شرح الكافي {{474}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 474 / 850
1:04:06
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق دليل الساعة بشيرا ونذيرا
0:25صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم شرفنا الهجوم الى يوم الدين. اما بعد لقد بدأنا في نهاية اخر درس من جلوس الاسبوع الماضي في كتاب الوكالة
0:43وعرفنا ان الوكالة في اللغة انما هي التفويض في ذلك قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا. اي انه سبحانه وتعالى مخون في كل الهموم واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
1:06وعرفنا انها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع اي انها مشروعة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء ما يشبه الاجماع بالنسبة له واما الكتاب فقد مر ذكر ذلك فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة والسنة احاديث كثيرة مر بنا طرف منها
1:31ومنها حديث واحاديث اخرى يأتي ان شاء الله ايضا نمر على بعضها وجاءت ايضا مواقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وربما يذكرها المؤنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1:51لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة
2:12قال وتجوز في سائر عقود المعاملات هذا لا شك فيه انها تجوز في سائر عقود المعاملة الا ما استفي من ذلك كما سينبه عليه المؤمنين تجوز في البيع وفي الشراء وفي الوقت وفي وصايا وكذلك ايضا تجوز في الاجارة وتجوز ايضا
2:36مساقاة وفي الظمان وغير ذلك من العقود التي مرت بنا وسيأتي ايضا ما لم يمر كلها تجوز فيها الا ما جاء. الاستثناء من ذلك قال وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء
2:56قياسا على الشراء والبيع كالمؤلف حقيقة وقف عند موضوع الشراء لقوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فضيلة الشراء لكن في حديث ايضا عروة ابن الجعد انه اشترى ثم باع ايضا واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على
3:18قال وفي تملك المباحات كاحياء الموات والاصطياد تملك المباحات ما هو؟ ان يحيي انسان ارضا فيملكها كذلك ايضا الاحتشاش الاحتقاب سقي الماء هذي كلها من الامور المباحات فله ان يوكل فيها
3:42يعني له ان يوكل شخصا ليحيي له ارضا او ليأتي له بحطب او بحشيش او يسقي له ماء او غير ذلك من الامور المباحة. فهذا مما تجوز ايضا في وفي تملك المباحات كاحياء الموات والاصطياد لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه. يعني يفوضه
4:10في ان يتملك تلك الامور وجاز التوكيل فيه كالشراء قال وتجوز في عقد النكاح. وتجوز في عقد النكاح وهذا له امثلة عدة امثلة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبة بنت ابي سفيان وهو بارض الحبشة
4:33ومن الذي عقد له في ذلك الذي ناب عنه انما هو عمرو ابن امية الغمري هو الذي كان منه الايجاب ما هو النجاشي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكله في ذلك وهذا دليلي على صحته وكالة يعني في عقد النكاح
4:55وكذلك ايضا في قصة مجنونة قال في عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان الواسطة بينهما هو ابو رافع وهو الذي ايضا تولى العاقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:11واذا كان ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ايضا جائز في حق غيره اذا للانسان ان يوكل غيره بان يتولى عقد النكاح عنه. سواء كان حاضرا او كانت المعقودة عليه
5:29في بلد اخر قال وتجوز في عقد النكاح لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل عمرا ابن امية الظمري رضي الله عنه فتزوج له ام حبيبة رضي الله عنها
5:49قال ويجوز ام حبيبة كانت في ارض الحبشة تعلمون المهاجرون الذين هاجروا اثنان نداء المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم علم لهم بالهجرة الى الحبش ومرتين. فكانت هي رضي الله
6:04قال ويجوز في الطلاق والعتاق والخزع والرجاء. يعني يجوز للانسان ان يوكل غيره في تطريح زوجته وكذلك ايضا في الخلق وكذلك ايضا في العتاق وفي الرجاء. العتاق يعني العتق يجوز للانسان ان يوكل غيره بان يعتق عبده
6:30ويجوز ان يوكل غيره في ارجاء زوجته. هذه كلها ايها الاخوة من الامور التي يجوز التوكيل فيها. اذا باب كما ذكرت لكم في مقدمة الوكالة في الدرس الذي مضى لانها تطوف بجميع ابواب الفقه
6:51يعني لا يخرج من ذلك الا النادر. حتى بعض العبادات يجوز التوكيل فيها قال ويجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لانها في معنى النكاح ويجوز في اثبات الاموال لان الطلاق انما هو اتفاق لماذا؟ خصم لعروة النكاح. اذا هو مرتبط به
7:16وكذلك الخلع ان تخالع المرأة زوجتها اذا رأت منه ما يضرها وهذا اذا ثبت في قصة مادا ابن شماس وكذلك ايضا العتق فانه من الامور التي يبادر اليها وللانسان ان يوكل غيره
7:35قال ويجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها. ويجوز فيه ذات الاموال لك حق على انسان وهذا الانسان ربما انكره وتوكل غيرك ماذا بان يداعيك؟ بان يخاصمك لماذا بان يحاكمه اي في مجلس القضاء؟ وله ان يثبت ذلك. لكن هل له ان يتصرف في المال بعد
8:03فيه خلاف سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز في اثبات الاموال والحكومة الحكومة المراد بذلك المحاكمة اي الخصومة يعني له ان نوكل غيره بان يحاكم غير له حق عند زيد من الناس
8:22وهو لم يعطه اياه وهو ليس ايضا لديه القدرة على ان يتولى المحاكمة والخصومة بنفسه اما لقلة خبرته او لعدم بيانه او لانه لا يريد الدخول عمي تلك الامور فيوكل غيره
8:42والوكالة قد تكون لها ما يكون لها مقاد وقد لا يكون لها مقابل لان الانسان قد يوكل غيره ولا يعطيه شيئا. كما حصل قصة توكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة الجعدي
9:01وكذلك ايضا عمرو بن امية الظمري وكذلك عبراته. ولكن يجوز الاعطاء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عماله الذين يقومون على جباية الصدقات فانهم كانوا يعطون قال ويجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها حاظرا كان الموكل او غائبا. يعني لك ان توكل غيرك وان
9:30موجود حاضر لك ان توكل ولك ان توكل وانت غائب. واذا جاز التوكيل وانت حاضر فمن باب اولى ان نجوز وانت غائب قال لما روي ان عليا رضي الله عنه وكل عقيل رضي الله عنه عند ابي بكر رضي الله عنه. من هو عقيل؟ هذا عقيل
9:55ابن ابي طالب فهو اخو علي ابن ابي طالب وقد وكله وسترون لماذا وكله علي رضي الله تعالى عنه قال كما قضي عليه فعليه. يعني انا ملتزم بالحق ما يقضي به القاضي. ويقرره علي فانا ملتزم به
10:17وما يقضى له ان يحكم له فهو ايضا. قضاء لي فهو راضي بذلك. وهذا هو الجواب ايها الاخوة. ولذلك تعلمون قصة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عندما جلس هو وخصمه اليهود اليهودي عند القاضي شريف هذا امير المؤمنين
10:37وهداك يهودي علي رضي الله تعالى عنه رأى درعه مع اليهودي. وليس عنده بين ايهما اقرب ان يكون الحق بيده الذي يوجد الشيء بيده لان الدرع انما هو بيد اليهودي فقضى شريك لمن لليهود بذلك اذ لا حجة لامير المؤمنين
11:00وكلاهما جلس على الارض متساويين لكن اليهود لم نرى عدالة الاسلام وما فيه من الانصاف وانه يجلس مع امير المؤمنين ومع ذلك يقضي القاضي له رجع واعترف بذلك اذا هكذا ايها الاخوة ترون عدالة عصيان
11:23كيف تؤثر في نفوس الاخرين وقال وما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي قال وكل عبد الله ووكل عبد الله ابن جعفر رحمه الله وايظا جعفر هو ابن ابي طالب وعبدالله وابنه ابن علي هو عمه
11:46توكل علي ابن اخيه عظة دعوة عند عثمان. اذا الوكالة الاولى عند ابي بكر وابو بكر هو اول الخلفاء واهدى وهو افضل الامة بعد رسوله على الاطلاق. وهو الذي لو وزن ايمانه بامان الامة
12:05لرجح بها وهو الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص منها قوله شدوا علي هذه الخوخة الا خوخة ابي بكر وقال مروا ابا بكر فليصلي للناس وقال لو كنت متخذا قليلا لاتخذت ابا بكر خليله ومزاياه وفضائله كثيرة
12:25وايضا لكل الصحابة وان تفاوتوا في ذلك اذا هنا القضاء عند من؟ عند ابي بكر. وصدر من خليفتين خليف خليفة وقتا. والاخر حكم بالحكم عنده وهو ابو بكر والثانية عند عثمان رضي الله تعالى عنه
12:46قال وكل عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما عند عثمان رضي الله عنه وقال ان للخصومة قحما يعني مهالك فيها مهالك ومتعب وهذا يعرفها من يدخل فيها. بعض الناس يتنازل عن حقه ويتركه ما يريد الدخول في الخصومات
13:06ولا المنازعات لانه لو دخل في ذلك هو صاحب حق فلا غبار عليه. وهذا حق له وله ان يطارد به لكن الحكومة ستشاهد ان تتردد على مجلس القضاء وكل يدلي بحجته ويحسن
13:25واحضار الشعوب والبينات وغير ذلك هذه امور كما قال علي رضي الله تعالى من المهازل من الامور تصعب على النفوس التي لا تريد ان تعيش اذا علي رضي الله تعالى عنه بين بان لها قحمة يعني مهالك ومتاعب ومشاق وهذا لا شك فيه
13:53ايضا بعض الناس له حق لكن يقول انا لا اريد ان اجلس في مكان القضاء فاوكل غيري قال وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت اجماعا. انظروا ايها ولم يقل بانها قال ما ظن والظن هو ما يقرب من اليقين في مرحلة متوسطة لكنه اقرب
14:22اذا هذه وقائع حصلت مع عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يعرف منهم انكار فبعضهم يعتبر ذلك اجماعا ان لم يعرف خالقهم في هذه القضية وهناك من ينازع في هذا الاجماع لان هذا صدر من عدد ولكن من العلماء من يعتبره بمثابة الاجماع لماذا
14:48لانه وان صدر من عدد محدود فانه ايضا لم يوجد لم يخالفه مع اشتهاده لان الشيء قد لا يوجد من يخالف لعدم اشتهاده لكن هذه قضايا طرحت في مجلس القضاء ومع ذلك اشتهرت
15:07وعرفت ولم يعرف لها مخالف من الصحابة فعدها بعض العلماء ومنه ابن قدامة رحمه الله تعالى اجماع قال وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت اجماعا ولان الحادث ولان الحاجة تدعو الى ذلك. الحاجة تدعو الى الوكالة
15:30اولا بعض الناس يعني عنده من المشاغل ما يشغله عن ان يطالبوا بحق او يدفع ما يدعى عليه لانه قد يكون لك حلا حق عند شخص ينكره او مواطن وربما يأتي شخص
15:50يدعي عليك حقا وهو غير صادق انت ليس امامك الا ان تدافع الحق لم تكن مهيئا لهذه ولا مستعدا لها ولا لديك الخبرة والدراية والمعرفة توكل كما ترون الان في زمان اصبح المحامون
16:10يعني كثر المحامون في هذا الزمان فيذهب الانسان بالمحامي ويعطيه مبلغا من المال وربما يكون المال كبيرا مقابل ماذا ان يحصل على حقه وان يتجنب الخصوم معك والمنازعات. اذا الحاجة قد تدعو ربما يكون الانسان هو غير مهيأ اصله. بعض الناس لا يعرف مثل هذه الامور. ربما لو جلس في مجلس القضاء
16:37فرائسه ولا استطاع ان يتكلم ولا ان يعمل شيئا. اتحتاج الى انسان مرظ اللسان عنده الخبرة عنده القدرة ان شأن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما
16:57لان القابضون سلفه الا الله. هو لا يعلم الغيب هو يحكم بالظاهر وليس له فوق ذلك اذا ويطالب بالبينة. ولذلك رأيتم شريح حكم لليهودي مع ان علي بن ابي طالب لا يكذب
17:14يعني نص على ان المؤمن ماذا لا يكفي؟ قد يرتكب الذنوب لكن يكفي بها. فما بالكم وهو احد مبشرين بالجنة الاسئلة القاضي في مجلسي في مقامي يحكي يقضي على نحو ما يرى ان لمن يرى ان الحجة في جانبه يقول
17:37قال ولان الحادث تدعو الى ذلك بان يكون له حق او عليه ولا يحسن الخصومة او لا يحب حضورها. لا يحب يعني الذي يتجنب الخصومات. في اناس يتنازلون عن حقوقهم
17:53ولا يريد المشبع اذا قال له يلا امامك الشرطة امامك المحكم يا اخي هذا ساقف انا واياك بين يدي الله فهو فوض الله الله سبحانه وتعالى بذلك وكفى بالله دينا
18:07هذه ايها الاخوة هي ما يفعله بعض الناس. الامر الثاني ان من الناس من لا يسمح له ضعفه مكانته الاجتماعية ان يجلس في مثل تلك المجالس فوجود يعني ان يتجنب ذلك الامر حتى ولو ادى جزءا ولو كبيرا من ماله
18:30الامر الاخر انه لا بعض الناس لا يناسبه ان يجلس في مقام الحسيمة قال ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق فاشبه البيع. لا معنى هو يجوز التذكير في الاقراء
18:47يعني انت تقر بحق على شخص فتقول انت وكيل عني بابلاغ فلان بانني اقر له بكلمة يعني ان تقر بشيء ولك ان توكل غيره بان ينقل ذلك القراءة يعني تقول للوكيل لفلان عليه حق
19:07وقد وكلتك ان تبلغه ذلك وتعلمه اي هذا اقرار. او هذه وكالة بالاقراء قال ويجوز التوكيل في الاقرار لانه اثبات حق فاشبه البيع لانه اثبات حق يعني انت عندما تقول لفلان لك عندي كذا انت اثبتت له حقا. كما لو اشتريت منه سلعة
19:32واعطيته ثمنها. اذا انت تعترف بان له حقا في ذمتك هذا هو معنى اللقاء قال ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف. كذلك يجوز في القسط يعني ان ان يوكل انسان غيره. ولكن كما
19:52اتعلمون الذي يطبق ذلك انما هي الجهات المختصة. حتى لا يتجاوز في القصاص يعني حتى لا يتجاوز الحد في ذلك وحتى ايضا يرفع الخلاف والنزاع في ذلك قال ويجوز في اثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته. يعني يجوز له ان يوكل
20:17غيره في تنفيذ القصاص وفي حد القبر حد القذف تعرفونه. يعني ان يرمي انسان انسانا بالزنا. يقول له او يعرض له يقول انا لست بزام. امي ليست بزانية ونحو ذلك. هذا هو القلب. والقاذب حده ان يجلد ثمانين
20:37الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. نعم قال لانه حق ادمي اشبه المال وقال بعض اصحابنا لا يجوز استيفائهما في غيبته. لماذا لا يجوز بعضهم؟ قال له وجهة نظر. لانه عندما
21:03شخصا بان ينفذ حكم يعني انسان ثبت له القصاص يعني قتل ابنه مثلا عدوانا وظلما وثبت القصاص. هذا على القول بان الانسان ينفذه بنفسه فوكل غيره في تنفيذه. هناك رواية اخرى وهذه يذكرونها ايضا. في باب الوكالة فيما لو
21:27انسان اخر في تنفيذ القصاص ثم بعد ذلك ماذا؟ نزع الوكالة يعني الغى الوكالة. وقبل ان يبلغ الموكل ما فعل الوكيل من ماذا؟ من انهاء وكالته لماذا بالقصاص منه يعني قتله
21:52فما الحكم هنا هذه مسألة فيها خلاف كبير معروف ويعرضونها في القواعد هنا المؤلف يقول لان بعض العلماء ذكر بان الاولى ان يكون موجودا فيما يتعلق بالقصاص والحد لماذا لان هذا الانسان قد يتراجع
22:12قد تأخذه العاطفة. قد يرى انها الانسان انما دفعته مثلا نزوة شيطان او انه ربما كان فتجد انه واذا كان الوكيل واذا كان الموكل غير موجود فهذا يصعب عليه لانه ربما ينفذ القصاص او
22:33فلا يتمكن من ذلك لكن لو كانت الصورة الاخرى التي ذكرت لكم وهي الاصل في هذه المسألة انسان وكل انسانا في اخذ القصاص من فلان ثم بعد ذلك ماذا ثم انه يعني ابطل فهذا قام ونفذ حكم القصاص. فهل يلزمه ما تلزمه الدين؟ لا مسألة فيها خلاف
23:03معروف نأتي اليه ان شاء الله في كتاب القصاص. وقال بعض اصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته وقد اومى اليه احمد رحمه الله تعالى بانه يجوز ان يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة
23:22قال رحمه الله ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية. حقوق الله تعالى ايها الاخوة منها ما هي مالية ما هي ماذا؟ بدنية والمالية مثل الزكاة كما هو معلوم يعني من امثال المالية الزكاة ومثل الصدقات
23:45وغيرها النذور وغير ذلك وهناك امور ماذا بدنية الاموال يجوز ماذا؟ ان يوكل فيها. يعني العبادات التي هي تكون ماذا مالية او غلبت عليه المالية كما في الحج فانتم تعلمون بان الحج ركن من اركان الاسلام
24:11وانه يجب على كل مسلم ان يحج ولكن بشروط يكون مسلما بالغا عاقلا مقارعا ان يكون مكلفا وان هنا عنده زاد وراحلة ان يكون مستطيعا كما قال الله تعالى لمن استطاع اليه سبيلا وفسره العلماء بالزاد والنواحي
24:31لكن قد يكون الانسان مثلا ماذا غير قادر على الحج ببدنه. ولكن عنده مال يصلح للحاج فيوكل غيره بان ينوب عنه. مع ان الحج عبادة ولكنها عبادة بدنية ومالية جمعت بين
24:52اذا هذا مما يجوز ومر بما ذكرته في الاسبوع الماضي قصة امامة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب عندما نحر عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين من بدنه
25:09ووكل عليا باتمام بنحي تمام المئة اي ثلاثا اي سبعا وثلاثين وامره ايضا بتقسيم لحومها وجلودها فنادى عنه في ذلك اذا يجوز هنا وهناك. نعم قال ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية
25:32لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث عماله لقبظ الصدقات وتفريقها. انتم تعلمون بان اخر الصدقات التعبدية لانها قربة ان يدفع الانسان صدقة اي زكاته المراد هنا الزكاة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله
25:53ومن اولئك الذين كان يرسله ابن اللطبي الذي جاءت قصته في صحيح البخاري عندما ذهب وكان يأتي ليأخذ الاموال عن الصدقات فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
26:07على هذا لكم وهذا لي فسكت رسول الله فلما اجتمع في الناس قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال ما بال اقوام كذا وكذا يعني بالصدقات ويقول احدكم هذا لكم وهذا لي هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اليهدى اليه؟ الجواب
26:30اذا هذه الهدايا التي اعطيت له لعله يغض الطرف ربما لا يغض الطرف. لكن قد يقصد بها ذلك فمحل وذلك محل شبهة الرسول حذر من ذلك ونبه اليه لانه لو كان ابن اللتبية في بيت ابيه وامه اتأتيه تلك الهدايا اللي هو ابو فلان
26:52الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك ماذا ابعاد المسلم عن ماذا؟ وهذا ما يعرف بسد يريد ان يسد تلك الذرائع ولذلك ترون سد الذرائع ليس في الفقه وحده. في الاحكام بل في العقيدة
27:11يعني الانسان يتجنب بعض الامور. لا تقولوا ما شاء الله وشئت. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشيء تريد قال اجعلتني لله ندلا؟ قل ما شاء الله
27:25فكل موضع فيه شبهة ممكن ان يوقعك في خطأ فتجنبه هذا يعرف عند الاصوليين بباب سد الذرايا قال ويجوز قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث عماله الصدقات وتفريقها
27:45وباثبات الحدود واستيفائها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واغدوا يا انيس على امرأة هذا هذا فان اعترفت ترجمها في قصة الشاب الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء والده وقال ان ابني عسيفا كان يعني عسيفا نجيرا
28:05عند هذا ثم ذكر له ما قيل له فاخبره الرسول بالحكم ثم قال واغدوا يا انيس لان المرأة متزوجة وفرق بين المتزوج وغيره فالبكر النماذج مئة جلدة. اما السيد رجل كان او امرأة فانه يقام عليه
28:24ولذلك قال وكله قال واغض يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وجاء انها اعترفت فرجا اذا هذه وكالة من الرسول صلى الله عليه وسلم في حج الزنا قال ولا تجوز في العبادات البدنية. ولا تجوز في العبادات البدنية. هل يجوز للانسان ان
28:52يا فلان توضأ عني اريد ان اصلي؟ الجواب لا لان الوضوء ايها الاخوة او رفع الحدث سواء كان حدثا الله اكبر هذا شرط من شروط صحة الصلاة يعني لا تصح الصلاة بدون رفع الحدث
29:11ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اولا يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم من الكعبين ثم يقولون ان كنتم ذربا فاطهروا وان كنتم مرظى الى اخره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة
29:31بغير طهور ولا صدقة من غرور. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا الطهارة شرط والطهارة عبادة فلا يجوز للانسان ان ينيب غيره فيها. ايضا كذلك الصلاة. ليس لاحد ان يقول يا
29:51نصلي عني وكذلك ليس له ان يقول صوم عني لكن استثنى من ذلك ماذا من ينوب عن شخص لماذا في اداء الحج يقول يعني اصبح عنده المال ولا يستطيع ان يحج ببدنه فانه يصلي عند ركعتي الطواف نيابة عن فلان
30:14في الحج. كذلك الميت اذا مات وعليه الصيام والمسألة فيها خلاف. صام عنه وليه فهو في هذا ينوب عنه. ولا نتتبع هذه الفيديوهات ولكن اردت ان اعطيكم شواهد وامثلة لما يذكره المؤلف لان باب الوكالة واسع ولا مانع
30:34ان نتوسع فيه في ذكر الامثلة لانه ينقل الى جميع ابواب الفقه وهذه من مزايا القواعد الفقهية ها ترون الوكالة الان شبيهة بماذا ولذلك يصلح ان نأتي الى تعريف الوكالة التي قلنا فيها استناء استنابة جائز التصرف مثله فيما
30:57فيما تجوز النيابة في هذه تصلح ان تكون قاعدة فقهية. وندرج تحتها ماذا؟ هذه المسائل الكثيرة التي ربما نمضي في دراسات الوكاه مع انها لم يستقصي المؤلف كل المسائل فيها قد نحتاج فيها الى اسبوع او اكثر
31:16قال ولا تجودوا في العبادات البدنية لان المقصود فعلها ببدنه يعني لان المقصود ان تفعلها ببدنك. نعم. فلا تحصل من فعل غيري الا في الحج لما سبق في بابه. وهو اجمل وانا
31:33لانه يجوز ان ينيب غيره في الحج فرضا كان او تطوعا. واذا ناب فهو يصلي عنه ايضا. ويطوف عنه. نعم كذلك ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز في الايمان والنذور
31:58الايمان جمع يمين وهي القسم والنذور ان ينذر الانسان شيئا ان شفى الله مريضا او رد ضالته كذا فانه يفعل كذا وكذا بان يصلي او يصوم او يفخر مثل ذلك
32:16فهذه لا تجوز النيابة فيها. لماذا؟ لانها ايمان والايمان انه متعلقة بعين الانسان ليس بغيره اليمين انما هو مرتبط بالشخص ذاته الذي اقسم بالله وكذلك بالنذر قال ولا تجوز في الايمان والنذور
32:37ولانها تتعلق بعين الحالف ولا تدخلوها النيابة. انسان لما فالامر يتعلق بمنبه هو. فما علاقة الوكيل؟ يقول له احلف عني لا كان عمرو يتعلق بذات الانسان اتعلمون اليمين ايها الاخوة
32:56قد يكون الانسان فيها صادقا ربما يكون كاذبا والكاذب يدخل في اليمين الغموس. والكذب ايضا صفة من صفات المنافقين. لان المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر
33:17من صفات اذن المؤمن لا يجوز له ان يحلف كاذبا اذا اليمين هي مما يصدر عن الانسان كذلك ايضا النذور ان ينظر فعل شيء من الرشة فهذا امر يخصه. فليس هذه من المواضع التي لا يجوز للانسان ان يوكل فيها. لان
33:40مما يختص به فاعلها او قائلها قال فلا تدخلوها النيابة ولا في الايلاء ما هو الايلاء يعني انا انبه لان بعض الاخوة ربما مؤمن يعني هو ما مر بنا نحن الان لكن قد لا يكون مر به الاله هو نوع من
34:00هو ان يحلف الانسان ماذا الا يقع زوجته لذلك الله تعالى يقول في كتابه العزيز للذين يغنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاغوا فان الله غفور رحيم بين عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يعني الانسان قد يحلف الا يجامع امرأته مدة
34:23اربعة اشهر فاذا تمت الاربعة الاشهر يطارد عليه ان يبادر الى ماذا الى الوقائع فان لم يبادر ان كان هناك مانع يسير كان يحتاج الى الاغتسال او مثلا امامه طعام مقدم او صلاة سيؤديها فهذه الامور
34:44يتسامح فيها. اما اذا لم يفعل فحينئذ يطبق الحكم في حقه. نعم يؤمر لماذا؟ للرجعة فان لم يفعل فانه حينئذ تطلق عليه المرأة. نعم قال ولا في الايلاء واللعان. اللعان ما هو؟ انسان وجد امرأته مع شخص
35:11وليس عنده الشهود الاربعة لان الله تعالى يقول والذين يرون يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليها عليهم كان من الكاذبين ويذرع عنها العذاب ان تشهد اربعة
35:34الشهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين انه من الصادقين. اذا هذا معنى اللعان. اللعان ان يأتي انسان كما في قصة غويمرة العجلاني. هو شريك ابن السحنة عندما وجد رجل
35:54اذا عند امرأته ولم يكن عنده شهود. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له البينة او حد في ظاهره يعني اما ان تأتي لان هذا رمي مسلم. لانه ايها اللي هو قد يقول انسان هذا امر صعب
36:10كيف انسان يجد ذلك ثم ايضا ان لم يثبت يقام عليه الحد. لان هذا لو تشمح فيه لكان بابا لان بعض الناس بعضا. ومن الناس من لا يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. ولا رادع يرضاه. ولذلك جاءت
36:30هذه الشريعة المحكمة التي انزلها الحكيم الخبير لما يصلح شؤون الناس. فيما يتعلق باحكامهم جميعا. ولذلك قال له البينة وحد في ظهرك حتى نزلت الاية التي اشارنا للايات التي اشرنا اليها قبل قليل
36:49قال والقسامة القسامة ما هي؟ القسامة هذي ان يوجد انسان قتيلا في مكان ما ولا يعرف منقطع ولكن هناك لو شبهة تدور في ذلك المكان فالذين يشك فيهم يؤتى بهم ويقسمون خمسين يمينا
37:09لانهم ما فعلوا ذلك. كما حصل ذلك في قصة اليهود لما اتهموا في قتل احد ماذا؟ الصحابة في خيبر هذا معنى مع القسامة. نعم قال لانها ايمان. لان هذه سواء كان الايلا او اللعان او ماذا القى سامة هي نوع من انواع الايمان. واذا كان
37:32ايمانا فلا يجوز ان ينيب غيره فيها قال ولا في الشهادة. وكذلك في الشهادة لان الشاهد الشهادة ما معناها؟ مأخوذة من المشاهدة فرق ايها الاخوة بين ماذا ان توكل في الشهادة وبين ان يشهد انسانا على شهادة غيره
37:56الثاني وفيها خلاف بين العلماء. لكن ان تقول يا فلان اشهد عني هذا لا الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فانه اثم قلبه ويقول عليه الصلاة والسلام خير الشهود
38:12الذي يشهد قبل ان يستشهد كانت هناك حاجة ليرفع بها ماذا ضرر عن مسلم فيجب عليه ان يبادر. وقال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد حين لو كانت شهادته سيترتب عليها فتنة وخلاف بين المؤمنين فان عليه الا يؤديها
38:37اذا الشهادة ايها الاخوة لا يجوز التوكيل فيها لكن ان اتي انا وارى فلان يشهد يقول اشهدوا بالله العلي العظيم بان فلانا اقر امامي بان له ماذا عليه حقا لفلان؟ انا اشهد على شهادة فلان. هل تجوز الشهادة على الشهادة؟ هذه مسألة اخرى يذكرها
39:02العلماء في باب الجرح والتعديل. سواء كان ذلك في اصول الفقه او في علم مصطلح الحديث يلفقها ايضا يذكرونها في احكام الشهادة قال ولا في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته
39:22ولا في الاغتنام لانه يتعلق بالحضور. لان الرسول عليه الصلاة يقول هل رأيت الشمس قال نعم. قال على مثلها بشر هل رأيت الشمس؟ فلم تراه امامك في حالة صحن قال نعم
39:38قال على مثلها فاشهد اودع. لا تأتي الى الظنون والاوهام تشهد وكذا حتى ترفع من شأن اخيك وتثبت له الحق لا ستسأل عنها يوم القيامة قال ولا في الاغتنام لانه يتعلق الاغتنام من الغنيمة. يعني ليس للانسان ان يوكل غيره في ان يأخذ نصيبه من الغنائم. لانه
40:02هو من اهل القسمة فهو يأخذها قال ولا في الاغتنام لانه يتعلق بالحضور فاذا حضر النائب كان السهم له قال ولا في الالتقاط. النقط يعني من النقط انت وجدت لقطة
40:23فانها حق لك ليس لك ان توكل غيرك فيها لان انما هي للمنتقب. بعد ان يعرفها عاما كما هو معروف وكتاب سيأتي قريبا ان شاء الله ولو ولا في الالتقاط لانه باخذه رأيتم ايها نحن الان في الوكالة كاننا ندرس الفقه دراسة مصغرة
40:46يعني كتاب الوكالة يعيدنا الى مسائل مرت والمسائل انتهت هذه من مزايا الشمولية في الفقه الاسلامي. وهذا نوع من انواع القواعد انك تأتي في باب واحد او كتاب واحد فيمر بك كثير من ابواب الفقه فانتم ترون الان كم مر بنا من ابواب الفقه؟ نعم
41:10قال ولا بالالتقاط لانه باخذه يصير لملتقطه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح التوكيد في شيء ما لا يصح تصرفه فيه ولا يصح التمكين من شيء لا يصح يتصرفه فيه
41:31وهذا يخرج ماذا؟ يخرج الصغير وكذلك ايضا المجنون والسفيه لان هؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا في اموالهم فكيف يوكلون؟ اذا كان لا يجوز له ان يتصرف فالصغير والمجنون هناك ولي عليهما. والسفيه محجور عليه في المال فليس له ذلك
41:58اذا لا يجوز لهم ذلك. نعم قال لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك يعني كيف توكل طفلا وهو ليس لا يجوز ان يتولى ماله ولن يتصرف فيه. لا يتصرف الا دين وليه. والمجنون المجنون فاقد
42:23فكيف تمكنه وكذلك السفيه اذا كان السفيه يبذر ويضيع ماله حتى ولو كان شيخا كبيرا فكيف توكله؟ نعم ولا توكيل المرأة في النكاح. ولا توكيل المرأة في النكاح لانها ليست من اهل النكاح. لكن فالطلاق يجوز
42:42ولا الفاسق في تزويج ابنته. ولا الفاسق في انظروا ايها الاخوة. الفقهاء يفرقون بالنسبة للفاسق بين ان يقبل النكاح لنفسه وبين ان يكون عمله ايجابا. لانه الان النكاح معه يقول زوجتك ابنتي
43:03فيقول ذلك قبلت فحينئذ ليس للفاسق ان يزوج ابنته. لماذا؟ لانه لا يؤمن على ذلك. لانها هذا ايجاد منه لكن هو يقبل النكاح لنفسه له ذلك والمسألة اذا فيها خلاف
43:21يعني ايضا هل يجود الفاسق او لا يزوج؟ هذه من المسائل. التي تذكر تفصيلا ان شاء الله في كتاب النكاح قال ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. لانه يحرم على المسلم ان يشتري الخمر. الخمر كما ترون ايها
43:42وهي ام الخبائث فكيف يأتي المسلم ويشتريه ولا مبرر يقول انا لا لا اشتريها لنفسي لا ومن اباح لك ان تشتريه لغيرك لانك حتى وان كنت وكيلا لا ينبغي ان تتوكل في امر حرمه الله سبحانه
44:01كذلك ايضا من الامور التي لا تدخل في ذلك القسم بين الزوجات يعني لا يجوز للانسان ان يوكل انسان ويقول اقسم بين زوجاتي. عنده اربعة او ثلاث او زوجتان اقسم به لا يجوز لان هذا امر
44:19بدني يختص بي هو الذي يفعل ذلك. نعم كله كله محرم لا يجوز. نعم. فاما من يعني لا يجوز له ان يشتري له خمرا ولا لحم خنزير ولا دما مسفوح
44:37ولا كذلك ميتة ولا غير ذلك. نعم قال فاما من يتصرف بالاذن العبد والصبي والوكيل. ما معنى يتصرف الذي هو في الاصل ليس من اهل التصرف لان هناك ولاية عليه. ليس له ولاية على غيره
44:57والوكالة عندما توكل الانسان يقول له ولاية. والعبد مملوك لسيده وماله لسيده. وكذلك ايضا هؤلاء انما يفعلون ذلك بالاذن فاذا اذن له سيده سواء كان عبدا او مكاتبا بان يا اتوكل فله ذلك. نعم. فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل
45:24فالعبد وتعلمون العبد مملوك لسيده. والصبي الولاية عليه وليست له. فهو لا يتصرف في المال الا بإذن وليه. اذا ليس للصبي ان يوكل. وانما من الذي يوكل؟ هو ولي امره
45:42اذا ليس لهذا ولا ذاك ان يوكل. والثالث قال والوكيل. والوكيل ليس له ان يوكل غيره الا باذن الموكل واذن له الموكل قال انت وكيلي ولك ان توكل من شئت فهذا جائز. لماذا؟ لان هؤلاء كلهم ان
46:04انما هم يفعلون تلك الامور بالايدين. لا يفتر الا باذن والعبها فاستحل بين وليه والعبد لا يفعل شيئا الا باذن ماذا؟ باذن سيده. اذا هؤلاء كلهم عليهم مانين قال فان اذن لهم بالتوكيل جاد
46:27فان اذن للصبي واذن للصبي او للعبد او للوكيل فله فان اذن لهم بالتوكيل جاد وانه عنه لم يجز قال وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثلهم بانفسهم
46:47فيما لا يتولون مثله بانفسهم. نعم يعني مثل الامور الممنوعة عليهم نعم قال قومه قال او يعتدون عنه لكثرته او يعجزون عن لكونهم قاصرين عن اداءك قال لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا اذن بالتوكيد
47:12قال رأيته الله فيما سوى ذلك روايتان لا يجوز لهم التوكيل يعني المسألة فيها خلاف في المذهب لانه كان يجوز لانهم يملكون التفرغ بانفسهم كالمالك الرفيق قال فان قال لوكيلي اصنع ما شئت
47:49لانه مما يشاء. يعني الوكالة اي شيء يدل عليها. كان يقول وكلت او اذنت لك او بع او اشتري او افعل كذا افعل ما شئت. فهذه قال فان قال لوكيل اصنع ما شئت ملكا لانه مما يشاء
48:17وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه ويملك وليه النكاح التوكيل فيه؟ يعني تعلمون اليتيم الذي هو الصغير مات ابوه ولم يبلغ الاصل في الولي ان يكون الاب اذا كان والا من يختاره الاب ليكون ولي
48:37فان لم يكن الشيطان ولي منا وليال سلطان له يعني القاضي ناقصه الحاكم له ان يكون وليا بنفسه على اليتيم وله ان يجعل احد مساعديه وله ايضا ان يختار شخصا يقوم بالولاية
48:55انا قال ويملك الولي بالنكاح التمثيل فيه من غير اذن المرأة ينبكي على الولي يملك ماذا التوكيل فيه من غير اذن الله هذا يرجع ايها الاخوة الى مسألة العيد هل تنكح المرأة بغير اذنها؟ اتعلمون
49:18العلماء يقسمون النساء الى قسمين طيب وبكر فالبكر هل تجبر على النكاح المسألة بعض العلماء يقول وبعضهم يقول يجبرها فقط واعملها وهذا مما يختص به وليس ذلك للعلم واما السيد
49:42فانها تسوى ولذلك الرسول صلى الله عليه تستأذن العين يعني الطيب قال واما الايم واما البكر او الايوم فاذنها سمعتها. يعني كانت تستحي اما الان لا اصبحت الفتاة تعبر عما
50:02نسي وتغير العقل هنا حينئذ اذا اراد وليها ان يوقر شخصا في تزويجها فهل يحتاج لامر الى ان يستخدمها؟ او لا العلماء منهم من قال لا يحتاج الى ان يستأذنها لان الولاية لا علاقة لها به
50:24ومنهم من فرق بين ولاية الاجبار وغير ولاية نجدها. قالوا فالاب له ان يوكل غيره لان له ان يجبرها عليه ومنهم من قال لا ليس هناك اجبارها. والمسألة فيها خيار
50:43تعلمون قصة المرء التي زوجها والدها من ابن اخيه وكان ابن اخيه فيه قصورا ولذلك ذهبت تشكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان اباها زوجها من ابن اخيه ليرفع بها خسيسته
51:05يعني هي امرأة عاقلة مدركة سوية فاطمة وهو انسان ضعيف يعني ضعيف العقل فقال فخيرها رسول الله قالت لا. انما اردت ان يعلم الاباء انه ليس لهم اجبار منع. هذا الذي اراده. يعني ارادت ان تقرر حكما
51:28والمسألة فيها خلاف وصاياتي ان شاء الله الحديث عن ذلك مفصلا قال ويملك الولي في النكاح التمكين فيه من غير ذكر المرأة من غير جهتها لان ولاية من غير القيادة لانها ليست هي التي مرت
51:49تعلمون ولاية ما هي يعني تسير وفق التعصيب يعني سبق اشرت لكم الشافعي لا يرون مثلا الابن يزود غمة ولذلك يوقعون وهكذا حسب ترتيب ماذا العصب على اختلافه يعني قريب من ترتيب الميراث
52:12قال ويملك قال فلم يعتبر لان ولايته من غير جهة فلم يعتبر اذنها في تنفيذ كالاب قال وخرج القاضي رحمه الله ولاية الاجبار على الرواية في الوكيل والفرق بينهما بعد. يعني هو خرج القاضي عن رسول المذهب التفريق بين من له الجبار
52:36على النكاح ومن الذي له الاجبار وهو العبد له ماذا؟ ليس له ان يأخذ اذنا منها والذي ليس له الاجبار يحتاج الى ان يحفظ رأيها قال المصنف رحمه الله لكن ليس معنى يجوز ان يعرض عليها
52:58يعني لا مانع اني اقول لك تعلمون الان حتى في التزوير للاب ان يزوج ابنته لكن ذكر الفقهاء بان من المصلحة ومما يعين على دوام العشرة والالفة والانتقاء بين الزوجين ايضا
53:14لان الام لها تأثير على ابنتها فإذا لم ترضى بدأت تحرك البنت ربما فسدت فهذا مما يعين على ان يردم بينهما ان يوفق بينه توفيق من الله سبحانه وتعالى قال
53:41المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك التصرف لنفسه كان له ان يتوفنا فيه. يعني كل من جاز له ان يتصرف في امر من الامور في نفسي بلوني وكلني ولكن نرجع الى القيد مرة اخرى مما
54:01فيه النيابة فليس له ان يوطن انسانا ليشهد عنه وليس ايضا له انسانا ماذا؟ ليقسم بين زوجاته وهكذا ما مر بنا من مصر قال ومن لا ومن لا فلا قال فيجوز توكيل فيه اختصار ومن لا
54:27يعني ما لا يجوز ان يتصرف فيه فليس له ان يوكله لا يجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز بالنكاح. هم اولا الفاسق مختلف فيه الشهادة على النكاح الله سبحانه وتعالى امر بالشعار
54:49يعني الرسول صلى الله عليه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قول ذلك هل تقبل شهادة الفاسق فيها بين العلماء هل تقبل شهادة العبد يقصد به المملوك في اخرها الحنابلة يجيزون ذلك
55:10وغيرهم من العين ما يمنعون والحنابلة لهم وجهة نظر قوية وسنبينها ان شاء الله وادلتها لان الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم لذلك لما سجن احد السلف قال ماذا؟ انا اقبل في هذا
55:29العالم الجليل اذا هذه مسألة لكن احيانا يترتب على ذلك فهذه اذا خشي منها يتجنب ذلك على القول بالجوازة لا لانه لا يجوز. ولكن من باب الابتعاد عن الفتن ومن الناس من لا
55:54اذا الان الفاسق يقول ليس له ان يزوج ابنته ولا اخته لكن له ان يقبل النكاح على الناس واذا قبل النكاح لنفسه فهلا وان يقبله لغيره وهذا هو مراد المؤلف
56:09يعني غنك عن توكل فاسقا ليعقد النكاح عنك يقول المعلم حسن وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء يجوز اما ان يزوجه فلا لانه فرق بين القبول فالقبول لنفسه ويحتاط بنفسه
56:30لكن الايجاد انما هو لغيره يزود غيرك واذا زود غيره ربما فسقه يدفعه للوقوع اذا لا اذا كان لا يؤمن على اوامر تعالى ونواعيه فكيف يؤمر على قال ولا يجوز في الايجاب لانه يجوز ان يقبل النكاح لنفسه
56:58مطار القاضي رحمه الله لا يجوز فيهما لان من لا يجوز ان يكون وكيلا في ايجابه لا يكون وكيلا في قبوله. لان الذين لا يقبلون ذلك وهذا في بعض المذاهب يقولون هو غير موجود غير مأمون على دينه
57:15الانسان الذي لا يقول امينا على ديننا ولا يطمئن اليه. اذا لا ينبغي ان يعطى فرصة في القبول ولا في الايجاب قال ويجوز توكيل خلاف بين العلماء مر بنا بامامة الفاسق
57:36هل يجوز ان يؤم الناس اليه امامة الفاسق عندهم وكثيرا من العلماء يمنعون يتكرر ذكره قال رحمه الله ويجود توكيل المرأة بالطلاق فيقول عمرك بيدك ولك ان تطلقي نفسك او ان تبقي او ان شئت
58:09وله ان يوكلها في طلاق امرأة اخرى هذا يقولون لانه يجوز تركيبها في طلاقها فجاز في غيرها قال ولا يجوز للعبد المكاتب التوكيل الا باذن سيدهما. لانه لا ولاية لهما على انفسهما
58:35فلم يجز الا باذن من له الولاية ولا الصبي الا باذن وليه نعم ليس له ان يحج العبد الذي سيده والعلة في ذلك انه مات ولو حج يتغرغر سيده بذلك. فيمنع من الحر. الا باذن سيده
59:00ولا يقال بانه لم يحفظ وهذه من الامور التي سبحانه وتعالى ولذلك ترى ان الله سبحانه وتعالى انزل على الذكر التي تتعلق بحق الله نجد ان الله تعالى يتجاوز عنه
59:17لكن بالنسبة لحقوق الادميين الا فيما يتعلق بالايمان نشرك بالله فكأنما فر من السماء كل شيء يمكن ان يتسامح فيه الا ماذا لا يتعلق بعقيدة المؤمن واركان الاسلام والحج من اركان الاسلام ولكن الحج له شروط فهو يجب مرة في العمر وبشهور والعبد لا تتوفر فيه
59:52قال ولا الصبي الا باذن وليه وان كان ما دون له بالتجارة لان التوكيد ليس من التجارة بل حتى الصبي ليس له حتى وان اذن الاولي بان يبيع ويشتري وانتم تعلمون مر بنا هناك فيما يتعلق بعرفت
1:00:14يعني ان الانسان هو الصلاة في المال يعني عندما يقرب من الملوك يختبره وليه فاذا وجد منه صلاحا في الماء اعطاه الفرصة وفوضه في امره بعد ان يبلغ هناك خلاف بين العلماء مر هل الاختبار يتم بعد ان يبلغ مباشرة او عندما يقارب الوضوء ورجحنه
1:00:40انه عندما يقارب البنوك فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالنا قال من كان معدود له بالتجارة قال ولا الصبي الا باذن وليه وان كانت عدونا له بالتجارة. لان التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل لابنته الا باذن فيها
1:01:01قد يكون التوكيل في التجارة لكن التوكيل نفسه ليس من التجارة يوكله بتجارة في بيع او شراء ربما يمثله في امر من الامور الاخرى مثل الطلاق والرجعة وغير ذلك. اذا ويصلح هذا وداء ولكن لا
1:01:19يقال عن بانه بدعة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الرسالة لكل لفظ دل على الاذن بكل قول او فعل دل على القبول. يعني شيء او فواكه او اذنت هناك
1:01:40او افعل ما شئت او غير ذلك من العبارات التي تدل على التفويض وهذا كله جائز. اتعلمون اللغة العربية واسعة يعني لها مترادفات كثيرة ينوب بعضها عنبر قال مثل ان يأذن له في بيع شيء فيبيعه
1:02:00ويجوز القبول على الفور والتراب. يعني يجوز انسان مثلا وكلك تشترينا او تضيع لك ان تقبل مباشرة فتقول قبلت ولا عندما يمضي عام وبعد ذلك تقول قبلت لان الوكالة من العقوق الجائزة وليست من العقود اللازمة
1:02:26لانها ليست كالبيعة والادارة اذا يجوز لك ان تقبلها مباشرة يعني فورا ولك ان تقبلها على التراخي. قال نحن ان يبلغه ان فلان ابتلى منذ عام ويجوز تعليقها على شرط نحو ان يقول اذا قدم الحاج فانت وكيلي بكذا. يعني قد يضعها على شرط يقيدها بشرط مثل ان يقول
1:03:05او غير ذلك او كما قال اذا جاء الحاج حج القماش الفلاني تصرف بكذا الى اخره. يعني يجوز ايضا ان يقيدها بشرط من باب المصلحة. لان العامة مواسم وهناك ما يناسب هذا وهناك ما يناسب هذا
1:03:33فتجد ان الناس مثلا في الشتاء يقبلون على الفحم والحطب يفرون من ذلك لانهم يبحثون عن ماذا؟ عن البرودة. نعم قال فانت وكيلي في كذا او فبعته في اما الان ما يقال
1:03:58خائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة