استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن صاد صيدا فزكاه حل بكل حال في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه حديث ابي ثعلب الذي ذكرته بطوله قبل قليل وسيذكر المؤلف قطعة منه بعد قليل لا يذكره بكامله
0:18الذي قال يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب وسأله عن الاكل بانياتهم وسأله عن الصيد بالقوس وعن الصيد بالكلب وعن الصيد بالكلب الذي ليس بمعلم. فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما يحل والى ما لا يحل
0:38وبين له ماذا الطريقة المثلى التي ينبغي ان يفعلها وبهذا ايها الاخوة نتبين بان المسلم لا يستحي من السواله. حتى في الامور التي كان ربما يرى فيها حرجا. لان الانسان ربما
0:54يستحي من ان يسأل عن امر يتعلق بحكم كالصلاة له علاقة بالطهارة او بالصلاة وربما يمنعه الحياة من السؤال فيقع في محظور لا يجوز يرتكب محرما والذي يمنعه الحياء والحياة لا ينبغي ان
1:12في الدين لكن ينبغي ان يستحي المرء من الله حق الحياء وهو ان يحفظ البطن وما حوى والرأس هذا وما وعى. هذه الامور التي ينبغي ايضا هذا هو الحياء يعني ان تستحي من الله سبحانه وتعالى لكن
1:31ان تسأل عن الدين ان الله لا يستحي من الحق ولذلك لما جاءت امرأة يعني تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن امر يتعلق بالنساء قالت احرورية انت؟ قالت لا سائلة
1:47يعني ظنت انها من الخوارج لانهم هم الذين يلحون بالاسئلة ويسألون فقالت لا انما انا سائلة مستفتية اسأل عن الحكم قال قال احد قال رحمه الله ومن صاد صيدا فزكاه حل بكل حال لحديث ابي ثعلبة رضي الله عنه هذا ما فيه اشكال يعني لو ان انسانا صاد صيدا وتمكن من ذكاء
2:14لقول الله تعالى الا ما ذكيتم ولحديث ابي ثعلبة واذا ارسلت كلبك الذي ليس بمعلم فادركته فزكيته فادركت زكاته فكن اذا ادراك الذكاة ترفع كل اشكال وان ادركه ميتا حل بشروط سبعة. وان ادركه ميتا حل بشروط سبعة. هناك شروط اربعة في الذكاء
2:43سبعة ولكن هناك شروط تذكر هنا وهناك مثل الاهلية ومثل كذلك ايضا التسمية هذي تجد انها ذكرت هناك في الذبايح وتذكر هنا ايضا. وهناك ايضا اوصاف ينبغي ان تكون في نفس ماذا؟ في نفس الصائد
3:03يعني مثلا اذا كان كلبا او غيرة اذا ارسله استرسل اذا زجره الزجر اذا امسك لا يأكل هذه شروط اظن يضعها يضعها العلماء ولذلك ينبغي للانسان الذي يعمل وفي الصيد ان يعرف احكامه
3:22احدها اهلية الصائد على ما ذكرناه في الذكاء. رأيتم هذا من الايجاز. ولكن لو تعودون الى كتابه الاخر المغني تذكرون انه فصلها وبهذا لا يكون كلام ذكر اولا فلا اراد ان يكرره. وهذا هو نوع من الايجاز. ما الذي مر بنا هناك؟ نحن قلنا اهلية
3:42هذا الذابح ما معنى اهليته ان يكون مسلما او كتابيا فلا تجوز ذبيحة الوثني ولا المجوسي ولا المرتد ولا المجنون. ايضا هنا نحن نقول يشترط في من يصيد ان يكون مسلما او كتابيا ولا يجوز صيد الوثني ولا المجوس ولا المرتد ولا المجنون. اذا
4:09نفس الشروط ننقلها هنا ولكن هناك بالنسبة للذكاة بالنسبة للذبح وهنا بالنسبة للصيد. اذا هذا الاول الشرط الاول يتعلق بالشخص نفسه الذي يصيد. كما تعلق هناك المذكي ان يكون اهلا للصيد
4:30نعم قال على ما ذكرنا في الذكاة لان الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها الثاني التسمية الثاني التسمية وهذه مرت بنا هناك وعرفنا بان الاقوال فيها ثلاثة وهنا الاقوال اربعة زادت يعني رأينا هناك بان الامام احمد له ثلاث روايات
4:54الرواية الاولى ان التسمية واجبة على الذبيحة في حالة العمد والسهو. الثاني التفريق بين العمد والسهو وهذا هذا هو مشهور المذهب. الثالث ان التسمية جائزة وليست بواجب وهو مذهب الشافعي. والتفريق بين العمد والنسيان ومذهب مالك وابي حنيفة
5:14كما عرفنا. والثالث انما هي انها سنة. التي قول الشافعي. اذا هناك واجبة مع الذكر نسيان وانها يعني تسقط مع النسيان الثالث انها سنة هنا يضاف اليها قولا رابعا التفريق بين الصيد بالسهم وبين الصيد بالحيوان
5:40كالكلب المعلن. اذا نعود مرة اخرى ونقول من العلماء من قال بان التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان وهذا هو قول الامامين ابي حنيفة ومالك كقولهما في الذكاء ووافقهما احمد في رواية
6:03القول الثاني انها تجب في حالة العمد والسهو وهذه رواية اخرى للامام احمد الثالث ان التسمية سنة وهذا هو قول الامام الشافعي وهي ايضا رواية للامام احمد الرابع التفريق بين ان يصيد بقوس او سهم وبين ان يرسل معلما فيصل الى
6:31وبالنسبة للمعلم لابد من التسمية واجبة بالنسبة للصيد لابد منها. اذا المسألة كما ترون فيها اقوال اربعة. لكن القول المشهور هو الذي مر بنا وكل هذه لها ادلة فالذين يوجبون التزكية مطلقا فاذكروا اسم الله في الاية
6:53واذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت واذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فكل هذا مطلق بعضهم قيده في حالة النسيان للادلة التي مرت بنا فيما مضى حديث عائشة في قصة العربان الذين يرسلون اليهم باللحم وهم وهم حديث عهد لماذا؟ بكفر اي قريب وعهدهم به
7:19وايضا الحديث الذي مر بذلك وقل بنا وقلنا انه مرسل جيد وهو من قال بالتفريغ فترون بانه يرى ان الادلة التي ظاهرها وجوب التسمية في حالة الامن والتي يفهم منها عدم الوجوب وقد عللنا واستنبطنا من
7:39الاية فان وانه لفسق على ان هذا يدل على التفريق بين العمد والنسيان وكذلك ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قال لهم سموا وكلوا يعني على الطعام والطعام غير الذبيحة والتسمية على الطعام سنة فلو كانت التسمية على الذبيحة سنة
7:59لما ناب عنها تسمية على الطعام لانه لا تنوب سنة عن واجب قال الثانية التسمية عند ارسال الجارح او السهم لما ذكرنا في الذكاء. لماذا سمي جارحا؟ لانه يجرح كيف يصيده
8:16الصيد هو لا يمكن يصيده الا ان يجرحه لكن سيأتي لو خنقه او غير ذلك فيها مسألة اخرى خلاف بين العلماء. اذا سمي جارح لانه فكما ان السهم جارح كذلك
8:29ايضا الحيوان جارح لانه يجرحه ولا يعفى عنهما في عمد ولا سهو لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فقل اذا ارسلت كلبك وسميت وفي حديث
8:47وابي ثعلبة اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قال اذا ارسلت كلبك وسميت فقل وان وجدت معه غيره فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر متفق عليه. وانت لا تدري
9:10هل الذي صاد هو كلبك الذي سميت عليه او الاخر وقد تكون كلابا اذا انت متردد في هذا الامر فاجتمع هنا محظور ومبيح. فحين حينئذ يؤخذ بجانب الحظر لانه احوط
9:25رحمه الله يعفى عنها في السهو لما ذكرنا في الذكاة. لما مر في الذكاء وقلت لكم هذا هو ماذا قول الامامين ابي حنيفة ومالك وعنه رحمه الله يعفى عن السهو في ارسال السهم لانه الته فهو كسكينه
9:46ولا يعفى عنه في ارسال الكلب للحديث. قالوا لان الكلب له قصد يعني يدرك يفهم اما السهم فلا يفهم انت كالسكينة التي بيدك ولذلك قالوا يشترط في ماذا الجارح ولا يشترط ماذا في السهم؟ لان السهم متسامح فيه
10:07والاول المذهب الاول المذهب الذي هو ماذا؟ ما يتعلق بالعمد الشرط الثالث ارسال الجارح الشرط الثالث ارسال الجارح وهذا لا خلاف فيه بين الائمة يعني ان يرسل الجارح يعني تطلقه
10:27لكن قبل الاطلاق هناك مقدمات ان يكون معلما ارسال الجارح لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فقل انظروا محل الشاهد اذا ارسلت ما معنى لسانه؟ ان تطرقه على ماذا؟ على الفريسة
10:47على الحيوان ليصطاده هذه لا خلاف فيها بين العلماء لانه لا بد من الارسال. ولا يمكن ان يصيد حيوان يعني جارح دون ان يرسل وما معنى الارسال الا يرسل نفسه ايضا يخرج بذلك الا يرسل نفسه لانه هو لو انطلق الكلب مثلا من
11:09فصاد. بعض العلماء قيدها قالوا لو انطلق رأى صيدا فانطلق بذاته يعني من ذاته فهناك طريق لو ان صاحبه زجره فاسرع يعني شد عليه لانه اذا زجر او يزدجر اذا لو انه يعني دفعه فاندفع زيادة قالوا اذا هو
11:34ما شاء على ما يريد صاحبه فحينئذ يكون صيده صحيحا. لكن لو انه زجره وبقي على مشيته ولم يتغير قالوا حينئذ هو لا يصيد لصاحبه وانما لنفس ارسال قال رحمه الله تعالى
11:54وسمي ولان ارسالها اقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده وان سمى صاحبه صورتان ايها الاخوة ان يرسل الكلب. ولذلك قلت لكم وظعوا شروطا اذا استرسل ما معنى ارسل اطلق؟ يتجاوب لصاحبه معه وينطلق هذا ما معنى؟ هذا معنى اذا ارسل
12:25ارسل يا علي اشار اليه باشاراته فانطلق نحو الصيد. اذا هذا متجاوب. واذا زجره ردعه يرتدع ايضا واذا امسك لا يأكل هذه هي التعليمات التي يعلم بها الكلب وغيره. مما يصيد
12:47فان سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده. اه يعني هذا الكلب الذي انطلق من ذات نفسه دون ان يرسله صاحبه يقول لو زجره صاحبه يعني نهره فزاد في عدوه
13:05يعني دفعه فاشتد عدو يعني اسرع ماذا؟ في جريه حينئذ يكون تجاوب مع ماذا؟ مع الصائد فحينئذ يجوز صيده قال حل صيده لانه اثر فيه فصار كارساله وان لم يزد في عدوه لم يبح لانه لم يؤثر
13:29يعني ما تأثر بماذا؟ بزجر صاحبه بل مشى على ما كان عليه قال رحمه الله الشرط الرابع ان يكون الجارح معلما. ان يكون الجارح معلما. وهذا ايضا مما اعطاه الله سبحانه وتعالى ان يسخر لنا ايضا الحيوان. فنعلمه فيتعلم. نزجره فيزدجر. نرسله فيرسل. نحن
13:56علي فكذا حتى بعض الحيوانات وبخاصة كما ترون يعني الحمير مع انهم يقولون ظرب بها المثل في الذي يسبق امامه اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل امام ان يكون رأسه رأسه
14:11قالوا في بلدته لكن عرف عن الحمير اصحابه اصحاب انه يضع عليها الحمل ويتجه يعرف طريقه ويصل الى المكان الذي يريد يعني تجوى فيه تحمل ايضا. المهم هنا ايها الاخوة بان الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الحيوان. كما قال تعالى خلق لكم
14:33العربي جميعا فسخر لنا هذا الكون الذي يعج الذي يعج بهذه المخلوقات تضاءل تمام هذا الكون تلكم الجبال والبحار والانهار وغيرها كلها اصبحت في ماذا؟ في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يسيرة هذا كله سخره
14:53والله سبحانه وتعالى سخر لنا البحر وسخر لنا الدواب وسخر ايضا لنا ما في الارض جميعا. هذه كلها يسرها الله تعالى وسخرها للانسان وهو لا يريد منا الا ان نعبده ولا نشرك به شيئا
15:12ان يكون الجارح معلما لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح ولما روى ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما صدت بكلب
15:28كالمعلم وذكرت اسم الله فقل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت ذكاته فكن جزء من الحديث انا ذكرته في المقدمة دليلا على مدى مشروعية الصيد ذكرته بكاملة هو حديث متفق عليه جاء به المؤلفون في اول الكتاب قال مر الحديث ونعم مر بنا
15:52لماذا في كتاب الطهارة لكن هنا ذكر ماذا قطعة منه ليكون محلا للشاهد على ما ذكر ويعتبر في تعليمه ان كان سبعا ثلاثة اشياء. ان كان سبعا لانه قد يكون من سباع الحيوانات وقد يكون طائرا
16:15اذا هنا بالنسبة للسبع ولكن ليس كل سبع يصلح ماذا للصيد فمثلا من الاشياء التي استخدمت في الصيد الفهد. ولذلك يقولون والفهد صيود. لما تقرأ بعض عبارات الفقهاء يقول والفهد
16:31لان الفهد سريع ومع ذلك يقولون ان يكون صيودا يشترط في الفهد ان يكون صيودا ليستخدم. وكذلك الكلاب واشهر شيء انما هي الكلاب والكلاب كما ترون في اول الامر كان رسول الله امر بقتلها ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم نهى عن القتل ما عدا
16:54نوعا منها كما ستأتي الاشارة اليه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتله ان كان سبعا ثلاثة اشياء ان يسترسل اذا ارسل وان ينزجر اذا زجر ولا يأكل اذا امسك. انظروا حيوان وربما يكون باشد الشوق. وربما
17:17ما يكون في جوع شديد ومع ذلك يمسك الحيوان يمسك الصيد ولا يأكل منه هذه ماذا؟ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يعني انظروا اليه تجدوا انه باشد ماذا هو اشد من صاحب الصيد
17:35اليه ومع ذلك لا يتعدى عليه لانه ملتزم بالتعليم وهل يعتبر تكرار ذلك منه؟ فيه وجهان؟ يعني هل التعليم يحتاج الى تكرار نجد مثلا ان احكام الشريعة فيها امور كثيرة
17:53انها تقوم على ثلاث اشياء يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن. رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ان يمكثوا بمكة ماذا؟ ثلاثة ايام. انت تغسل اعضاء الوضوء السنة ان تغسلها ما عدا الرأس. مسح الرأس تغسلها ثلاثا. الافضل
18:13يعني واحدة واثنتين وثلاث ولكن الافضل ثلاث. وهناك اشياء كثيرة مرت بنا نص على هذا العدد فيها فبعض العلماء قال يعلم ووضع حدا كالحنابلة في رواية ثلاث مرات وبعض العلماء قال لا يحتاج اذا ارسل وامسك فانه لا يحتاج وبعض العلماء ذكر انه يعلم ولكنه
18:38لم يحدد حدا قال وهل يعتبر تكرار ذلك منه فيه وجهان احدهما يعتبر ثلاثا ذكره القاضي رحمه الله. يعني وجها ليس قولا للامام احمد ليست رواية وانما هو رأي للاصحاب يعني فيه وجهان في المذهب
18:58يعني بني على اصول الامام احمد القول الاول انه لابد من التكرار. حتى نثق ونطمئن بانه لم يمسك لنفسه لان ترك الاكل في المرة الواحدة يحتمل انه لشبع لشبع او عارظ
19:20فيعتبر تكراره ليعلم انه لتعلمه والثاني لا يعتبر ذكره ابو جعفر الشريف وابو الخطاب رحمهما الله لانه لانه تعلم صنعة فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع قال رحمه الله واما الطائر كالبازي والصقر
19:44يعتبر اي فيعتبر ان يسترسل اذا ارسله ويجيبه اذا دعاه ويجيبه اذا دعاه ولا يعتبر ترك الاكل. اذا الصيد كما رأيتم في السبع انتقل الان الى سباع الطير كذلك يصاد فيها ولكن بعد ان تعلم
20:05ومن اشهر ذلك الصقور فانها تستخدم في في الصيد ولكن صيد الطائر يختلف عن ماذا يختلف عن صيد الحيوان يعني اللي هو السبع لان هذا عود اصلا درب على الاكل ان يصيد فيأكل
20:25ولا يعتبر ترك الاكل لان تعليمه باكله. رأيتم ولذلك استثنى هذا قال يعني اذا ارسل استرسل واذا دعاه صاحبه اجاب يعني جاء اليه ولكنه لا يمنع من الاكل لان تعليمه عن طريق الاكل كيف تعلم الطائر؟ عن طريق ان يصيد فيأكل
20:49وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده لعموم الاية الا الكلب الاسود البهيم. اه لماذا استثنى الكلب؟ هذا رأي حقيقة الحنابلة. اما الائمة الثلاثة يرون انه يصاد به والسبب هو ما سيذكره
21:08من الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى او امر بقتل الكلب الاسود البهي. يعني اسود كامل ما يوجد في اي لون اخر
21:20وبين بانه شيطان يعني لكن هذا ليس نصا كما ترون في انه لا يصيد وانما هذا في قتله فجمهور العلماء اخذوا بعموم الادلة مقلبين تعلمونهن مما علمكم الله اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم في باب الصيد لم
21:43كلبا من كلب ولم يميز بينها اذا اي كلب صيد به فهو جائز. هكذا يقولون. اولئك يقولون لا لا يصاد به لان الرسول امر بقتله. ولا يجوز ايضا ماذا ان يتركه الانسان عنده ان يقتنيه
22:04لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او صيد فانه ينقص من عمله كل يوم قيراطان. وعن ابي هريرة ذكر الحرث فلما سئل ابن عمر عن قول ابي هريرة رضي الله
22:19الان يعني فيه لطيفة ماذا قال ابو هريرة؟ قال لان ماذا قال ابن عمر؟ قال لان ابا هريرة عنده زراعة لانه صاحب حرف اذا رخص في اقتناء الكلب للصيد للحرث
22:36كذلك ايضا ماذا؟ كما ترون حراسة الغنم. الحق العلماء بها ذلك. نعم قال الا الكلب الاسود البهيم فانه لا يحل اقتناؤه ولا صيد. وهذا مر بنا ايضا ايها الاخوة في كتاب الصلاة كما تذكرون
22:56لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بقتله وقال انه شيطان. هو في الاول الرسول امر بقتل الكلاب في المدينة في كل حتى قالوا كانت تأتي المرأة قادمة الى المدينة من البادية بكلبها فنقتله
23:13كان يقتل ثم قال الرسول ما بالهم وبال الكلاب؟ يعني لماذا يقتلون الكلاب؟ ثم بعد ذلك تركوها ولكن الرسول بقي هذا الحديث الخاص بقتل هذا النوع من الكلاب نعم وقال انه شيطان وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فوجب ان لا يحل صيده. يعني الدليل هنا مستنتج
23:38ليس نصا يعني الدليل مستخرج من دليل اخر. لما امر الرسول بقتله معنى هذا ان الذي يؤمر بقتله انه يعني لا بقاعه واذا لم يجز ابقاؤه فكيف يجوز لنا ان نتخذه ماذا في صيد
23:57او في حارة او في حراسة اذا هذا دليل على انه لا يجوز واذا لم يجز في مثل هذه الامور التي استثنيت اذا هو كذلك لا يجوز في الصيد واما جمهور العلماء فقالوا الادلة عامة
24:14لم يأتي شيء في الصيد ولو كان مستثنى في الصيد مع كثرة سؤال بعض الصحابة عن احكام الصيد وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وسؤالهم عن الكلاب خصوصا كما في احاديث عدي وابي ثعلب الخشني لم يستثني الرسول
24:33صلى الله عليه وسلم كلبا من كلب فدل ذلك على انه كغيره الشرط الخامس ان يرسله على صيد فان ارسله على غير شيء او على انسان او حجر او بهيمة فاصاب صيدا لم يحل. يعني ارسله
24:53الانسان قد يرى انسان يخشى منه ان يكون لصا او غيره فارسله عليه يعني ليبعده عن المكان ليخيفه. وربما ارسله ايضا على حاجة وربما ارسله على شيء اخر حينئذ ليدربه او تكون له رغبة في ذلك فرأى هو في ارساله صيدا فصاده
25:17قال ما اصاب صيدا لم يحل لانه لم يرسله على صيد فاشبه ما استرسل بنفسه. ما العلة هنا انه لا يصح ان القصد هنا غير موجود والقصد ايها الاخوة معلوم الذي هو النية
25:33والعلما اخذوا من حديث انما الاعمال بالنيات القاعدة المعروفة الكبرى اعظم قاعدة في الفقه الامور بمقاصدها. التي هي بنيت على حديث النية انما الاعمال بالنيات وايضا من قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
25:52اذا هنا لم يقصد الصيد فلا يجوز. نعم ويحتمل ان يحل كما لو ارسله على صيد فصاد غيره وان ارسله على صيد ما فرقوا بين هذا قالوا فرق بين ان يرسله لغير صيد وبين ان يرسله لصيد فيصيد غيره لانه ارسل ارسله
26:14حصل ليصيد وذكر اسم الله علي وان ارسله على صيد فاصاب غيره او قتل جماعة حلت للخبر ولانه ارسل ولانه ارسله على صيد فحل ما صاده كما لو ارسله على كبار فتفرقت عن صغار فصاروا
26:34يعني كما لو اشترك جماعة في صيد فصادوه فانه يحل لكن ما هي الطريقة؟ كيف؟ قالوا يشتركون فيه. وبعضهم قالوا يقرع بينهم يعني لو ان جماعة سموا على كلابهم وارسلوها
26:49فصادت الكلاب صيدا ولا يدرى من هو صاحب الصيد اذا هو يبقى مشاعا بينهم. كيف يأخذونه؟ يقتسمونه بعضهم قال لا حينئذ انتشاحوا يقرع بينهم. وهناك كلام للعلماء في هذه المسألة ويريدونها وامثالها
27:09في باب القرعة اذا هذا ما يتعلق بارسال ثلاث. ايضا يقول المؤلف كما لو ارسله على كبار يعني رأى شجرة متجمعة فيها طيور يظنها كبارا فلما ارسل عليها صارت صغارا
27:27ولو سمع حسا او رأى سوادا فظنه صيدا فارسل عليه كلبه او سهمه فاصاب صيدا حل انه قصد الصيد ولانه قصد الصيد رأيتم اذا اذا ما الفرق هذا وبين ان يقصد صيدا يرسله الى صيد فيصيد غيره. اذا هو
27:48صدى الصيد هذا ايضا مثله وان لم يظنه صيدا لم يبح صيده لان صحة قصده تبنى على ظنه سواء كان الذي رآه صيدا او لم يكن قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الشرط السادس ان يجرح الصيد. ان يجرح الصيد
28:12من الشروط ان يجرحه لانه لو لم يجرحه ووجد ميتا ربما يكون قد خنق يكون خنقه او عمل فيه شيء اذا حبس اذا يجرحه فتكون هذه علامة على انه صاده فعلا. نعم
28:28فان قتله بخنقه او صدمته لم يحل لانه قتله بغير جرح اشبه ما لو رمي والحجر ها فيصيرك الموقودة الذي يرمى بالبندق او بالحجر هو نوع من الموقوذة ولذلك العلماء يمثلون بالمقولة
28:52بالتي ترمى ببندق او بحجر او تضرب بخشبة او بعصا كبير او بحجر مثقل فهذه تسمى موقوذة التي ذكرها الله تعالى. ايضا لو جاء مسرعا فاصطدم به فمات او كذلك خانقه وامسك بحلقه فخنقه حتى مات حبس هواء حبس النفس حينئذ يكون ماذا من المنخنقة
29:18او من الموقودة ما لو رمي بالبندق والحجر وقال ابن حامد رحمه الله يباح ليس المراد ايها الاخوة بالبندق اللي يسميه العوام هذا البندق الذي يطلق رصاص لا المراد من الحجارة
29:35قال وقال ابن حامد رحمه الله يباح لعموم قول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وعموم الخبر. وقال به جماعة من العلما خارج المذهب الشرط السابع ان يختص السباع وهو ترك الاكل من الصيد. يعني يختص بالسباع وهو ترك الاكل من الصيد. اما بالنسبة للطيور
30:01الصقور والبازي فهذه لا يشترط لها هذا الشرط ان يلغى الشرط السابع بالنسبة لها لانها لكي تتعلم انما تعلم عن طريق الاكل. في ظل هذا باقيا فيها فلا اثر له بالنسبة للصيد
30:18قال وفيه روايتان احداهما هو شرط متى اكل الجارح من الصيد لم يحل لما روى عدي ابن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فاذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن مما امسك عليك
30:41وان قتل الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه متفق عليه. هذا الحديث حجة للجمهور الذين يقولون لا يأكل الصائد مما يأكل الكلب نحوه
30:58لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان اكل يعني من الصيد فلا تأكل ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم مقرونا بعلته فاني اخشى واخاف ان يكون انما صاد لنفسه
31:16ما صاد الصيد لنفسه ولم يكن صاده لاجل صاحبه وبذلك يتغير القصد والقصد مطلوب في ماذا؟ وهو شرط ايضا في التعليم ولكن جاء في بعض الروايات ابي ثعلبة الخشني وليس في الصحيحين لان رواية الصحيحين التي مرت بنا وستتكرر
31:40ليس فيها ذكر وان اكل او لم يأكل لكن جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين وان اكل فكن وكل وان اكل فهذه تمسك بها من اجاز الاكل من الصيد الذي يأكل منه السبع
31:59والاخرون قالوا الحديث الاول مقدم على ذلك لان حديث عدي انما هو في الصحيحين وذاك ليس في الصحيحين فيقدم ترجيحا على ذلك. وهناك اقوال للعلماء لا نستطرد في الخلافات في هذا الكتاب
32:18قال والثانية لا يحرم لما روى ابو ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وان اكل. رواه ابو داوود رحمه الله
32:35قال والاولى اولى لان حديثنا اصح رأيتم لان حديثنا اصح ومن اسباب تصحيحه وترجيحه انه في الصحيحين قال ولا يحرم المتقدم من صيوده. يعني يعني انه لا يحرم قصد المؤلف ان
32:56ما يشترط في الاول هو ايظا شرط في بقية صيوده فلا يتأثر كما هو الحال بالنسبة للانسان وكذلك التعليم يعني ما يتقدم منها ما دام انه معلم لا اثر له في ماذا؟ في تغيير حكم الصيد. فما يشترط في هذا
33:16الاول يعني ما كان شرطا في الصيد الاول انما هو ايضا شرط في بقية الصيود فلا يؤثر ذلك على الحب لانها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه. يعني الاول وما بعده كلها اجتمعت فيها شروط التعليم فلا يختلف الحكم بين
33:36وغيره قال فلا تحرموا بالاحتمال قال وان شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة يعني لو ان كلبا شرب يعني صاد مثلا الصيد ثم شرب دمه ولم يأكل من لحمه. نحن رأينا ان هناك اختلافا بين العلماء في اكل الصائد يعني في اكل الجارح
34:03من ماذا من المصيد ومن العلماء من منعه ومنهم من اجازه وقد رأينا الخلاف في ذلك ايجازا لكن لو انه شرب دمه. فهل الدم مقصود للصائد؟ الجواب له. هو لا يريد الدم. والدم محرم
34:20اذا هو لا يريده. هل الشرب من الدم كالاكل من اللحم؟ جماهير العلماء يقولون لا اثر لذلك فلو شرب من دمه فانه لا يؤثر لان الاكل لان شرب الدم غير الاكل
34:37والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وان اكل فلا تأكل. اولا لعموم الادلة لان الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم والله تعالى لم يفرق بين ان يشرب الدم او ان يأكل
34:52ولكن استثنى العلماء من ذلك ما اكل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله وان اكل فلا تأكل. اما ما ما يتعلق بشرب الدم فلا اثر له ولا يغير من الحكم شيئا والصائد ايضا لا يستفيد من الدم
35:11اذا لا اثر له وهذا موضع اتفاق بين الائمة رحمه الله تعالى قال وان شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة لانه لم يأكل. يعني رواية واحدة وهو قول ايظا الائمة الثلاثة الاخرون
35:28نعم. ولان الدم لا ينفع الصائد فلا يخرج بشربه عن ان يكون ممسكا على صائده. يعني هو اولا لم ينهى عنه ثانيا لا ينتفع به الصيد فلا اثر له في الصيد
35:42خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.