استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه بشيرا ونذيرا
0:25الله عليه وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين من اختفى اثره واتبع هداه وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لا تزال هناك ايضا ايها الاخوة ضحية في كتاب الحيث
0:44وكذلك الاستحاضة ولقد عرفنا اثناء دراستنا لذلكم الكتاب الفروق بين الحيض وبين الاستحارة وسنمر على مزيد من ذلك ايضا عند تطبيق احكام ذلك فان الاستحاضة تختلف عن الحيض. فهي من حيث صفتها
1:08وكذلك ايضا لونها تختلف عنه وقد رأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الفرق بينهما وان العلماء قد ايضا اوضحوا ذلك. وان العادة ايضا لها اثر كبير في احكام الحيض وفي الاستفاضة
1:27لقد رأينا ان العلماء رحمهم الله تعالى يرجعون في كثير من احكام الحيض والنفاس من النساء للتعرف على عادتهن واختلاف ايضا عادتهن والعرس في ذلك حتى ينتهي كل واحد منهما منهم الى ما يستقر في ذهنه. ومن هنا تشعب الخلاف في مسائل الحيض
1:52وتنوع ونأخذ ان شاء الله في هذا اليوم ما تبقى من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
2:14قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب في المستحاظة قال وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وقد عرفنا الفرق بين ذلك بان زمن الحيض اسود بخيل وانه يعرف عند النساء وان ذاك رقيق احمر او رقيق اصفر او كما يقولون مشرق يختلف
2:39تلك الكدنة التي في في دم الحيض يختلف عنها دم الاستحاضة. ومن هنا ايضا اختلفت الاحكام لان ذاك ذبج بلة وطبيعة الذي هو الحيض وهذا دم مرض وهو ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهق
2:58قال وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها. لماذا؟ قال وهي التي سرى دما ليس بدم خير ولا نفاس اذا كان الامر كذلك فلا تطبق عليها احكام الحيض
3:18ولا تطبق ايضا عليها احكام النفاس وسيأتي بان النفساء تعامل في احكامها معاملة الحائط ولكن هناك خلاف في بعض المسائل فيما يتعلق بوقع المستحاضة هل تعامل معاملة الحائض او لا والصحيح من مذهب جماهير العلماء انها تختلف عنه
3:39قال وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لانها نجاسة غير معتادة اشبه بسلف البول. اذا حكمها من حيث الطاعات اي فعل الطاعات او في ما يتعلق بوجوب الطاعة عليه اولا ثم بفعل ذلك الواجب
3:59نختلف عن الحائض لانها لو عملت معاملتها لبقيت حياتها وغالبها وقد تعطلت العبادات في شأنها ولذلك يختلف حالها فهي تصلي وكذلك تصوم وتطوف وتقرأ القرآن وتعمل ما يعمله الطاهرات كذلك من به سلس البول فانها تعامل معاملته
4:24ولكن هناك مسائل يختلف فيها العلماء فيما يتعلق بوجوب الغسل لكل صلاة ما يتعلق بوجوب الوضوء كل صلاة الى غير ذلك من الاحكام التي سيمر المعلق على بعض منه قال فان اختلط حيضها باستحاضتها
4:42فعليها الغسل فعليها الغسل عند انقطاع الحيض لحديث فاطمة رضي الله عنها. يعني مراده بانه اذا استمر الحيض معها طيلة اكثر مدة الحي التي هي خمسة عشر يوما او سبعة عشر يوما ولم ينقطع
5:02حينئذ تتحول من حال الى حال تصبح مستحاضة بعد ان كانت حائضا وعليها حينئذ ان تغتسل عما مضى اي عن دم الحيض وتطهر ثم بعد ذلك تبدأ في الصلاة وكذلك الصيام ان كان عليها قيام او كان الوقت وقت قيام
5:24قال ومتى ارادت الصلاة غسلت فرجها؟ وما اصابها من الدم حتى اذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت. اذا تغسل فرجها كما ان الانسان اذا حل في بدنه او في ثوبه
5:44او بقعة مصلاه نجاسة فانه يزيلها وازالتها انما تكون بالماء وقد عرف ذلك فيما يتعلق بالحيض. اذا هي تطهر الفرج وتنقيه بحيث لا يبقى اثرا للدم ثم قال بعد ذلك تأتي بشرقة مسقوقة من الطرفين فتشدها على نفسها
6:06ثم بعد ذلك تلجم ذلك اي تحكمه كما يلجم الفرس اي انها تحتاط في ذلك حتى لا يتفرغ شيء من الذنب هذا فيما مضى اما الان فقد رأيتم يعني اصبحت صناعة الحفائض منتشرة وموجودة وهذه على النساء كثيرا وربما يكون فيها من الاحكام اكثر
6:26ومن غيرها فهذه تحل محل ذلك يعني ليس شرطا ان تأتي بفرقة لا المهم ان تأتي بشيء يحفظ ماذا فرجها بحيث لا يتقرب شيء من الذنب لكن لو بذلت كل ما استطاعتها
6:44وخرج شيء فانها لا تؤاخذ بذلك لكن لو قصرت في الشد او في حفظ ذلك المكان وخرج شيء فان عليها ان تعيد الوضوء مرة اخرى قال رحمه الله لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
7:03قال لحملة بنت جحش رضي الله عنها حين شكت اليه كثرة الدم العتلة الكرسي يعني اقف لك القطن القطن يسمى بالكرسي فان القطن القطن كما هو معلوم يمتص الدم. يعني معروف بامتصاص الاشياء
7:23ولذلك يوضع لها ولكنها بينت ان ما فيها يفوق ذلك قال قال انعت لك الكرسف يعني القطن تحشي به المكان قالت انه اشد من ذلك فقال فلجمي. يعني يشد يعني يحج فجة بمعنى يصب صب فهو يتجاوز فلا
7:45القطن ان تمنعه ولذلك ارشدها الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما يتعلق بعقد ذلك المكان والشد عليه وحفظه بحيث لا يخرج شيء ولا يضر ايها الاخوة ان يبقى الدم في مكان. المراد الا يخرج فيتجاوز ذلك المكان
8:05وعن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما معنى تهراق؟ يعني تراق فتبذل في العرب الهاء ماذا اصلها فراق؟ فابدلت الهمزة هاء فصارت تهرق
8:26يعني ترى ابدلت ماذا؟ الراء. ما ذهاء فصارت صخرة؟ نعم قال فاستفتت لها ام سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر. اذا ردها الى العادة وقد رأيتم فيما مضى
8:51العلماء فيما اذا اجتمع التمييز والعادة ايهما يقدم ومن العلماء مرة التمييز مطلقا كما شنا الى انه مذهب الحنفية ومنهم من اعتبر العادة ولكنهم بالنسبة عند اجتماع العادة والتمييز يختلفون ايهما يقدم؟ هل تأخذ باللون
9:10او انها تأخذ بالعادة فهذا حجة الذين يقولون بان العادة مقدمة لان الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي مر بها الدم اطبق عليها وصارت تغراق الدين ما يعني تراق الدماء يعني يسيل دمها مطلقا
9:28اصبحت ماذا ارشدها الرسول الى انها ترجع الى عادتها وبرجوعها الى عادتها تعرف قدر الايام التي كانت تجلسها من كل شهر والوقت الذي تجلس فيه فاذا ما عرفت ذلك ما يأتي بعده مما يتجاوز مدة الحيض فانه يكون استخارة
9:50وقال صلى الله عليه واله وسلم لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيظهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. وهنا لتنظر انما هو صيغة من صيغ الامر اي ان هذا الامر لا بد منه
10:07لان من صيغ الامر فعل الامر افعل ومنه ايضا المضارع المقرون بلام الامر وقد تأتي ايضا على مما يدل على الوجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فهنا لتنظر فعل مضارع اقترن بلام الامر. اي
10:27اليها ان تنظر في ذلك قال فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي هل تترك الصلاة قدر ذلك؟ لان ترك الصلاة هنا متعين المراد قدر تلك الايام التي تحيضه. اما المستحاضة فلا تترك الصلاة. فهي
10:51كالصاهرة يجب عليها ان تصلي اذا تترك قدر الايام التي كانت تحيضهن تتوقف عن الصلاة فيها ولا يجوز للحائض ان تصلي والله سبحانه وتعالى قد تجاوز عنهن. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وان قضاء الصلاة
11:13فيه مشقة عليها ودين الله يسر ولم يشاد الدين احد الا غلبه قال رواه ابو داوود والنسائي وابن مالك رحمهم الله قال رحمه الله تعالى فان خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد
11:31اعادت الوضوء يعني لو تساهلت في الشد شدته يعني ربطت كان الرباط رخوة او فيه رخاوة او فيه منفذ يخرج منه الدم يعتبر حينئذ مفرطة ومخصرة حينئذ تؤاخذ بتفريطها فعليها حينئذ ان تشد مرة اخرى او ان توثق الشد
11:53ثم تتوضأ مرة اخرى لان خروج الدم قد نقض طهارتها قال اعادت الوضوء لانه حدث امكن التحرز منه وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها همكر التحرز منه ولم تتحرز فلما لم تتحرز وجب عليها ان
12:15الوضوء. اما ان خرج وهي غير قادرة على رد اي فوات الحرص بمعنى انها بذلت الجهد وشدت المكان وبعد ذلك خرج فانه لا لوم عليها ولا تعتبر مفرطة وليس عليها ان تعيده
12:36الوضوء بل وضوءها صحيح وتعتبر ايضا غير قادرة على منع ذلك قال وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
12:59امرأة من ازواجه وكانت ترى الدم والسفرة والطفل تحتها وهي تصلي رواه البخاري رحمه الله. اذا هذا الحديث او هذا الاثر فيه عدة اولا نحن نعلم بان الحائض ليس لها ان تدخل المسجد
13:16السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاعتكاف فيه وانها ايضا اي الحائض لا تمكث في المسجد وليس لها ان تبقى اذا حينئذ هذا فرق او هذه فروق من الفروق بين المستحابة وبين غيره. المهم انها اوجدت طهسا اي طحنا كبيرا تجده
13:37لان الصفرة والقدرة لا تزال باقية معه وهي ايضا نوع اما من اواخر الحيض يكون قد انقطع او ان ذلك دم الاستعاضة والظاهر انه دم الاستحاضة اذا ذلك لم يمنعها من الاعتكاف
13:55ولكنها وضعت ما يحفظ ماذا المسجد عن التلوث بما لا وضعت تحتها ظحنا فسواء وضعت صحن من حديد او من نحاس او من البلاد فالمهم ان تحفظ بالغه حتى من انواع الجلد المراد ان تحفظ المسجد بحيث لا يحصل
14:15تلوث له. ولذلك رأيتم بان الحائض تمنع من الطواف. واختلف العلماء جمهور العلماء على ان الطهارة شرط ومن العلماء من قال لم يكن المنع لاجل الطهارة وانما خشية ان يتلوث المسجد
14:35قال ولانه لا يمكن التحرز منه فسقط وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل والنوافل والنوافل قبل الفريضة وبعدها. يعني حين اذا اصبحت هذه المستحاضة عامل معاملة الطائر ولكنها تختلف عنها
14:57لان الطاهر لها ان تصلي بالوضوء الواحد الصلوات الخمس ولها ان تتوضأ قبل الوقت ولو خرج عليها الوقت ودخل وقت اخر وهي على وضوء فانها تبقى على وضوئها. اما المستحاضة
15:13وانها تعامل معاملة المتيمم لان التيمم انما هو بدل من الوضوء. وقد عرفتم احكامه وقد مرت بنا. وان على المتيمم اي الذي لا يجد المال عليه ايضا عند دخول كل وقت ان يسعى ويبذل الجهد في البحث عن المال
15:34واذا لم يجد فانه حينئذ يتيمم وتيممه يكون في الوقت وهو في تيممه له ايضا ان يؤدي بعض الصلوات والنوافل لكن ليس له ان ينقل تيممه الى وقت اخر ايضا المستحاضة اذا دخل وقت الصلاة فانها تتوضأ وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء
16:00قال وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها. حتى يخرج الوقت وتبطل به طهارتها. اه اذا وضوئها يبطل بخروج الوقت ولو توضأت قبل الوقت ودخل بها ايضا فانه لا يعتبر وضوءها
16:23اذا هي كالمتيممة تماما انما يعتبر وضوئها وقت اي حين دخول الوقت فاذا خرج ولا يعتبر ذلك يبطل كما تعلمون بالنسبة للذي يمسح على الخفين له وقت محدد فاذا ما انتهى الوقت فانه يبطل المسح وينتقل بعد ذلك الى الوضوء او
16:48من يجدد المسح مرة اخرى بشروطه المعروفة اذا هذه هي المستحاضة هذه من المسائل الخلاف بينها وبين الطاهر اي غير المستحابة. ولكنها تختلف عن الحائض كثيرا الحائض لا تصلي لا تصوم لا تطوف لا تمس المصحف لا تقرأ القرآن وهذه تعامل معاملة الطاهرة في العبادات
17:16قال حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها. وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى. ما معنى تستأنف اي تبدأ طهارة اخرى اي تتطهر مرة اخرى ومسألة تتوضأ لكل صلاة. هذه ايضا فيها خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء الائمة ابو حنيفة والشافعي احمد يرون وجوب الوضوء
17:40كل صلاة والامام مالك يخالفه في هذا الامر ولا يرى وجوبه. وكذلك الحال بالنسبة لمن به سلف القول. او كذلك الذي به جرح لا يتوقف دمه وكذلك الذي يخرج منه المذي باستمرار
17:58كل هؤلاء حكمهم متفق في هذا لكن الامام مالك رحمه الله يرى استحباب الوضوء لمن به سلف البول اما المستحاض فلا ويحتج بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء
18:17لكن جمهور العلماء استدلوا بادلة اخرى. ورأوا ان هذا الحديث الذي استدل به المالكية انما هو مطلق. وان احاديثه مقيدة لانها جاءت وتتوظأ فيها وتتوضأ لكل صلاة. وهي احاديث صحيحة فينبغي الاخذ بها
18:35ومن هنا قال بالقول الاخير جمهور العلماء فقالوا لابد ان تتوضأ لكل صلاة والى جانب كوني قول جمهور العلماء هو الارجح من حيث الادلة هو كذلك الاحوط للمستحاضة في دينها
18:52ان اذا توضأت لكل صلاة خرجت من الخلاف. واذا لم تتوضأ وقعت في الخلاف. والذين يخالفونهم الجمهور. والذي يخالفهم في ذلك هو امام واحد وان كنا لا نرى ان الكفرة هي المعتبرة في تقرير احكام ولكن المعتبر في ذلك هو من يكون دليله
19:12اقوى او اصح او يكون معه الدليل وليس مع الاخرة دليل الاخر. وهنا كل من الطرفين معه دليل لكن دليل الطرف الاول انما هو مطلق وادلة الطرف الثاني انما هي صريحة ونصف في المدعى ومقيدة لما قال به المالكي
19:32قال وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى لما روي في حديث فاطمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي هذا هو دليل من ادلة الجمهور وفيه حديث اخر ولكن المؤلف هنا يوجد
19:55لا يستوعب الادلة ولم يأتي بدليل المالكية لانه ليس ممن يعرض للخلاف بين المذاهب وانما يدرس المسائل في داخل المذهب رواه الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح قال ولانها طهارة عذر وضرورة. فتقيدت بالوقت كالتيمم. نعم لانها طهارة عذر وضرورة. يعني ليست
20:22الطهارة المعتادة التي تكون مع الانسان الصحيح السالم من فلت البول بالنسبة للرجل او لا يوجد به جرح يسيل دما او لا يوجد به ما يخرج منه كالريح التي تستمر معه لا يستطيع ايقافها او كذلك المرأة التي توافقه بالنسبة ايضا لبعض الامور
20:42تزيد عليه بالنسبة للاستحالة قال وان توضأت قبل الوقت بطل وضوئها بطل وضوئها بدخوله كما في التيمم. ها يعني مستحاضة عندي سلس وامثال هؤلاء يشبهون المتيمم. لان هذه اعذار طارئة. كذلك المتيمم الاصل فيه
21:06ان يتوضأ لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم قال بعد ان ذكر جملة من الاحكام فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وكل ذلك مرة
21:25اهدنا ودرسنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التراب وضوء المسلم وان لم يجد الماء الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا وجد الماء فليمته بشرته. وقصة ابي ذر ايضا معروفة في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الامر. اذا
21:49المستحاضة فيها شبه من المتيمم لان المتيمم استعمل البدل في عدم وجود الاصل او وجد الاصل ولكنه يتضرر من استعماله او يرى الاصل ولكنه لا يستطيع ان يصل اليه وجود حائل يحول بينه وبينه يخشى على
22:09الهلاك او الظرر من الوصول اليه قال رحمه الله وان انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه. يعني انقطع دمها بعد الوضوء او وهي في الصلاة
22:28ولكن الانقطاع كان يسيرا لا يمكن ان يكون هذا الوقت كافيا بان تتوضأ وتؤدي الصلاة لكن لو كان هذا انقطاع يتسع لان تتوضأ وان تصلي فيجب عليها ان تعيد الوضوء وان تصلي لانه فرق بين ان تصلي
22:49وهي طاهرة طهارة نقية وبين ان تصلي وهي مستحاضة اي ابيح لها ذلك للضرورة لكن لو كان الوقت قليلا لا يتسع لان تتوضأ وتصلي فلا يؤثر عليها. سواء كان ذلك قبل الصلاة او اثناء الصلاة
23:09او بعده قال لم يؤثر انقطاعه لانه لا يمكن الصلاة فيه قال وان لم تكن به عادة او كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة. لزمها استئناف الوضوء وان كانت يلزمها استناف الوضوء؟ لان هناك وقتا كاهيا لان تتوضأ فيه وقد
23:35اصبح النقاء مظهرها من الدم. يعني تنقت وطهرت تماما ولا يوجد اثر للدم. حينئذ تتوضأ وتصلي ولكنها كانت فيما مضى انما هي معذورة فزال العذر في هذه الحالة فيلزمها ان تزد كالمتيمم اذا وجد الماء
23:56قال وان لم تكن بها عادة او كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمتناه الوضوء وان كانت في الصلاة بطلت لان العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله قال المصنف رحمه الله وهذا ايضا يبين لنا ما في هذه الشريعة الاسلامية من السماحة
24:22ولذلك وضع العلماء ايضا القاعدة الفقهية المعروفة الضرورات تبيح المحظورات اتعلمون بانه لا يجوز للانسان ان يصلي وبه دم كثير ولكن احيانا يكون هذا الدم مستمرا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طع له ابو لولوة المجوسي قاتله الله
24:45فانه استمر يصلي وجرحه يثعب دما اي يفج دما يتيم اذا هذه حالات ضرورة. الضرورات تبيح المحظورات الظرر يزال واخذوا ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار
25:03اذا لا ظرر فهذه الشريعة تحارب ذلك. ومن هنا جاز للخائف على نفسه من الهلاك ان يأكل من الميت اذا اضطر اليه اذا كان في فلاة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا ميتة واصابته المخمصة فانه حينئذ ياكل
25:23كما قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانس الاثم فان الله غفور رحيم ايضا لو غص الانسان في مكان ولم يجد ماء يدفع به تلك الغفصة ولم يجد الا اناء او كأسا فيه شيء من الخمر
25:42انه يدفع تلك الغبطة مع ان الخمر محرم وهو من الكبائر وايضا ما اثر كثيره فقليله حرام لكن نفس المؤمن ومهجته انما لها مكانة عظيمة عند الله. فلذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حر
26:00امة الكعبة قال والله انك لكذا وكذا وان نفس المؤمن اعظم حرمة منه اذا حرمة المؤمن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان يسفك دم المسلم دون سبب من الاسباب لكن اذا تعدى وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى ذهبت قيمة ذلك الناس لا يحل
26:26الا باحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس لدينه المفارق للجماعة لذلك كان في اخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
26:43التي ودع فيها الناس قال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم وحرمة يومكم هذا اذا حرمة المؤمن ونفس المسلم عظيمة. فلا يجوز لمسلم ان يتعدى على نفسه سواء كان ذلك بالقتل
27:00او كان ذلك ايضا باصابته باذى في بدنه كما انه لا يجوز له ان يعرظ لعرظ اخيه المسلم فليسوا ان يتكلموا ولا ان يجرحه ولا ان يلمه وليس له ايضا ان يشنع به ولو وقف على عيب على اخيه المسلم في اخيه المسلم فانه
27:20فان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. هذا امر مطلوب ويجب على المسلمين. فلا يجوز للمسلم ان يخوض وفي عرض اخيه المسلم او ان سلوكه الالسن في المجالس لان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك اجتنبوا كثيرا من الظن ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا
27:43احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. انظروا الى بشاعة الامر ان اولئك الذين يشغلون اوقاتهم ويسهرون الليالي وربما ايضا يمتد نهارهم الى لياليهم وغايتهم وهدفهم وسعادتهم هو احسن ما يتفكهون به في المجالس وانهم يعرضون لاعراض الناس
28:07انه سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى حيارا وسيسألون وسيكون خصمهم الله تعالى يوم القيامة. ومن الله تعالى خصمه فانه بلا شك خاسر قال رحمه الله تعالى وحكم من به سلس البول او المجي او الريح او الجرح الذي لا يرقى دمه حكمه
28:33في ذلك الا ان ما لا يمكن عصفه واحدا واحدا ها وحكم من به سلس البول ما هو سلس البول؟ سلس البول هو ان يعني المانع الحاجز الذي نعرفه وهو موجود
28:52وضعه الله استودعه الله سبحانه وتعالى في بان يمسك بخروج البول لذلك ترون الانسان لو اصابه حادث ربما لا يتمكن في خروج البول اذا عرض للاشياء التي لها اثر في ذلك وكذلك الحال في الغاية
29:08اذا من يستمر خروج بوله ولو كان شيئا يسيرا فان هذا يعامل معاملة خاصة. لماذا لانه لا طاقة له بذلك. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم
29:26وهذا لا يستطيع ان يمنع البول. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم اذا هذا لا يستطيع الا ان يعطف ذكره
29:44حتى يمنع البول من ان يتقرب الى ماذا الى ملابسه الى بدنه الى غير ذلك هذا هو الذي يستطيع. ويصلح معفو عنه لانه غير قادر على اكثر من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. واستطاعته موقوفة على هذا الحد. لكن
30:06الذين يتساهلون في القول يجد احدهم يبول وهو واقفا او حتى وهو جالس ولا ينقي البول بالماء ولا كذلك بالحجارة فان اولئك الذين اشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين
30:22اللهم يعذبان وما يعذبان في كبير وليس المراد في كبير بان الذنب صغير لا ولكن الناس يستصغرون ذلك ويظنونه صغيرا وهو كبير قال اما احدهما فكان لا من البول لا يتنزه من البول وجاء في حديث اخر بان من اكثر عذاب اهل القبر هو عدم التنزه من البول. فلنحذر ذلك ايها
30:47بعض الناس يقف او يجلس في اول ويقوم كما يفعل الحيوان هذه البول يبقى منه اثر فهذا يؤثر في ملابسه في بدنه ويؤدي الصلاة ان كان ممن يحافظون عليها فيصلي وهو على غير طهارة لانه نجس. وتعلمون الطهارة طهرتان طهارة من
31:09وطهارة من النجس فعلينا ان نتوقى البول انه سبب من الاسباب الذي يعذب بها المسلم في قبره. وعلينا ان نتوقى ونحذر من عذاب القبر اذا ما يتعلق بالبول فعلى الانسان ان يحفظ نفسه من ركوعه
31:31قال وحكم من به سلس البول او المذي. المرنة هو ماء ابيض لزج يخرج عند تذكر الجماع او ارادته وهذا يكثر عند الذين بهم شبع. فبعض الناس يستمر الخروج. هو عادة يخرج عند تذكر الجماع او ارادته. فانه يسبق ماذا؟ الجماع
31:52اذا هذه عادتك وهو ماء ابيض لدج خفيف رقيق ليس كالمني الذي هو غريق ولكنه نجس يجب ايضا اكله هل يغسل الذكر وحده؟ او الذكر مع الانثيين او الخصيتين تعلمون حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين
32:14انه قال كنت رجلا صيغة مبالغة اي كثير المذي قال فاستحييت ان اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني لانه زوج فاطمة سيدة نساء اهل الجنة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني
32:36مع رجالة المقداد ابن الاسود ليسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه رواية الصحيحين وفي رواية في غير الصحيحين يغسل ذكره وانثيين. فالاحوط هو الجمع بينهما وان كان الظاهر انه يقتصر على الذكر ولكن لو فعل ذلك فاذا عرفنا هذا هو المجد
32:58ولنحذر ايها الاخوة فانه نجس ايضا ينبغي ان نطهر هذا المكان الذي وصل اليه قال وحكم من به سلس البول او المزي او الريح او الجرح الريح المراد بها ايها الاخوة تنقض الوضوء
33:20ان البول ينقض الوضوء كذلك ايضا الملك ولكن المراد من تغلبه هذه الاشياء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف
33:36حتى يسمع صوتا او يجد ريحه خروج الريح سواء كانت بصوت او بغيره هذا ينقض الوضوء لكن انسان لا يستطيع ان يمنع ذلك. غلب عليه كالذي لا يستطيع ان يمنع البول. ولا يمنع سلس البول فهذا امره فهذا شيء خارج عن ارادته
33:55انسان لا يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم بمعنى فقد الكل فانه يصلي قال او الريح او الجرح الذي لا يرقى الذي لا يرقى قدمه او الجرح الذي لا يرقى او يرقى دمه بمعنى لا ينقطع
34:14وقع الشيء بمعنى قطعوا لا يرقى اي لا يتوقف دمه ان من الجروح من يستمر وان كانت الامور ايضا تقدم الصدق كما تعلمون ووجد انواع كثيرة من العلاج ما يوقف الدم الى غير ذلك
34:31لكن هذا الحكم مستقر ربما يكون الانسان في مكان لا يستطيع ان يوقف الدم ربما يكون مصاب السكر وهذا ايضا يعني يعين على ان يستمر الدم المهم ان هذا الجرح الذي لا يستطيع الانسان ان يمنعه
34:51انه حينئذ ايضا كذلك لو جئنا للصلاة يعني انسان مثلا لو سجد به جرح لو سجد سال الدم على الارض لا يؤمن ايمانا مع ان السجود ركن من اركان فهذه الشريعة ايها الاخوة قامت على التيسير على التخفيف على مراعاة مصالح الناس
35:10جاءت لتكون الشريعة المهيمنة المهيمنة على جميع الاديان. الصالحة لكل زمان ومكان. الوافي بما يحتاج اليه الناس في كل وقت من اوقاتهم تجد انها تصف الدواء فيوضع على الدواء فكل
35:31ما وقعت مشكلة او حلت نازلة فان هذه الشريعة الاسلامية فيها العلاج لكل هذه الامور بما جاء في كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او مما هو يعود اليهما من مقاصد هذه
35:50قال وحكم من به سلس البول او المذي او الريح او الجرح الذي او الجرح الذي لا يرقى دمه حكمها حكمها في ذلك الا ان ما لا يمكن عصفه يصلي بحاله
36:08فقد صلى عمر رضي الله عنه وارضاه وجرحه يثعب دما. يعني قد يكون الجرح كبيرا يصعب. وهذا فيما مضى عنه الان بعد تقدم الطب فهناك وسائل كثيرة ولكن هذا تقرير حكم من الاحكام تعلمون عمر رضي الله عنه
36:27لانه وطعن بماذا؟ طعن بخنجر مسموم وايضا ويقتل ومع ذلك كان مسموما ووضع في السم فترة ومتى واين يعني طعن طعن وهو يصلي بالناس لا شك بانه مات شهيدا اذا طعن في ذلك الموقف ومع ذلك كان يشغله امر الصلاة. فهو لم يتوقف
36:54فاين اولئك الذين وهبهم الله صحة وقوة وقدرة على المشي وعلى السير واوجد فيهم الحواس المتكاملة ومع ذلك نجد انهم يشغلون اوقاتهم في غير طاعة الله سبحانه ان باللهو او في الضياع
37:14او في التقلب في المعاصي وهذه الصلاة التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها كنهر عند باب احدنا يغتسل منه في اليوم خمس مرات فهل يبقى على بدنه من ذرن وسخ؟ الجواب له. لو كان نهر يمر ببيتك وانغمست به كل
37:35يوم الخمس مرات هل سيبقى وسخ في بدنك؟ الجواب لا هكذا شأن الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور وقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة
37:54ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان يدخله الجنة ان شاء عذبه وان شاء غفر له اذا هذه الصلوات الخمس انما شأنها عظيم. وسنتكلم عنها قريبا ان شاء الله بعد ان ننتهي
38:10هذا الباب ومن الباب الذي يليه الذي هو احكام النجاسات قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل قال اصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ظرورة يعني الان عرفنا بان السحارة تختلف عن الحائض في احكامه
38:32فانه تجب عليها العبادات التي تجب على الطاهرة وكذلك ايضا لها ان تتوضأ لكل صلاة عند الجمهور كما رأينا انها تؤدي ما يؤديه غيرها فهي ايضا تصلي وتصوف وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمس المصحف كل ذلك جاهز له
38:53ولكن عليها على رأي الجمهور ان تتوضأ لكل صلاة بعد ان تغتسل في الوقت الذي كان كانت تعرف فيه وقت انقطاع حيضتها ثم ثم تبدأ تتوضأ هل لزوجها ان يطعها المؤلف ذكر يتكلم عن مذهب الحنابلة والمذهب فيه رواية هذه الرواية الاولى انه ليس له ان يعطى والرواية
39:16رواية اخرى تلتقي مع جمهور العلماء بقية الائمة بان له ان يقرأها هنا هذه الرواية ليس لم يطأ الا ان يخشى على نفسه العنان اي ان يقع ماذا في الزنا
39:30واعلمون ايها الاخوة بان النكاح سنة اصلا النكاح انما هو سنة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال تزوجوا الودود الولود فاني مكافئ بكم
39:46يوم القيامة وانكر على النفر الثلاثة الذين من بينهم رجل قال لا اتزوج النساء. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بان بين بانه ينام الليل وانه ايضا يصوم ويفطر وبانه يتزوج النساء
40:02لكن العلماء ذكروا الى جانب انه سنة يكون احيانا واجبا متى؟ اذا خاف الانسان على نفسه من الوقوع في في المحرم هو العنت الذي ذكره المؤلف هنا هنا لكن الراجح في هذه المسألة ان للرجل ان يطأ امرأته الحائض
40:23وليس الاذى الذي فيها هو موافق لاذى الحيض الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
40:41اما المستحاضة فلم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يمنع من وطأها ودمها يختلف عن دم ولذلك ارى ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة
40:57قال قال اصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض فان الله تعالى قال هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اشبه دم الحيض فهو يشبه فقط من كونه من حيث كونه دما
41:17فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهم وقال دم الحيض اسود الاعراب ودم الحيض اسود وسخيل ومنتن له رائحة كريرة عن ملاكه فهو احمر رقيق او اصفر فهو يختلف عنه
41:33ولا رائحة كريهة لا وليست دمي الحيض وليست اضراره كاضرار دم الحيض وانما هو دم معتاد يسيل بسبب مرض الفرق بينهما كبير. كذلك الفرق ايضا بين المستحاضة والحائض في العبادات كما ترون. الحائض لا تصلي
41:51لا تطوف لا تطوف بالبيت لا تقرأ القرآن لا تمس المصحف وهذه تعامل معاملة الطاهرة ولكنها تتوقى وتحفظ وتتوضأ قال فعلله بكونه اذى قال وان خاف على نفسه العنت ابيه بانه علل الحيض بانه هذا ولكن لم يرد في تعليل الاستحاضة بان هذا
42:15خاف على نفسه العنت ابيح الوطء. يعني العنت الوقوع في الزنا ذلك لمن خشي العنت منكم قال لانه يتطاول في شق التحرز منه. ما معنى يتطاول؟ يعني تطول المدة وحكمه اخف
42:35لعدم ثبوت احكام الحيض فيه. رأيتم رجع المؤلف قال وحكمه اي حكم دم الاستحاضة اخف من دم الحمير. لماذا بعدم ثبوت احكام التي تمنع منها الحيض تفعلها المستحاضة اذا الفروق كبيرة جدا بين ماذا؟ وهذه من مسائل الفروق وليس هذا هو محلها
42:57العلماء قالوا بان الفقه جمع وفرق. يعني مسائل تجتمع ومسائل تقترب تجد مثلا مسألتين ظاهرهما التشابه ولكنك مع ذلك ترى هذه يجوز. الان لو جئت بماء مثلا طهور ولو انك وضعت فيه شيئا ماء الورد او الزعفران او غير ذلك فغير لونه قمرا نقول هذا يصبح طاهر لا يتوضأ لكن لو جئت بقلابة التي
43:24شحنة وقذفتها في البركة والماء بقي لا يؤثر فيه لان الماء يختلف ماذا؟ عن تلك الطائرات فتلك طاهرات والتراب طاهر ولكن هذا فرق من الفروق التي تكون بيت من احكام
43:38يشتركان في الحكم بانهما قاهران لكن هذا يؤثر على الطهور وذاك لا يؤثر عليه. فهنا الفروق كثيرة بين الحائض وبين المستحابات تصلي وهذه لا تصلي علي تصوم هذه لا تصوم. هذه تطوف هذه لا تطوف
43:57هذه تقرأ القرآن هذه لا تقرأ هذه تمس المصحف هذه لا تمس المصحف هذه تمكث في المسجد هذه لا تمكث في المسجد هذه تمر هذه وهكذا الاحكام اذا الحكم يختلف ان الاستحاضة العقرب لها ان تلحق بالظاهرة لا بالحياة
44:16قال وحكى ابو الخطاب رحمه الله فيه عن احمد رحمه الله فيها روايتان احداهما كما ذكرنا والثانية يحل مطلقا وهذا هي هذه التي تلتقي مع رأي الجمهور اذا اذا اخذنا الرواية الاخرى في مذهب احمد
44:34نقول بانها تلتقي او الحنابلة يلتقون في هذا الجانب مع جمهور العلماء وهذي ايها الاخوة هي الاقرب لروح الشريعة وهي الايسر وهي ايضا التي تلتقي مع احكام المستحارة ولا ننسى
44:49بان ايضا الى جانب كون المرأة ايضا يعني وقعت في مثل هذا الامر فان الرجل ايضا له حقوق عليها ولا ينبغي ان تضيع حقوقه والضرر غير ظاهر في الامر بها عكس المستحاضة بعكس الحائط
45:06قال والثاني يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة عن الحائض. نعم. يقول لعموم الادلة. نساؤكم حرث لكم الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم على اي صفة كانت ولكن لا يجوز ماذا في ماذا في الدبر
45:28وهذه الاية نزلت بمناسبة ان اليهود كانوا يقولون ان الرجل اذا اتى امرأته في قبلها مع دبرها يكون الولد احوج رد الله تعالى عليهم ذلك وقال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نشئتم شبهها بالحرث لانه يلقى فيها الماء ثم هذا الماء
45:47نطفة يكون ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يخرج منه الولد. كما ان البذرة اذا وظعتها في الارظ وتعاهدتها بالسقي والرعاية في مكان جيد فانها تنبت لك النفس كمثل حبة انبت في كل سنبلة هي حب والله يضاعف لمن يشاء
46:07اذا هناك فرق بين ذي وتلك فالمستعارة تختلف تماما عن الحال قال لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائط لمخالفتها لها في اكثر ومنها احل لكم ليلة الى نسائكم ايظا هذا
46:31هذه واما الحائض فجاء فيها يخصها بانه لا يجوز وقتها ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث ما جاء فيها شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما من وظائفه انه يبين يبين للناس
46:50تعلمون بان كثيرا من النساء شقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يراق وان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهن ومنها من ارشدها الى ماذا لها الكرسي فالذي هو القطر والاخرى بين لها بانها ترجع الى عدد الايام والليالي التي كانت تحيضهن فتجلسها وهكذا ومع ذلك
47:15عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المستحار لك الحائض فهذا يتلقى من الرسول صلى الله عليه قال ولان وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره الى الولد فانه قد قيل انه يكون مجذوما
47:34بخلاف دم الاستحاضة هكذا قالوا يعني بانه اذا اختلط ماذا بدم الحيض فانه يترتب عليه وجود ظرر والله سبحانه وتعالى يقول هو لا الله سبحانه وتعالى يرشدنا الى ما فيه الخير
47:49ويحذرنا من الوقوع فيما يضرها سواء كان ذلك يضرنا في عبادتنا في عقيدتنا او يضرنا كذلك في صحتنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا الى اخره
48:10والانسان عليه حقوق كثيرة ينبغي ان وايضا امرنا بان نحافظ على انفسنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله ثابت رحيما ولا تلقوا بايديكم للتهلكة. ومن قتل نفسه بحريرة فانه يتجرأ بها يوم القيامة ان يقتل نفسه كذلك. اذا يقتل
48:31اذا او يتجرأ بها في نار جهنم. اذا على المسلم ان يلتزم حدود الله وان يسير في ظل هذه الشريعة الاسلامية ولا يخرج عن حدودها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن
48:46حدود الله فقد غلب نفسه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويستحب لها الغسل لكل صلاة ويستحب لها الغسل هناك غصن وهناك وعود وهناك من العلماء من قال بوجوب الغسل ولكنه قول مرجوح ولكن الصحيح ان الغسل يتخذ. نعم. كما انه يستحب لك ان تتوضأ لكل صلاة
49:12يعني لك ان تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ولك ان تتوضأ لكل صلاة والوضوء لكل صلاة الذي نسميه تجديد الوضوء افضل كذلك ايضا هذه يستحب لها ان تغتسل ليس واجبا وان وجد من العلماء
49:31العلماء من قال يجب الغسل منهم من قال تغتسلوا من طهر الى طهر. ومنهم من قال من ظفر الى ظفر وان النقطة الشكل دال من كلمة ماذا كفر ومن العلماء وهم جمهور العلماء من قال بانها تكتفي بالوضوء كل صلاة ولا شك انها ايقظ وهذا هو الذي
49:53مع ما في هذه الشريعة من قال ويستحب لها الغسل لكل صلاة لان عائشة رضي الله عنها وارضاها روت ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاة متفق عليه. حديث ام حبيبة مر بها
50:23يعني امرا ليس استمر معها الذنب سبع سنوات كما جاء في الرواية المطولة وانها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل وتصلي فكانت يغتسل وتصلي بكل صلاة
50:42فهل معنى انها تغتسل؟ تصلي لكل هذا اجتهاد منها اما الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها بذلك. فكونها تفعل ذلك فهذا شأنها امر عن نفسه وليس في حديث ان تغتسل وتصلي لكل صلاة. لكنها هي
50:58كانت تغتسل وتصلي لكل صلاة. والاحاديث الاخرى يا اخي انها تتوضأ لكل صلاة قال وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن. ما معنى تجمع بين الصلاتين هذا الذي هو سماه انتم تذكرونه هناك
51:19لان الحنفية لا يرون الجمع بين حتى الان ما وصلنا الى هذا ولكن ربما عندما كنا ندرس الكتاب الاول الذي معنا يعني هل يجوز الجمع بين الصلاتين وايضا عند بعض الاعذار كالمطر وكذلك المرض وهذا ورد في احاديث ليس هذا هو مكان تفضيل المسألة
51:43ولكن الحنفية لما اعترض عليهم بالادلة الواردة في ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس فانه يستمر يهز به الشيطان ثم ينزل فيصلي الظهر والعصر
52:00ذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء انه يجمع بينهم. الحنفية يقولون بان ذلك جمع سوري. ما معنى صوري؟ يؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها فيصليها ثم مجرد ان يدخل وقت العصر يصلي العصر فهذا يسمونه جمع صوري وهذا غير مسمى
52:21هذا الذي في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلها على ما هو ايسر وانفع لها وهو الذي ايضا يميل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تؤخر صلاة الظهر للتيسير عليها الى اخر وقفة تصليها
52:36ثم بعد ذلك ايضا يكون ايضا الوقت قد دخل فتصلي ماذا ذلك طيب تلك الصلاة فيكون جمعت بين ماذا الصلاتين في ظهر واحد كما قال وجمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن
52:55لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال لحملة رضي الله عنها ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر ايها الاخوة فان قويت يعني ان كان عندك قوة وقدرة على ذلك وان لم يكن
53:18اذا كانت المرأة عندها القوة والخضرة وان ذلك لا يؤثر عليها ولا يلحقها ضرر فانها تؤخر الظهر لها قال ثم تغتسلي حتى تطهورين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. وتعلمون ايها الاخوة بان الجمع بين
53:46لو قدر مثلا ان امرأة ظهرت من حيضها قبل المغرب بوقتها الظهر قد مضى والان نحن في اخر وقت العصر ان اصلي الظهر والعصر معا هذه حالة من حالات اهل الاعذار
54:06ان اهل الاعذار يختصون ببعض الاحكام كذلك الحال بالنسبة قال وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي ان قويت على ذلك وهو اعجب الامرين الي قال احب الامرين قال المصلي رحمه الله وهو حديث صحيح
54:28وان توضأت لوقت كل صلاة اجزاها لما ذكرنا سابقا. وهذا هو الايسر في شأنه يعني كانت عنده القوة والقوة انها ايضا لا تتأثر بالاغتسال في مثل هذه الحالة او حتى لكل صلاة كما كانت تفعل ام حبيبة فلا
54:48ولكن لا نأتي ونقول لابد ان لكل صلاة او ان تفعلي على هذه الصفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش اتوضأ لكل صلاة ولها ايضا وهذا امر جائز وجاءت الاحاديث في ذلك ولكن كما تعلمون ان يؤلفوا هناك مراتب
55:08وايضا ترى احيانا ان السنن على درجات فهناك شيء افضل من بعض فكما قلنا اذا انه الرسول ايضا صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ لكل صلاة وكان احب اليه فكونك تجدد الوضوء هذا عصرا واولى
55:29الاية من ان تصلي صلاتين او ثلاث واحد وهذا امر جائز لانك على طهارة الله تعالى يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاخرة الايات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الظهور
55:45الايمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايضا لا يحل لاحدكم يقول صلى الله عليه وسلم يقول قال المصنف رحمه الله تعالى وان توضأت لوقت كل صلاة الحديث الذي يشير اليه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. اذا لابد من الطهارة لا يقبل الله صلاة احدكم
56:13احدث حتى يتوضأ قال وان توضأت لوقت كل صلاة اجزأها لما ذكرنا سابقا. يعني اجزاها بمعنى انه كاف ولا اثم عليها وانها اذت ليس لها كما مر بنا ان تتوضأ قبل دخول الوقت
56:33ان توضأت قبل دخول الوقت فدخل الوقف عليه ان تتوضأ مرة اخرى. لان دخول وقت الصلاة الثانية ابطل ماذا وضوءها الاول كالحال بالنسبة واذا ما توضأ وصلت الصلاة وما معها من السنن والنوافل فخرج الوقت
56:52وعليه ان تتوضأ للصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى بعض النفاس قال وهو خروج الدم بسبب الولادة. الان انتهينا ايها الاخوة مما يتعلق باحياء الحيض وكذلك وتماما يعني كالحيض بالنسبة للاحكام
57:22بالنسبة للاحكام والحيض والنفاس انما هو دم يخرج بسبب الولادة يخرج ما هو النفاق؟ نحن مر بنا قبل فترة قبل دروس لان النفاس ايضا يطلق على الحيض ويقال نفثت المرأة بمعنى حارت
57:45ويقال ايضا الوادي بمعنى فسمي الحيض نفاسا لانه يتيم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة رضي الله عنها في قصة الحديث التي قال تحرمنا ما خرجنا مع رسول الله فمنا من اهل الحج الى اخره
58:07فلما كانت بتاريخ مكان قريب من مكة يعني اصابها الحيطة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها قالت نعم. فقال هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم ليطمئنهم. هذا امر لا يخصك
58:26وان هذا ايضا لا يؤثر على الحج كما هو معلوم كما يظن بعض الناس بان المرأة اذا حاضت او نفثت خلاص تتوقف ولا تستمر في حجها لا هي فقط لا تطوف بالبيت
58:39اذا النفاق اصله هو سيلان. والمراد به انما هو سيلان الدم. والغالب ان المرأة اذا ولدت لكن ليس ذلك شرطا تلد المرء ولا يخرج منها دم ولذلك حكوا عن امرأة بانها سميت بذات الجفوف ما معنى الجفوف؟ يعني ولدت في زمن رسول الله
59:00صلى الله عليه وسلم ولم تخرج منها نقطة دم واطلق عليها ذات الجفوف اي التي ولدت كافة لا اثر للدم فيها كذلك عندما نأتي الى ما يتعلق بالنفاس نجد ان النساء يختلفن كالحال بالنسبة للحياة
59:19قد عرفتم بان الحيض قد يكون يوم وهو يوم وليلة او يومين او ثلاثة وغالب اللثة ستة ايام وسبعة ايام ربما يزيد وربما ينقص كذلك النفاق بالنسبة للكثرة من العلماء من قال اربعون يوما ويستدلون بالحديث الوارد ومن العلماء كمالك
59:40والشافعي قالوا لا يستمر الى ستين يوما. لماذا؟ قالوا والوجوب. وجدت حالات ونقل عن الاوزاعي انها وجدت امرأة استمر بها ماذا الدم الى ستين. واثر ايضا عن التابعي عطاء اذا الكلام
59:58بالكلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.