استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:20الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. فرضي الله تعالى عنه وارضاهم من اتقى اثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:38لقد بقيت عدة مسائل في باب السهو وجملة من المباحث نحاول قدر الامكان في هذه الليلة ان شاء الله ان نتمها حتى نبقى عند باب جديد هو باب ما يكره في الصلاة. لانه بعد هذا الدرس ان شاء الله سنتوقف حيث الامتحانات
0:57منها ما سيبدأ ومنها مع اوشك واقارب الاخوة الذين معنا مشغولون بمثل ذلك سنقرأ ان شاء الله ولا نطيل التعليق كالعادة كثيرا لعلنا ننتهي لكننا سنبين باذن الله تعالى ما يحتاج الى بيان
1:15بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فان كثر
1:40متواليا افطر الصلاة اجماعا. هذا تحدثت عنه في اخر درس ليلة البارحة. نعم الاخ اراد ان يربط الموضوع نعم. وان قل لم يبطلها لما روى ابو قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله
1:57وسلم صلى وهو حامل امامة بنت ابي العاص بنت ابي العاصي ابن الربيع رضي الله عنها اذ اذا قام حملها واذا سجد وضعها. يعني بنت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها. نعم. وروي عنه ان وهذا
2:14يدل على ما عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنه من عطفه على الصغار ورحمته وشفقته بهم. نعم روي عنه ان وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة
2:32ولا فرق بين وكذلك لامامة ورد. نعم ولا فرق بين العمد والسهو فيه لانه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رويناه. مثل ما تقدم من المشي والحك والتروح وفتح الباب
2:53والتقدم ايضا والرجوع في صلاة الكسوف الى غير ذلك من الامور البسيطة الحركات وغيرها. لكن اذا كثر مثل ذلك الشيء بحيث اصبح واضحا في الصلاة فان العلماء لا نهى ولكن الحنفية اكثر الفقهاء تشددا في الحركة في الصلاة
3:12ومثله تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف والكثير ما زاد على ذلك مما مما عد كثيرا في العرف. يعني هناك ما يعرف القاعدة التي تكلمنا عنها كثيرا العادة محكمة او فائدة العرف
3:28كالعادة اعتبرت في كثير من احكام الشريعة الاسلامية بشروط وضوابط معروفة الا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مرت بنا نماذج كثيرة في كتاب الحيض. وايضا
3:44طهارة وستأتي امثلة ايضا في ابواب اتية. وبخاصة ما يتعلق بالعيوب واخص من ذلك ما يتعلق بالصناعات وغيرها وفيما يتعلق بالطب ونحو ذلك فان العادة لها اعتبار معروف في ذلك
4:01يتكلم المعانسات اي شيء غير واضح ان اوضحه ان شاء الله نعم قال والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في عرفي فيبطل الصلاة الا ان يفعله متفرقا. وقلت لكم مرارا الذي يعتبر في ذلك لا يعتبر من يتشدد ولا من يتساءل فان
4:24انه يؤخذ عواصف الناس ما يعتبرها واسط الناس عادة يعتبر عادة. الطويل طويل والقليل قليل استفتي قلبك وان افتوك وان افتوك قال رحمه الله تعالى النوع الثالث الاكل والشرب. متى اتى بهما في الفريضة عمدا بطلت. لانه ليس من جنس الصلاة ينافيها. كيف
4:47انسان يصلي في صلاة عبادة الركن الثاني بعد الشهادتين ثم يشغل نفسه بالاكل لا شك بان هذا عمل خارج عن الصلاة مناف ولذلك يؤثر فيها ويبطلها. هل هناك فرق بين الفريضة والنافلة من حيث التخفيف؟ سيأتي ايضا الكلام
5:07قال لانهما لانهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة وعنه لا يبطلها اليسير. تعلمون اذا شرع الانسان في النافلة فينبغي ان يلتزم كما يلتزم في الفريضة كالحال بالنسبة الى الحج فان الانسان اذا تلبس بحج تطوع يلزمه ما يلزم
5:29من يتلبس بحج فرض وهو الركن وعنه لا يبطلها اليسير والاول اولى لان ما ابطل الفريضة ابطل النافلة. يعود الى اليسير الى النافلة لان مبناه على التخفيف تصلى على الراحلة وتسقط احيانا في السفر الاتجاه الى القبلة الى غيره ويصليها الانسان قاعدا بخلاف الفريضة فان
5:54يختلف امرها عن قال لان ما اصل الفريضة افطر النافلة كالعمل الكثير وان فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت صلاته. لانه يصبح كانه في غير صلاة. يعني الانسان كما نجد بعض الناس تجد انه
6:12يمضي وقت صلاتي في الكثرة. ولذلك لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى برجل يكثر حركاته تحركه قاله عن الصلاة قال لو خشع لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه
6:28قال وان فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت صلاته لانه عمل كثير وان قل فكذلك. لانه من غير جنس الصلاة. فسوى بين وسهوه كالمشي وعنه لا يبطل لانه سوى بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو. فالسلام. لا شك بان النافلة
6:51من الفريضة لان النافلة حتى ولو ذهبت على الانسان يختلف امر وبخلافه ان تبطل الفريضة التي هي ركن فالامر يختلف لكن اذا دخلت في تطوع فينبغي ان تلتزم ما تلتزمه في الفريضة
7:08قال رحمه الله تعالى فعلى هذا يسجد له لانه لانه تبطل الصلاة بعمده وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكري وابتلع ما يذوب منه فهو اكل. يعني انسان وضع اخذ قالب سكر فوضعه تحت لسانه او في جهة من في
7:29هل هذا يبطل اذا مضغه لا شك بان هذا يذوب فهو نوع من الاكل نعم. قال فهو اكل وان بقي في فمه او بين اسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به
7:42فابتلعه لم تبطل صلاته لانه لا يمكنه التحرز منه. والشريعة كما عرفنا كثيرا مبناها على التيسير ولذلك يخفف في مثل هذه الامور وان ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته لانه عمل يسير ويكره
8:01يعني لا ينبغي للانسان ان يضع لقمة في فمه ويطلقها لانه بدل ان ينشغل بالخشوع وبالصلاة سيشغله ما في فمه. ولذلك قول ما جاء ايضا بان الانسان اذا كان بحضرة طعام فينبغي ان يتناوله حتى لا يشغله اثناء الصلاة. اذا كان يدافع
8:21الاخبثان البول والغايب فينبغي ان يتخلص منهما حتى يكون في عبادة وهو مستقر النفس مطمئن الفؤاد فلا شيء حتى ايضا يظل خاشعا لله سبحانه وتعالى قال ويكره لانه يشغل عن خشوعها وقراءتها. فان لاكها فهو كالعمل ان كثر ابطل والا فلا
8:46قال رحمه الله تعالى فصل في ترك ركن من اركان الصلاة. هذا مهم جدا ارجو من الاخوة ينتبهوا له لانها ستمر صحيح المؤلف بينها. ولكن ايضا هناك امور تحتاج ان نزيدها بيانا له. قال القسم الثاني النقص
9:01وهو ثلاثة انواع. اذا هناك زيادة في الصلاة كان يقوم الى خامسة او يزيد ركنا او سجودا او جلسة بين سجدتين او غير ذلك وبين ان ينقص في الصلاة والنقص في الصلاة قد يكون عن عم وربما يكون ايضا عن غير عمد
9:19وربما يكون عن شك ايضا قال ثلاثة انواع احدها ترك ركن كركوع او سجود فان كان عمدا افصل الصلاة. ركوع او سجود او اعتدال او جلسة بين سجدتين كلها داخلة في الامر. فالمؤلف يمثل لا يستقصي
9:39قال فان كان عمدا ابطل الصلاة وان كان سهوا فله اربعة احوال. لا شك بان من يترك ركنا من اركان الصلاة متعمدا تدخل صلاته لان الركن لا يسقط ايضا حتى في السهو لا يسقط لكن في السهو تجبره تأثيبي ثم تسجد له
9:57بخلاف العمد فانك اذا تعمدت ان تترك ركنا في الصلاة سواء كان عن عن طريق اهمال او ان تزيد في الصلاة متعمدا الصلاة تبطل قال احدها قال وان كان سهوا فله اربعة احوال احدها لم يذكره حتى سلم وقال الفصل فتفسد صلاته بتعطل البناء مع طول الفصل
10:21لانه حصل انقطاع فطال الفصل وكذلك لو انتقض وضوءه. نعم. الثاني ذكره ذكره قريبا من التسليم. فانه ويأتي بركعة كاملة لان الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها. يعني حصل ذكره بعد التسليم نعم
10:41فصارتك المتروكة. الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الاخرى. فانه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته فان سجد سجدة ثم قام قبل قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام وان
11:01السجود وحده سجد ولم يجلس لانه لم يتركه. ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل. هذا الذي ذكره القارئ الذي ذكره المؤلف هذا محل اتفاق عند الجمهور الائمة مالك والشافعي واحمد كلهم متفقون على هذا
11:19لانه لو قام من جلسة او قام من سجدة وجلسة فانه يلزمه ان يعود ويأتي بما اخل به. لكن لو جلس للاستراحة لا نقول بان جلسة الاستراحة تكفي عن الجلسة التي هي ركن التي تكون بين السجدتين
11:36كي لا تغني عنها. لماذا؟ لان تلك ركن وهذه اكثر ما يقال فيها بانها سنة وقد مر بنا جلسة الاستراحة. اهي سنة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها
11:49والعلماء اختلفوا هل فعلها سنة او لانه لما كبر عليه الصلاة والسلام وضعف كان يجلس مستريحا ولو جلس للاستراحة لم يجزيه عن جلسة الفصل لانه نوى بجلوسه النفلة فلم يجزئه عن الفرض. لانه نوى بجلوسه النفلة التي
12:07الاستراحة ولكن هو لو نوى بها الفرض لو نوى الفرض انتهى الامر فمن سجد للتلاوة لم يجزيه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو. يعني لو ان انسانا كان يقرأ وهو قائم ثم مرت به سجدة فسجد
12:22هذا لا يكفي لان هذا السجود سجود التلاوة. يقوم بعد ذلك ويقرأ اية او انه بعد ذلك يركع بعدها ويأتي بالسجود فهذا لا يغنيه معلش ويسجد للسهو فان لم يعد الى فعل ما تركه فسدت صلاته. نعم لانه ترك ركنا او اكثر من ركن فاذا لم يعد
12:42اليك تبطل صلاتك لانه ترك الواجب عمدا الا ان يكون جاهلا. اه الجاهل حينئذ يعذر كما رأينا في كلام معاوية ابن الحكم السلمي وهذا سيأتي ايضا في الامام الامام اذا قام مثلا من التشهد الاول ونبهه الناس قالوا له سبحان الله فلم يرجع لا يخلو اما ان يكون
13:05اثناء القيام يلزمه الرجوع او استقر خائما هل يرجع لا يرجع الاولى الا يرجع؟ ولكن لو شرع في القراءة فهنا يفصل العلماء وهذا لم يذكره المؤلف عليه ان شاء الله اذا جاء
13:18الحال الرابع ذكر ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في الركعة في ركعة اخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. يعني ذكر بعد ان شرع في الركعة
13:36اذا هو انتقل احدث عملا اخر لانه عندما شرع في القراءة احدث عملا اخر اي دخل في ركعة اخرى فتبطل الاولى وتحل هذه محلها ثم بعد ذلك يأتي بالركعة التي ذهبت عليه اي التي الغيت
13:56من صلاته او لغته وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانها وان ترك اربع سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح للركعة الرابعة. يعني اذا ذكر وهو في الرابعة يسجد
14:14ويكون حينئذ تدارك السجود الرابع فيأتي بثلاث ركعات قال تصح للركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو وعنه ان صلاته عنه يعني الظمير يعود الى الامام احمد وعنه ان صلاته تبطل لانه يفضي الى عمل كثير غير معتد به. يعني عن الامام احمد رواية وقال بها بعض العلماء بانه بعد ذلك
14:40فاته سجود وركوع فيحتاج هو جاء بالسجود الرابع فيحتاج الى ان يأتي بثلاث ركعات. فالخلل حصل في اكثر الصلاة الرباعية بعض العلماء قال تفسد صلاته لان اكثرها حصل فيه خلل
14:55لكن لو كان في اقل فانه لا يؤثر عليه وان ذكر وهو في التشهد انه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو فان لم يعلم من اي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها. من ركعة قبلها يعني احتياط يقرب لانه كل ركعة تحل محل التي قبلها
15:19فيجعلها التي قبله فيأتي بها وهي اليق ثم بعد ذلك يتم صلاته ويسجد قال جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة وان ذكر في الركعة انه ترك ركنا لم يعلم اركوع ركوع هو ام سجود؟ جعله
15:36ركوعا ليأتي به ثم بعد لماذا جعله ركوعا؟ يعني شك هو ترك هل ترك ركوعا او سجودا؟ السجود انما ويأتي بعد الركوع ثم القيام ثم بعد ذلك الخفظ والسجود فاذا ما جعله ركوعا اطمئن فخرج من صلاته دون ان يكون في نفسه شك اطمأنت نفسه دعما
16:01يريبك الا ما لا يريبك هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يجعله ركوعا فيركع ويرفع ثم يسجد فحينئذ يخرج من صلاته وهو ومطمئن النفس هذا هو قال جعله ركوعا يعني انتبهنا لهذا انسان شك في صلاته هل ترك ركوعا او سجودا
16:25يجعله ماذا يبدأ يأخذ بالاحوط فيقوم فيركع ثم بعد ذلك يرفع ويسجد. نعم قال جعله ركوعا ليأتي به ثم ثم بعد ثم لما بعده كي لا يخرج من صلاة بعدها يعني يرفع ليس معنا ركعة
16:44يركع ثم يرفع سمع الله لمن حمده ثم يسر بعد ذلك النوع الثالث واجبا ترك واجبا غير ركن عمدا التكبير غير تكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته ان قلنا بوجوبها. اه هذي مسألة مرت بنا ونبهتكم بانها من مفردات مذهب الحنابلة يعني وجوب
17:08ما هذا التشهد الاول؟ وكذلك ايضا قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ايضا رب اغفر لي تقولها بين السجدين هذه فيها روايتان في مذهب الحنابلة
17:25الرواية الاولى انها واجبة. فعلى القول بوجوبها يتحقق ما قاله المعلم القول الثاني على انها سنة تلتقي هذه الرواية مع رأي الائمة الاخرين فلا تؤثر على الصلاة لو تركها. نعم
17:40وان تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام. لما روى عبدالله بن مالك يعني رأيتم هذا ان ترك ما نسميه واجبا على القول بالوجوب فانه يؤثر في الصلاة يبطلها. ان تركه سهوا يسجد لها
17:55لان الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الاول كما هو معلوم في عدة احاديث مرت بنا وسيأتي ايظا غيرها قال لما روى عبدالله ابن مالك ابن ابن نعم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه واله وسلم الظهر فقام في الركعتين
18:14نزلت فقام الناس معه فلما قضى فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل ان يسلما ثم سلم متفق اذا هذا الحديث نص في هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الاول يعني لم يجلس له
18:32فترك التشهد الاول والجلوس له عليه الصلاة والسلام اتى يعني اكمل الصلاة ثم سجد انه لم يعد للتشهد. وهذا سيأتي الكلام فيه له ثلاث حالات قال فثبت هذا فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات. يعني قصده بالخبر اي بالحديث لان الحديث يطلق عليه خبر وهذا حديث
18:58متفق عليه وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فاتى به وان ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك. هذه ثلاث حالات ينبغي نقف عندها لينبه الاخوة لانها تحصل كثيرا
19:14يعني اذا قام الامام ما جلس للتشهد الاول فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان ينبهه المأمونون فيقولون سبحان الله وهو في اثناء القيامة بعده لم يستقم لم ينتصب قائما
19:29ثانيا ينتصب قائما ولكنه لم يشرع في القراءة الثالثة ان يشرع في القراءة اما اذا كان اثناء القيام ولم يستقر لم ينتقد قائما فيلزمه ان يرجع يلزمه ان يرجع هذا عند الحنابلة. اما الامام ومعهم الشافعية اما
19:52الامام مالك فانه يقول اذا رفع يعني اليتاه اذا ارتفعت اليتاه عن الارض فانه لا يعود يمضي في قيامه اذا هنا فرق بين الجمهور وبين المالكية المالكية يرون انه اذا بدأ بالنهوض ولو قليل المهم ان ترتفع
20:15اليتاه على الارض حينئذ يستمر في قيامه ولم يرجع حتى وان لم ينتصر قائما اما الجمهور فقالوا ان كان اثناء القيام فيلزمه. وان استقر قائما فينبغي ان يبقى. لكن لو رجع لا يؤثر ذلك على
20:36لو شرع في القراءة وهذه هي المسألة المهمة جدا هل لو رجع تبطل صلاته لو تبطل او ان هناك فرقا بين العالم وبين غيره؟ ننظر ان كان المؤلف تكلم او
20:53قال وان ذكر بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لانه تلبس بركن مقصود نعم لانه تلبس بركن مقصود فلم يرجع الى واجب وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع ايضا لذلك
21:12لكن لو رجع الثانية الصورة الثانية بعد ان استقر قائما لا تفصل الصلاة لكن الاولى المؤلف اجمل الكلام فيه يعني لم يفصل القول فيها فيما اذا قام فشرع في القراءة. لانه حينئذ دخل في ركن اخر
21:30استقر يعني هو عندما يشرع في القراءة بدأ في الركعة الثانية وانتهى من الاولى فلو رجع هل له ان يرجع؟ الجواب لا جماهير العلماء كلهم قالوا لا يرجع ولم ينقل الا عن الحسن البصري فيما اعلم انه
21:49وقال يرجع ما لم يركع. يعني الحسن البصري من التابعين قال يرجع ما لم يركع الركعة الثانية او الثالثة التي حصل فيها الخلل اما جماهير العلما من الائمة وغيرهم فقالوا ليس له ان يرجع اذا شرع في القراءة لانه برجوعه يترك ركنا
22:12ويعود الى واجب او سنة عند اكثر العلماء فلا ينبغي له ان يفعل ذلك. لو فعله هل يتابعه المأمومون؟ قالوا ليس لهم ان يتابعوه فيما اذا قاموا معه لا يتابعونه في العودة. بل ينتظرونه حتى يعود. ثم يأتي الكلام
22:34ما حكم صلاة الايمان؟ بالنسبة للمامومين يختلف الامر لانهم ما تابعوا نبهوا هو اصر وهذه حقيقة وردت فيها عدة اثار المؤلف لم يعرض لها. كثر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قام من التشهد الاول فسبحوا
22:52هيسبح الناس الذين وراءه فقال سبحان الله يعني هكذا ان تقوموا يعني سبحان الله ان تقوموا لا ان تجلسوا وغفر ذلك ايضا عن سعد ابن ابي وقا واثر ايضا عن عقبة ابن عامر وكل هؤلاء من الصحابة وعقبة بن عامر قال انكم سبحتم بي معنى كلامه لارجع
23:15فما فعلت هي السنة. وايضا عثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه فانه ايضا قام من التشهد فسبحوا به ثم انه سجد سجدتي السهو فلما انتهى قال سبحتم ولم اعد لانني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
23:36اذا الايمان اذا قام في اثناء قيامه ونبهه المأموم قالوا سبحان الله عليه ان يرجع وان استقر قائما فليس له ان يرجع ولو رجع لا تفصل صلاته لكن وان كان في بعض المذاهب من يرى انها تفسد
23:55لكن لو شرع في القراءة وهذه اخطرها واهمها لانه دخل في ركن اخر في ركعة اخرى فلا يجوز له ان يعود ولكن لو عاد ماذا يحصل؟ فرق العلماء بين الجاهل بالتحريم وبين العالم به. فقالوا ان كان
24:17الامام يعلم تحريم ذلك. اي انه لو رجع بعد ان شرع في القراءة يعلم ان هذا يحرم تفصل صلاته هو. اي الامام وان كان لا يعلم فانه يعفى بجهله ويسجد للسهو. هذه المسألة من المؤلف ما هو الصح
24:38قال وان ذكر بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع ايضا لذلك. هذا هو المذهب وهذا هو المشهور عند العلماء. لكن لو رجع لا تسقط الصلاة ولما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم
25:01جلس فان استتم قائما لم يجلس وسجد صريح الحديث. الحديث صريح جدا ان لم يستتم قائما يرجع. يعني ان لم يستخر لم يكمل قيامه يعود. ان استتم لا ارجع لكن هل تقصد الصلاة؟ قال العلماء لا
25:19شرع في القراءة هنا يأتي الحكم الاشد قال صلى الله عليه واله وسلم اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس فان استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه
25:34ابو داوود رحمه الله وقال اصحابنا وان رجع في هذا الحال لم تفسد صلاته. هذا الذي ذكرت لكم يعني عندما يستقر قائما لو رجع لا تخصو الصلاة ولا ولا يرجع الى غيره من الواجبات. ولا يرجع الى غيره من الواجبات يعني لو ترك واجبا من الواجبات لا يرجع اليه غير هذا لان
25:56هذا هو المحل الكلام والخلاف بين العلماء نعم. لانه لو رجع الى الركوع لاجل تسبيحه لاجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته. يعني لو قدر ان الانسان الركع ونسي ان يقول سبحان ربي العظيم
26:12او سجد ونسي ان يقول سبحان ربي الاعلى على القول بوجوب ورجا هذا هو الذي لا يرجع اليه لماذا؟ لان هذه اما واجبة ولا رجوع ولم يرد فيها او انها سنة فلا يجوز ان يترك واجبا او ركنا ويعود الى السنة
26:30قال لانه لانه لو رجع الى الركوع لاجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته واتى بالتسبيح في ركوعه رأيتم هذا يعني لو قدر ان يعني يقول سبحان ربي العظيم وعلى القول بوجوبه عاد مرة اخرى ليأتي بالدعاء
26:50هو اراد ان يصلح امرا فوقع فيما هو اخطر لانه ركع فكأنه فهو في ركوعه زاد ركوعا جديدا. والزيادة في الصلاة كالنقص فيها فلا يجوز له. وهذا ان كنا في انه واجب يسجد عنه سجود السهو وقول اكثر العلماء ليس بواجب فلا سجود له عنده
27:14قال رحمه الله تعالى النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لانه شرع للجبر فاذا لم يكن الاصل واجبا فجبره اولى ثم ان كان المتروك من سنن الافعال لم يشرع له السجود. لانه يمكن لا يمكن لا التحرز منه
27:39لا يمكن وان كان من سنن الاقوال ففيه روايتان احدهما لا يسن له السجود كسنن الافعال والثانية يسن بقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. اذا نسي احدكم او اذا زاد الرجل او نقص
28:01السجدتين هذا عام ولكن العلماء قصروه على ما جاء في الاحاديث الاخرى قال رحمه الله تعالى فصل في الشك. القسم الثالث الشك. وفيه ثلاث مسائل. وهذه مسألة وهذه ايضا من المسائل المهمة. كل منا يحصل
28:20ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع علاجا لذلك وانتم تعلمون بان الشيطان احرص ما يكون على ان يضل المؤمن. لانه ظل الطريق السوي فلا يريد ان يبقى غيره سعيدا من اهل الجنة
28:35من اهل النار لانه كتبت عليه الشقاوة فهو يريد ان يضل قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ولذلك ترون انه يحاول ان يوسوس للانسان في الامور ذات الاهمية كالصلاة
28:52فان الصلاة لها شأن عظيم. فيقول الانسان اذكر كذا فعلت كذا لم تفعل كذا حتى يشوش على الانسان. فيبقى في شك فوضع رسول الله الله عليه وسلم علاجا مستقيما علاجا شافيا لمثل ذلك
29:08وفيه ارغام ايضا للشيطان ودفع له لانه يريد ان يضل المؤمن ويلبس عليه في صلاته فاغلق عليه الباب وابليس هناك امران احدهما يسعد غاية السعادة فيهما والاخر يرى انها شقاء والم له
29:28اما غاية السعادة فهو عندما يرى المؤمن قد وقع في معصية فهو يبقى في سعادة في فرح في بشر ولكن عندما يعلن المؤمن التوبة حينئذ تضيق به نفسه ذرعا فهذا هو ما يلم وهذا قد نقل عنه
29:48لانه يضيق بهذا ويفرح بهذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل التوبة ورغب فيها وحض عليها وفتح لها الابواب وبين مكانتها وبين سبحانه وتعالى فرحه بتوبة عبده المؤمن قال رحمه الله تعالى الشك وفيه ثلاثة مسائل ثلاث مسائل احداهن شكا شك في عدد الركعات او شك
30:16في عدد ركعات ففيه ثلاث روايات احداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام. يبني على غالب ظنه يعني ينظر يفكر هل صلى اربعا مثلا او ثلاث فاذا غلب على ظنه
30:34انه صلى اربعا اعتذر تلك وان غلب على ظنه انها ثلاث اخذ بالاقل هذا راعي الرأي الاخر انه يبني على ما استيقظ فهو تردد صلى اربعا او ثلاثة او في المغرب اثنتين او ثلاث
30:53او في الفجر واحد او اثنتين فيبني على اليقين يعني يعتبر الاقل ويأتي بما شك فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد جاء عنه حديثان في ذلك فليبني علما استيقن
31:09اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ هل المراد بطرح الشك انه يأخذ بغلبة الظن او المراد بطرح الشك ان يأخذ باليقين ويطرح الشك كليا
31:29قال لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم في صلاته تحرى الصواب وليتم عليه. امين. فليتحرى الصواب هذا حجة للذين قالوا بانه يتحرى ويأخذ بغالبية الظن. وغالبية الظن
31:49لها مسائل كثيرة في الفقه الاسلامي يعني الاخذ بغالب الظن معتبر ولكن هذا قول القول الاخر انه يأخذ باليقين ما هو اليقين ان يعتبر الاقل ويأتي بما شك فيه كأن لم
32:05قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه وليتم عليه وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. نعم. وللبخاري بعد التسليم
32:26الثانية يبني على اليقين لما روى ابو سعيد رضي الله عنه هذا مبني على اليقين بمعنى يطرح الشك ويأتي بالركعة التي فيها كأن لم تكن وهذا هو الحقيقة الاحوط وهو الذي تطمئن به الناس
32:44قال يبني على اليقين لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم في صلاته كيف لم يدري كم صلى اثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على علامة سيقن ثم يسجد ثم يسجد سجدتين قبل
33:04ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اربعا كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم رحمه الله فان خمسا شفعن له صلاته يعني كانت زيادة في الصلاة ولكنها زيادة مقبولة لانها جاءت بعد شك فجاءت لتطمئن به نفسه
33:24كان صلى اربعا كان ترغيما للشيطان هذا يبين لنا ايها الاخوة بان هذا من عمل الشيطان لانه يشكك الانسان في صلاته ويوهمه ويريد ان يقع في الخطأ ليفسد عليه هذه الصلاة
33:39وهي التي قال الله تعالى عنها واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون كان الترغيما للشيطان فان كان صلى اربعا كانت ترغيما للشيطان ما معنى ترغيما؟ اي كانت اذلالا واغاظة
33:59تحقيرا للشيطان من الرغام وهو التراب. كانه وضع انفه في التراب اي هذا غاية الذل الاحتقار والاغاظة للشيطان لانه اراد ان يظلل المسلم في صلاته ان يلبس عليه ولكن الله سبحانه
34:19وتعالى جعل له مخرجا من ذلك فاما ان تكون خامس فتشفع له الصلاة. واما ان تكون راكعا فتكون اذلالا واغاظة للشيطان. وهذا من فظل الله سبحانه وتعالى نعم قال والرواية الثالثة يبني الامام على غالب ظنه والمنفرد عن اليقين لان للامام من يذكره ان غلط فلم يخرج منها على شكل
34:45يعني الرواية الثالثة عن الامام احمد ان الامام يبني على غالب ظنه. يعني ان كان السهو من الامام لان وراءه مأمور ينبهونه به. وان كان غير الامام يبني على اليقين. اذا هناك ثلاث روايات وهذه الروايات موجودة في المذاهب الاخرى. نعم
35:04والمنفرد يبني على اليقين لانه لا يأمن الخطأ. وليس له من يذكره فلزمه البناء فلزمه البناء على اليقين. كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها وهذا ظاهر المذهب قال المسألة الثانية شك في ركن في الصلاة. فحكمه حكم تاركه لان الاصل عدمه. اه يعني شك في ركن والركن كما تعلمون لا يسقط
35:29سهوا ولا عمدا ولا بد من الاتيان به فشكه فيه كانه تعيد العبارة. قال شك في ركن في الصلاة. يعني في اثناء الصلاة يعني شك انسان في ركن ركن وهو في اثناء الصلاة. فانه في هذه الحالة يعتبره كان لم يكن
35:50يعني في هذه الحال انسان يصلي ثم شك. هل جاء بسجود مثل او بركوع تردد في الامر ما الذي يعمله اثناء الصلاة فانه يأتي بركعة ليعوض ذلك النقص ويزيل ذلك الشك من نفسه. لان هذا يعتبر خلل شك
36:09هنا في ركن فكان بمثابة الخلل في الصلاة فما الذي يزيل ذلك الخلل؟ هو ان يأتي بذلك الذي شك فيه قال شك في ركنه في الصلاة فحكمه حكم تاركه في الصلاة يعني في اثناء الصلاة وهو يصلي
36:29لان الاصل عدمه. المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب. ففيه وجهان. احدهما لا سجود عليه يعني وجهان يعني ليست عن الامام وانما هي تخريج على اراء على روايات الامام او على قول
36:50قال احدهما لا تجود عليه لان الاصلع دم وجوبه فلا يجب بالشك والثاني ان شك في زيادة لم يسجد لان الاصل عدمها وان شك في ترك واجب لزمه السجود. لان الاصلع دمه ايه لان
37:08ولا شك في واجب يكون جبرا والسجود انما شرع لجبر النار وانما يؤثر الشك اذا وجد في الصلاة فان شك بعد سلامها لم يلتفت اليه. وهذا في كل الامور ايها الاخوة نحن نرى كثيرا من
37:25اخوة يعني يأتي بعد عام او عامين او عشر سنين فيقول انا كنت في الحج شككت هل انا رميت الجمرة بسبع او بست هذا امر قد انتهى ايضا يأتي اخر فيقول انا طفت
37:37وبعد ان انتهيت من الطواف شككت هل كنت على طهارة او لا يقال هذا امر قديم الاصل هو وجود الطهارة والاصل انك رميت ماذا؟ بسبع حصيات وهكذا بقية الامور فاي شيء
37:52ايها الاخوة اذا شك الانسان في امر يتعلق بالصلاة بعد ان خرج منها ما لم يتيقن او شك في امر يتعلق بالصيام او يتعلق في الحج ونحو ذلك فانه لا يلتفت الى ذلك بعد الفراغ بالعبادة من العبادة. لان الشيطان يحرص دائما ان يجعل الانسان في
38:12في عدم راحة يريد ان يكون دائما قنص غير مطمئن الى عباداته. فعلى الانسان الا ينظر الى مثل هذه الشكوك والاوهام بل عليه ان يطرحها ففرق بين ان تكون متلبسا بالعبادة. او قريب عهد بها وبين ان يمضي وقته
38:30فاذا مضى وقت انتهى وليس هذا يخص الصلاة. هذا في جميع العبادات يحصل قال فان شك بعد سلامها لم يلتفت اليه لان الظاهر الاتيان به على الوجه المشروع. لان ذلك يكثر في شق الرجوع اليه فسقط. وهكذا
38:47في سائر العبادات بعد فراغه منها. كذلك انسان توظأ واطمئن ثم بعد الصلاة ما ادري انا غسلت يدي لا انا اكملت معك تبدأ فيه الوساوس لا يدع هذه الاشياء قال رحمه الله تعالى ولذلك قال العلماء اليقين لا يزول به شيء
39:04قاعدة معروفة من القواعد الكبرى. تيقنت مثلا انك صليت ثم شككت هل خللت بعد الصلاة لا تلتفت الى ذلك. تيقنت بانك على طهارة وشككت هل انتقض وضوءك؟ لا تنظر اعتبر الاصل وهو انك على طهارة وهكذا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عبادنا
39:28قال رحمه الله فصل في سجود السهو الواجب. وسجود السهو لما يبطل لما يبطل عمد الصلاة واجب. لان النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم فعله وامر به. ولانه شرع شرع لجبر واجب. فكان واجبا كجبر كجبر كجبران
39:48الحج جبرانات الحج وجميعه قبل السلام. يعني الحج احيانا تخل بشيء فتجبره. وهذا الجبر انما يكون ماذا بان تذبح شاة اذا استطعت تصوم او تتصدق يختلف باختلاف الخلل الذي يحصل. كما او كما هو معروف في محظورات الاحرام. او
40:11مثلا انسان مثلا ما استطاع ان يجد يجد الهدي فانه ينتقل الى الصيام وهكذا. نعم. قال وجميعه قبل السلام لانهم من تمامها وشأنها. فكان قبل سلامها كسجود صلبها الا في ثلاث مواضع. احدها احدها يعني السجود ايها الاخوة
40:31سجود السهو عند الامام احمد يكون قبل السلام الا في ثلاثة مواضع ورد فيها النص التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام كقصة ذي اليدين. نعم او ما ذكرت الا بعد الصلاة مثلا نعم. قال
40:48الله الا في ثلاثة مواضع احدها اذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين رضي الله عنه. لان الرسول اثنتين فذكر او من ثلاث في بعض الروايات اذا هنا نقص في الصلاة فسلم عليه الصلاة والسلام بعد ماذا الصلاة؟ بعضهم يقول لا هو
41:08لانه سلم بعد الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما ذكر بعد السلام لكن الجواب انه صلى واتم وبامكانه ان يسجد قبل ان يسلم ولكنه تركه بعد السلام قال الثاني اذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. يعني اذا بنى على غالب ظنه لا على اليقين
41:33فانه يسجد بعد الصلاة كحديث عبدالله بن مسعود الذي فيه ان رسول الله صلى خمسا. هو الذي فيه فاذا نسيت فذكروني اذا نسي السجود قبل السلام سجده بعده لانه فاته الواجب فقظاه. يعني انسان عليه سجود الشهوة ولكنه سلم. هل يسقط عنه
41:53يسجد بعد السلام له رواية اخرى الامام احمد بان السجود كله في ان السجود كله قبل السلام وبذلك تلتقي هذه الرواية مع مذهب الامام فان الامام الشافعي رحمه الله يرى ان سجود السهو كله قبل السلام. سواء كان من زيادة او من نقص في الصلاة
42:15قال وعن احمد رحمه الله ان جميعه قبل السلام الا ان ينساه حتى يسلم. هذه هي وعنه انه جميعه قبل السلام بهذا يكون مع الامام الشافعي في هذه الرواية قال وعنه ما كان والامام ما لك له تفصيل قبل وبعد كالامام احمد ولكن يعني لا يختلف
42:37يعني قول هذا عن هذا قال وعنه رحمه الله. وعند الحنفية بعد السلام نعم قال وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام. لكن ايها الاخوة لو انك مثلا كنت على تأخذ برأي من يقول بعد السلام وسلمت
42:53عليه السلام يعني سجدت قبل السلام لا يضر او اجلته الى بعد السلام هذا لا يؤثر باتفاق العلماء. فلننتبه لهذا لكن هم ما هو الافضل؟ هذا هو محل الخلاف قال رحمه الله تعالى وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين وما كان من نقصان او شك كان قبله لحديث ابن بحينة
43:17ابي سعيد يعني وبسعيد الخدري نعم كل مرة. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحيينة فيكبر للسجود والرفع يسجد سجدتين كسجدتي صلب كسجدتي صلب الصلاة. يعني سجود السهو مثل سجود الصلاة تماما. تسجد وتقول سبحان
43:38يا رب يا لعلاء يعني لا فرق بين ذا وذا لكن ذاك ركن وهذا جبر لما نقص في الصلاة قال ويسلم عقيبيهما عقبيهما وان سجدا بعد السلام كبر بالسجود والرفع منه. لحديث ذي اليدين رضي الله عنه. ويتشهد
43:57ويسلم لما روى عمران ابن حسين رضي الله عنه رأيتم هنا ويتشهد ويسلم يعني هو تشهد في الصلاة يعني ثم بعد ذلك سجد بعد ايضا يتشهد تشهدا اخر هذا فيه خلاف بين العلماء
44:13يعني اذا جعل السجود بعد الصلاة سجود السهو فسجد ثم رفع ثم سجد يقوم هل ياتي بالتشهد مرة اخرى؟ بعض العلماء منعت لانه ورد في حديث وبعضهم قال لا لا يتشهد مجرد ان ينتهي من السجدة الثانية في رفع ويسلم
44:33قال ويتشهد ويسلم لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بهم فسهى سجدت سجدتين ثم تشهد وسلم ثم تشهد وسلم وهذا بعد الصلاة ان التشهد اعيد بعد الصلاة
44:51وهذا فلو فعلته فلا لوم ولو تركته فلا شيء هذا ورد وهذا ورد وهذا حديث حسن ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة. فان نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وان تكلم
45:09سجد وان تكلم. يعني يسجد وان تكلم وقالوا الفرقي رحمه الله يسجد ما لم يخرج من المسجد وان تكلم. يعني بعضهم قال ياوي حتى وان قال ما دام في المسجد
45:23لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم بل في بعض الروايات في حديث اليدين انه دخل حجرة عائشة وانه لحق به ذو اليدين وخلق قصرت الصلاة ام نسيت
45:38قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على خشبة كانت معروضة في المسجد يدا وشبك بين يديه كما مر بنا وكان غضبانا عليه الصلاة والسلام ثم قال ما قصرت وما نسيت ثم سأل الصحابة وابو بكر وعمر قالوا صدقة باليدين. قال رحمه الله تعالى وان نسيه
45:58قال الفصل او خرج من المسجد على قول رحمه الله سقط وعنه يعيد الصلاة وقال ابو الخطاب ان ترك المشروعة قبل السلام عامدا بطلت صلاته لانه ترك واجبا فيه عمدا. حقيقة الرأي المشهور جملة عند العلماء لو
46:18ان انسانا ترك سجود السهو فانه حقيقة لا تبطل صلاته وبعضهم يفرق بين العامد والناسي. فان كان ناسيا لا يتأخر. وان كان متعمدا تركه يرى انها تبطل صلاته لانه جبرها وقد ترك ذلك فاصبحت صلاته فيها خلل
46:39قال رحمه الله وان ترك المشروع بعد السلام عمدا او سهوا لم تبطل صلاته لانه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج قال فصل في حصول السهوين فانتهى السهوين محل سجودهما واحد. يعني قد يسهو الانسان ثم يسهو مرة اخرى
47:02فما الحكمون؟ هل تتداخل هذه كما نقول بانه اذا اجتمع امراني من جنس واحد ولم يختلف مقصوده ما دخل احدهما في الاخر او القاعدة الاخرى اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على
47:19جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد او انه لا بد من ان يسجد مرتين. بعض العلماء قالوا تتداخل وهذا رأي الاكثر. ويكفيه سجود واحد. كالحال في الكفارات. لو
47:36قدر ان انسانا جامع في نهار رمضان ثم قرر الجماع قبل ان يكفر فكفارة واحدة. وكذلك كفارة اليمين وغيرها فتتداخل. كذلك دخلت وقد اقيمت الصلاة تدخل تحية المسجد في الفريضة تنوب عنها وهكذا امثلة كثيرة جدا
47:53وبعضهم فرق قال ان كان السهو السهوان من جنس واحد تداخلا وان اختلفا يعني مثلا كان احدهما سهو في الركوع وكان الاخر مثلا سهو ماذا في سجود او في قيام او غيره فانه لا بد من سجودين وقد ورد هذا وورد ذلك
48:13قال قيسها سهوين وانا ارى انهما يتداخلان عموما قال فانتهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه احدهما. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ولان السجود انما اخر ليجمع السهو كله
48:36ولولا ذلك فعله عقيب السهو لانه سببه. وان كان احدهما قبل السلام والاخر بعد بعد ففيه وجهان احدهما يجزئه سجود واحد لذلك سجود واحد لذلك. ويسجد قبل السلام لانه اسبق واكد
48:57ولم يسبق ولم يسبق ولم يسبقه ما يقوم مقام ما يقوم مقامه فلزمه الاتيان به بخلاف الثاني. هذه من الامثلة التي يدرجونها تحت القاعدة التي ذكرت لكم لان هناك مسائل تجد العلما يتفقون على تداخلها وفي مسائل يختلفون فيها وفيه مسائل يستثنونها من القاعدة لا تتداخل
49:19والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لكل سهو سجدتان رواه ابو داود. وحجة الذين قالوا وبالتداخل قالوا لانه لم يكن التداخل معتبرا لسجد ثلوج السهو عند السهو
49:37ربما يقع السهو في اول الصلاة ومع ذلك يؤجل يؤخر الى اخرها. فلو كان التكرار مطلوب لما اخر هذا دليل على انه يكتفى سجود واحد هذه هي وجهة وحجة الذين يقولون بالتداخل
49:53قال فصل في سجود المأموم للسهو وليس على المأموم سجود لسهوه انتهى امامه فعليه يعني اذا دخل مأموم يعني كان مأموما فحصل منه سهو لا اثر له. لانه انما جعل الامام ليتم به فانت
50:09تابع لامامك سجد تسجد لم يسجد لا تسجد لكن لو سهى الامام ولم يسجد هل تسجد؟ هذي مسألة اخرى قال وليس على المأموم سجود لسهوه فانتهى امامه فعليه السجود معه. لما روى لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
50:29الله عليه واله وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فانتهى امامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطي رحمه الله ولكنه حديث ضعيف هذا نعم ولان المأموم تابع تابع لامامه فلزمه متابعته في السجود وفي تركه
50:49ويسجد المسبوق مع امامه في سهوه الذي لم من هو المسبوق؟ يعني انت جئت وقد مضى جزء من الصلاة بعد ذلك سجد الامام للسهو ما تقول انا مع حضارة السهو ما ادركته لا علاقة لي به الا
51:07يجب ان تسجد مع الامام ولو قمت ثم سجد الامام فعليك ان تعود. وان استمريت فعليك ان تسجد بعد ذلك حتى وان لم تحضر السهو الذي في الصلاة قال ويسجد المسبوق مع امامه في سهوه في سهوه الذي لم يدركه. فان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه
51:34وعنه لا سجود. يعني لما يسلم الامام لا يجوز للمأموم ان يقوم يقول انا هذا السهو حصل قبلي. ينتظر ويسجد مع الامام سجود السهو ثم بعد ذلك يقوم قال وعنه رحمه الله لا سجود عليه ها هنا. والاول المذهب
51:55نعم الاول هو المشهور المعروف عند الائمة كلهم نعم فان قام ولم يعلم فسجد الامام رجع فسجد معه ان لم يكن استتم قائما. رأيتم ان لم يكن استتم قائما فان استتم قائما هل
52:09يرجع ولا يرجع كما ذكرنا بالنسبة للذي سبح به لو رجع لا يؤثر على صلاته لكن لو شرع في القراءة لا يرجع ثم بعد ذلك يسجد قال وان استسمى قائما مضى مضى ثم سجد اخر في اخر صلاته قبل سلامه. ترون هو سجد مع انه لم
52:29خطأ منه ولم يكن الخطأ والسهو حصل في وقت وجوده مع الامام لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه وعدم سجوده اختلاف على الامام. فيجب عليه ان يسلك طريق الامام حتى وان لم يشاركه او
52:53لم يحصل الخطأ وهو معه قال وان استتم قائما مضى ثم سجد في اخر صلاته قبل سلامه لانه قام عن واجب فاشبه تارك التشهد الاول. وان سجد الامام ففيه روايتان احداهما يعيد السجود لان محله اخر الصلاة
53:12وانما سجد مع امامه تبعا فلم رأيتم هذا يعني اذا سجد الامام الرواية الاولى رواية يسجد مع الامام الرواية الاخرى لا يؤخره الى ماذا؟ الى اخر الصلاة يسجد مع الامام ولكنه يسجد مرة اخرى لان محل السجود اخر الصلاة
53:32بالنسبة ماذا؟ هو في الحقيقة اخر الصلاة مع الامام. ولكن بالنسبة له لا يكون اخر الصلاة وهذا هو الاولى ان يسجد مع الامام ويكفيه قال فيه روايتان احداهما يعيد السجود لان محله اخر الصلاة وانما سجد مع امامه تبعا فلم يسقط المشروع
53:53في محله كالتشهد والثانية لا يسجد لانه قد سجد وانجبرت صلاته وان لم يسجد مع امامه سجد وجها واحدا وان ترك الامام السجود فلا فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان. احداهما يسجد لان صلاته انقضت بسهو امامه
54:14ولم يجبره نقضت ولا نقصت لانه نحن سميناه بانه جبران يعني جبر للشيء والجبر يكون لشيء نقص لكن لما تقل نقضت صلاته بطلت وهي لم تبطل المهم قال احداهما يعني اذا سهى الامام ولم يسجد فهل
54:41يتبعه المأموم هذا هو المعروف المشهور او يسجد لانه وجد خلل ونقص في الصلاة وهذا السجود انما شرع لجبر قال رحمه الله احداهما يسجد لان صلاته نقصت بسهو امامه ولم يجبرها فلزمه جبرها. والثانية لا يسجد. لان
55:03انما يسجد تبعا فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب السبع اذا لم يوجد المطبوع لم يجد هذا هو مراده من هو المتبوع الامامي؟ ومن هو التابع هو المأموم والامام يقتدى به والمقتدي هو المال
55:18فاذا كان المقتدى به لم يفعل فلا يلزم المقتدي ان يفعل ذلك قال فصل في سجود السهو في النافلة اخي كثير ولا قليل لا انا ارى انه لا لانه هو تابع للامام
55:39لكن لو سجد لا شيء عليه يسجد هو اذا سهى المأموم المأموم اذا سهى يسفي لان هذا السهو يخصه خرج الامام وانتهى. فيجب عليه ان يأتي به. وهذا يختلف هل سهوه في واجب في ركن او في سني
55:59كان في سنة لا وان كان في ركن من الركان فلا بد ان يأتي به قال رحمه الله تعالى فصل في سجود السهو في النافلة والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الاخبار ولانها في معناها
56:15لعموم الاخبار لان الاخبار لم تفرق بين نافلة وغيرها ولكن الاخبار جاءت ايضا واقعيا في الفرائض. نعم. ولانها معناها ولا يسجد لسهو في سجود السهو. لانه يفضي الى التسلسل ولا في صلاة يعني رأيتم يعني لا يسجد في ماذا في سجود سهو عن السهو
56:37يعني لا يسجد للسهو سجود السهو لان هذا يعتبر تسلل وانما هو سجود واحد نعم ولا في صلاة الجنازة ولا في صلاة جنازة. فان صلاة الجنازة ليس فيها سجود. نعم. لانه لا سجود في صلبها. ليس في ما معنى في صلبها
56:54اصلا صلاة الجنازة لا يصلح لها سجود ففي جبرها اولى. نعم. ولا يسجد يعني اذا لم يجي اذا لم يكن هناك سجود في اصلها فالجبر من باب اولى الا يلزم هذا هو مراد المعلم
57:08ولا يسجد لفعل عمد لان السجود سجود للسهو انسان تعمد ان يتكلم في الصلاة وان يأكل في الصلاة لا ينفعه هذا لكن لو تكلم جاهلا او ناسيا يأتي الخلاف الذي مر بنا
57:24ولان العمد ان كان لمحرم افسد الصلاة. وان كان في غيره فلا عذر له. والسجود انما شرع في محل العذر فصل في الحدث ومن احدث عمدا بطلت صلاته لانه اخل بشرطها عمدا. معروف هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم باقي كثير والذي حتى نعلق اطول يعني عشان الاخوة يقولون الشيخ اليوم غير
57:45اذا اقرأ وانا اعلم قال ومن احدث عمدا بطلت صلاته لانه اخل بشرطها عمدا وان سبقه الحدث او طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح ومن به سلس البول بطلت صلاته. آآ الان كما ترون ايها الاخوة مر بنا
58:09درسنا هذه المسائل في توسع لان من شروط صحة الصلاة الطهارة الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر وكذلك ايضا من النجاسة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
58:26لا يقبل والحديث الاخر لا يقبل الله صلاة في غير طهور ولا صدقة من غلول الذي يغل في الحرب يأخذ ومن يغلي يأتي بما غل يوم القيامة والله تعالى يقول في كتابه العزيز في سورة المائدة
58:41يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر اية الوضوء المعروفة يأتي بعدها ايضا الغسل من الجنابة والتيمم اذا هذا امر لا بد منه. لكن ايضا قد يحصل ماذا؟ ان الانسان ينتقض وضوءه
58:59من غير قصد من انسان مسح على الخفين تعلمون مر بنا شروط المسح على الخفين ان يكون ان يكون ساترا للكعبة ان يعني لموضع الفرظ ان يكون ما معنى صفيقا يعني ساترا بحيث لا يرى لا يرى
59:16القدم من خلفه وان يكون ايضا يثبت عند المشي فيه ما ينزل لانه اذا نزل يخرج محل الفرض وهل يكون مخرقا او لا؟ قلنا هذه فيها مسألة فيها خلاف. وقال بعض العلماء خفاف المهاجرين والانصار لا تخلو من خروج. هذا كله مر بنا
59:34عنه ورجحنا راعي القلة من العلماء لان كما قالوا يعني يندر ان تخلو الخفاف في ذاك الوقت من الخروق ومع ذلك ما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بماذا؟ لاعادة الناس
59:52اذا لو خرج ماذا القدم او كذلك انتهت مدة المسح لانه يمسح المسافر ثلاثة ايام ببدالهن والمخي يمسح يوما وليلة. فاذا انتهت مدة المسح وانت في الصلاة انتقض وضوءك لانه ايضا عندما يخرج القدم القدم فرضه انما هو النفس
1:00:13فلما فاذا انكشف اصبح فرضه ماذا انه الغسل وانت لم تغسله اذا حينئذ انتقض الوضوء. ايضا كذلك فيما يتعلق بانتهاء مدة ايها المسح ترى غيرها؟ نعم قال وعنه فيمن سبقه الحدث يتوضأ ويبني
1:00:32من سبقه الحالي يعني غلبه الحدث. هذا هو المراد. وهذه لكن يا ابني ما معنى يا ابني؟ سبقه الحدث؟ يعني فرق بين ان يحدث الإنسان وبين ان اذا احدث الانسان قصدت صلاته يعني انسان مثلا
1:00:48كان في الصلاة فتعمد ان يخرج ريحا فهدى الصلاة لكن غلبه ذلك فهل يبني؟ المسألة فيها خلاف. بعضهم قال يتوضأ ويبني كالحال في ماذا؟ لو احدث وهو يطوف ولكن الطواف اخف من الصلاة. وان جاء حديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله بالح الكلام فيه. لكن من العلماء من قال بانه يجوز
1:01:12ان يطوف الانسان وهو محدث حدثا عسكر. اما بالنسبة للصلاة فلم يقل احد بانه تجوز الصلاة لا فرضا ولا نفلا بغيره ان يصلي الانسان وهو محدث اذا اذا احدث الانسان
1:01:28غلبه الحدث يعني قهره هل يتوضأ ثم يبني على ما مضى يعتد بما مضى ركعة او ركعتين او لا؟ مثلا فيها خلاف مشهور بين العلماء قال وعنه فيمن سبقه الحدث يتوضأ ويبني هذه الصورة في معناها. والمذهب الاول لان الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو
1:01:53وله ان يستخلف من يتم من يتم من يتم به الصلاة. من يتم بهم الصلاة لو قدر احدث يعني امام تقدم في الناس تعلمون ايها الاخوة بعض الاخوة يقول انا ربما احدث الصلاة فكيف اخرج؟ تخرج يا اخي لا يجوز لك يحرم عليك
1:02:11سواء كنت اماما او مأموما فعمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه ذلك الملعون بلولة المجوس ماذا حصل له؟ اخذ جرحه يثعب واخذ بيد عبدالرحمن بن عوف الصحابي فقدمه فاتم الصلاة بالناس
1:02:28سأل عمر رضي الله عنه عمن قتل فاخبر بانه مجوسي فقال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي او شهادتي على رجلي على يد رجل مسلم وايضا اوصى بالصلاة فهو كما ترون جرحه يثعب يسيل يعني يجري الدم ومع ذلك لا يفكر الا في امور الاخرة الصلاة
1:02:49وصلى الله على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.