استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ابتاع ثمرا او زرعا يعني اشترى واذا ابتاع ثمرا او زرعا. بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذاذ. نعم هذا له
0:20يعني انسان اشترى ثمرا او ثمر عنب له ان يبقيه ماذا؟ الى وقت ماذا؟ بالنسبة للثمار الى وقت ماذا؟ الجداذ الذي هو الصرم الذي هو القطع وبالنسبة ايضا للحبوب الى وقت ماذا؟ الحصاد
0:39هذا يجوز له لكن لو اخره عن وقت الجذاب وحصلت ماذا به افة نزلت به. لان الافة لا تتصورون فقط ان افة التي تصيب البستان من الامراض نعم لكن هناك شيء يعرف بالجوارح
0:57وسيتحدث عن المؤلف بعد قليل ونتكلم عنها ان شاء الله قال رحمه الله تعالى لان ذلك قال لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذاذ لان ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه
1:16هذه هي العادة العادة ان بيع الثمار يبقى الى وقت الجداث ثم بعد ذلك يصرم يقطع ويحمل ينقل من مكانه. والعادة محكمة بما ذكرنا في الثمر المؤبر قال رحمه الله وان احتاجت الى سقي لزم البائع سقيها. لانه مطالب بحفظها
1:42يعني اذا احتاج فلا بد لانها تحتاج لانه لو قطع عنها الماء قد يؤدي ذلك لم تكن يعني تجف. وهذا يدل على فسادها نعم. لان عليه تسليم في اواني حصادها
1:57ولا يحصل الا بالسقي فلزمه بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على اصول المشتري لا يلزمه سقيها. هذه مرت المسألة والخلاف فيها لانه لا يلزمه تسليمها قال رحمه الله وان تلفت بجائحة من السماء. هذه ناحية مهمة وانبهكم ايها الاخوة
2:23انتم تعلمون ايها الاخوة بان ما ندرس هذا الفقه هذا هو الفقه الاسلامي الذي اخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او من مقاصد هذه الشريعة او من التخريج على ما في الكتاب
2:39الكتاب والسنة من احكام ولذلك رأينا ان الائمة رحمهم الله تعالى وضعوا اصولا لمسائلهم الكتاب السنة الاجماع القياس الاستحسان الاستصلاح اقوال الصحابة الى غير ذلك من الاصول التي بعضها مجمع عليه
2:58في مقدمتها كتاب الله عز وجل فهو كما هو معلوم يأتي في مقدمة الادلة التي تبنى عليها الاحكام ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس وهكذا هذا لا شك وليست كل احكام الفقه كما ترون هي مأخوذة نصا من الكتاب او السنة
3:19ولكن قد تكون تعود اليهما. ولما كان الاسلام ايضا كان هذا الفقه الاسلامي خصبا رحيبا كان ايضا يسير مع الحياة في كل زمان ومكان نجد ان بعض احكامه تحكم فيها العادة
3:36وقد رأينا مر بنا ونحن في البيوع بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة وان ايضا العلماء قالوا وتعتبر العادة بلاد الحجاز لماذا؟ لانها اقرب الى ذلك
3:55الى عهد رسول الله تعتبر عددهم وما لم يكن هناك عادة ينظر الى عادة اهل تلك البلاد. والمراد بالعادة ايها الاخوة ليس معنى العادة ان فئة من الناس فيلتفون حول امر فيقولون هذا عادة ويجوز وقد يكون محرما لا العادة التي لا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل
4:15ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعارضوا اجماعا بل هي تسير في رح الشريعة الاسلامية هذه هي العادة المحكمة التي رأيناها ومرت بها ومر بنا نماذج منها
4:30نأتي بعد ذلك ايها الاخوة الى ما يعرف بالقانون الوضعي الان. هذا القانون الوضعي هو وظع من وين وظع من افكار الناس انما مما يكون في اذهانهم وتعلمون بان الشريعة انما من الذي انزله؟ هو الله سبحانه وتعالى
4:49وهو يعلم ما يصلح شؤون عباده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقد انزل هذه الشريعة لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهي شريعة كاملة تسير مع الحياة في كل زمان
5:05الان تعالج اسقامها فتضع ماذا فتضع على الداء فتتعرف الداء وتضع له الدواء المناسب ويبي لا شك تسير مع الانسان في سفره وفي حضره في نومه وفي يقظته حتى بانها لم تترك ماذا؟ احكام الموتى بل تسير معهم قبل الموت عند الموت
5:29بعد الموت وايضا بعد عند الدفن وبعد الدفن فهي شريعة كاملة شاملة عامة لجميع ما يحتاج اليه الناس اما القوانين الوضعية فمن الذي وظعه هو الانسان والناس مهما ايها الاخوة سمت عقولهم الى الحكمة والكمال والذكا والفطر لا يمكن ان يصلوا الى الغاية التي ارادها الله سبحانه
5:54تعالى في بناء هذا الكون في عمارته في اسعاد الناس لا يمكن ان يصل الى الغاية ولذلك تراهم يغيرون ويبدلون وكل الذي يريد ان اصل اليه ان اولئك القانونيون او الذين مع الاسف
6:10يعني تعثروا بالقانون من المسلمين وكتبوا فيه كتابات يقولون بان القانون يتميز على الشريعة الاسلامية بماذا؟ بالظوابط يقولون مسائله محكمة متقنة لها اصول لها نظريات وهذه النظريات تتفرغ عنها مسائل كبرى تجد ان كل المسائل
6:31هل تجتمع عليها بينما نجد ان الشريعة الاسلامية مسائل منتشرة فروع مجزئة مبعثرة لا يوجد ماس شيء يمسك بها ولا يلم بها وهذا كلام غير صائب ومما ذكروه وضعوا ماذا نظرية الظروف الطارئة التي تطرأ على الشيء غير متوقعة
6:54مثلا عندك بستان فيه شيء من النخل فاثمر وبلا ثم نزلت عليه ريح وبرد شديد فصرمه او حر شديد فعذابه واهلكه او مثلا نزلت به امطار فايظا افسدته هذه الافة نسميها الافة السماوية
7:16الجواب نقول هذه دعوة غير مسلمة فهناك نظرية الجوارح هذه التي سنبدأ بها والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا بما
7:37يستحل احدكم او بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق. هذه نظرية الجوارح. وهناك القواعد الفقهية الكبرى التي تمسك بفروع المسائل وتلتقي حوله فتضع القاعدة فتجتمع حوله كل المسائل المرتبطة فيها في باب الفقه من الطاعة
7:57من الصلاة من الزكاة من الحج من الصيام من البيوع من النكاح من القضاء من ايضا الجنايات من العقوبات من العلاقات الدولية كلها تلتقي ما دام هناك ظابط يعود ما دام تنسجم تحت هذه القاعدة
8:16اذا لا شك بان الشريعة الاسلامية هي محكمة. ويكفي ان الشريعة الاسلامية تشتمل على اصول الفقه هذا العلم الذي لم يوجد في اي امة من الامم. الذي هو علم ماذا؟ اصول الفقه
8:30واصول الفقه بمثابة موازين انت عندما يريد المجتهد ان يجتهد في مسألة لابد ان يكون عنده معيار دقيق وميزان ثابت يتأكد من دقة ذلك الوزن والمعيار. هو تلك الاصول. الامر يقتضي الفساد
8:50الامر يقتضي الوجوب. النهي يقتضي الفساد الامور مثلا بمقاصدها. ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الى غير ذلك من القواعد الاصولية الكبيرة تجد اننا نرد وسائل الفقه اليها. ولذلك القواعد الاصولية ايها الاخوة لا يشد منها شاذ. هي قواعد مطردة
9:15معنى انه لا يشد منها شيء. لكن القواعد الفقهية لها استثناءات يعني يشد من القاعدة بعض المسائل المستثناة لذلك ترى قواعد الاصول وقواعد النحو هذه تراها لا يشد منها شيء فالنحو تقول الفاعل مرفوع والخبر الجزء
9:35تتم الفائدة كاله بر والايادي شاهدة. فتجد ان هذه كلها منظمة. اذا الواقع ان الفقه الاسلامي ليس كما يقولون هو جزئيات منتثرة ومسائل مبعثرة ولا يمكن الايمان بها بل ذلك كثرته وتنوعه دليل على
9:55وانه بلا شك يرجع الى اصول في مقدمتها كتاب الله عز وجل فلا اعظم من هذا الكتاب فهو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
10:09لا ينطق عن الهوى وما اجمع عليه المسلمون. وايضا هناك القياس قياس العلة الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما وهكذا ايها الاخوة وهذه من المسائل المهمة لكننا نتبين ايضا بان القانون انما هو من وضع البشر. وهو قابل للتغيير والتبذير وهذا ما ترونه
10:32الامر الاخر بان حماية القانون هي ترجع الى ماذا؟ الى الخوف من القانون. من ان يطبق على الانسان لكن ما في هناك وازع ديني وضمير يحجزه ان ترتكب لكن من لكن الانسان الذي يعمل بشريعة الله لو ارتكب ذنبا
10:53حتى وان رأى ذلك الذنب مثلا استحلى ذلك الذنب لكنه وجد ذلك سيعود سيعيش في الم ستجد الوخزات التي الروا معه واذا تاب واناب لان من شروط التوبة هو ان تقلع عن الذنب. ان تندم عليه ان تصر على عدم العودة عليه
11:15تحتال عليه لانه من وضع البشر فتعمل اي وسيلة فتخرج لكن الشريعة الاسلامية لا تحتال عليها لماذا؟ لانك تعلم بان هناك رقيب وانه يعلم السر واخفى وانه ويعلم خائنة الاعين. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
11:39وبهذا نتبين ايها الاخوة خصوصية الفقه الاسلامي ولذلك عندما عرض الفقه الاسلامي امام اولئك المستشرقين في فترات متقدمة فوقفوا قالوا ان الفقه الاسلامي يشتمل على وان حصل تقصير فهو بسبب اهله. وقالوا بانه صالح لان يعيش الناس تحت لوائه
12:02ونحن لسنا بحاجة الى شهادة اولئك فهذا الفقه انما هو من شريعة الله الخالدة. فينبغي للمسلم دائما ان يفهم ما يتعلم حتى يعرف قيمته ويتبين وان ذاك القانون ان درسه الانسان فهو درس ذلك القانون ليعرف مقام الشريعة الاسلامية وعلو مجدها
12:25وطول داعيا وانها لا يمكن ان يوازن بينها وبين القانون لان القانون ايها الاخوة عندما يوازن بينه وبين الشريعة كان تأتي بسيف وتأتي بعصا وتقول هذا السيف امضى اقوى من العصا. ولذلك يقول الشاعر المتر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. يعني تجعل السيف في موازنة
12:51هذا يقطع الشيء قطعا والعصا لا يصل الى ولا الى جزء يسير من ذلك اذا هذا الذي اردت وضع الجوايح هذه ايضا تعتبر في الحقيقة نظرية الظروف الطارئة الذين كتبوا في الكتابات الحديثة وظعوا عنوان نظرية الظروف ما معنى طارئة؟ افة سماوية حلت بالانسان لا يعلم
13:19هذا الثمر قد بدا صلاحه. ولكن جاء ماذا افة من السمع؟ كما قلت لكم حر شديد جدا فاذابت الرطب او برد شديد فاسقطه او ماذا؟ مطر فايضا اثر فيه واتلفه
13:38بعد ان ينضج عما يقال حينما يكون بلحا فلا يتأثر بالمطر وان تلفت بجائحة من السماء اولا نريد ان نعرف ما هي الجائحة؟ الجائحة هي الافة السماوية التي تصيب الثمار والزروع
13:59فتهلكها يعني الافات التي تهلكها وتقضي عليها. هذه هي الافة. هذه هي الجائحة لان الجوائح جمع جائحة والجائحة مفرد جوارح والجائحة افة ومصيبة تنزل بالزرع فتفنيه وتقضي عليه. فما الذي يترتب على ذلك
14:21الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد امته الى الطريق السوي في ذلك قال وان تلفت بجائحة من السماء فهي من ظمان البائع فيما روى جابر هذا هو رأي المذهب اما المسألة ايها الاخوة ففيها خلاف
14:40من العلماء من يرى انها من ظمان المشتري وليست من ظمان البائع لماذا قالوا لان البايع قد باع وتحول ملك الثمر الى المشتري وارتفعت يد البائع عنه فكان ذلك دليلا على انه هو المسؤول عنه. واذا كان ذلك في ملكه فهو المسؤول عما يترتب عليه من تلف
15:06ومن العلماء كالحنابلة والمالكية على تفصيل من قال القول الاول هو مذهب الحنفية والشافعية الصحيح عندهم او المشهور والثاني مذهب الحنابلة الذي معنا وهو قول المالكية ولكن المالكية يفصلون الامام له تفصيل
15:28وهي الرواية التي سيشير اليها المؤلف يتفق فيها الامام احمد مع مالك انه يفرق في الجائحة ما بين الثلث وما دونه فالثلث وما دونه يكون من ضمان البائع واما اذا كانت الجائحة دون الثلث فهي من ظمان المشتري. وهذا قول للامام احمد وسيشير اليه المؤلف رحمه الله
15:53بالنسبة للامام احمد ولكن ما سبب الخلاف في ذلك؟ ان ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في فهم الحديث وفيما يدل عليه من العلماء من اخذ بنص الحديث الذي سيذكره المؤلف
16:12ممن يبتاع ثمرا فتصيبه جائحة بما يأكل احدكم مال اخيه او بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق والاخرون لهم دليل يتمسكون بظاهره قال لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه
16:30ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بوظع الجوائح يعني بوظع الجوارح اي رفع ان الجائحة اذا نزلت بالمشتري فانها تكون من ضمان البائع. يعني وضعها رفعها عن المشتري
16:46وفي لفظ قال ان بعت من اخيك ثمرا بعت يعني ان اشتريت من اخيك ثمرا واصابته جارية. قال ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا
17:07بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ محل الشاهد قوله فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا فاعتبر الجاية اذا نزلت بالمال لانها اسقطت حق البائع في الملك وانه يلزمه ان يرد الثمن الى المشتري
17:26فيما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ قال وحجة الحنابلة ومن معهم اما الفريق الاخر وهذا الحديث في مسلم فيستدلون ايضا في الرواية الاخرى التي في صحيح مسلم
17:46ان رجلا اصيب في ثمار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى اصيب في ثمار اي اشترى ثمارا فاصابت حجائحه اصيب رجل في ثمار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:04كثر دينه اي تراكمت عليه الديون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يتصدقوا وتصدقوا عليه فلم يبلغ ما تصدق به عليه دينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:25خذوا ما عنده او خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك ما وجه الدلالة من الحديث؟ هذا قالوا الفريق الاخر حنفية والشافعية لو كان وضع الجوارح واجبا لما احتاج رسول الله صلى الله عليه ان يأمر رسول الله الناس ان يتصدقوا عليه وانما يأمر البايع ان
18:47رد اليه حقه. لكن كون الناس تصدقوا عليه ثم انه عليه الصلاة والسلام قال ليس لكم الا ما وجدتم عنده قالوا هذا دليل على ان الامانة الجائعة انما هي من ظمان المشتري
19:05ما جوابكم عن الرواية الاخرى؟ قالوا ذاك يحمل على الاستعداد لو بعت من اخيك ثمرا اصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من مال اخيك شيئا لماذا؟ بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ قالوا هذا محمول على استحباب
19:26ولا شك ان المذهب الذي معنا هو الاظهر في ذلك والاولى لان الحديث صريح فيه قال رواهما مسلم رحمه الله ولانها تؤخذ حالا وحالا فكانت من ضمان حالا فحالا يعني حل فحل نعم
19:45قال ولانها تؤخذ حالا فحالا. فكانت من ظمان البائع كالمنافع في الاجارة. لان البائع يأخذ الثمن وهذا بعد ذلك يأخذ الثمرة. لكن هذا الذي نحن استدلنا فيه من الناحية الشرعية. لكن لو اردنا ان نستدل من الناحية العقلية
20:05المذهب الذي معنا الذين قالوا بالضمان هو ان هذه الثمرة البائع مسؤول عن حفظها والقيام عليها فاذا اصابتها جائحة كان ذلك في الوقت الذي ايضا حصل فيه ان البائع مسؤول عن حفظها ومراقبتها ومتابعتها
20:28ولذلك قالوا ناسب ان يكون هو الظامن الاخرون اجابوا عن حديث التاريخ هنا قالوا هذا محمول على من يفرط يعني من يترك الثمرة الى وقت الحصاد او وقت الجذاد ويتأخر يعني يؤخر ذلك عن الوقف فتصيبها جائحة فيكون من ضمان
20:49البائع لانه فرط فهذا هو المقصود في الحديث ونحن الحقيقة حديث رسول الله ظاهر لنا وهو حديث عام بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق قال والجائحة ما لا صنع لادمي فيها. يعني يريد المؤلف ان الجائحة من صنع الادمي فيه لانه لا كان للانسان صنع فيها ويتحمل
21:13لانه على اليد ما جنت. على اليد ما اخذت لكن هذي لا صنع له فيها. اشتد الحر اشتدادا كثيرا فاذاب الرطب او نزل برد فصرم الزرع قضى عليه اسقطه او نزل امطار شديدة كذلك فاثرت عليه. هذه كلها يسمون
21:34سماوية يعني تمت بقضاء الله وقدره. لماذا سميت افة لا لان الناس يردونها ولا يرضون بقضاء الله وقدره. لا لم يكن ذلك المقصود. ولكن سميت افة لما يترتب عليها من الظرر
21:51فهي تفسد اشياء ولذلك سميت افة والافة ما تتلف الشيء لان الافة قد تترب الثمر وقد تتلف الزرع وقد تتلف غير ذلك ايضا نعم قال فان اتلفها ادمي وللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع. هنا الافة ليست حقيقة ليست من السمع. هذا ادمي. انظروا اختلف الحكم
22:18لو اتلفها دمي تعد على هذه الثمرة فقام بصرمها او قام ترشح بمادة مضرة او قام يعني جاء بشيء فمره عليها الى غير ذلك من الاضرار يقصد الاظهار فقط فانه يكون موسوع عن ذلك فهو ظامن. يده ظامنة في هذا المقام
22:39ادمي الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن. هنا المشتري مخير بين واحد من الائمة ان يفسخ ويرد البايع اليه حقه هذا واحد واما الا يفسخ ويطالب بماذا بالمثل او بالقيمة؟ وربما تكون القيمة واصلح له
23:02قد تكون اصلح للمشتري لانه ربما عندما اشترى التمر او اشترى الزرع يكون ثمنه اقل. وفي الوقت الذي افني فيه وتعدى عليه هذا الانسان واتلفه يكون ثمنه اعلى فانه يقدر في ذاك الوقت ويستفيد. اذا هو مخير بين ذا وذاك
23:21وبين الامساك ومطالبة المتلف بالقيمة قال وظاهر المذهب انه لا فرق بين القليل والكثير. هذا يقول ظاهر المذهب يعني الحديث هنا كما ترون ما فرق بين القليل والكثير لو ابتعد من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا قال جائحة والجايحة تطلق على
23:46كثيري وكذلك على الخليل بما يأخذ او بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق الحديث مطلق كما ترون. فهل يدخل فيه كل جائحة كانت كبيرة او صغيرة او اننا نرجع الى
24:04لان الباب الذي معنا كثير من مسائله يرجع فيها الى العرف ونرجع ما تعارف اليه الناس فكم مر بنا من مسائل حكم فيها العرف في احكام الطهارة في الحيض وكذلك في النفاس
24:20وكذلك ايضا ما يتعلق ببعض احكام الاستحاضة. وكذلك ايضا احكام كثيرة جدا نجد ان العرف والعادة حكمت فيها كذلك خروج الدم القليل والكثير يرجع فيه الى العادة فانما يراه الانسان فاحشا يكون كثيرا. هو ما لا يراه كذلك. وهناك تعديلات كثيرة للعلماء بما نقدر الكثير من القليل. هل
24:45ما يراه الناس فاحشا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك وان افتوك وافتوك. وفي رواية وان افتاك الناس وافتوك اذا هنا في هذه المسألة قالوا ايضا يرجع فيها الى العرف. لانه لا يعقل لو ان الافة
25:06اتلفت تمرة او عشر تمرات او مئة تمرة من نخل كثير لا تؤثر عليه بل العادة ان النخل لا يسلم يعني يحصل في الحشف يعني التمر الذي ييبس وتساقط منه اشياء والطير ايضا يؤثر فيه الى غير ذلك. اذا التلف موجود فيه ولكن
25:27يختلف من قليل الى قليل فهل القليل الحال بالنسبة للغرظ الذي مرنا في البيع يتجاوز عنه ويسقط او ان هذا عام هذا ما يريد المؤلف رحمه الله ان يشير اليه
25:41قال وظاهر المذهب انه لا فرق بين القليل والكثير الا ان يكون التالف يسيرا جرت العادة بثلاث مثله قال احمد رحمه الله لا اقول في عشر تمرات ولا عشرين تمرة
25:58ولا ادري ما الثلث انظر يا الى نضج فقه الفقهاء رحمه الله تعالى والى بعد نظرهم قال اقول بتمرة ولا بعشر ولا عشرين لان هذا يعتبر افة ليس انت جائع هذه امور تحصل هذا ويحصل اكثر منها. نعم
26:16قال ولا ادري ما الثلث ولا وذلك لان الشرع امر بوظع الجوائح ولم يجعل له حدا فوجب رده الى ما يتعارف الناس جائحة الى ما يتعارفه الناس قال وعنه رحمه الله
26:33ان ما دون الثلث من ظمان المشتري لان الثمرة لابد من تلف شيء منها فلا بد من حد فاصل. يعني العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسائل التي يجدون فيها العموم. ولا يجدون جوابا قاطعا
26:51ادلة الشريعة وانظروا الامام احمد رحمه الله تعالى رجع الى الحديث المتفق عليه حديث سعد ابن ابي وقاص في الوصية عندما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجل ذو مال وليس له ما يرثه الا ابنته
27:07قال اتصدق بمالي؟ قال لا. فقال في الثلثين؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس
27:22وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الثلث في الوصية كثيرا اذا ارادوا ان يستأنسوا به ويجعلوه حجة في هذا المقام. وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله تعالى يقول ان كانت الافة دون الثلث
27:40هذه من ظمان المشتري. اما اذا بلغت الثلث فاكثر فهي من ظمان البائع فطبق الحديث اي ضع مع فهمه للحديث يعني الامام مالك رحمه الله تعالى جاء فطبق الحديث ولكنه استخدم ايضا فهمه في الحديث. فوضع مقياسا ومعيارا يفصل بين القليل والكبير
28:05ولما كان الثلث معتبرا في الشريعة الاسلامية قال ما كان دون الثلث هذا قليل يكون منظر على المشتري وقد جرت العادة ان يحصل مثله وما كان من الثلث في الثلث فما فوق فهذا من ضمان البائع وبذلك كانهم وفقوا بين ماذا
28:27وهذه رواية للامام احمد كما رأيتم وهذا في نظري حقيقة نظر وجيه ومقبول وهو ايظا من الاحكام التي يعني يستخدم الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها غزارة علمهم ودقة فقههم واستنباطهم واستقصائهم ايضا لاحكام الشريعة الاسلامية. فانهم يمرون على تلك المسائل
28:50ايضا الى النفوس. لانه لا يمكن ان يطالب الانسان بامور يسيرة. ولكن يطالب بما ما معنى جائحة لان كلمة جائح عندما تأخذها في اللغة العربية هي الافة وقالوا هي المصيبة التي تقضي على المال
29:08هذا الاصل في الجائحة انها افة عظيمة او مصيبة عظيمة تحل وتنزل بالمال فتفني قال والثلث يصلح ضابطا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم والثلث كثير. فرق بين ان تقول ان الثلث يصلح ضابطا من ذات عقلك وفهمك
29:32وبين ان تقول ان الثلث يصلح ضابطا وفاصلا بين القليل والكثير معتمدا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لانه قال الثلث والثلث كثير
29:48اذا عبر بالثلث وسماه كثيرا اذا الامامان مالك واحمد اخذا ذلك من حديث آآ ايضا من سعد ابن ابي وقاص الحديث المتفق عليه قال المصنف رحمه الله تعالى وان بلغت الثمرة او الزرع او ان الحصاد فلم ينقل. يعني اوان هذا ظرف يعني وقت الحصاد
30:15فلم يلقى حتى هلك فهو من ظمان فلم ينقله المشتري لم يصرمه بالنسبة للنخل لم يسلمها لم يقم بالجلال ولم كذلك ايضا يحصد الزرع. ثم حصلت افة بعد ذلك بعد الوقت
30:34فيكون من المسئول؟ هو المشتري؟ لماذا؟ لانه فرط تساهل في ذلك الامر فكيف يحمل البائع تقصير وخطأ انسان اخر؟ هو ضمن ذلك الى جاء وقت الجنائز او وقت الحصاد. فتساهل وتقاعس صاحب الحق
30:55وفرط في ذلك فجاءت الافة ونزلت فعليه ان يتحمل نتيجة تفريطه قال لانه لزمه النقل فكان التفريط منه فاختص الظمان به قال وان اختلفا في التلف او في قدره القول قول البائع لانه غارم. وان اختلفا في التلف
31:21او في قدر الذي تلف ايضا على القول باننا ننظر للقليل والكثير. القول قول من؟ قول الغارم وايهما الغارم الذي سيرم؟ هو البايع يعطي المشتري مقابل هذه اللي تضع هو ايضا لا ننسى بان البائع ايضا ذهبت عليه الثمرة
31:40يعني البايع عندما يبيع الثمرة ثم تأتيها افة فتهلكها ثم يرد الحق الى من الى المشتري يكونوا قد غرم واصابه غرم ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان ولكن لما كان مطالبا بالحفظ والرعاية تحمل المسؤولية
31:59فاذا جاء تجاوز الحد وقصر المشتري وفرط يكون من ظمانه اذا الذي يقبل قوله قول الذي يتضرر. وهو من؟ البائع. نعم. فالقول قول البائع لانه غارم ولان ولان الاصل سلامة
32:18هناك علتان لانه غار هو الذي سيغرم هو الذي سيرد المبلغ. ولان العسل السلامة لا يقطع بان السلامة الانسان لو كان في بروج مشيدة لا يمكن نفسه ان يضمن نفسه انه سيحيا لا
32:36هذه امور بقضاء الله وقدره وربما تأتي الافة وربما يأتيك القدر وربما تنزل عليك المصيبة او المرض وانت في اكمل واصح واقوى حالاتك اذا وانت في اكمل قواك. اذا هذه امور انما تحصل بقضاء الله وقدره. وهذه ايها الاخوة تحصل ابتلاء للمؤمنين
32:59واهل الايمان كما هو معون يصبرون ويرضون بقضاء الله وقدره وقدره. ولذلك ترون النار كان لمن ستة ومنه ان امن بالقدر خيره وشره ان تعلم بان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك
33:18قال رحمه الله تعالى ولو اشترى الثمرة مع الشجرة او الزرع مع الارظ زال الظمان عن البائع بمجرد العقد. لان الثمرة وكذلك الزرع صار تبعا للارض وطبعا للشجرة. اذا المقصود هنا انما هو الاصل وليس الفرع الذي هو الثمر
33:39اذا ارتفع الاشكال هنا نعم قال لانه حصل التسليم ثم ايضا ايها الاخوة يختلف فرق بين ان تشتري الثمرة وتذهب عليك وبين ان تشتري الثمر باصلها وتذهب الثمر والاصل ثابت. لان الاصل سيعوضك الله سبحانه وتعالى في في العام القادم
34:00وربما تثمر ثمرة مضاعفة اذا اتجهت الى الله سبحانه وتعالى ورضيت بقضائه وقدره اذا الصورة تختلف ولذلك جاء الحكم متفاوتا قال زال الظمان عن البائع بمجرد العقد لانه حصل التسليم الكامل
34:21بتسليم الاصل فاشبه بيع الدار. لانه تسلم ماذا الشجرة الثمرة باصله؟ كما لو اشتريت دارا وسلمك لك وقال خذها انتهت ما تأتي اليه بعد ذلك وتقول حصل وحصل اذا وقفت على عيب قد اخفاه عليك ما سيأتي بعد ذلك في المسراة
34:44هذه امور اخرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.