شرح الكافي {{480}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق. بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلى الله
0:22على ايه؟ وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في الاسبوع الماضي او في اخره في كتاب الشركة
0:39وعرفنا ان الشركة انواع خمسة هي شركة العلان وقاربنا وقد انتهينا منها وقاربنا ثم تليها حسب ترتيب المؤلف شركة الابدان ثم شركة الوجوه ثم شركة المفاوضة واخرها حسب ما وضع المؤلف شركة المضاربة. وقد رأينا ان شركة العنان مجمع عليها وقد مر الحديث عنها وقد
1:09المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في اكثر مما فصل في بقية انواع الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على
1:29نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الشركة. قال فصل وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. قال وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه
1:49يقول المؤلف رحمه الله تعالى كله يتعلق بما ينبغي ان يلتزم به كل من الشريكين يقول ان اقر على مال الشركة سبق ان تحدث المؤلف عن الخلاف في مثل الاقرار. هناك امور متفق عليها
2:07فيما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير ومثل ذلك كثير. وهناك امور مختلف فيها كالرهب والارتهان الرهن وغير ذلك المؤلف عاد رحمه الله تعالى ليبين ان ما كان فيه خلاف منه ما هو مناسب للشركة ويصلح ان
2:29يكون جائزا بخلاف امور اخرى ليست من مصلحة التجارة ولا تتعلق بها قال وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه سواء اقر بعين او دين. يعني هو قد يقر على شيء للشرك
2:47ولكن اقراره هذا يعتبر من مسؤوليته ولا يلزم شريكه لماذا؟ لانهم قالوا الشركة معناها التجارة والتجارة ينبغي ان تكون مبنية على النماء وهذا الاقرار لا نماء فيه. نعم. قال لان الاقرار ليس من التجارة
3:07وقال القاضي رحمه الله تعالى يقبل اقراره على مال الشركة ويقبل اقراره بعيب في عين باعها. وهذا حقيقة في نظري هو الاولى لانه اذا اقر على مال مال الشركة وكان حقا لمن اقر له به او كذلك اقر بعيب فهذا
3:27حقيقة لا ينبغي ان يتحمله وانما ينبغي ان يكون من مال الشركة لان ذلك يتعلق بمال الشركة وليس بخاصية ما له قال ويقبل اقراره بعيب في عين باعها كما يقبل اقرار الوكيل على موكله به نص عليه رحمه الله يعني
3:47لو باع عينا فبان بها عيب فاقر بذلك فيقبل اقراره وقاسوا على الوكيل. فيما لو باع سلعة ثم تبين بها عيب واقر الوكيل بوجود العيب فيها فان اقراره يقبل قال لانه تولى بيعها فقبل اقراره بالعيب كمالكها. لانه هو الذي تولى العقد. وابرم الصفقة
4:13كما لو ان صاحب السلعة هو الذي باعها او غيره من البائعين فان الانسان اذا باع سلعة واشتراها غيره وكان به عيب ولم يعلم المشتري بذلك العيب ويرضى به ثم تبين له
4:28وبعد ذلك العيب فانه لا يخلو اما ان يقبل السلعة بعيبه وهذا من شأنه واما الا يقبل ذلك وهو مخير بين ان يردها على صاحبها وبين ان يبقيها ويأخذ عرش الفرق
4:43قال رحمه الله فان رد عليه المعيب فقبله او دفع عرشه او اخر ثمنه او حط بعضه لاجل العيب جاز. نأخذها واحدة واحدة فان فان رد فان رد عليه المعيب فقبله. اذا رد المعيب عليه فقبل هذا
5:03واحد فهذا جائز او دفع عرشه او دفع عرش العيب وهذا ايضا امر معروف نعم او اخر ثمنه اخر ثمنه يعني اجله او حط بعضه لاجل العيب. يعني التي تعرف بالوظيعة يعني نزل من القيمة لاجل وجود عيب فيها
5:25نعم. قال رحمه الله جاز هذا جائز لانه حقيقة عمل بما هو معروف وسائر في العقود كالبيع. لان العيب وقد يكون ما يفعله من احظ وقد يكون ما يفعله من هذا احظ من الرد. يعني قد يكون ما يفعله من كونه
5:47دفاع العرش لماذا لوجود العيب او كونه يحط من القيمة او غير ذلك من الامور؟ فقد يكون هذا اصلح للشركة واحظ للشريكين. نعم فاما ان حط بعض الثمن ابتداء او اسقط دينا عن غريمهما. هذا لا لا ينبغي ان يتحمله نعم. او اخره عليه لزم في حقه دون صاحبه. لماذا
6:14لان هذا ليس من مصلحته اتجاه والشركة هي مبنية على التجارة وينبغي ان يكون كل تصرف ينبغي ان يكون في مصلحة التجارة لانه تبرع لانه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. يعني كونه يسقط بعض القيمة او يتغاضى عن بعد
6:36بعض الامور او يحط من تلك الاشيا فهذا امر يخص وليس له ان يتصرف فيه لكن لو وافقه شريكه على ذلك فهذا جائز يعني لو استأذن شريكه ووافقه على ذلك فهذا امر جائز لان من حقهما جميعا ان يسقط القيمة بكاملها
6:56قال رحمه الله تعالى فان قال له اعمل برأيك هنا سيطلق له الحرية. لو قال احد الشريكين كل منهما لصاحبه اعمل برأيك هنا اطلق له العنان واعطاه الحرية فاباح له ان يتصرف وفق
7:16ويرى فيه المصلحة. نعم. قال فان قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء. الرهن ما هو الرهن ينهى على سلعة؟ يعني يشتري بضاعة ويضع فيها رهنا وثيقة
7:36الارتهانا يشتري ان يبيع سلعة ثم يأخذ ماذا رهنا عليها؟ الرهن هو ماذا ان يشتري سلعة ثم بعد ذلك يضع الرهن. الارتهان ان يبيع سلعة ويطلب رهنا في ذلك. هذا معنى الرهن الرهن ما هو ان تأخذ على
7:56المبيع الارتهان هو ان تأخذ ذلك نعم قال فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع الرهن ما هو؟ الرهن هو الذي يوضع وثيقة. والارتهام ما يطلبه صاحب الحق. نعم
8:14قال والبيع نساء والاقضاع بالمال. وله ان يبيع ايضا الى اجل كما انه يجوز له ان يبيع نقدا وهذا هو الاصل لكن هنا جاز له ان يبيع نساء يعني بيعا مؤجلا لان شريكه قال له افعل ما ترى يعني ما ترى
8:34فيه المصلحة للتجارة وقد يرى ان بيع هذه السلعة مؤجلة افضل من بيعها نقدا لان ثمنها قد يكون اكثر ربما تكون من السلع غير ماذا؟ السلع النافقة وانما يكون فيها شيء من الكسل فيبيعها مؤجلة فيكون ذلك
8:54افضل ما هو الابضاع ما معنى يقول يعني البضاعة ذا مأخوذ من البضاعة نقول مثلا استبضعت من فلان يعني اخذت منه بضاعة وابظعت فلانا اي قدمت له سلعة او يعني انت مثلا تذهب الى صاحب دكان
9:17وتطلب منه ان يعطيك نوعا او انواعا من البظاعة انت تستبظع منه يعطيك انواعا منها انت صاحب محل جاءك مثلا انسان فافظعته اي اعطيته ماذا تلك البضاعة والبضاعة تجمع على بظائع. اذا هي النسبة حقيقة تعود الى البضاعة
9:38فيقال ولذلك سترون ان هذا الاستبضاع سيأتي في شركة الوجوه. لان شركة في شركة الابدان لان شركة الابدان لا ما لا معهما يعني شركة الوجوه لا مال معهما فهما يأخذان بجاههما نعم
9:56قال رحمه الله قال بالمال والمضاربة به والشركة. البضاع عرفناه والمضاربة هو ان يدفع انسان قطعة ما له الى اخر ليعمل به اذا ما هي المضاربة؟ وسيأتي الكلام عليها مفصلا
10:14التي هي شركة المضاربة او ما يعرف بالمضاربة والقرار وسنبين لماذا سميت بهذا وبذاك المغاربة ان يدفع انسان من ماله او حتى جميع ما له الى شخص ليعمل به والربح بينهما
10:31قال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله. ها اذا يجوز له ماذا؟ ان يعمل في المال مضاربة وله ان يخلطه بماله وله ان يتصرف فيما فيه مصلحة الشركة قال وخلطه بماله والسفر به وايداعه
10:53ايضا يجوز له اذا اذن له ان يسافر به. لكن لو قيده شريكه الا يسافر بالمال كالحال بالنسبة للمضاربة ليس له ذلك واخذ السفتجة ودفعها ونحوها. السوف تجاشرنا اليها في الدرس الماظي وهو ان يكون انسان لك عنده حق او
11:13تعطيه مالا وتقول اخذه منك في البلد الفلاني. والقصد من ذلك هو الامان على المال. ان تحفظ مالك. يعني تريد وان تسافر الى بلد فتعطي هذا الانسان مالا وتأخذ منه مقابله في ذلك البلد بالشروط المعروفة في مثل هذا الامر
11:34قال رحمه الله لانه فوض اليه الراية في التصرف في التجارة وقد يرى المصلحة في هذا قال وليس له التبرع والحطيطة ليس معنى هذا انه قال اعمل برأيك ان يبذر مال الشركة وان يضيعه فكلما باع سلعة نقص فيها في قيمتها يعني
11:55ومن قيمتها او انه بدأ يتبرع باموال الشركة هذا في الحقيقة فيه ظياع وخسران على الشركة فليس هذا معنى انه قال اعمل رأي يعني اعمل برأيك هي مقيدة ظمنا لماذا؟ بما فيه مصلحة الشركة
12:14وليس له التبرع والحقيقة والقرظ وكتابة الرقيق. ايظا هو لما يقرض من مال الشركة لا شك بان القرض ايها الاخوة هو عمل طيب ويثاب عليه المقرض. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقراض انما يأتي
12:36في الدرجة الثانية بعد الصدقة. لكن هو عندما يقرض المال يبقى قدر من مال الشركة دينا عند اناس فهذا يؤثر على حركة اموال الشركة ونمائها والصفقات فيها والقرض وكتابة رقيق
12:55ايضا اذا كاتب الرقيق معنى هذا انه انصرفوا عن العمل في الشركة وصاروا يعملون جزءا من وقتهم لمصلحتهم. ليسددوا ما عليهم. نعم وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه. ايضا عتق الرقيق ايضا كذلك لانه اذا اعتقه هو خرج من مال ماذا
13:15واذا زوجه ايضا انشغل بماذا؟ بشؤون زوجته واولاده فقل عطاؤه بالنسبة لعمل الشريكة قال لانه ليس بتجارة وانما فوض اليه العمل برأيه في التجارة. لان التجارة ايها الاخوة اذا اطلقت يقصد منها النمع
13:34انه لا يوجد انسان عاقل يعمل في التجارة الا وهو يريد الربح والنمى. ولذلك الله تعالى عندما ذكر شأن الزكاة واراد ان يبين ان تلكم الزكاة التي تقدم فيها الاموال ان تلك الصدقات التي تؤخذ لا تنقص من الصدقة. ولكنها تزيدها كما جاء في الحديث الصحيح
13:58ولذلك الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اذا هي تطهر الاموال وتزكيها اي وان كانت تنقص الاموال في الظاهر لكن الله سبحانه وتعالى يبارك في تلك الاموال ويجعلها تنمو. ولذلك ترون في
14:18صدقات كما جاء في الحديث من تصدق بعجل تمرة ما هو عجل يعني نصف تمرة من كسب طيب هنا قيدها الرسول صلى الله عليه وسلم من كسب طيب فان الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه حتى تكون فما ثم ينميها كما ينمي احد
14:40قنفولوه حتى تكون كالجبل. اذا قطعة تمرة يتصدق بها من نفس طيبة راضية الله تعالى يبارك فيها ويجازيك عليها اعظم الجزاء. ولذلك سبق فدرهم الف درهم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
15:02الضرب الثاني شركة الابدان. اذا هذا النوع الثاني من انواع الشركة وهي شركة الابدان. لماذا سميت بشركة الابدان نسبة الى لان كل من الشريكين صفر اليدين ليس معه الا بدنه
15:17لكن الله تعالى اعطاهما صحة وايضا ربما عندهم خبرة ودراية في الصنعة كأن يكون مثلا صيادين او حمالين او نجارين يجيدون النجارة او الحدادة او كذلك السباكة من الاشياء التي جدت الان فهذه كلها حقيقة انما هي اثنان يعملان
15:40يعني ما هي شركة ابدان ان يشترك اثنان او اكثر للعمل بابدانهما اذا قلنا واكثر ويكون ما يكتسب ماذا بينهما يكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه قال شركة الابدان انتبهوا الفرق بين شركة الابدان والعناية شركة العنان جمعت بين امرين. عندهما مال ويعملان بابدانهما
16:09شركة الابدان لا يوجد مان. لكنهما اشتركا في العمل. يعني اتفقا على ان يعمل وما ييسر الله سبحانه وتعالى من الربح يكون بينهما حسب الاتفاق. قد يتفقان على المناصفة وربما يكون احدهما اكثر والاخر اقل
16:29لان احدهما قد تكون خبرته اكثر وربما تكون عنده قوة وجلد يتميز على اخيه شركة الابدان وهو ان يشترك اثنان فيما او اكثر ايضا نعم هو وهو يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما بأبدانهما مثل الحطابين مثلا لأنه يدخل في ذلك المباحات
16:51الذين اثنان يشتغلان بجمع الحطب. يشتغلان بالصيد. يشتغلان بجمع ماذا؟ الحشيش. جمع اشياء اخرى. الثمار التي توجد في الجبال وفي الصحاري هذه كلها اذا اشترك فيها يأتيان به. فلو اشترك في جمع الحطب وجاء به وضع فانهما يربحان. لذلك
17:11صلى الله عليه وسلم ارشد ذلك الانصاري الذي جاء يسأل وجهه لان يبيع ما عنده وقد باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتري درهمين ثم انه امر ان يشتري فاسا وايضا كذلك حبلا واحتطب وكسب
17:31يأتي الكلام يأتي الكلام هل يشترط ان يكون العمل واحدا او مختلفا؟ فيه من يشترط اتحاد العمل لانه بالنسبة لشركة الابداع كان هذا يعني خلاف فيها ضعيف ان يكون العمل. لكن احيانا في شركة اخرى كالوجوه اذا وجد التفاوت في الصنعة نعم
17:52قال كالصانعين يشتركان على ان يعملا في صناعتهما او فيما يكتسبانه من مباح. ربما سيارة يعمل عليها اثنان هذا مثلا تجده يشتغل عليها فترة وهذا يشتغل عليها فترة فهذا كله حقيقة ايظا يعني ويتفقان على ان يكون ماذا
18:12بالسيارة شيء ولهما ايضا شيء اخر. نعم. او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن. والمعادن كذلك الثمار التي توجد في بعض الاشجار في الجبال في الصحاري في الاودية في غيرها. والتلصص على دار الحرق التلصص
18:32التجسس عليها وهذا جائز يعني من باب الاحتياط واخذ مادة الحيطة للمسلمين فانهما على اساس انهما يأخذا مكافأة على ذلك فيشتري فما رزق الله فهو بينهما. يعني فما رزقهم الله تعالى فهو بينهما حسب الاتفاق
18:55فهو جائز لما روى عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد رضي الله عنهم فيما نصيب يوم بدر؟ قال فلم اجئ انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين باسيرين
19:15روى ابو داوود النسائي تعلمون اول غزوة هي في الاسلام هي غزوة بدر وهذه الغزوة التي فرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الحق والباطل وكانت نصرا عظيما للمؤمنين. فان الله سبحانه وتعالى رفع من شأنه واذل المشركين. وحط من قدرهم. هذه كانت
19:36اول معركة هذا الذي يروي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقول كان هو اي عبد الله بن مسعود وعمار ابن وكذلك سعد ابن ابي وقاص اشتركوا اشتركوا في ماذا؟ فيما يحصلان عليه ما لا من المعركة من سلف وغيره
19:57لم يجد يقول عبدالله اتي انا بشيء ولم يأتي عمار بشيء لم يجي بشيء وجاء سعد ابن ابي وقاص باسيرين معنى هذا هو سكت عند هذا الحد. هل شرك بينهما؟ هناك من ينازع في هذه القضية. لا شك بان هذه معركة. والتي كان يديرها رسول
20:18الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يحصل من هؤلاء الثلاثة وهم من اكابر الصحابة ومن محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتصرف مثل ذلك التصرف دون ان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك يقول الذين اخذوا بهذا الرأي
20:38يقولون هذا ماذا دليل على ان الامر وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علمه واقرهما عليه ولذلك بعضهم يقول بمنزلة الاجماع. نعم. ولهذا حقيقة ليس اجماعا لان المسألة مختلف فيها. لان شركة الابدان الامام الشافعي
20:58والله تعالى لا يراها من اصلها يعني الامام الشافعي من الائمة الاربعة يقول شركة الابدان شركة فاسدة غير صحيحة. لماذا؟ قال لانها لا تقوم على مال ليس عند كل من الشريكين مال اذا هي فاسدة. هذا الحديث حجة لقول الذين اجازوا شركة الابدان. اذا
21:20عين شركة العنان لا خلاف فيها. وشركة الابدان خالف فيها الامام الشافعي. اذا تلك اكد اي شركة العنان اكد من الشركة قال واحتج به احمد رحمه الله ومبناها على يعني ما معنى احتج به احمد على مخالفيه
21:39قال ومبناها على الوكالة لان كل واحد منهما وكيل صاحبه كل نوع من انواع الشركة مبني على الوكالة لان كل واحد منهما كانه يوكل صاحبه اي يوكله ويفوضه قال وما يتقبله كل واحد من الاعمال فهو من ظمانهما. يطالب به كل واحد منهما. يعني اذا تقبل احدهما
22:07امرا خاصا دون موافقة صاحبه فهو يتحمله لكن اذا اتفق على عمل معين فهما مسئولان جميعا عنه لكن لو انفرد احدهما بعمل فهو يتحمل نتائجه يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله. قال القاضي رحمه الله ويحتمل
22:26ان لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه. هذه فيها خلاف. يعني هل اذا ضمن احدهما عملا ان يكون كل منهما هذا قول. القول الثاني لا يكون ملزما للاخر. لكن الحقيقة ان كان هذا الالتزام فيما يخص عملهما وفي
22:46من طلع عليه فهذا يعتبر ملزما لهما جميعا هو سوكي تعال واختلف فيها ما الذي هل قسم السلف؟ هذي فيها خلاف كثير بين الشافعية والجمهور. الشافعية يرون ان بدر ليس فيها ماذا ما يوزع؟ وانما هي خاصة للرسول
23:11واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى فهؤلاء يقولون مغانم بدر هي لرسول الله. والاخرون يقولون لا كالحنابلة هي في اول الامر كانت تقسم. ولكن لما
23:26اختلفوا في قسمة الغنائم انزل الله سبحانه وتعالى سورة الانفال يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله فاصلحوا ذات بينكم الى اخره فجرى فيها ذلك ايضا ابو حنيفة لو دخلنا في التفصيل هو يوافق عليها ولكنه يرى انها في الصناعات ولا تجوز في المباحات
23:49يعني ابو حنيفة يوافق الحنابلة لكن يقول في الصناعات خاصة وليست ماذا في المباحات والصحيح انها تجوز في الكل ايضا ويحتمل الا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين
24:05قال ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها لانهما اتفقا في مكسب واحد. كما لو اتفقت الصنائع. اذا يصح مع اتفاق الصنعة واختلافه. هذا نجار وهذا حداد مثلا سباك وهذا مثلا صياد وهكذا. هذا يعني بجمع الحشيش وهذا يحتطب. وان اختلفت
24:30فلا مانع ولا تأثير لها على شركة الابدان لان القصد من ذلك هو ماذا الاشتغال بالبدن والوصول الى النتيجة الا وهي الربح وقال ابو الخطاب رحمه الله لا تصح مع اختلافها. وهذا مذهب الامام مالك
24:52لان الشركة اذا الجمهور يقولون تصح مع الاختلاف وابو الخطاب من الحنابلة هو قوله كقول المالكية قال وقال ابو الخطاب لا تصح مع اختلافها لان الشركة تقتضي ان ما يتقبله احدهما يلزم صاحبه. يعني قد يكون هذا يتقبل مثلا شيئا عملا في سباكة او في صناعة او الصيد وصاحبه لا يعرف
25:19ذلك لكن الحقيقة ليس ذلك شرطا لان الانسان قد يدير اعمالا وهو لا يحسن تلك الصناعات ولكنه يديرها ولكن من يقوم العمل هو المختص فلا مانع ان يتقبل ذلك الشيء ويكون ايضا راجعا الى اخيه المختص
25:38لان الشركة تقتضي ان ما يتقبله احدهما يلزم صاحبه ولا يمكن ان يلزمه عمل صناعة لا يحسنها قال المصنف رحمه الله تعالى الاخرون جابوا قالوا هو لا يلزمه ولكن هو يلتزم بها ويقوم بها صاحبه كما انه يلتزم اذا التزم
25:59صاحبوا بشيء يقوم به ايضا مما يدخل في اختصاصه ومعرفته قال فصل والربح بينهما على ما شرطاه. ليس شرطا ايها الاخوة ان يكون الربح متساويا. لانهما يختلفان انتم ترون الان الناس
26:15يختلفون يعني بعض الناس مثلا تجد في صنعته ماهر واتقن تجد ان الناس يتهافتون عليه ويتسابقوا عليه. مثل مثلا ماذا؟ بعض الاطباء كذلك بعض المهندسين بعض اصحاب الصناعات حتى بعض البياعة تجد ان الناس يقبلون عليه اكثر. اذا الناس يتفاوتون هنا في العمل ايضا تجد ان هذا يتقن صنعه
26:40واكثر من صاحبه فتجد ماذا؟ انه ربما يكون دخله اكثر. فيراعى هذا الجانب. قد يكون عملهما في الاحتطاب او غيره وهذا يحتاج الى قوة وقد يكون احدهما اقوى في بدنه فتكون هذه ميزة فيه فتشترط له الزيادة وهذا جائز
27:01والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة او تفاضل لانهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل وجاز ان يكون الربح متفاضلا وما لزم احدهما من ظمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة. هذا اذا تعدى
27:22يعني لو ان احدهما لزمه ظمان تعدى على شيء مما قام بالعمل به افسده فانه يتحمله لانه فرط فيه لكن لو لم يفرط الان قال رحمه الله وما لزم احدهما من ظمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة لان ذلك لا يدخل في الشرك. اذا ما يلزم احدهما مما
27:48لا تجعل عمله من تفريط فهو لازم له وحده وان كان من غير تفريط فلا ولكل واحد منهما طلب الاجرة. وللمستاجر ما معنى ولكل واحد منهما طلب الاجراء؟ يعني اشتغل عند صاحب بيت
28:05صاحبي مصنع او حانوت ليس شرطا ان يأتيان معا ويقولان اعطنا الاجرة لا. يذهب احدهم ويأخذ اجره لانه لانه يقوم عن نفسه وينوب اي وكيل عن شريكه. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله
28:23قال ولكل واحد منهما طلب الاجرة وللمستأجر دفعها الى ايهما شاء. ليس للمستأجر ان يقول لا لا ادفع الا بحضور صاحبك لا هما شركات فاذا اذا اراد مثلا صاحب الحق ان يتوثق فليأخذ عليه ما يثبت ذلك او يشهد
28:42وان تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لانه وكيل. لماذا لماذا لو تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ظمن عليه المؤلف ذكر ماذا؟ العلة دون ان يبين السبب. هو قال لانه وكيل. والوكالة من لوازمها الامانة
29:05فلما كانت الامانة من لوازمها اذا هو مؤتمن على عمله. واذا كان امينا على عمله فلا ينبغي ان يؤاخذ بما حصل من دون ان يفرط ويهمل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان عمل احدهما دون صاحبه
29:27الكسب بينهما. يعني نجد مثلا انهما يعني حطبان يشتغلان بالحطب او يشتغلان بصنعة من بصيد السمك احدهما تعبا في ذلك اليوم او حصل له ضرر مما انشغل باهله او باحد اقاربه والانسان كما تعلمون ايها الاخوة عرظة لمثل تلك الاشياء
29:49لو عمل صاحبه فانه يشترك معه يعني هذا معناه انه جائز. لكن للاخر ان يقول لا. نعم قال وان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين جاء سعد رضي الله عنه باسيرين
30:09حين حين جاء سعد رضي الله عنه باسيرين واخفق الاخران. يعني عبدالله وعمار قال وان ترك احدهما العمل لعجز او غيره فللآخر مطالبته. نعود مرة اخرى. اذا لو جاء احدهما
30:27بكسب ولم يأتي الاخر. ولم يكن ذلك ناتجا عن توقف الاخر عن العمل. لكن مثل العمار ينزلون الى الساحة في السوق فتجي هذا مباشرة يأتي مثلا انسان ويأخذه بناء والاخر ربما لا يأتي احد في ذلك اليوم فهذا معنى قول المؤلف يشتريك يعني
30:48لكن لو جلس في البيت الصوت تختلف لصاحبه ان يجعله شريكا وله ماذا الا يجعله هو ايضا ان يطالبه بان يقيم غيره مقامه. فالصورة مختلفة يعني فرق قد يأتي احدهما بكسب والاخر لا يأتي به وهذه ارزاق. انت تجد احيانا صاحبي دكان. احدهما يبيع كثيرا والاخر
31:13هذا يبيع كثيرا وهذا يبيع قليلا. هذا تجده مثلا صاحب صنعة يحصل على مبلغ كبير وهذا قليل. اذا الناس يتفاوتون وهذه ايها الاخوة كتبت للانسان وهو في بطن امه ثم يكتب اجله وعمله ورزقه وشقي او سعيد
31:33قال وان ترك احدهم وان ترك احدهما العمل وان ترك احدهما العمل لعجز او غيره فللآخر مطالبته بالعمل او باقامة هنا قال فللآخر مطالبة معنى هذا ان له الا يطالبه
31:50والناس كما تعلمون كما قال الشاعر الناس للناس من بد وحاضرة بعض لبعض وان لم يسمعوا خدم ولا شك بان الله تعالى يقول ولا تنسوا وايضا هناك التعاون وهناك الاحسان فهذا شريك وصاحبه لو حصل له عزا وكذا فله ماذا
32:10ان ينوب عنه في العمل ولا يطالبه بشيء ولكن لو قال له اقم شخصا مقامك او فسخ العقد فهذا حق له. لا يؤاخذ ولا يلام على حق. لكن يوجد من الناس اصحاب النفوس الزكية اصحاب
32:28الطيبة التي تحب الخير وتبادر الى فعله وتستبق الخيرات فمثل هؤلاء يقول صاحبي مثلا حصل له من الظروف من مرض او غيره فانا اعمل ولا مانع ان يكون شريكا لي فربما تدور الدائرة علي فانا اليوم في غاية
32:48الصحة وهو الان في ظعف فربما تتغير الحال فيأتيه المرظ وهو يبقى في صحة جيدة قال فللاخر مطالبته بالعمل او باقامة من يعمل عنه او يفسخ يعني له ان يقول لابد ان تعمل
33:05لكن هو لن يقول له اعمل وهو عاجز عن العمل هذا لو كان كسولا او متساهلا او يقول له اقم شخصا مقامك وهذا حق لا اخرج لطالبه يقول اقم شخصا باجرة مقامك. يعمل مكانك
33:23وله ايضا ان يفسخ ماذا الشركة بينهما؟ لماذا؟ لان الشركة من العقود الجائزة والعقد الجائز لكل واحد من الطرفين فسخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كان لرجلين دابتان انتبهوا لهذه من المسائل اللي فيها يعني جزئيات ادخلها المؤلف
33:49اذا كان لرجلان دابتان يعني رجلان كل واحد منهما له دابة والدابة ما يدب على يعني لهما جملان او واحد مثلا معه بغلة هو الاخر معه حمار او نقول سيارتان. يعني معهما سيارتان ويريدان ماذا ان يعملان عليهما؟ نعم
34:09قال اذا كان لرجلين دابتان فاشتركا على ان يحملا عليهما. فما رزق الله تعالى من الاجرة فهو بينهما صح هذا صح لو كان كل واحد من اثنين معهما سيارة. سيارات النقل
34:25فيعملان عليهما وما يحصل يكون بينهما فهذا جائز كما ذكر المؤلف. نعم. قال ثم ان تقبلا حمل شيء في ذمته فحملاه عليهما صحة. ثم ان تقبل في ذمتهما لانهم التزم ذلك معا. حصل التزام من الطرفين للقيام
34:45بحمل تلك البضائع ونقلها وايصالها الى المكان يعني حمل شيء معلوم الى مكان معلوم. فهذا حقيقة يصح ايضا ان يشتركان فيه. لماذا؟ لانه حصل الالتزام منهما. يعني وقع ذلك في ذمتهما وتقيد
35:05وبذلك الامر قال رحمه الله والاجرة على ما شرطاه. والاجرة على ما شرطاه هل هي على النصف؟ هل لاحدهما ثلثان وللاخر ثلث؟ هذا حسب الاتفاق الذي يتم بينهما قال والاجرة على ما شرطاه لان تقبلهما الحمل
35:25اثبته في ذمتهما وضمانهما لان تقبلهما الحمل يعني اودر الظمان ترتب عليه الظمان في ذمتهما. واذا فكان الظمان قد ثبت فيصح ذلك قال والشركة تنعقد على الظمان كشركة الوجوه. كما مر بنا كما سيأتي في شركة الوجوه لانها لم تأتي بعد
35:49الا وان اجراهما على حمل شيء اختص كل واحد هي ليست العبارة وهو ان ها لا اجراهما اجراهما اعتقد. تكون العبارة كذا. نعم؟ نعم قال وان اجراهما على حمل شيء
36:12لا هي ما تكون اجراهما انما تكون اجراهما لابد ان تفتح حتى تكون من الاجرة. نعم. وان اجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما لماذا؟ لان هنا تقيد بالعين
36:29هناك في الاول في الذمة في ذمتهما وهنا في العين. فلما كان في العين اختص كل واحد منهما بماذا بما تختص به دابته. لانه هنا الامر بعائد العبارة. قال وان اجراهما نعم. وان اجراهما
36:49على حمل شيء اختص كل واحد منهما باجرة داب باجرة لماذا؟ لان هنا تم تعيينهما يعني تعيين كل واحد منهما فيصبح هذا الذي يعين يختص بنفسه لكن هناك كان في ذمته مع التزام وهنا ارتبط الامر
37:09وبالدابة اي بعين الدابة. نعم. اختص كل واحد منهما باجرة دابة ولا شركة. لانه لم يجب الحمل في ذمته. ها لم يكن في ذمتهما وانما تعينا بماذا؟ بعين ذلك الشيء
37:24وانما استحق المكتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها. المكتل الذي استأجر تلك البهيمة نعم. ولهذا تنفسخ الاجارة بموتها لو ماتت البهيمة فسخت رجاله نعم نعم ولا يصح ان يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في اجارة دابة نفسه
37:46لماذا؟ لان الامر تعلق بالعين وليس بالذمة ولهذا لو قال اجر دابتك واجرها بيني وبينك لم يصح. لم يصح لماذا؟ هو ترك دابته وقال لصاحبها اجر دابة او اجر دابتك وما يحصل يكون بيننا هذا لا يصح
38:07فان اعان احدهما صاحبه في التحميل يعني قد يأتي شخص فيستأجر هذه السيارة وسيارة الاخر لم يستأجرها اذا حينئذ فقام هذا الذي لم تستأجر سيارته بمساعدة الذي استأجرت سيارته. هل يكون شريكا؟ لا؟ الجواب لا يأخذ الاجر. نعم
38:28قال فان اعان احدهما صاحبه في التحميل فله اجرة مثله. لانها منافع وفاها ما معنى فلا اجرته مثلك لو جاء بعامل خارج عنهما وطلب منه ان يساعده فانه يعطيه هجرة المثل ماذا؟ وهذا يرجع فيه الى العرف
38:48لانهما يتعارف عليه الناس. هناك قد تكون امور متعارف عليها متفق عليها. وربما هناك امور للاخذ والعطاء للزيادة والنقص. نعم قال لانها قال فله اجرة مثله. لانها منافع وفاها بشبهة عقد
39:10قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لانها منافع ووفاها بشبهة عقد ما هي شبهة العقد هو كونه عرظ من العروظ نعم نعم لا يختلف الامر لانها قد تستأجر هذه الدابة ولو تستأجر هذه فكونه يقول اريد عين هذه الدابة يختلف الامر
39:35لكن لما يتفق معهم ويحملوا لي هذه البضاعة او هذا اللبن او هذا الحديد وغيره هو جعل الامر في ذمتهما معا سواء اعمل الدابة معا او احداه او جاء بظهر جديد او سيارة جديدة وحمل عليها هذا رجل له
39:53نعم قال المصنف رحمه الله فصل فان دفع دابته الى رجل يعمل عليها او عبده ليكتسب يعني اعطى سيارته لشخص من يعمل عليها اجرة تاكس او سيارة نقل مثلا نعم
40:08او عبده ليكتسب او اعطاه عبده ليعمل ماذا؟ وهو يشرف عليه ليكتسب. نعم. ويكون ما يحصل بينهما نصفين او اثلاثا هل صح نص علي رحمه الله؟ هي صح ذلك لان انا واضح نعم. قال لانها عين تنمي بالمال قال لانها عين
40:30تنمي بالعمل عليها. فجاز العقد عليها ببعض نمائها. كالشجرة في المساقات. لكن هذا ليس متفقا عليه حقيقة يعني لو خرجنا عن مذهب الحنابلة نجد ان الشافعية والحنفية لا يرون جواز ذلك
40:48وانما يرون ان الذي يستحق ذلك هو صاحب ماذا الالة؟ او الدابة هو اللي يأخذ ذلك اما الاخر فلا يأخذ الا الاجرة فجاز العقد عليها ببعضنا ما يعني انسان اعطى سيارته لاخر ليعمل عليها اجره. هنا عندنا في المذهب كما ترون جائز ان تكون
41:09ان يكون ماذا الاجرة مشتركة بينهما؟ هناك لو خرجنا الى مذهب الحنفية هو الشافعية يقولون لا يصح لماذا يقولون لان الاجرة انما هي على الدابة انما اخذت الاجرة بسبب ماذا؟ السيارة او الدابة
41:27الذي يستحق ذلك هو رب المال. صاحب السيارة او الدابة. والاخر ماذا يأخذ؟ الذي يعمل عليه انما يستحق اجرة اذا المسألة في اخينا فالحنابلة يرون انك لو اخذت سيارة نقل او سيارة اجرة مثلا وعملت عليها فانه
41:48يجوز ان يكون تكون الاجرة التي تحصل عليها مشتركة بينك وبين صاحب السيارة على حسب ما تتفقان عليه عند الحنفية والشافعية يقول ان لا لا يصح ذلك لماذا؟ قالوا لان هذه الهجرة انما حصلت
42:08بسبب ذلك السبب هو السيارة ان قلنا سيارة او الدابة فاستحقت بسببها. اذا من الذي له الاجرة؟ هو رب صاحب السيارة او الدابة واما الذي يعمل عليها فيأخذ اجرة المثل كما نقول سعي قوائم
42:26قال فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات ها فجاز العمل هذه حجة على من؟ على الذين يمنعون يعني الحنابلة يقولون يجوز العمل عليها. ويجوز ان يأخذ منها لماذا؟ كالحال بالنسبة للشجر. ولذلك لما فتح رسول
42:46صلى الله عليه وسلم. ومعهم المسلمون خيبر تعلمون خيبر تشتهر بكثرة نخيلها فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركها بايدي اصحابها. ولكن على ماذا مساقاة؟ على ان يأخذوا نصف ما يخرج منه. يعني
43:04يعملون بجزء على شطر ما يخرج منها يعني النصف هو النصف وقيل اقل واكثر المهم انه على جزء مما يخرجون فالمؤلف هنا قاس ذلك على المساخاة فلما كانت المساخاة يجوز ان تسلم الارض الى شخص
43:21وان يعمل عليه ويأخذ جزءا من الربح كذلك السيارة التي سلمتها لشخص يأخذ ايضا نصف المبلغ او اقل او اكثر حسب ما تتفقان عليه. وحقيقة هذا هو رأي جيد وهذا ترون الان انه بانه انتشر
43:37واشتهر الان في مجتمعنا الحاضر ولا نرى حقيقة ما يمنع منه والمساقاة خير دليل على ذلك قال ونقل عنه ونقل عنه ابو داوود رحمه ونقل عنه اولا ايها الاخوة حتى وضع ابو داود يعني ان ينصرف الذهني
43:56انه محدث نعم هو صاحب السنن لكن لا ننسى بان ابا داود السجستاني تلميذ للامام احمد وهو احد رواة الحديث عنه واحد المسائل عن الامام احمد الفقيه بل هناك مسائل مطبوعة تعرف بمسائل ابي داود مسائل ابي داوود رواها مشافهة
44:16عن الامام احمد. اذا لما يقول وروى ابو داوود يعني في مسائله التي سأل عنها الامام احمد فاجابه الامام احمد فدونها داود رحمه الله تعالى قال ونقل عنه ابو داوود رحمه الله فيمن يعطي الفرس على نصف الغنيمة
44:36ارجو الا يكون به بأس. يعني انسان يعطي الفرس ويدخل بها المعركة ويقول ما يحصل من غنيمة يكون لي نصفه. يقول يجوز. هذا ايضا مثال والاخر لانه ليس هناك ما يمنع والحجة في ذلك ايها الاخوة هو ما يتعلق بالمساقاة لان المساقاة ما معناها
44:56ان تدفع مثلا ماذا؟ زرعا الى شخص هناك مزارعة وهناك مساقاة. المزارعة ان تعطي شخص ارض على ان يزرعها وتتفقان على ذلك والمزارعة فيها خلاف كبير بين العلماء. المساقاة الخلاف فيها يسير وهل هي واجبة؟ اذا تقرر العقد يعني لازم
45:16جائزة هذه ليست ليس محل الان الكلام فيها. لكن المهم ان المساقاة زرع قائم فتسلمه الى شخص ويتولى سقيا ورعايته ومساواة الارض وكل ما يتطلبه ذلك وله جزء من الربح. فقالوا السيارة
45:36الدابة هذي مثل هذه الاشياء. نعم قال رحمه الله تعالى قال ارجو الا يكون به بأس ووجهه ما ذكرناه قال وان الامام احمد فكما ترون تعلمون ايها الاخوة هو من العلماء المتورعين جدا. فهو احيانا يقول اكره ذلك حتى في بعض المسائل يقول
45:55الاجبن يعني اجبن بمعنى لا استطيع ان اعطي دليلا قطعيا. لانه ما يكون عنده نص ماذا في المسألة؟ هنا ماذا يقول قال ارجو الا يكون ابيه باس وهذا اعلى من كلمة لانه قال لا ارى فيه باس لماذا؟ لانه لا يعرف دليلا يخالف ذلك
46:15بل موضوع المساقاة هو حجة لمثل هذه المسائل وهذا ايها الاخوة مما يتفق مع مجتمعنا يعني تنوعت فيه الاعمال وكثرت وهو بحاجة الى فقه مرن. يعني لان الفقه الاسلامي كما هو معلوم ليس فقها جامعا. هو يسير مع الحياة في كل زمان ومكان
46:39يعالج اسقامها علاجا شافيا. يزيل الدواء ويقيم الدواء مقامه. ولذلك انتم ترون بان الاحكام نزلت في عهد رسول الله. ثم جدت مسائل في زمن الصحابة فرجعوا الى كتاب الله. فاذا لم يجدوا رجعوا الى سنته فاذا لم يجدوا اجتهدوا لكن في حدود ما
46:59هذا التخريج على الكتاب والسنة. يعني اما ان يأخذ الحكم منهما فان لم يجدوه يردون ذلك الى مقاصد الشريعة الاسلامية من كتاب المرسلين. فلما ذهب وقت الصحابة واتسعت يده الفتوح الاسلامية اكثر وامتد نور الاسلام في اماكن كثيرة
47:19عم مشارق الارض ومغاربها جد تمور ودخلت عادات وتقاليد. اذا فكان هذا الفقه الاسلامي يستوعب حاجات الناس كلما جدت مسألة او وقعت واقعة فان هذا الفقه الاسلامي يوجد فيه ماذا؟ العلاج لتلك المسائل. وانتم ترون في زمن
47:39الى هذا يوجد فيه ما لا يوجد في غيره مما جد من المسائل سواء فيما يتعلق بعلم الطب او الصناعات او الزراعة او غيرها هذه امور كلها جدت فتحتاج الى حكم وبحمد الله العلماء وهذا الفقه انما استطاعوا ان يقيموا ماذا
47:59الاحكام على تلك المسائل قال رحمه الله تعالى وان دفع ثيابا الى خياط ليخيطها. ايضا هذه صور من الصور. انت اخذت من القماش او قطعا وسلمتها الى خياط انت بين امرين المعروف والمشهور انك اذا اخذت القطعة والقطعة الى الخياط انه يخيطها لك باجرة هذا هو المعروف وهذا ليس
48:26تقول خذ هذا الثوب وتتفق معه موسومة بكم يخيط لك ذلك الثوب؟ لكن احيانا تعطيه امورا يخيطها على ان له جزء منها. فهل هذا جائز؟ هذا الذي يريده المؤلف وهو ما يتعلق بمسائله لاننا نتكلم ايها الاخوة عن الشركة
48:46يعني حق ليس مختصا به فرض ولكن انت عندما تذهب الى الخياط وتقول خط هذا الثوب بيسر هذا امر معروف نعم قال وان دفع ثيابا الى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها. او غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه او ربعه
49:06في جاز اذا بعض الناس يأتي بمثلا بما يسمى بالطاقة عدد ويقول خذ لي هذه الثياب ثم علقها عندك وبعها ولك جزء من الربح متفقان عليه ايضا هذا نوع من الشركة. لانه يخيط له هذه الثياب هذه القمصان تلك السراويل العباءات. ويقول بعد
49:26ان تتم بيعها ولك جزء من الربح ولكن بشرط ان يتفقان على ان يتفقا على الربح قال او غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه او ربعه جاز قال وان جعل معه دراهم لم يجزها
49:44لان هذي اظافة لم ترد والسبب ايها الاخوة لان كل حجة هذه المسائل هو ما يتعلق بالمساقاة ورسوله صلى الله عليه وسلم ما اعطى اليهود يهود الخيبة ابقى تلك المزارع بايديهم على ان يعملوا فيها وينموها ويراعوها
50:03اعطاهم على شطر مما يخرجون اولا يخصص لهم مبالغ. نعم قال رحمه الله وعنه رحمه الله الجواز والاول المذهب قال لانه لا يجوز ان يعني قصده انه اذا اعطاه شيئا ليعمله ووضع مع ذلك دراهم هذا لا يجوز المذهب. الثاني قيل
50:25لا يجوز ولكن قال الاول هو المذهب وحجته ماذا ما يتعلق باحكام المسابقة؟ قال لانه لا يجوز ان يشترط في المثاقات دراهم معلومة. رأيتم لا يشترط لا يجوز ان يشترط في دراهم معلومة. ولما كان اصل تلك المسائل هي المساقاة فينبغي ان
50:45يطبق الحكم الموجود في الاصل على الاحكام الموجودة في الفروع. وانما اجاز احمد رحمه الله ذلك تشبيها قال نراه جائز. اذا حجة احمد. رحمه الله تعالى. في اجازة ما يعطى الخياط
51:05ويأخذ ماذا اذا باع جزءا من الربح او يغزل ويأخذه مثلا ثلث مال القيمة او غير ذلك هذا كله قاسه على المساءة لكن ان تضيف الى ذلك ايضا دراهم يقول لا لان هذا ليس مولود في المساقاة والمساقاة هي الاصل الذي قسنا عليه
51:25وينبغي في القياس الحاق فرع في اصل في علة في حكم لعلة تجمع بينهما قال رحمه الله وانما اجاز احمد رحمه الله ذلك تشبيها بالموسقاة قال نراه جائزا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى خيبر
51:44على على الشطر قال المصنف رحمه الله فصل وان دفع رجل يعني هذا في الحديث المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهله خيبر بشطر مما يخرج منها يعني قال خذوا هذه النخيل وتعادوها بالسقي والرعاء الى غيره فاذا اثمرت يكون لهم شطر منها
52:04هل هو النصف كما قال العلماء فسروه؟ او انه اقل. الشطر اذا اطلق في الغالب ينصرف الى نصف الشيء هو الشطر ايضا يطلق على غير النص فلي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهة المسجد الحرام او قبل المسجد الحرام. نعم. قال فصل وايضا قالوا مما يدل على ان
52:24قد يطلق ولا يراد به النصب جاءوا بحديث الطهور شطر الايمان. فهل يمكن ان يكون الطهور نصف الامام؟ قالوا لا. لان من الطهور انما هو لاجل الصلاة. بعظهم قال الطهور شطر الايمان ايظا لانه لاجل الصلاة فتكون الصلاة معه. المهم هناك كلام هل المراد
52:44الشطر اذا اطلق في الغالب ينصرف الى النص ولكن لا يلزم قال وان دفع رجل بغلة واخر راوية الى رجل طيب نقف هنا البغلة تعرفونه بغلة يعني مفرد بغال والخيل والبغال والحمير
52:59والراوية الراوية ايها الاخوة هي في الاصل ما يشبه القربة مما يحمل فيه الماء. وتعلمون اللغة العربية واسع ثم بعد ذلك تجوز فيها فاصبحت الراوية تطلق على البعير او غيره من الدواب التي تحمل الماء ولكن
53:21الطالب الذي اشتهر ان الذي يحمل المياه انما هي الابل. وتعليم صاحب الناظحين الذي صلى خلف معاذ واطال معاذ هو شكى الى رسول الله ايضا هو كان يسقي زرعه على تلك الناقة وكان عليه المال. المراد هنا ماذا؟ بالبغل معروف
53:41الحيوان والمراد بالراوية هي تلك التي تشبه القربة والتي يستعملها الناس كانوا في اسفارهم فيها قوة فتجد انهم على الابل ويسافرون فيها تحمل لهم المئة قال وان دفع رجل بغلة واخر راوية الى رجل ليستقي
54:01وما رزقهم الله بينهم فقياس المذهب صحته. صحة ذلك لان هذا قدم البغل وهذا قدم ماذا؟ الراوية. اذا هذا قدم عينه وهذا لكن ستجدون ان القاضي ابو يعلى فيما اذكر يخالف في هذه المسألة لماذا؟ لانه يقول هذه عروض
54:21تجارة وعروض التجارة لا يجوز ماذا الاشتراك فيها؟ وتذكروا شركة العنان واذا وصلنا اليهم كان على ذلك نعود للتنبيه على ما مضى. قال وقياس المذهب صحته لان كل واحد منهما عين
54:42لان كل واحد منهم عين فالبغلة عين والراوية عين. نعم. لان العين يعني قائمة بذاتها. فالبغل عين نعم والانسان عين والذهب عين نحلة. وان كان يطلق العين اذا اطلق انصرفا الى النقدين. نعم
54:59قال تنوي بالعمل عليها فصح دفعها بجزء من النماء ليس القصد بانها تنمي البغلة بان البغلة تكفر ولا لا يعني ينمي العمل عليها. يعني تنمي ذلك العمل. فهذه البغلة اذا حملت عليها الماء او البظائع فيحصل لنا ماء
55:19لا يقصد به البالة يقصد به ماذا التجارة او الشركة. فالظمير يعود الى الشركة. فالشركة تنمي بوجود هذه البغلة يستقى عليها الماء نعم لا لا هو انتقل احسنت الى الاخ وجيه المفروض نبهنا عليه. هنا الاخ يقول هذه شركة الابدان قلت شخصا لا مال معهما
55:44فكيف الان دخلت مسائل مرة وهذه؟ هذه ليست شركة واحد عنده بغلة قدمها واخر عنده راوية قدمها اوكي هذا فيه امان لا هو خرج. هو جاب شركة الابدان وانت عنده عند الفصل الثاني ثم دخل في مسائل اخرى
56:02كما فعل في شركة العناد هو دخل في انواع كثيرة من الشركات. نعم. قال رحمه الله وقال القاضي رحمه الله لا يصح. ها هو جاء بها. نعم ان المشاركة بالعروض لان المشاركة بالعروض لا تصح. يعني هل تجوز الشركة بالعروض؟ هذا مر بنا في اول شركة شركة العناية
56:22رأينا هناك بان العلماء جميعا اتفقوا على ان الشركة اولا هي رواية في مذهب الحنابلة ان العروض لا تجوز الا بالدراهم والدنانير ولا تجوز بعروض التجارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة