استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باع ارظا بحقوقها شوف المؤلف سيذكر ارضا بحقوقها وارظا وسكت. هل هناك فرق يعني بحقوقها المرتبطة بها لانك قد تبيع الارض والارض لا يخلو من عمرين اما ان تكون فيها مباني
0:24اما ان يكون فيها غرس اما ان تكون فيها بئر والبئر قد يكون فيها الدلو وفيها الرشا وفيها البكرة والان بدأ الرشا فيها معكينة شغالة مكنة وكذلك تكون فيها البرك وفيها الالات وفيها المواسير التي يمدد فيها الماء وغير ذلك من العشاء تطوع الامور فما الحكم هنا
0:48فهل اذا باعوا ارضا بحقوقها دخل فيها كل شيء فيها حول هذا الذي يريد المؤلف. واذا باعه ارظا دون ان يقول بحقوقها فهل يدخل فيها وانها تختلف قال وان باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيت. يعني انسان مثلا باع ارض وهذه الارض عرقرة
1:13صافي ها نخلا او شجرا او بنى فيها بيتا ويشمل السكن حجرا يعني عدة حجر وحمام او حمامات ومطبخ وفيها برك وفيها محلات للجلوس وفيها عيش يجلس فيها الى غير ذلك. هل هذه تدخل؟ المؤلف يقول اذا قيدت بحقوقها فالحق معناه في اللغة والثابت
1:35ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاذا وجبت الجنوب في شأن الابل يعني تساقطت واستقرت على الارض يعني ثبتت وجبت جنوبها اي واستقرت على الارض قال قال دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وان لم يقل بحقوقها
1:56قال ففيه وجهان هذي المسألة الاخرى تبدأ يعني وان لم يقل بحقوقك ما نربطها بالاولى فاصل فنبدأ وان لم يقل يعني عرفنا ان بانه اذا قال بحقق دخلت الاشياء. لكن
2:10لو لم يقل بحقوقك باعه الارض وفي هذه الاشياء. فهل تدخل عرفا او لا قال رحمه الله وان باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وان لم يقل بحقوقها ففيه وجهان. ففيه وجهان في المذهب تخرجان على رأي الايمان او اصله. احدهما يدخل ايضا
2:34لانه متصل بها للبقاء فهو كاجزائها والثاني لا يدخل لان الارض اسم للعرصة دون ما فيها. ما معنى العرصة انتم تعلمون جاء في الحديث عرصات القيام هي الارض الواسعة. يعني عرصات
2:52جمع عرصا وهي الارض الواسع التي يحشر فيها الناس ويجتمعون ويحاسبون ويقضى بينهم واهل يمين واهل شمال والعرفة في اللغة انما هي ساحة الدار. الساحة التي تكون ماذا بجوار الدار او الساحة التي تقع بين البيوت
3:11والبيوت فيما مضى تدركون حتى هنا في المدينة كان يسمى حوش. يعني تجد ان البيوت مستديرة وبينها ماذا؟ برحة واسعة عرصة هذه البرحة تسمى عرصة. يعني ارض واسعة. فما كان منها تبع هذه الدار او الارض هل يدخل فيها او لا؟ المؤلف يقول
3:31بعد العرظ هي تطلق على العرصة اي الارظ التي بين الدور او فناء الدار وان قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لان البستان اسم للارض ذات الشجر. اه المسألة تختلف لان البستان عندما يتلى
3:54يشمل جميع ما احيط يعني كل ما هو محاط هنا يدخل فيه سواء كذلك من شجر النخل او العنب او الزيتون او الرمان او ما فيه ايضا من زرع او ما فيه من نباتات وخضروات تدخل في هذا البستان فلا يحتاج لان
4:14لماذا ان نختلف في المسألة وغالب المسائل كما قلت لكم هي راجعة الى عرف الناس اصطلاحهم قال وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل. كالحنطة والشعير وكذلك الارز
4:36الارز كذلك مثلها ومثل ايضا القطنيات مثل الحمص وكذلك العدس هذه كلها ايضا داخلة في هذا النوع الذي مثل المؤلف واراد المثال ولا ولم يرد الحصر وكذلك يدخل مثل الفجل كما ذكر المؤلف والجزر الذي اصوله ثابتة في الارض
4:56وهو ماذا يجز ايضا؟ وكذلك مثله البصل ما ذكره المؤلف ومثله الثوم هذه كلها ايضا داخلة في مثل هذه الاشياء وفي من الاشياء التي جدت الان الخس وغيره نعم قال لم يدخل في البيع
5:13لانه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الارض المؤبر وسواء كان نابتا او بذرا لان البذر مودع في الارض فلم يدخل في بيعها كالركاز. يعني المؤلف يقول بان هذه لا تدخل في البيع
5:35والسبب انه يقول سواء كان بارزا او كان مختفيا. مثل البغل لان البذر ما معناته هي الغرسة التي تضعه ولذلك يصف يصفون اهل التربية تربية او الطفل بانه كالبدر التي تغرسها في الارض
5:53فاذا غرست هذه البذرة في الارض في جو مناسب جو لطيف السقي وبالرعاية وبالمتابعة فانها تنمو على احسن حال واكمله. كذلك الصغير اذا تعاهدتوا بالرعاية والتوجيه والمتابعة والحفظ فانه ينمو وينشأ ناشئي الفتيان منا
6:15على ما كان عودوا ابوه. هنا المؤلف يقول هذه الاشياء لا تدخل تبع الارض قال رحمه الله تعالى ويكون ويكون الزرع مبقا الى حين الحصاد. شوف ويكون الزرع مبقا الى حين الحصاد. وهناك في النخل الى حين
6:38اذا صرم النخل يسمى ماذا؟ يسمى جذادا وقطع ماذا الزرع؟ يسمى ماذا؟ يسمى حصادا وخاصة بذلك مثل القمح وغيره نعم كما ان الثمرة تبقى الى حين الجذاذ فان اراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالارض
7:04لم يكن له ذلك. لا يجوز له ذلك. يعني مثلا صاحب الارض استفاد ماذا استفاد؟ الى ان وجود الثمر الذي برز وظهر هو حق له فهذا يجعله يستفيد ماذا من الارظ
7:21ماذا الى وقت؟ ماذا الحصاد البائع فكر فكرة اخرى فقال لماذا انا لا احصده وهذه المدة الى وقت الحصاد مدة كيف نستغل الارض في بعض اما نؤجرها او ان ازرع في اشياء سريعة او اقيم فيها اي شيء
7:42يقول المؤلف لا يجوز له ذلك لانه اصلا الجواز انما هو مستثنى. وانما اجيز له ان يبقى الى الحصاد حفاظا على ذلك الزرع. وان لا يذهب سدى والله لا يحب الفساد. اما ان يحسده ويستغل ذلك ويقصده فهذا ما لا يعامل بنقيض قصده. نعم
8:08قال لم يكن له ذلك لان منفعة الارض انما حصلت مستثناة عن مقتضى رأيتم لان منفعة الارض حصلت مستثنى من مقتضى العقد. هو وجود ثمرة وهذه الثمرة تتبرأ يتطلب الامر ان تبقى الى وقت
8:27وهذا الوقت هو وقت الحصاد واعطي اياه. لكن ان يعود ويستغل الامر ويقطع ماذا هذا؟ الثمر ويحصدوا ليستغل الارض ويستفيد منها فهذا لا يجوز له. وهذا يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل والتعدي عليه
8:48قال انما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ظرورة ابقاء الزرع. يعني لاجل الظرورة لاجل ظرورة ابقاء الزرع اذا هي اصلا ليست فرصة للبيع وليست حقا له. ولكن اعطي اياها حفاظا على الزرع لان الاسلام لا يريد الفساد
9:09ولذلك ترون ان العلماء في اول كتاب الطهارة مر بنا لما اختلفوا ماذا في لبس الخف المخرق؟ هل يجوز المسح عليه بعض العلماء كالامام الثوري وهو رأي قليل لكنه وجيه جدا يقول بان خفاف المهاجرين والانصارى تخلو من خروق
9:28من يكون عنده الخف الجديد؟ واين هو في ذاك الوقت؟ وما اقلهم ثم ذكر العلة قال الا نمسح عليه او الا نعتبره ونطرحه ونلبس خفا جديدا وغير مفرق هذا من باب الفساد
9:42والله لا يحب الفساد هنا ايضا قال فتقدرت قال لان منفعة الارض انما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ظرورة ابقاء الزرع. فتقدرت ببقاء قد يسأل ما هي العلة من بقاء ما هي العلة؟ هي ان يبقى الزرع ليستفيد منه البائع ولا يذهب سدا
10:07ولا يخسره. لكن ان يقطع ويضيع الغرض منه والحكمة والانتفاع به ليستغل الارض فهو حينئذ يعامل بناقل قصده. وهذا من الحيل التي نهي عنها. الحيل كثيرة ومن الحيل لا تجوز الحيل كثيرة اكثرها لا تجوز. لكن من الحيل ما يجوز. كالحرب الحرب خدعة يجوز في ان تحتال
10:33وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارسل احد الصحابة في يوم ماذا؟ يوم عفت ليس يوم احد يوم الاحزاب يتفقد الناس وينظر ماذا فيهم دخل في صفوف المشركين. اذا الحرب خدعة. والرجل قد يخادع يعني يكذب لاجل الاصلاح بين الناس
10:52وهكذا اذا قد تجوز الحيلة او الخدعة لامر يتوصل فيه الى تحقيق غرض انفع من ماذا؟ مما يترتب على الخدعة. اما ان يستغلها الانسان في الوصول الى استغلال الاخرين فهذا لا يجوز
11:10كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر ويكلف نقله في يوم فيكلف ماذا؟ البيع نقله فيقول يلا الان لا تخرج الشمس الا وقد افرغت الدار. هذا تعسف
11:29هذا يسمونه تعسفا. التعسف في استعمال الحق ما معنى التعسف؟ يعني ان تستغل حقك في هذا المكان فماذا؟ ولذلك ترى القانونيين وضعوا فيه نظرية التعسف في استعمال الحق يعني ان تتعسف في استمال الحق
11:47ان تشد على غيرك هنا عليه بركة تأتي وتقول له افرغ هذا قد يحتاج الى شهر قد يحتاج الى عشرة ايام هذا ليس يحتاج الى عمال والى ناقل والى سيارات والى مكان يحفظ فيه والى ان يكون المكان امن هذه امور كثيرة جدا والمسلمون ينبغي ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة والسلام
12:07الله امرا سمحا اذا باع سامحني اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى يكون في كل هذه الامور. ولذلك سمي الاسلام دين السماحة ودين اليسر كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع
12:32في بقيته. يريد في يوم يضغط عليه حتى يكلفه به قال والحصاد على البائع. والحصاد على البائع لماذا؟ لانه فائدته تعود اليه فهو ماذا؟ المسؤول عنه وعليه ازالة ما يبقى من عروقه شف هذي مسألة تدعي يتفرع عليهم مسائل كثيرة المؤلف يقول
12:57والحصاد يعني حصاد الزرع انما هو على البائع لكن عليه ما يترتب على ذلك من ضرر يلحق في الارض. قد يحصل حفر في الارض. قد يحصل مثلا بروز بعد الحجارة
13:12قد يحصل نزول وطلوع قد يحصل في الارض اشياء كثيرة فهامل الذي تسبب فيه انما هو البايع هو انه لما حصد جار على الارض فاثر فيها فالحق فيها ظهره ولذلك ترون
13:30لان الغاصب اذا غصب ارضا وبنى فيها هذا فيه عدة اجراءات هل مثلا يكون شريكا مثلا العلماء مختلفون يكون شريكا مع صاحب الارض على قدر حقه او انه يعطى ثمنه ويخرج
13:48ها وليس لعرق ظالم حق او انه يطلب بماذا بقلعه؟ كل ما وضع من شجر وغيره يطالب حتى ما بنى يقلع ويأخذ الاصول ويذهب بها هنا عندما يكون بالقلع ستحصل حفر
14:07نزول تتعثر يطالب باصلاحها واعادتها مرة اخرى. هذا يترتب عليه مسألة كل انسان قام بعمل فيه نفع فترتب على عمله ظرر يلحق بالاخرين فان الظرر يزال. فانه يطالب باصلاحه. انسان
14:27تأجر دارا فوضع فيها حملا ثقيلا فتكسر الخشب مثلا تشققت تشقق السقف حصل في هذا البيت عيوب فانه يطالب بالاصطلاح بالاصلاح لانه تجاوز الحج شريطة ان يتجاوز العرف بمعنى لا يكون معتادا. امن يستعملها استعمالا معتادا فهذا يختلف الامر
14:52قال رحمه الله تعالى وعليه ازالة اذا رأيتم لماذا المؤلف رحمه الله تعالى فصل ماذا الاصول في باب مستقل مع انه لم يستقصي في هذا الكتاب كل المسائل لكثرة المسائل
15:09ولكثرة ما يذهب يبين رونق وخصوصية باب الاصول وان له مسائل تخصه وان له قيمة وانه ينبغي للانسان ان يلم بمسائله الكبرى فاذا لم بالمسائل الكبرى سهل عليه الالمام بالمسائل الصغرى
15:28قال وعليه ازالة ما يبقى من عروقه المضرة بالارض وتسوية حفره انتم تعلمون ايها عندما تقطع مثلا الاشياء يبقى لها عروق هذي العروق ليست سهلة قد تحتاج الى وقت تأتي الى الشيء والهذا اللي هو يساوي الارظ كم يحتاج الى النفقة؟ وربما ياخذ الساعة مئتين ونحو
15:48هذا يحتاج الى ماذا مبلغا يحتاج الى ان ينفق مبلغا من المال. هذا المال ايها الاخوة يتضرر به معنا فهذا المسؤول عنه هو الذي احدثه قال وعلي لان قال وعليه ازالة ما يبقى من عروقه المضرة بالارض وتسوية حفره
16:10لانه حصل بفعله الاستصلاح الانسان اذا جاء اذا اراد اذا جاء الى ارض جديد يريد ان يحرظها ان يزرعها تراها انه يحفرها وينقيها من الحجارة ومن الاشياء المظرة ومما يكون فيها من املاح ثم يهيئها لتكون عرضا صالحا
16:30لماذا للزراعة قال لانه حصل بفعله لاستصلاح ملكه نعم لان الظرر ترتب على ماذا؟ على استصلاح ملكه لانه ترتب على ذلك انه نتج عن فعل هذا الذي قام بالعمل قال لانه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فاشبه من باع دارا فيها حجر للبائع
16:59فقلعه وتحفرت الارض يعني تجد ان هذه الدار فيها حجارة يعني ليست جزءا من البناء ولكنه قد دفن في الارظ فحفظ يعني تكون من من الاشجار الثمينة من الحجارة الثمينة. فترتب على وجود حفر واظرار
17:18انه يطالب بالتسوية تسوية العرض وبدكها حتى ترجع كما كانت قال رحمه الله تعالى وان اشترطها المشتري في البيع كانت له. وان اشترطها كانت له. يعني اشترط تلك الزروع فانها تكون له
17:38والمؤمنون على شروطهم كما ترين كما رأينا في مقلع الباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة بعد ان تؤبر ثمرة اهل البائع الا ان يشترطها اذا ان يشترط المبتع هذا جائز له
17:58هنا ايها الاخوة ترون بانه مر بنا فيما مضى شروط البيع هنا شروط البيت يطبق في كل انواع البيوع لا ترون ان هناك فقط في الزروع وفي غيرها فمن يبيع لا بد ان يكون البيع والشرا عن طريق التراضي. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله
18:22صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضى او ان يكون مالكا للارظ او ان تكون له ولاية عليها او ان يكون وكيلا ايظا وان يكون جائز التصرف وان يكون ايظا
18:37المال يعني الثمن معلوم وان تكون المنفعة معلومة. هذه كلها لابد ان تتوفر فلا يلزم ان يأتي المؤلف في كل باب من ابواب فينقل شروط البيع له هذا مطلوب في كل بيت
18:52والمؤلف كما ترون خص الاصول بباب والثمار بباب. وكذلك ايضا بيع المسرى بباع والسلم بباب. وهذه كلها من انواع البيوع. قال وان اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته
19:14لانه دخل في البيع تبعا للارض واشبه الثمرة بعد تأبيرها قال رحمه الله تعالى وان لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار. وان لم يعلم المشتري بالبذر او البير كله هذا جائز يعني ما يدري انه يعني جئت انت واشتريت من شخص او
19:38وانت لا تعلم بانه قد بذر هذه الارض غير بائن هذا فيها. ثم علمت يكون لك الخيام. نعم لانه فله الخيار لانه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الارض
19:54فان قال البائع لانه قد لا يريد الارض للبابا قد يريد لغرض اخر وربما يريد اهل البدر ولكن يريد ان يغرس فيها غرسا وان يكون ما يغرسه يختلف عن بذل هذا الانسان ربما هذا بذر فيها شيئا نفعه قليل وهذا عنده طموح ويريد ان يغرس فيها الاشجار العظيمة
20:14كالمنجا والبرتقال وغيرها والطماطم وانواع الخضروات وهذه فيها منافع. يرى ان فيها مصلحة لها فكونها مشغولة بالبغل لمدة هذا يفوت على اي مصلحة قال فان قال البائع انا احوله على وجه لا يظر وفعل يعني اصرفه لك عن وجه الله يظر بما تريد الوصول
20:38اذا استمر البيع. نعم. سقط الخيار لزوال العيب قال رحمه الله وان اشترى نخلا ذا طلع مؤبر لم يعلم تأبيره. ايضا كذلك لانه النخل المعمر يكون لمن للبايع وهو جاء واشترى هذه المزرعة لان فيها نخوة ولا يعلم انها هو يريد هذه الثمرة في هذا العام ليستفيد. ما عنده استعداد ينتظر للعام القادم
21:06تخرج هذه النخلة وقد تخرج كلها او لا تخرج وقد يخرج بعضها لان المعروف انه ليس في كل عام انه ينتج ليس امرا لازما قد تنتج هذا العام وربما لا تنتج الذي بعده او الذي بعده حتى وبعض النخل يستمر في النتائج
21:24اذا جاء يظن ان هذه الارض بعد لم تؤطر. فهو دخل على انه يريد ان يستغل ثمرة هذا العام يبيعها ويستفيد منها وربما يأكل منها ويكنز ويهدي فلما جاء فوجئ
21:41لان هذه الارض قد بدت ثمارها واصبحت صالحة قال وان اشترى نخلا ذا طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار ايضا. شوفوا الفقهاء ما تركوا شيء رحمه الله. ميزة انهم في كل شيء تدخلوا تجدهم في خبراتهم اكثر من المزارع الذي يشتغل ماذا؟ بالزراعة فتجد والفقهاء كانوا في
22:08مضى يذهبون ويطبقون حتى فيما يتعلق الحيض كانوا يسألون النسا عن عادات وما يجري عليهن فتجد الفقيه هو الذي يعجم عصره يعني يختلط فيعرف ما يحصل فيه كل ما يجري في هذا العصر يكون على حتى اذا اصدر حكمه اصدره عن بينة
22:29فانتم ترون المعلم في كلامه كله كرجل متخصص في الزراعة على اعلى مستوى. نعم وان بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لان الظرر لا يزول بقطعه. لانه يفوت عليه ثمرتها عاما. ها يفوت على منع المجتهد
22:50المشتركان غرضه نعم قد يسأل سائل فيقول يطبق ما جاء في الحديث الا ان يشترط المبتع يشترط الثمرة وهذا مخرج لكن السؤال هنا لو ان الانسان مثلا نحن الان عرفنا بانه اذا اشترى انسان
23:10ثمرة نخل يعني نخلا وعليها ثمرة قد ابرت فالثمرة للبائع وان الثمرة تبقى الى وقت الحصاد طيب لو انه مثلا اشترى ثمرة قبل بدو صلاته قبل بدو صلاحه يشترط في جوازها ان تقطع في الحال
23:34يعني ان تقطع في الحال. طيب قد يأتي شخص فيقول وما الفائدة ان تقطع في الحال وهي لم يبذل صلاحها لا قد يكون البايع له غرظ من ذلك ما هو الغرض هو انه يريد ان يعرفها الدواب وان يستفيد من اكلها في البلح هناك من يحب البلح او يستخدمها في بعض الصناعات فاذا
23:56كان له غرض ظاهر فلا مانع من ذلك. انا احيانا اكثر من العمل وادخل في قضايا اخرى معاصرة ليبين لكم ان الفقه رحب استوعب كل ما يجد يعني الفقه لا يمكن ان يوقف عندما مضى بل هو مستعد لان يعالج اي مشكلة في هذا الزمان. خزائن الرحمن
24:19اخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.