استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن اكثر. هذه مسائل الغلط ايها الاخوة وانتم تعلمون بان الانسان مهما كان للخطأ وللغلط والغلط هو نوع من الخطأ وعرضة للنسيان ولذلك نجد ان الله تعالى يقول في كتابه العزيز ربنا
0:26لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسي كما في قصة ذي اليدين
0:44عندما كان يصلي باصحابه صلاة الظهر فسلم من اثنتين فقام ذو اليدين وتكلم فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت وقال عليه الصلاة والسلام ما قصرت وما نسيت ثم سأل الصحابة ومن بين ابي بكر وعمر قالوا صدق ذو اليدين فقام رسول الله صلى الله
1:05عليه وسلم واتى بالركعتين وسجد للسهو وايضا في قصة ادم كما جاء في الحديث اخطأ ادم فاخطأت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته لان ادم عليه عندما لقي ابنه داود النبي قال كم عمر هذا؟ فقيل له ستون سنة؟ قال اعطيته اربعين من عمري
1:28فلما جاء ملك الموت ليقبضه روح ادم عليه السلام قال بقي من عمري اربعون سنة وقيل له الم تكن قد اعطيتها ابنك داود؟ فجاء الحديث فنسي ادم ونسيت ذريته اذا هنا الغلط يحصل للانسان لكن عندما يدعي الانسان الغلط في مثل هذا المقام هذا محل شبهة وتهمة
1:54يعني انسان يخبر بسعر ثم يقول بانني غلطت قد يشتري انواعا من السلع. او سلعة ولكنها متعددة سيأتي شخص اخر ليريد ان يشتري منه مرابحة جزءا منها فيقول سعره هكذا
2:13ثم يعود فيقول لما اعدت الحساب وراجعته تبين انني قد اخطأت وانني غلطت ان السعر من ذلك فهل يقبل قوله في هذه الحالة؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة اقوال
2:31وهي ايضا بعضها اراء للعلماء في المذاهب الاخرى قال رحمه الله وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن اكثر ففيه ثلاث روايات. يعني هو مثلا يبيعه سلعة الف ريال ثم
2:48قبل ابرام العقد يقول ماذا؟ انا غلطت انما ثمنها الف ومئة ريال. فهل يؤخذ كلامه؟ يقول انا غلطت فهل يؤخذ كلام؟ المؤلف ذكر بان في المذهب ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينة. لماذا لا يقبل قوله؟ لانه نقل قوله الاول ابطل قوله الاول
3:13ولذلك نحن الان في باب المضاربة كما سيأتي التي هي نوع من انواع الشركة عندما يأتي المظالك لان المضاربة تقوم من اثنين رجل يدفع المال واخر يشتغل بذلك المال ويضارب به
3:31فربما جاء وقال ربحت كذا ثم عاد وقال لا انا غلطت انما الربح اقل من ذلك. هل يقبل قوله؟ هنا نفس الكلام. اذا يقول المؤلف الرواية الاولى لا يقبل قوله لماذا؟ لانه كذب نفسه
3:48واذا كان قد كذب نفسه فلا يقبل قوله في هذا المقام اذا هو يحتاج الى ماذا ان يأتي ببينة؟ الرواية الاولى لا يقبل قوله مطلقا. نعم قال لا يقبل قوله الا ببينة لانه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط الا ببينته. اذا هو مقر
4:10على نفسه بانه اخطأ وما يدرينا انه اصاب ربما ندم ربما تراجع فاراد ان يزيد في السلعة فبدل ان يطلب الزيادة قال انا غلطت اذا هو القى نفسه في مواضع الشبه
4:28ولذلك يقول المؤلف الرواية الاولى في المذهب انه لا يقبل قوله لانه بذلك يكذب قوله الاول الا ببينة ان يأتي ببينة كأن يكون ان يأتي بشاهد فيقول نعم فلان اشترى هذه السلعة بكذا وانا معه
4:49هذا يأتي امين امين تأتي رواية اخرى. قال فلم يقبل قوله في الغلط الا ببينة كالمظارب يقر بربح قال رحمه الله والثانية ان كان معروفا بالصدق قبل قوله والا فلا. الناس يختلفون ايها ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى البائعين البائع والمشتري
5:14بان يقوم عقدهما على الصدق. وان البائع دائما ينبغي ان يتحرى الصدق لماذا؟ ولذلك الرسول قال التجار فجار الا ثم ذكر منهم منبر من صدق وبر وقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بين فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما
5:39اذا بركة البيع وزيادة الثواب فيه انما تحصل بالصدق والامانة اذا يقول المؤلف اذا كان هذا البائع معروف بين الناس وقد اشتهر بالصدق وبالامانة وانه مرجع لذلك وما عرف عنه انه كذب او انه تناقض في قوله فانه في هذه الحالة يؤخذ قوله
6:07قال ان كان معروفا بالصدق قبل قوله والا فلا لانه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الامين لما دخل المشتري مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه لان المرابحة تقوم على
6:28اركان منها الامانة. ان يكون البائع امينا ان يخبر بالصدق ولا يكذب البائع في المشتري دخل من هو؟ في الامانة. ثم رجع وقال انا غلطت اذا هنا كانه شوش على امانته
6:47او اوقع المشتري في الريبة فهذه لكي ترفع تحتاج الى بينة او الى ان يكون هذا الانسان من الصادقين الذين اشتهروا بصفة الصدق والامانة فانه في هذه الحالة لا يمكن مثلا ان يذهب ذمته ويضيعها
7:07لاجل ماذا شيء من امور الدنيا قال رحمه الله والثالثة لا يقبل قوله وان اقام بينة ما لم يصدقه المشتري لاقراره ابتداء القول الثالث الرواية الاخرى والرواية الثانية الثالثة فيها اراء للعلماء في المذاهب الاخرى ايضا
7:28الرواية الثالثة انه لا يقبل قوله قوله حتى وان جاء ببينة الا ماذا اذا صدقه المشتري؟ اذا اقتنع المشتري بتلك البينة وصدق حينئذ ينفذ البيع والا لا قال ما لم يصدقه المشتري لاقراره ابتداء بكذب بينته. لاقراره ابتدال لانه قال مثلا
7:55انا اشتريت هذه السلعة بالف ثم نقض هذا القول وقال بالف ومئتين. اذا هو ابطل قوله الاصل هو الذي اوقع نفسه في الشبهة اصبح ماذا محل شبهة واتهام؟ ولذلك المشتري قال المؤلف لا يمكن ان يقبل
8:15قوله ببينة الا ان تدعم ايضا برضى المشتري. وموافقته على ذلك لا هذه هي البينة هذه نوع من البينات اما شهود او فاتورة موثقة صادقة لانه اذا قد تكون الفاتورة كما تعلم ربما الذي الفاتورة
8:33ضعيف الذمة فيقول بدل كذا اكتب كذا. وكم من اناس يحاولون؟ يعني يأتري يشتري السلعة مثلا بالف ويقول اكتبها بالف هذه محل شبهة. نعم قال فاشبه ما لو اقر بدين فاشبه ما لو اقر بدين
8:54ما معنى اقر بدين يعني هذا في باب الصلح شوفوا المؤلف يعطي اشارات دقيقة. ولذلك قلت لكم كثيرا ينبغي الانتباه ابواب الفقه مرتبط ما معنى اقر بدين؟ هذه جملة صغيرة ادخلها المؤلف تحتاج الى ان نعرفها. هذه ينبغي ان ننقلها الى باب الصلح
9:16لان هناك يتم الصلح على دين يدعي انسان على اخر يقول انا لي عندك حق دين بكذا فيقوم وينكره ينكر ذلك الدين وهو ثابت عليه وهو ثابت عليه فهو في هذه الحالة ماذا يحتاج هذا ثم يتصالحان عليه
9:41ان يتصالح المدعي والمدعى عليه على مبلغ معين. يتفقان عليه ثم يدفع وربما هذا الذي عليه دين ينكره بتاتا ويقول لا دين عليه فما هي النتيجة في هذه الحالة هذا ربما يحكم له ظاهرا ولكن الحكم هنا لا يكون باطنا. يعني في امور الدنيا يسير ذلك
10:06لكن ما بينه وبين الله لا قال فان قلنا بقبول بينته فقال المشتري احلفوه انه وقت البيع لم يعلم ان ثمنها اكثر فعل البائع اليمين لماذا على اليمين؟ لانه منكر. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء
10:33اقوام واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية واليمين وعلى المنكر اذا طلب المشتري ان يتوثق فقال انا اقبل يمينه. اطلبوا منه ان يحلف بانه اخطأ فعلا وان ثمن السلعة انما هو كذا
10:54قال فانك لا او اقر ما معنى نكلة؟ يعني عدل عن اليمين توقف لما رأى انه سيحلف واصبح عنده وازع ديني وخوفه منه بعض الناس يعطي الايمان الغليظة ولا يهمه شيء
11:11ولذلك من الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة من الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل باع سلعة بعد العصر فاقسم بالله وهو كاذب
11:25او رجل ينفق سلعته بالكذب في بعض الروايات بالحلف الكاد ولذلك هذه من اخطر الامور والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم. اذا بعظ الناس تجد ان اليمين على لسانه دائما
11:41فيقسم بالله وهو كاذب. وبعض الناس اذا قيل له ماذا اتحلف؟ ترتعد فرائسه ويخاف. وربما يكون معه شيء من الحق ولكنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على ان لديه ضميرا حيا. وان هناك قلبا واعيا
12:01مدركا وانه يخشى الله سبحانه وتعالى. فلا يقدم على اليمين حتى ربما بعض الناس يكون الحق معه ولا يحلف. يقول يذهب ولا اقسم بالله سبحانه وتعالى. نعم قال فانك لا او اقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد. فانك لا اي البايع عن اليمين واقر. رجع وقال
12:25قال نعم هذا هو السعر ليس له الا ماذا؟ نعم لانه لانه عقد بهذا لانه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره يعني ليس اللعن قال كالمشتري اذا علم العيب حال الشراء
12:45المؤلف هنا بين لنا بانه اذا نكل البائع عن اليمين بمعنى عدل عنها توقف رفض ابا ان يحلف بالله سبحانه وتعالى او قال خلاص لما طلب منه اليمين انا ارجع الى قول الاول والثمن هو
13:03والف بدل الف ومئتين. ليس للمشتري الا ان يقبل ذلك لانه رجع الى الاصل وليس من حقه ان يطالب بالفسخ هو المراد ثم ضرب مثلا بمن قال قياسا قياسا على المشتري اذا علم بالعيب اثناء الشراء
13:27فرق بين من يشتري سلعة او حيوانا او جارية ويكون بها عيب ويطلع على العيب وقت الشراء ويرضى به فليس له ان يطالب به بعد ذلك لانه علم بالعيب واشترى السلعة راضيا بما فيها من عيب ونقص لكن
13:47لو لم يعلم فانه حينئذ يطالب بالرد وله ان يأخذ الارش وهذا جاء في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان حلف خير المشتري بين فسخ العقد لانه لم يرضه باكثر لانه لم يرظه باكثر مما بذله
14:11وبين قبوله مع مع اعطائه ما غلط به الظهر من الربح. يعني لو ان البائع صمم وحلف بالله بان السعر هو ما غلطت به وهو الثاني مثلا الف ومئتين بدل الف
14:30فاقسم بالله فحين اذ المشتري ليس له الا واحد من امرين اما ان يفسخ واما ان يأخذ السلعة بثمنها الاخير الذي حلف عليه. وتبقى هذه مسؤولية امامه بينه وبين الله. فان
14:47كان صادقا فانه ينفذ الحكم بالنسبة للبائع باطنا وظاهرا ظاهرا في امور الدنيا. انه حلف واخذ حقه. وباطنا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فانه كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو
15:12ما اسمع فمن قضيت له من حق يا اخيه شيئا يعني بغير حق وانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها قال وان حلف خير المشتري بين فسخ العقد لانه لم يرظه باكثر مما بذله
15:33وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به حظه من الربح. مع اعطاء المشتري البايع ما طالب به في نعم لان البائع انما باعه بهذا الثمن ظنا انه ظنا انه رأس المال. فعليه ظرر بالنقصان منه
15:55لانه البائع عندما باع وقال مثلا بالف كان يظن ان هذا هو رأس المال. ولكنه لما راجع حسابه ودقق الامر تبين انه اخطأ. وربما يكون قد خسر ولو امر او الزم بان يبيع بالسحر الذي غلط فيه لكان في ذلك ظرنا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا
16:22فانت لا ينبغي ان تضر غيرك ولا ينبغي ان يضارك ايضا غيرك. وهذا يستشهد به العلماء في قضية الخشب على جدار الجار قال فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لانه قد زال عنه الظرر بالتزام المشتري ما غيط به
16:47ولا شك بان الشريعة الاسلامية ايظا من مقاصدها ازالة الظرر ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار واخذ العلماء منه قاعدة فقهية كبرى هي احدى القواعد الخمس الظرر يزال. اذا
17:07اذا وجد ظرر فانه يزال سواء كان على البائع او على المشتري لانه لا ينبغي ان يكون حيف على احد بل ينبغي ان يأخذ كل ان يأخذ كل واحد منهما حقه وهذا هو العدل والعدل احد الاركان التي
17:27قامت عليها هذه الشريعة الاسلامية فانها قامت على العدل وعلى المواساة وعلى ايضا التيسير على الناس وعلى مراعاة مصالحهم قال وان اختار الفسخ فقال البائع انا اسبط الزيادة عنك سقط الفسخ
17:47لانه خلاص رجع الى الاصل فلا فسخ هنا. نعم. لانه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضي به. هذا ايضا ايها الاخوة اذا كان العقد قد نفذ اما قبل نفاذ العقد فكل واحد منهم بالخيانة لا يلزم لان البيع من العقود اللازمة هذا هو المراد
18:09يعني قد يسأل سائل فيقول لماذا لا يتفارقان وما الحاج لان يحلف ولا يحلف كما سيأتي العقود ايها الاخوة تنقسم الى قسمين منها عقود لازمة لا يمكن ان ان يفسخ هذا العقد الا وجود الا لوجود خلل فيه لم يعلم به المشتري ويرضاه
18:31كالعيب مثلا وهناك عقود جائزة يعني ليست بواجبك عقد الوكالة فليس بواجب فللموكل ان يفسخ العقد متى شاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.