شرح الكافي {{442}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:01قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واقالة النادم في البيع مستحبة. هذه ايها الاخوة مسألة مهمة جدا. قد نحن نأخذها على انها سهلة انتم تعلمون وقد اشرت قبل قليل بان العقود تنقسم الى قسمين عقود لازمة كعقود البيع والاجارة
0:22وعقود مختلف فيها هي لازمة او جائزة كالمساقاة مثلا وهناك عقود جائزة كالوكالة ولا شك بان البيع عقد لازم فاذا ما اشترى انسان من اخيه المسلم بضاعة او سلعة سيارة او دارا او ارضا
0:44او اشياء متعددة. وتم العقد بجميع شروطه الشروط التي عرفتم شروط البيع المعروفة او حتى شروط في البيع ايضا ما لم تخالف ماذا نصا شرعيا؟ اذا تم البيع بتلكم الشروط
1:02واصبح لازما في حق كل منهما ليس لاحدهما ان ينقضه ثم بعد ذلك تطرق الندم الى المشتري يعني فكر المشتري ندم على شراء تلك السلعة اما لانه يرى انه يصرف تلك الاموال في امور اهم
1:28او انه ربما بدت له الحاجة في ذلك المال او انه ربما رأى انه القى جميع ما بين ما بين يديه من الاموال في تلك او غير ذلك من الاسباب فندم
1:42ثم ذهب الى اخيه البائع فقال يا اخي لا شك بان البيع قد تم وانه عقد لازم وانه ليس من حقي ان اطالبك بفصم البيع وفسخي لكنني ماذا اطلب منك ماذا ان
2:03افسخ البيع يعني ان تقيلني من بيع السلعة جزاك الله خيرا. فما الحكم هنا؟ اذا هنا طرفان ومشتري لا شك بان اللي قال ايها الاخوة من طرف البايع ماذا اذا وافق عليها سنة
2:22وهي من الطرف الاخر جائزة. ولا نقول مستحبة لكن قبل ان ادخل في البيان ليس هذا لا يعتبر هذا من السؤال الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
2:37الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم لا هذا انسان شترى سلعة ودفع ماله فيها فندم فذهب الى ليقيله من تلك السلعة. ومعنى الاقالة هي انهاء البيع هي فصل البيع هي ماذا
2:56اعتبار البيك ان لم يكن فما موقف البائع؟ البائع لا شك في هذا المقام لا يخلو من امرين. اما ان يرفض ويقول لا استعداد عندي بنقض البيع لان البيع تم بصفة صحيحة واكتمل الشروط وهذا حق من حقوقه
3:16ولا غضهر عليه ولا يلام اذا ما ابى ذلك ولكن لو انه استجاب لاخيه المسلم ووافقه لانه بذلك يكون ادخل عليه السروم. ادخل على نفسه السروم والطمأنينة وربما رفع عنه الغمة فهو بذلك يدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين
3:44الله تعالى يحب المحسنين. ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا شك بانك اذا اقلت اخاه المسلم في مثل هذا الموقف فهذا بلا شك نوع من الاحسان فتكون دخلت في عموم قول الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين
4:06الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء ايضا انت بذلك تكون قد خففت كربة اخيك لانه جاء وقلبه يعصره وهو متألم ندم على شراء تلك السلعة ولا مفر له من ان تكون من ان
4:27ان يخرج منها الا ان يرجع اليك ايها الاخ المسلم فانت اذا ما استجبت له وحققت رغبته واستجبت لطلبه تكون قد خففت عنه كربة ولا شك بان من خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
4:49ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اخال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة. انظر هذا حديث مؤثر
5:08ينفذ الى القلب فيسكن في ماذا؟ في خبايا القلب يؤثر في الالباب ويهز القلب لماذا؟ من اقال مسلما بيعته اقاله الله اقال الله عثرته وفي رواية اخاله الله عثرته يوم القيامة
5:28يسلم احد من ان تكون له عثرة وان تكون له هفوة وان تكون له خطيئة وان تكون له زلة فما اجمل ان يأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرفع عنه عثرته. ويتجاوز عن زلته. لماذا؟ لانه يسر على اخيه المسلم
5:52خفف عنه في ذلك المقام اذا لا شك بان هذا عمل جليل وعمل طيب وهذا يدل على ماذا؟ هذا ينطبق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فهذا هو ما لا السماح في البيع. ان
6:15يأتيك انسان وقد اشترى منك السلعة واصبحت لازمة وربما نقلها الى مكان ثم يقول يا اخي اقلني ثم بكل روحانية وبكل ماذا همة؟ فتقول انا اقيلك من هذه السلعة ماذا سيكون موقفك امام الله سبحانه وتعالى عندما كشفت الغمة عن الغمة عن اخيك؟ ويسرت عليه في هذا المقام
6:44وادخلت السرور على نفسه والطمأنينة على قلبه فانشرح صدره بذلك انت هناك اذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فالله تعالى سيغفر لك ويرفع عنك ماذا عثراتك اي يقيلك منها
7:04ولا تنسوا ايها الاخوة بان الانسان في ذاك المقام بحاجة الى الحسنة الواحدة وتعلمون حديث البطاقة عندما يوضع الذي يحمل كلمة لا اله الا الله عندما تطيش وترجح بالاعمال الاخرى فان كلمة لا اله الا الله من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة
7:28اذا ايها الاخوة لا تنسوا بان الذين يشتغلون في البيوع وفي الشراء اذا صدقوا الله في بيوعهم وتعاملوا مع المسلمين بخير وتسامحوا لا تظنوا ان الله سبحانه وتعالى سيضيع اعمالهم لا
7:45انت اذا نويت ببيعك مثلا انك ستجمع المال. لتنفق على اسرتك. لتعين الدعاء. لتعين المحتاجين تساعد الايتام لتدفع مال الغولة عن الفقراء لا شك بان الله تعالى سيجازيك على ذلك اعظم
8:05وعندما هذا في ماذا؟ في امور الاخرة. ان الله تعالى يقيك الاخرة. ولكن عندما ننظر الى امور الدنيا وندقق في ذلك الامر ونتتبع احوال الذين يسلكون هذا المسلك الرشيد اي الذين يتجاوزون عن المشترين
8:27يخففون عنهم ويقبلون عثراتهم. ويقيلونهم اذا اشتدت بهم ماذا؟ الازمات انظروا الى احوالهم ايها الاخوة فتجدون ان الله ييسر امورهم. ويعينهم في ذلك. فكم من انسان اقال اخاه المسلم عن سلعة فيسر الله له سبحانه وتعالى من يأتي فيشتريها باظعاف مظاعفة اما بالنسبة
8:55ارتفاع الاسعار او لانها قلت او يأتي طلب على تلك السلعة ولذلك اذا قصد الانسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فلا شك بان الله سبحانه وتعالى ولذلك اهم ما ينبغي ان يعمله المسلم ان يبتغي باعماله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخرة
9:19ولا يقصر ذلك على العبادة. ولذلك ترون النكاح هو عقد من العقود انت تدخل على امرأة تتزوجها لتتمتع بها. هذا هو الاصل. والله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم
9:36وازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذا هو عش الزوجية. وان وفقت وفقك الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة اذا نظرت اليها سرته واذا ماذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك؟ لكن هل هذا هو الشيء الاسمى في الزواج هو قظاء
10:00والمتعة لا هناك امور سامية وفوائد عديدة. اولا انك تعصم نفسك من الوقوع في المحرمات. وانك بذلك تحصن فرجك. وانك بذلك ايضا تسعى في طلب ذرية صالحة قد يخرج الله تعالى من صلبك اولادا صالحين تستفيد منه في حياتك وبعد مماتك
10:27ويكونون ايضا اعضاء صالحين في المجتمع الاسلامي. وانت بذلك تعف الزوجة وتنفق عليها وتحول بينه وبين الوقوع في المعاصي وفوائد النكاح كثيرة جدا. مع ان الاصل ان الانسان يتزوج ماذا؟ ليتمتع. ولذلك
10:47الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اذا كل عمل تبتغي به وجه الله تعالى. ويكون قصدك قصدا عظيما. ونيتك صالحة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه
11:03عليه وسلم لما سئل عمن يقاتل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من المجاهد في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من يريد ان يرفع شهادة ان لا اله الا الله؟ من يريد ان ينشر
11:25الفضيلة ولذلك في اول معركة كبرى وقعت في الاسلام وقعت بدر التي كانت فاصلة بين الحق والباطل والتي نصر الله بها سبحانه وتعالى المؤمنين. كان هناك رجل عرظ عليه الاسلام فابى. فوجدوه يقاتل
11:45يوم بدر يفري الاعداء ويقتلهم ويمزقهم. ثم رآه احد الصحابة وهو في اواخر رمقه وهو يتشحط بدمه فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فلانا قتل وقال عليه الصلاة والسلام هو في النار
12:06الصحابي اثر ذلك في فرجع الى الرجل فادركه قبل موته فقال يا فلان لم قاتلت؟ قال قاتلت عصبية وحمية ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فانظروا الى من يقيل اخاه
12:26فقط في البيع يقيل الله عثرته يوم القيامة. وهل هذا بامر سهل؟ الجواب لا اذا لا يحقرن احدنا من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق وانظر ماذا الى الناس؟ بعض الناس اذا قابلته وقابلك بوجه طلق بشؤون تجد الخير في محيا وبعض الناس تجدهما
12:49هذا يقابلك بعبوس وبانحناء الا ترى فرقا بينهما؟ لا شك بان هذا طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما اخذه العجب. والشيطان ايها الاخوة قد لا يستطيع ان
13:05المسلمة بماذا؟ قد لا يستطيع ان يغريه بحب الدنيا ولا حب المناصب قد يعجز فينفذ اليه من طريق اخطر منها الا وهو العجب. ان يعجبه بنفسه. انت فلان لا يساويك احد. انت فيك كذا وكذا
13:23انت ذكي انت المعي انت كذا. فيبث العجب في نفسي فتجد انه يتعاظم. واذا تعالى ان قدح في قلبه فنازع الله سبحانه وتعالى في ريائه. فيكون ممن بمثابة من خسفت بهم الارض كالذي جر ثوبه خيلاء
13:42اذا ايها الاخوة الانسان قد يعمل. نحن معنا امر بسيط ان تقيل اخاك من بيعة ثابتة وربما تعتذر له. ولكنك لو اقلت انا الذي سيجازيك هو الذي لا تنتهي خزائنه والله سبحانه وتعالى يقيك العثرات يوم القيامة
14:04هو المشتري نحن نتكلم هو الذي طلب الاقالة فذلك ايضا نفس الكلام اذا اراد ان يرجع فيها ندم فيها وانه ربما فاته شيء نفس الكلام لكن هنا الصورة ان الذي يقول
14:19يعتبر عملا مستحبا وسنة والاخر يعتبر عمله جائز يعني الان لو جاء المشتري الى البيع وطلب الاقالة فاقاله من الذي يطيل الله عثراته؟ هو البايع الذي راضي وكذلك العكس ولكن الثاني الذي طلب الاقالة هذا الطلب جائز ولا من المسألة المنهي عنها. انا نبهت على هذا
14:47كيف العوض لا لا هذي اذا طلب زيادة او كذا هذي مسألة اخرى. هذي مسألة اخرى ولا تدخل في ان يقيل الله عثراته. هذا اراد ان يطلب واستغل الموقف لا يختلف
15:00هذاك ترك له الامر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول قال من قال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة قال واقالة النادم في البيع مستحبا. رأيت من نادم
15:19والانسان والندم يحصل الناس يتفاوتون بعض الناس يأتي مندفعا ويتسرع فيرى ان هذه السلعة مناسبة وان راخصها فيقوم ويشتري ثم بعد ولا يترك خيارا لنفسه ثم بعد ذلك يندم بعد ان يتم عقد البيع
15:37قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اقال نادما بيعته؟ اقال الله عثرته يوم القيامة اخرجه ابو داوود رحمه الله قال وهي فسخ في اصح الروايتين
15:55وتعلمون قصة الرجل الذي جاء ايضا يسأل لماذا؟ بانه ما ترك موبقة لفعلها فهل يغفر الله له والعثرات والهفوات؟ قال وكذلك ما دام قد صدق في خلقه الى الله واسلم وتاب واناب
16:13ولذلك الله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال وعنه رحمه الله انها بيع اه هذي مسألة اخرى هل الاقالة بيع او فسخ؟ هذي مختلف فيها بين العلماء من العلماء
16:28لمن يرى انها فسخ ماذا كالحنابل في المشهور عنهم ولهم رواية اخرى انها بيع وهذا هو مذهب الشافعية ولكن المسألة فيها خلاف والراجح باختصار انها فسخ. لان المؤلف سيوفي المقام حقه فلا حاجة لان نكرر الكلام وربما نضيف اليه شيئا. نعم
16:52قال وعنه رحمه الله انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالاول يعني وعنه انها بيع لانها نقل الملك عن طريق التراضي. انت بعت على انسان شيء ثم بعد ذلك
17:10اليك ماذا تم الفسخ هل نسميه فسخا او بيع؟ هل اذا انهي البيع نسميه بيعا اخر الحقيقة ان الاظهر انه فسخ ولذلك المؤلف يمثل بمثال دقيق جدا رحمه الله تعالى مما يدل على عمق اولئك الفقهاء وهو في باب
17:31قال رحمه الله فصل وهي فسخ في اصح الروايتين. الان يتكلم المؤلف عن ماذا عن الذي قال التي بدأنا الحديث عنها في المقدمة وسبق ذلك في الاسبوع الماضي العلماء رحمه الله تعالى مختلفون هل الاقالة بيع او فسخ
17:52يعني اذا جئت الى اخيك وطلبت منه بعد لزوم العقد ان يقيلك فاستجاب لك هل نقض العقد او فسخ العقد او انهاؤه يعتبر بيعا جديدا اي نوعا من انواع البيع او انه فسخ
18:10العلماء مختلفون وفي المذهب روايتان اشهرهما انه فسخ وعند الشافعية اشهرهما انه بيع والمؤلف رحمه الله تعالى ناقش تلكم المسألة ورجح ان الفسخ ان الاقالة فسخ وذكر الادلة على ذلك وسيذكرها ونعلق عليها ان شاء الله
18:33قال وعنه رحمه الله انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعة. الذين قالوا بانها بيع كما ذكر المؤلف قالوا بانها نقل في عوض على وجه التراضي والبيع كما قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراب
18:55وقوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عنتراه فكون المبيع يعود الى صاحبه قالوا هذا نوع من البيع لانه رجع اليه بثمنه فكأنه اشتراه من جديد والاخرون يقولون لا بان فسخ ولا شك بان الذين يقولون بان فسح حججهم اقوى والادلة العقلية على
19:18ذلك كثيرة اورد المؤلف رحمه الله تعالى طائفة منه وعنه انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالاول قال رحمه الله والاولى اولى. والاولى ما هي انها فسخ اولى لماذا؟ لعدة اسباب. نعم. لان الاقالة في السلم تجوز
19:42جماعة انظروا لان الاطالة في تجوز اجماعا ما هو السلم؟ سيأتي الحديث عنه هو عقد على موصوف في الذمة. اذا السلم نوع من البيع. لكنه يختص بنوع من انواع البيع
20:00لانك تأتي الى شخص فتدفع اليه ثمنا مقدما وتطلب منه بضاعة متأخرة كأن تذهب الى صاحب مزرعة فتشتري منه اصوعا من التمر او كذلك تشتري مما يوزن او الى صاحب مصنع او غير ذلك تتجه الى مزرعة او مصنع او غيره فتتفق
20:21وعلى امر من الامور ولكن باوصاف دقيقة كما يذكرها العلماء وكما ستأتي لابد ان يكون موصوف لانه غير موجود بين يديك فلا بد من وصف دقيق يربطون. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن اي السلعة هذا هو المؤلفون رحمه الله تعالى يقول يجوز
20:47اسهو عقد السلم نعم قال لان الايقاف اعد العبارة. قال والاولى اولى لان اقالة لان الاقالة في السلم تجوز اجماع لان الاقامة في تجوز اجماعا نعم. وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. لا يجوز قبل قبضه
21:10وكذلك ايضا انواع المبيعات التي مرت بنا لا لا تجوز ايضا قبل قبضها حتى يقبضها المشتري باي نوع من انواع المبيع. اذا كون السلم يجوز ايضا فسخ العقد فيه دليل على ان الاقالة فسخ وليست ماذا وليست
21:31بيعة لان البيعة لا يجوز فيه ان يباع المشترى قبل قبضه من من البائع قال ولان الاقالة الرفع والازالة. ولان لقال ما معنى اللي قال في اللغة العربية؟ هي الرفع والازالة
21:51فلانا من البيع رفعت عنه البيع. اي رفعت عنه اللزوم والعقد وهي ايضا كذلك ايضا يعني رفع لذلك الشيء وازالة له. اذا هذا معنى الاقالة ومنه اقاله الله عثرته. الذي مر في الحديث قال الله عثرته او اقاله الله تعالى عثرته. اي رفع عنه عثراته
22:17وزال عنه بان خفف عنه والسبب بذلك انه اقال اخاه النادم في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقيل عثرات يوم القيامة. قال وذلك هو الفسخ ولانها تتقدر بالثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد ولانها تتقدر بالثمن الاول فلا يزاد فيها مع ان المسألة فيها خلاف عند بعض العلماء
22:46يعني هل اذا قبل الانسان فسخ المبيع سواء كان بائعا او مشتريا هل يشترط الا يزيد الثمن عن الاول في المذهب؟ نعم ولكن في المذاهب الاخرى او في بعضها يجزون ايضا ان يدفع له زيادة على الثمن لماذا
23:05قال لي انه يشتهر بين الناس ان هذه البضاعة ما ردت الا لان فيها عيبا هذا الذي يظهر للناس. فتقل نظرتهم اليها فيأخذ فوظا عن ذلك ليجبر به ما قد يشاع عن تلك السلعة. اما في المذهب فينبغي ان تكون على بنفسك
23:25الذي باع عليه فيه وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع وتحصل بلفظ لا ينعقده البيع. البيع ينعقد بالفاظ منها اللفظ الاصلي بعتك او اعطيتك او وهبتك مثلا لكن لا ينعقد بلفظ الاقالة لا يمكن ان تقول لفلان اقلتك ثم
23:48يقال بانك بعت عليه. اذا هذا ليس من الفاظ البيع وهذا حجة للذين قالوا بانها فسخ وليست بيعة قال وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كالرد بالعيب فعلى هذا لان الرد بالعيب لا يسمى بيعا. انت اذا اشتريت سلعة دابة او جارية
24:12او الة من الالات ثم وجدت بها عيبا وهذا العيب قبل ان تتسلمها فانك تردها الى صاحبها او تأخذ ارشى العيب وعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة ولا تجب بها شفعة انتم تعلمون بان السلعة اذا كانت مشتركة بين شيئين مما تجوز فيه الشكر
24:37للشفيع ان يشفع ان يشفع فيها لكن ربما تباع هذه السلعة فلا يطلب الشفاعة يسكت لانها بيعت على فلان وفلان يقولون من اهل الخير ومن الصلاح وما اجمل ان يشاركني ذلك الشخص في تلك السلعة فهو ممن يشترون بثمن فكيف هو قد جاء اليك
24:57لكن لو ردت بعد ذلك اي انتقض انفسخ البيع ثم رجع هل له ماذا؟ هل له ان يشفع فيها هذه مسألة اخرى اذا الكلام ان الشفعة لا تكون فيها. يعني بعد الرد
25:13قال رحمه الله ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الاول قال ومن حلف لا تتقدر بالثمن الاول يكون ثمنه الثمن الاول الذي بيعت فيه وقلت لكم اذا خرجنا عن مذهب الحنابلة
25:31هناك من يجيز بان ترد باقل ماذا؟ اذا كان الطلب من المشتري يقول له ما في مانع ان ترد الي هذا لكن ارد اليك بعض ثمنك واذا كان من المشتري فانه يطلب زيادة ويقيله هل هذا جائز
25:50لا شك بان من يطلب ذلك لا ينال الثواب الذي جاء في الحديث لكن هل هو جائز؟ من العلماء من اجازه نعم. قال ومن حلف لا يبيع فاقال لا يحنث. ها لو ان انسانا حلف لا يبيع
26:08معلوم بانه لو قال والله لا ابيع ثم حنث يعني نكل عن اليمين لم يوفي بيمينه فانه يحنث. يعني عليه كفارة لكن لو قال والله لا ابيع ثم اقال قالوا لا يا حنث لان الاقالة غير البيع
26:27وعلى الاخرى تنعكس هذه الاحكام. يعني تنعكس هذه الاحكام لو قيل بان لقالة بيع تتغير الاحكام تدخل الشفع وغيرها من الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وعلى الاخرى تنعكس هذه الاحكام الا بمثل الثمن فانه على وجهين. اصحهما انها تتقدر به
26:51لانها خصت بمثل الثمن كالتولية فان قال باكثر منه لم يصح يعني فان قال يعني قاله يعني اقاله باكثر من المبلغ فانه قال لا يصح لكن في في بعض المذاهب الاخرى يصح
27:14قال فان قال باكثر منه لم يصح. وكان الملك باقيا للمشتري لانهما تفاظلا فيما يعتبر فيه التماثل فلم يصح كبيع درهم بدرهمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف المتبايعين. درسنا ايها الاخوة فيما مضى ما يعرف بباب او
27:40كتاب الخيار ورأينا ان للخيار انواع كثيرة. المؤلف رحمه الله تعالى لم يستقصها بل انه لم يجمعها في باب الخيار ولكنه فرقها فخروجها عنه كانها خرجت من انواع الخيار فقد مر بنا في باب الخيار خيار المجلس ومر بنا خيار الشرط
28:02ومر بنا ايضا اثناء الدراسة خيار الغبن وخيار العين وخيار اختلاف الصفة وهنا اختي خيار في اختلاف المتبايعين ايضا خيار في اختلاف المتبايعين هو نوع من انواع الخيار التي ترد بها ماذا؟ يرد بها المبين. والاختلاف بين المتبايعين لم يكن امرا حدثا ايها الاخوة فان هذا من اول ما
28:29الاشتغال بالبيع فان الخلاف قد يحصل ونحن اذا عدنا الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا كثيرا من تلك الاحاديث التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:45ونبه الامة اليها تدل على وجود اشياء تحصل في البيع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. ثم قال فان صدقا وبين. معنى هذا انهما قد لا يبينان او قد لا يصدق احدهما. وهذا نوع لا يجوز ايها الاخوة. اذا قد يحصل خطأ من احد المتبايعين يترتب عليه اختلاف
29:10من الاختلافات وكذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغراء كذلك بيع الغرض فيه تدليس. ومر بنا ايضا النهي عن تلقي الجلب وعن بيع المنابذة. وعن بيع المنابذة
29:28كتابا وغير ذلك من البيوع الكثيرة والاحاديث قد مرت بنا كثيرة جدا في هذا المقام اذا اختلاف المتبايعين ليس امرا بدعا وانما هو امر بعيد. وهذا الاختلاف قد يكون في الثمن
29:45وربما يكون ايضا في السلعة وربما يكون في الاجل. وربما يكون في صفة السلعة. وربما يكون في شرط من الشروط وربما يكون لغبن ايضا ولغير ذلك من الامور الكثيرة المؤلف رحمه الله تعالى
30:04اجمل الكلام في اختلاف المتبايعين فذكر جملة من المسائل وعرظها في كتابه هذا المتوسط فلم يستقصي كل شيء ولكنه الم باهم المسائل وبامهاتها ومن ضبط اصول المسائل سهل عليه بان يفهم فروعها. فنحن اذا
30:27تلكم المسائل التي ذكرها المؤلف واوردها وناقشها هي امهات المسائل هو هي كبريات المسائل. فاذا ظبطناها سهل علينا ان نلحق غيرها بها من المسائل الصغرى التي تندرج تحته وهو ما يعرف بماذا بباب القواعد الفقهية
30:52خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة