استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02فكان اخر ما انتهينا منه ان قرأ القارئ ذلكم الكتاب الذي بعثه ابو بكر رضي الله تعالى عنه حاملا في البحرين على الزكاة. وذلك من الكتاب كما تبين واشرنا الى انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه
0:22عليه وسلم ولكن الذي امثله ال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو ابو بكر. وقد وقفنا وقفات عند الفاظ الكتاب ما يحتاج الى توضيح وربما فيه عبارة فتتكرر اليوم اشكلت على بعض الاخوة سأل عنها فان شاء الله نمر عليها في هذا
0:42اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله
1:02تعالى كتاب الزكاة قال باب زكاة الابل قال اوجدون خمس وعشرين ولدا هو هذه العبارة التي اسكنت على الباطل قال اوجب دون خمس وعشرين غنما يعني دون خمس وعشرين وردت في الحديث اربع وعشرين
1:22وعلقت على هذه الكلمة وقلت انها من جوانب كليمه عليه الصلاة والسلام واكلت الحديث عنها اشكل فيها عبارة ظن بعض الاخوة ان فيها خلطا بين الابل والغنم. قال لانه لا يمكن المواساة او الجزاء قال لانه لا يمكن اوجبا
1:42عاوزة دون خمس وعشرين غنما ها. اوجب دون خمس وعشرين من الابل مصابا من الغنم لاننا عرفنا ان ما دون الارض ما دون الخمس والعشرين ايها الاخوة لا يجب فيها شيء من الابل. لان فيها ماذا؟ انما
2:02زيادة واضرار للمالك. ومع ذلك ايضا عدم ايجاد الزكاة فيها فيها ايضا الحاق ضرر بالفقراء ولذلك انتقلت الزكاة الى نوع اخر. اذا المراد هنا ما دون اربع وعشرين من الابل فيها زكاة
2:22الزكاة ليست من الابل وانما هي من الغنم. يعني هو ذكر الغنم هنا ليبين ان زكاة الاذن انما تكون في خمس وشاتين في عشر وثلاثة شياه في ثلاث واربع في عشرين شاة ثم بعد ذلك ينتقل الى
2:42عندما تفقد الى خمس وعشرين. قال اوجب دون خمس لا يمكن المواساة يعني اوجل دون خمس وعشرين في الابل زكاة من الغنم الا واحدة منها كثير. لان واحدة منها كثير على المالك. على المزق واخراج
3:02جزء تشقيق يمر بالمالك والفقير. وهذه ايها الاخوة قضية التشخيص اي تجزئة ماذا البعير الناقة؟ انما فيه ضرر على معا لانه اذا ذبح واخذ جزء منه ضاعت تلكم الناقة على الغني ولم يستفد ايضا
3:22منها ان الفقير الاستفادة المطلوبة وهذا معنى التشقيق اي التجزئة. ولذلك ترون ان هذا الكتاب الذي مر الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفذه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ترون ايها الاخوة انه تجاوز
3:42يعني ليس فيه تشخير ينتقل من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين ليس فيها شيء. ثم يأتي الفرد الاخر في ستة ثم يتوقف الى ستين ليس فيه شيء ثم الى واحد وسبعين ثم الى ست وسبعين ثم الى واحد وتسعين. ترون انه
4:02تجاوز هذا حتى لا يحصل فيها التشخيص الذي ذكره ماذا؟ المؤلف اي التجزئة؟ قال واخراج جزء تشقيق بالمالك والفقيه والاسقاط غير ممكن. فعجل الى ايجاد الشواه جمعا بين الحقوق. يعني اخراج شيء
4:22من الابل قبل ان تصل خمس الى خمس وعشرين فيه اضرار لماذا؟ بالمالك. وعدم اظهار شيء من الزكاة في في اين ضرر على الفقير؟ فعدل عن ذلك الى الشياه ليتحقق الغرض والحكمة من الزكاة التي هي مواساة
4:42للفقراء وتطهير لقلوب وانفس الاغنياء ولاموالهم. قال رحمه الله وصارت الشياه اصلا لو اخرج الى هذه الان سيأتي كمعلق عليها وصار شياه عقلا يعني صارت اصلا في زكاة الابل. صارت الشياه
5:02اصلا في زكاة الاذن الى عشرين. ثم بعد ذلك تتوقف فيتحول النصاب حينئذ تتحول الناس الانسب الى الامور نفسها. هذا مراده. ومن هنا سينقص سينقسم الائمة الاربعة الى قسمين فيها. نعم. وصارت الشياه
5:22لو اخرج مكانها ابلا لم يجزئه لو اخرج مكان الشياه مثلا الاربع في العشرين اخرج منها مثلا قال لا تمضي لماذا لا تجزئ؟ قالوا لان الذي ورد به الناس ثم ما هي اربع شياه. وهذا ايضا هو مذهب الامام مالك
5:42نجد ان الامامين ابا حنيفة والشافعي قال بجواب ذلك قالوا لانه اذا جاز ذلك في الاكبر فينبغي ان يجود ثلاث مرات يعني اذا كانت بنت مخاض يجوز ان يخرجها وهي ما يخرج عن خمس وعشرين فيجوز ايضا ان تخرج عن اربع وعشرين
6:02اولئك قرون هذه ورد فيها نص وينبغي ان نقف عند الناس. ولذلك عندما تجد المحققين من العلماء كمحقق علماء الشافعية يؤيدون مذهب المالكي والحنابلة يقولون لان هذا اقيس. هو الذي يلتقي مع القيام. لان هذه الشريعة انما اوجبت
6:22مع فارس عدد واحد من الاذن انها ورد فيها نص وينبغي ان يوقف عند النص ولا يتجاوز اخرون يفعلوا هذا وزيادة ايضا اذا كانت صالحة لما هو اكبر فلماذا لا تكون للاكبر؟ قال كم
6:42انا قلت لكم مذهب المالكي والحنابل اولى لان النص يعني كيف ندع النص ونذهب الى غيره؟ متى نذهب الى غيره عندما يتعذر لهم. ولذلك السفرون عندما يعجل الانسان عن منزل ابوه اما ان يأتي بحقه ثم بعد ذلك
7:02ايضا يدفع ما لا يدفع له شاتان او عشرون درهما او ينزل المصدق فيأخذ بنته ويعطيه شاكر او عشرين درهما وهذا سيشير اليه المؤلف رحم الله ولذلك ينبغي ان تنتهوا درس اليوم لفهم العبارات الموجودة. قال وصارت الشياه اصلا لو اخرج مكانها
7:26اذا لم يجزئه يا عم صارت الشياه عقلا في زكاة الابل الى اربع وعشرين كما جاء في الحديث الذي مرت. ثم اذا وصلت الى خمسة وعشرين قطعت الشياه وتحولت الزكاة الى الابل نفسها يعني يرجع ماذا؟ النصاب
7:46قال لانه اصلا لو اخرج مكانها وصارت الشياه اصلا لو اخرج مكانها ابلا لم لانه عدل عن المنصوص عنه الى غير جنسه فلم يجزئه. رأيتم عدل عن المنصوص عليه ما هو المنصوص
8:06كأنه ترك النص وانتقل الى ماذا؟ الى مسألة اجتهادية او مفهوم بان عدل عن واخذ بماذا؟ بامر اخر حينئذ يكون ماذا؟ هذا امر غير مسلم ولذلك يطرح. وقلت لكم الا هو الاولى. قال فلم يجزئه كما لو اخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم. هكذا لو اخرجها عن
8:36الواجبة في الغنم هذا هو مراده يعني كما لو اخرج ماذا عن الزكاة الواجبة في الغنم فان ذلك لا يجزي اذا كذلك هنا ايضا لا يجزي ان يخرج ابل عن زكاة ابل فيها اشياه
8:56قال رحمه الله تعالى لا يجهر الا الجذع ولا يجزئه الا الجذع من الظأن. ما هو الجذع ايها الاخوة من وماله ستة اشهر فاتحة. وهذا هو رأي جماهير العلماء وهناك من يقول اذا بلغ سنة. ولكن هذا هو الرأي الصحيح
9:16وقد جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحية وكذلك في الهدي. وهذا حقيقة جائز في الهدي وفي الاضحية وفي الفدية وكذلك ايضا في العقيقة هذه كلها امور وردت فيها الاصوات. نعم. قال ولا يجزئ الا الجذع من الضأن
9:36من المأد والثني من المهد الذي بلغ سنة فاكثر فما او تجاوزها. اذا ما يكون من الظن يخصص فيه. وما من الناس انما يكون له سنة. والسبب في ذلك واضح فان بنية الراني احسن من بنية الماعز واجسامها
9:56وتشد اسرى ولذلك قد ترى الجذع يمتاز على بالنسبة لحجمه. وما قال لانها التي تعلق بها حكم الشرع. لانها الشاة التي تدعنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع. ما هي حكم الشرع
10:16هي الشاة التي نص عليها في الحديث الذي قرأناه في درس ليلة البارحة هي التي نص عليها اي هي التي ذكرت ينبغي ان يوقف عند هذا هو مراد يعني كل ما سيأتي من كلام مترتب على الحديث الذي اخذناه في درس ليلة
10:36البارحة ولذلك حاولت ان اوضحه وان اقف عنده وابينه بعض البيان. قال لانها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة لانها الشاب تعلق بها حكم الشرف سائر الموارد. ما هي
10:56بالاضحية وكذلك في الهدم وفي الفدية وفي الجدرانات التي تحصل ايضا في الحج. وكذلك ايضا في ارتكاب عندما ينتقل الى ماذا؟ الى الفدية اي عندما ينتقل الى الشاة. نعم. قال رحمه الله تعالى
11:16ويعتبر كونها في صفة الابل. ويعتبر كون الشاة ويعتبر كون الشاة يعني كونها الظمير يعود الى ويعتبر كون الشاة او كذلك ما كان من النهج في صفة ماذا؟ الابل. فان الاذن التي تخرج
11:36ولم تصل الخمس والعشرين قد تكون سمينة. فانه ينبغي ان يكون كذلك لن ينال الله لحوم لكن يناله التقوى منكم. اذا ينبغي ان تكون جيدا. وان كانت متوسطة كذلك وان كانت هزيلة فكذلك
11:56لكن لو كانت معيبة فانها لا تقبل. قال رحمه الله ويعتبر كونها في صفة الابل فباست مال الكرام شاة ثمينة الكلمة تعلمون ايها الاخوة الابل كغيرها من الناس فيها الكريم وفيها اللعين والناس كذلك ولذلك الشاعر
12:16ويقول ان الكريم اذا اكرمته ملكته وان اللعين اذا اكرمته تمرد فالناس يتفاوتون في قبائلهم من الناس من تجد ان الكلمة الطيبة تؤثر ولو عملت فيه ادنى معروف لحفظه على مر الدهور حتى حتى ينتقل من هذه الحياة الدنيا وربما تجد بعض
12:36يسمع فيه الامور الكثيرة ولا يتطهر بها. كذلك ايضا هذه الابل فيها الابل ماذا التي لها قيمتها ومشهورة وفيها هناك من الابل اللئام ويقصد بذلك انما هو نسبها ان تكون عربية وان تكون غير
12:56قال ففي الكرام شاة سمينة كريمة. وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة لانها لانها سببها. فان كانت او رحمه الله فان كانت مراظا لم يجز اخراج مريظة. لان مخرجة من غيرهم سها ويخرج شاة صحيحة. المخرج من غير جلوسها فالمريضة لا تتفق مع
13:26الغير المريضة فالمريضة من الغنم لا تتفق. نعم هذا المخرج عنها من الابل التي ليست مريضة. نعم. لان يعني كريمة ذات نسب. يعني بمعنى انها عربية غير البختان وغيرها هذا هو المرافق. قال ان المخرج من غير
13:46فيها ويخرج شاة صحيحة على قدر المال وهي تعرفون ان الحياة تتنوع البقر نجد البقر المعروف وهناك الجواميس والجواميس حكم البقر اية ما تركه وهكذا. لكنه يصنفون الابل انواعا. قال رحمه الله ويخرج شاة صحيحة على قدر
14:06المال ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الابل. يعني يراعى في الشاه من يكون في الابل. فان كانت الابل يختار ما يناسبها وان كان دون ذلك يختار مع مراعاة المال ليس مراده ان يخرج القيمة لا ولكن
14:26اذا ارتفعت رفع انتقى من شرائم الاموال واذا كانت دون ذلك اخذ من الوسط وان كانت دون ذلك اخذا من الادنى ولكن انه يتجنب المرضى. قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد
14:46انظروا ايها الاخوان تحتاج الى توضيح ايضا ولا يعتبر كونها او كونه غنمه ولا من ظن البلد لان هذا لا علاقة له بالوجوب. يعني كونها من ظلم البلد او كونها من لا علاقة لها. لان الذي جاء في الحديث ذكر الشاة
15:06والشاة تطلق على اي نوع من الغنم. ما دامت تتصف بتلك الصفات. فنحن نجد الان ان الغنم تختلف مثلا وهناك مثلا تجد هنا ما يسمونه بالحر وهناك مثلا تجد ما يسمى وهناك بالبربري وهناك
15:26ومن اي انواع كثيرة جدا فلا نقول هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا لا يبدي لا لكننا ننظر ماذا الى الله هو مراد المعلم ان قضية الجنس وقضية كونها من غنم هذا البلد يعني لا اتي انا واقول لا هذه الابل تربت في
15:46هذه الغنم تربت مثلا في المملكة او هذه لابد من اطيب غنم من هذا المكان انه لا يشترط ذلك يعني لا ان تكون من نوع الذي عند الشخص رباه له ان يأتيه بها من اي مكان. ما دامت تتوفر فيها الشعوب. السبب ماذا
16:06لا علاقة لها في الوجوب. فلا الجنس ولا البلد لها علاقة في ايجاب الشيء. والرسول ايضا عليه الصلاة والسلام عندما اطلق عند كما ذكر ذلك في الحديث اطلق اسم الشاة ولم يقيده بخيصته فناتبا يقيده ببلد او جهد لا نتركه مطلقا
16:26قال رحمه الله ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد لانها ليست يعني لا يشتر ان تكون المنافرة لغنمه من نفس نوعية ولا من نفس البلد الذي هو عايش فيها
16:46ليس شرطا تأتي من بلد اخر ولا يضر. نعم. فلم يعتبر كونها من جنسها كالاضحية. كالاضحية وكذلك الفدية ايضا والهوى لا يعتبر فيها هذا فكذلك ايضا ما يتعلق بالذكاء. وهذه ايها الاخوة كلها مرتبطة بعضه ببعض. الشروط المتقاربة سواء في مثل هذه
17:06او في الاضحية او كذلك في الزكاة. لكن الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ فيها ذكر فالمخرجة عن الغنم. ولا يخرج فيها الذكر كالمخرجة من الغنم. مؤلف كل كلام واشارات
17:26لا يجوز فيها الذكر عن الانثى المفردة من الغنم يعني كالمخرجة في زكاة اليمن نفسها لا يكفي لا يقبل فيها الذكر عن الانثى. يعني لا يقبل من ماذا ما يخرج عن الابل من الشياه في زكاة الابل لا
17:46الذكر ام الانثى كما انه لا يجوز هناك في زكاة الغنم ان تخرج الذكر عن الانثى عن الانثى الى العبارات نعم. قال ولا يجزئ فيها الذكر فالمفرجة عن الغنم. يعني
18:06المخرجة في زكاة الغنم من الغنم. هذا هو اوضح تفسير. كالمخرجة من الغنم في زكاة الغنم خرج من الغنم في زكاة الابل فهي هذه التي يريد. نعم. ويحتمل ان يجزئ ويحتمل ان يجزي وهذا قال به بعض العلماء ايضا في غير المذهب يحتمل النوم
18:26لكن العونى ما ذكره المؤلف من ماذا؟ تذكر الحديث الذي مر بنا لانه تكلم عن ماذا؟ عن الاله ولكنه عندما يفقد الانسان ماذا؟ دمت مصاب يحل محلها ابن لبون شريطة
18:46نتجاوزها في السن فبنت المخاض تدخل في السنة الثانية. وابن الذين يدخل في السنة ماذا؟ الثالثة ومع ذلك هذا خاص بهذا الصنف. وسيعلق عليه المالي وسنبينه ان شاء الله تعالى هذا لا يقع الا بين
19:06الا في بنت النقاط لانه ليس دونها شيء. اما بالنسبة بانقلابنا الحقة او حقه الى ماذا؟ الى جدع فهذه لا يصلح ذلك فيها والمعلم سنقيده وسنبين قال ويحتمل ان يجزئ لانها ساكن مطلق يدخل
19:26فيها الذكر كالآحتمل انت جزء من الذي جاء في الحديث هو الاطلاق. يعني هي اطلقت في الحديث فكذلك يقول يجوز كما تجوز قال رحمه الله ويحتمل ان يجزئ لانها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالاضحية
19:46فان ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى الماء لا يريد. لان القضية فيها خلاف. وهذه جاء في نص والنص جاء في الانثى. ولم يستثني في حالة فقدان عدم وجود منذ مقال فينبغي. لكن من العلماء من قام ذكر واحتمالا في المذهب وبهذا
20:06بعض العلماء لكن الجمهور على الرأي الاول. قال فان عزم الغنم لزمه شراء شاة. فان علم الغنم لا بد ان معنى هذا ايها الاخوة ان القيمة لا تصلح. معنى هذا ان القيمة لا تدفع عن الشاء. وفرق بين هذا وبين ما
20:26ماذا فيما بين الانصبة عندما لا تجد ما هو واجب فتنتقل الى الاعلى؟ لا ستنتقل الى ما هو فتدفع فيدفع لك المزكي شاتين مثلا وعشرين درهما. او انك لا تجد
20:46الاكثر فتنزل الى ماذا الى الادنى؟ فحينئذ انت تدفع للمصدق ماذا شاكرين وعشرين درهما وهذا اذكره ايضا المؤلف الزكاة تحتاج الى تصور ايها الاخوة والى جنب وربما يشكل على الاخوة ان مرورها قليل بالنسبة للدراسة ليست
21:06الصلاة التي تتكرر كل يوم فربما نرى فرقا بين الامرين. لا لا يجلس صعوبتها فعلا لا ولكن فرق بين تمارسه ويتكرر وتعودت عليه وتطبقه في كثير من احكام يوميا وبين شيء لا تطبقه فهذا يحتاج
21:26الى ان تفتح له الذهن اكثر وان تستوعبه اكبر. قال وقال ابو بكر رحمه الله يعني ابو بكر من الحنابلة وليس ابو بكر الصديق لا عشرة دراهم لانها بدل الشاة للجدران. قال ولا يصح. ولا يصح لماذا؟ لان دعواه غير مسلمة
21:46بدليل ان الجبران الذي ذكره يجوز المبلغ يعني ان تدفع الشين مثلا درهما او ان تدفع شاتين هذا يجوز مع وجوده نسميه قياسا مع الفارق. والقياس مع الفارق غير مسلم. فرد المؤلف على
22:06ابي بكر من الحنابلة رد في محله. قال ولا يصح لان هذا اخراج قيمة فلم يجب كما في الشافي المخرجة عن الغنم كما في الشاة المخرجة في زكاة الغنم لا يجوز فكأنه فكما انه لا يجوز منه
22:26هنا فيما يتعلق باخراج الشياه عن الدراهم في الجدران بدلا. وليست الدراهم في الجبران بدل كلامه بدليل ان الانسان رب المال يخير بين امرين اما ان يخرج شاتين او ان يخرج دراهم. فهل الانسان اذا خير
22:46الجدران ليس فيه تخيير. الجبران يحدد ذلك لكن هو مخير. فله ان يخرج شاتين وعشرين درهما او له ماذا ان يخرج شاة وشيئا من الدراهم له ان ينوع في ذلك. نعم. قال وليس في الدراهم في الجدران بدلا بدليل
23:06جاءها مع وجود الشاه. وهذا نبه عليه المؤلف. يعني ليست لادنا الدراهم جبران. بدليل انك تجمع بين فلو كانت الجدران بدلا لما جمعت بينها لانه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هل يمكن ان تجمع بين
23:26انت متى تنتقل الى التيمم اذا لم تجد الماء هل وجدت الماء ولكن وجد مانع يحول بينك وبينه ان مرض في بدنك او انك لا تستطيع ان تصل الى الماء او يحول بينك وبينه حائل كما عرفت هناك الموانع كثيرة. لكن
23:46بين الوضوء الا متى تجمع اذا لم تستوعب البدن كله. يعني كأن تجد قليلا من الماء ثم ينتهي الماء. اذا حينئذ حينئذ تنتقل ماذا؟ الى هذا لا يعتبر جمعا بينه ولكن هذا نقص عليك الوضوء حينئذ انتقلت الى التيمم لتكمله. حتى ان الشافعية ما نبهت به في كتابه
24:16يرون ان الحق لو كان عنده فوز. والجو بارد وليس عنده ما يلومه فانه ماذا يتيمم ثم اذا وصل الى الى مسح الرأس ضرب على يديه ومسح رأسه ثم عاد يتيمم مرة اخرى ويا جماهير العلماء يخالفونه لان هذا في الحقيقة فيه خلط اولا
24:36ثم مسح عندها ما يتعلق بالشيا فاذا بلغت الابل خمسا وعشرين هذه هي بداية بعد الاذن في اخراج ماء الابل. فاذا بلغت خمسا وعشرين امكنت المواساة من جنسها. ها فاذا
24:56خمسا وعشرين كانت الرواسات ايها الاخوة كما رأيتم من غير جنسها مما لا من الغنم. وقد عرفنا السبب وفي ذلك وذكره المؤلف ايضا وهو انه روعي في ذلك امران لو لم تخرج الزكاة لتضرر الفقهاء
25:16المواساة ولو اخرج شيء من الابل لكان في ذلك ارهاقا واضرارا على ماذا؟ واثقالا على المال فجاءت الشريعة الاسلامية فلم تحرم الفقير حقه ولم ترهق كاهل الغني فوضعت الشياه. اما وقد وصلت الى خمس
25:36وعشرين وهو عدد فيه عداوة وفيه انصاف لانه قد قررته هذه الشريعة وهذه الشريعة لا تأتي الا ولا تدعو الا الى ما فيه خير ولا تأتي الا مصلحة الناس وخير وسعادتهم ربما تبدأ ايها
25:56اخوة ماذا صدقة زكاة الابل عند خمس وعشرين؟ قال فاذا بلغت خمسا وعشرين امكنت الموافاة من جنسها فوجبت فيها بنت مخاض يعني امتنت مواساة الفقراء بزكاة البنت الابل نفسها. ولا شك ان الزكاة
26:16فما هو معلوم؟ نعم. قال فوجبت فيه انكم ترون الان من البعير ويقابله سبع من الشياه. وكذلك الحال بالنسبة البقر. نعم. قال فوجدت فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية. يعني عرف المالك ما هي بنت المخاطر
26:36نحن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى اتاه المخاض من جذع النخلة. اذا ما هي المخاض هي المراد به ماذا الحمل يعقبهما بعد الولادة اذا نمت اخاف ولدت ولدا ولدها مظى عليه سنة ودخلت ايظا بعد ذلك
26:56وبعضهم يقول ليس شرطا ان تكون حاملا لكن هذا هو الغالب نعم قال وهي التي لا تنس ودخلت في الثانية سميت بذلك لان امها مخاض اي حامل لغيرها. فادأها المخاض الى جبل نحلة هذا موجود نعم. قد حان ولادتها قال
27:16فان عدمها فان عدمها اخرج ابن نبوي ذكر. اه لو لم يجد بنتا وخالق اخرج ابن نبوه ولما كانت وقد سبق التعليق عليها قبل قليل وعرفنا رأي الامامين مالكا واحمد وانه لا يرجع ماذا
27:36لا يقبل عن الشياه ببعوض وان الشافعي والحنفية قالوا يقبل لانه اذا قبل في الاكثر قبل في الاقل وقد رأينا ان المالكية والحنابلة اذا هنا الان المؤلف قارئ اذا لم يجد بنتا فانه يخرج ابن نبيل لكن
27:56يزيد عليها بسنة. اذا الفرق بين الذكر والانثى هنا سدة النقص بماذا بزيادة السن وهو عالم فهذا ابن لبوم دخل في الثالثة وبنت المخال دخلت في السن في السنة الثانية فجاء النقص مكملا
28:16طريق الزيادة وسترون ايها الاخوة بان المال للشواقف عند ذلك وانه سيأتي بعض الحنابلة فيقولون ويدوم ذلك اللبون والحق وهذين الحق وكذلك الجبهة ولكنه يرد المؤلف عليهم ويبين له خصائص
28:36ما توجد في الاخرى لانه موجودة في الاخرى لكن الاخرى ليست جديدة بالنسبة لها. قال اي حامل لغيرها قد حان ولادتها فان علمها اخرج ابن لبون ذكر وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة سمي بذلك لان الندم اي ذات لبن وصار
28:56فنقص الدخولية مجبورا بزيادة السن. وصار نقص الذكورية مجبورا للسن. بعد قليل سيقول المؤلف ولا يجوز ذلك في غير فان عدمه ايضا لزمه شراء جنس مخاض لانهما شراء بنته لزمه شراء
29:16لانهما في العدم. فاشبه ما لا يستويا في الوجود. هذا واضح العبارة يعني. يعني ما وجد منك مخاطر فانه في هذه الحالة ينتقل الى ماذا ولدي لابوه ينتقل الى شراء ابنكما قالوا لانها هي الاصل. نعم. قال ولان تجويز ابن لبول
29:36يفقده اغناء له عن كلفة الشراء يعني كأن سائلا يسأل فيقول لماذا انتقل من بنك المخاض؟ الى وتخفيفا على الانسان. بدل ان يذهب ويبحث ويشتري ماذا منك مقام كف فقيل له ما دام ان عندك ابن لبيب فاخرجه هي خرق السنة شاة في ذلك. يعني كانه روعي جام موضع المزكي
30:06في تخفيف عليه وتيسير عليه من المشقة الباحث فانه بذلك يسد الحاجة في وجود ماذا؟ قال اغناء له عن كلفة الشراء ولم يحظ الاغناء عنها ها هنا فرجع الى الاصل. يعني لم يحصل الاذن ما وجد. فحينئذ يرجع الى العصر لا
30:26الذي يشتري الاصل فلا يشتري الفرع لما عجبا معا لما عدم الاصل والفرع يبحث عن العقل ولا يبحث قال رحمه الله ومن لم يجد الا بنت مخاض معيبة فهو كالعادي. نعم لانها لا تقبل
30:46اذا هو كالعادم لها. فعليه ان وهي لان هذا ما الواجب يعني ما يكون مسائل الواجب ما يكون اولى منه متميزا يجوز ايضا. قال فان اخرج ابن لبون لم يجزئه لان ذلك مشروط
31:06بعدم بعدم ابنتي يعني يقول المؤلف لا يجوز للمزكي ان يخرج ابن لبون مع وجود بنت لانه لا يمكن ان تخرج البدل والاصل موجود عنده. فانت متى تخرج البدن اذا تعذر
31:26عليك وجود الاصل فانت تنتقل الى البدن. قال رحمه الله تعالى وان اشترى منك مخاض على صفة الواجب يعني الذي يعني الواجب اوصافها اذا اشتراها جاز. نعم. قال ولا يجبر نقص الذكورية
31:46لزيارة السن في غير هذا الموضع هذا الذي سيذكره المؤلف موجب له. ولا يجبر زيادة السن في غير هذا يعني يريد المؤلف ان يقول لما لم يجد بنتقل الى ماذا يبني لبول؟ لكن ذلك الامر
32:06قالوا لماذا؟ قالوا لان ابن اللابون له مزايا. ما هو المزايا؟ قالوا يستطيع ان يدفع نحكي صغار السباع وايضا كذلك يستطيع ان يتناول من الشجر فيأكل منها. يزور اخر سؤال فيقول وهذا موجود
32:26وكذلك يعني عندما تنتقل الى ماذا وحق عون الحق اذاعة لا تجد هذا الفرق. الفرق موجود في الكل فليست مزايا. لكن لا يوجد فيها هذا لا تستطيع ان صغيرا ولا ان تتناول الاشجار لانه معلوم الابل لها اشياء من حكمة الله تعالى تتناول فيها
32:56الاشجار حتى وان كانت من الاشجار التي فيها اشواك. اذا رأيتم ايها الاخوة هنا يقول المؤلف هذه الخاصية وان كان يشرك فيه يشرك فيه الحقد وغيره لكنها لا تعتبر موجة بالنسبة لما فوقه
33:16خبر موجة بالنسبة له لانها غير موجودة في اصله وهي بنت المخال ولذلك جائز. هذا هو مراد المؤلف. لا يجوز ليست معتبرة هو الكلام الان لماذا يجوز فضل اللبوم ولا يجوز انك عندما لا تجد مثلا بنت
33:36ابوه لماذا لا يجوز؟ لماذا هذا في ان تنتقل الى الحق وكذلك الى ماذا؟ من الحقة الى الجدلة. هذه المزايا موجودة في اي قال ولا يجبر نقص الذكورية بامتياز السن في غير هذا الموضع. وقال القاضي رحمه الله يجوز ان يخرج
33:56البنت حقا وعن الحقة جذعا مع عدمهما. لانه اعلى وافضل فيثبت الحكم فيه بالتنبيه رحمه الله ان العلماء ربوا قوله هذا بما ذكرت لكم. الرأي هو انه قال في هذا المقام لان فرق السن واخرج سيخرج معه
34:16ماذا؟ ان كان اخرج اكثر سيأخذ من المصدق. وان كان الى ما هو دون اعطاه المصدق. اذا ليست هناك نية قال رحمه الله ولا يصح لانه لا نصفيهما وقياسهما على جلبول ممتنع لان زيادة سنة يمتنع
34:36قال نعم لان زيادة سنة يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه. ها رأيتم ذكر العلة المؤلفة الحمدلله اذا ذكر العلة ان من اللبن فيه خاصية. نعم قال وويل الماء ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل تعرفون الابل ايها الاخوة لها مزايا حتى
35:06ما لك ولم يضال لك الابن معها تأكل الشجر وانما قال في غالة الغنم انما هي لك او لاخيك قال رحمه الله تعالى فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون بلغت نص عليه الحديث الذي مر بموسى
35:26سيأتي الان عبارات واضحة لفترة يعني كلها منصوص عليه نعم. وفي ست واربعين شقة يعني ما بين صدق وثلاثين الى خمس واربعين ليس فيها شيء. وهذا ما اشرنا اليه في اول الدرس قلنا التشقيق هنا تجاوزتهما
35:46الزكاة ولذلك ترى ان تلكم الاوقات الموجودة بين الانصبة لا اعتبار لها. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي ست واربعين حطة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها
36:06ولهذا قال في الحديث طروقة الفحل. وعلقنا عليها وقلنا طريقة فعول بمعنى مفعوله. اي طروقة الفحم وفي بعض الروايات البخاري بدل الكحل الجملي. نعم. قال وفي احدى وستين جذعة وهي التي القت سنن
36:26لها اربع سنين ودخلت القانون كل مشكلة على بعض الاخوة يقول قبل قليل قلتم جرعة وسنها ستة اشهر. يمكن يشكل عليهم بعض الاخوة يشكل عليهم والان يقول في الجامعة اكملت ماذا؟ اربع سنوات ودخلت ماذا في الخامس؟ فكيف بك تلك جذعة الغنم
36:46ما جذعت الابل فالحكم مختلف لا بالمفرق. وقيل سميت جذع لانها جذعت اسقطت سنا من اسنانها. بدأت في اسقاط لانها تجدع بمعنى تجلع يعني بدأت في اسقاط الاسنان وجدع جمعها على ماذا؟ جدعان. يعني كجبل ماذا يعني جذعة؟ جمعها على جذع كما تقول جدل وجدال
37:16ولما تجمع ماذا الجذع؟ يعني الجذع الذكر تقول في جمعه جداع مثل جبل جبال. ولما تريد ان الانثى تقول تؤخذ به الزكاة ليس معنى هذا ايها الاخوة لا يوجد سن بعدها على لا ولكن هذا هو السم الذي ينتهي اليه لاننا بعد
37:36وانما هو سنون كثير. ولذلك لو اخرج المزكي بدل الجذعة فنية يجوز ذلك لكن لا يدفع له حق عندما يطلب منه حقة ولا يكون ماذا؟ عنده الا جذعه يدفع الجذع ولكن يدفع له المكبر
37:56عشرين شاتين او عشرين درهما. ولو كان العكس يعني المطلوب منه حقه وعنده ماذا؟ عنده ماذا فانه في هذه الحالة هو يدفع للمصدق الفارق عشرين درهما او شاتين. وهذا هو الذي رد به المعلم
38:16قبل قليل على ابي بكر من الحنابلة لان الدراهم ليست فينا وليست مثلا بدلا في ست وسبعين ابنتان هذا كله كما رأيتم مرنا في الحديث الذي كان في درس ليلة البارحة. ومع ان الحديث الذي جاء به المؤلف ما قاله
38:36من البخاري رحمهم الله تعالى جميعا والبخاري قد قطع الحديث ايضا في مواضع متعددة يعني لم يأتي بجميع الحديث وانما قطعت لانه ذكر فيما يتعلق بذاك الابل واشار الى جزء يسير من ماذا زكاة الرقة وترك
38:56ما يتعلق بالهم وما يتعلق ماذا؟ بغيرها لمواضع اخرى. قال رحمه الله في احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومئة واذا زالت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. وعنه رحمه الله لا يعتبر الفرض حتى تبلغ
39:16ثلاثين ومئة وهذا الخلاف ليس في المذهب فيه وفي غيرها ايضا فيقول فيها حقة ومن كان بول والصحيح الاول نعم الاول وهو المشهور عند والذي ورد في النص. يعني هذا الذي ورد في الحديث فنقف عنده. قال لان في حديث الصدقات الذي اتخذه رسول الله
39:36صلى الله عليه واله وسلم وكان عند ال عمر اعند ال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فاذا كانت احدى وعشرين ومئة فيها ثلاث بنات نبول. قال كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله. لانه جاء في فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله
39:56وتكلمنا عن هذه الكلمة وقلنا الفرض جاء في كتاب الله. فهل المراد بالفرظ هنا هو الفارض؟ او ان المراد به اللي هو اوجب او ان المراد به التقدير فيكون الله تعالى هو الذي امر واوجب في كتابه خزائن الرحمن تأخذ بيدك
40:16الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.