شرح الكافي {{504}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 504 / 850
1:03:29
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي
0:22بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب اللقطة
0:43واخذنا جملة من مسائلها ونتابع الكلام فيها ان شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه
1:02وعلى اله واصحابه وازواجه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقطة قال فصل فان وصفها اثنان اقرع بينهما اللقطة قد لا تقتصر على واحد
1:23قد يأتي اثنان فيصفها كل واحد منهما بالوصف الذي يدل يدل على صحة وصفه فماذا يفعل قد يقرع بينهما هذا طريق من العلماء من يرى انها تقسم بينهما لان كل واحد منهما اصاب الوصف اصابة دقيقة
1:47ومن العلماء من قال لا لان الحق في هذه الحالة لا يتعدد فهو لاحدهما يقرع بينهما ولكي تتأكد تلك القاعة يحلف من تكون القرعة في سهمه في نصيبه. لانه ربما يكون الحق لصاحبه وليس له
2:09قال فمن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه. يعني من قرع صاحبه اي من كانت القرعة في جانبه فانه يقسم بالله سبحانه وتعالى بان تلك النقط المال الظايع انما هو حق له
2:27وهو بلا شك اذا حلف بالله فهو لا يخلو اما ان يكون صادقا فيكون قد اخذ حقه واما ان يكون ان يكون كاذبا والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
2:46قال رحمه الله كما لو ادعى الوديعة اثنان الحال بالنسبة للوديعة يعني وديعة عند انسان فجاء اثنان فادعيا فانهما يعاملان لهذه المعاملة وقال ابو الخطاب رحمه الله تقسم بينهما قال وان وصفها احدهما وللاخر بينة
3:12قدم ذو البينة. لماذا؟ لاننا الان ننظر هذا عنده وصف وهذا عنده بينة والبينة بلا شك تقدم لانها من الحجج القوية البينة على المدعي فاذا احضر احدهما البينة واختصر الاخر على الوصف
3:33فان صاحب البينة يكون جانبه اقوى واعز فيقدم في هذه الحالة فيأخذها قال وان وصف احدهما وللاخر بينة قدم ذو البينة لانها اقوى من الوصف فاذا كان الواقف سبق فاخذها نزعت منه. قد يكون يأتي شخص فيصف اللقطة
3:58فيسلمها اياه الملتقط بناء على وصفه لها فيأتي انسان ومعه شهود لان هذه نقطه لقطته فيعطي وصفا عنها ويأتي بشهود ايضا حينئذ تنتزع من الاول الذي اخذها لاحتمال ان يكون سمع
4:19وصف تلك اللقطة فسبق اليها فجاء فوصفها فاخذها قال وان تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما. يعني لو ترفت في يد الواصف الذي اخذها وتسلمها فان صاحبها صاحب البينة مخير بين امرين
4:40اما ان يطالب الملتقى لانه هو الذي سلمها لذاك واما ان يطالب مباشرة الواصف الذي اخذها وهي مهما كان حتى لو طالب الملتقط فانه ستكون العودة في النهاية الى ان يعصف فيؤخذ منه الحق
5:03قال فلصاحبها تضمين من شاء منهما. لان الواصف اخذ مال غيره بغير اذنه والملتقط دفعه اليه بغير اذن مالكه. لان الواصف اخذ ملك غيره بغير اذنه فلم يكن وكيلا عنه
5:21صاحب الحق اذا هو لا يستحق والملتقط ايضا سلم الحق لغير صاحبه ولكن حقيقة الملتقط عند عندما سلم الحق كان يظن انه هو صاحب الحق لانه لم يعطي نتيجة اهمال او تقصير ولكنه اعطاه لوصفه لها
5:44وفي النهاية انما تنتزع من يد الواصف وترد الى صاحبها او بدلها ان كان تصرف فيه هذه قرائن نعتبرها هذه تسمى قرائن اما البينة المراد بها هنا وجود الشهود قال كتابة ايضا مدونة نعم
6:09قال رحمه الله ويستقر الظمان على الواصف لان التلف حصل في يده. ما في شك الواصف هو الذي يتحمل ذلك قال رحمه الله فان ضمن لم يرجع على احد وان ضمن الملتقط رجع عليه. يعني ان ضمن الواصف لم يرجع على احد. لماذا؟ لانها ليست حقا له. ولكن لو ضمن
6:35فقط يعود الى الواصف لانه اخذ حق غيره فيأخذ حقه منه قال رحمه الله وان ضمن الملتقط رجع عليه الا ان يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يضمنها لان الحاكم له الولاية وحينئذ ان كان الملتقط سلمها الى الحاكم فحين اذ لا يطالب بشيء من ذلك لان
7:02امر يأتيه قهرا وعليه مادا ان ينزل عند امر القاضي ويسلم له قال الا ان يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يظمن. لانها تؤخذ منه قهرا قال وان اتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها
7:25ثم جاء صاحب البينة لم يرجع الا على الملتقط. لماذا؟ لم يرجع على الملتقط لكن الملتقط بعد ذلك يرجع على الوصف قال لم يرجع الا على الملتقط لان الواصف انما اخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة
7:45ثم يرجع الملتقط على الواصف قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما. آآ هنا بدأ المؤلف في مسألة جديدة وهنا وهي من المسائل التي فيها خلاف بين الائمة رحمهم الله تعالى
8:08المؤلف يقول هنا ان لم تعرف دخلت في ملك الملتقى مر بنا حديثان متفق عليهما احدهما حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه
8:25وسلم سئل عن اللقطة عن لقطة الذهب والفارق فقال عليه الصلاة والسلام اعرف افاصه ووكائه ثم عرفها سنة ثم في اخر الحديث قال ثم بين فان لم يأتي صاحبها ربها فاستنفقها
8:44ثم بعد ذلك وهي وديعة عندك فان جاء يوما من الدهر فان جاء طالبها يوما من الدهر ادفعها اليه او فردها اليه. الروايات تختلف المهم هنا المؤلف يقول اذا لم
9:02يوجد احد بعد عن عرفها حولا وتم الحول وتمام الحول انما هو سبب لتملكه فانها تدخل في ملكه هذا هو قول الحنابلة الذين ندرس مذهبهم وهو قول الشافعية ايضا ولكن الحنفية والمالكية يرون انه لا يتملكه لا يتملكها باي طريق
9:29بل عليه ان يتصدق بها اذا عرفها حولا ولم يأتي احد ليعرفها او يطالب بها فانه يتصدق بها. فان جاء صاحبها اي قال بعد ذلك ويخير بين امرين اما الاجر واما الغنم. اما ان يقال له
9:52هذه قد وصدق بها عنك ولا شك بان لك اجر في ماذا؟ في هذه الدنيا واجر الاخرة اعظم والا تغرم لك وتأخذ الغنم وحجة هؤلاء انه جاء في ذلك حديث اخرجه الدارقطني
10:12ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرده لانه حديث ضعيف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال عرفها حولا وروي او ثلاثة احوال فان جاء صاحبها والا فتصدق بها
10:33فاذا جاء صاحبها فرظي بالاجر انا اتكلم الان على نص الحديث فرظي في الاجر والا غرمها اي الذي تصدق بها وقالوا ايضا لانها مال معصوم هذه اللقطة مال لمعصوم. ولا يجوز ان يؤخذ مال احد بغير اذنه. فلا يجوز
10:57اما الحنابلة والشافعية فادلتهم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لانه عليه الصلاة والسلام قال في حديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه فاستنفقها خدها نفقة فمن لك وفي رواية فشأنك بها وفي حديث ايضا ابي ابن كعب
11:21بها قال فاستمتعت بها وهناك روايات متعددة ولا شك بان الشافعية والحنابلة ادلتهم اخوة لان ادلتهم صحيحة والدليل الاخر انما هو ضعيف والتعليل لا يقام به ايها الاخوة ادلة صحيحة صريحة
11:43قال فان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث دخلت حكما ما معنى حكما يعني قهرا ليس قهرا ان يأتي انسان فيضع السيف على رقبته لا لكن المهم انها بطبيعتها تتحول اليه اي ليس
12:03باختياره. يعني تصبح ملكا له. الان اذا توفي شخص وترك مال هل للورثة الاختيار في ان يقبلوا المال او لا يقبله هو حق لهم فلا بد ان يقبلوا لان هذا المال ماذا من المورد الى الوارد فاصبح ملكا للوارث
12:26اذا حينئذ هذه المسألة مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم وضع سببا للتملك هو ان يعرفها حولا. فاذا تم ذلك الحول صار ولم يأتي صاحبها اصبحت ملكا له كما انه اذا مات المورث وترك مالا وله ورثة فان ماله ينتقل
12:50اليهم قهرا اي يصبح مالا لهم قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث زيد وان لم وان لم تعرف فاستنفق ها وان لم تعرف فاستنفقها نعم. قال وان لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ والا فهي كسبيل ما لك. والا فهي كسبيل مالك والا فشأنك بها والا
13:17استمتع بها جاءت روايات عديدة كلها تؤكد في الصحيحين تؤكد ان الانسان يتملك النقط بعد ان يعرفه لا حولا تاما على الرأي الصحيح قال ولانه كسب ماء اصلي على الرأي الصحيح ان التعريف حول
13:36والا هو يتملكها اذا يتملكها من ناحيتين على الرأي الصحيح بانه حول واحد وليست ثلاثة وعلى الرأي الصحيح الراجح وعلى الراجح انه يتملكه ولا يتصدق بها قال ولانه كسب مال بفعل
13:56فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيف. ما معنى كسب مال بفعل؟ اليس هو الذي التقط اللقطة؟ الجواب لا اليس هو الذي قام بما طالبته به الشريعة ان يعمل؟ الجواب نعم فعرفها حولا كاملا
14:14في مضانها في مجامع الناس في الاسواق عند ابواب المساجد حينئذ يستحق قال فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد واختار ابو الخطاب رحمه الله كالصيد ايضا انت اذا صدت صيدا الله سبحانه وتعالى حللنا الصيد
14:32لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اما اذا لم تكن محرما ولم في الحرم فالصيد مباح. اذا انت اذا صبت صيدا فانك تتملكه بمجرد الصيد وليس لاحد ان يعتدي عليك
14:52هذا هو قياس المؤلف قال رحمه الله تعالى واختار ابو الخطاب رحمه الله انه لا يملكها الا باختياره لانه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك تملك مال ببدل هو انه عرف
15:13حولا فاستحق. فقال هذا بدن فحينئذ يختار ذلك ولكن الرأي الاول هو الارجح قال والغني والفقير سواء في هذا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق يعني لا فرق في الملتقط يمكن بعض الناس يظن ان الغني لا يلتقط لا. له ان يلتقط
15:37وايضا ينطبق عليه ما ينطبق على الفقير فكل من التقط لقطة ثم ادى ما عليه ان نقطة الحرم المكي كما سيأتي الخلاف فيها ان شاء الله قال والغني والفقير سواء في هذا
15:56لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يفرق ولانه ولانه تملك مال بعوض اشبه البيع. ما هو العوظ؟ هنا قد يسأل سائل فيقول ما هو العوظ حجة المالكية والحنفية كما ترون يقول مال معصوم
16:14فليس له ان يأخذه بغير اذن فاين العوظ؟ العوظ هو انه اخذ تلك اللغط فحفظها ثم ادى ما عليه فعرفها حولا كاملا فهذا العمل الذي قدمه يكون مقابل ذلك ولذلك تجدون ان الذين يتكلمون مثلا في تحريم مثلا بيع الماء
16:36تجد انهم يقولون يجوز ان يأخذ مقابل ما لا تعبه. صاحب الوايت يحتاج الى سيارة فيها سائق. السيارة تحتاج الى معدات الى الانفاق عليها الى زيوت الى ما يحركها الى غير ذلك. اذا ايظا الذي يحفر البير يحفرها
16:56ويقيم عليها اشياء ويتكلف اذا هو مقابل هذه الاشياء يأخذ قال رحمه الله تعالى فصل وما جاز التقاطه وجب تعريفه. وما جاز الفقاط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما جاز
17:13نقاطه وجب تعريفه ما معنى قوله وما جاز التقاطه؟ هل هناك اشياء لا يجوز التقاطها؟ نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال دعها ما لك ولها
17:31معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر وايضا سيأتي الخلاف في لقطة مكة لقطة الحرم هل تنفقت او لا؟ نعم قال وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به. نص عليه احمد رضي الله عنه. ملك به يعني ما جاز
17:55يعني هناك ما يجوز التقاطه وهناك ما لا يجوز وهذا لم ارى افصل القول فيه لان المؤلف سيذكره. ما يمتنع عن صغار السباع لا يجوز التقاطك الابل والخيل والبغال قال والثيران والبقر وغير ذلك من الامور. وما لا يمتنع من صغار السباع فانه يلتقط هذا كله سيأتي
18:20الحديث عنه ان شاء الله بادلته قال نص عليه احمد رضي الله عنه في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة يعني صياد يصطاد انتم تعلمون الصياد يضع الشبكة او الكيس
18:38فيقع فيه هذا شيء يقع فيه كيس فيه دراهم او يقع فيه قطعة نحاس او جاهرة او غيره يعني او قطعة نحاس قال يعرفه اما الجوهر الابادي تختلف لانها من البحر ففرق بين
18:53من الدراهم وبين ما يقع فيه مثلا من درة من البحر فهذه تكون ملكا له اذا كما ذكر المؤلف يعرفها ثم يتملكها قال يعرفه سنة فان جاء صاحبه والا فهو كسائر ما له
19:14وهذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. الخرقي من هو هنا المؤلف يشير الى الفرق وهو غير موجود في الكتاب لكن هو الخرق صاحب المختصر الذي قام العلامة ابن قدامة نفس صاحب هذا الكتاب بشرح ذاك المختصر الصغير في عدة
19:33عدة مجلدات قاربت خمس عشرة مجلد. يعني هذا الكتاب يعتبر ملخصا لكتابه المغني. لانه عذب المغني ورتبها في اخر حياته فاخرج لنا هذا الكتاب القيم. نعم قال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان
19:52لان الخبر يملك او لا يملك غير الاثمان. ما هي الاثمان؟ النقدين. كالذهب الفضة اما غيرها فلا كأنه يقول المتاع لا يملك نعم. وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان. لان الخبر ورد فيها. ما هو الخبر؟ سئل الرسول عليه الصلاة والسلام
20:16على لقطة الذهب والورق الورق معروف هو الفضة قال لان الخبر ورد فيها ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه. لماذا مثلها لا يقوم مقامه؟ انتم تعلمون ايها الاخوة سبق ان
20:33ترى احنا هذا في كتاب البيوع وقلنا لا يلزم ان يكون ثمن السلعة انما هو نقد قد يكون ثمن السلعة عرضا من العروظ. قد تشتري سلعة عرظا بعرب يعني كتاب بكتاب او فراش بفراش او ال بي ال او غير ذلك. كانوا في هذا هو العصر
20:53لكن المشهور ان الشراء الان انما هو بالاثمان لكن ما خصوصية الاثمان؟ التي يشير اليها هي كما هو معلوم انما هي قيم ماذا الاثمان؟ هي رؤوس الاموال اذا قيل ما هي رؤوس الاموال؟ يقال هما النقدان الذهب والفضة
21:14وهي كذلك قيم المتلفات فاذا اتلف شيء فانه يقوم بالذهب او الفظة وهي ايضا اروش الجنايات اي تقدر بالذهب والفظة. اذا الذهب والفضة لهما ميزة هي التي اشار اليها المؤلف وهذه سبق الحديث على ربما قبل اكثر من عام عندما تكلمنا في كتاب البيوت. قال
21:41رحمه الله تعالى ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها لانك انت لا تتعلق بالذهب والفضة ماذا تستفيد؟ لو عندك قناطير من الذهب والفضة اتكفيك طعاما وشرابا؟ لا؟ اذا ليست هي المقصودة وانما المقصود ما تحصل
22:07به من هذه الاثمان هذا هو تعليل المؤلف ليست هي الغرض ليست مقصودة لذاتها ولكنها وسيلة لكي تتوصل بها الى شراء العقار الى شراء ماذا؟ السلع الاطعمة الى الاستئجار الى غير ذلك من الامور الكثيرة. اذا هذه اثمان
22:33لكن الطعام تأكله مباشرة. والشاة تذبحها وتأكلها وهكذا نعم قال رحمه الله وقال ابو بكر ويعرفها ابدا وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها الى الحاكم. يعني يقول القاضي وابو بكر يعني يقول ابو بكر غير
22:56عثماني لا يجوز تملكها بل يعرفها دائما كما سيأتي الكلام في نقطة الحرم عند من يرى انه لا يجوز تملكها يقول يعرفها ابدا تكون امانة عنده ويستمر في تعريفه او يسلمها للحاكم. نعم
23:19وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها الى الحاكم وقال الخلال كل من روى عن ابي عبد الله انه يعرفها سنة ثم يتصدق بها والذي نقل عنه انه يعرفها ابدا. قول قديم رجع عنه. لا اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما نقل عن الامام
23:43احمد يعني ينقل على الخلاق والخلال انما هو من العلماء المتقدمين في المذهب يقول ما نقل عن الامام احمد بان انه ماذا لا يتملقها بل تبقى ابدا؟ قال هذا قول قديم رجع عنه
24:01يعني رجع عنه الامام احمد فكان قوله كما ترون هو القول الذي مضى قال وقال الخلال كل من روى عن ابي عبدالله انه يعرفها سنة ثم يتصدق بها والذي نقل عنه انه يعرفها ابدا قول قديم رجع عنه
24:20قال الامام رحمه الله والاول او لا؟ الاول هو ماذا؟ الذي ذكره المؤلف بانه يتملكها كغيرها اي كالاثمان وهذا الذي رجحه المؤلف هو الراجح في العقيقة. لانه سيأتي في ظالة الغنم الغنم يعني هي يعني عكس ما
24:42الليلة به بانها لم تكن غرضا لذاته. هي غرض لذاتها ومع ذلك جاز التقاطه وقال الرسول خذها كما هي لك او لاخيك او للدين قال والاول اولى لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال
25:01اتى رجل اتى رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء او في قرية مسكونة قال عرفوا سنة فان جاء صاحبه والا فشأنك به. يعني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه
25:23وسلم عن الانسان يجد متاعا طعاما في الطريق الميتة اي المسلوب الذي يسلكه الناس ذهابا وايابا او يجده ايضا في قرية ماذا منتظمة بالسكان؟ فامره الرسول بان يعرفه سنة ثم بعد ذلك يتملكه
25:46اذا هذا دليل لمن يقول بانه لا فرق بين الاثمان وبين غيرها قال رواه الاكرم رحمه الله. وغيره ايضا ذكر المؤلف غيره. نعم وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في عيبة
26:03قال والعيبة هي وعاء من ادم توضع فيه الثياب عرفها سنة العيب يا الاخوة يعني البالي يعرفون ذلك لا يزال هذا الاسم مشهورا عندهم اعطنا العيب رد ارفع العيب يعني
26:17هي ماذا اله من جلد او من غيره يجمعون فيه اغراظهم يسمونها العيبة. ليست نسبة الى العيب ولكن هذا شيء يعني هذا مصطلح لغوي وهذي يعرفونها تحمل مثلا على الابل او على غيرها من الدواب تحفظ فيها ادوات الراكب من مثلا ملابس وغيرها
26:40وقود تحفظ فيها تسمى العيبة قال عرفها سنة فان عرفت والا فهي لك امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتعلمون بان قول اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان هذا يعطى حكم الرافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم
27:06عمر عندما يقول امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الحكم اليه عليه الصلاة والسلام فهو يأخذ حكم المرفوع قال ولانه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به فملك به اي كالاثمان. نعم
27:30قال وقد دل الخبر على جواز اخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. جاز يقول ذل الخبر حديث من؟ حديث زيد ابن خالد الجهني ان خذها انما هي لك او لاخيك او للذكر
27:50اذا والغنم عندما تأخذها لغرض. اصلا انت تريد حفظها وتعريفها لكن في لك غرض واضح هي انها للاكل اذا حينئذ يجوز ذلك كالمتاع فليست هي اثمان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
28:10ولقطة ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه. هذه المسألة فيها خلاف كبير بين الائمة رحمهم الله تعالى ومع ان اكثر العلماء يذهبون الى ما ذكره المؤلف بان لقطة الحرم والمراد بالحرم هنا ايها الاخوة
28:32وهو حرم مكة البيت الحرام هو هذا المراد. يعني الحرم عموما اذا حرموا مكة فهناك حرمان حرموا المدينة وحرموا مكة حرموا المدينة لم يقل احد بانها لا تؤخذ نقطته ولذلك
28:49يجعله المؤلف وغيره من الفقهاء الذين يقولون بجواز تملك لقطة الحرم المكي يجعلون من ادلتهم القياس على حرم فيقولون مكة حرم. والمدينة حرم يجتمعان في صفة الحرم وبما ان حرم المدينة
29:13تلتقط القطط وتتملك فكذلك ينبغي ان تكون لقطة مكة ولكن الحقيقة لقطة مكة ورد فيها نصوص اذا هذه مسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء ونحن دائما ايها الاخوة ليس شرطا ان يكون الحق او الراجح مع الاكثر لا
29:33قد يكون اكثر العلماء يقولون بقول وربما يظهر الماذ للباحث وللدارس وللمحقق ان القول الاخر مع قلة من قال به هو الراجح فمثلا نجد ان الحنفية والمالكية قولا واحدا وهو ايضا قول للشافعية ورواية للامام احمد بان لغة مكة تملك تملك يعني ان لك
30:04ان تلتقطها وتعرفها حولا كغيرها ماذا من النقط؟ ثم بعد ذلك تستنفقها اي تتملكها وهناك قول اخر للامام الشافعي وهي الرواية الاخرى للامام احمد الى ان لقطة الحرم لا تملك
30:25وتعلمون الاحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما التي جاءت في بيان حرمة مكة ان الله حرم مكة يوم السماوات والارض الى ان قال فلا تلتقط ساقطتها فلا تحل ساقطتها الا لمنشد
30:46لا تحل ساقطتها الا لمنشد وفي لفظ اخر لا تحل القطط الا لمنشد وقالوا المراد اي الفريق الثاني ينشدها الى الابد يعني ليس له ان يتملكها بل يظل ينادي عليها حتى يغادر هذه الحياة الدنيا ويأتيها صاحبها
31:10او يسلمها الى الحاكم اذا القول الاول وهو قول الاكثر يقولون لقطة الحرم اي حرم مكة لا تختلف عن غيرها بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل
31:29عن لقطة الذهب والورق قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن خالد الجهني قال اعرف عفاصه ووكائه ثم عرفها حولا ثم ذكر فان جاء صاحبها الا ان قال فاستنفقها
31:46قالوا ولم يفرق هنا بين حرم مكة وبين غيره من الاماكن. وكذلك ايضا جاء في حديث ماذا ابي ابن كعب عندما وجد صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:06من قال فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم يعرفها احد. ثم اتيت الله صلى الله عليه وسلم فقال عن رفا حولا فعرفتها فلم يعرفها احد. ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حول
32:26الم يعرفها احد ثم قال عليه الصلاة والسلام احفظ عددها ووعائها فان لم فان جاء صاحبها والا استمتع بها قال فاستمتعت بها. ولم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بحرم مكة لم يستثنه
32:46وايضا جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. لقطة الحاج اي نهى عن التملك واما اخذ النقط فهذا دلت عليه الاحاديث الا لمنشد
33:03اذا جمهور العلماء يقولون لا فرق بين نقطة الحرم وغيره بل للانسان ان يأخذها وان لا حولا كاملا فاذا مضى العام ولم يأت احد ليبحث عنها فانه يتملكها اما الامام الشافعي فالقول الاخر وهي الرواية الاخرى للحنابلة وهي ايضا قول لبعض العلماء فيقولون لا يجوز له ان
33:33لك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الا لمنشد والمنشد غير المتملك الاخرون فسروا لمنشد اي انه ينشدها. لماذا نص عليها وقال لا تحل اللقطة؟ مع انه عليه الصلاة والسلام اباحها في
33:54المواضع كما في الاحاديث اذا هل هناك تعليم او هناك حين حكمة نستطيع ان نفهمها من تخصيص حرم مكة بذلك؟ الجواب نعم لان الانسان اذا علم بانه لو التقط لقطة الحرم بانه سيبقى مسؤولا عنها وانه لا
34:17لابد ان يستمر في تعريفه الا الى ان يجد صاحبها او يمضي في التعريف فانه سيتركها. ويتركها الاخر وحينئذ تبقى في مكانها يحجم الناس عن اخذها الى ان يعود اليها صاحبها فيأخذها او تلتقط من قبل ماذا
34:37فتحفض اذا انا ارجح القول الذي اصحابه اقل وهو ان نقطة الحرم لها خصوصية والحرم له خصوصية كثيرة كما تعلمون ليست هذه ولكن له خصائص كثيرة قال ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر
35:02ولانه احد الحرمين اشبه المدينة قال وعنه دليلهم حديث ماذا؟ حديث زيد وحديث ابي والقياس على حرم المدينة قال وعنه رحمه الله لا تملك بحال ولكن تعلمون ايها ليس هناك تطابقا بين حرم المدينة وبين حرم مكة في كل
35:26لا يختلفان ماذا يذهب اليه يحج اليه؟ وهذا انما يؤتى للزيارة الا تعلمون ما ورد في الصيد وان كان عن الصيد ولكنه يختلف الامر فيه هنا فيه خلاف وهناك ليس فيه خلاف هناك
35:44الناس اليه للصلاة وهناك فوارق كثيرة بين الحرمين ولكن ارادوا بكلمة الحرم ذاك حرم وهذا حرم فقاسوا قال رحمه الله عنه لا تملك بحال ويجب تعريفها ابدا او يدفعها الى الحاكم. هذا هو القول الذي
36:05وهذه الرواية التي يتفق معهم فيها الامام الشافعي في قوله الاخر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في مكة لا تحل ساقطتها الا لمنشد. وهذا لم يأتي في حديث واحد. جاءت احاديث
36:21في الصحيحين التي فيها تحريم ان الله لحرم مكة الى اخره فلا تلتقط خلق قططها ولا يعضد شوكة الى اخره هذه وردت في عدة احاديث وجاء حديث منفرد به مسلم ان رسول الله نهى عن لقطة الحاج اي عن تملكها
36:43قال متفق عليه قال الامام رحمه الله تعالى فصل واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة واللقطة مع الملتقط قبل ان يتملكا قبل ان يعرفها حول ولم يجد صاحبها فتصبح ملكا له امانة في يده مسؤول عنها. ان فرط فعليه ضمانها وان تلفت او ضاعت منه من غير
37:10تفريط فلا ضمان عليه قال رحمه الله واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة عليه حفظها بما يحفظ او بما يحفظ به بما يحفظ به الوديعة وبما يحفظ به ما له ايضا
37:29لان هذا مال هو مسؤول عنه امام الله تعالى وامام صاحبه وهو اذا اخذ وديعة الوديعة امانة فانه ينبغي ان يضعها في الحرز الذي يحفظها فلو لم يضعها في حرص
37:44او يفرط فيها فانه يضمنها لو تلفت قال وان ردها الى موضعها ضمنها لانه ضيعها. وهو ايضا متعدي. لانه اصلا لا يأخذها الا يريد ان يعرفها حتى يأتي صاحبها او يتملكها
38:04وكونها يعيدها يعيدها مرة اخرى هذا تخلص من امر واجب قد التزم به فيلزمه ما يترتب عليه من ضياعها قال وان تلفت لانه ربما في الفترة التي اخذ فيها قد يكون صاحبها قريب فيعود يبحث عنها فلا يجدها
38:26فييأس منها صاحبها فيعود ويضعها في المكان فيأتي سارق فيأخذها قال وان تلفت بغير تفريط لم يظمنها لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولتكن وديعة عندك وفي حديث زيد ابن خالد ولتكن وديعة عندك
38:49يعني انها تحفظ عندك فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر كما في الحديث فادفعها اليه نعم او في رواية فاديها اليه قال ولانه يحفظها لصاحبها باذن الشرع اشبه الوديعة. ولانه يحفظها لصاحبها باذن الشرع. ماذا؟ هو
39:11قوله عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عندك. فمن الذي امر هو الرسول؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله. فهو الذي نقل لنا شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المعلم ولانه يفعل ذلك عملا بشرع الله
39:31قال وان جاء صاحبها اخذها بزياداتها المتصلة والمنفصلة الوديعة ايها الاخوة قد تكون مما يزيد وقتلى كله. اذا كانت دراهم مثلا الف ريال هذه لا تزيد. هي في كيس محفوظة لكن قد تكون شاة فترد الشاة
39:52وربما يلد من يلد منها فتتكاثر. اتعلمون قصة الرجل الاحد الثلاثة اصحاب الغار كيف توالد ماذا ماشية له اذا يأخذها ما كان متصلا او يكون مثلا عبد صغير او جارية صغيرة كبرت عنده زادت سمنت. اذا يأخذ المتصل والمنفصل
40:20يعني ما تولد عنها مما هو متصل او منفصل فانه يأخذه قال اخذها بزيادة المتصلة والمنفصلة لانها ملكه قال وان جاء بعد تملكها اخذها. المتصلة كما قلنا سما تعلم صنعة من الصناعات ككتابة او غير ذلك
40:43المنفصلة كالولد. نعم قال وان جاء بعد تملكه اخذها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه يوما من الدهر. نعم قال ويأخذ ويأخذها بزيادتها المتصلة
41:03لانها تتبع في الفسوق وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. وزيادتها المنفصلة بعد تملكها اما قبل التملك فلا يستحقها نعم. قال وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. نعم بعد ان يتملكها لا يأخذها المنفصل صاحب
41:27لان اصبحت ملكا لهذا الشخص. طيب قد يسأل سائل لماذا في الاول يأخذها في الامرين قبل ان يتملك؟ ولما تملكها ترى يأخذ المتصل دون المنفصل هنا نعود الى البيع قلت لكم مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض. لانه عندما تملكها له غرمها وعليه غنمها
41:51فانها لو تلفت يكون ظامنا لها. هذا هو المراد ولذلك ما كان منفصل يكون داخلا في ملكه. فلو انك اشتريت سلعة يعني شاة ثم بعد ذلك ولدت في ملكك. انت اصبحت الظامن لها
42:10لانه بقبضك المبيع صرت المسؤول عن ضمانه لو تلف ثم وجدت في الشاة عيبا فرددتها. ترد الشاة ولا ترد منفصل عنها لانك قمت برعايتها وبالانفاق بقي عليها وتعلمون قصة ماذا الرجل الذي اعترض فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم
42:33قال رحمه الله وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لانها حدثت في لانها حدثت على ملكه لانها حدثت على ملكه يعني في ملكه نعم. فاشبه نماء المبيع في يد المشتري يعني انت عندما تشتري سلعة وتقدرها
42:58قبل ان تقبضها هي من ظمان البائع. ولما تقبضها تكون من ظمانك اذا لك الغن الخراج بالظمان وعليك الغن. نعم قال فاشبه نماء المبيع في يد المشتري فان تلفت بعد تملكها ضمنها
43:16لانها تلفت من ماله وان نقصت بعد التملك عليه ارش نقصها. لماذا؟ لانه تملكها فاصبح مسؤولا عنها لانه قبض بالتملك قبضها اصبح مسؤول عما يحدث لها من تلف وغيره قال وان باعها او وهبها بعد تملكها صح
43:43لانه تصرف صادف ملكه فان جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها اليه لانهم تعلمون ايها الاخوة الخيار لا يتم فيه المذيع لماذا جعل الخيار هو فسحة ليفكر كل من المتبايعين. فهنا يقول المؤلف لو ابيعت
44:05ولكنه جعل خيار بين الملتقط وبين المشتري فجاء صاحبها اثناء الخيام قبل ان ينفذ قبل ان تنفذ صفقة البيع قال يفسخ البيع لماذا؟ قال اصلا ترد اليه لان البيع لم ينفذ اصلا
44:23لانه جاء في وقت الخيار قال رحمه الله فان جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها اليه لانه يستحق العين. وقد امكن ردها اليه وان جاء بعد لزوم البيع فهو كسلفها لانه تعذر ردها. باقي الكلام ولا وقف؟ ايه يعني المؤلف اسقطك
44:48على انها معروفة من مضى فيأخذ بدلها. يعني تتمة العبارة فيأخذ بدلها يعني لابد من تكميل العبارة فيأخذ بدلها. المؤلف رحمه الله لم يضف العبارة اختصارا. بناء على انها معروفة مما مضى
45:06يعني تمام العبارة فيأخذ بدلها اخر الفصل. هذه القيمة يا شيخ نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل الظرب الثاني الزوال وهي الحيوانات رأيتم المؤلف قال مال ضائع او ضال
45:25اول ما بدأ المؤلف في اول الفصل عرف لنا ماذا؟ اللقطة هي مال ضائع او ظال. ونحن قلنا ما ضاع من من مال او مختص وعرفناه. الان جاء الى الظرب الثاني ما هو الظرب الثاني الظوال؟ ويقولون ان الظوال لا تطلق الا جمع
45:45الا على الحيوان حتى الانسان يدخل فيه لان الانسان حيوان ولكنه ناطق فاذا ضاع انسان يقال عنه ظن. نعم قال الضوال وهي الحيوانات الضائعة وهي نوعان احدهما ما يمتنع من صغار السباع
46:05ما هي صغار السباع كالذيب مثلا والثعلب وابن وتعرفونها هذه هذه السباع ابن الاسد ايضا اما السباع الاسد الكبير او كذلك ايضا النمر فهذه معروفة سباع كبيرة لا يستطيع ان يتخلص منها جمل ولا غيره. نعم
46:25قال ما يمتنع من صغار السباع اما بقوته كالابل والخيل. ها الابل تتخلص في قوتها نعم قد يخادعها الذيب ويحصل لكن الذيب لا يساوي شيئا بالنسبة ماذا؟ للجمل لانه لو ضربه في برجله لاطاره
46:43قال وحتى الثورة والبقرة يعني تظع يظع القرنين في بطن الذيب ويمزقه هذا عرف وجد ايظا الذيب لا يمكن ان يصل الى مثل هذا الا عن طريق الاحتيال او الخدعة. نعم
46:59قال وكذلك يلحقون الكذب الكذب. ايضا الكلب الكذب. ما هو الكلب الكلب المسعور الكلب الكذب المسعور. اما الكلب فلا يدخل في هذه لانه لا يعتدي وحتى لو اعتدى انما يعظم انما الكلب الكلب الذي انسار صار كالذيب
47:20قال اما بقوته كالابل والخيل او بجناح والخيل والبغال ايظا والبقر والثورة هذي كلها ايظا داخلة او بجناحه كالطير او بسرعته كالظباء. الظبا سريعة ليس فيها قوة ولكنها تنطلق. ولكن في الهزيمة كالغزال
47:40نعم. او بنابه كالفهد. او بنابه كالفهد والفهد الذي هو يستعمل للصيد والفهد الصيود قال فلا يجوز التقاته لما روى زيد ابن خالد رضي الله عنه. يعني هذا تتمة الحديث الذي مر بنا في اول الفصل
47:59في اول الباب نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها عند هذا الحديث ايها الاخوة لنقتبس من بعض احكامه وحكمه ولا نريد ان نتوسع
48:24يعني عند هذه الجزئية لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل جاء في الصحيحين فغضب وفي رواية للبخاري هي في الصحيحين لكن فتمعر وجهه يعني تغير وجهه
48:39ثم قال دعها يعني اتركها ما لك ولها. انظروا دعها ما لك ولها ان معها حذاءها وسقاء ترد الماء وتأكل الشجر انظروا تردوا الماء وتأكلوا الشجر. يمكن الاخوة الذين مشوا في البادية نحن قد لا يكون عندنا خبرة ولكن نسمع بان الابل يقولون لها
49:03خصوصية اولا الرسول كما تعلمون لم يرعى الابل وانما رعى الغنم. ومع ذلك عندما تقع هذا الحديث تقول ماذا لانه على ادق معرفة بالابل وشؤونها؟ هو رعى الغنم. ما من نبي الا ورعى الغنم
49:22لكن الرسول قال معها حذاءها والحذاء هو الخف والخف كما هو معلوم يتحمل وسقاء سقاؤه وبطنه هي كرشها تمتلئ بالماء. فتظل فترة صيفا او شتاء ومع ذلك لا تجد انها تعطف
49:41يعني تتحمل وتصبر على العطش كثيرا ومع ذلك انظر الى قول الرسول وهذا الذي ترد الماء وتأكل هي حيوان كيف تعرف الماء؟ قالوا بانها تشم الماء من مسافات بعيدة ويحكي اصحاب الابل بانهم كانوا فيما مضى ايام مثلا كما تعلمون المهالك كانوا اذا انقطعت انقطعوا عن الماء وخافوا
50:08على انفسهم من الهلاك يربطون انفسهم على الابل فترد بهم الماء يعني تذهب بهم حتى تصل بهم الى الماء. هذا هو ما اخبر به عليه الصلاة والسلام. اذا الرسول لما غضب وقال ما لك
50:24اولها وتماعر وجهه هو يعلم عليه الصلاة والسلام بان تلكم الابل لها طريق ومنهج وانها تستطيع ان تدافع عن نفسه وانها تصل الى اهم ما ما يحتاج اليه الانسان والحيوان
50:40والنبات الا وهو الماء الذي قال الله تعالى فيه وجعلناكم من كل شيء حي. يعني الله تعالى جعل من الماء كل شيء اذا هذه الابن اذا الرسول لما نهى عن ذلك بحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام
51:00ولذلك من القصص الرسول لا ينطق عن الهوى ايها الاخوة يذكرون بانه في قول الله عند قول الله تعالى او كظلمات في سورة النور او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من
51:14فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يقولون بان قبطان قائد سفينة فرنسي
51:28في البحر الابيض وتحقق ذلك. يعني تلاطمت الامواج وارتفعت وظلم وغيرها فوجه سؤالا محمد البحر قالوا لا فقال اشهد ان لا اله الا الله اذا هو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة اذا انظر واعطانا وصفا دقيقا للابل وحذر من التعرض لها وبين بان الله سبحانه
51:54تعالى كساها بذاك الخف الذي عبر عنه بالحدى وهو يتحمل الشوق والصخور والارض القاسية وغيرها وانها ايضا معها سقاؤه وبطنه الذي يحمل الكثير من الماء فتبقى فترة دون العطش وذكرت لكم ما يحكيه الذين عاشوا مع الابل طويلا
52:20لانهم كانوا يهتدون الى الماء بواسطتها. نعم قال متفق عليه. وهذا ليس ببعيدة الان مثلا تجدون الحمار الذين ابلد شيء. ولذلك ظرب به المثل في ماذا؟ اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار
52:40قالوا هذا دليل لان الحمار بليد بينما الحمار لما تجده صاحب المزرعة والفلاحة يمشي معه ولو مرة الى مثلا سوق تجده يتردد عليه يوضع عليه الحمل ويرجع. ولذلك بعض العلماء ننزع في قضية
52:57انه بليد قالوا لانه جاء في بعض الروايات ان يحول الله رأسه رأس كلب والكلب ليس ببليد قال وللامام اخذها ليحفظها لاربابها لان للامام ولاية لان للامام ولاية في حفظ اموال المسلمين
53:19ولهذا كان لعمر رضي الله عنه وارضاه حظيرة ولهذا كان لعمر رضي الله عنه حظيرة يحفظ فيها الظوال وهذه نريد ان نقف عند ما معنى حظيرة الحظيرة هو المكان الذي اتخذ من شجر واعواد ونحوها تجمع فيه المواشي
53:40عمر رضي الله تعالى كانت عنده حظيرة اولا عون الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مهتما بامور المسلمين. وكان يقول لو ان دابة عثرت في الكون لكان عمر مسؤولا عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم كان حمل قيعا. ما هو النقي
54:04هذا ان شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا عندما نصل الى احياء المواد يعني الارض الميتة كيف تحيى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله والرسول قد اتخذ حمى
54:21نقيع وسنعرف ما هو النقيع وكانت تجمع فيه ما لا خيول المهاجرين وكذلك ايظا ما يتعلق ايضا بالابل التي تأتي من او من الجزية من الصدقات والجزية تجمع في ذلك النقيا
54:39الائمة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك منهم عمر وعثمان اتخذوا ذلك ايضا فاتخذ عمر رضي الله تعالى عنه حمى يسمى نقيا. ما هو النقيع؟ النقيع موضع ماذا يكثر فيه المال
54:59يعني موضع ينتقع فيه الماء ما معنى ينتقى؟ يعني يتجمع فيه الماء فيكثر فيه الخصم. فان عمر الله تعالى عنه قد اتخذه وحدده فكان يجعل فيه ابل مانع الصدقة وكذلك خيول المهاجرين ويدخل في ذلك ايضا الظوال التي
55:23اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني كان اذا وجد دابة ظالة وسمها ووظع عليها علامة ثم ادخله في ذلك المكان حتى ترعى اذا النقيع ما هو مكان مطمئن من الارض تتجمع فيه السيول فاذا تجمعت فيه كانت ارض قديمة
55:47رويت بالماء فيحصل بذلك العشب يعني الخصب فترعى فيه ماذا؟ تلك الدواب المتنوعة سواء من الخيل او من الابل او غيرها لكن عمر رضي الله تعالى عنه لشدة اهتمامه بامور المسلمين كان يهتم ايضا حتى بالضالة
56:07يتعرف عليها ثم توضع في ذلك المكان هذا هو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وكان عمر حظيرة الحظيرة ما يتخذ للمواشي من اشجار وغيرها. ويسمى الان مثلا حظار. عند الناس الان يسمونه الحضار
56:28تجمع في الان ايضا حتى ولو كان من سلك فانه يكون ايضا. المهم هذا المكان الذي تجمع فيه الدواب ولكن عمر كان مكانا مناسبا يكثر فيه الماء قال فاذا اخذها وكان له حمى ترعى فيه تركها فاذا اخذ عمر وكان له حمى ترعى فيه وكان
56:56النقيع الذي اقتدى اختاره اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس النقية مكان مختص لا وانما النقيع يطلق كما قلنا على كل موضع ينتقع فيه اي يكثر فيه الماء اي يتجمع فيه الماء فيحصل الخصب
57:15وحينئذ اذا حصل الخصب الذي هو انبت في الارض فان هذا مما تأكل منه الانعام قال رحمه الله تركها واشهد ايها الاخوة سيأتي ان شاء الله مفصلا عندما ننتقل الى احياء المواد فان
57:34تليفونات بحث اختلاف العلماء هل مثلا يحمل حمى لمثل ذلك؟ جماهير العلماء نعم واذكر انه لم يخالف في ذلك الا الامام الشافعي اما الائمة كلهم متفقون على هذا وقالوا انه يتخذ حمى للمسلمين لا خلاف فيه ولكن الخلاف لو اتخذ لنفسه
57:57قال رحمه الله تعالى واشهد عليها ووسمها بسمة الظوال وان لم يكن له انظروا الى الدقة يعني يأتي فيسمها يضع عليها علامات ثم يشهد يعني يضع العلامة التي تبين اللقط من غيرها ثم بعد ذلك تلقى في تلك ماذا؟ الحظيرة في ذلك
58:21لترعى حتى يأتي صاحبها لكن لو ما كان عنده حين ماذا يعمل كونه يعلفها هذا امر فيه مشقة. ربما ينفق عليها اكثر من قيمتها. فالمؤلف سيتكلم عن هذا نعم قال وان لم يكن له حمى خلاها
58:39وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها. اللي خلاها هذي العبارة كذا قال وان لم يكن له حمى اقرأها قال وان لم يكن له حمى خلاها وحفظ صفاتها. اه خلاها يعني تركها وحفظ صفاته. يعني قلاها عنده. يعني ابقاها
59:05لا يعني ابقاها قال وحفظ ثمنها لصاحبها. لانها تحتاج الى علف. فربما استغرق ثمنها. ها اذا يبيعها ثم يحفظ الثمن لصاحبها لانه لو ابقى وانفق عليها ربما ما ينفق عليها اكثر من قيمتها
59:27وهذا مر بنا كما تذكرون هناك عندما درسنا في الاجارة يذكرون هذا نعم قال رحمه الله لانها تحتاج الى علف فربما استغرق ثمنها. وان اخذها وان اخذها غير الامام او نائبه
59:47ومنها ولم يملكها وان عرفها قال ضمنها ولم يملكها وان عرفها. نعم فان دفعها الى الامام برئ من ظمانها. عرفتم؟ لانه نوي عن ضالا قال وان دفعها فان دفعها الى الامام برئ من ظمانها لانه دفعها ايلاما له الولاية عليها
1:00:15اشبه الامام له ولاية على عامة الناس وحتى على املاكهم قال اشبه دفعي اشبه دفعها الى صاحبها وان ردها الى موظعها لم يبرأ لانه يكون سببا في ضياعها قال وان ردها الى موضعها لم يبرأ. لان ما لزمه ظمانه لا يبرأ منه الا برده الى صاحبه او نائبه
1:00:43كالمسروق يعني المال المصري لو ان انسانا سرق مالا مما كان ليس له ان يرده الى ذلك المكان بل يرده الى صاحبه او انه سلموا الى الحاكم. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني
1:01:03اذا عرفنا الان الظوال تنقسم الى قسمين النوع الاول ما يمكن ان يدافع عن نفسه من صغار السباع. وقد عرفنا ذلك وهي الابل والخيل والبغال وايضا البقر النوع الاخر وهي الصغار كصغار الابل مثل الفصيل او البقر مثل العجول او كذلك ايظا الشياه الظأن الظأن والماعز
1:01:30عموما ومثله الدجاج والبط وغير ذلك. نعم قال رحمه الله نوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الابل والبقر ونحوها يعني قصده بالبقر الصغير يعني العجول وهذا دليله في الشاة انما هي لك او لاخيك او للذكر فالرسول نص على هذا
1:01:59قال فعن احمد رحمه الله تعالى لا يجوز التقاطها لانه روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤوي الضالة الا ظال هذا حديث عام ولكن احاديث ماذا زيد بن خالد
1:02:16يدل على مدى ايوائها. اي التقاطها لان الرسول قال خذها. لما سئل عن ظانة الغنم قال خذها انما هي لك لاخيك او للذيب وهذه فيها نص وهذا حديث في الصحيحين
1:02:32نعم قال رحمه الله رواه ابو داوود ولانه حيوان اشبه الابل. وهذا الحديث اللي قال رواه ابو داوود فيه من ضعفه يعني حديث ضعيف فلا يمكن ان يقال او ما ان يقف امام حديث في الصحيحين نص في المسألة
1:02:48قال والمذهب جواز التقاطها. عاد المؤلف قال ولكن المذهب يعني المعمول به جواز التقاطها. وهذا هو رأي اكثر العلماء. هذا هو رأي جمهور العلماء. بل هناك من حكى الاجماع ولكن الحقيقة فيه خلاف كما رأيتم الرواية الاخرى عن الامام احمد والامام مالك له رأي فيما اذكر انه قال اذا
1:03:15وجد الشاة في الصحراء يذبحها ويأكلها. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة