استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال فصل الخامس لبس المخيط عرفنا ان محظورات الاحرام هي ممنوعات اي ما يمنع على الانسان فعله اذا تلبس بالاحرام اي يحرم عليه ان يفعله هذا هو معنى محظورات الاحرام لان الحظر هو المنع
0:21قال الخامس لبس المخيط وهنا وقفنا عند هذه النقطة عندما قلنا بانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للمخيط وانما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:38كما في حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم فعادل به الرسول صلى الله عليه وسلم
0:52الى امر يمكن حصره الا وهو ما لا يلبس المحرم لان ما يلبسه المحرم انما هو كثير ويتنوع وان كنا نرى انه محصور في الازار والردا لكنه في الحقيقة اذا اخذت انواع الربا وكذلك ايظا الازار تجد انها تتنوع
1:14فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا دقيقا محكما يلحق به كل ما يماثله او يشاكله او يجالسه فقال لا يلبس القمص القميص وتعرفون هذه الثياب التي نلبسها. لكن هل معنى هذا ان الانسان يلبس غير القميص؟ لا
1:36كل ما خيط على شكل القميص او شاكله فانه يمنع وليس لك ان تلبس العباءة ولا كذلك الجبة ولا ولا غيرها من الثياب والناس يتفاوتون في لبسها. ولكن القميص هو ما يخاطر على قدر البدن يعني على مجموع البدن
1:58يعني تجد انه يخاط فيدخل في ذلك ماذا يشمل الرقبة وينزل حتى يأخذ المنكبين وايضا له في اليدين ويأخذ البدن ثم ينزل فتدخل فيه الارجل وغيرها ولا يبقى باديا الا ما يتعلق
2:18لماذا بالقدمين وانه ينبغي ان يكون دائما لباس المؤمن فوق الكعبين ويبقى الرأس بعد ذلك ولذلك جاء التنصيص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم والعمائم انما هي ما يوضع على الرأس ما يتعب يموه الانسان. سواء لفها على رأسه او الصقها او باي صورة كان
2:46المهم انها احاطت برأسه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس البراند ثياب واسعة وهي ثياب يكون فيها يحاط معها شيء يوضع على الرأس يعني يقصد ويغطى به الرأس. هذه تسمى البرانس وهي واسعة. ولا السراويلات. يعني السروال كذلك
3:12والسروال نوعان. من هما يخاط على الرجلين؟ وهو السراويل الطويلة التي تكون من السرة الى ما فوق الكعبين وهناك السراويل القصيرة التي تعرف بالتبان وهي الى نصف الفاخذ او الى الركبة وهي الى الركبة او لا
3:32الم يكن هناك سروال طويل لان عورة الرجل من السرة الى الركبة. ولا الخفاف قال عليه الصلاة والسلام ايضا لا يلبس الخفاف. والخفاف هي التي تلبس في القدمين. والخف معروف لانه حذاء
3:50يأخذ ماذا جزءا من الساق فانه يغطي الكعبين يرتفع قليلا. ومن هنا نهي عنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد زارا ان يلبس السروال في نفس هذا الحديث
4:08ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. وهناك كلام للعلماء كثير فيما يتعلق بالكعبين. وما حدها؟ وما الذي ينبغي ويأتون بانواع كثيرة من الاحذية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مقياسا دقيقا
4:30ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين فتبين ان الحكم في ذلك هو الحكمة هو بدو الكعبان والكعبان ما هما هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. تجدهما هنا وهنا هذا
4:51خلافا لمحمد ابن الحسن الذي يرى ان الكعبين هما اللذان على الشراك اما جماهير اهل اللغة والفقه فيرون ان هذان الكعبان. يعني يبقى الكعبان ظاهران. فلو سترهما المحرم بحج او عمرة لزمه الفدية. لزمته الفدية. والفدية بينا انها لا تختص بالدم الا
5:18اما ان يذبح شاة او ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين فلننتبه لهذه الامور ليس ليس معنى هذا ان يخطئ الانسان في محظور فيذهب ويذبح شهلان احنا قلنا الجماع قبل التحلل الاول فيه بدنة
5:38وقلنا الصيد فيه مثله كما قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وعقد النكاح ليس فيه شيء جمهور الخمسة التي هي تغطية الرأس لبس المخيط تقليم الاظفار حلق الشعر والطيب هذه
5:58فيها واحد من ثلاثة امور فلننتبه لذلك. لاننا اذا ظبطنا هذه الامور سهل علينا فهمها ولذلك تجدون ايها الاخوة بان الشريعة الاسلامية تعنى بماذا؟ بتقسيم الامور وضبطها احيانا في اعداد
6:17يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. انت تعرف انهم سبعة ثم تأخذهم تفصيلا فلو نسيت تتذكر ها هو السابع لكن ربما لو جاءتك سردا يصعب عليك او ربما يغيب او يعزب عن بالك ماذا؟ لكن عندما
6:43تأخذ العدد محصورا وهذا موجود كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم
6:57ثم جاءت الاربعة الحرم فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب اذن رأينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن سؤال السائل في اجابته الى ما يكون اليق بالمقام وانسب
7:17وذكرت لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توظأنا به عطشنا يعني نتوضأ بالماء الذي معهم عطش وكانوا يظنون ان ماء البحر لا يطهر
7:38فماذا قال لهم رسول الله صلى قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فافتاهم بشيء وزاد ذلك. ان هو اذا اشكل على الانسان ان ماء البحر هو طاهر او غيره وهو ظاهر
7:57فمن باب اولى ان يشكل ما فيه من السمك والحيتان وغيره ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه هذا الجواب السائل الحل ميتته وجاءت احاديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فهما السمك والجراد واما
8:21فهما فهما الطحال وكذلك ايضا الكبد والطحال اذا هذه هي الشريعة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مقياسا. فلم يقل الرسول مخيطا. لذلك قلت لكم اول من نطق
8:37مخيط هو ابراهيم النخعي وهو من التابعين. يعني ممن اخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لو اخذت كلمة مخيط ها ربما تشكل على الانسان لانك تأخذ هذا الاحرام ازارك
8:53وتأتي بقطعتين فتخيطهما هذا مخيط بالابرة والسلك او بالمكنة الان بعد ان تطورت الامور اذا هذا ما يسمى مخيطا لان المخيط ما يخاط على جميع البدن او على عضو من اعضائه. هذا يسمى مخيطا فلننتبه لذلك
9:15قال يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره او قدر عضو منه القميص كالقميص والبرنس والبرنس. والبرنس والسراويل والخف البرنس مفرد برانس التي جاءت في الحديث نعم قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما
9:41ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف
10:01ان احدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. سيأتي بعد ذلك حديث عبدالله ابن وهو ايضا متفق عليه وليس فيه ولي فليقطعه وحديث ابن عمر كان في المدينة وحديث عبد الله ابن عباس كان بعرفات
10:22يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وهو متأخر. ومن هنا اختلف العلماء هل اذا لم يجد نعلين يلبس الخفين بعد قطعهما او لا يقطعهما لان في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد
10:42قال ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورس متفق عليه ولا يلبس من الثياب قال ولا يلبس من الثياب شيء اذا ولا يلبس. ولا يلبس من الثياب شيئا. ها هذا الصح
11:02مسه زعفران او ورس متفق عليه قال وسواء في هذا ما كان من خرق او جلد مخيط بالابر او ملصق بعظه الى بعظه. يعني اراد المؤلف ان يبين هذا لانه قد يتطرق الى ذهن الناس
11:21انه بالنسبة للقميص والسراويل هي تكون عادة من القماش من الخرق لكن ما المانع ان تكون من انواع الجلود او من انواع بعظ المصنوعات ايظا قد تتنوع ايظا والخفاف ايظا تكون من الجلد وتكون ماذا؟ من الخرق ايظا وهكذا
11:41تجد انها تتنوع فالمؤلف يريد ان يقول هذه الامور التي جاء التنصيص عليها من اي مادة جاءت ما دامت محيطة بتلك الاشياء ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا ينبغي للمحرم ان يفعلها وان فعلها فعليه هدي
12:04فعليه فدية. نعم قال لانه في معنى المخيط قال والتبان والران كالسراويل. والتبان؟ التبان ما هو؟ التبان هو السروال القصير يعني يعني التبان هو السروال القصير والران ايضا هو نوع مما يلبس يعني يعني نوع من الخفاف لكنه طويل
12:30الى الساق انتم تجدون ربما بعض الناس في بعض البلاد هو يلبس ما يشبه الخف لكن له شيء يطلع الى نصف الساق وربما الى الركبة هذا ماذا؟ لبس محيطا قال والتبان والران كالسراويل لانه في معناه وان شق الازار
12:54قال والتبان والراء في معنى السروات التبان معروف سروال لكن الران ايظا ران لانه مصنوع من الجلد غالبا ولكنه ماذا يمتد وربما يصل الى الركبة حينئذ يشبه السروال قال وان شق الازار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز
13:18لانه كالسراويين عالي على اساس انه محيط وليس مخيط على اساس انه احاط بذلك العضو لفه عليه فصار كأنه مفصلا على ذلك العضو قال لم يجز قال لم يجز لانه كالسراويل وتجب الفدية باللبس
13:43بانه لانه محرم في الاحرام. فتعلقت به الفدية كالحلق هذا كل الذي يذكره ايها الاخوة العلماء وهم قد استنبطوا ذلك اما اخذوه نصا من حديث رسول الله ولكن ترون الملابس قد تنوعت
14:01وكثرت وتعددت سواء ما كان من القماش او كان من انواع الاحذية او الخفاف او ما كان مما يوضع على الرأس كثرت وتنوعت وتعددت فالعلماء رحمهم والله تعالى يريدون ان يؤسسوا قواعد ماذا ينتبه لها ينتبه لها
14:22المسلم الحاج حتى لا يرتكب محظورا نعم لو ان مسلما ارتكب محظورا وحج لا يفسد حجه ولكن عليه ان يؤدي ما يوجب الخلق في ذلك ماذا في ارتكاب المحظور؟ لكن فرق بين ان تقصر في ترك ركن. يعني لو قدر ان انسانا لم
14:46طواف الافاضة او لم ينوي الدخول في النسك او لم يقف بعرفة فهذا او السعي على انه ركان فسد حجه وانتهى. الا اذا عاد بعضها يتدارك مثلا يعني نية الدخول في النسك
15:04له ان ينوي بعد ذلك وعليه ما يتعلق بمجاوزة الميقات الوقوف بعرفة ان كان امامه وقت يرجع ويقف بها ويكون قد حصل الوقوف لانه من بعد الزوال من اليوم التاسع الى ما قبل
15:19طلوع فجر اليوم العاشر. هذه قضايا ينبغي ان ينتبه لها المسلم. لا يقع في المحظور. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص جدا على ان يعلن في الناس بانه سيحج في العام العاشر. فاجتمع المسلمون من جميع انحاء الجزيرة. لان الاسلام
15:42كان منحصرا فيها ولا يوجد في الاجزاء قليلة في غيرها فجمع الناس وقال خذوا عني مناسكهم فشاهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقوها عنه واخذوها قال ولا يجوز له عقد ردائه عليه
16:04هذه الكلمة يعني يراها المؤلف والحنابلة يعني عقد ردائه. يعني الردى هذا الذي تضعه على عاتقك. يعني ليس لك ماذا انت عقيدنا؟ لكن لا مانع ان تدخله داخل ماذا نزار؟ هو الصحيح انه لا مانع من عقده. يعني عقد الربا ليس فيه
16:24لانك اصلا انت عقدته ليس محيطا. وانما عاقدته حتى لا يسقط منك. فانت اردت ماذا المحب حافظ عليه وحتى لا يشغلك فلا مانع من عقد الرداء ويستدلون بما اثر عن عبد الله ابن عمر انه كان لا يرى عقد الردى لكن ابن عمر هل كان لا يرى ذلك
16:47بانه لا يجوز او انه كان يكره ذلك توررا واحتياطا الحقيقة ان ذلك جائز وهذا هو رأي المحققين من العلماء قال ولا يجوز له عقد ردائه عليه لان ابن عمر رضي الله عنهما قال
17:05لا تعقد عليك شيئا ولانه يصير بالعقد كالمخيط قال رحمه الله ايظا بعظ الحجاج تراهم يأتي فيأخذ الردى فيشبكه وربما يضع له ازاري من اسفله حتى ينتهي الى ما كان ماذا لفت الازار فكأنه مخيط هذا حق
17:29حقيقة لو وضع فيه زرارا او مثلا ربطه بخيط او مثلا وضع فيه اي شيء يمسكه لمعة لكن ان بحيث يقول سلسلة كأنه مخيط هذا لا ينبغي هذا يوقع ماذا؟ ربما في ارتكاب المحظور
17:46قال ولا يجوز له ان يزره عليه هذا الذي قلت لكم ما معنى يزره؟ يضع له ازارير لكن الحقيقة ان كان زرار او زراران بحيث لا يجعله محيطا فلا شيء في ذلك
18:02اما اذا زره بمعنى رتبه كما ترى الان في الثوب هنا وتضع له الازرة فاغلقته. فانت لو فعلته كذلك حين تكون جعلته محيطا فدخل في ماذا في باب المحيط قال ولا يجوز له ان يجره عليه ولا يخله بشوكة ولا غيرها. الان الشوكة هذه مضت ولكن هو يعطي وصفة للاحوال
18:31المسلمين فيما مضى يذكرون كان الحصول على الزرار فيه مشقة. وكانوا ايظا يأتون بالشوكة فيخلون هكذا وهكذا ليربطوا هكذا كانوا ولكنهم مع ذلك كانوا اتقى لله سبحانه وتعالى واخلص عبادة له
18:52وتحملوا المتاع والمشاقة في سبيل نصرة هذا الدين. بل هم الذين نصر الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. ورفع رايته وهم الذين انتشر وبهم نور الايمان في كل مكان. حتى عم جميع المعمورة. اولئك الذين كانت احوالهم الذين كان يطوي
19:14بطنه من الجوع ياتي ربما بالحجارة فيربطها على بطنه من شدة الجوع فكيف انظر الى حالهم بالامس وحالنا اليوم؟ ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من ان يكونوا اسودا في النهار رهبانا في الليل
19:31تراهم سيوفهم تلفأ تلمع في النهار دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى. وتراه في الليل رهبانا قد كانت الارض ركبهم وجبائهم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله تعالى. كانوا رجالا لا تلهيهم تجارة
19:51ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. لان انهم كانوا اذا نزلت اية وايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقفوها منه عليه الصلاة والسلام. فتعلموا
20:11في عروقهم كجريان الدم فطبقوها في اعمالهم. فما كانوا يواجهون مشكلة في سبيل الدعوة. لان الناس كانوا ينظرون الى سيرتهم كانوا ينظرون الى اعمالهم فيرون انهم قدوة. وانما يدعون اليه مطبق في اعمالهم. فكان احدهم كان
20:34قرآنا يمشي على الارض. يعني تقرأ القرآن فتجده في سيرة اولئك الصحابة ترى القرآن الذي تقرأه مطبقا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخل الناس في الاسلام. واستجابوا له ورغبوا في هذا الدين. واقبلوا عليه
20:54وصاروا ايضا من دعاته ومن المدافعين عن هذا الدين الحنيف قال ولا يغرز طرفيه في ازاره لانه في معنى عقده يغرز طرفيه يعني في زاره لانه في الصحيح ان ذلك جائز ربطه جائز
21:15غرزه جائز لانه هذا ليس مخيطا وانما اريد به هو التحفظ عليه قال وله ان يعقد ازاره لانه يحتاج اليه لستر العورة. اه يعني لماذا فرق بينهما؟ لان الازار لو سقط تنكشف العورة
21:36وستر العورة ايها الاخوة شرط وستر العورة ليس شرطا في الصلاة وحدها بل هو شرط مطلقة لان الله سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم امر الله سبحانه وتعالى لباسا يواري سوءاتكم ولباس التقوى ذلك خير
21:55اذا هناك لباس نوار السواد اي تغطى به. فستر العورة مطلوب في الصلاة وفي غيرها. وان كان في الصلاة اكد اذا ستر العورة مطلوب. فربما لو لم يربطه لاخاه لكن هناك قضية يفعلها بعض الحجاج
22:14انه يأتي مثلا بالازار فيخيطه من طرفه نحن نعرف الازار تفله كذا فيصبح قطعة قماش طويلة. يعني طوله اكثر ماذا؟ من عرظه ثم يلف الانسان عليه لكن لو خاطه ووظع له الحبل اللي يسموها رفقة ولبسه هل يجوز؟ هناك من يمنعه يقول مخيط وهناك
22:37من يصححه من العلماء لانهم يقولون ليس ذلك ثوبا مخيطا على جميع البدن ولا على شكل السروال اذا هو نوع عن هذه الاشياء فيجوز ان يفعله الانسان لان في ذلك مصلحة
22:53لكن الاحواض ايها الاخوة هو الخروج من الخلاف وان الانسان يقتصر على ازار ورداء ولكن عليه ان يربط ازاره ولا مانع ان يتخذ فوق الازار ما يعرف او الرباط فيربطه ويوثقه. واما الرداء فليس محل اشكال
23:13يعني لو ربطه فهو جائز ولو سقط منه فلا يؤثر لان عورته محفوظة قال ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في احرامها لكونها عورة المرأة تختلف على الرجل في اللباس. ولذلك التي جاءت في الحديث المرأة لها ان تلبس ما شاءت من الثياب. من القمص والذراع
23:38وغيرها وتغطي رأسها بما شاءت. وتلبس الخفاف والجوارب كل هذا جائز لها لانها عورة لكنها تتفق مع الرجل في انها لا تحلق رأسا يعني لا تحلق شعرها ولا كذلك ايظا
23:58ايضا تقلم ابصارها ولا تتطيب ولا تصير صيدا الى اخره فهناك امور يشارك فيها الرجل قال وله ان يشد وسطه في عمامة او حبل ولا يعقد ولكن يدخل بعضه في بعض. يعني يقول المؤلف له ان يأتي بقطعة مثلا من القماش مطوية
24:22او كما يسمونه الان ما يتخذ في البنطلونات ولكن ما يربطه ببعض يدخله هكذا. والصحيح انه لا مانع لان المراد به هذا ليس لباسا ولكنه هذا رباط لتوثيق الازار قال وله ان يلبس الهميان الذي فيه نفقته. ما هو الهميان؟ هو الكيس
24:44يعني كانوا زمان ما عندهم مثلا الان الحقائب المتنوعة والاشكال والبوك الصغير والكبير والكمر وغير ذلك كانت كيس يخيطونها ماذا؟ من القماش وغالبا ما يكون من القماش الغوي القوي الذي يسمى الخام
25:03باكياس الدقيقة التي ترونها ثم يضع لها شيء يسحبه يعني شبه مغاط ويضع فيها نفقته. فله ان يعلق هذا هو له ايضا ان يضع ماذا ترمسا من الماء او من الشاي فيعلقه غير ذلك هذه كلها جائزة ايها الاخوة. له ان يلبس النظارة
25:23له ايضا ان يضع سماعة في الاذن له ان يلبس الساعة هذه كلها امور جائزة ولا تتعارض مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه قال وله ان يلبس الهميان الذي فيه نفقته ويدخل السيور بعضها في بعض
25:44فان لم يثبت عقده لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها اوثق عليه نفقتك النفقة مهمة ايها الاخوة يعني كيف يتساهل بها الانسان انتم تعلمون يعني حتى من الناس من قلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى
26:04يشيلون الناس في الحج حتى في بيت الله الحرام ولا يتورعون عن ذلك فنادي الان زريق المالي نادى التعب هو لا يهمه. هو يهمه ان يحصل على المال من اي طريق
26:16هو لا يفكر حرام ام حلال من اين اخذه؟ واين اخذه؟ فاين الجرأة؟ هذي جرأة على الله سبحانه وتعالى ان يتعدل على مؤمن جاء قاصدا بيت الله ضيفا من ضيوف الله في سرق ما معه من المال او النفقة. هذي من اكبر الخطايا
26:36ومن الجنايات فاين ايمانها؟ هذا كله بلا شك نتيجة ضعف الايمان. والا لو كان خوف الله سبحانه وتعالى عند اولئك لما ضعمت نفوسهم الى ووصلوا الى ذلك القدر من الوقاحة والذل والتعدي
26:57قال ولان هذا مما تدعو الحاجة الى عقده فجاز كالاذار قال فاما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز العنطقة ما يلف على الوسط يعني. نعم فلا يجوز عقده لعدم الحاجة اليه
27:16اللي نحتاج الى عقد نحن نقول لو ان انسانا اراد ان يتثبت من ازاره وربط كمرا الليل لا مانع من ذلك سواء كان قاصده من ذلك ان تكون نفقته في ذلك القمر او لا تكون
27:32قال فان احتاج الى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وهدى نص عليه لانه ايها الاخوة نحن عندنا نص لا شك بكوننا نقف عند نص رسول الله هو الاولى. اما ان نأخذ بالاحوط فهذه امور نعم. يعني الانسان يريد بلا احوط. لكن انت عندما تقرر الامور وتقول
27:51هذا يجوز وهذا لا يجوز تطالب بالدليل والدليل لابد ان يكون معك في تقرير حكم من الاحكام قال رحمه الله تعالى قال فان احتاج الى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى نص عليه لان هذا نادر فاشبه حلق الشعر لوجع الرأس
28:17قال فاما القضاء ونحوه فقال الخرقي رحمه الله يطرحه على كتفيه. القب نوع يعني قريب من العباءة من المشلح لكنه ثوب وله اكمام فالانسان اذا لبسه على هذا الشكل هذا يعتبر لباس لا يجوز باتفاق الفقهاء. ربما يخرج الكمين
28:38ويرخيهما ويخرج يده منهما. فهذا اجازه اكثر الفقهاء. وبعض الفقهاء مناعة يقول لا يلبسه ولكن ان يضعه ماذا؟ على كتفي او غير ذلك فلا مانع. والصحيح انه اذا لم يخرج ماذا يديه
28:56منكم ميه فلا مانع من ذلك وهو جائز والقبع انما هو نوع من انواع الثياب الواسعة قال فيها الاكوات الطويلة والقصيرة وفيما يعرف بالدقلة وفيه ما يعرف مثلا لا اسمع يعرفها الناس بهذه الاسماء
29:15وهناك مثلا ملابس تأتي بما يشبه العباءة الجبة ومنها ما يشبه ماذا؟ الثياب ومنها ما يشيئ انواع في هذا المغربية ونحوها هذه كلها ايها الاخوة داخلة ضمن ما معنا. فما يفصل على البدن ويلبس
29:35فهذا لا ينبغي لكن لو اخذت وجعلته رداء او جعلته وزارا او القميص فجعلت وزار او رداء لا يؤثر. لانه ليس على ملبوس العلاقات البدن وانما اتزرت به او اتخذته رداء ففرق بين ذا وذاك
29:56قال فقال الخرق يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه. يعني مثلا انسان سقط منه مثلا رداءه هو عنده اللي نسميها الشماغ او غترة بيضاء لا مانع من ان يتخذها رداء هذا شيء جائز فهو ليس شرطا ان تكون بيضاء نعم
30:16الافضل هو البياض لكن يجوز البياض وغيره لك ان تلبس الابيض والاخضر المنهي عنه هو ان لا تتشبه بغير المؤمنين قال ولا يدخل يديه في كميه لانه لا يحيط ببدنه اشبه الاتشاح بالقميص
30:36وقال القائم على الالتفاف به وقد جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد متوشحا به يعني ملتف فانت عندما تأتي والثوب كان عندهم يطلق حتى على مثل الازار يأتي بقماش طويل فيلفه على بدنه
30:57يعني يعني صلى بثوب واحد متوشحا به. ان كان الافضل ان الانسان يصلي بثوبه. هذا فيما مضى اما الان بحمد الله الصيام متوفرة والسراويل والاحذية وغطاء الراس من اي نوع كان لا اشكال في اللباس في هذا الوقت
31:16قال القاضي رحمه الله عليه الفدية لانه لبس المخيط على العادة في لبسه. فلزمه الفدية كما لو ادخل يديه في كميه والحقيقة انه ليس فيه شيء ما لم يدخل اليدين في كمين
31:33هذا الثوب قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد ازارا فله لبس السراويل ولا فجة عليه. ومن لم يجد زارا فله لبس السراويل بنص الحديث وان لم يجد ازارا فليلبس السراويل هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:55لكن لو لبس السروال وعنده ماذا يعني ما يلبسه من الازار هل عليه فدية؟ الجواب نعم. نعم قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
32:14من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين متفق عليه ومن ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص لانه يمكنه ان يرتدي به على صفته. ما معنى هذا الكلام؟ يقول انسان عدم الربا
32:34فلا يكون ذلك سببا لان يلبس القميص كما تعلمون قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا يصلح ماذا؟ ينتهي الى السرة كالتي تلبس مع السراويل والبنطلونات وغيرها اذا هل يجوز له ذلك؟ يقول المؤلف لا يجوز. لماذا؟ قال لان له ان يأخذ القميص فيتوشح به. يجعله رداء
33:00وكذلك لو فقد الازهار يأخذ الثوب ويجعله رداء ايضا قال ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص لانه يمكنه ان يرتدي به على ان يرتدي به على صفته ولا يمكنه ان يتأذى به ان يرتدي به على
33:20يعني على صفة الردا لا على صفة ماذا القميص؟ لان القميص يلبس ولا يمكن ان ان يتأزر بالسراويل ومتى وجد الازار؟ رأيت ماذا؟ يعني تعليل المؤلف يقول لا يمكن تأخذ ازار
33:38وتجعل سروال وتجعله زلة يمكن يسترك لان السروال كما تعلمون مقصوص من وسطه فله مدخل للرجل اليمنى واخر لليسرى فلا يمكن ان تأخذه وتجعله ازارا لانه لا يمكن ان يستر عورتك حتى ولو كان طويلا
33:54بخلاف الثوب فلك ان تجعله رداء ولك ان تجعله ايضا ازار ويصلح لانه يحل محل ذلك. هذا هو معنى كلام المؤلف قال ومتى وجد الازار لزمه؟ خلع السراويل للخبر قال ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر
34:16فان لم يجد نعلين لبس لبس خفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه. اه هذي مسألة فيها خلاف كثير لكن لا اريد ان اعرضه هل للانسان اذا لبس الخفين اذا لم يجد النعلين
34:33وليس امامه الا الخفين والخفان الرسول قال في حديث عبد الله ابن عمر وليقطعهما اسفل الكعبين. بمعنى يقصهما ويجعلهما دون الكعبين. اي يظهر منهما الكعبان هذا هو المراد في حديث عبد الله ابن عباس ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين
34:55حديث عبد الله ابن عباس متفق عليه. وحديث عبد الله ابن عمر متفق عليه ايضا. فكلاهما حديث صحيح وان كانوا يختلفون في الصحة في تقديم هذا على هذا ولكن الكل صحيح
35:07ولا ندخل بكون هذا من اعلى الاسانيد وهذا كذا هذه مسألة اخرى لكن المراد ان هذا صحيح وهذا صحيح لكن احدهما متأخر وهو حديث عبد الله ابن عباس الذي فيه الذي ليس فيه قطع الخفين عند فقد النعلين
35:26وحديث عبد الله ابن عمر بالمدينة الذي فيه قاطع الخفين اذا حديث ابن عباس بعرفات وذاك في المدينة وغالبا قبل ان يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا حديث عبدالله ابن
35:42عباس متأخر. فبعضهم قال هو ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر لانه لو كان الحكم باقيا فليس كل الذين مع رسول الله في المدينة هم الذين معه بمكة ايضا لانه قد
36:00اناس من مناطق شتى وهم لم يسمعوا بحديث عبد الله ابن عمر والرسول مبين وقد قال خذوا عني مناسككم فكيف يتوقف يقول ومن لم يجد نعلين فليزبلس خفين ويسكت. ولا يقول يقطعهما. فقالوا هذا دليل على الجواز وهذا مذهب الحنابلة. الامام
36:20واحمد له رواية اخرى لابد من القاطع وهي رأي جماهير العلماء من اصحاب المذاهب. ابي حنيفة ومالك والشافعي قال ولا يقطعهما ولا فداء عليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
36:36وعنه رحمه الله تعالى لا يلبسهما حتى يقطعهما اسفل من الكعبين فان فعل افتدى هذه الرواية الثانية هي رأي جماهير العلماء وجماهير العلماء يقولون ما في حديث عبد الله ابن عمر لا يتعارض مع حديث عبدالله ابن عباس وانما هو زيادة وهي زيادة ثقة
37:02وزيادة الثقة في مصطلح اهل الحديث مقبولة. اذا كيف نردها؟ اذا هي زيادة وهي مقبولة الاخرون يقولون لا هذا حكم والرسول قد بين للناس في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
37:20فكيف يقول للناس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يبين لهم انهم يقطعونها مع ان عددا منهم لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان قول الذين قالوا من غير القطع
37:38هو اقوى ولكن من حيث الاحتياط هو القطع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فكل امر تشك في هوتك لانك لو احرمت بخف غير مقطع تظل فترة طويلة في حياتك وانت تسأل
38:00ولكن لو جئت بحذاء او قطعت ماذا الخف؟ وخرج الكعبان برزا تحج وانت مطمئن النفس مرتاح البال. ولا يشوب خاطرك. ولا يعتلج في صدرك امر من تلك الامور ولا شك بان الاولى ان تبقى في حجك مطمئنا لا تتردد. لانك قد لا ترى الان شيء ولكن بعد مرور الزمن
38:28اخر فيقول لك لا يا اخي كذا. فتجد انك تبقى في حيرة فكم من اناس تساهلوا في امور يسيرة ثم تجد انها شقت عليهم مع انها يسيرة لكن هو يظل ماذا؟ في صراع مع ظميره لماذا؟ لم يفعل ما هو
38:47الاحوط ولا شك والان الحمد لله هذه امور متيسرة في اقرب ما كان تجد الحدى يعني تجد الحذاء في اقرب مكان واكثر ما يباع هي الاحذية التي ليست خفا فالبسها واتم حجك
39:04الامر الاخر هلم الحدة الذي له سيور يجدون بعض الاحذية لها سيور يعني تلف عليها من اعلى. بعض العلماء يقول تقطع السيول. وبعضهم يقول ان كان السير عريظا يقطع وان كان السير غير
39:20مريض فلا يخضع والصحيح انها لا تقطع لان الرسول صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا وهو الكعبان وليقطعه ما اسفل الكعبين فما دام الكعبان بارزان فلا اشكال باذن الله تعالى
39:37قال رحمه عنه رحمه الله لا يلبسهما حتى يقطعهما اسفل من الكعبين فان فعل افتدى لان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما زيادة وزيادة من الثقة مقبولة. هذه هي حجة الاخرين. فيحتج بها الحنابلة في هذه الرواية
39:59قال وان لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر. لان الاصل موجود فلماذا ينتقل الى الفرع؟ اذا هو يبقى على الحداء فهذا انسان متعنتا يترك الحذاء ويذهب الى شيء فيه خلاف لا البس الحذاء ودع الخف
40:20قال وليس له لبس الجمجم ولى لكة هذه انواع من الحذاء انواع من الاحذية بعضها تجد له قدم يعني يوضع له قدم وبعضها يكون له سيور فهذه يختلفون فيها. المؤلف يقول لا يجوز. ولكن نحن نطبق على ما يتعلق
40:41بالكعبين. فما دامت لا تستر الكعبين فلا مانع من ذلك. وان كانت تستر فهي بمثابة الخف. الذي لم يقطع وليس له لبس الجمجم ولى لكة في ظاهر كلام احمد رحمه الله
40:58لانه في معنى الخف المقطوع فان لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين قال احمد رحمه الله تعالى لا يلبس نعلا لها قيد هذا هو الذي قلت لكم السير
41:15يعني له سيور يعني تجدون الان بعض الاحياء تلبسها لها سيور تمسك بها من الخلف موظوعها شبه قدم ولكنه مفتح ومن الامام من اعلى ماذا؟ القدم تجد لها سيور هل يجوز او لا؟ الظاهر انه ليس هناك مانع ما دام الكعبان طاهرا
41:37قال احمد لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير المعترض على الزمام. يعني لها ما يقيدها وهو السير. يعني تأتي بالسير ثم وتدخله وتربطه فلن اصبح يعني وضعه يختلف يعني بطريقة محكمة الان
41:53قال ويقطع العقبة يعني الشراك قال القاضي رحمه الله اذا كانا عريضين يستران القدم فلا فدية فيه لان حكمهما اخف من حكم الخوف وقد اباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع فها هنا اولى
42:15قال ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه. يعني يجد نعل ولكن يتعذر لبسها. اما ان تكون هناك الام في القدم لا تعينه ولا يستطيع ان يمشي في النعل
42:32او ان تكون النعل مثلا قديمة مقطعة او نحو ذلك فله ان يلبس الخف لان هذه بمنزلة المفقودة اذا هذا هو معنى كلام المؤنث قال لان اسقاط الفدية مشروط بعدم النعل
42:48قال رحمه الله والقياس انه لا فدية عليه لان العجز كالعدم في الانتقال الى البدل وقد قام مقامه ها هنا الصحيح ان يكون عندك شيء يعني انت الان لو كنت في الحضر ليس في السفر وعندك ماء
43:07ولكنك لا تستطيع ان تستعمل الماء. لماذا؟ لخوف الظرر ان يكون في الانسان جرح او يكون في مكان والبرد شديد لا يستطيع مثلا ماذا ان يستخدم الماء انه بذلك يتيمم. فعندك الاصل وتستخدم البدل. ولذلك في غزوة ذات السلاسل
43:30لما اجنب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو كان قائد تلك المعركة او تلك الغزوة هو صلى باصحابته اما هو صلى بهم فكأنهم انكروا ذلك عليه فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
43:48قال افعلت ذلك يا عمرو؟ قال نعم. قال ولم؟ قال لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما فابتسم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له
44:00وفي قصة الجريح ايظا في حديث جابر الصحيح الذي ايظا اصابه سهم فجرحه نام فاحتلم فسأل الاصحاب ايجدونه عذر ان يتيمم ولا قالوا لا فاغتسل فمات. فقال عليه قتلوه قتلهم الله. اما كان لهم ان يسألوا
44:20ثم بين لهما الطريقة انما كان يكفيه ان يعصب على الجرح وان يضرب بيديه فيمسح بما وجهه وكفيه يعني ان يتوضأ مثلا ثم بعد ذلك يتيمم عن او يغتسل ثم يتيمم عن الفرح
44:39لكن جرح يتعب دم او ربما مفتوح فيأتيه الماء هذا قد يودي الى حياته وقد حصل ذلك فانكر عليهم الرسول. وهكذا ايها الاخوة تكون الفتوى عن طريق الجهل ربما توقع في المهالك. ربما تقول لشخص هذا حلال وهو حرام
44:58هذي مصيبة. وربما تقول له هذا حرام وهو حلال فهذه مصيبة. ولذلك الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بتفتروا على الله الكذب. وهذا من اخطر الامور
45:17يعني بعضهم عده في درجة الشرك واعظم ولذلك لما جاء عدي ابن ابي حاتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا
45:31من دون الله قال يا رسول ما كنا نعبده ما ما كنا نعبده هذا ان ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال بلى. ويحرمون ما احل الله. فتحرمون قال بل قال فتلك عبادتهم. لانهم يشرعون لكم
45:51وانتم تأخذون بتشريعهم وشرعهم مخالف لشرع الله فانتم بذلك اتخذتهم ماذا فلننتبه ايها الاخوة ليست فقط العبادة تظن انك تأتي وتصلي هذه الصلاة لفلان لا ننتبه في هذه الامور فانت عندما تعتقد في فلان بانه ينفع او يضر من دون الله
46:18وانه ينقذك من كذا وانه يشفي مريضك وانه يرفع ما بك ما بك من كرب او ظر وانه ماذا يوفق ابنك او يساعدك في كذا انت بماذا؟ اتجهت الى امر اليه في امر لا يقدر عليه فاتخذته
46:38ماذا ماذا معبودا لك من دون الله فلنحذر من مثل هذه الامور الخطيرة التي يقع فيها كثير من المسلمين في غير هذه البلاد قال والقياس انه لا فدية عليه لان العجز كالعدم في الانتقال الى البدل
46:58قد قام مقامه ها هنا في الجواز كذلك في سقوط الفدية قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فاما المحرمة ولها لبس المخيط كله. اه الان انتقل الى المرأة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال سئل ما يلبس المحرم فقال والمحرم اسم جنس ربما يفحم منه انه يدخل تدخل فيه المرأة
47:24فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بان المرأة تختلف فبين في حديث اخر ربما يذكره المؤلف ان المرء يختلف حالها عن الرجل فهي تلبس كل انواع انواع اللباس الا نوعين لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين يعني لا تنتقف في عينيها ولا تلبس
47:47الكيسين اللذين تضعهما في يدها. وحتى الرجل ليس له ان يلبس القفازين اذا المرأة تخالف الرجل في انها تلبس ما شاءت من الثياب من كل انواع الثياب وانواع السراويل والخفاف وغيرها وايظا لها ان تلبس الحلي وغيرها كل هذا جائز لها
48:11لكن الرجل لا يجوز له ان يلبس الا ازارا ورداء. وقد سمعتم ما يستثنى من ذلك عند الحاجة والمرأة تخالف الرجل في امور كثيرة. ولذلك اعتبر العلماء بل هذه الشريعة ان المرأة ماذا
48:32يا اخي لو ظن الاعذار العلما لما ذكروا ان في الشريعة اسبابا للتخفيف سبعة منها المرض ومنها السفر ومنها النسيان ومنها الجهل ومنها الكراهة ومنها ايضا من اسباب التخفيف ما يتعلق
48:51بالعبد والمرأة اللي هو ماذا؟ العجز اي القصور فيهما يعني لا يلحقان بماذا بالحر ولا المرأة بالرجل ولذلك المرأة لا يجب عليها الجهاد ولا تجب عليها جمعة ولا يجب عليها جماعة والعبد ايضا لا تجب عليه الجماعة
49:12امور كثير ولا الجهاد الى اخره. لماذا؟ اذا السبب ماذا؟ هو القصور. يعني من اسباب التخفيف هذا يسمونه قصور لانه قاصر لكن عندما يعتق الحر يصبح كغيره لا تختلف حاله
49:31قال فاما المحرمة فلها لبس المخيط كله. الا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه. يا علي البرقع شبيه ايضا بماذا؟ بالنقاب. البرقع هو اللي يخاطب وعلى الوجه غطاء ولكن المرأة هل لها ان تغطي وجهها في الحج
49:54هذه مسألة فيها كلام الصحيح ان المرأة لا تغطي لكن ليس كما قال هو احرامها في وجهها بمعنى انه لا يجوز لها ان تغطيه لا ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت
50:08انهم عندما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب يعني في الحج في طريقه من الحج. تقول كان اذا حاذانا الرجال يعني فاننا نرخي الجلباب. يعني تأتي المرأة بالغطاء على وجهها تنسفوا على رأسها. فاذا ما
50:27قرب منهن الاجانب اخذت الجلباب يعني الغطاء وارخته على وجهها فتغطت به. وهذا لا يظر وسيأتي هل المحرم له ان يغطي وجهه او لا؟ ايضا بالنسبة للرجل. لان المحرم لا يجوز ان يغطي رأسه. لكن هل له ان يغطي وجهه
50:47مسألة فيها خلاف قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورش والزعفران من الثياب
51:09الورس والزعفران سيأتي ذكرهما في المحظور الذي هو الطيب. والورس انما هو نبت اصفر رائحته طيبة يعني رائحة ورائحة الطيب ولكن كانت تصبغ به الثياب ورائحته طيبة ويفيد في صبغ الثياب والزعفران نوع من انواع الطيب وهو معروف لا يزال يسمى بهذا الاسم
51:35قال ولتلبس بعد ما احبت من الوان الثياب من معصفر او خزن او حلي او سراويل او قميص او خف رواه الامام احمد رحمه الله باسناده. وكذلك غيره اذا لها ان تلبس ما تشاء من القمص والذراع والسراويل وكذلك ايضا لها ان تلبس الثوب المعصفر
52:01المسبوغ بالصفرة ولها ان تلبس ما شاءت لكن ليس لها ان تتطيب فهي كالرجل ولا يراد بالثوب المعصفر المطيب لا يعني الذي يصبغ بالعصفور قال وروى البخاري رحمه الله منه
52:18لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. يعني البخاري روى قطعة صغيرة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. اما بقية للباب فهي عند احمد وابي داوود ولان احرام المرأة في وجهها فحرم قضية احرام المرأة في وجهها هي مسألة غير مسلمة مختلف فيها ان
52:42المرأة في وجهها. نعم قال ولان احرام المرأة. ولذلك ترون بعض الناس يعني نتيجة جهلهم. ومع الاسف هذا قال به بعض الفقهاء. يعني ان المرأة اذا اذا ارادت مثل ان تحج تأتي فتضع شيء
52:59هكذا يجعل ماذا هذا الخمار والجلباب على وجهه لا يلمس البشرة. تضع شيء ماذا يدفعه؟ هذا خطأ ولا اصل له. ربما مؤلف يشير الى هذا قال ولان احرام المرأة في وجهها
53:18فحرم عليها تغطيته وان احتاجت الى سترة بدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره فيما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محرمات
53:42فاذا حاذونا سدلت احدانا سدلت احدانا جلبابها على رأسها. فاذا جاوزونا كشفنا رواه ابو داوود رحمه الله تعالى وهذا حجة للذين يقولون بان وجه المرأة انما هو عورة وانه لا ينبغي له ان تكشفه هذه من الادلة التي يستدل بها على ذلك. والمسألة فيها خلاف
54:06يختلفون في اية النور التي اشارت الى ماذا؟ الى امر الحجاب اختلفوا في تفسيرها فبعضهم يرى ان الحجاب واجب والخلاف بدأ ايضا من عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن حديث عائشة هذا نص
54:23الموضوع لانه لو لم تكن تغطية الوجه واجبة والمرأة مطلوب منها ان تترك وجهها مكشوفا في الحج لما ارخينا الجلباب على وجوههم فكونهن يرخين ذلك دليل على ان المرأة مطالبة بما
54:42بان تغطي وجهها ولا يبدين زينتهن. ولا شك بان احسن مجامع الزينة انما هو الوجه بعضهم فسر الزينة بالخلخال وغيره الى اخره هناك كلام كثير قال القاضي رحمه الله تعالى ويكون ما تسدله متجافيا
55:02لا يصيب البشرة. رأيتم هذا هو المؤلف سيرد عليه. يعني القاضي هذا من العلما الكبار من علماء الحنابلة وهو ايضا من علماء القرن الخامس وهو يرى ان يكون متجافيا يعني ما يكون يعني لاصقا بالوجه
55:19قال الشيخ رحمه الله تعالى ولم اجد هذا عن احمد رحمه الله رأيتم الامام احمد بعلمه وحصفته لم يقل هذا لان احمد رحمه الله تعالى من اكثر العلماء معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:37وما قال بذلك ولكن الذي قال به احد علماء التابعين المتوسطين يعني ليسوا الاوائل ولا المتأخرين والمؤلف قال لم اجد هذا عن احمد وحتى ولا عن غيره فهذا يحتاج الى دليل فلكي نقرر حكما من الاحكام
55:55ونجعله قاعدة نحتاج الى دليل واذا لم يكن عندنا دليل فالاصل هو الجواز فلماذا نأتي بشيء لم يأتي عن الله؟ ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولم اجد هذا عن احمد ولا هو في الحديث
56:15والظاهر انه غير معتبر كلامه هو الصحيح. انظروا الى ادب المؤلف رحمه الله. قال لم اجد هذا في قول الامام احمد اللي هو اولى من القاظي ابي اعلى اللي هو امام المذهب. وليس
56:28في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو انه قول غير معتبر. ما رد على قائله ولا جرحه ولا ذمه يبدو انه قول غير معتبر لماذا غير معتبر؟ لانه لا مستند له
56:44واذا لم يكن له مستند من كتاب او سنة اذا هو يبقى غير معتبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.