استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع
0:26واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ايها الاخوة ما يتعلق باحكام اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
0:48تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لقيط قال فصل وليس لكافر التقاط محكوم باسلامه لان الكافر ايها الاخوة ليس له ولاية ولذلك لا يجوز لا يمكن من الالتقاط المسلم. نعم. قال لانه لا ولاية لكافر على مسلم
1:13فان التقطه نزع منه قال وله التقاط المحكوم بكفره. اما الكافر فله ان يلتقط المحكوم بكفره لانه على دينه من يلتقط مسلما فلا فالله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
1:33ويقر في يده لثبوت ولايته عليه. ويقر الكافر بيد الكافر لثبوت ولايته عليه لان الكافر لا لا يتناول على المسلم لكن له ولاية على الكافر الذي على دينه. ولذلك قال المؤلف وغيره من الفقهاء
1:51يقر في يديه وليس وليس للعبد الا باذن سيده. وايضا العبد ليس له ولاية لانه لا ولاية له على نفسه كيف تكون له ولاية على غيره؟ لان العبد عليه الولاية فهو مملوك فقدراته كلها مسخرة لسيده
2:14ليس له ان يفعل ذلك لكن يجوز باذن سيده. نعم. قال فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه لو قدر انه اخذ لقيطا فان الولاية تكون لسيده والعبد يكون نائبا عن السيد
2:33قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته. هلال المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ في تفصيل احكام النقيض لان اللقيط كما عرفنا هو انسان نوبل اي طرح
2:52فجاء اخر فالتقطه. وقد عرفنا ان ذلك يدخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد قال العلماء بان التقاط اللقيط فرضوا كفاية على المسلمين عموما. فاذا قام به من يكفي
3:12سقط الفرض عن الباقين هذا هو فرض الكفاية. بخلاف فرض العين الذي يتعين على كل انسان بنفسه اذا هنا هناك شروط لابد ان تتوفر في اللقيط لكي يسافر ان تتوفر بالملتقط لكي يسافر
3:31قال فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته في الباطل نزع منه. لان هذا الذي انسان لا يخلو قد يكون معلوم امانته معروف بين الناس بصدقه فهذا امره واضح
3:53ولكن قد تكون الامانة عنده غير ظاهرة ولا يتبين ما في باطنه الا بالاختبار. ولم يكن القصد هنا بالباطن ان يعلم ما في باطنه فهذا لا يعلمه الا الله. ولكن القصد ان يجرب في ذلك وان يكون جرب
4:13فظهر ما عنده فكل اناء بما فيه ينضح اذا حينئذ يجوز ان يسافر به اذا ثبتت امانته لان اللقيط امانة في اليد فلا يجوز ان تترك في يد اي انسان. لانه لو كان الملتقط فاسقا او صاحب هوى
4:33فانه رب ربما يدعي رقه فيبيعه. فيبيع حرا وهذا لا يجوز قال لانه لا يؤمن ان يدعي رقه قال وان علمت امانته باطلا فاراد نقله من الحظر الى البدو منع منه. لماذا؟ لانه شتان ايها الاخوة بين العيش في المدن وبين العيش في
4:58لان عيش اهل البادية يقوم على الشقاء والتقشف وهم يتتبعون نزول المطر فهم يتتبعون النبتة والخصب. يتنقلون مما كان الى ما كان. فهم تلحقهم مشقة في تنقلاتهم. في العيش لهم بخلاف من يعيش في البدن ايضا الى جانب ذلك ان الذي يعيش في البادية قد يكون جافيا ولذلك جاء في
5:28من بدا جفا قال لانه ينقله الى العيش بالشقاء ومواضع الجفاء وان اراد مواضع الجفا يشير الى من بدا جفا. اي يكون عنده جفوة. ففرق بين انسان يعيش بالمدن ويخالطهم ويجالسهم ويتعلم عن الناس وبين انسان يعيش مع الابل وبقية الماشية فان معرفة
5:56تكون محدودة وربما يتعثر في الجو والبيئة التي يعيش فيها نعم. قال وان اراد النقلة الى بلد اخر يقيم فيه ففيه وجهان النقلة يعني الانتقام. يعني هذا الانسان التقطه في مكان فاراد ان ينتقل الى ما كان اخر هو
6:18اقيموا فيه. فهل له ان يأخذ اللقيط معه او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه وجهان ليس رأيا للامام ولا لكنهما تخريجان في المذهب له ذلك وليس له ذلك
6:34قال ففيه وجهان احدهما يقر في يده لانهما سواء فيما ذكرنا والثاني يمنع منه لان بقائه في بلده ارجى لظهور نسبه. يعني الوجه الاول انه يجوز له ذلك. اذا لا فرق بين البلد الذي ينتقل اليه والبلد الذي وجده فيه المهم ان يعيش عيشة طيبة ولا تفاوت بينهما
7:00الوجه الاخر وقد عللوا بتعليل وجيه ايضا قالوا لان نقله من البلد الذي وجد فيه الى اخر قد يصعب معرفة نسبه. لانه قد يأتي انسان يبحث عنه ويكون قد انتقل من ذلك المكان
7:20الذي ترك فيه او ظل او ضاع لانه قد لا يكون منبوذا. ربما يكون ظاع فيكون ذلك سببا في خفاء نسبه فهذا وجهة الذين يقولون لا ينبغي ان ينقل من البلدة التي وجد فيها
7:38قال الثاني اولى الا ان يكون يعني لا مقابلة في هذا البلد فحينئذ ينقله معه لان نقله معه اولى من ان يتركه قال رحمه الله تعالى وان كان اللقيط في بدو فله نقله الى الحظر
8:03لان نقله للحظر اولى انت وازن بين البادية وبين الحاضرة فالحاضرة فيها من الامور ما تتوفر نعم فيما مضى كانت البادية لها مزايا ان الانسان يتعلم فيها اللغة العربية الفصحى لكن الان تغيرت الامور. ولذلك
8:21كانوا اذا ارادوا ان يكون الولد فصيحا كان ينقل الى الباري. اما لن تغيرت الامور. اذا هناك في البادية عيش مع ماذا الابل وغيرها في الصحراء؟ وهنا عيش في المدينة والمدينة لا شك بانها متحضرة
8:41تختلف عن البادية. لكن ان وجده في البادية فهذا هو مكان وجوده. له ان ان يبقيه في البادية. ولكن له ان ينقله الى الحاضرة لان الحاضرة اولى وانسب للقيط من البدو. نعم
8:59قال وان كان اللقيط في بدو فله نقله الى الحظر. لانه ارفق به وله الاقامة به في البدو. وفي حلة لا تنتقلوا عن مكانها. الحلم ما هي الان تعرفوه في المناطق في الاذنين يقولوا حلة كذا وحلة كذا
9:17يعني تجدون مثلا في المدينة يقولون حوش ولكن لما تنتقل الى المناطق في نجد الرياظ ويقول حلة كذا حلة كذا والقصد هو المكان الذي يعيش فيه مجموعة من الناس يعني تجده في بلد ولكنها موزعة الى عدد من ماذا؟ من الحلات هذه حلة وهذه
9:37فينسبون الى القاطنين فيها. والفرق بينها وبين البدو ان البدو رحل. يتنقلون من مكان الى مكان يتتبعون القطر اي نزول المطر. اما الذين في حلة فهم اشبه ما يكونون بقرية. ولكنهم جزء من بلدة
9:57قال وفي حلة لا تنتقل عن مكانها لان الحلة كالقرية قال وان كان متنقلا ففيه وجهان احدهما يقر في يده لانه ارجى لكشف نسبه لانه قد يكون الملتقط متنقلا ينتقل من بلد الى بلد فيقول المؤلف يقر في يده لانه قد يجد من يبحث
10:22عن هذا الغلام فتنقله بين المدن وبين القرى هذا ربما يكون سببا في معرفة نسب هذا الطفل الذي اذا اوضل والثاني ينزع منه لانه يشقى بالتنقل قال الامام لانه طفل صغير فالتنقل به يلحقه التعب والمشقة. ولذلك هذا رأي الذين قال
10:48لا يتنقل به قال رحمه الله فصل فان التقطه موسر ومعسر الموسر هو صاحب المال الغني والمعسر هو الفقير ولا شك باننا اذا نذرنا الى الناحية المادية نجد انه يعيش عند الغني في رفاه ويتوفر له
11:12وهو ما يحتاج اما عند الفقير فالفقير مشغول بنفسه وباسرته فلا شك بان الطفل يعيش ماذا في شغف من العيش؟ يعني يعيش في شدة اذا قال بعض العلماء يفضل الغني على الفقير لان الغني في وجوده عنده فيسير
11:37لهذا الطفل وافادة له قال قدم الموسر لانه احظ للطفل فان تساويا وتشاحا اقرع بينهما فان تساويا في الغناء او في الفقر وتشاح اي كل واحد منهما يريده معنى تساوى يعني اما في الغنى او في الفخر. فشاح يعني اختلف كل واحد منهما يريد ان يأخذه
12:07يقول المؤلف يقرع بينهما فالقرعة هي الغاية التي ينتهى اليها اذا تعذر ماذا الوصول الى تقرير الحكم قال اقرع بينهما لقول الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ تعلمون قصة مريم انهم اختلفوا فيها من يكفلها
12:33فاراد زكريا عليه السلام ان يكون كفيلا له وهو كان كبير القوم وعالمهم وامامهم ونبيهم. وما وهو ايضا زوج خالتها فاراد ان تبقى عنده لوجود خالتها فابوا الا ان يقترعوا عليها باقلامهم التي كانوا يكتبون بها
12:53فوقعت القرعة في جانب زكريا فكفلها هذا هو معنى الاية المؤلف جاء به ليثبت القرعة هنا. هو ما جاء هنا ليقص علينا قصة مريم لا. ولكن اراد ان يبين لنا
13:10ان القرعة ثابتة. والقرعة ثابتة ايضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه كان اذا اراد سفرا اقرع به بين نسائه قال ولانه ما تساويا في الحق فاقرع بينهما كالعبدين في العشق. ما معنى كالعبدين في العتق
13:32يعني لو ان انسانا قال احد عبدي عتيق لوجه الله ولم يسمه كيف نعرف لا يعرف من هو؟ هو اعتق واحدا منهما لا بعينه. اذا ما المخرج من ذلك؟ ليس هناك ما يرجح
13:48احدهم على الاخر يلجأ الى القرعة فيقرأ بينهما فمن وقعت القرعة له فانه يكون عتيقا. وكذلك الحال بالنسبة للزوجات لو قال احدى زوجاتي طالق وهو لم يعينها حينئذ الطريق النماهي القرعة. اذا القرعة
14:08تقرر بها الاحكام الشرعية. نعم قال وان ترك احدهما نصيبه كفله الاخر والرجل والمرأة في هذا وان ترك احدهما نصيبه كفله الاخر. يعني المتشاحين اذا ترك وتنازل يتولى الاخر كفالته ورعايته والقيام بشؤونه
14:36قال رحمه الله والرجل والمرأة في هذا سواء. يريد المؤلف ان يبين بان الالتقاط اي اخذ اللقيط ليس خاصا بالرجل. بل للمرأة ان تلتقط وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال المرء
14:59تحوز ثلاثة مواريث عتيقها اي الذي اعتقت لان لها الولاية ولقيطها وولدها الذي لا عليه او لاعنت عنه. الشاهد قوله ولقيتها اي انها ترث اللقيط على حجة. للذين يقولون بان من يتولى اللقيط له ان يرث خلافا لمذهب الجمهور
15:26قال رحمه الله تعالى والرجل والمرأة في هذا سواء لان المرأة اجنبية والرجل يحظر والرجل يحضن باجنبية فهما سواء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول والرجل والمرأة اجنبية لان المرأة التي ستأخذه ليست امه ولا اخته ولا عمه
15:46ولا خالته اذا لا ميزة لها. اذا هي والرجل سيان. فالرجل ايضا اذا اخذه سيأتي له بحاضنة. تتولى حضانته. ان كان يحتاج الى الراعي لا تربية ولا اذا تساويا في هذا الامر. اذا الرجل والمرأة في ذلك سواء
16:06قال لان المرأة اجنبية والرجل يحضنه باجنبية فهما سواء قال رحمه الله تعالى فصل فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما فالقول قوله. وان اختلفا في يلتقط وهو في يد احدهما. انتم تعلمون ايها الاخوة وضع اليد معتبرة شرعا. يعني لو اختلف اثنان في دار واحد
16:32مقيم فيها ماذا فهذا الذي موقن هذا بلا شك نحن لا ننظر ان هذا عنده سند ملكه او غيره هذه امور معروفة لكن هذه الدار تنازع فيها اثنان او ارض احدهما
16:46ممسك بها باق بها او في بستان او في خيمة والاخر بعيد عنها فصاحب اليد يعبرون عن اليد الانسان يعني قائم بذلك الشيء صاحب اليد فهو اولى بذلك لكن لو جاء الاخر الذي خارجها واحضر بينة شهود فان البينة تقدم في ذلك لان البينة اقوى من وضع اليد
17:13فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما فالقول قوله. قال وهل القول قولها الظمير يعود الى قال وهل يستحلف فيه وجهان؟ يعني هذا الذي نجد اثنين اختلفا كل واحد منهم يقول انا التقطته اولا لكن وجدنا احد
17:36ممسك به قد نقله الى بيته الى مكانه. اذا نقول هذا يده عليه فهو اولى به انت لكي تثبت انك سبقته لابد من ان تقدم لنا بينة اما تثبت تاريخا انك اسبق وهذي تحتاج الى شهادة
17:53فاذا لم يكن عنده فالذي واضع يده عليه هو الاحق قال وان كان في يديهما قدم احدهما بالقرعة. من كان في يديهما كل واحد ممسك بيد منه. لا نستطيع ان نميز احدهما
18:09وليس عندنا تاريخ حتى نقدم هذا على هذا ولا توجد شهادة اذا في هذه الحالة نلجأ مرة اخرى الى القرعة فيقرع بينهما والقرعة انما هي تحسم النزاع وترفعه قال وهل يستحلف على وجهين
18:30يعني من باب التثبت والتوثق هل اذا اقرع بينهما؟ يخوف الذي وقع يعني وقعت القرعة له لانه ربما يكون صاحب اسبق وكما جاء في الحديث الصحيح من سبق الى شيء فهو احق به. نعم
18:49قال وان لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان الى من يرى منهما او من غيرهما حينئذ اذا لم وفي يد واحد منهم وتنازعا كل واحد منهم ما يريد. اذا وقع الخلاف
19:06اذا يسلم الامر الى السلطان والسلطان في هذا المقام ينظر الى المصلحة. فله ان يسلمه الى احدهما وربما ما يرى السلطان ويظهر له فيهما انهما غير اهل لتولي الولاية على هذا الغلام ورعايته فيسلم
19:26الى من هو اوثق واصلح له منهما قال سلمه السلطان الى من يرى منهما او من غيرهما لانه لا يد لاحدهما وان كان لاحدهما بينة قضى بها لانها اقوى. البينة اقوى من اليد فلا شك. نعم. فان كانت لكل واحد منهما
19:48قدم اسبقهما تاريخا. اه قد يكون كل واحد منهما ماذا له بينة ولكن ايهما اسبق؟ ان استطاع احدهما ان يثبت بانه هو الذي وضع يده على هذا الغلام سيحكم له. لان من سبق
20:07والى شيء فهو احق به قال قدم اسبقهما تاريخا لانه يثبت بها السبق الى الالتقاط قال وان تساوى يا وهو في يد احدهما ان بنى على بينة الداخل والخارج اه وان تساوى وهي في يد احدهما
20:26او ان احدهما خارج والاخر داخل فحين اذ نقدم ايهما؟ هل نقدم علامة الخار لانه دخل وخرج فمعناه هذا انه اسبق او الذي في يده. هذا هو المراد. نعم قال وان تساويا في اليد او عدمها
20:47سقطتا واقرعا يعني ان تساويا في اليد فمن نقدم او في عدم اليد اي ليس لاحدهما يد هل نقدم ذلك اليد او نقدم الخارج منهما؟ لانه دخل والتقى بالغلام وترك فكانه اسبق من هذا
21:07ما معنى الداخل والخارج يعني هذا انا نبهت قلت لك الخارج يعني احدهما دخل والاخر وخرج فالخارج التقى بالطفل وخرج منه فيكون اسبق هذا هو المراد قال وان تساويا في اليد بعضهم يقول صاحب اليد يقدم وبعضهم يقول الخارج. لان الخارج اسبق. التقى بالطفل وخرج
21:33فجاء هذا فكأنه ربما جاء بعده واحتمال ان يكون واضع اليد قبله فالمسألة اشتبهت هل نقدم واضع اليد او نقدم الخارج نعم يعني الخارج من المكان الذي يوجد فيه اللقيط
21:50قال وان تساويا في في اليد او عدمها سقطتا واقرع بينهما فقدم بها احدهما. كل ما تساوي في امر ايجابا او سلبا نرجع الى القرعة فيقرع بينهما. والقرعة ترفع الاشكال وتزيله
22:11قال الامام رحمه الله فصل وان ادعى نسبه رجل لحق به لو ادعى نسبه رجل الان هذا اللقيط جاء انسان فقال هذا ابلي هذا شيء طيب لان ادعاءه له لا يترتب عليه ضرر. بل فيه مصلحة لهذا الطفل الذي ضاع نسبه فيلحق به. هذا هو مراد المؤلف
22:33يعني لو جاء رجل فقال هذا هو ابني ضاع مني او كنا في مكان فتركناه ونسينا وظللنا طريق الى اخره فها هو ابني اذا يسلم له ولا يحتاج ان يحقق معه لا لانه اولى من الذي التقطه
22:53لانه بذلك يثبت نسبه قال وان ادعى نسبه رجل لحق به لانه اقر له لانه اقر له بحق لا ظرر فيه على احد ان رجل اقر للقيط بحق لا يلحق اللقيط ضرر بل يلحقه نفع في هذا المقام ولا يلحق الرجل
23:17ظررا بل في ذلك مصلحة هي اثبات نسب ذلك اللقيط الذي ظل واصبح لا يدرى الى ان ينتسب قال لا ظرر فيه على احد فقبل كما لو اقر له بمال
23:35لانه لو اقر انسان لاخر فقال يا فلان لك عندي الف ريال هذا اقرار منه فيثبت له الالف ريال كذلك هنا اقر له بالنسب. والنسب ايها الاخوة من ايسر الامور
23:52يعني ولذلك يقبل ثبوت النسب في شهادة امرأة. لو جاءت امرأة وقالت هذا ولد فلان واثبتت ذلك يثبت النسب لان القصد هو ان يحافظ على انساب المسلمين. يعني هذا مما عنيت بهذه الشريعة بل هذا من مزايا هذه الشريعة وخصائصه
24:12انها حقيقة لم تشدد في موظوع ثبوت النسب لكن تعلمون في الزنا لابد من اربعة شهود حتى يحصن المسلمون ولا تقاطعوا ولا الالسن ولا يأتي انسان في قلبه على اخر غل فربما يرميه بالبهتان لا فهنا
24:32هناك حد للقذف وهناك حد الزنا ومن يرمي اخر لابد من ان ان يأتي باربعة شهود وان يثبتوا بانهم عاينوا ذلك لكن هنا النسب فيه مصلحة لمن؟ للمدعى ولذلك فسومح فيه
24:51نعم انت الان انتقلت الى مسألة اخرى الذي تتكلم عنه لو المرأة جابت به لكن هذا رجل جاء وقال ماذا؟ يعني للقصد ان تأتي امرأة فتقول لا مئة ويدعي يقولون نعم هي لا تقول مني هذي مسألة ستأتي في القاف اللي انت تتكلم عنه نعم
25:13قال رحمه الله ويأخذ ويأخذه من الملتقط ان كان من اهل الكفالة لان الوالد احق بكفالة اذا انظروا بمجرد انجا وادعى نسبه ثبت النسب ويأخذهم للملتقط. وقال المؤلف لانه والده ماذا والده؟ لانه قال هذا ابني. واذا قال هذا ابني ينسب اليه ويأخذه
25:37قال وان كان كافرا لم يتبعه في الدين. اه يتبعه في النسب. لكن لا يتبعه في الدين لان الاصل في التقط ان يرد الى ماذا؟ الى الاسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يسلمانه فهو في الاصل
26:03بفطرته مسلما فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال وان كان كافرا لم يتبعه بالدين لانه محكوم باسلامه بالدار. فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا قال
26:21ولا يدفع اليه لانه لا ولاية لكافر على مسلم. اذا هنا اولا لا يتبعه في الدين ولا يسلم اليه لماذا؟ لانه غير امين ويخشى عليه ان يغير دينه فينقله من الدين الحق الى دين الضلال دين الكفر
26:43قال ولا يدفع اليه لانه لا ولاية لكافر على مسلم. ويثبت نسبه منه. يثبت نسبه من الكافر وهذا لا يظر لانه كما تعلمون كم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اسلموا واباؤهم على الكفر. وهذا تعلمون ابو بكر واسلم وابوه لا يزال
27:03كافرا وكثير من الصحابة لو اردنا ان نعدلهم اسلموا واباؤهم على الكفر. وبعد ذلك تعلمون الكل دخل في دين الله الا من قتل في المعارك التي حصلت ممن نازعوا المسلمين وشاقوا الله تعالى ورسوله
27:22قال ويثبت نسبه منه لان الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه. لان النسب لا يتعلق باسلام او كفر فالنسب وانتم تعلمون الصحابة قبل الاسلام كان كانوا كفارا وكان اباؤهم كفارا. فاسلموا
27:42ينتسبون الى اولئك حتى لحق بهم الاباء ممن عاش فهذا لا يؤثر على نسب الانسان والانسان لا يجرح في ذلك. لماذا؟ لان الانسان يؤاخذ بنفسه. ولذلك حتى العكس يعني لو كان
28:00الابن ضالا وكان الابن صالحا فلا ينفع الانسان ايضا ان يفتخر بابيه كما قال الشاعر اذا افتخرت باباء لهم ولكن بئس ما نسلوا يعني تجد بعض الناس يقولون ابي فلان وابي صالح وابي له مكانة ماذا ينفعك
28:20اذا اذا كنت انت منحطا لا انما يحكم على الانسان ويقوم بعمله وسيرته اذا افتخرت بابيه لهم شرف ولهم ولكن بئس ما نسلوا قال رحمه الله ولا ظرر على احد في انتسابه اليه
28:44وان كانت له بينة بولادته على فراشه. ولا ظرر على احد في انتسابه اليه لانه لا يعير. هذا رجل وجد فاخذه وكان قصده الخير وهذا من عمل البر والتقوى فهذا لا يظره. نعم
29:02قال وان كانت له بينة في ولادته على فراشه الحق به نسبا ودينا. هذا الكافر يعني لو ان الكافر جاء فاثبت جاء ببينة على ان هذا الطفل ولد على فراشه فانه حينئذ
29:21في نسبه ودينه لانه يعرف بان ابواه كافران. نعم قال الحق به نسبا ودينا لانه ثبت انه انه ابنه ببينة ذكره بعض اصحابنا وقياس المذهب انه لا يلحقه بالدين. وقياس المذهب انه لا يلحق في الدين. لماذا؟ لانه على
29:47قولي بانه لا يلحقه في النسب والنسب قد انتهى لا يتبع فيه فمن باب اولى الا يتبع في الدين لكن هنا يتبعه في النسب ولذلك قال البعض يتبعه في الدين وبعضهم قال لا لا يتبعه في الدين لان الاصل في المولود الذي يوجد لا قيمة
30:07انه مسلم. كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة قال رحمه الله وقياس المذهب انه لا يلحقه في الدين الا ان تقوم البينة انه انه ولد انه ولد
30:26كافرين حيين. ها هنا فرق يعني اذا اثبتت البينة ان ابواه كافران وانهما حيان حينئذ يلحق به نسبا ودينا اما لو لم يثبت ان ابويه ماذا كلاهما كافر او ان احدهما مات فانه حينئذ يحكم باسلامه
30:54قال لان الطفل يحكم باسلامه باسلام احد ابويه او موته. يعني لو اسلم احد ابويه فانه يحكم الاسلام لماذا تغليبا للاسلام؟ ولو مات احدهما لم يوجد له الا واحد يحكم ايضا باسلامه تغليبا وترجيحا للاسلام
31:14نعم قال وان ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات قد تأتي امرأة فتدعي بان هذا الغلام المنبوذ اللقيط هو ولدها فهل يلحق بها؟ المرأة حينئذ لا تخلو من امور. اما ان يكون لها زوج او لا يكون لها زوج. يعني المهم ان تكون قد تكون مطلقة
31:39لانها لا يمكن ان تلد الا وكان لها زوج لكن قد تكون مطلقة. وربما زوجها يكون معها. وايضا اذا كان معها كيف تدعي ولدا وزوجها لا يوافقها عليه لانه قد يعير بذلك ينسب كيف ينسب اليه شخص لم يعترف بنسبه هذه فيها ثلاث
31:59روايات سيعرض لها المؤلف رحمه الله قال وان ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات احداهن يقبل قولها لانها احد الابوين فثبت النسب بدعواها كالاب. لانها احد الابوين. فالابن لابد يعني له ابوان
32:21اب وام فهي كابيه. اذا هي تقول هذا ابني فيقول الولد يثبت لها يثبت لها البنوة. لكن يبقى وينسب الى ماذا؟ الى ابيه وليس الى امه قال فثبت النسب بدعواها كالاب ويلحق بها دون زوجها
32:44الثانية ان كان لها زوج لم تقبل دعواها لانه يؤدي الى ان تلحق بزوجها نسبا الى ان تلحق بزوجها نسب نسبا لم يقر به. ان تلحق بزوجها يعني طفلا لم يولد على فراشه
33:03فكيف يرظى بهذا هو المراد نعم تدعي انه ولدها وليس لها زوج. ربما مثلا زوجها طلقها وهي حامل فولدت هذا محتمل حتى قال الفقهاء ولو بعد عشرين سنة لو جاءت وادعاته فهذا يثبت لها لانه قد يبقى في بطنها. هذه كلها تكلم عنها الفقهاء
33:30سورة الثانية ليكون لها زوج ثم تدعي كيف تدعي طفلا ولها زوج من اين جاءت به؟ زوجها لم يعترف به هذا هو الاشكال الذي ذكره المؤلف في الصورة الثانية قال لانه يؤدي الى ان تلحق بزوجها نسب لم يقر به
33:49او ينسب اليها ما تتعدى به وان لم يكن قبل لعدم ذلك قال الامام والثالثة ان كان لها اخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها لان ولادتها لا تخفى عليهم. يعني قد يكون لها اب ولها اخوة ولها اعمام واخوال وهم لا يعرفون هذا الولد
34:13فمن اين جاءت؟ يقول المؤلف يعني لو انها ادعت ذلك وهؤلاء كلهم اقاربها لا يعرفون لا ينظر الى دعواها لكن لو لم يكن لها احد حينئذ لها ان تنسبه اليها
34:28قال ان كان لها اخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها لان ولادتها لا تخفى عليهم وان لم يكن قبلت وان لم يكن لها احد من اقاربه فانها تقبل دعواها او دعوتها اي ادعاء وهذا نسب هذا الغلام اليها
34:48قال والامة كالحرة. الامة كذلك يعني الجارية كالحرة في انها تدعي انها ذا ابنها. لكنها تختلف عن الحرة لانها لا توافق على ان هذا الولد رقيق لان الاصل في الحرية
35:06نعم لماذا الراجح انه اذا لم يكن لها زوج فانها تنسبه. اما اذا وجد لها زوج فلا يمكن ان يتم ذلك الا برضى زوجه وثبوت انها ولد له. لانه يلحق الزوج عار يعير بذلك ويتأثر فكيف ينسب اليه شخص لم يولد؟ على
35:28قال والامة كالحرة الا اننا اذا الحقنا النسب بها لم يثبت رق ولدها لانه محكوم بحريته فلا يثبت بمجرد الدعوة. لان الاصل فيه الحرية فبمجرد انها للجار ادعتنه ولدها هذا لا يزيل الاصل الذي هو الحرية. بل يبقى الولد حرا
35:54كما هو العصر. نعم. فلا يثبت رقه بمجرد الدعوة كما لم يثبت كفره قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله فصل فان ادعى نسبه رجلان ولاحدهما انتبهوا لهذه المسألة هذه مسألة مهمة وفيها خلاف حقيقة
36:15الان قد يدعيه رجلان كل واحد منه ننتبه هناك رجلان ادعى التقاته والامر سهل يعني كل واحد منهما يدعي انه قد التقط لكن هنا رجلان يدعي كل واحد منهما بانه ابنه
36:32فهل يمكن ان يكون ابنا للاثنين؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير. وايضا حتى في علم الطب فيها كلام. نعم اذ ادعى نسبه رجل ولذلك تقرأ بتمهل نعم. فان ادعى نسبه رجلان ولاحدهما بينة فهو ولده
36:52يعني لو ادعاه رجلان وجاء احدهما ببينة فان هذه البينة تثبت انه ولده ولا نزاع ولا خلاف بين العلماء. لانه كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي ولكن اذا لم يأتي احدهما ببينة
37:14قال فهو ولده لان له حجة فان كان له ما بينتان او لا بينة لهما. وان جاء كل واحد منهما ببينة بان هذا الغلام ولد على فراشه او انه من فلانة
37:32اولى بينة لهما فما الحكم قال رحمه الله فان كان لهما بينتان او لا بينة لهما عرظ على القافة معهما هنا على القاف من هم القافة وان كان مولف سيذكرهم هم قوم من العرب
37:52اشتهروا بمعرفة الشبه يعني يعرفون الانسان بالشبه كما سيأتي في الحديث وفي امثلة اخرى يعني القاف من هم؟ يعني جمع طائفة الرجل هذا الذي يعرف الاثار اذا رأى قدم انسان يعرف ان
38:11هذه القدم هي من هذا الانسان او ان هذا قريب لهذا الانسان هذه خاصية وضعها الله سبحانه وتعالى في من العرب الذين يسمون بني مدلج وهو الذي جاء ذكره في قصة خالد في قصة زيد ابن حارثة وابنه اسامة
38:33وهناك ايضا اثر ذلك عن بعض ماذا العلما؟ عن اياس بن معاوية المزني فانه قالوا كان وله قصة معروفة وحتى القاضي شريق قالوا بانه كان يعرف ذلك. اذا هذا امر اشتهر بين جماعة من العرب. فهل يحكم بالقيافة
38:53او لا هنا هذه المسألة فيها خلاف المؤلف هنا يقول فان لم يأت احدهم ببينة او كل منهما جاء ببينة يعرض على القافة فاي منهم الحقت القافة به لحق. وان الحقته بهما فهل يلحق بهما؟ هنا محل الخلاف
39:15ابو حنيفة يقول لا حاجة الى القاعة يعني ما نحتاج الى خائفون بل نلحقه بالاثنين معا. لماذا؟ قال لان القياف انما هي تبنى على الشبه وعلى الظن وعلى التخمين. والشبه قد يكون بين الاجانب ولا يكون بين الاقارب. قد ترى اثنين بعيدين بينهما
39:37واثنان اخوان لا شبه بينهما. هذا تجد لونه يختلف عن هذا وتقاسيم وجهه تختلف عن اخيه فكأن ليس اخوين من حيث الشبع بينما قد تجد انسانا بعيدا عن هذا الانسان ربما من اسرة اخرى او من بلد اخر تراه قريب الشبه بهذا الانسان فاذا
40:00لو قلت هذا اخ له او ابن عمه او غيره وابو حنيفة يقول الشبه هو هذه مسألة مبنية على الظن والتخمين والظن والتخمين لا يغني من الحق شيء اذا نحن نلحقه ماذا؟ بمجرد الدعوة ولا نحتاج الى ماذا؟ الى حكم طائف
40:23الحنابلة يقولون لا. يلحق بهما معا يعني اذا لم يتميز احدهما على الاخر يلحق بهما معا. الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي قوله يوافق علماء الطب المعاصرين الامام الشافعي يقول لا يلحق الا بوالده
40:43لا يمكن ان يلحق باثنين ولا يمكن ان يتصور ان يأتي شخص من بين اثنين يعني لا يمكن ان يولد شخص رجلين وايضا يقول لو قدر ان القاف الحقوه باثنين فاننا بذلك نحكم بكذبهما اذ لا يتصور
41:05ذلك كما انه لا يتصور ان يكون للغلام امان فكذلك ايضا ابوان. هذا ملخص ما جاء في المسألة والخلاف بها يدور حول الاثار التي اثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي ابن ابي طالب ايضا رضي الله تعالى عنه
41:26قال عرظ على القافة معهما او مع عصبتهما عند فقدهما. ما معنى معهما؟ يعني يعرض على القاف فسيأتي تفصيل بعد ذلك يذكر المؤلف بانه يؤتى به فيوضع مع عشرة ليس منهم من ادعاه
41:45ثم تختبر القافة هل هو هل فان قالوا هو ابن لفلان؟ صار رأي القاف غير صحيح. وان نفوا ذلك قالوا يؤتى بعشرين رجل بتسعة عشر يكون تكملة العشرين من ادعاه فان نسبوه اليه يكون رأي القافعة صحيحا
42:05فيلحق به وان نسبوه الى اثنين الحق بهما على راي الحنابلة قال او مع عصبتهما عند فقدهما فان الحقته باحدهما الحق به لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال
42:33الم تر ان مجززا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه. هذا حديث متفق عليه وقصته معروفة واظنني اشرت اليه في درس ليلة البارحة ان زيد ابن حارثة
42:59وابنه اسامة يختلف لونهما فالاب زيد بن حارثة كان ابيظ والابن كان لونه اسود. اذا اللونان مختلفان. فكان اهل الجاهلية يعيرونه اخاي يعيرون زيدا بابن اسامة وزيد هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مولاه. وابنه ايضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مثل ذلك الكلام
43:27الذي يجرحان ويرميان به يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدلجي وكان زيد وابن اسامة قد تلحف وتغطي ومما غطياه رؤوسهما ولم يبدو منهما الا الخدمان فلما دخل المدلجي وهم هذه القبيلة معروفة لماذا؟ التي منها سراقة ابن جثعم ابن جثعم المدلجي
43:57في دار سراقة بن مالك فلما دخل قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض تسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح واستبشر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه
44:14وسلم فدخل يعني عليها وهي تبرق اسارير الوجه يعني يتلألأ وجهه ضياء ونورا وهو من الاصل وجه رسول الله ما بالكم ايضا اذا طرأ عليه السرور والفرح ثم اخبرها بان المجلد دخل وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. فحمد الله تعالى. قالوا فهذا دليل على ان رأي
44:38خاف معتبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره لانه لو لم يكن معتبرا لما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بشر عائشة بذلك ولما انشرح صدره واطمئن خاطره لذلك قالوا فدل هذا على اعتبار رأي
44:58القافة وان ذلك معروف. لكن ليس اي انسان له ان يفعل ذلك هذه خاصية وصفة تتميز بها قبائل محدودة يعني في معرفة الاثار. يعني الحاق الانسان من حيث الشبه بنسب انسان اخر
45:19تعلمون قصة الرسول في قصة الملاعنة التي لما لاعنت فقال انظروا بي ان جاءت به كذا وصف الانفين وغيره لكن بعد الملاعنة فوجدوها تشبه الرجل الذي رميت به فقال رسول الله لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
45:39يعني عرف انها كاذبة وان الرجل هو الصادق ولكن قد تقرر الحكم ونزل في حكم الملاعنة معنى هذا ان الشبه له اثر. الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون لا نعتد بالقاف لانها مبنية على الظن وعلى
45:57التخمين وعلى الحجز وها ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأته ولدت غلاما اسود هو لونه ليس اسود. فسأله رسول الله صلى هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر
46:16قال وهل فيها من عورات؟ قال نعم قال له رسول يعني الاورق الذي بين السواد والبياظ. فقال له عليه الصلاة والسلام وان ذلك قال لعله نزعه عرق. نزعها عرق قال ولعل ابنك ايضا نزعه عرق. فاطمئن الرجل وذهب. الحنفية هذا يقول
46:39على انه ما اخذ بالشبه. والحقيقة الحديث فيه دليل على اعتبار الشبه. لان رجل قاس فالحقه بماذا؟ لعله نزعه عرق من المتقدمين من اعمامه من اخواله فلا يحصل ايضا نعم
46:54قال فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وان الحقته بهما لحقهما. ها هنا وين بهما لحق بهما؟ اما الشافعية فقلت لا يرون ذلك
47:13لان الشافعي يقول لا يمكن ان يكون له الاب واحد. ولا يتصور ان يكون له ابوان. ولو الحقته القاف باثنين تبينا كذبهما لانه لا يتصور ذلك كما لو انهما الحقا ابنا بامين وهذا امر مجمع عليه انه لا
47:33لن يحصل ما دليلكم؟ قالوا قول عمر رضي الله تعالى عنه ولمن شئت منهما. انه في قصة الرجلين الذين دعا يا غلاما فذهب الى عمر رضي الله تعالى عنهما فلما جاءت القافة
47:53والحقوه بهما في بعض الاحاديث انه الحقه بهما لكن جاء في رواية او من بعض الطرق انه قال ولمن شئت منهما فاحتج الشافعية بهذه الرواية وهذه رواية صحيحة كما ان الرواية التي الحقه عمر بهما ايضا هي رواية صحيحة اشار المؤلف الى بعضها
48:20علق الاخوة عليها بتفصيل اكثر المهم ان عمر رضي الله تعالى عنه اختلفت الروايات عنه. في بعض الروايات قال والي. يعني اجعل من شئت منه موالي عليك ولمن شئت منهما في بعض الروايات ان عمر رضي الله تعالى عنه احضر اربعة من القافة وامر كل واحد منهم
48:44ان يطأ على الرمل ثم يسأل فهو قال لا تجيب عن شيء حتى اسألكما فكلما مر يأتي بقائف فاذا مر سأله ثم ادخله مكانه وهكذا حتى انتهى من الاربعة فاتفقوا كلهم على انه يشبه الاثنين
49:04قالوا في بعض الروايات فقال عمر ما قلت ان هذا يحصل من النسا انما من الكلاب يعني حتى عمر استغرب لكن بعد ان اتفق الاربعة الحقه بهما عمر عملا برأي القاف
49:20اذا كل يتمسك بدليل فالحنابلة ومن معهم يقولون عمر الحقه لماذا بهم على رأي القافة والشافعية يقولون لا يتصور ذلك الا بن واحد. واذا عدنا الى الطب الحديث نجد ان الاطباء المعاصرين يقولون ينفون
49:40ان يكون شخص ماذا من ماء رجلين لا يمكن ان يكون شخص ماذا من اثنين لا من سبيل اثنين هذا يعني قصة الغلام فيه قصة ان امرأة كانت عند ابل فجاءها رجل اول الليل فطرقها ثم جاها اخر فطرقها فلما
50:02قرر عمر في ذلك واحضرها اخبرته بذلك بعد ذلك انتهى الامر الى ان احضر القاف المسألة فيها روايات كثيرة ومتعددة تحتاج في الحقيقة الى تحقيق حتى ننظر قول الفقهاء هنا الذين قالوا بانه يمكن ان يلحق باثنين بل قالوا وبثلاثة وبعضهم قال باكثر او قول من قال من الفقهاء كالشافعية لا
50:28لابي واحد وهو قول الاطباء هذه مسألة تحتاج الى تحقيق وتدقيق وربما بعض المجالس بحثتها لكن انا لا اعلم ذلك اذا هذه مسألة من المسائل التي لكي يقرر فيها الحكم تحتاج الى جمع ما ورد فيها من اثار وتتبع ذلك ومعرفة
50:48ايضا رأي الاطباء الذين يوثق بهم ووجهة الاطبا في ذلك الى اخره. نعم قال وان الحقته به ما لحقهما فيما روى سليمان ابن يسار عن عمر في امرأة وطأها رجلان في طهر سليمان ابن يسار مقدم تابعي ولكن
51:09وما ادرك عمر رضي الله تعالى عنه ان يكون الاثر فيه انقطع. لكن هذا الاثر وصله البيهقي يعني وصله ماذا الى عمر؟ فزال الانقطاع وهو اثر صحيح. وكذلك الاثر الرواية التي تمسك بها الشافعية ايضا
51:27ايضا رواية صحيحة قال عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه فجعله عمر بين رواه سعيد يعني سعيد ابن المنصور في سننه وهي مطبوعة
51:47قال وعن علي رضي الله عنه مثله قال احمد واما عن علي فالاثر ضعيف ولكن قالوا جاءت له طرق تعضده تعضده فيكون صحيحا. اذا جاء عن علي عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على انه يلحق بالاثنين بناء على عمل القافه
52:08وجاء عن عمر انه بعد ان قال القائل ذلك الشيء قال ولي من شئت منهما ولم يحكم برأي القافه فقلت له هذه مسألة تحتاج الى تدقيق لان المسألة يتعلق بها نسب
52:24قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه. لانه معلوم اذا ثبت نسبه اليهما فانه يرثهما ويا ريتانه ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء قال رحمه الله انتظر انتظر قل قال ونسبه من الاول قائم لا اين الكلام يبدو في سقف
52:54قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه نقف هنا. فان مات احدهما فان مات احدهما قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه ونسبه لا عبارة منقطعة العبارة فيها انقطاع. اكتبوا العبارة ليقول وسترون صحتها
53:17انا لم اقتنع بها ورجعت الى المغني فوجدت والمغني هو الاصل. يعني اصل هذا الكتاب. فان مات العبارة نصها لانها ما دخلت يعني ما استطعت فان مات احدهما بعد الامام احمد ماذا قال؟ قال
53:34فان مات احدهما احد الابوين الذين نسب اليهم فهو للباقي منهما ثم يأتي وناسبوه يعني العبارة هنا منقطعة لا يمكن قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه فان مات احدهما فهو للباقي منهما. ونسبه
53:58ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء. يعني ليس معنى هذا ان الاول مات وانقطعت علاقته بالله. بل علاقته بالاول الذي اسباب باق فينتسب اليه وينتسب الى الحاضر. هذه عبارة لا اشكال فيها انا نقلتها لانني انا وجدت العبارة فيها سقط
54:17فاضطررت ان ارجع وابحث عنها في المغني والبحث يحتاج الى وقف فوجدت هذا الكلام بنصه وربما سقط يعني. يمكن سقط هو المؤلف اختصر والله اعلم. نعم دعت قول الامام احمد كما قرأ الاخ قال قال احمد ويرثهما ويرثان انتهى فان مات احدهما
54:44يعني احد الابوين فان مات احد الابوين فهو فان مات احدهما فهو للباقي فهو للباقي من هو الاب الباقي منهما؟ يعني ينتسب اليه لكن كونه باقي منهم لا يقطع صلته بالاول بل يبقى ايضا منتسبا الى الاول فلا يقطع العلاقة بينهما الموت كالاب الذي
55:09ثبت للانسان نسبا من العصى. فالانسان اذا مات ابوه ينقطع نسبه به لا ينقطع. هذا هو اذا العبارة كان فيها هيدي مسألة مسكوت عنها يعني مسكوت عنها ها ايه يعني ربما ان عمر وجد له ما شبهة او غير ذلك وربما انه كان بزواج الاول دخل على انه متزوج فكان جاهلين
55:41جاء في بعض الروايات فضرب يعني الغلام وقال له الحق باي ما شئت. يعني فيها الروايات فيها كثير من الكلام قال رحمه الله ويلحق بثلاثة ويلحق بثلاثة ها قال ويلحق اكبر نعم
56:00قال ويلحق بثلاثة وينبغي ان يلحق بمن الحقه منهم يعني من حتى ولو كانوا اكثر من ثلاثة قال وينبغي ان يلحق بمن الحقته منهم وان كثروا لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. تعلمون هذا فيه ايضا اختلاط ويثير المشكلات وغيرها. لكن هذا هو كلام
56:28الفقهاء والفقهاء مختلفون ايضا ليس الامام الشافعي ترون خالف في هذه المسألة. وكلامه يلتقي مع كلام الطب الاطباء في هذا الوقت. والاطباء كما ترون في هذا الوقت تقدم الطب ووصل امور لم تكن معروفة. فقيل لكي يقرر هذا الحكم هل يؤخذ براء بعض الفقهاء الذين قالوا يلحق
56:49في اكثر من واحد او بقول الاطباء الذي هو اصله قول الامام الشافعي بل اثر عن عمر نفسه. نفس الذي تمسك عنه بالقول انه قال ولمن شئت منهم ولم يأخذ برأي القاف في بعض الروايات
57:06وقال القاضي رحمه الله لا يلحق باكثر من ثلاثة وقال ابن حامد رحمه الله. ابن حامد شيخ القاضي. نعم. لا يلحق باكثر من اثنين. وهذا لو اردنا ان نرجح لاخذنا برأي ابن حامل لاننا اذا
57:22اذا كنا نقول يلحق باكثر من واحد اكثر مناصل اليه ان نقول ما جاء فيه الاثر. واثر عمر انه الحقه باثنين ولم يلحقه باكثر هذا هو رأي ابن حامد قال رحمه الله لاننا صرنا الى ذلك للاثر والاثر الحقه باثنين ولم يلحقه بثلاثة
57:45فيجب ان نقتصر عليه قال رحمه الله فان لم توجد قافة او اشكل عليهم الاخوة الذين يعنون بعلم الحديث انا اذكر ان الشيخ الالباني يعني جمع كل طرق هذه الاحاديث يعني
58:04ووفاها في كتبه المعروفة التي هي فيها الحديث وتذكر الان اي كتاب ربما اذكره الان فاذا اراد الانسان ان يرجع اليه نعم قال رحمه الله ربما يكون في التعليق عندك
58:20يعني رواء الغليل لهذا كتاب الشيخ الالباني كما هو معروف يعني خرج الكتاب الذي في الفقه فخرج هذا موجود فيه وربما مشير الى رقم الصفحة ولا لا؟ يعني هو جمع كل الاحاديث الاثار عن عمر في ذلك وعن علي وبين الروايات عن عمر فاذا اراد الانسان
58:40فليتحقق فيرجع اليه في رواء الغليل اظن في المجلد سادس. نعم. قال فان لم توجد قافة او اشكل عليهم او نفته عنهما او تعارضت اقوالهم وقال ابو بكر رحمه الله يظيع نسبه
59:00لانه لا دليل لاحدهما فاشبه من لم يدعي نسبه احد اشبه من لم يدعي نسبه احد. وقال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ. وهذا هو الاولى حقيقة. لماذا يضيع نسبه؟ الاولى ان يترك
59:19ثم بعد ذلك يخير ويقول بعض العلماء ان الانسان بطبيعته يميل الى والده لكن ليس هذا امرا مقطوعا فيه قال قال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته. لان كل واحد منهما مقر
59:41به ويؤخذان بنفقته ان يلزمان بالانفاق عليه لان كل واحد مقر به. ولكن ما الحقته القافية ولا يوجد فبقي الغلام معلقا. هل يضيع نسبه؟ هذا قول. القول الثاني انه يترك حتى يبلغ واذا بلغ اصبح مكلفا
1:00:01قادرا له الحق في ان يختار وان يقرر قال رحمه الله فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه. لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه عن ما هو الذي شف رجعوا يعني لو وجدتم تجدون هنا يضعفون رواية عمر التي فيها يعني عند بعض
1:00:26قنابل يضعفه انه قال ولمن شئت منه هنا راجعوا واحتجوا به والحقيقة انه جاء في بعض الطرق انه صحيح ولمن منهم التي قال بها الشافعي اذا هذه التي يقصدها لمن شئت منهما. وهذا لا يقال الا لانسان مدرك فاهم
1:00:47قال ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل الى غيره فاذا تعذرت القافة رجعن الى اختياره ولا يصح انتسابه قبل لماذا يمينا لو وقفنا الى الوالد؟ لان الوالد مهما يكن ايها الاخوة ستكون عنده رحمة وعاطفة لا
1:01:07توجد عند الاخر مهما بذل الاخر من ذوب قلبه وحرصه على ان يعني بهذا الغلام فشفقة الوالد ورحمته وعطفه لا شك انها تتميز على عاطفة اي انسان. ولذلك يتأثر بها الغلام. فربما اذا كبر صار ميله الى
1:01:27فيكون هذا هو والده والله اعلم قال رحمه الله ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. لانه قول يتعين به النسب وتلزم به الاحكام. لانه قول يتعين لا يمكن ان ينتسب عن جهل. لماذا؟ لان هذا الامر يترتب عليه النسب ان
1:01:48نسب الى انسان وتعلمون انه جاء التحذير الى ان ينتسب الانسان الى غير ابيه هذا واحد. الامر الثاني تترتب عليه احكام كالمواريث. هذا يرث هذا وهذا يرث هذا. اذا متى يكون هذا؟ عندما يكون
1:02:04الانسان اهلا لان يقرر. ومن هو الذي يقرر ويختار هو البالغ. اذا البالغ هو المكلف فهو الذي يختار. فاذا قرر واختار حين فاذا تنطبق عليها الاحكام وينتسب الى هذا الانسان فيصير والده من النسب لكل واحد منهما ما
1:02:24له نحو الاخر قال وتلزم به تلزم به الاحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف قال رحمه الله وسواء كان المدعيان مسلمين حرين او كافرين رقيقين او مسلما وكافرا وحرا وعبدا
1:02:45يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يختلف باختلاف ما لم يكن وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.