موصوف في الذمة وله شروط سبق ان درسناه
16:26والرسول اقره عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وان تدخله الصناعة المباحة لا المحرمة وضربن امثلة لذلك كثيرة مثل الاواني. وكذلك حتى قلنا مثل الاطعمة كالخبز والكيك وغيره فالحنابلة عندهم في المثل انما على هذا التعريف يظمن بقيمته
16:52مثلا اكلت كيكة لفلان لابد ان تعطيه القيمة. عند جمهور العلماء وهي الرواية الاخرى في المذهب او غير المعمول بها في المذهب فانك تعطيه ماذا القيمة والقيمة هنا اظهر لو اكلت كي
17:08فانك تعطيه مثلها لو اكلت الكيكة وانت عند فرن اعطاك مثلها تسلمها له وانتهى قال رحمه الله وسواء رد العين او بدلها لان ما وجب مع ردها وجب مع بدلها يعني سواء رد العين بقيت لم تتلف او رد بدلها مثلها شاه رد بدلها شاة وهذا عند
17:33غير الحنابلة لان الحنابلة الشاه اذا اخذ يرد قيمتها على التعريف الذي مر وعند الجمهور لا وهو الارجح وهذا الذي يلتقي وذكرنا امثلة يعني الاخوة فاتهم بعضهم ذكرنا رجحنا القول الاخر ليس المذهب اي مذهب الحنابل المشهور وانما رجحنا القول الاخر لامرين
17:56اولا قوله عليه الصلاة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد استسلف ابلا فرد ماذا؟ فرد مثلها اذا الرسول رد مثلها ولم يرد القيمة وايضا في قصة الاله عندما ارسلت حفصة طعاما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:18وضربت يد عائشة وهو في بيت عائشة يد الخادم فسقط فانكسر الاله وايضا انتفر الطعام فقال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام واناء باناء ولم يقل القيمة. اذا هذه فيها احاديث ولا شك بان ما عضدته الادلة يقدم
18:39اذا نقول الارجح في تعريف المثل هو ما له مثيل او شبيه ما له مثيل او شبيه شاه بشاه كتاب بكتاب خبزة بخبزة وهكذا ايها الاخوة فانت كل شيء سواء دخلته الصنعة او ما دخلته سواء كان حيوانا او جمادا مكيلا
19:01موجودا فانه يعوض بالقيمة لان القيمة في هذه الاحوال ادق قال والسماء رد العين او بدلها لان ما وجب مع ردها وجب مع بدلها كارش النقص قال رحمه الله فان تلفت العين لم تلزمه اجرتها بعد التلف. فاذا تلفت العين يعني تلزمه الاجرة قبل التلف لكن بعد
19:27هذا قضاء وقدر اذا حينئذ لا تلزمه الاجرة بعد التلف. لماذا؟ لان العين قد ذهبت واصبحت غير موجودة فلا اجرة لها اين تلزمه يردها لابد يعني تلفت العين يدفع قيمة مثلها فان لم يجد فانه يدفع قيمتها
19:52قال فان تلفت العين لم تلزمه اجرتها بعد التلف لانه لم يبقى لها اجرة لانها غير موجودة. فليت نعم. قال رحمه الله ولو غصب دارا فهدمها. انتبهوا لهذه الامثلة لوعة
20:10دارا فهدمه وصب الدار والدار على ما ذكر المؤلف تؤجر لانها عين من الاعيان وهي ايضا صالحة لان تؤجل لكنه غصب تلك الدار وهدمها اذا عطل ماذا؟ عطل منافعها. نعم. قال ولو غصب دارا فهدمها او عرصة فبناها. او عرص ما
20:35هي العرصة هي الساحة التي تكون امام الدار واسعة يعني منبسطة تكون امام الدار يعني ليس فيها بنية. كما يسمونه الحوش والفناء فاستولى على هذه العرصة وبناها. اذا عطل منافع عطل منافعها اي اهلها لا يستفيدون من استخدامه وبناها
20:58حرم ايضا صاحب العرص من اخذ الاجرة لماذا؟ لانه بناها من ملكه فلا يمكن ان يأخذ صاحب البيت اجرة شيء لغيره هنا ولذلك المؤلف هذا الذي سيذكره المؤلف بعد قليل يقول عوضه
21:15قال او عرصة فبناها او دارا فهدمها ايها الاخوة في اللغة تطلق على ماذا؟ على الارض الواسع المنبر ولذلك جاء في الاحاديث عرصات القيامة يعني عرصات القيامة التي يجتمع فيها الخلق يوم القيامة ويحاسبون في ذلك المكان
21:37قال اودارا فهدمها ثم بناها وسكنها. او دارا فهدمها عطل منافعها ثم بناها فسكنها فلما بناها البناء من اين من عندي هو المبلغ من عنده اذا هو يستغلها فعطل على صاحبها المصلح. نعم. قال فعليه اجرة عوضه. عوض ما عمله سواء
22:04الدار التي هدمها اولا او العرص التي بناها وصار يستخدمها او الدار التي هدمها وعاد بنا الا ان يكون البناء من ملك ماذا؟ المغصوب منه فتختلف الصورة. هذه مستثناة نعم
22:22قال لانه لما هدم البناء لم يبقى لها اجرة لتلفها. لم يبقى لها اجرة اذا ما استفاد منها صاحبها لما هدمها ما اصبح لها اجرة. لانه في الحالة الاولى عطل الدار هدمها. وفي
22:40شغل العرص بالبنا وفي الثالثة هدمها وبناها من ماله فلا يمكن ان يأخذ ماذا؟ المالك اجرة هذا البناء الذي من مال غيره لانه يكون ايضا نوعا من الغصب. اذا ما الحل؟ هو ان يأخذ عوظ
22:57عوضا مقابل كل ما عمله الغاصب قال لانه لما هدم البناء لم يبقى لها اجرة لتلفها. ولما بنى العرصة كان البناء له. فلم يضمن اجرة ملكه قال الا ان يبنيها بترابها
23:16او الة للمغصوب منه فيكون ملكه. اما لو بناها بنفس التراب الذي هد يعني لنسميه بالنقيض هذا الذي نقض منها ثم بناها به فيصبح هذا ملك للمغصوب منه المالك وحينئذ يدفع الاجرة لانه ليس له في هذا المقام الا
23:37اثر العمل مجرد انه عمل لكن لا يملك شيئا لا يملك العرض ولا يملك ماذا خامات البنا وانما هو غاصب في كل حال. هو فقط عمل عملا واثر الفعل لا يثبت له حقه
23:55قال الا ان يبنيها بترابها او الة للمغصوب منه فيكون ملكه او يجد فيها ترابا وخشبا للماء ذلك فيبنيها به مثلا او مسلح وغير ذلك يعني يكون ماذا الخامات مملوكة لصاحب هذه الارض
24:15قال فيكون ملكه لانها اعيان ما له. وليس للغاصب فيه الا اثر الفعل. ليس له الا ما قام به من العمل اما مباشرة او اشراف لكنه عمل تعد لانه استولى على حق غيره وتصرف فيه بغير اذنه
24:37فلا حق له في شيء من ذلك قال فتكون اجرتها عليه قال رحمه الله تعالى وليس للغاصب فيه الا اثر الفعل فتكون اجرتها عليه. وتكون اجرتها عليه ايضا في هذه الحال. اما هناك
24:53فيعوض عن الاجرة نعم نعم اي نعم قال رحمه الله وكل ما لا تستباح منافعه بالاجارة او تندر اجارته الغنم. ما هو ايها الاخوة الذي لا تستبح ناخذها واحدة واحدة. ما هو الذي لا تستباح اجارته
25:18اذكركم مرة اخرى عندما وقفنا عند تعريف الغصب وقلت لكم التعريف عليه ملاحظة. المؤلف قال هو الاستيلاء على ملك الغير بغير حق قهرا وقلنا بعض العلماء يغير كلمة ملك فيقول الاستيلاء على ماذا حق الغير
25:43ويجعل بدل الملك كلمة حق فكلمة حق يدخل فيها الملك ويدخل فيها الاختصاص فلما نقول الاستيلاء على حق غيره بغير حق يعني تعدي لكن الاستيلاء بحق هذا جائز لان ولي الامر يستولي على على مال المفلس اذا حجر عليه حتى يعطي الغرماء. وولي الصبي يستولي
26:09على اموال ليتصرف فيها في مصلحته. اذا هذا بحق لكن الذي بغير حق وقهرا هذا يخرج السرقة والاختلاس لانه استولى عليه اخذه قهرا علنا منه قوة قصرا اذا قلنا الاستيلاء على حق الغير اوسع. فاذا قلنا على حق الغير دخل في ذلك الملك والاختصاص. الاختصاص مثل ماذا
26:34الكلب كلب الحرث كلب الصيد هذا كله داخل في ذلك كلب الماشية ايضا كذلك جلد الميتة على غير الرواية المشهورة عند الحنابلة او على الرواية المشهورة عند الحنابلة كل جلد ميتة دبغ ولم يدبغ فهو نجس
26:55اذا المراد بذلك ايها الاخوة ما لا يستباح الكلب الذي ابيح للانسان ان يستخدمه فليس لاحد ان يغصبه وليس له ان يؤجره على غيره ما يأتي بكلب حرف او ماشي او صيد فيؤجره على غيره
27:14ولا يأتي كذلك بجلد ميتة فيؤجره على غيره الا اذا دبر عند جمهور العلماء والرواية المرجوحة عند الحنابلة فان جلد الميت اذا دبر يسير طاهرا. وقد جاءت الاحاديث بذلك ايما ايهاب دبر فقد طهر اذا دبغ الارهاب فقط
27:34هل انتفعتم بجلدها؟ نعم قال رحمه الله وكل ما لا تستباح منافعه بالاجارة او تندر اجارته او تندر اجارته يعني تكون قليلة كالغنم. الغنم جارتها قليلة تعلمون يعني يندر ان تؤجر الغنم ومثلها الشجر
27:56نعم. والشجر والطير فلا اجرة له. والطير كذلك ويقصد بالطير الجارح الذي يستخدم يعني انت ما تؤجر مثلا كلبك للصيد ماذا؟ على اخر ليصير به لكن انتهى ان تعطيه اياه وتعيره اياه فهذا جائز. الا كلبة ماشية او صيد او حرث
28:19اذا ليس لك اولا ثمن الكلب نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب وقال ثمن الكلب خبيث كما قال ماذا مهر البغي خبيث؟ وايضا ما يأخذه ايضا الحجام بين الرسول بانه خبير. اذا هذه امور يجوز
28:38للانسان ان يختص بها هو لا يملكها يعني الذي عنده كلب حر وكلب صيد او كلب ماشية او كذلك جارحة لا نقول بانه يملكها لان هذه الاشياء لا تملك لانه لا ثمن لها
28:54اذا ماذا نسمي ماذا؟ استقلال بها نسميه اختصاصا اختص بها الارض المباحة اذا سبقت اليها فانك حينئذ صرت مختصا بها دون غيرك هذا هو المراد. نعم قال فلا اجرة له. كالغنم والشجر والطير فلا اجرة له. وكذلك الكلب الذي ذكرنا هذي كلها لا اجرة لها لان هذه
29:21امور لا تملك وانما يختص بها من سبق اليها قال ولو اطرق فحلا او غصب كلبا لم تلزمه الاجرة. ارأيتم؟ قال ولو اطرق فحلا يعني نزع الفحل على ماذا؟ على غيره
29:40ذلك الرسول نهى عن ضراب الفحل كما مر بنا يعني هذا لا يجوز ان تأخذ الاجر عليه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء مرت بنا اشرت اليه انا. لكن الحديث نهى عن اخذ الاجرة عن ضراب
29:53الفحم هنا قال المؤلف لو ان انسانا مثلا غصب كلبا لاخر يعني جاء الى كلب صيد الانسان فاغصبه وبقي عنده مدة ثم رده اليه او وجد عنده جلد ميتة فغصبه وبقي عنده مدة. هل عليه اجرة
30:17اما بالنسبة للكلب فلا اجرة له. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن ذلك واما جلد الميتة وبلا شك يا دوبك عند جمهور العلماء فهو قاهر للاحاديث الواردة عند الحنابلة على المذهب كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس
30:37اذا حينئذ لا اجرة له لانه نجس اذا الكلب وكذلك ايضا جلد الميتة وكل وغير ذلك من المحرمات لا اجرة لها قال او غصب كلبا لم تلزمه اجرة لم تلزمه اجرة لذلك
30:58لانه لا يجوز اخذ العوظ عن منافعه بالعقد فلا يجوز بغيره. هي في العقد يعني لا يجوز ان تبيعه هل يجوز لك ان تبيع الكلب؟ الجواب الان. هل يجوز لك ان تؤجر الكلب لغيرك لا؟ هل لك ان تعيره؟ نعم
31:14لك انك مختص به وانت اولى. ولو اخذه منك انسان يكون واصبا لكن الفرق بين الكلب مثلا وبين غيره من الامور التي يختص بها انك لا تملكها ولكنك تختص بمنافعها دون غيرك فلا يجوز لاحد ان ينافسك عليه هذا هو الفرق
31:36وهذا ما يريده المؤلف رحمه الله تعالى قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان غصب ثوبا فلبسه فلبسه وابلاه. انا قلت لكم ايها الاخوة كثيرا بان الثوب اذا اطلق في لغة العرب فانه ينطلق الى
31:55فانه ينطلق على الثوب عموما. قطعة القماش القميص الذي تلبسه اي شيء يفصل على ماذا؟ البدن ثم يختلف بعضه يسمى قميص وبعضه يسمى سروال والان فانلة وغير الغالب انه يطلق على القماش
32:14فاذا فصل صار ماذا صار ماذا قميصا او ثوبا كما نقول في مصطلحنا الان. وبالنسبة للمرأة تسمى دراعة قال وان غصب ثوبا فلبسه وابلاه فعليه اذا المراد بالثوب هنا القميص. يعني خصه ببعض اجزائه
32:38قال لو غصب ثوبا يعني قميصا فلبسه بعضكم الان ربما يتساءل يقول في حاجة واحد يقصد ثوب؟ نعم الانسان يمضي اشهرا لا يملك الا ثوبا واحدا واذا اذا اراد اهلها وخدمه ان يغسلوه يختفي في مكان حتى يغسل الثوب ويجف
33:00ثم يلبسه فنحن لا نتكلم عن عصرنا الان لا فيما مظى الثوب وهذا له قيمة متى يحصل الانسان عليه ولذلك اذكركم بما مرنا بما مر بنا في كتاب الطهارة عمرو بن سلمة
33:16كان ولدا صغيرا في سن السابعة وكان يصلي بقومه لانه اقرؤهم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم او مرا اقرأهم لكتاب الله قال وكنت اقرأ القوم. كيف صغير في سن السبع ويكون اقرأهم لانه كان ذكيا حريصا. يقف في طريق
33:36قادمين من المدينة فيسألهم ما نتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونه فكان احفظ القول فكانوا يقدمونه. فكان اذا سجد بدت سوءته عورته فكن النساء قلنا غطوا عنا سوءة صاحبكم. فقال فاجتمع القوم
33:58فاشتروا لي ثوبا فما فرحت به فرحا بعد فرج بعد فرحي بالاسلام ها هذا هو صغير انظروا كيف فرح بالثوب لانه يستر سوأته. اذا ليست كحالتهم كحالتنا اليوم ولكن فرق بينما اهدي بين ما هم عليه وبين ما نحن عليه الان ولا نريد ان نخرج ونتكلم في هذا الموضوع فهو موضوع
34:26لكن المهم ايها الاخوة بان هذه الامور التي نراها امورا بسيطة وربما يستغرب احدنا ان يسمعها في هذا الوقت لا ولذلك ذكرت لكم كثيرا لاننا رجحنا هناك مذهب الثوري مع مخالفته للائمة الاربعة في الخفاف
34:45لانه قال الخفاف المخرق يجوز المسح عليها والجمهور قالوا لا ما دامت تمسك بالرجل ما دامت تثبت فيها يعني فانه يجوز المسح عليها ولماذا؟ لانهم ذكروا بان خفاف المهاجرين والانصار لا تخلو من خروق
35:06من اين من هو الذي سيحصل على مبلغ ليشتري به خفا جديدا؟ هذا يندر ان يوجد قال وان غصب ثوبا فلبسه وابلاه فعليه اجرته وارش نقصه. ها انظروا وان غصب ثوبا فلبسه
35:26فابلاه يعني صار بالي خلق يعني مرة اصبح يعني مجرد ان تلمسه ربما ينخرق وقد ضربنا مثال لذلك قال فعليه النقص لان ما هو النقص هو عرش النقص ما هو عرش النقص؟ نقدر قيمته عندما غصبه
35:45وكان ثوبا جديدا او شبه جديد وبين قيمته عندما صار باليوم. فلنفرض انه كان يساوي عشرين والان يساوي خمسة ريالات نقول له رد الثوب وادفع معه خمسة عشر ريالا. يقول المؤلف ايضا وعليه
36:03لان الثوب يؤجر. كم بقي عنده شهر؟ بكم يؤجر الثوب في الشهر؟ بريالين بثلاثة. يعطيه ايضا هذه الاشياء وان زاد. هذا قول من العلماء من يقول لا لا يمكن الجمع بين ماذا؟ الفرق
36:20يعني فرق النقص وبين الاجرة ولكن ينظر ما هو الاصلح للمقصود منه تكون الاجرة اكثر. ربما يؤجر الثوب مثلا الشهر بثلاثين ريالا ماذا؟ وقيمته بماذا؟ بعشرين ريالا لانه ربما يؤجر اليوم بمبلغ او الشهر فمع المدة تكون الاجرة
36:42فينظر ما هو الاصلح ويعطى قال فعليه اجرته وارش نقصه لان كل واحد منهما يضمن منفردا فيضمن مع غيره لان كل واحد منهما اي من بلاء الثوب ومن اجرته يضمن منفردا يعني للانسان ان يؤجر ثوبه
37:09فاذا حصل فيه شيء يضمنه وله مادا ولو غصب الثوب فانه كذلك وحصل فيه شيء بمعنى تقادم فانه يضمن الفرق نعم قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يضمن اكثر الامرين من الاجرة وارش النقص. اه وهذا رأي لبعض العلماء. قال ويحتمل لكن الرأي الاول هو الاظهر. وهو الذي يلتفت
37:36نلتقي ايضا مع الاخوة الذين ساروا معنا من اول كتاب الغصب نرى ان كتاب الغصب بني على التشديد لماذا؟ لان صاحبه متعدي. ولذلك رأيتم اننا اخذنا في عدة دروس نورد حديث ليس لعرق ظالم
37:55هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي جاء الى عرظ رجل من الانصار من بني بياظة فغرس فيها غرسا. فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:10فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الارض الى صاحبي الانصاري وامر بقلع الشجر الذي فيها يقول الراوي فكنت ارى الفؤوس تضرب في اصول تلك الاشجار وانها الا نخل عم يعني شاهقة يعني اصلها ثابت وفرعها في السماء عالية
38:33اذا هنا هذا تأديب للغاصب ليس لعرق ظالم حق وقال عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى ترده وقال من اخذ متاع صاحبه جادا او هازلا فليرده. اذا لا يجوز للانسان حتى ولا في المزاح
38:54يعني لا يجوز لك ان تأتي وتخلع شماغ صاحبك وتذهب به تريد المزح او تأخذ مثلا ثوبا عنده او اله او غير ذلك لانك تفزعه في ذلك. وهو لا يجوز ازعاج المسلم. اذا خلاص نهى المسلم ان يعمل
39:09حتى وان لم يكن يقصد الغصب ولكنه يريد ان يمازح صاحبه فهو يضيق صدره بذلك ويتعبه وربما يكون ضيق العطن لا يتحمل مثل ذلك المزاح يتعثر وربما يؤدي الى وجود فرقة وخلاف بين الاثنين والله يقول ولا تنازعوا. اذا لا ينبغي
39:32ان يفعل المسلم امرا ولو كان مزاحا وهذا المزاح يؤدي ربما الى التنافر بين الاخوين. اما المزاح المباح فالرسول مزح يعني كان يمزح عليه الصلاة والسلام لكن لا يقول الا حقا وسابق كما ترون سابق عائشة وصارع راكان هذي كلها حصلت من الرسول
39:54اذا اردت ان تمزح لا تكن ثقيلا. امزح بما يتقبله صاحبك ثم انظر من تمزح معه. الناس يتفاوتون بعض الناس لو مزحت معه بكلمة فيها شيء من اللذ تأولها وضاق صدره وربما نزعت واختلف معك وحصلت القطيعة
40:13وبعض الناس صدره كما قال الشاعر كأن فسيحها صدر الحليم. انسان حليم لا يتأثر والاخر يسمونه ضيق العقل شبهوا بالعطن لماذا؟ لضيقه قال ويحتمل ان يضمن اكثر الامرين من الاجرة وارش النقص. لان ما نقص حصل بالانتفاع الذي اخذ المالك
40:38اجرته. والله حقيقة نحن اذا رادعنا الى اذا نظرنا الى ان الغاصب ينبغي ان يردع ولانه متعد على كل حال. فهذا الذي ذكره مؤلف احتمالا وجيه. وقال به ايضا بعض العلماء لانه اذا شدد على الغاصب
40:55ايه ده ايه ده يرتدع ولذلك الله تعالى قال ولكم من قصاص حياة كيف انسان يقتص منه في حياته؟ لان الانسان كما قال العلماء اذا علم بانه سيقتل لو قتل يرتدي عن القصص فتحيا
41:11نفسه ويحيا الاخر. وهكذا يسلم الناس من فتنة القاتل. ولكن لو كانت الان انظروا في القانون هناك حيل ومخارج فما اكثر ما يحصل القاتل والتعدي لان ذاك قانون وظعه الناس وما يظعه الناس يتحايلون عليه لكن هذا دين
41:32قد يتساهل فيه الانسان فترة ولكن تظل يظل ظميره هناك يحيى في فترة تظل الالام الجروح تراوده حتى ماذا تجد انه في وقت من الاوقات يأتي ويندم وربما يندم فينفع الندم
41:51كما قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلى منه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم وربما يتأخر. رأيتم اول ما بدأنا من الغصب الاخوة الذي يقول
42:01سرقت كذا انا اخذت كذا انا غصبت كذا ما المخرج؟ وذاك الذي يعني كان في حيرة يقول سواء كنت اعمل عند شخص فسرقت منه اربعين ريالا ثم لقيته بعد فترة طويلة فقلت يا فلان اريد ان اعطيك المبلغ
42:20قال لا فرق بين الاربعين بالامس وبين الاربعين باليوم قال قلت اضاعفها لك عشر مرات فاصر ولم يسامحني انا قلت لا كان ينبغي له مثل ذلك ما كان ينبغي لا حقيقة يعني ان يجرح اخاه المسلم ولا ان يكسر نفسه وخاطره كان ينبغي حقيقة اما ان يأخذ المبلغ
42:40الذي دفع له ويسامحه او يتنازل عنه والله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا قال لان ما نقص حصل بالانتفاع الذي اخذ المالك اجرته ولذلك لا لا يظمن
42:55ولذلك لا يضمن المستأجر ارشى هذا النقص قال ولذلك لا يضمن المستأجر ارشى هذا النقص لا يضمن نعم قال ولذلك لا يضمن المستأجر ارشى هذا النقص قال رحمه الله وان كان الثوب مما لا اجرة له كغير المخيط. رأيتم الثوب؟ اذا هنا صرح المؤلف بان الثوب
43:23يطلق على غير المخيط قطعة قماش تجدون بعض اصحاب المحلات اصحاب ماذا الذين يبيعون العقمشة هؤلاء تجد يقع قطع مثلا ثلاثة متر او اربعة يقطعه ويضعه يأتي انسان ويأخذها مباشرة
43:39هذا يسمى ثوب ولكنه في الحقيقة ليس قميصا او ثوبا غير مخيض قال وان كان الثوب مما لا اجرة له كغير المخيط فعليه والذي يبيع القماش انما هو يسمى البزاز ولذلك ابو حنيفة رحمه الله
43:57كانت مهنته البز يعني انظر ابو حنيفة كان يبيع في القماش ويذهب الى الحلقات يتعلم ثم اصبح من كبار العلماء في زمنه قال فعليه فعليه ارش نقصه حسب وان كان يعني وحده يعني حسب كاف
44:20يعني فقط. نعم وان كان المقصود عبدا فكسب. اه وان كان المغصوب عبدا فكسب او فكسب. كله جائز لغة يعني يجوز ان ان تفتح السين ولك ان تكسرها فتقول فكسب او فكسب
44:38قال وان كان المغصوب عبدا فكسب ففي اجرة مدة كسبه بما كسبت رهينة. نعم ففي اجرة مدة كسبه وجهان كذلك. يعني الان العبد يكسب فمدة اجرة كسب هل يؤخذ ايضا من الغاصب
44:58يعني مقابل ذلك او لا؟ نعم قال وجهان كذلك وجهان يعني ليست رواية عن الامام ولكنها قول للاصحاب اي للحنابلة نعم ماذا؟ يعني اذا كانت جارية قصدك كذا كانت جارية جارية يعني مملوكة. هذا انا ما منفصل او شاء
45:24حيوان هذا بنسميه ما منفصل اما ان ماء المتصل مثل تعلم صنعة مثل سمن تعلم كتابة الى غير ذلك. هذه نسميها متصلة. فالمتصلة والمنفصلة كلها ملك للمغصوب منه وليس للغاصب الا الحجر
45:43قال وان ابق العبد فغرم مرت بنا هذه المسألة مرات في كتاب الغاصب في الاسبوع الماضي وايضا في غير الغصب كما في البيوع اذا ابق العبد يعني هرب فر وغرم قيمته ثم وجده فرده. ما معنى فغرم قيمته عليه
46:04غصب عبدا لشخص اخر فماذا فر العبد واختفى ما الذي يجب على الغاصب يجب عليه ان يدفع قيمته لمالكه الاصل ان يرده اليه لكن الان غير موجود اختفى. لا يدرى هو حي او ميت
46:23اذا ما الذي يجب؟ يجب ان يدفع له قيمة العبد ويصبح ماذا تصبح القيمة مملوكة حق لمن؟ للمالك المرصوم منه. ولا يصبح العبد مع انه دفع قيمته للمالك لا يصبح حقا له
46:43حتى ماذا؟ بمعنى انه لو وجده رده الى من يرده الى المغصوب منه والمغصوب منه يرد اليه القيمة وان كانت القيمة فيها نماء متصل رده معه وان كان منفصلا له
47:03قال رحمه الله تعالى وان ابق العبد فغرم قيمته ثم وجده فرده ثم وجد الغاصب العبد فرده على صاحبه واخذ القيمة. نعم قال ثم وجده فرده الاخوة اللي جو متأخرين ترى سبقت ومفصلة. يعني المؤلف سبق بينها وذكر هذا بتفصيل
47:27تكلمنا عنه اكثر فهذه المسألة من يرجع يقرأ يجد تفصيلها اذا كان يعني غير واضحة للبعض قال ففي اجرته من حين دفع قيمته الى رده وجهان احدهما لا يلزمه لان المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق اجرته بدل العين القيمة فلا يستحق اجره نعم
47:51ايش هذا؟ والثاني يلزمه لان منافع ما له تلفت بسبب كان في يد الغاصب. وممكن نقول لان منافع ما له تعطلت لانه بعد ما تعرف العبد ما لم يتأكد انه تلف ولكن نقول تعطلت وتعطيلها كتلفها. اذا هو تعطل على رجله لكن العبد لو كان موجود يشغله
48:14اما هو يشغله في زراعته او في عمله او في صناعته او عند غيره اذا هو عطل عليه مكاسب قال والثاني يلزمه ايها الاخوة كان الناس يأتون يشترون العبيد لماذا؟ يعملون لهم. تجد صاحب المزرعة عنده عبد او اكثر
48:34يستخدمه ماذا في الحرف وفي الزرع وصاحب الماشية يستخدمه. كانوا يستخدمونه في مثل هذه الاعمال. ايضا يستخدمونه في الكسب قد يكون سيده لا يستطيع ان يعمل ويعطيه الفرصة ينطلق يحمل في السوق او يشتغل في النجارة او في الحدادة او في اي عمل من الاعمال ثم
48:58الكسب الذي يأتي بيسلمه لسيده هذا هو المراد. ولذلك تسمعون العبد كثير وكسبه. نعم قال والثاني يلزمه لان منافع ما له تلفت بسبب كان في يد الغاصب. لان منافع ما لا يقصد العبد لان العبد مال
49:16بعكس الحر ولذلك سترون يأتي بعد يعني ليس ليس مسائل كثيرة الحرة هل يغصب؟ الحر اذا غصب هل يضمن؟ اصلا الحر لا يمكن غصبه لانه حر والحر يبقى حرا لكن لو حبسه
49:34ومات هل يضمن دية المؤلف؟ قال لا يضمن لكن عند كثير من العلماء يضمن قال بسبب كان في يد الغاصب فلزمه ظمانها كما لو لم يدفع القيمة قال رحمه الله تعالى وان غصب ارضا فزرعتم رأيتم ايها الاخوة كم لنا الان من الدروس والصفحات مليئة في باب الغصف
49:59في ثمان وعشرون صفحة وهي من اكبر الصفحات التي مرت بنا اثناء الكتاب مسائل دقيقة يحشوها المؤلف وذلك لاهمية كتاب الغصف باب الغصب وخطورته لان هذا باب عظيم ينبغي ان ينتبه له المسلم
50:17قال وان غصب ارضا فزرعها فاخذ المالك زرعها سبق سبق بناء لو غصب ارضا وبنى فيها او غرس فيها او زرع فيها هذا كله ومر بنا متى يطالب بالقلع واذا مثلا تنازل الغاصب عن الغرس او البنا لصاحبه نظرن
50:41ان كان مثلا مالك الارض لا يريد ذلك الغرس كان يكون غرسها شجرا فاكهة ويريد ان يغرسها ويريد ان يغسل يغرسها نقلا في هذه الحالة حينئذ ننزل عند رغبة صاحبها ويطالب الغاصب بقلع شجره
51:00اما اذا كان يريد ان يتشفع وان يلحق الظرر بالغاصب فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار ونهى قيل وقال واضاعة المال. هذا مر بنا مفصل في نفس الباب هذا
51:17ولكن المؤلف يكرر بعض المسائل يشير اليها اشارة للمناسبة قال وان غصب ارضا فزرعها. فاخذ المالك زرعها لم تكن على الغاصب اجرة لو انه غصب الارض ثم زرعه اي الغاصب
51:36وجاء وقت الحصاد فحصد الزرع وذهب به ثم سلم لصاحبه لا نقول اذهب بردا وسلاما لا نقول المد الذي استغليت فيه الارض وزرعت واستفدت منها رد اجرتها الى صاحبها لكن يقول المؤلف لو انه غصب الارض وزرعها ثم
52:00ردت من قبل السلطان او نفس الغاصب سلمها لصاحبها او اراد صاحبه ان يأخذها منه كما اخذها هو وتسلم الزرع يقول لا لانه حصل على الزرع وكسب. اذا هو لم يخسر شيء
52:17فلا اجرة له قال رحمه الله لم تكن على الغاصب اجرة لان منافع ملكه عادت اليه. منافع ملكي ما هي؟ الغرس الذي يوجد الزرع الذي وجد فيها من الذي اخذ
52:30هو مالكها. اذا هو الذي اخذ المنفعة والغاصب لم يحصل الا على التعب اثر الفعل وهذا هو الذي يستحقه الا ان يأخذه بقيمته فتكون له الاجرة الى وقت اخذه. اذا الاستثناء الا ان يأخذه ما لك الارض
52:51بقيمته من الغاصب اذا اندفع له قيمة الزرع. اذا حينئذ الملك له ان يطالبه باجرة الارض وعليه ان يدفع ذلك وللمالك ان يتنازل لان هذا خالص حقه قال الا ان يأخذه بقيمته فتكون له فتكون له الاجرة
53:14الى وقت اخذه لان القيمة زادت بذلك للغاصب فكان نفعها عائدا اليه. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب. انظروا ايها الان ستنتقل المشكلة
53:35يعني فرق بين ان يغصب شيئا ويبيعه لجاهل بالغصب يعني مثلا غصب سيارة وذهب وباع على انسان فهذا لا ذنب له مسكين المشتري لا يعلم لكن لو باعها على انسان عالم بالغصب اذا هو متواطئ معه وراض بذلك
53:56والراضي بالسيئة يجازى بمثلها اذا حينئذ يكون شريكا له في الاثم وفي التعدي وايظا في الظمان. والصورة مختلفة بل هذه ايها الاخوة ربما تؤدي الى ما هو عظيم يعني انسان مثلا غصب جارية
54:17فباعها على انسان يعلم بانها مغصوبة. ثم وطئها. هذا يعتبر زنا. وكم عليه من الامور سيذكرها المؤلف. لكن لو كان لا اظنها ملك اللهلة لا يكون ويصبح الولد حر فالصورة مختلفة
54:34او ان يكون هذا الذي مثلا باع عليه جاهل ما يعرف هو غصب لكن انسان كل حياته في البادية لا يعرف الحكم الشرعي. فيكون هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات هذا سيأتي ان شاء الله مفصل. المؤلف رحمه الله
54:49استقصى اكثر مسائل الغصب يعني المسائل الكلية وغالب المسائل الجزئية ذات الاهمية كلها عرظها في هذا الباب لاهميته قال واذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري وللمالك تظمين ايهما شاء. لان كل واحد منهم في الواقع معتدي. الاول اخذ العين من صاحبها قهرا
55:19والثاني رضي بالظلم فنقله اليه. اشترى ماذا؟ سيارة او عبدا او دارا او ارضا وهو يعلم بانها معصوبة ان الذي دعا لا يملكها اذا هو تواطأ معه على ذلك. اذا
55:39صاحب الارض او صاحب اي يعني اي شيء وصف له ان يطالب من شاء منهما. له ان يطالب الغاصب لانه تعدى واخذ منه. وله ان يطالب المشتري لانه واخذ مال غيره بغير اذنه فهو متعدل ايضا
55:59ليس للانسان ان يتصرف في حق غيره بغير اذنه. وهذا اخذ حق الغير وتصرف فيه قال فللمالك تضمين ايهما شاء قيمتها واجرتها مدة مقامها في يد المشتري ويضمن فيضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير اذنه. يعني هل يجوز للانسان ان يقبض
56:25غير ان يذهب انسان الى شخص لفلان حق عنده فيقول ارسلني فلان مثلا وقال تعطيني الحق وهذا يثق في فقام اعطاه هل يجوز ولا لا؟ يعتبر متعدي وغاصب لانه اعتدى على غيره
56:43فهو لم يعني ينيبوا في ذلك لم يوكله في هذا الامر هو ذهب واخذ حق غيره اذا هذا هو المعنى. اذا الاول غصب اخذ الشاي واستولى عليه. والثاني يعلم ان هذا غاص متعدي فاشترى منه
57:00قال رحمه الله يعني اعان ظالما على ظلمه قال فان ضمن الغاصب رجع على المشتري وان ضمن الغاصب ولك ان تقول فان ظمن نعم قال فان ضمن الغاصب رجع على المشتري
57:18وين ضمن المشتري لم يرجع على فان ضمن الغاصب رجع للمشتري لماذا؟ لان الغاصب بيده يرجع للمشتري لان المغصوب بيده ولو ضمن المشتري لم يرجع على من؟ لم يرجع على الغاصب لان التلف حصل في يد المشتري فهو المسؤول عنه
57:40اذا هنا الصورة مختلفة الان انتقل المغصوب الى المشتري فلو ضمن الغاصب يرجع الى ماذا الى المشتري لان المشتري هو الذي بيده ماذا؟ المغصوب ولو ظمن ماذا المشتري لم يرجع الى الغاصب؟ لان ما حصل من تلف او نقص كان وهو
58:02في يد المشتري فعلى اليد ما اخذت حتى تؤديها وفي لفظ حتى ترده قال رحمه الله لانه غاصب تلف المغصوب قال وان ظمن المشتري لم يرجع على احد لانه غاصب
58:20المغصوب في يده فاستقر الظمان عليه. سم الثاني غاصب لان الانسان اذا علم ان هذا الشيء حق لغير هذا الذي هو في يده. فهو عندما يشتري منه او يقبله او غير ذلك هو واصب اخر. لانه
58:35بدل ان يدله على طريق الخير وينصحه ويوجهه ويحذره من الظلم ويدله على ان يرد الحق الى صاحبه هو يعين بهذه الحالة اشترى منه اذا هو شجعه قال لانه غاصب ايها الاخوة يعلمون مثلا بان اناسا من المنحرفين يسبقون فاذا جاء اليه تجد انه يشتري تلك
58:59لانه يبيعها بثمن بخس فحينئذ تجد انه يشتريها منه ويرحب بل ربما يتستر عليهم ويخفيهم ويقابلهم في اماكن هذا لا يجوز وليس مبررا للانسان اذا علمت ان هذا المال مسروق فلا يجوز لك ان تشتري اشتريه. بل الدين النصيحة تنصحه ان يرد فاذا ابى تبلغ عنه
59:24قال لانه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الظمان عليه كالغاصب اذا تلف تحت يده. مثل الغاصب لو تلف بيده دون ان فانه يضمن وهذا غاصب اخر اخذ فتلف عنده فيظمن
59:40قال رحمه الله تعالى فاما اجرتها او نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده. نعم اجرتها او نقصها قبل البيع على من؟ على الغاصب لانها بيده يعني لا ظرر ولا ضرار لا يكلف المشتري شيء لم يحصل بسببه. يقول المؤلف
1:00:03لو نقصت العين وهو في يد الغاصب كان تكون سمينة فضعفت او صنعة فنسيت حينئذ لا يطالب من الذي يطالب الغاصب او تلفت في يد الغاصب حينئذ هو الظامن اذا فرق ايها الاخوة متى يكون المشتري مسؤولا يكون مسؤولا عندما ينتقل الغصب
1:00:30او المنصوب اليه اما قبل ذلك فمن المسؤول الفترة التي قبل ذلك يكون المسؤول عنها انما هو الغاصب ولا شك بان كل واحد منهم لان الاول اخذ الشيء مباشرة وتعد وقهر صاحبه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه سبع راضين يوم القيامة
1:00:55طوقه الله سبع راظين يوم القيامة والثاني اعان ظالما على ظلمه فهيأ له الطريق واشترى منه تلك السلعة فشجعه على ذلك وهذا امر لا يجوز فكان ظالما وغاصبا مثله قال رحمه الله فاما اجرتها او نقصها قبل بيعها
1:01:18فعل الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه وان كان قال رحمه الله وان كان جارية فوطيها لزمه الحج والمهر. هذا الذي ذكرته لكم شوف ذكر المؤنث
1:01:37وان كانت جارية يعني انسان اشترى من اخر جارية وهو يعلم انه غاصبها لا ليس المراد انسان يأتي فيغصب جارية. ثم يبيع على انسان بريء رجل صالح تقي نقي ويقول هذه الجارية بالكل ويبيعها ولا يعلم
1:01:59ها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لانه هو لا يعلم ما في الغيب هو كل ما يستطيع ان يفعله ما هو ظاهر له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه هو الذي ينزل على احد
1:02:12فلعل احدكم يكون الحا بح بحجته من الاخر. فانما اقضي على نحو مما اسمع يقضي بما يسمع الا فيما ينزل عليه الوحي من قطعت له من حقي شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها
1:02:33نعم الاصل اذا جاءك انسان لا تشك فيه وعلنا يبيع هذه يعني ليس حتى لو ما سألته عن ذلك لان الاصل ان الانسان لا يغصب حق غيره فانت اخذتها على انها ملك يعني اخذها انسان على ان
1:02:51ملك له. ثم تبين انه ففرق بين الامرين. ان كان المشتري يعلم انها غصب كما قال المؤلف عليه الحاج وعليه الاجرة والقيمة والولد رقيق مسائل كثيرة تترتب على ذلك ويعتبر ايضا ما حصل منه زنا
1:03:13خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.