شرح الكافي {{167}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الاحرام باب الاحرام الان بعد ان بين المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحج ومتى يجب الحج وما هي ايضا اذا اختل شرط من الشروط لا يصح الحج احيانا واحيانا يكون الحج صحيحا لكنه لا
0:26من حجة الاسلام واحيانا لا يجب الحج على المسلم هذا هكذا كلها مرت بنا. ولكن بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها ومنها شرط واحد تختص به المرأة وهو وجود المحرم وليس ايضا شرطا متفق عليه بين الائمة فاكثر العلماء لا يرون ان المحرم
0:46شرطا اذا كانت مع رفقة صالحة او ناس مهمومين. هذا كله مر بنا ثم ذكر ايضا المواقيت التي منها ينطلق الحاج او المعتمر. اذا اذا ما دمنا عرفنا المواقيت فاذا وصل الميقات ماذا يفعل؟ اذا يبدأ بالاحرام. واول
1:06ما يبدأ به من هذا ان يتجرد من المخيط. وان يغتسل وان يتنظف من كل الامور. التي تعلق به من من الاوساخ وما يحتاج اليه ايضا من ازالة بعض الشعور حتى لا يحتاج اليها وقد تلبس
1:26حرامي فلو فعل ذلك لكان مرتكبا لمحظورا. لكان مرتكبا محظورا قال رحمه الله يستحب الغسل للاحرام يستحب الغسل وليس بواجب وانما هو مستحب كالحال بالنسبة غسل الجمعة فان غسل الجمعة مستحب وتعلمون ما ليوم الجمعة من الفضل وما فيه من المزايا وفي تلك الساعة
1:53وهو ايضا له فيه مواضع مما يقبل الله به سبحانه وتعالى دعاء الداعي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. اذا هذا دليل على ان
2:13الغسل هنا مستحب. وهناك فالجمعة كما اراهم. خلافا لاهل الظاهر الذين يوجبون غسل الجمعة. هنا ايضا الغسل في الحج ليس ليس واجب وانما هو سنة. نظري لسنيته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل. والدليل الاخر ان
2:33لما نفس اسماء بنت عميس زوج ابي بكر رضي الله تعالى عنهما بذي الحليفة ارسلت الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم تسألهما نوح الاشكل عليه الامر. ربما ظنت ان حجها لا يصح. فبين لها ان تستكفي بثوب ان تأتي
2:53فتلفه على موضع الدم بعد ان تحشو ذلك بالقطن. حتى يكون ذلك حافظا لها ثم تغتسل. اذا تغتسل ثم فاستذكر بتوبك. والان كما ترون وجد بدل هذه الثياب الحصائر الان بعد تطورها فان المرأة تستعين بها في مثل ذلك
3:13والحائض والنفساء ايها لا تمنعوا من الحج والعمرة الا شيئا واحدا. غير الا تطوفي بالبيت. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحال في الغيرة الا تطوفي بالبيت واذا لم تطفي بالبيت فهي كذلك لا تصلي ايضا
3:33سنة الطواف قال يستحب الغسل للاحرام فيما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم تجرد لاهلاله واغتسل حديث حسن. ما معنى تجرد؟ يعني خلع ثيابه التي عليه القميص وغيره ثم اغتسل ثم بعد ذلك
3:56احرم برداء وازار ويستحب ان يكون ابيغين كما سينبه المؤلف وسنبين علة اذا الغسل مستحب ثابت من طريق سنة رسول الله وسنة رسول الله اما ان تكون قولا واما ان
4:17فعلا واما ان تكون تقريبا وهذا ثبت من طريقين. طريق الفعل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل. اذا انفعل ذلك وعن طريق الامر لانه امر اسمى بنت عميس اسماء بنت عميس ان تغتسل. اذا هو فعل
4:37امر غيره قال وعن جابر رضي الله عنه وارضاه قال اتينا ذا الحليفة فوردت اسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما. اذا ابو بكر له ابنه الكبير الذي هو عبدالرحمن وهو الذي اعتمر باخته
5:00من التنعيم. اما محمد فهو اصغر منه وهو الذي ولد به الحذيفة قال فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي. رواه مسلم رحمه الله. هذا جزء من حديث جابر الذي لمحت له مرات وهو الحديث
5:23الطويل فانتم ترون ايها الاخوة انه استقصى غالب ما جاء في حجة رسول الله حتى ما ترون هذه القصة لانهم عندما وصلوا الى حذيفة نفست اسمى بنت عميس تبين ما هي الكيفية؟ وكيف امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفعل
5:43ثم بعد ذلك يأتي حديث مفصلا ولعله يمر بنا شطر منه اوسع لنعلق عليه فانه مهم جدا فيما يتعلق احكام الحج قال فان لم يجد ماء لم يتيمم فان لم يجد ماء لان الغسل اصله سنة. وبذلك نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
6:04انه لا يتيمم. لان الاصل هنا انه سنة وان الانسان لو لم يغتسل فلا يؤثر ذلك في احرامه لانه غسل مسنون يراد للتنظيف فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة
6:23قال القاضي رحمه الله يستحب له التيمم قياسا على غسل الجنابة. يعني قال كغسل الجمعة كما ان غسل الجمعة اذا لم تجد ما تغتسل فيه فلا تتيمم عنه. لان غسل الجمعة مستحب
6:38الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة وقال عليه الصلاة والسلام من توظأ يوم الجمعة فاحسن الغظو ثم دنا وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام
6:59انظر من توظأ فاحسن الوضوء ثم دنى فانصت واستمع يعني الى الخطبة غفر له ما بينه وبين الاخرى وزيادة ثلاثة ايام قال ويستحب له التنظيف بازالة الشعر والشعف وقطع الرائحة وتقليم الاظفار. هذا ثبت
7:23وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الفطرة خمس الاستفتاء الختام والاستحداد وقص الشارب وقلم الاظفار ونفخ هذا عام لكن جاء في صحيح مسلم حديث نص في هذا قال وقت لنا والمؤقت هو رسول الله كما جاء تصريح
7:47وذلك في رواية النسائي والترمذي وابو داود واحمد وغيرهم قال وقت لنا في انظروا القى الشارع وقلب الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لذلك. وان هذه الشعور لو تركت تتجمع حوله الاوساخ
8:16وايضا تتراكم حولها. واذا تجمعت الاوساخ وتراكمت وطال الشق تفوح من الانسان رائحة كريهة. وهذه يتأذى بها الانسان. ولذلك من العلل في غسل الجمعة ايها الاخوة هو لاجل ذهاب الرائحة. ولذلك لما حصل خلاف
8:36ماذا قالت عائشة في غسل الجمعة؟ قالت كان الناس عمال انفسهم يعني يعملون لانفسهم في الحداد والجزارة وغيرها كان الناس عمال انفسهم انفسهم فيجوئون الى الصلاة يعني صلاة الجمعة فقيل لهم لا واغتسلتم. لان
8:56اذا اغتسل اذا المطلوب هنا ايها الاخوة بان المسجد اذا اراد ان يدخل فليتفرج عليه ان يزيل شعر العبط وجد شيء في العالم ويقص الشارب حتى لا ينزل على فمه فيذيه عنده لكن وكذلك ايضا كل مواطن الشعر التي يحتاجها
9:16اظفاره هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يعمل بها المؤمن. فانه ليس من اللائق ان يطيل الانسان ولا ان يطيل مثلا شاربا ولا ان يترك الشعر خيوطيه يرتخي ولا كذلك يهمل عانته لان هذا فيه
9:36والله تعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال لان الغسل شرع لذلك. ثم يتجرد من لان الغسل شرع لذلك. لماذا للنظافة. ولما كان الغسل شرع
9:56النظافة فازالة هذه الشعور ايضا انما شرعت للنظافة. والمسلم دائما ينبغي ان يكون على رائحة طيبة. ولذلك كانت من الامور التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطمئن اليها نفسها الطيب كما سيأتي. وقال عليه
10:16الصلاة والسلام حبب لي من دنياكم النساء وجعل قرة عيني في السماء. فينبغي ان تكون الصلاة قرة عين لكل لان الله سبحانه وتعالى بين مكانتها. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين
10:36الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ولذلك جعل للمصلي المحافظ على الصلاة علامة هو وجود نور في والصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام قال ثم يتجرد من المخيط في ازار ورداء ابيضين نظيفين جليدين او غسيلين
11:01ثم يتجرد من المخيط وبعضهم قال ايضا من المحيط وقالوا ان اول من قال المخيط وابراهيم النخعي من التابعين وان المراد ما يحيط بالانسان. وهو الذي يخاط على شكل البدن. يعني ما يخاط على شكل
11:20او السراويل او ما اشبهها من السراويل الصغيرة ايضا فهذا الذي يحاط على شكل البدن هو الذي لا اخذت ثوبك واعتذرت به هذا لا يضر. يعني لا يضر ولا يسمى هذا لابسا للمخيط. لكن لبس المخيط ان تلبسه على الطريقة المعتادة
11:43ثم قال المؤلف ماذا يحرم ليزد زار ورداء ابيضين لماذا؟ قال ابيضين لان هذه سنة رسول الله صلى الله اولا هو احرم بهما الامر الاخر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض
12:03وكفنوا فيه موتاكم معنى هذا ان غير الابيض لا يجوز يجوز لكن ما هو الافضل هو البياض اذا الابيض مرغب فيه لهذا الحديث الذي رواه. وان يكون نظيفين او جديدين. قال ليس ليس شرطا ان تكون
12:21ارحمهم من تكون نظيفة عن طريق الغسل. هذا هو المراد هذه اذا كثرت هذه المشابك اللي صارت يعني صارت ما يشبه المخيط فلا ينبغي اما اذا اراد الانسان ان يربط فلا وهناك يختلف العلماء في قضية ربط حزام على الانسان. يعني في فرقة فيربطه
12:44اثر عن عبد الله ابن عمر انه ربط ذلك واختلفوا. كان يطوف وهو رابط ماذا على بطنه ثوبا او خرقة لكن كيف بعضهم قال ربطها فعلا وبعضهم قال لم يربطها ولكن ادخلها كما نحن نأتي بطرف الشيخ ثم ندخله في الازاء
13:04ولكن الحقيقة ان مثل الكمر وغيره كما سيأتي التنبيه على ذلك هذه امور جائزة. والعلما نصوا على لبس الخاتم ليس فيه شيء ومثله الساعة والنظارة لا تأثير لها ايها الاخوة
13:19قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وليحرم احدكم في ايذار ورداء ونعلين. اه هذه الاشياء نزار الذي يتسع به من السرة فما تحت
13:37والرجاء الذي يضعه ماذا؟ على عاتقين ويغطي به ظهره وبطنه وفي حالة الطواف عند الرمل يكون له شأن اخر الثلاثة الاولى وهذا فيما يتعلق بهما والنعلين لانها لا تستر الكعبين
13:55لكن اذا لم يجد نعلين كما سيأتي يلبس الخفين ويقطعهما اسفل الكعبين وهي محل خلاف بين العلماء من العلماء من يرى انه لا يقطعهما اذا لم يجد لان حديث عبدالله بن عباس
14:10كان بماذا؟ كان بعرفات وهو متأخر عن حديث عبد الله ابن عمر وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس ومن لم يجد معلوم قال الخفين ولم يعمر بقطعينه وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله
14:26قال ويستحب ان يتطيب في بدنه. ليس هذا على اطلاقه عند الجمهور. يعني من العلماء من يرى انه يستحب ان ولكنهم قيدوا ذلك بان يتقيد في بدنه اما في ثوبه فيكره. هذا عند الحنابل يعني الحنابلة يستحبون ان يتطيب المحرم في بدنه
14:50وهذا فيه نص لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه لاحرامي قبل ان يحرم ولحمله قبل ان يطوف بالبيت يعني طواف الافاضة طواف ماذا؟ الزيارة
15:10الذي ياتي بعد رمي جمرة العقبة والحلق اذا هو ذاك المراد دقة واحكامك لانه يحل الانسان اذا فعل اثنين من ثلاثة يصبح حلالا الا من النسا فلابد من ان يطوف بالبيت وقبل ذلك لا يجوز لهم بجامع النساء. كل هذه المسائل ان شاء الله سيأتي الحديث عنها في مواضعها. اذا
15:35رأينا من هذا ان المسألة مختلف فيها. فعند المالكية يكرهون ذلك. يعني لا يرون ان الانسان يتقيم. ويستدلون بقصة صاحب الجبة الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة متظمخ بها يعني متلطخ بالطيب
15:55وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يجيبه رسول الله فنزل الوحي وفي قصة يعلى ابن امية عندما طلب من عمر ان يمكنه من ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي وكان هناك ثوب يستر رسول الله فاخذ
16:15لطرف عمر رضي الله تعالى عنه فنظر اليه يعلى ابن امية وهو ايضا ينزل على الوحي فكان يحمر وجهه حتى سري عنه يعني حتى انتهى ماذا؟ فسأل عن السائل فامره بان يغسل الطيب من بدنه ثلاثا وان يخلع الجبة
16:35لكن العلماء اجابوا عن ذلك بعدة اجوبة لان هذا من الزعفران الممنوع الذي لا يضعه الانسان في ثيابه لا في حج ولا في عمرة ولا في الامر الاخر ان هذا كان في الجعران يوم حنين في السنة الثامنة احاديث عائشة التي ستأتي في السنة العاشرة
16:55بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير ان هذا يعارض مع انه لا يعارض فانه يكون متقدما فينسخه المتأخر وكانت تقول ايضا في حديث متفق عليه كنت ارى وميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله كان يفرق
17:14ومفرق الشعر هو انه في وسط الرأس يوضع شيء فيوجه الى جهتين اذا هذا مفارق الشعر. يعني كانت ترى بريقه ولمعانه في يلمع في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم
17:32كان يطيب بدنه. فهو يطيب رأسه ولحيته. وهذا ايضا مما يستحب عند كثير من العلماء. اما الثياب فلا ينبغي ان يطيبه. لكن لو احرم الانسان يعني بثوب لا يلبس الازار قبل ان يحرم وفيه طيب فهذا لا يفسد احرامه وهذا هو الرأي الصحيح. والعلماء نصوا على قاعدة فقهية
17:58معروفة قالوا ما يجوز استدامته يعني فرق بين ما يجوز ابتدائه وما لا يجوز ما يجوز استدامته دون ابتدائه هنا هذا من المسائل التي يجوز استدامتها استمرارها دون ابتدائه. يعني انت تلبس لبست ثوبا فيه قيل. ولكن
18:20لا يجوز لك بعد ان تخلعه وفيه طيب ان تعود مرة اخرى فتلبسه وهذا هو معنى ان تداول عليه حينئذ يلزمك ماذا ارتكبت محظورا فيلزمه قدم اذا صح عن عائشة في حديثين متفق عليهما انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت احاديث اخرى وبينت نوع الطيب
18:46الذي تطيب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويستحب ان يتطيب في بدنه فيما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاحرامه قبل ان يحرم
19:05ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقالت رضي الله عنها لاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم متفق عليه فمن باب تأكيد ذلك ان ينظروا ليش المراد هنا التشبيه ولكنها ارادت هنا التأكيد اي تؤكد انها كانت تراه ترى
19:31طريق ذلك لا نعم في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مفرق الشعر مفارق جمع مفرق والمراد به ما يكون في وسط الرأس قال ولا يتطيب في ثوبه
19:47فان فعل فله استدامته حتى ينزعه. ولا يتطيب في ثوبه يعني يكره له ان يلبس ثوبا مطيبا. لكن لو لبسه واحرم وهو عليه عن الازار المراد والردا فانه جائز لكن لو خلعه فليس له ان يلبسه مرة اخرى. لماذا؟ لانه لو لبسه مرة
20:12ثوب او رداء او قميص فيه طيب فيكون قد ارتكب محظورا. لان هذا مما يجوز ماذا استدامته ولا يجوز فهو اذا خلعه وعاد فلبسه كأنه ابتدى ذلك فهذا لا يجوز
20:35قال فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية؟ لان الاحرام يمنع ابتداء الطيب. قال لان الاحرام يمنع ابتداء دون استدامته. يعني لا يجوز لك ان تأتي فتخيب الثوب الذي عليك لكن لو لبست ثوبا واحرمت وفيه طيب فلا مانع ان تستمر به
20:58لكن لو خلعته لا يجوز لك ان تلبسه مرة اخرى فان لبست تكون كمن ابتدأ لبس الثوب المقيد من اول الامر. قال ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع الى موضع اخر. فعليه الفدية
21:16لان ذلك تم بفعله. يعني لو كان الطيب له جرم فاخذ بيده او بطرف اصبعه فنقله من موضع الى موضع كأنه طيب ذلك المكان الذي لم يكن مغيبا. فارتكب محظورا فوجب عليه ما له فدية دم
21:36لكن لو كان الجو حارا فسال الطيب من رأسه او من لحيته او من كتفه او غيره الى ان مشعل بعض بدنه فهذا لا يضر لان هذا لم يحصل بفعله
21:53قال وان وان سال بالحر وغيره الى موضع اخر فلا فدية عليه لانه ليس من جهته لانه ليس من جهته يعني لم يكن من فعل قصده بالجهة انه لم يكن من قبله لم يكن بفعله
22:15خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة