شرح الكافي {{123}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 123 / 850
1:05:21
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:03باخر ما جاء في خلقته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة
0:33قال بعض جفاف الابل قال فان كان الفرضان معدومين او معيدين الى غيرها مع الجبار. يعني انه يجبر وبعد ذلك نضيف اليه فانه هو يدفع الى العام العشرين قال فيعطي اربعات هذا اذا
1:23كان عيننا الذي اعلى غير منصوب او ان بدون مباشر على الموجود. ان يخرج خمس بنات محاضر اختار ان ينتقم من الحفاظ الى بنات المخاض مع الجدران او من يجول الى الجماعات مع الجدران لم يجوز. لان العقاق وبنات اللبون منصوص عليهم
1:53ولا ينزل الى بناته يبول بجدران جاء في الحديث نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن وجدت عليه فريضة فعزمها اعلى منها بسند. ويأخذ شاكرين او يشير درهما. هذا جاء النفس عليه الحديث نعم. يعني
2:23فانه يخرج الحق وهو يأخذ شافين او عشرين درهم ولو كان الواجب عليه وليست عنده وانما عنده بنت فيخرجها ويؤذن لعامل السلف شهرين وعشرين عاما. قال رحمه الله او فريضة ادنى منها بسند ومعها شاقان او
2:53قال لما روى عشرة دراهم وعشرون تقابل الشاطئين قال رحمه الله لما روى انس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه قال ابي بكر وانه قد كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي مشكورا
3:23رضي الله تعالى عنه بإرشاده الى انس ان من بعثه عاملا لاخذ الصدقة من اهل البحر في صدقة الابل في اول صدقة الابل. قال لما روى ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال ومن بلغت عنده من الابل صدقة او الجذعة وليست عنده
3:53فانها تقبل منه ويجعل معها شاقين ان تيسركا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق او عشرين درهما لانه في الحالة الى نزل الى ادنى وليس عنده نعية فهو قدم لا شمال
4:23الصورة الثانية المطلوب منه انه يحق فيأخذ ويصدق شاتين وعشرين ريال. يعني انه ماذا يقدم وليست عنده الا بنت لدين فانها تقبل منه بنت لبين ويعطي شافي من قول ومن بلغت صدقته
5:13وعنده تحرقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق ساقين او عشرين درهما اما ان وجدت عليه شجاعة فاعطى مكانها بغير جبران الجاد يعني الزكاة اخر ما تمت الليلة. فمن وجبت عليه جرعة
5:43فان في هذه الحالة يقدمها قال وان غلب جدرانا لم يعطى لان عدم عن هذا الكلام اخر وادنى امر تجد فيه العشر ساعتين وجاء في الحديث اربعة وعشرين في شيء من الابل اذا بلغت خمس وعشرين ففيها
6:43لان الفصيل يجمع على خصمان فهل يخرج الفسيل عن بيت النحر؟ قال العلماء جماهير العلماء لا يخرج هل هو الراعي يشبه لان الفصيل ليس مما تجد فيه الزكاة لان ادنى الناس
7:13يجد فيه الزكاة ما يؤدى هو بنت المقام. والفصيل ان ما هي دينها سيخرج في هذا المقام قال وان عدا وان عدم تلك المخاض لم يقبل منه فصيل بجدران ولا غيره
7:33لانه ليس بفرض ولا اعلى منه. والصورة في النزول والسجود والسواة صاحب المال هذا الامر هذا ما يقصده قال رب المال للخبر فان اراد الخمر الذي هرب يعني مر من الحديث الذي هو اه قبل قليل
8:23من اراد او اخذ ذلك جادة ذكره القاضي. وهذا موجود في المذاهب الاخرى لان الشاة اليه فيهما لكن هنا الشياطين يعني بالنسبة لله تجمع بين خمسة وخمسين الى ستة وخمسين ريال. لما هي كانت تزن معها تجد في مئتين درهم
9:03ربما حاول بعض العلماء قال فتاة اليه فيهما مفردين ويحتمل لان الشريعة جعله صورة في شيئين هذا يجعل في ثلاثة في ثلاثة اشياء وهذا حق وان يدفع المال او ان يجمع بينهم فهذا امر ربه اليه وهذا
9:53انما هو التيسير. قال وان كان النصاب مريرا لم يجد له الصعود الى الفرج الاعلى بجبران لانه الشاتين فيقول وليس عندهم بالنسبة للصحاح حتى لو كان المريض قال فيكون اكثر مما بين المريضين. وان ارادوا النزول ويدفعوا الجبران جان
10:53انه متطوع بالزيادة. قال ومن وجب عليه فرض فلم يجد الا اعلى منه بسنتين. او انذر منه وقال القاضي رحمه الله وجبت عليه بنت الادن. فلم يجدها ولم يجد حقها
11:13وجبت عليه وجبت عليه حقا فليس عند هذا هو الذي يعني الحديث ورد النص بانه اذا لم يجد الى الذي خلاف بين العلماء حتى في المذهب نفسه. فقال رحمه الله يجوز ان يسعى بين الاعلى ويأخذ ويأخذ اربع سواه او اربعين درهما. لماذا؟ يعني مش مهم
12:03نظر ايضا في ماشيته يبحث عن الحق التي جاء في الحديث يعني هناك فاصل بين بنت النبي ونحن عرفنا في الحديث بانه اذا انتقل اليه يأخذ ماذا يدفع ماذا اذا انتقل الى الخطأ وليس عنده بنت نبي يدفع له ماذا عشرين
12:33هنا الان انتقل ماذا يقول الشافعين ولو نزل هو نفسه يأخذ منه المصاب بذلك قال يجوز ان يفعل الى الاعلى ويأخذ اربع ثياب او اربعين درهم ان ينزل الى الاندل ويخرج معه اربع اشياء. الانسان في نزول وجبت عليه حقة خمسة عنده
13:03ثم نظر الى التي تليها دون وهي فلم يجده فيحتاج الى ان في كل درجة يأخذ عنها شاتان للدرجة الثانية الشاتان اذا يأخذ او اربعين درهما. قال ينزل الى الاندل ويخرج معه اربع ثياب او
13:33لان الشارع جوز له الانتقال من الذي يليه وجود الانتقال من العدول الى ما يليه اذا كان هو الفرق هو جوز له الشارع على الانتقال الى ما يلوغ غوا او دون نعم او سفلا. لكن
13:53في الحديث انه ينتقل من الاعلى من الاعلى والاسفل من الاسفل ليس فيه لكن العلماء على ما كان يجوز الانتقال الى لا يجد فيه ينتقل من الذي اعلى منه. يعني ان ترى ليست شيئا ولكن فيها قياس او
14:13جوز له الانتقال الى الذي يليه ودوز الانتقال الى ما يليج اذا كان هو الفرق. وهنا لو كان موجودا فاذا الذي يلي لكن ليس في الحديث انه ينتقل لوليه العلماء في هذه المسألة وليست كسابقتها سابقة
14:53مباشرة الى سنها الى سن اعلى من الاعلى او اسفل من الاسفل فهذا فيه خلاف. وهنا لو كان موجودا فاذا ادم جاز العدول الى ما يليه. وقال ابن الخطاب رحمه الله لا يجوز. لان النص انما ورد بالانتقال الى ما يليه
15:23لم يجز له الانتقال هل يجوز للانسان ان الانسان يعني لان الذي اجاب له الشعر ان ينتقل اليه ومتوسل مع وجوه. فهذه هذا ما يريد المعلم ان يكون لكن ما ذكره المهندس هو لو لم ينتقل
16:03اذا لم يجد ليس هناك طريق الا هذا. قال فاما ان يجلس لم يجدها الانتقال الى الابعد. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقام الاقرب مقام الفرز ولم يجد الفرظ الذي انتقل عنه. فكذلك اذا وجد
16:23وان اراد ان يخرج مكان الاربع شياه شاطين العشرين درهم جاز قال لانهما جبراء لانهما جبران جبران ولا مدخل للجبران في غير الابل وليس غيرهما بمعناهما قال المصنف رحمه الله تعالى باب صدقة البقاء ايها الاخوة كما ترون من صدقة الابل وان
17:03عن اهميتها الذي جمع عليه ايضا المحدثين والفقه ما هم يقدمونها وقد شمل عند العرب وارتفاع اسنانها لانها كانت من اعز واغلى واثمن واكرم ماذا لذلك كان يضرب بها المثل في ادلة سبق نشاط العلم. الم ينتقل وان يسأل ماذا
17:33لان وتجمع على بقر وعلى بقرة فكل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل ان الله يأمركم ان البقرة تشابه علينا. وقال الملك ماذا؟ اني على سبع كل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل
18:13فيها ما يعرف بالجانوس الا انه يلحق ايضا بالاذن المؤمن ايها الاخوة ذكرات البقر ايضا ثبتت بالسنة وكذلك الحال بالنسبة والادلة في ذلك متعددة لكن وهمنا الذي يدل دلالة مع وجود الزكاة في صدقة الابن في صدقة البقر او في زكاة البقر
18:53عليه الصلاة والسلام وتطأه كلما نفيت الها رجعت اليه كلما نزلت عادت اليه الها حتى يطلب الى الناس. هذه ايها الاخوة في جسم العمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى تطيرا للناس وتزكية الله وتزكية لها
19:43واين ابعاد لها عن الشح وعن البسم وهي كذلك ايضا تطهير للمال وتنقية الله وحسن في حديث ابي داوود بعد قليل ربما في البصر او العين مما جاء من الدعاء لصاحب من اجل الزكاة فلا شك ايها الاخوة بان
20:13من يتخلف عن اداء هذا الواجب فكلنا في جهة ان يسلط عليهما. ستجد ماذا؟ ان هذه اللغة وكذلك ايضا قطعه يعني بارجلها كلما نفدت اله يعني كلما نفدت اقرأها يعني
20:43من اول يوم انتهى مرة واخير فعودوا اليه مرة اخرى. كذلك ايضا حتى يجمع بين الناس. اذا انه ايها الاخوة اننا سبب شقاء للانسان وما اكثر مواطن ذلك اذا لم يعد الانسان حق المال
21:03صرفه فيما يحرم عليه فلا شك بانه يسأل عنه ومما يسأل عنه ايضا العبد يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع او امنهم مال من اكتسبه وفيما نفعه. اذا انجبت امرها عظيم
21:23بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا هذا الحديث من التحذير من ماذا؟ من عدم الاراء والزكاة وعدم اصعادها واما في يعني هذه الاموال التي حافظ عليها الانسان وادخرها ولم يؤدب
22:03الله تعالى فيها فانه يعذب بها يعذب عن طريقها. من شهوات الله هو اشد من ذلك ايضا بالنسبة للمسلمين في سبيل الله فبشرني بعذاب النبي يوم يشمل عليها في نار جهنم
22:23لذلك تجد انها اصعب ما يكونون لذلك نجد ان الله تعالى عندما في عبادته جاء بعد ذلك في بيع مما يخلص فيه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وما الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حين شارع ويقيم الشيطان
23:03واشارت اليه مرات وعن اهميته. السنة بان الاخلاص نور يقذفه الله تعالى في الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر اصحابه بذلك قالوا ان النور وفي رواية يعني شفع له الامر وانفتح له ليتقبله. وبها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا اشرف الناس على الخير
23:43شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من علامة ذلك في مداع القلوب عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل ان يفعل الموت. واما بالرسل
24:13غريبة عشنا فترة طويلة ونحن نعيش ايها الاخوة كتاب الجنائز. في ان رأيتم نورا تلك الدار الاخرة اذا اردنا ان ندخل فيه الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم مثل الحياة الدنيا كما من دون
24:53حتى اذا خلت الارض زخرفها وظن اهلها انهم قادرون هذا هو شهيدته عاصف الله تعالى ذلك بقوله الله سبحانه وتعالى ان يخدع بها يذكر بعد ذلك بالدار الباقية عليه السلام يهدي من يشاء
26:03اصحاب الجنة وفيها خالدون. هذا الهم الذين نال الشهد ان لا اله الا الله. وحافظوا على الصلاة وصاموا هؤلاء هم الذين يستحقون اذا اخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ايها الاخوة اهمية الزكاة وسطورتها وان الانسان الى ابداها
26:33وهي كذلك تنفي نفسه وتسخرها وتصفيها من كما انها تصفي له النار وتطهره وتزكيه وتجعله منهم تصبح نفسا ماذا؟ كريمة غير بخيلة ولا شهية. واما الذي لا يؤديه فقد راعيتم
27:03الامام احمد رحمه الله تعالى عن يحيى بن حسد ان معاذ رضي الله عنه وارضاه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصدق يصدق اهل اليمن. يعني يصدق يعني اخر منهم
27:23لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله ماذا؟ لليمن. وهو احد الصحابة مع الذين قال فيهم الرسول اعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقرأكم واخواكم علي واخلاقكم هؤلاء العرب الصحابة التي ليس معنى هذا انهم اعين من علم
27:53كل واحد عليه الصلاة والسلام هذا يحكي لنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال بعث لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصدق اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين سبيعا
28:23يمكن اربعين مسنة. الان نؤلف عندكم في هذا الكتاب. يعني ترون صدقة البشر تجدون اخطر ما تجد من انواع الزكاة في كتب الفقه علما حتى في المطورات لصداقة لها ليس فيها الم كبير. لكن الحقيقة فيها خلاف. لكن ليست الخلاف الذي في العالم او كذلك
28:53ان صدقة البقر صدقة وصدقة الابن بدليل وفي شعبان وفي خمس عشرة عشرين عرضة وبعضهم يقول لا في اجر شاة وفي عشرين شاة وفي ثلاثين كبيرا وكبيعة اذا وصلت خمسين. وهكذا هناك قلة ليست ارضية. اما القول
29:33متفقين عليه هو الذي يذكره المهندس عندنا انه اذا يعني جاء التنصيص عليه قال ومن كل اربعين سنة. ودخل في الثانية ودخلت في الصالحة. نعم. قال ومن الستين سبعين. ومن
30:23ومن السبعين ومن الثمانين بسنتين ومن التسعين ثلاثة اتباع ومن المئة الشاذة قال ومن المئة من سنة هي الصدقة يعني لا تكلف من يقول لانها واضحة ومختصرة. ولذلك الكلام لان المسن عن اربعين في الواحد وثلاثين ستين واربعين
31:33يعني حتى الذي يعني ليس قويا في الحساب يسهل عليه ان يعرف صداقته به. ومن العشرة والمائة سنتين تشرين ومن العشرين ومئة ثلاث سنين او اربع اتباع. ها هنا تعادل
32:03ثلاث اغلى من هذا الاربع واحيان يؤخذ الحق. لو دفع هذا يؤخذ خمسين ريال ومئة ريال هذا كله جائز فان فليس له ان يأخذ الا ما هو في حال اليتيم
32:53قال وامرني الا اخذ فيما بين ذلك شيئا. يعني لا اخذ بين السلفيون والاربعون شيئا اثنان مسنة او جهة قال رحمه الله اول مصاب وثلاثون وفيها تبيع او تبيعه وفي الاربعين مسنه سنتان ودخل في الثالثة
33:23قال رحمه الله ويبتلي الانسان في مائة وعشرين ماذا اذا تأخذ من هذا النوع او من هذا النوع سيخرج رب المال فيخرج رب المال ايهما شاء للخبر. فيخرج رب المال ايهم. نعم. ويخرج ربه
33:53ولما ذكرنا في الابل الخبر يعني لو قال المصنف رحمه الله تعالى وبعض العلماء يحاول ان يقلل من صحة الحديث لكن يحقق الحديث نحيفا عن الصحابة فالذين يقولون بما اشرت اليكم بانهم يقولون من الواجب هو خمسين
34:23والاربعون يحاولون ان يتكلموا في هذا الناس من يقنعوا فيه. لكن الائمة الاربعة التقوا حول ما ذكروا هذا ولا يؤخذ في الا الانسان لوريد النص بها. وفضل العافي في البقر يؤخذ. نعم. وفضلها لبر هذا
35:03ولان استفادوا منها في ماذا؟ في اخراج المهام وكذلك في يساره وفي حرف الارض. ولذلك ما معنى وانتم ترون وتمشي وتشق الارض تحرس الارض. انهم اهل سنة بقر ماذا تذكر الارض او تحرسها؟ فيقال بقرة ويقال بقرة نعم. قال رحمه الله الا
35:53اهل البقر حيث وجدت فانه يفرد حيث وجب اتجاه النفس فيها فما اجتهادنا بالنص لا قوم ولا قياس مع الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وكذلك ابنك ابن ابيه له سنتان. وصلاة الخلاف فيه ايضا عندما
36:33بسم الله الرحمن الرحيم. قال فان كانت ماشية ان كانت ماشيته كلها جاز اخراج الذكر في الغنم وجه واحدا. لانه يضحى في العلم مثلا عنده ويهدى فيها والوجه وتخريج لكنه وجه غير مختلف فيه. اذا الغنم لا خلاف بان يلتقط الذكر والانثى
37:13هذا الامر راجع لك قال في غنم وزنا واحدا لان الزكاة وجدت مؤقتا انما تكون بجنس المال. قال لا يجوز اخراجه في البقر في اصح الوجهين لذلك. باصح الوجه فقال في اصح الوجه لكن
37:43ما يصحش ان هو جواز ان يخرج مثلا ذكرا وانثى بالنسبة للمؤمن. قال رحمه وجهان. وفي الابل وجهان. لان الابل هي الخلاف الذي عرفتم نعم. قال احدهم يجوز لذلك الاخر لا يجوز لافضاءه الى اخراج ابن لمين عن خمس وعشرين وست وثلاثين
38:13لان تخرج ذكر عن خمسا وعشرين من الابل عام ست وثلاثين لانه ما لا يقول المعلم اذا اذا على تقرير وعلى هذا الوجه نقيم الذكر مقام بنت في ست وثلاثين ان تخرج ابني لطيم
38:53ان تكون بذلك قد جمعت يعني ماذا فيه نصابين؟ ماذا اخرجت نوعا واحد موجودا تخرجها عن ست وثلاثين ويجوز ان تخرجه عن ماذا؟ عن خمس وعشرين بدل منهار. رابع او عيد
39:13يعني كمان رحمه الله تعالى انه يقول بالنسبة للعذر يشكل على ذلك او يمضي عليه ان الى ستين يجوز في حالة فقدانها ان تخرج ابن والله سنتان مثل ان تخرجه بدلا عنه وهو عن خمسة وعشرين واخراجه عن منه مصاب ورد للناس. فكأن
39:53وعن خمس وعشرين فجمعت بين نصابين في قال لاصغائه الى اخراج ابن نبيل عن خمس وعشرين قال هذا فهل هذه يخرج يخرج بانثى ناقصة بغير قيمة الذكر. فعل هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. وعلى الوجه الاول يخرج
40:33ويقول التعجيل بالقيمة يعني التعليل فرق بين ما بين اما بالنسبة عشر ايام يدفع ايضا يعني وجود الفرض يدفع لان هذه انثى تجد وهذا قال رحمه الله وعلى هذا يخرج انثى ناقصة
41:13ويكون التعجيل بالقيمة قال ويحتمل ان يخرج ابنه عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الانثى التي في سنه. يعني رأيتم هذا يعني روح البنت المحافظة ان يخرج ابن مخاض. لان النفس
41:53الرسول صلى الله عليه وسلم ولم انتقل الى ابن لبيه فان الاشبه والاقرب لبنت النبيون انما هو مال ابن مبين. الذي يساويها في السنة في النظر هو ايضا يساويها في الصفة وفي نفس السن ومع ذلك لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم
42:23قال ويحرمه ان يخرج ابن مخازن عن خمس وعشرين ويقوم الذكر مقام الانثى باسمه يحتمل الا يخرج الذكر فعلى هذا يخرج انثى ناقصة بقدر قيمة الجسد يخرج ابن لبول ويكون التعجيل بالقيمة. يعني عن
42:53ويتم التعديل بالنسبة للستة اما بالنسبة لخمسة وعشرين سنة تعديل لانهم وافقوا للناس قال المصنف رحمه الله تعالى نوع من البقر. جمع الجاموس الله تعالى ولكنه ايضا هو في الاصل غير عربي لذلك لما تذهب مثلا
43:33يعني لم يكن عصر عربيا. كان يقولون في المحاة او في الابل الخرسانية الجنين زكاة زكاة البقرة لا فرق في ذلك. يعني وهذا امر لا خلاف في دين العلم فقد
44:03وجميع العلماء على ذلك. قال والجلانيس نوع من البقر نوع من الابل. يعني تجمعني قالوا وهي فيها يعني الابل ترون احيانا تجدون في بعض الاماكن تجدونهم يعني بعيرا من اهلها
44:33اما الابل العربية قالوا كانها وانها ليس لها الا سنن واحد التي هي المخاتير قال والضأن والماعز جنس واحد جيش جيش واحد من نسبة لماذا؟ بالنسبة للزكاة وهو كذلك تجد ان
45:23لان الله اشد اكثر ويكون لحمه اكثر ولذلك ستة اشهر بيننا بالنسبة للماعز لابد ان يكون ثنيا بين قال اخرج الفار من ايه ما شاء على قدر المالين يعني الانسان اذا مثلا تجد من شيء ولا نفس له تجده يعتذر كده يلتمس المعالي فيقول
46:33المثل المعروف السيف للمرأة ولكن يصح ان يضرب لرجل فالامثلة كبيرة ومعروفة لغة العرب الامثلة موجودة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فاذا كان للصوم وقيمة الفرض من احدهما عشرة ومن الاخر
47:03يعني عنده غنم يعني عنده ماعز وعنده معلوم وابدا هذا ان هناك هل هي المصدق او المصدق تختلف المعنى فيأتي الكلام عبث في زكاة الغنم يتكلم عنها يعني فرض يصدق اول المصدق ان يترك ذلك ان يأخذ ليس ويتركه. ماذا ابي عبيد خرج مثلا نقية العلماء فقال المصدق
47:43هي عامة العلماء قالوا المصدق العام وبذلك يكون قال ان لفساد لحمي كما رفع العلماء ولكنه اذا قيس جزءا فلا يصل اليه. او انه ماذا سيحتاج اليه الى غير ذلك من الاشيا التي نعرض لها ان شاء الله اذا جاءت اذا المراد
48:13فانه في هذه الحالة يخرج من النوعين وان يصدق ان يأخذ من المال له ان يأخذ منها يجمع بينهم لكن عليه ان يلاحظ امرا واحد الا يفحص بحب صاحب المال
48:33كم يساويها مثلا في الناس؟ فاذا كانت مثلا في الراء مثلا مثلا اربع مئة وهناك في النعش تساوي مئتين فهنا يأخذ ما يكون سعره ثلاث مئة اي الوسط قال الى اخر عشرين اخذه من ايهما شاء
49:13يعني التي كان فيها الزكاة يعيش فيها الانسان عليه الصلاة والسلام انه اعطى احد الصحابة اعطاه درهما واحداها مالا احداهما بدرهم فرجع الى الرسول قال وهذا درهم وهذه شهادتي فاخبره بانه اشترى شاتين فدعا احداهما وكشف وجهه فدعا له
49:53اذا يعني ربما يعني خمسة ريالات. وكان الى وقت في بلد افغانستان لو خروفا متوسط يعني لو اخذت مما يقولون ان الحر لا يقل عن خمس مئة واذا كان اين الذي يباع بدرهم او بريال او بعشرة او بمئة
50:43رحمه الله الا قال اخذه باخراج الادماج فاذا كان الظن في الموت اعلى سيأخذ ما هو الوسط عشرين لعشرة يأخذ ما يعادل خمسة عشر. قال رحمه الله تعالى بصدقة الغنم اذا انتهى المعلق ماذا من صدقة الابل من صدقة الغنم وسبقه
51:23الا الحنفية في رواية. فانه يقولون لا يطلق على الصدقة الواجبة ويرد عليهم الحديث الصحيح الذي في البخاري الذي مر بنا جعل في خائنة الاذن في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد مع النص
51:53عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله اول مصابها اربعون وفيها شاة. ولذلك الذين قالوا بان محلات لنزول الزكاة الا اذا وصلت خمسين قالوا سبحان الله. يعني الغنم اذا بلغت اربعين يخرج
52:13شريكة لماذا للابل في بير كبيرة ولكن يحتجون يقولون جاء في حديث بانه على النص ولكن جاء في احاديث كثيرة وصحيحة واصح لانها تنزل منزلة الابل في الهدي وفي الاضحية ففي الهدي
52:33الحال بالنسبة اربعون فيها شاة الى مئة وعشرين يعني شاة من اربعين الى مية وعشرين لا تزيد. يعني يخرج اذا واصل طعام لو بلغ اربعون فانه يخرج الشفاء. لا ينقص فترة حتى تزيد ثلاثة اضعاف
53:03فاذا زادت واحدة على المئة والعشرين فانها يكون فيها شاتان الى مئتين فاذا زالت واحدا ففيها ثلاث شياه فيها ثلاث مئة فاذا وردت يا اخي وبذلك ينتظم وعشرين فاذا جائز واحدة ففيها شيطان الى مئتين. فاذا جالس واحدة ففيها ثلاث ثياب
53:43انه في كل مئة شاة شاة. لما روى انس في كتاب الصدقات وفي الغنم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة ساكن فاذا قالت الى عشرين مائة وفيها شهتان والصحيح في بعض المذاهب الاخرى ولكن حقيقة رواية موجوعة هذه التي قدم بها المعلم في هذه الرواية الصحيحة التي يؤيدها
54:13الذي ذكره بدأ يقرأه القارئ. نعم. قال فاذا زادت على المائتين الى الى ثلاث مئة ففيها فاذا زالت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة
54:33عن اربعين شاة شاة اذا كانت سائرة الرجل ناقضة عن اربعين شاة تسعة وثلاثين يعني ماذا؟ عسر الاربعين اربعة. واذا العشر انما هي واذا ابدا قال الا ان يشاء ربها. قال اذا شعرن ما كان لم يتصدق بجميع المال
55:23ويريد ان يسابق في فعل الخيرات فهذا امر مفيد. وينال عليه ثوابه من الله سبحان الله تعالى هذا لا شك ولكن فرق بين ان تتصدق متبرعا طالبا الاجر والثواب ان تؤدي
55:43واجبا عليك فهناك واجب فان اردت انت والله لذلك الله تعالى يقول لا تزودوا فان خير الزاد التقوى. بعد ان ذكر الله وتعالى ما يتعلق بالحج ان تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمنفقا والله تعالى قبل ذلك عرفات
56:03فضيلة هذا التطلع الاسلامي. قال رحمه الله تعالى وعن احمد رحمه الله ان في ثلاثمائة وواحدة ان في ثلاثمائة وواحدة اربع شواه. ان في ثلاث مئة وواحد الى اربع مئة وثلاثة الشيعة هنا الرواية الاخرى وقال بها بعض العلماء فيها اربع شياه. احمد رحمه الله
56:33وفي ثلاث مئة وواحدة اربع سياه ثم في كل مئة شاف ثم بكل مئة شاب شاة استوى ابو بكر رحمه الله. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الثلاث مئة
56:53جعل ثلاثمائة غاية جعل ثلاثمائة غاية فيجب تغير الفرض بزيادة عليها والاول اصح. والاول اصح لان النفس يدعو ويعبده ايضا النبوات بين لنا ان في اربعين ساعة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها الشاه الى مئتين فاذا زادت واحدا بلا
57:23ثلاث مئة وواحد الى اربع مئة فحينئذ يكون فيها اربع شياه نداء للناس وهذا هو الاوظع سواء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل حكمها اذا على الصلاة هي في كل مئة شاطئ. فايجاد اربع مئة مخالف الخبر
57:53وانما جري الثلاثمائة حدا لاستقرار الفاضل. قال المصنف رحمه الله تعالى خصم ولا يجزئه الا الجدع من الظأن. وهو من ستة اشهر. والثني من المأزي ولا يختلف عن ماذا؟ الابل رأيتم من جبل الابل كم؟ يعني يتجاوز اربع صلوات في الخامسة لكن نرى
58:33ستة اشهر من الناس ما له سنة. هل هذا امر عليه يجد ان الامام ان شربان حينما يجد ستة اشهر يعني لا يجوز ان نخرج الزكاة دون سن ستة اشهر. عند الشافعية والحنابلة
59:13فيقول يجوز ان يخرج ما معه ستة اشهر وكل منا فلماذا يفرق بينهما؟ هل يفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرفية عكس ذلك كلها لابد ان يمضي عليها سنة. اذا سألنا عن موعد اخرى كل ما ابتعدنا عن
59:43ولكن انزلت هذا الاختلاف الذي يقع بين اعيننا لان من يخالف في الامر ويريد الوصول الى الحق. مخالفا يريد لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاخاف فله اجران. واذا اخطأ فله اجر معصية
1:00:13انت ترى انه يخطئ مع ذلك الواجب لماذا؟ ان هذا ليجتهد ويريد الوصول الى الحق. وهذا ما كان يحاله فانتم اذا اجتهدت في وانت اخر للاجتهاد يأتي انسان فيجتهد ويستحل المحرمات ويحرم الحلال ويقول نعم. والله تعالى
1:00:43تبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول ينهى يعلم تأويله الا الله يجتهد الانسان وهو امر للاجتهاد والاجتهاد ان تكون على معرفة الى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء فاذا تهيأت
1:01:13الحمد لله صلى الله عليه وسلم لان الذين والذين فهموا من كلام رسول الله انهم لا يصلون الا اذا وصلوا فهذا له اجر واولئك الذين ادركوا القضية هو الحظ على الاسراء والطاغوث في العجلة حتى يباركوهم اولئك
1:01:53ايها الاخوة هذه قضية اختلف فيها العلماء فكلما ابتعدنا عن النفس قليلا اجتهاد كما يختلف عن الناس في امور العقيدة فهذا تجد انه نسأل الله العافية يا شيخنا خالد ان في تقصير او استباحة دماء العبد عليهم وتجد عاق الله والمصيبة ليأتي انسان ليس
1:02:23كثيرا بعض الناس في دين الله عموما في العقيدة في وهذا ما كان عليه الان الشافعي ستة اشهر بينهما ابي حنيفة نرفع الجبهة الى ماذا؟ فيكون رواية اخرى مع الشافعية
1:03:13لكن اي من الذي يكون راعيا صلى الله عليه وسلم قال انما من حقنا نأخذ منهم صلى الله عليه وسلم قال حقنا ان فلماذا؟ واما الذين قالوا يجوز نال هذا ولا
1:03:53يعني الذين قالوا مثلا لا فرق بينهما فالحق من الجدعة وماذا يستني او الثنية للذين قالوا الفرق بينهما او عدم الفرق بينهما استدلوا بحريث ابي بكر كانوا يؤدونه لرسول الله
1:04:13فجعل ذلك يجوز العلماء مختلفين في هذه المسألة لكن النصوص الذي جاء فيه الحديث جماعة قال ان الجائع الا الجزع من الظالم وهو الذي له الستر وهو النظام ستة اشهر من المأزي. وهو
1:04:43له سنة لما روى ثأر ابن جرثوم قال هذا حديث سعر الرواية التي ذكرت لكم حقنا او ثنية. نعم رضي الله عنه قال اتاني رجلان على بعير فقال ان رسولا رسول الله صلى
1:05:13خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة