استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باع بعضه او وهبه فله ارش الباقي. قد لا يبيع اشترى مثلا حمض معيبة وقف فيها على عيب من العيوب او وعلى تمر
0:14ثم باع بعض ذلك التمر والحنطة ماذا؟ هل يسقط الحق في المعيب يعني فراد او لا نعم قال فله ارش الباقي فاما عرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع
0:32وفي جواز رد البال. لان ما باعوا انتقل عن ملكي وليس تحت ولايته. لكن له ان يأخذ عرش الباقي من التمر مثلا او الحنطة او غيره قال وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان
0:48احداهما يجوز ذكره الخرقي يعني هل يرد الباقي بحصته؟ مثلا نفرض انه مثلا اشترى الف كيلو من التمر ووجد فيها عيبا ولكنه باع نصفها وبقي عنده النص. هنا نحن قلنا قال المؤلف يأخذ العرش على الباقي لانه تحت تصرفه وبين يديه. لكن هل له ان يرده
1:12في نصف ويأخذ نصف القيمة او لا هذا الذي يريد المعلم قال والاخرى لا يجوز لان فيه تبعير الصفقة على البائع فلم يجز. لان فيه تبعيظ الصفقة هو الصفقة جملة
1:29واراد ان يردها مبعضة يرد نصفها فلا اما ان تردها كاملا والا لا قال كما لو كان المبيع عينين لينقصهما التفريق قال ولو اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما واخذ فله ردهما معا وامساكه او
1:53واخذ الارشيف. يعني اشترى تمرا وقمحا او اشترى غلاما وشاة وفي الكل عيب المؤلف يقول هو بين امرين اما ان يردهما معا او ان يمسكهما ويأخذ العرش. نعم. فان اراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان
2:15ان ان ان يكون تعيد العبارة مرة اخرى؟ قال ولو اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما اشتراهما معنا اما ان يردهما معا ما يقول ان ارد هذا المعيب وامسك الاخر يقول لا انا بعتك
2:34فاما ان تمسكهما واما ان تردهما يقول له البعث فهو بالخيار هنا اما ان يردهما معا او ينسقهما معا ويأخذ العرش نعم لا لا هنا التمييز واظح ليس القظية هذي كما مر بنا في تفريق الصفقة لا
2:54ولكن البائع هو اشترى سلعتين ووجد عيبا فيقول ما دمت وجدت العيب فرد الي السلعتين لانه ربما يتضرر ربما هذه السليمة تدفع ماذا؟ التي فيها عيب فتباع معها فيتضرر من هذه الناحية. وليست القضية متعلقة بتفريق الصفقة
3:13قال فان اراد رد المعيب وحده وفيه الروايتان ان يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي بابل وزوجي خف ها انظروا الى دقة العلماء يقول هنا اذا كان شيئين اشتراهم ومثل الرحى مثلا
3:32يعني الرحى كما ترون احداهما في الارض تبنى والاخرى اعلى متحركة لو كان العيب مثلا في الطبقة العليا قال ارد ويقولون لا لان اي ضباب له مصراعين تعلمون الابواب الان له فتحتان نسميها فتحتان
3:51هنا جانب وهنا جانب فالعيب في احدهما فهل يرد احد الجانبين؟ او لابد ان يردهما تعيد العبارة قال رحمه الله تعالى ففيه الروايتان فان اراد فان اراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان
4:08ان يكون مما ينقصهما التفريق مصراعي باب انه اذا رد نصف الباب اصبح الباب لا ثمرة له. نعم. وزوجي خف. يعني الخف انظروا حتى الخف الحذاء مثلا اشترى حذاء فوجد في احدهما عيب يرد احدهم ويبقي الاخر
4:29قال لا تستغربوا هذه الامور الحذاء والخف فيما مضى الخف كان له قيمة ومتى يصل اليه الانسان. فلا تظن زمنهم كزمننا مجرد ان دكاكين مفتحة والاحذية فيها بجميع انواعها وسهلة
4:44والانسان لو تأثر حذائه الايمن رمى الاثنين والايسر كذلك وربما ذهب الى المصلح واصلحه وهكذا لا فالخف له قيمة كبيرة عندهم ومكانة عالية متى يصل الى الانسان؟ كان الناس في الغالب يمشون حفاة
5:01قال رحمه الله او ممن لا يحل التفريق بينهما كالاخوين على مذهب الحنابلة واما اكثر العلماء فيرون التفريق بين الاخوين. نعم. فليس له الا رد. يعني القصد ملك اليمين فليس له الا ردهما او امساكهما مع الارش
5:23لان في رد احدهما تفريقا محرما او اضرارا بالبائع لانه اذا رد احد صفقتي الباب جانب الباب من من؟ البائع لانه رد اليه نصف الباب. ورد اليه نصف الرحى فماذا يفعل بها مثلا
5:44او احد الخفين او احد الحذائين فهذه تحتاج الى ماذا الى ان يرد الجميع معا او يترك وياخذ العرش قال او اضرارا لان في رد احدهما تفريقا محرما او بالنسبة لما لا يجوز التفريق بينهما كماذا
6:07كالابني مع والدته او الاخوين او الابن وعمه او خاله عند الحنابلة نعم. في رواية ايضا. او اضرارا بالبائع لنقص قيمة المردود بالتفريق يعني ان تتصور عندما يعاد اليه صفقة واحدة من الباب يعني جزء من الباب نصفه
6:28من سيأتي يشتري نصف الباب الا إنسان ربما عنده هذه الجهة قد خربت يشتريه لكن عندما يعاد الباب كاملا سيصلحه ويبيعه قال وان سلم او اعاد له خفا واحدا ماذا يعمل ويحتاج الى ان يصنع خفا اخر حتى يضمه اليه ويبيعه
6:47قال وان تلف احد المبيعين ووجد بالاخر عيبا فعلى الروايتين. كما مر الان يرد والعرش وان اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لانه اختلف البايع والمشتري في قيمة التالف الرسول صلى الله
7:06عليه وسلم وضع قاعدة في ذلك. قال لو يعطى الناس بدعواهم لذع رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه رواية الصحيحين وفي الرواية الاخرى واليمين على من انكر
7:25فالبينة على المدعي المدعي عليه ان يبين البينة وعلى المنكر ماذا؟ اليمين. اذا الرسول وضع قاعدة. فلماذا هنا جعلوا اليمين او القول والقول المشتري لانه هو الغالب هو الذي سيغرق واذا اشترى سلعة هو الاصل في السلعة ان تكون صحيحة فوجد فيها عيب
7:51فغلب على ان العيب كان حاصل سابقا فجعل فاعتبر المشتري هنا هو الغارم والغرم بالغنم. اذا يكون قوله هو المخذن في هذا المقام. مع ان في المسألة خلافا بين العلماء من العلماء من يفصل
8:09واحيانا يجعل القول قول البائع قال من اختلف في قيمة التالف فالقول قول المشتري لانه كالغارم فهو كالمستعير كما رأيتم سماه كالمستعير قال وان كان معي بين باقيين فاراد رد احدهما وحده فهو كاللثة هي كالتي قبلها. كالتي مرت له او ليس له. وقال القاضي رحمه الله ليس له رد احاديث
8:38لانه امكنه ردهما معا قال ولو كان المذيع عينا واحدة فاراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا. هذا لا خلاف فيه يعني وجها واحد يعني هذا قول الاصحاب اذا لم يرد فيه
8:56رواية عن الامام احمد هذا معنى قوله وجها واحدا اذا ليس له رد ذلك لان العيب في شيء واحد فليس له ان يخصمه ويرد بعضه ويترك بعضه اما ان يرده واما ان يأخذ
9:10العرش قال لان فيه تشقيص المبيع على الباب. ما معنى تشخيص؟ مرت بنا هذه العبارة كثيرة في الشفعة يعني ستأتي في الشفعة ولكنها مرة تشخيص يعني تجزئة يعني تشخيص الشيء تجزئة قسمته
9:27قال لان فيه تشخيص المبيع على البائع والحاقا لظرر الشرك ما معنى تشخيص تجزئته على البيع؟ لانه جاء الى هذا السلعة الخربان فقسم ونصفين او اكثر او اقل فيريد ان يرد بعضه ويبقي البعض يقال له لا اما ان ترد الكل واما ان تبقيها وتأخذ العرش وليس لك
9:47ترد بعضها وتمسك بعضها قال لان فيه تشخيص المبيع على البائع والحاقا لضرر الشركة به. والحاقا لضرر الشركة بشبهه بالشفيع لان الشفيع كم ايها الاخوة عندما يكون شيء مشترك ارض مشتركة بين اثنين
10:10فليس لاحد من يبيع الا وقد عرظ على شريكه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وضعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة وقال الجار احق بصقب جاره. والمراد بالجار انما هو الشريك
10:28فلو انه باع دون ان يخبر شريكه فمن حق الشريك ان يعترض عليه وان يأخذ الشخص اي الجزء ويدفع له القيمة ويرد للمشتري الاخر لان الشفيع حق بالشفعة في هذا المقام وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه
10:48وسلم وسيأتي ان شاء الله في ماذا في كتاب ماذا الشفعة؟ المؤلفون مثل ذلك بالشفعة يقول اذا مثلا اشتريت من انسان تمرا او قمحا ثم وجدت به عيب فليس لك ان تمسك بعضه وترد بعضه كانك شخصت السلعة بالنسبة لما جزأتها فاعطيته البعض وامسكت البعض
11:12هذا هو مراد ماذا المؤلف يعني هنا قياس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.