استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة البشير ونذيرا
0:24صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم يجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:44وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في كتاب الجعالة وعرفنا ايها الاخوة بان الجعالة مأخوذة مأخوذة من الجاهل ومعنا الجعالة ان يجعل شيئا معلوما يعني عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة
1:11وعرفنا ان مشروعية الجعالة ثابتة بكتاب الله عز وجل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
1:31المتفق عليه الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. واخرجه ايضا غيرهما. وقد مر ايضا ذكره عنه هو الذي قال فيه ان نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:49اتوا حيا من احياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم الى ان لدغ جاء ذكر اللدغ سيد ذلك الحي الى اخر الحديث وايضا اتفق جماهير العلماء على جوازها ولم ولا يعرف اختلاف في مشروعيتها
2:12ونتابع ان شاء الله الحديث فيما يتعلق ببقية احكام الجعالة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
2:31وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الجعالة قال ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول المؤلف رحمه الله تعالى يقول يجوز عقد الجهالة او الجعالة
2:53لعمل معين او نقول غير معين فلما نقول عامل معين الذي لم يذكره المؤلف وتركه لانه اذا صح لعامل غير معين فمن باب اولى ان يصح لعامل معين. ولذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى
3:13فمثل المعين ان يقول لشخص معين ان رددت علي ضالتي فلك كذا. هذا معين وغير معين ان يطلق فيقول من رد لي ضالتي فله كذا. اذا هنا اي شخص يرد له
3:31ضالة واحدة او اثنين او ثلاثة او اكثر او اقل فانهم يستحقون الجود فان كان واحدا اخذه وان كانوا اكثر من واحد اشتركوا في الجعل الا ان يكون فرق بينهم. يعني اشتركوا فيه
3:49الا ليكون فرق بينهم في الجعل كأن يجعل لاحدهما مثلا لاحدهم دينارا وللاخر دينارين اربعة وهكذا المهم انها تجوز وتجوز ايضا مع الجهالة. وقد سبق ان اشرنا الى ذلك وقلنا الفرق بين
4:10وبين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم كالبيع لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخه الا سبب يبيح الفسخ واما الجعالة فهي عقد جائز الجعالة جازت مع الجهالة في المدة وفي العمل ولكن لابد ان يكون العوض معلوما لماذا؟ جازت مع
4:35لشدة الحاجة اليها فلو ان انسانا ظل منه شيء ضاع منه شيء او احتاج الى عمل من الاعمال ذلك العمل لا يمكن ان يضبط بالمدة ولا لماذا بالعمل وهذا يحتاج الى ماذا؟ الى ما يخصه. ومن هنا جاءت الجعالة مستثناة من الاجارة
5:02مع وجود الجعالة لان ليس كل انسان يستطيع ان يصل الى غايته. ولا يمكن ان تتفق اجارة مع شخص لك عن ضالة ضاعت لان عقد الاجارة يقوم على ان يكون العوظ معلوما وان تكون المدة
5:22وان يكون اي وان تكون المنفعة ايضا معلومة قال ويجوز عقد الجعالة ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول فيقول مرة ضالتي فلو كذا للاية للاية التي مرت ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير لماذا؟ لمن جاء بالصلاة
5:50اذا جعلة الصاع جعلا جعل حمل البعير جعلا لمن يرد الصاع الى اهله قال ولان الحاجة داعية اليه مع الجهل اجازك المضاربة. ولان الحاجة داعية اليه انتم ترون ايها الاخوة بان المضاربة تقوم على
6:15امرين رجل يقدم عملا ويعرف برب المال والثاني يقوم بالعمل ويعرف بالعامل او المظالم اذا المرابحة ايها الاخوة فيها جهالة لانه لا يدرى يكسب ان يخسر هل يكون الكسب قليلا ام كثيرا؟ هذا كله في علم الغيب لا يستطيع احد ان يحدده
6:41ربما تمضي سنوات ولا يكسب شيئا. ربما تمضي اشهر ولا يكسب شيء وفي صفقة واحدة يكسب مبلغا كبيرا من الماء قال ولا يجوز الا بعوض معلوم لانه عقد معاوضة. ها اما العوض فلا بد ان يكون معلوما في الجعل لماذا
7:03ان الجعال كالاجارة تقوم على عوض واذا كانت الاعالة تقوم على عوض يعني معاوضة يقدم عملا وتأخذ عليه عوضا اذا لابد ان يكون العوظ معلوما لانه ركن اساس في الجعانة
7:23قال ولا يجوز الا بعوض معلوم لانه عقد معاوضة فاشترط العلم بعوضه كالاجارة. كالاجارة لان الاجارة كما تعلمون لا بد ان يكون العوظ معلوما فانت اذا ذهبت لتستعجر دارا او دكانا او بستانا او سيارة فلا بد ان يكون الاجر معلوما
7:47يعني معروف القيمة كم قيمة الاجرة لا بد ان تكون معروفة ولما كانت الجعالة شبيهة بالاجارة ولكن خصصت لشدة الحاجة اليها وحاجة الناس اليها وذكرنا في درس ليلة البارحة بان من مقاصد هذه الشريعة
8:07واسس ان تأتي تقوم عليها مراعاة مصالح الناس وفي الجعالة مراعاة لمصالح الناس. لان من مراعاة مصالح الناس التخفيف عليهم فيما يحتاج الى تخفيف قال رحمه الله تعالى فان شرط مجهولا قال رحمه الله فان شرط مجهولا فسد شرط
8:32يعلوا او الجعل مجهولا فسد العقد يعني شرط ان لم يحدده يقول من رد ضالتي فله قدر من المال. او فله شيء مما في هذا الكيس او هذا الصندوق هذا مجهول
8:48اذا او اعطيه شيئا يكون العوض هنا مجهولا فلا يجوز. حينئذ يفسد ماذا؟ العوض ويرجع الى اجرة المتر قال فان شرط مجهولا فسد وله اجرة المثل لانه لانه عقد يجب المسمى في صحيحه
9:09فوجبت اجرة المثل في فاسده كالاجارة. وهذا ليس ايها الاخوة فقط في الجهاد. ترون في الاجارة ايضا اذا حصل اذا الاجرة يرجع الى اجرة ماذا؟ المثل اذا فسد المسمى في الاجارة رجع الى اجرة المثل. كذلك لو انتقلنا الى النكاح كتاب النكاح
9:30نجد انه اذا لم يسمى ماذا المهر فانه يرجع الى مهر المثل. ومهر المثل ينظر فيه الا يعني مثيلاتها وتعطى ما يماثل ذلك قال رحمه الله تعالى فصل وهو وهي عقد جائز. اه هذا فرق من الفروق بين الجعالة وبين الاجارة. هناك الاجارة عقد لازم
10:00يجوز لاحد المتعاقدين فسخها الا وجود الا لوجود خلل بان يكون موت وهناك ايضا فيه تفصيل في هذا او وجود عيب في ماذا؟ فيما استأجر لا يمكن ان يصلحه المؤجر
10:16في وقت لا يضر بالمستأجر وهكذا من الاشيا التي مرت بنا هنا الجعالة عقد جائز ومن اسباب جواز الجهالة فيها انها عقد جائز فلا يقال فيها جهالة لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ قبل ان يشرع في العمل
10:39قال وهي عقد جائز لانها تنعقد على مجهول فكانت جائزة كالمضاربة والجهل وايضا المضاربة على مجهول لان المضاربة انت لماذا تدفع ما لك الى شخص ليعمل فيه لاجل الربح هل انت تضمن الربح؟ لا قد تخسر
10:59ربما يخسر المال اذا الربح غير مضمون فهم مجهول. وان قدر وجود ربح فهو ربح مجهول لا تعرف قلته من كثرته اذا المؤلف قاس الجعالة على المضاربة بجامع عدم معرفة ماذا؟ او بجامع الجهالة في كل من
11:21هناك في الذبح وهنا ايضا بالنسبة للعمل قال وايهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. لانه اذا تم الفسخ من قبل العامل او من قبل ماذا الجاعل الذي جعل مالا لمن لا يرد له
11:41ولا شيء للعامل. لماذا؟ لان العامل لم يقدم شيئا فلا يستحق شيئا. لان الانسان يستحق مقابل عمله وهذا لم يقدم عملا فلا يستحق شيئا اما بعد الشروع ففيه تفصيل قال وان فسخه العامل
12:01قبل تمام العمل فلا شيء له. لماذا اذا فسخ العامل؟ يعني قال انا اعتذر عن رد عن رد الظال عن بناء الحائط عن خياطة الثوب نقول لا اجرة لك لا جعالة لك لماذا
12:18لانه فسخ ذلك بمحض ارادته وهو عندما فسخ لم يتم العمل الذي التزم به ولا يستحق عليه شيئا لكن لو كان الفسخ من الجاهل اي الذي جعل جعلا العامل يأخذ اجرة العمل ان كان قد سار في العمل وان كان بعد تمامه
12:43بمعنى انه سلمه ماذا ما طلب منه في دفع له الجعلة كاملة قال لانه انما لانه انما يستحق بعد الفراغ من عمله لانه انما يستحق بعد الفراغ من عمله وقد شاركه
13:03متى يستحق ماذا الانسان ماذا العامل الجاعل بعد الفراغ من العمل متى يستحق المؤجر الاجرة بعد ان يفرغ المستأجر من المنفعة اي بعد ان فيها ويتمها ولكن يجوز تقديمه قال وان فسخه الجاعل بعد التلبس به
13:31فعليه اجرة ما عمل العامل. يعني يقدر العمل الذي عمله وحينئذ عليه ان يؤدي اجرة ذلك العمل لماذا؟ لان التقصير وفسخ العقد لم يكن من جانب العام وانما كان من صاحب ماذا؟ الجعل ووجب عليه ان يؤدي حق العامل
13:54الذي عمله قال لانه انما عمل بعوض لم يسلم له قال وان تم العمل لزم العقد. وان تم العاء عمل لزما ليس معنى هذا ان العقد يكون لازما لا. وانما
14:11اصلها ان الجعل اصبح لازما متعينا ليس للجاعل ان يمنع العامل من حقه فيه قال وان تم العمل لزم العقد ووجب الجعل لانه استقر بتمام العمل فاشبه الربح في المضاربة. فاشبه الربح في المضاربة. بعد ان يتقرر لا
14:38استطيعوا ماذا رب المال الذي هو صاحب الحق ان يمنع المضارب من الربح لانه قد تحقق حتى كما مر بنا نص العلماء على انه ان كان غير ناظ ينظ ان كان متاعا يعني عروض تجارة فانه يحول نقدا
14:59ثم يوزع قال وان زاد في الجعل او نقص منه قبل الشروع في العمل جاز. لماذا؟ لانه بعد لم يبرم العقد يعني لو كان جعل الجعل مئة ريال فزاد فيه قال سارفعه الى مئة وخمسين
15:17او قال لا ليست هناك مسافة كثيرة لانه معروف عن هذا العبد الا لا يذهب بعيدا او الدابة فانا اريد ان انزل به الى ثمانين ريالا هذا جائز له. لكن هذا متى يجوز؟ قبل ان يشرع العامل في البحث عن
15:36قال رحمه الله تعالى وان زاد في الجعل او نقص منه قبل الشروع في العمل جاز لانه عقد جائز فجازت الزيادة فيه والنقصان قبل العمل كالمضاربة قال المصلي. ولذلك ترون وجه شبه كبير بين الجعالة وبين المقاربة
16:00بوجود ماذا الربح هناك مجهول؟ وهنا ايضا العمل مجهول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يستحق الجعل الا بعد فراغه من العمل. متى يستحق العامل الجعل الذي يحدد قال المؤلف رحمه الله تعالى يستحق ذلك بعد الفراغ من العمل
16:27اما ان ايظا المظارب يستحق نصيبه من الربح بعد معرفة الربح وكما ان المستأجر كما ان المؤجر يستحق ماذا الاجرة بعد الفراغ من المنفع يعني بعد استيفاء المنفعة. قال ولا يستحق الجعل الا بعد فراغه من العمل لانه كذا شرط
16:57وان جعل له جعلا على رد ابق فرده الى باب الدار فهرب او مات قبل تسليمه لم يستحق شيئا. اه لان ايها الاخوة من شرط استحقاق الجعل هو تسليم العابق او الضالة او العمل تاما الى صاحبه
17:22فاذا رد العبد او الدابة الى الى باب الدار ثم افلتها تركها ففرت هو في الحقيقة لم يسلم لصاحبه لانها شردت الدابة او ابد او ابق العبد مرة اخرى فلا يستحق على ذلك شيء. متى يستحق
17:41ان يسلم ذلك الى سيده اي الى صاحبه قال او مات قبل تسليمه لم يستحق شيء. او كذلك لو مات لانه لو سلمه اليه ومات بعد ان سلمه اليه لاستحق الاجرة
18:00لكنه مات قبل ان يصل الى يد صاحبه فلا يستحق شيئا قال لانه لم يأتي بما جعل الجعل فيه قال وان قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها او قال من رد عبدي فله دينار عبدين
18:23او قال من رد عبدي فله دينار فرد احدهما فله نصف دينار هذي مسألة هاتان مسألتان قالهم المؤلف مسألة واحدة لتشابههما لو ان انسانا مثلا قال من رد عبدي مثلا ماذا من جدة
18:44او كما قال المؤلف من مصر اذا كان في مصر او مثلا من الشام او غيره فرده من نصف المسافة اذا هنا ما رده من المكان الذي حدد له بل رده من نصف الطريق
18:59او قال من رد احد من رد عبديه اثنان فله مثلا مئة ريال واوصله الف ريال فرد احدهما هنا يستحق نصف اجرة لانه يستحق الاجرة في المثال الاول لو رده من المكان
19:19وهنا رده من نصف المكان حينئذ يستحق نصف الاجرة وفي الثاني طلب منه ان يرد عبدين او دابتين فرد واحدا او واحدة منهما فيستحق نصف الجعل ولا يستحقه كامل لكن لو جاء به من مسافة ابعد لا يستحق اكثر لانه وضع حدا وغاية لنهاية المسافة
19:50قال او قال من رد عبدي فله دينار فرد احدهما فله نصف الدينار لانه عمل نصف العمل قال وان رده من ابعد من مصر لم يستحق الا الدينار. يعني لو رده من مسافة ابعد من المسافة
20:10التي حددها له وفي هذه الحالة لا يستحق زيادة. لماذا؟ لان هناك غاية ومغيب وقال من رد ضالتي من مصر. معنى هذا انه لو تجاوز ذلك ورده فلا يستحق شيئا
20:29لانه لم يضع للزيادة شيئا فالزيادة وضع لها نهاية وغاية هي مصر فلو تجاوز ذلك فلا يستحق لا يقول انا مثلا تجاوزت ذلك الى ليبيا مثلا او غير ذلك من الامثلة لا يستحق اكثر مما حدد له
20:49قال وان رده من ابعد من مصر لم يستحق الا الدينار لانه لم يظمن لما بما زاد شيئا قال ويمثل المؤلف بالدينار لان الدينار في ذاك الوقت له شأن عظيم
21:03فله قيمة كبيرة نعم قال وان رده جماعة اشتركوا في الدينار. ربما قال من رد ضالتي فله مثلا دينا فذهب ثلاثة اتفقوا فانطلقوا سويا فردوا اذا يوزع الدينار بينهما ثلاثة. ولو كانوا اربع ارباع ولو كانوا خمسة وزع بينهم اخماسا
21:32اذا هذا يدلنا على انه يجوز ان يشترك في الجعل اكثر من واحد ولو حتى عشرين لانهم يتوازعونه بينهم الا اذا فرق بينهم في الجعل قال يا فلان ردت ان رددت ضالتي فلك دينار
21:51وجد شخصا عنده خبرة ودراية ومعرفة في الطرق في الريف فقال ان رددت ضالتي فلك ديناران وقال للثالث وهو اعلم من الثاني واخبر واراد ان يستنهضه لو رددته فلك ثلاثة دنانير
22:09اذا فردوه جميعا. اذا كل واحد لو رده الاول اخذ حقه ولو رده الثاني وحده اخذ الدينارين ولو رده الثالث وحده اخذ الثلاثة لكن لو اشتركوا اذا كل المشترك في رده وهم ثلاثة فيستحق كل واحد منهم ثلث ماذا ما جعل لك
22:35يستحق الاول ثلث دينار والثاني ثلث دينارين والثالث يستحق دينارا كاملا لانه قال رحمه الله وان رده جماعة اشتركوا في الدينار لانهم اشتركوا في العمل فان جعل لواحد في رده دينارا ولاخر اثنين ولاخر ثلاثة فلكل واحد منهم ثلث جعله
23:05وان جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث اجرة المثل لانه عوظ مجهول. لانه عوظ مجهول فحينئذ يرجع الى ماذا؟ المثل. نعم قال لانه عوض مجهول فاستحق ثلث اجرة المثلي وان جعل لواحد جعلا
23:28فاعانه اخر لان الثوب هذا كيف يعطيه ثلثه؟ اذا يرجع ماذا؟ الى اجرة المسجد. نعم قال رحمه الله تعالى وان جعل لواحد جعلا فاعانه اخر الجعل كله للمجعول له. يعني مثلا قال
23:48يا فلان رددت ضالتي فلك كذا. فاخذ صديقه او زميله او قريبه امسك بيده. وقال يا فلان جعل لي مبلغ من مع الفاعل صاحبني في الطريق يعني لانس بك واعني ولخبرتك فذهب فوجد ماذا ذلك الشارد
24:08البعير او العبد او غير ذلك ثم رد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الذي يستحق ذلك هو الذي جعل له الجعل اما الذي اعانه فلا يستحق شيئا. لكن لو قام المعين واحتج وقال انا شاركته في العمل. فذهبنا
24:30انطلقنا سويا وانتهينا الى القبض الى عليه ووضعناه وسلمناه لك معا فانا اعطني النصف يقول لا لا اعطيك شيئا ويرجع ويعطي صاحبه النصف لان ذاك اشترك معه لكن الاول اشترك مقابل جعل والثاني يعد متبرعا لانه لم يوظع له
24:55له عوض مقابل عمله قال رحمه الله وان جعل لواحد جعلا فاعانه اخر فالجعل كله للمجعول له لان العمل لان العمل كله له فان قال الاخر شاركته لاشاركه في في الجعل فللعامل نصف الجعل لانه عمل نصف العمل ولا شيء للاخر لانه لم
25:24يعني هو اضر بصاحبه ولم يستفد شيئا ربما لانه ترك ذلك يمكن يعني انه يعطيه لكن في هذه الطريقة ايها الاخوة ينبغي ان ننظر ان هذا من باب المعروف يعني اثنان هذا ذهب معه. وربما قطع الفيافي والقفار وتجاول المسافات. واحتاج الى الاكل
25:49الشرب واتعب نفسه ورد. نعم انت لم تجعل له شيئا. ولكن هناك ما يعره بماذا؟ بالاحسان بصنع المعروف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صنع ايديكم معروفا فكافئوه. وهذا قد صنع المعروف. ولذلك قد يأتي انسان فيلقى
26:09منطلقة فيمسك بزمامه ويعيدها لك هو لا يستحق شيئا هو لا يستحق شيئا شرعا من حيث الحكم لكن هناك اداب هناك علاقات بين المؤمنين هناك ايضا صلات ينبغي ان تراعى فهذا قدم لك معروفا وعملا فينبغي ان تكافئه وتجازئه وحجة ذلك قوله عليه الصلاة
26:35السلام من صنع اليكم معروفا فكافه انظروا فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كفأتموه. يعني انسان دلك على طريق الخير. اخذ بيدك ماذا الى طريق الخير؟ قدم لك اعانة. قدم لك مساعدة. حل لك مشكلة
26:55يعني شفع لك شفاعة حسنة. هذا لا شك بانه قدم لك معروفا فينبغي ان تكافئه قد لا تجد ما تكافئه به فانتقل الى مخ العبادة وهو الدعاء وهذا من اجل واعظم ما
27:13المؤمن لاخيه المؤمن ان يدعو له واعظم ذلك ان يكون في ظهر الغيب قال ولا شيء للاخر لانه لم لم يشرط له شيء لانه لم يشرط له شيء لم يشرك او يشرك له شيء كله جاهل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
27:35ومن عمل لغيره عملا بغير جعر فلا شيء له. اي انسان ايها الاخوة يعمل لغيره عملا سواء ماذا في باب الجعالة وغيرها من دون ان يأذن له فلا يستحق شيئا. هذا معروف الا كما قلنا من باب المروءة
27:55والمعروف مقابل صنيع ذلك العمل وهو لا يستحقه وجوبا ولا الزاما ولكن له ان يعطيه ذلك حتى ترون ايها الاخوة واذا حضر القسمة للقربى بين الله تعالى انهم يعطون منها يعني يؤخذ بخواطرهم. فانتم تعلمون بان الميراث
28:16تولى الله تعالى قسمته وانه لا يأخذ الا اهله لكن قد يحفر اناس وهم من القرابة فينبغي ماذا ان يقدم لهم شيء من ذلك برضا ماذا الوارثين قال ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له
28:37لانه بذل منفعته بغير عوض ولم يستحقه وان التقط لقطك يعني لو مر انسان مثلا فوجد جدار صديق له قد سقط وهو خبير بالبنا فشمر عن ساعديه واحضر المواد وبنى ذلك الجدار هو لا يستحق شيئا لانه متبرع
29:00لكن الا يستحق ذلك شيئا مروءة؟ الجواب نعم لانه كفاك مونة تلك الاشياء. انت بحاجة الى عامل الى مواد لتبني ذلك الجدار وتحتاج الى جزء من وقتك ومع ذلك يعني اراحك من جميع تلك الامور
29:21الا يستحق ويجدر بك ان تقدم له شيئا؟ الجواب هنا قال رحمه الله تعالى وان التقط لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم لم يستحقه. يعني انسان وجد لقطة ساقطة مبلغا من المال فاخذه
29:43رد الضالة لقطة واجب على الانسان ان يؤديها ثم بعد ان سقطها ومشى في طريقه سمع لانه قد جعل جعل على هذه ماذا اللقطة؟ هو بين امرين اما ان يختار طريق الصدق
30:03والصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة. ولا زال الرجل يسبق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يستحق شيئا واما ان يختار طريق الغواية الكذب والكذب يهدو الى يهدي الى الفجور ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب
30:23عند الله كذابا لا يستحي ماذا؟ يستطيع ان يقول انا بحثت عن النقطة فوجدتها بعد ان بلغني ان لها مقابل. واخذ ذلك وهو لا يجوز اذا انظروا الفرق ايها الاخوة بين الصورتين
30:41هو لو جاء وقدم اللغة وقال انا التقطتها قبل ان اعلم بما جعل في مقابلها ربما يقدم له صاحبها اكثر مما جعل ويكون ذلك يأخذه عن طيب نفس. ولكن قد يكذب فهو لا يستحق ذلك فاخذ ذلك بغير حق
31:03قال ثم بلغه الجعل لم يستحقه لانه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له معنى لانه وجب عليه ردها بالتقاده لانك اذا وجدت لغطاء يجب عليك ان ترد الى صاحبه اذا عرفت
31:21ان لم تعرفه تعرفها وبعد ذلك تتصرف فيها كما هو معروف وكما سيأتي في كتاب اللقطة وهو قريب جدا قال لانه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له العوظ. فلم يجز له اخذ العوظ عن الواجب
31:43قال وان سقطها بعد الجعل ولم يعلم بذلك لم يستحقه. يعني يكون الجعلق مثلا قد وضع ليلة البارحة وهو قد وجد الظالم فمن صبع هذا اليوم ووجدها بعد الجحر لكن ما عليه
32:01هو التقطه لا يعلم ان مقابل هذه اللقطة جعل قال ايضا المؤلف لا يستحق وبهذا نتبين ايها الاخوة لان احكام هذه الشريعة منتظمة وانها لا تقوم على اراء الناس وما يتفق معه ولكن احكام متقنة مقررة ماذا تقوم على اسس
32:24ان ادلة او مأخوذة من مقاصد هذه الشريعة وعموماتها فتجد ان تلك الاحكام ترد بعضها الى بعض قال ولم يعلم بذلك لم يستحقه لانه تطوع بالالتقاط لانه تطوع بالالتقاط قال وان نادى
32:46خير صاحب الضالة من ردها فله دينار يعني انسان انسان وانسان سمع ان ظالة لفلان لصديق الله او غير صديق فاخذ ينادي. يعني رجل جهوري الصوت عنده جرأة في المناداة كما ترون بعض الناس الذين يشتغلون في الندى في السمسرة وغيرها
33:10واخذ ينادي من رد جدع ضالة كذا فله كذا. هو لم يفوضه صاحبها ثم ذهب انسان فوجدها فعلى المنادي ان يدفع له ماذا الاجرة الجعد لماذا؟ لانه غرر به. والقى به في البحث فبحث فجاء به
33:33قال وان نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار فرجها رجل الدينار على المنادي. لماذا؟ لانه غرر به وعندما نادى هذا يظن انه بين عمرين اما انه صاحبها او انه مفوض وكيل عنه والوكيل يقوم قام الموكل
33:54وحينئذ يلزمه ان يدفع كيف يدفع شيئا وهو لم يضع له شيء هكذا هو غرر بغيره فاستحق وهكذا نجد ان الشريعة الاسلامية تعاقب بمثل تلك الامور. قال لانه ضمن العوظ
34:13وان قال في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي لانه لم يضمن انما حكى قول غيره. لماذا لا يضمنون؟ لان الصورة قال من رد
34:29قال لك فلان فله ماذا دينار؟ قال فلان من رد ضالتي فله كذا. ليس له ان يطالب المنادي لان المنادي اخرج العهدة من رقبته وقال قال فلان كذا فهو يحكي كلام غيره
34:48فلا يحمل امرا لم يتحمل كان على قد يسأل سائل فيقول طيب هو قال قال فلان كان عليه قبل ان يذهب يبحث عن اللغة ان يسأل هذا المنادي من هو فلان؟ وهل فوضك؟ واين هو ثم يذهب اليه؟ فيأخذ موافقته ثم يبحث. اما
35:09ان ينطلق في السهم ويبحث ويأتي في اللقطة يتهافت عليها كما قيل كلما سمع هيعة طار اليها هو لا يستحق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في الجعل او في قدره
35:30او في المجعول فيه طيب نأخذ هذه واحدة واحدة وان اختلفا في الجعل ما معنى اختلفا في الجعل يعني في اصل الجعل ما هو العوظ؟ يعني يقول مثلا ماذا؟ العامل جعلت لي مبلغا
35:46ويقول ماذا الجاعل رب الضالة مثلا لم اجعل لك شيئا فمن الذي يقبل قوله قول ماذا؟ المالك لان الاصل هو قوله هذه هي الصورة الاولى بعد ذلك اختلف من قدره يعني اتفقا على وجود عوظ
36:05لكنه ما اختلفا فيه المالك يقول انا جعلت لك درهما والعامل يقول بل جعلت لي دينارا. فمن الذي يؤخذ قوله؟ هو قول المالك لانه الذي سيدفع ذلك هو صاحب الضالة
36:25ايضا قد يحصل اختلاف في ماذا الثالث قال في الجعل او في قدره او في المجعول فيه الجعل او في المجعول فيه كأن يكون له عبدان يعني فرا فقال من رد عبدي الفلاني مثلا فله كذا. فذهب هذا الانسان فوجد احد العبدين
36:47ثم جاء وقال اعطني مثلا الدينار او الخمسين ريالا او المئة لانني رددت عبدك الذي جعلت عليه ومن قال لك ذلك؟ انا لم اجعل لهذا جعلا وانما جعلت لعبدي الاخر الذي يميز مثلا بصنعة
37:07هذا وبمعرفة كذا فانت لم ترد المطروف ولا تستحق شيئا فما الحكم؟ انا اعطيتكم التمثيل حتى اذا في الصورة الاولى المثال الاول انكر المالك ان يكون جعل جعلا. الثاني اتفق على وجود جعل اي عوظ ولكن اختلف في قلبه
37:27المالك مثلا يقول دينار. والعامل يقول مثلا ديناران. الثالث اختلفا في المجعول فيه هو الذي رده العامل او لا؟ المالك. يقول لا انت عبدت عبدي الذي لا ينسى عليه شيء
37:43والعامل يقول بل هو الذي جعلت عليه جعلا وبحثت عنه وبين يديك فيؤخذ قول من في كلها قول المالك قال وان اختلفا في الجعل او في قدره او في المجعول فيه الجعل
38:01فالقول قول المالك لانه منكر ما يدعى عليه والاصل عدمه اه لانه منكر ما يدعى عليه ولما انكر ذلك فتحتاج الى ان تثبت بينة لو ان الجاعل جاء ببينة واثبت
38:21قال نعم هو جعل جعلا اصلا واثبت ذلك عن طريق الشهادة ثبت عليه او اثبت بانه جعل دينارين بدل دينار يستحق ذلك او اثبت بان الجعل جعل على العبد الذي احظره فانه يستحق
38:40لكن هنا لا بينة وهذا منكر ومن حقه ان ينكر لانه هو صاحب الذي يدفع الحق فيقبل قوله قال اذا نعود مرة اخرى ونقول كما في الحديث البينة على المدعي من هو المدعي؟ هو العامل
38:58ومن ماذا واليمين على المنكر لكن هنا قالوا ليس هنا يمين لان القضية انما هي تقوم على امر جائز وبعض العلماء رأى اليمين في ذلك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
39:15وان رد ابقا من غير شرط فيه روايتان احداهما لا جعل له فيما له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يظن بعض الاخوة ان هذا يتناقض مع ما مضى. ان رد
39:29سابقا من غير شرط فهل يستحق الجعل؟ قال فيه وجهان هذه مسألة فيها خلاف بين الائمة كلهم المراد بهذه المسألة ايها الاخوة ان رد العابق يختلف عن غيره يعني رد الابق يختلف عن غيره. يعني لو رددت اي ظالة او عملت اي عمل في الجهالة لا تستحق
39:54مقابل ماذا الا ان يشرط لك جعل عوض هنا لو مثلا وجدت العبد الافق ورددته هل تستحق عليه وان لم يجعل جعلا هو هذا الذي يريد المؤلف ان يتكلم فيه
40:11هذه المسألة كما قال المؤلف فيها وجهان في المذهب الشافعية مع احدهما والمالكية والحنفية مع الوجه الاخر فالشافعية مع الوجه الذي يقول بانه لا يستحق شيئا والجمهور الحنفية والمالكية وهي الوجه الاخر
40:32يقولون بانه يستحق لماذا اختص الآبق من بين غيره لان ذلك اثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عمر ابن الخطاب علي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وهؤلاء الثلاثة كما تعلمون هم الاكابر الصحابة ومن اعلمهم. فما اجمل ان يجتمع
40:55هؤلاء النفر من الصحابة على مسألة. وايضا ورد في ذلك حديث ولكنه حديث منقطع ظعيف ولكن يكفي في قول اولئك النفر الثلاثة من الصحابة اثنان من الخلفاء وعبدالله بن مسعود معروف بعلمه
41:15وفضله وشهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من اكابر الصحابة قال وان رد ابقا من غير شرط ففيه روايتان احداهما لا جعل له فيما ذكرنا. وهذا هو قول الامام الشافعي. يعني قول الشافعية
41:36والثانية له الجعل. وهذا هو قول الحنفية والمالكي. اذا القول الثاني هو قول الجمهور القول الثاني وقول الجمهور ونحن ايها الاخوة اذا نظرنا الى هذه المسألة فقل له لماذا يخص
41:53الآبق عن غيره اذا سويناه بغيره نأخذ بالرأي الاول ونقول هو كغيره لا يستحق على رده شيء دون ان جعل في ذلك ولكن اذا نظرنا الى الحديث الذي ورد في ذلك
42:10وقلنا نعم هو ضعيف ولكن يقويه ويسنده ما جاء عن الصحابة والصحابة لا يقولون ذلك بمجرد القول ولكن لابد ان يكون عندهم علم في ذلك اخذنا بالقول الثاني وهو قول الجمهور وهو في نظره اقوى في هذه المسألة لان هذه قضية مستثناة
42:30وقد يسأل سعيد فيقول لما لا يخص العبد الادم العبد الآبق ايها الاخوة المعروف بان العبد اصلا لماذا كان عبدا لانه ماذا اسر وهو كافر لان الحر لا يكون عبدا
42:48اذا هو كان كافرا فاسره المسلمون فصار عبدا. هذا اذا فر ما الذي سيحصل ربما يلتحق بدار الحرم يعني يعودوا الى الكافرين. فاولا يرتد عن الاسلام وهذه مشكلة هذه ناحية
43:07الناحية الاخرى انه ربما يكون دليلا على عورات المسلمين. الامر الثالث انه ربما يسيح في الارض فينشر الفساد والضلال. ولذلك قالوا يتقى ذلك فتجعل ماذا مكافأة لمن رده ان لم يجعل له شرط اعانة على ذلك حتى لا يمكن من دخول دار الحرب
43:35وربما الارتداد او انه ايضا قد يقف في طريق ماذا فيضر المسلمين قال والثاني له الجعل لان ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. وما اجمل هذا! اذا نحن الان لدينا قول ثلاثة من الصحابة بل من اكابر الصحابة وهم معروفون
44:04بعلمهم وحصافتهم واثنان من الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود معروف يكفي انه كان يقول ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت. ولو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه اكباد الابل
44:25لركبتها اليه اذا هو ملم بما في كتاب الله وهو مع ايضا عمر وعمر كما تعرفونه هو الذي كان ينزل القرآن معيدا لرأيه. ومن هو علي قال فيه رسول الله ساقضاكم علي وهذه مسألة تتعلق بالقضاء. اذا اجتمع هؤلاء النفر وجاء ايضا الحديث
44:47وان كان ضعيفا فانه يبقى حجة ماذا؟ تسند قول اولئك الصحابة. الامر الاخر ان اولئك الصحابة ما عرف مخالف لهم واذا لم يكن لهم مخالف فمعروف ان اقوال الصحابة ايها الاخوة
45:04العلماء يعني هل اقوال الصحابة حجة؟ معلوم بان الصحابة اذا اتفقوا على قول يؤخذوا برأيهم واذا اختلف الصحابة اختير من اقوالهم ولكن يفضل ايضا عند بعض العلماء الجانب الذي فيه ابو بكر وعمر
45:21عثمان وعلي وهكذا. المسألة فيها تفصيل مسألة اصولية المهم هنا ان هؤلاء الصحابة كما قال ابن خذامة وابن خذامة من العلماء الذين ايضا يرجع اليهم في حكاية الاجماع وكذلك في عدم المخالفة
45:39وهو في بعض الامور يعتمد ايضا على اقوال ابن المنذر وابن المنذر اشتهر بحكاية الاجماع وبنفي الخلاف قال رحمه الله تعالى ويروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه جعل في الابق اذا جاء فيه خارجا من الحرم دينارا
45:58شف قال يروى وهذه صيغة التمرير وتجدون ايها الاخوة بان الفقهاء فيما مضى كانوا محدثين ولذلك ترون هذا الكتاب مليء بالاحاديث وانتقل الى المغني تراه اكثر او اكثر الفقهاء السابقين كانوا علماء في الحديث وفي التفسير وفي الفقه
46:21ولذلك تجد مؤلفاته متنوعة اما في زمننا هذا فتجد ان الانسان يتخصص في مادة. وربما في بعض مادة ايضا وربما يدرس جزءا من مادة ولذلك تجد ان علمه رحلا ومحدودا
46:38لانه مقيد بجزئيات معينة. اما اولئك المجال امامهم واسع فهم ينطلقون في رحاب واسعة فتجدهم علماء في العقيدة علماء في الحديث علماء في التفسير علماء وفي الفقه علماء في الاصول علماء في اللغة فتجد انه اذا تكلم في اي علم قلت هو هذا تخصصه
47:03قال ولان في ذلك حثا على رد الابق وصيانة عن الرجوع الى دار الحرب لان في ذلك حثا وحرا على رد الابق لان الانسان اذا عرف انه واذا وجد عبدا نابقا سيعطى جعلا وان لم يجعل في ذلك شيء ولم يعلم سيكون ذلك
47:24حظا له ودافعا له ماذا؟ وحثا له بان يمسك بذلك. وان يرده الى صاحبه. فيكون اولا حفظ وهو صان ذلك العبد من ان يرتد نسأل الله العافية ايضا وهو عرضة لذلك او ربما يرتكب منكرا او يؤذي المسلمين فحال بينه وبين ذلك. اذا ايها الاخوة
47:49كونوا ايضا ما يوضع مقابل عام من الاعمال وان كان مادة قد يكون فيها مصلحة تردع ماذا الانسان. ولذلك انتم ترون هل تجوز العقوبة بالمال من العلماء من قال نعم ينص الهم ان يحرق على المنافقين بيوتهم وبيوتهم هي اموال
48:10كذلك ايضا المال يوضع والرسول صلى الله عليه وسلم وضعت اعطى المال لمن ادوا بعظ الاعمال كما مر بنا وكما سيأتي في مسائل كثيرة قال وصيانة عن الرجوع الى دار الحرب وردتهم عن دينهم. الصيانة يعني حفظا له
48:32كان يصونه صونا لانه اذا انطلق واتجه وقد يكون قريب عهد بالايمان لم يكن الايمان قد توغل في قلبه واستقر وسكن. فتجد انه ظعيف الايمان وبذلك لترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لولا يقول لعائشة لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لنقضت الكعبة ولا اعدتها
48:57على قواعد اسماعيل ولكنه قريب عهد بماذا؟ بالكفر وان كانوا مسلمين لكنه خشي عليه الصلاة والسلام ان يقع في نفوسهم شيء واحد هذا يسمى كبسة الذراية قال رحمه الله فينبغي ان يكون مشروعا
49:18وقدر الجعل دينارا او اثنى عشر درهما لما روينا. اه الدينار والدينار قدره اثنى عشر درهما. الدينار مختلف فيه هل هو قدره عشرة ماذا؟ دراهم او اثنى عشر درهم. وقد جاء في حج السرقة لا قطع الا في دينار او في ربع دينار
49:38وجاء ثلاثة دراع فاخذوا من ثلاثة انها ربع ماذا؟ وهذا سنبينه ان شاء الله مفصلا عندما نصل الى كتاب الحدود ونقصد ايضا كتاب السرقة قال ولان ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. انظروا ولان ذلك يروى عن عمر وعلي اين ابن مسعود؟ ابن
50:02مسعود سيأتي له رأي اخر في المسح اذا هما اتفقا على اصل المسألة انه يجعل له جعلا ثلاثة ثم لما جاء الى التحديد ماذا انفرد عمر او انفرد ابن مسعود عن عمر وعلي بقول
50:18وبقي عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا فيما جاء في هذا العثر قال وعن احمد رضي الله عنه انه ان رده من خارج مصر فله اربعون درهما وان رده من المصري فله دينار. هنا بالمناسبة ايها الاخوة قد يسمع الاخوة الذين يقرأون مذهب الحنابلة يقولون هو مذهب مذهب
50:45انا احمد مذهب الاثر ما معنى مذهب الاثر؟ يعني تجد انه مسائله اما ان تعتمد على دليل او على اثر على الصحابة ومع كثرة فروع مذهب الحنان. انتم رأيتم الان الكتاب الذي معنا هو للحنابلة
51:00وايضا مسائله كلها مروية عن الامام احمد الا ما ندر. ترون تخريجات وجه او وجهان ماذا؟ في المذهب كما ساسمعهم. وهناك ما هو اوسع منه كالمغني واوسع من المغني في الفروع الانصاف في المذهب. ومع ذلك قالوا هو فقه الاذى
51:19لان الامام احمد يعني انفرد بحفظه اكثر من بقية الائمة في مجال الحديث اذا ولذلك سموه امام السنة ايضا الامام مالك فقه عيرة وفقه الاثر ولكن الامام احمد اكثر في هذا المجال
51:40ولذلك لما تجدون عند فقه التقدير تجدون الحنفية اخذوا به اكثر من غيرهم والامام الشافعي اخذه لتطبيق علم وصول الفقه في الرسالة فاحيانا يأتي بماذا بالفقه التقديري والامام ما لك احيانا يسأل سئل الامام عن ذلك عن مالك عن كذا فاجاب فتجد في ذلك شيء من التخمين
52:05الامام احمد فقه فقه الاثر وقد يظن البعظ انه ما دام مقتصرا على الاثر انه خلاص اما انه مأخوذ من الكتاب او من السنة فقط كما يقولون فقه ماذا؟ السنة
52:20وكما يقول البعض بانه لا حاجة لان ندرس الفقه. كيف نكون علماء؟ انا قد ادرس التفسير. واستخرج منه الاحكام او ما استخرج منه احكام قد لا تكون عندي الادوات او ادرس ماذا الحديث
52:34لكن هذه المسائل الكثيرة اذهب وخذ الحديث فهل تجد فيه كل هذه الفروع الكثيرة؟ هذه هي التي تغذي فكر الانسان وتنميه. وهذا الفقه ليس فقه حقيقة دخيلا. ان ما هو اما من نص واما من امر يعود الى النصوص
52:53وهؤلاء العلماء القمم كالائمة الاربعة هذا هو فقههم او فقه تلاميذهم وما اجمل فهل يعني تلحقنا نقيصة ان نتبع منهج الائمة الاربعة الذين ساروا في منهج الصحابة الله تعالى عليه والذين عرفوا باخلاص وبصدقهم ووفائهم لهذا الدين والذين وقفوا انفسهم خدمة لهذا الدين
53:20واعمارهم ماذا في سبيل الدفاع عنه وايضا عن حياضه قد يجتمع اولا ايها الاخوة هذه الاسئلة اذا انفتحت تطول اولا كان الفقه في اول الامر لم يدون وانما كان موجود ضمن ماذا كتب الحديث
53:40وانت خذ هو كتاب حديث ولكن تجد فيه مسائل فقهية. فاول ما بدأ في تدوين الحديث كان الفقه داخلا فيه ثم بدأت العلوم تستقم. فهناك علم التفسير وهناك علم الفقه. وهناك علم ماذا؟ الحديث. وهناك علم الاصول وهناك علم
54:01لماذا؟ وهكذا العقيدة الى اخره ولذلك كان الفقه مرتبطا بالحديث هذا الفقه الذي معنا قد يكون الذين درسوا بداية المجتهد عرفوا ما هو الفقه الذي يقصد به مأخوذ من الكتاب والسنة. كما قال ابن رشد
54:23وما نطق به النص ذكر بانه في كتاب بداية المجتهد لا يعول على الفروع وانما يأخذ المسائل التي نطق بها النص ما هو قريب من النص ظاهر. اما ولذلك قال في كتاب القذف فاذكر ان انسأ الله في عمرنا طال في عمري فساكتب كتابا
54:43في فروع مذهب الامام مالك لانه مالكي يأتي كتابه بداية المجتهد هو على مذهب الائمة الاربعة وان اذ غاب مذهب الامام احمد كثيرا لكونه لم يكن مشتهرا في الاندلس. ولكن الامر من يدرس ذلك يوفيه. المهم ايها الاخوة
55:02لان الحديث له علاقة كبيرة بالفقه والفقه له علاقة بالحديث. لكن مجال الفقه اوسع احكام واوسع لماذا؟ لانك ستأخذ مسألة كبرى ثم تفرع عليها وهذا ما يعرف بالقواعد. ولذلك ابن رشد قال اقتصرت على امهات المسائل يعني المسائل الكبرى
55:23وهذه ام المسائل المسألة تدخل تحتها عشرات المسائل هذه مسألة يطول الحديث عنها اذا لا شك لان العلوم كلها لا ينفصل بعضها عن بعض كما قلت كثيرا بمثابة شجرة لها اصل اصلها الكتاب والسنة ثم فروع هذه العلوم
55:41علم الحديث علم التفسير علم الفقه علم الاصول وهكذا ولكن كلها تتغذى في الاصل من مع ان واحد هو الكتاب والسنة قال لانه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وسواء كان ذلك كقيمة العبد
55:58او اقله ايها الاخوة وقلت مذهب الامام احمد مذهب الاثر. ترون الامام احمد قال بالرواية الاولى التي قال بها الجمهور ثاني اربعين درهما لان ذلك عثر عن عبدالله بن مسعود
56:15رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله فان مات السيد استحق الجعلة في تركته وما انفقه على الابق في قوته ان مات السيد لا يسقط الجعل حق العامل بل يبقى في تجربة للسيد
56:34يقدم قبل ما ان يأخذ الورثة ميراثهم قال وما انفقه على الابق في قوته رجع به على سيده. وما انفقه من العامل على الابق عندما وبالعادة او امسكه بالدابة الشريرة يحتاج الى نفقة
56:54ان كان عبد فيحتاج الى نفقة وان كانت دابة فتحتاج الى نفقة. من يتحمل؟ هل يتحملها العامل؟ الجواب لا. لماذا يتحمله يتحملها اذا اذا انفق يرجع الى من؟ يرجع الى السيد
57:10او الى ما لك تلك الدابة فيأخذ ما انفق اي قيمة ما انفق على ذلك العبد او تلك الدابة. قال رجع به على سيده سواء رده او هرب منه في بعض الطريق. حتى ولو هرب
57:28طلب منه في بعض الطريق فلا يسقط حقه في النفقة. نعم هو لا يأخذ الجعل الا اذا سلمه. لكن النفقة تعطى اياه بقدر ما انفق. قال رحمه الله تعالى باب المسابقة. اذا ننتهي الان الوقت انتهى. اذا ايها الاخوة رأيتم كتاب الجعالة يمكن من الكتب اللطيفة التي مرت بنا ورعيتم
57:51فيها الوضوح لوجود تشابه كبير بينه وبين ماذا الاجارة؟ والايجارة اخذت حيزا كبيرا يعني لا بأس به في ماذا؟ في الكتاب وصل المؤلف القول فيها واما الجعالة فهي محدودة ومع ذلك ذكرها المؤلف وبسطها بسطا يعني لا بأس به
58:11يعني الم بأمهات مسائلها وببعض فروعها وايضا ذكر ما يتعلق بها من الادلة رحمه الله تعالى وعرض لنا اصولا لنا ان نقيس عليها في هذا الباب. ورأينا الفرق بين ماذا الجعالة وبين الاجارة ينبغي
58:31ان نفرق ان الجعان عقد لازم وهذه عقد جائز. فينبغي ان نبني على ذلك ونرجع الان الى ما يتعلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.