استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
0:28الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا الدين وهنأهم الله تعالى بما وفقهم من صحبة محمد ابن عبد الله جهادا وتعلما وتخرجا على يديه فرضي الله تعالى وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد
0:50فقد كان في اواخر درس ليلة البارحة بدأنا في كتاب جديد هو كتاب الحيض وكتاب الحيض لم نأخذ منه فقط الا مقدمة يسيرة نعود اليه مرة اخرى وقد بينا ايها الاخوة بان الحيض في اصل اللغة انما هو السيلان. ولذلك يقولون حاض الوادي بمعنى سال
1:18والحيض انما هو دم يخرج من الرحم او كما قال المؤلف في الكتاب يرخيه الرحم. اذا هو يخرج من مكان معلوم في اوقات معلومة ايظا يعني يخرج من مكان مخصوص الذي هو الرحم في اوقات معتادة هذا وهو
1:38والحيض. اما لو اختل واضطرب فانه ينتقل بعد ذلك الى ان يكون دم السحابة. وكل ذلك فسيأتي ان شاء الله وقلنا ان الحيض جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. يقول الله يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
1:58فاعتزلوا النساء في المحيض وهنا جاء ذكر المحيض مرتين في المرة الاولى هو نص في الحيض وفي الثانية اختلف فيه هل هو الحيض الذي هو ذنب او هو مكانه او زمانه وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله تعالى عندما نتحدث عن الاستمتاع
2:21في الحائض كما سيذكر ذلك المؤلف. وايضا جاءت ايات اخرى ومنها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائه واما السنة ففيها احاديث كثيرة منها حديث عائشة المشهور كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء
2:41صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام تداعين الصلاة ايام اقرائك وقوله صلى الله عليه وسلم تحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة
2:57التي يأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ولكن اذا حاضت المرأة فانها تمنع من امور عدة. اجملها المؤلف رحمه الله تعالى في ثلاثة عشر امرا اي ثلاثة عشر ومانعا ولكن عندما يتوقف دم الحيض بمعنى ينقطع وقبل الاغتسال يزول منها اربعة كما ذكر ويبقى ما فيها وهو
3:22وتسعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض ولذلك نرى ايها
3:47الاخوة بان العلماء في كتاب الحيض اختلفوا اختلافا كثيرا في مسائله ولذلك عدت كثير من مسائل الحيض من عوائق من عويق المسائل ودقائقها ولذلك نجد ان العلماء كانوا يرجعون في كثير منها الى عادات النسا
4:07ولذلك سترون انهم اختلفوا في اقل الحيض وفي اكثره وفي اقل طهر بين الحارتين الى غير ذلك من المسائل الكثيرة حتى فانه اثر او ان بعض علماء الشافعية كتب كتابا مجلدا في المتحيرة وحدها التي سيأتي ذكرها
4:27في هذا الكتاب. اذا كتاب الحيض مسائله دقيقة. ولذلك كان يرد على العلماء مسائل دقيقة جدا عدوها من مشكلات المسائل ولذلك ينبغي ان ينتبه لمثل ما سائل هذا الكتاب ونحن في هذا الدرس لا نستطيع ان نعرج على جميع مسائله بل ولا على اكثرها
4:48وانما نعرج على عدد منها التي تعتبر اصولا بالنسبة لمسائل كتاب الحيض التي هي تعتبر امهات المساجد او بعض او بعض فروعها قال رحمه الله وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في اوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما
5:12يقال ترخيه الرحم ويرخيه كل ذلك جائز لغة. اذا هو دم يرخيه اي يسيل من الرحم اي ان الرحم يتركه فيتركه يخرج من ذلك المكان ليخرج وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض اسود يعرف
5:33والله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فسمه اذى لانه حقيقة نجس ولان رائحته ايضا كريهة. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى هدى وسيأتي كيف كان يتعامل اليهود مع حائض؟ وكيف كان المسلمون يتعاملون معها؟ وان هذه الشريعة جاءت بما فيها
5:57رفعة المرأة وعزتها قال رحمه الله احدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة اذا من الموانع التي تمنع الحائض من فعلها من الاركان او الواجبات هو فعل الصلاة
6:19فلا يجوز لي حائضا ان تصلي وهي حائض. وهي ايضا ستأتي المسألة التي بعدها سيسقط عنها قضاء الصلاة يعني انها لا تقضي الصلاة ولم يخالف في ذلك الا الخوارج ولذلك لما جاءت معاذة سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
6:42ماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها احرورية انت؟ يعني نسبة الى الحرورية من الخوارج. قالت لست بحرورية ولكني اسأل فاخبرتها عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
6:59وسيأتي بيان السبب لماذا يؤمرون بقضاء يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة ونقدمه لانه الصلاة تتكرر وتكثر وفيه مشقة على المرأة اما الصيام فكما هو معلوم لا يأتي الا مرة في العام والحيضة ايضا لا تستغرق جميعا
7:19فالنساء يختلفن بعدد الايام اللاتي يحضن اذا نجد هنا انه يجب على الحائض ان تمتنع عن فعل اي ليس لها ان تصلي لان من شروط الصلاة الطهارة وهي غير متطهرة بل من العلماء من قال يحرم عليها ان تتطهر لانها ان تطهرت للعبادة فلا يجوز لها لا
7:45هناك من انواع الطهارة ما ينبغي ان تفعله كما اذا حجت فحاظت او نفثت فانها تغتسل كما في قصة اسماء بنت عميس وعند ايضا من يستحب الغسل لبعض مناسك الحج
8:03عند دخول مكة وعند الاحرام ان كان هذا مستحب. وكذلك عند الخروج الى عرفة هذا ان شاء الله سيأتي كله في الحج لكن المراد الذي لا يجوز للحائض ان تتطهر له هو العبادة. ليس لها ان تتطهر للصلاة
8:20ولا للطواف ولا لقراءة القرآن ولا ايضا يمثل مصحف ولا للبث في المسجد ولا للمرور فيه على الراجح ولا كذلك ايظا السجود التلاوة ولا الشكر ولا غير ذلك مما تمنعون
8:33اذا الحائض ليس لها ان تتطهر قاصدة العبادة. فمن العلماء من قال يحرم عليه. اذا هي تمنع من ما لم فعل الصلاة لانها غير طاهر والطهارة والصلاة من شروطها الطهارة
8:51قال رحمه الله والثاني سقوط فرضها ايضا الصلاة هي لا تصلي لكن هل تقضيها؟ لا. ولذلك استغربت عائشة رضي الله عنها من تلكم المرأة التي سألت قالت حارورية انت لانهم يرون قضاء الصلاة
9:08تعلمون بان الخوارج خالفوا في امور سبب ذلك وتنطعهم في الدين. وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم يقرأون لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
9:27ويكفي ما اوجدوه في جسم الامة الاسلامية من خلل حيث اثاروا تلك الحروب التي انشغل بها بهم المسلمون والامة انشغلت بهم بدل ان تنصرف لفتح البلاد والدعوة الى دين الله فانهم حقيقة امضوا وقتا ليس بقليل وهم يقاتلون
9:47اول قتال لهم كما هو معلوم كان مع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عندما انشق وخرجوا عليه. ولذلك لهم قصة معروفة مع عمر ابن عبد العزيز عندما انكروا بعض السنن التي جاءت او الاحكام التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فناقشهم عمر ابن عبد العزيز
10:07رضي الله تعالى عنه والجمهم الحجة عندما ذهبوا واعدوا فرد عليهم فيما يتعلق بالصلاة تفصيلاتها والزكاة والحج والصيام فانه قال تلك التفصيلات لم نجدها ايضا في كتاب الله فما الذي بينها؟ قالوا سنة رسول الله. فقال اذا لماذا لا تأخذون بسنة رسول الله؟ لماذا
10:28اترون انه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولا كذلك هذه المسألة التي معنا وهذا بحثه يطول ان شاء الله. ولعلها يأتي له مناسبة لنوفيه حقه
10:41قال رحمه الله والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها وعن ابيها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم سنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى النسا
11:01في الاضحى او في الفطر يعني في العيد كان يعظهن عليه الصلاة والسلام. لانه كان يخصص موعظة للنساء فهن اهل ايضا لان يعابنا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقن يا معشر النساء
11:19ثم قال عليه الصلاة والسلام فاني رأيتكن اكثر اهل النار يكثرن اللعن وتكفرن العشير ثم في اخر الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم بانهن ناقصات عقل ودين. فسألن عن سبب نقصان عقلهن. فبين الرسول
11:37صلى الله عليه وسلم لهن اليست شهادة احداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا نعم. قال فذلك هو نقصان عقلكم اليس ما احداكن اذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك ايضا نقصان دينكن. وفي
11:59رواية اخرى عرضت علي النار فرأيت اكثرها النساء يكثرنقي لا يكفرن بالله يا رسول الله. قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر كله لقالت ما رأيت خيرا قط. لكن ليس معنى ذلك ان هذا في جميع النسا. هذه صفة موجودة في النسا
12:17لكن لا شك بان منهن الصالحات التقيات النقيات الزكيات ومن اولئك امهات المؤمنين ولكن عقل المرأة لا يخذل عقل الرجل. ولذلك نجد انها لا تجاهد. ولا تتولى الامارة. لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. نعم
12:36قال رحمه الله والثالث تحريم الصيام. ايضا كذلك الصيام يعني يحرم عليها لان الصيام عبادة والحائض لا تصوم ولكن ماذا نقضي الصوم بخلاف الصلاة فانها لا تقضيها والسبب كما قلنا لان الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات
12:59ولو انها ايضا وطالت بها المدة فانه يلحقها مشقة وتعب وعنا في قضاء الصلاة. ودين الله يسر ولن يشاد الدين احد الا وهذه الشريعة انما جاءت بالتخفيف ووضع العصر ويضع عنه نصفهم والاغلال التي كانت عليهم. اذا لا تقضي ماذا
13:19الصلاة ولكنها تقضي الصوم لان الصوم لا يتكرر كما تتكرر الصلاة قال والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى عائشة الذي مر كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم
13:42ولا نؤمر بقضاء الصلاة والامر لهن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر الذي مر قبل قليل الذي عرضت له وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصل هذا جزء من الحديث الذي اشرت عليه
14:02قبل قليل عندما الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الى النسا يا معشر النسا فصدقنا وفي رواية تصدقن فانكن حطب جهنم الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي مرت في هذا الموقف
14:17لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى رواه البخاري. هذا جزء من الحديث الذي اشرت اليه وكذلك ذكر الشهادة يعني ليبين لهن سبب نقصهن عن الرجال
14:35ولكن لا شك بان المرأة مسؤوليتها عظيمة لا شك بان الاسلام نقلها من الحالة التي كانت فيها في الجاهلية حالة كل حالة الاهانة وكانت اذا ماتت يأتي احد اقارب الزوج فيلقي عليها ثوب فيحجزها فتبقى معلقة بخلاف
14:55فانه رفع من قيمتها وجعلها جوهر مصونة في بيتها تقوم بشهود زوجها وبتربية اولادها وبتخريج الاجيال الى ذلك من الامور الكثيرة بل كن يشتركن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوينا الجرحى ويسقين ويقمن بخدمة المجاهدين
15:15اعمالهن كثيرة وجليلة جدا. ليس معنى ذلك ان المرأة عملها ليس له ما كان لا مكانتها عظيمة في الاسلام فهي امنا وعمتنا وخالتنا الى غير ذلك من الامور المعروفة قال رحمه الله والرابع تحريم الطواف
15:35لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اذا اذا حاضت اذ حاضت افعلي ما يفعل الحاج الى ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه. هذا جزء من الحديث الذي اظن انني اشرت اليه بدرس ليلة البارحة وهو الذي جاء في الحج
15:55وهو حديث عائشة المتفق عليه والمؤلف جاء بمحل الشاهد قالت خرجنا ولم نرى الا الحج يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كنا نعرف الا الحج الذي هو الافراد
16:10ولم نرى الا الحج فلما كنا بتاريخ قال العلماء يبعد عن مكة عشرة اميال لكنه الان لا يبعد كثيرا لان مكة كما ترون كغيرها من المدن امتدت في كل جهة
16:23فلما كنا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما شأنك؟ ان فزت قلت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج فقال عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات ادم
16:44اذا هذا دليل على انه قد كتب على بنات ادم. واظنني اشرت في المقدمة في درس ليلة البارحة الى ان هناك من يقول بان الحيض انما بدأ في بني اسرائيل في نساء بني اسرائيل
17:00والبخاري اورد ماذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحديث رسول الله اكثر وتعلمون كما قال العلماء بان فقه بخاري في تراجمه البخاري رحمه الله تعالى الى جانب كونه فقيها الى كونه محدثا فانه كذلك ايظا فقيها وتراجمه
17:22كلها تدل على غزير وعظيم فقهي رحمه الله تعالى اذا حديث عائشة قال هذا شيء وفي رواية امر كتبه الله على بنات ادم. اذا على بنات ادم اشمل وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري
17:40اكثر مما قيل بانه في بني اسرائيل لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فجعله في بنات ادم وذلك كاوسع من نساء بني اسرائيل ثم قال لها عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت
18:00لان الطواف تشترط فيه الطهارة وهذه حائض والحائض ليس لها ان تتطهر وهي غير متطهرة ولذلك تمنع من الطواف قال رحمه الله والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا
18:22شيئا من القرآن. رواه ابو داوود والترمذي. هذا الحديث ذمرا بنا لان الحائض لا تقرأ القرآن وهذه مسألة معروفة وقد مر بنا الكلام على هذه وايضا سئل عنها المرأة التي تدرس او غيرها من العلماء من قال بانها تستخدم عودا مثلا الفقهاء السابقون يعني تقلب فيه اوراق
18:43المصحف ويعني للضرورة تقرأ لكنها في هذه الحالة لا تمس المصحف وتعلمون جماهير العلماء يمنعون الحائض من قراءة القرآن ومن نفس المصحف والمس ايظا اشد من القراءة وهناك من قال انها كسعيد ابن المسيب ليس في جوفها وهناك من قال تقرأ والسارهة كعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما والمسألة فيها خلاف
19:10لكن الائمة الاربعة متفقون على انها لا تقرأ ولا تمس المصحف بالنسبة للمس لا يمسه الا المطهرون. وبالنسبة للقراءة ما جاء في هذا الحديث والحديث ايضا فيه كلام. ولذلك الذين
19:26دون ذلك يضعفون هذا الحديث قال رحمه الله والسادس تحريم مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون
19:44فما المراد به هنا؟ هل هو في اللوح المحفوظ او القرآن الذي بين ايدينا فعلى القول بانه القرآن وهذا هو الذي اخذ به العلماء او كثير من العلماء لا يجوز في جنب ولا حائضا ان يمس
19:59وكذلك المحدث حدث لكن المحدث حدثا اصغر يختلف عن الجنب فانه يقرأ القرآن. لكنه لا يمس المصحف وحدثه بلا شك اخف قال قال والسادس تحريم مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
20:21عمرو بن حزم لا تمس القرآن الا وانت طاهر. رواه الاكرم. وفي رواية والا يمس القرآن الا طاعة هو رواه مالك مرسلا ورواه ايضا الحاكم في المستدرك وغير هؤلاء مالك رواه في موطأه مرسلا وكذلك الحاكم رواه وكذلك الداراغطني وغيره من
20:45والاثرم كما قلنا سابقا له سنن وسننه مفقودة. والموجود من كتابه قطعة صغيرة فقط. ولكنه بلا شك كتاب عظيم يشتمل على كثير من الاحاديث ومن الكتب التي حفظت لنا ايضا كثيرا من الاحاديث التي جاءت في كتاب المغني لابن قدامة فانه يورد كثيرا من الاحاديث
21:09وينسبها الى الافرع ولكن حقيقة ليست كل الاحاديث التي فيه انفرد بها فكثير منه موجود في كتب الحديث لكن منها ما ينفرد به ولا شك بان ذلك الكتاب لو وجد ففيه امر ففيه خير كبير. وكم من الكتب العلمية الاسلامية كانت مفقودة
21:30الى وقت ليس ببعيد كانت السنن الكبرى للنسائي مفقودة ولكنها وجدت بحمد الله كاملة وطبعت وكتاب الاستذكار لابن عبد البر ويشتمل على كثير من الاحاديث كان الموجود منه قطع يسيرة جدا. ثم بعد ذلك وجد وخبع واصبح كاملا. وهكذا كثير
21:50الكتب ونسأل الله تعالى ان يوفق ايضا الى العثور على بعض تلك الكتب التي فقدت. ولكن لا ننسى بان التتار عندما دخلوا بغداد انه حرق الكتب قاموا باعمال كلها فساد وتخريب فهم الى جانب اراقة الدماء وقتل الابرياء وازهاق النفوس ايضا كذلك ايضا
22:13كل حضارة هذه كانت من مفاسده. وظلوا ينتشرون في الارض فسادا حتى ان الله سبحانه وتعالى يسر للامة الاسلامية ان عادت الى عزتها وجمعت كلمتها فهزم اولئك التتار. واذاقوهم كأس الموت كما اذاقوا المسلمين اولا. ولا ننسى تلك
22:35العظيمة التي قام بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام فانه استطاع ان يوحد بين دولتين في ذلك الوقت دولة مصر والشام فاصبحوا كل من سهروا في بوثقة واحدة فوقفوا في وجه
22:50العدو فهزم الله سبحانه وتعالى اولئك التتار على ايديهم قال رحمه الله والسابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل. كذلك يعني الله تعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل هو الحائض هي اشد من الجنب. ولكن اذا توضأ الجنب كما عرفنا قالوا يمكث في
23:13وقد مر بنا بان من الصحابة من كان يتوضأ ثم يدخل فيتحدث مع بقية الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الحائط فقالوا ليس لها ذلك لانها اصلا لا يفيدها الوضوء لا تتوضأ ولا يفيدها ذلك. لا تقبل منها الطهارة
23:32الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. ايضا كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته وهي حايل فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم حتى تطر ثم تحيض ثم له اجر
23:53ان يطلقها ان شاء وهنا وقع خلاف بين العلماء هل يقع طلاق الحائض او لا يقع؟ فجمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة يرون ان طلاق الحياء لا يقع يعني تطليق الرجل زوجته في حيضها لا يقع. لا يعد شيئا. ومن العلماء من قال بانه يقع
24:15من المحققين نعم قال رحمه الله والتاسع تحريم الوطء في الفرج في قول الله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه مسألة ايضا دل عليها النص ودل عليها الاجماع
24:32يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. سواء قلنا على تفسير ان المراد به الدم او ان المراد به انما هو مكان الحيض
24:45فرج او زمان فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن اي ينقطع الدم فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله ولا شك بان الحائض يقسمها العلماء الى اقسام ثلاثة
25:03يعني يقصد الاستمتاع بها هل يجوز الاستمساع الاستمتاع بالحائض اولا ما فوق السرة وما دون الركبة يعني ما اسفل الركبة هذا يجوز الاستمتاع بها نصا واجماعا اما النص يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني في الحائط
25:24واما ما بالنسبة للفرج فانه يحرم باجماع العلما ودل على ذلك ايضا النص قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اذا الطرفان قام النص والاجماع الاول على تحريمه وهو الوقوف في الفرج. والثاني على جواز الاستمتاع وهو ما فوق
25:49وما تحت الركبة فهذا جائز. يبقى القسم الثالث وهو ما بين السرة والركبة. فهذا محل خلاف كبير بين العلماء ومدار الخلاف يرجع اصلا الى الاية ولا فاعتزلوا النساء في المحيض
26:08ولعل المؤلف يشير فنعلق على ذلك قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح هذه هي اشارة المؤلف. اذا الختم الثالث وهو الذي وقع
26:25فيه الخلاف بين العلماء هل يجوز للرجل ان يستمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة دون ان يقرب الفرج الفرج عرفنا بانه محرم. بالنص والاجماع بمعنى الوقت ولكن هل له ان يستمتع بها او لا
26:45وان قيل بانه يستمتع بها فهل له ان يستمتع بها؟ اذا اتذرت المسألة فيها خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يجوز له ان يستمتع بالحائض
27:00فيما بين السرة والركبة واستدلوا على ذلك بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. هذا حديث صحيح متفق عليه وكذلك حديث عمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما هو خليفة
27:24فذهب جمهور العلماء الى انه لا يجوز للرجل ان يستمتع بامرأتي فيما بين السرة والركبة الا ما فوق كما جاء في هذين الحديثين وخالفهم في ذلك الامام احمد وقال ومعه جماعة من التابعين منهم عطى وقتادة والحكم
27:46وايضا من الفقهاء الثوري واسحاق وجماعة فقالوا يجوز له ان يستمتع ما بين السرة والركبة شريطة ان يتجنب شعارنا واول الخلاف يرجع الى قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو احد. هذا مسلم بانه الحيض. لانه وصف بالاذى
28:07فاعتدلوا النساء في المحيض جمهور العلماء يقولون المراد بالمحيض انما هو الدم اي الحيض ويردونه الى الاول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى والفريق الاخر الذين جودوا الاستمتاع قالوا المراد به هنا مكان الحيض
28:29اي لا يجوز له ان يستمتع بالفرج قالوا وهذا وارد لغة ثمان الفريق الثاني رجحوا ذلك اي رجحوا التفسير الثاني بعدة امور من بين تلك الامور قالوا ان اولا سبب نزول الاية
28:49ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة اخرجوها من البيت فلا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها فسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحائط فانزل الله سبحانه وتعالى الاية ويسألون
29:09عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن اذا فسألوا رسول الله ايجوز مجامعة الحائض فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم بين الرسول صلى الله عليه
29:29وسلم ذلك بقول اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي رواية غير النكاح. قالوا فجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا النهاية واجابوا عن امر الاتزان قالوا فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالالتزام لكنه ايضا كان اذا اراد من احدى
29:49نسائه الحيض شيئا يلقي على فرجها ثوبا فيباشرها. قالوا فهذا دليل على الجواز. وقال افعل كل شيء الا شعار واجتنب شعار الدم وايضا اجابوا عن فهم الجمهور او رأي الجمهور في الاية بان المراد انما هو الحيض الدم قالوا لانه لو كان هذا هو
30:11المراد لما كان ذلك على خلاف ما قاله اليهود وليكون ذلك موافقا لهم لانهم كانوا يجتنبون. ولذلك ذكروا السبب الاول السبب الاول بانه لو كان المراد بالمحيض في الاية هو ما داع الدم لكان ماذا
30:32اجتناب المرأة واجب متعين في كل وقت زمن الحيض. يعني لو كان المراد به انما هو ماذا قدم؟ لكان ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يعني لا تقربوهن زمن الحيض قالوا وهذا يتنافى مع
30:54مراد الاية ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا واما انرس الامر عائشة او بعض نساء يتزرن فقالوا قد يكون الذي فعله رسول الله لا لان ذلك لا يجوز وانما
31:08من كان يكره ذلك فانه تقزز من اكل الضب والارنب مع ان ذلك جائز وامر اصحابه ان يأكلوا فربما يترك الشيء لا لانه لا يجوز ولكن نفسه لا تميل اليه
31:22اذا فالمسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال وهم الاكثر لا يجوز الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة الركبة الا في حالة الاتجار. يعني ان تلف ازارا على بدنه. وتعلمون الازار ان ما هو يكون من السرة موضعه الى ماذا
31:42الركبة واسفل من ذلك وحينئذ يجوز والفريق الاخر الذين منهم الامام احمد قالوا بجواز ذلك واستدلوا بتفسير الاية وانه ايظا ورد في وان المراد بالمحيض في الاية القسم الثاني انما هو المراد به انما هو مكان الحيض اي الذي يجتنب وما عدا ذلك فيجوز
32:08واما وايدوا ذلك بتفسير الرسول حيث قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وهذا عام يشمل الكل. واولئك يقولون ان حديث قيد بامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتجار ولكن اذا
32:27يعني اطمأن الانسان من نفسه ووثق بان لا يرتع في الحمى لانه من يرتع في الحمى لانه من وقع في الشيء يوشك ان ان يقع فيه. يعني يعني ان كان
32:40يثق بنفسي الا يقع في المحرم ولذلك قالت عائشة وايكم املك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه يملك نفسه فهو ابعد الناس عن الحرام. فربما لو ان الانسان فعل ذلك قد يدفعه الى ان يقع في ماذا؟ في الحرام الا وهو الوقت. ولذلك لما سألوا رسول الله صلى
33:00الله عليه وسلم لم يبح لهم ذلك قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. هذا هو مذهب الحنابلة
33:15يعني هذا مذهب الحنابلة ولم يعرج على غيرهم ولكن ربما من يعرف الخلاف قد يجد اشارة في الكتاب تشير الى الخلاف في ذلك قال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتجر فيباشرني وانا حائض
33:36متفق عليه. لكن الجمهور سيعتبر ذلك دليلا لهم وقالوا انه من فوق الازار جائز لكن الاتصال بالبشرة هو الممنوع كذلك ممنوع. والرسول صلى الله قال اصنعوا كل شيء غير النكاح. وقالوا ايضا لو كان المراد ما فوق الازار فما الفرق
33:57اين ما كان يفعله اليهود وبينما كانت تشير الى الاية فالاية جاءت للرد عليهم وابطال دعواهم وفعلهم هو بيان انهم ما كانوا على الحق ولذلك ايضا مما يدل على هذا ايضا قصة ايضا احدى زوجات رسول الله والتي هي ام سلمة كانت مع رسول الله صلى الله عليه
34:17وسلم في قطيفة يعني متلحفة مع رسول الله فنفست يعني حاضت فجمعت ثيابها وخرجت فدعاها رسول الله صلى الله عليه فهذا يدل على ان الحائض انما تجالس. وان كان هذا غير مباشرة لكن هذا دليل على ان الحيض لا تختلف عن غيرها
34:36ولكن الذي يتجنب من الحائض هو موضع الاذى كما قال الله تعالى قال ولانه وطن حرم للاذى فاختص بمحله كالوطي في الدبر. ولانه حرم في الاذى. فكمان ايضا الدبل لا يجوز
34:52حرم لماذا؟ لانه محل اذى وليس مما شرع شرع بل مما حرم وقته. ولذلك ايضا فيأتي في حديث من اتى اذا او امرأة في دبرها او كاهنة فقد كفر بما انزل على محمد
35:08قال والعاشر منع صحة الطهارة لانه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول حتى قال بعض العلماء تحرم عليها ان تتطهر بنية العبادة لانه لا يجوز لها ذلك. لانه لا ينفعها ذلك
35:24بعكس الجنب فان الجنب اذا توضأ تخف عنه الجنابة فيمكث في المسجد. وايضا اذا اراد ان ان ينام وان ياكل وان يعاود كالجماع فان له ذلك قال والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين
35:47قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليك. يعني عندما تنقطع حيضة المرأة يجب عليها ان تغتسل لانها حينئذ تتقدم منعت منها ايام الحيض. فانها في هذه الحالة تصلي والصلاة ركن من اركان الاسلام. وربما ايضا تنقطع
36:07في وقت يجمع فيه بين الصلاتين ان تنقطع حيظتها اما قبيل غروب الشمس فحينئذ تصلي الظهر والعصر جمعا وربما تنقطع حيضتها في وقت العشاء وتعلمون بان المغرب انما هي تجمع مع العشاء فتؤدي الصلاتين. او كذلك يسلم الكافر
36:31فانه ايضا يصلي في ذلك الوقت وكذلك ايضا الصغير اذا في هذه الحالة كما هو معلوم اذا انقطع دم المرأة لا يجوز لزوجها ان يطأها لكن ايضا عليه ان تغتسل كما قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن اي ينقطع دمهن فاذا تطهرن هنا فيه
36:56دي يعني اغتسلنا اتوهن من حيث امركم الله قال رحمه الله والثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد. اه يعني معروف يعني معروف بان الطلاق يعتد به والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون
37:17والقرى انما هو عند بعض العلماء الحيض وعند بعضهم الطهر. فبعض العلماء يرجح الحيض. اذا لانه في اللغة يطلق على هذا ولا على هذا وعلى هذا اذا هو معتد به ايضا لماذا في الطلاق
37:33وكذلك ايضا في الايلا وكذلك ايضا في الفسخ وفي مسائل كثيرة لا تظن ان المؤلف جمع كل شيء لا وانما هو يأتي بامثلة قال رحمه الله الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. ها سيأتي متى يذكره هناك؟ يذكره في مناسبة
37:54ويأتي في مقدمته عند الصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا الامر ليس امر ايجاب ولكنه امر تدريب واعداد للابن وللبنت لان الصغير اذا عود ودرب على الصلاة وهو في سن السابعة
38:14فاذا وصل الى العاشرة فتكاسل ضرب على ذلك اذا وصل الى سني البلوغ فانه يكون قد تروضت نفسه وتعود على ذلك واصبحت سجية فيه الى جانب كونها عبادة. فلا يصبح الامر شاقا. لكن اذا ترك الانسان منطلقا دون ان يوجه الى
38:34الصلاة دون ان يمرع وينهى ربما يمر في سن الخامسة عشرة والعشرين وربما يقطع شطرا كبيرا من حياته وهو لا يصلي. كما هو شأن بعض الناس الذين يتساهلون في امر الصلاة ولا يعرفون الصلاة الا في رمضان فكأن الاله انما هو
38:54اله رمضان فقط. يعني الرب في رمضان وفي غيره لا اذا هذا الذي ذكر المؤلف ايضا هو من الامور التي ايضا تمنع منها الحائض. اعدها مرة اخرى. قال الثالث عشر حصول البلوغ
39:08لما نذكره في اذا البلوغ له علامات. علامات يشترك فيها الذكر والانثى التي منها بلوغ سن الخامس عشر وهناك من يفرق بين الذكر والانثى ويجعل بلوغ الذكر عند الثامن عشرة والانثى عند الخامس عشرة وهناك من يسوي بينهما عند سن الخامسة عشر
39:32وهناك الانبات وهناك الاحتلام فهذه امور ثلاثة يشترك فيها الذكر مع الانثى الانثى. ثم تنفرد الانثى بالنسبة اذا خروج المني انما هو علامة ايضا سواء كان عن طريق معتاد او حتى رآه في الاحتلام
39:54الذي تنفرد به المرأة انما هو الحيض فهو علامة كما قال المؤلف من علامات البلوغ وهو سيعود اليه متى؟ عندما يبدأ في متى تجب الصلاة؟ عندما يتكلم عن اركان الصلاة شروط الصلاة واجباتها من الذي تجب عليه الصلاة؟ تجب على كل مسلم عاقل
40:14عند كلمة بالغ يذكر حينئذ هناك ما يتعلق بالبلوغ ان شاء الله قال رحمه الله فاذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت اربعة احكام ها عندما يتوقف الدم وتعلمون ايها الاخوة الرسول بين لنا ما هو دم الحيض. دم الحيض اسود يعرف
40:38وهو ايضا يخرج كما قال العلماء من قعر الرحم. اما الاستحاضة الدم الاحمر فانه يخرج من ادناه الحيض دم صحة والاستحاضة انما هي دم مرض. هذا الدم بعد ان تحمل المرأة انما يتحول غذاء للطفل
40:58ثم بعد ان ان تلد يتحول لبنا ايضا يتغذى به الطفل. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وسعة قدرته سبحانه وتعالى. فانه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون. الذي يعج بهذه المخلوقات. تضاءلت جبال
41:18ما فيه من جبال وانهار وغير ذلك كلها بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا. فالله سبحانه وتعالى انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال فاذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت اربعة احكام. اذا هناك احكام اربعة تسقط من الثلاثة عشر. هذا هو المراد
41:44فتطالب بها فلا نفهم من كلام المؤلف لايجاد عبارته انها تسقط بمعنى لا تجب لا. يعني تسقط من ماذا الثلاثة عشر؟ فيبقى تسعة ليس لها ان تفعلها وهذه الاربعة حينئذ تطالب بها
42:01قال سقوط فرض الصلاة. سقوط فرض الصلاة بمعنى كان فرض الصلاة غير واجب عليها. ما معنى سقوط فرض الصلاة؟ يعني اصبح الان مفروضا عليه فننتقل عبارات المؤلف سقوط فرض الصلاة الذي كان ضمن الثلاثة عشر زان. فاصبح الان مفروضا وليس ساقطا. هذا هو مراده
42:26لان سقوطه بالحيض قد زال. ها فالان العبارة التي جاءت فسرت مراد المؤلف ومنع صحة الطهارة لذلك ومنع صحة الطهارة كانت ليس لها ان تتطهر بل من العلماء من قال يحرم عليها. والان اصبح
42:43هذا التطهر سقط من العدد الذي مضى فاصبحت مطالبة بالطهارة بل ربما تجب عليها بان تبادر فيما لو دخل ماذا ادركها وقت الصلاة او انها طهرت في اخر وقت احدى الصلاتين التي يجمع فيها بين الصلاتين
43:03تحريم الصيام وتحريمك ذلك الصيام سخط لان الحائض المراد الا تكون حائضا لكن متى ما طهرت خلاص يصبح الصيام متعينا في حقها لان وجوب الغسل لا يمنع فعله. وهنا مناسبة ايها الاخوة بعض الاخوة الذين يأتون الى الحج يظنون بان المرء اذا حاضت بانه لا
43:26يسمح لها ان تحلب بحج ولا بعمرة. ومن قال ذلك؟ اسمى بنت عمير زوج ابي بكر رضي الله تعالى عنهما في ذي الحنيفة. فاذاكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بان تنتزر يعني تلف على
43:42مكان الدم شيء وتغتسل يعني تغتسل للاحرام. اذا هي تغتسل هنا والغسل هنا يعتبروه مما يجوز للحائض الذي اشرنا اليه قبل قليل اذا هي لا تمنع الحائض الا من الطواف بالبيت كما مر بنا في حديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل
44:03شيء الا وغير الا تطوفي بالبيت. اي افعلي ما يفعله الحاج وفي بعض الروايات اقضي. والمراد بالقضاء هناك الادب وفي بعض افعلي وفي بعض اثنعي والمراد انما هو ان تفعل كل اعمال الحاج معتمرا كان او حاجا
44:23الا انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال وتحريم الصيام لان وجوب الغسل لا يمنع فعله. نعم لانه لا يمنع فعله وانما الذي يمنع فعله هو الحيض كالجنابة الجنب لو ان قدر ان انسانا نام جنبا
44:43ولم يستيقظ قبل الفجر وادركه يعني خرج عليه طلع عليه الفجر فان صيامه صحيح كما هو معلوم كذلك يعني يصح صيامه وجنبه قال رحمه الله وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة تطويل العدة لما فيه من الحاق الظرر بالمرأة لانه اذا طلقها
45:06في عدتها تطول والمراد انما هو التخفيف والتيسير. فهو رأي جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة. لكن هناك من يرى اوعى من المحققين كابن القيم وغير هؤلاء وهذا سيأتي ان شاء الله في موضع
45:23قال وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى وسائل ودليله هو حديث عبد الله ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض وذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها الى
45:39اخر الحديث قال وسائل المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر. اه بالحق المحدث حدثا اكبر سواء كانت حائضا او كانت جنبا. اما هذه الاربع فانها سقطت ليس معنى سقطت فلا تجد لا
45:58يعني اصبحت متعينة في حقها فعليها ان تعد العدة لها بان تتطهر فصوم اذا انقطع دمها تغتسل لتصلي اذا الى غير ذلك من الاحكام التي ذكرها المؤذن قال وسائل المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر وحدثها بار
46:20وتحريم الوطء يعني مثل مص المصحف الطواف الى غير ذلك نعم وتحريم الوطئ باق نعم تحريم الوطاء هذا على خلاف فيه الخلاف فيه شاذ يعتبر جماهير العلماء يقولون اذا طهرت المرأة يعني انقطع دمها قبل ان تغتسل لا يجوز لزوجها ان يطعها
46:41ولكن هناك رواية لابي حنيفة فيما اذا طالت بها المدة. اذا طالت المدة يراعي شأن الزوج. ولكن العلماء متفقون يعني شبه على انه لا يضعها حتى تطهر للاية فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله
47:01في قول لان الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. المراد يطهرن في المرة الاولى ينقطع دم الحيض والثانية فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاصبحت طاهرة لها ان تصلي وتمارس جميع الاحكام التي يجوز لها
47:22ماذا قبل ان تحيض لان الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. قال مجاهد حتى يغتسلن فان لم تجد الماء تيمم عدنا مرة اخرى الى التيمم وترون ان التيمم فضيلة ونعمة ومكرمة من الله سبحانه وتعالى لعباده وتيسيره
47:46هو تخفيف عليهم فانه اذا لم يجد الماء حينئذ يتيمم الانسان وتعلمون قصة ابي ذر رضي الله عنه عندما شكى الى رسول انهم يعجبون في مكان ولا يجودون الماء وربما اشهر
48:01قال عليك بالصعيد الطيب طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشرة سنين اذا هذه نعمة تيسير من الله سبحانه وتعالى قال قال مجاهد رحمه الله حتى يغتسلن فاذا لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها. ولعلكم تلاحظون ايها الاخوان لا اقف
48:23يندر ان يمر بمدارس الا ونجد فيه عدد من الاحكام التي نلاحظ فيها التخفيفات والتيسير الذي جاء في هذه الشريعة يعني كثير من الاحكام التي تمر بنا نجد انها بنيت وروعي فيها التيسير والتخفيف على الناس
48:41اذا نجد ان هذه الشريعة بنيت على اسس من بينها التيسير ومن بينها مراعاة مصالح الناس هذه الشريعة تقوم على العدل على مراعاة مصالح الناس على التخفيف والتيسير فهذه مزية من مزايا هذه الشريعة الاسلامية
48:58التي ما طرق العالم مثل هذه الشريعة فهي الشريعة الخالدة التي ستبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال فان لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لانه قائم مقام الغسل. يعني يحل وطأ ولها ايضا ان تتيمم وتقرأ القرآن
49:17وتمس المصحف ولها كذلك ايضا ان يعني تلبس في المسجد ولها كذلك ايضا ان تسجد لتجد التلاوة والشكر وغير ذلك من الامور التي لا يجوز لها. ومر بنا هل التيمم مبيح او رافع للحدث
49:37قال لانه قائم المقام ولا ينبغي للمسلم في هذا المقام ايها الاخوة انه اذا علم الماء ثم تيمم ان يبقى في نفسه شيء. هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى هل تجدون هذا اشد من ان تكون صلاة رباعية فتقصرها الى اثنتين
49:55الست تقصر الصلاة الرباعية فتجعلها اثنتين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء اربعا ثم تجعلها اثنتين ولو فعلت ذلك في الحظر لما صحت بل لو تركت تكبيرة او سجدة واحدة لما صحت صلاته هذا هو التخفيف من الله
50:14هذه رخصة من الله والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه قال لانه ولذلك الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول
50:31شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس قال لانه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل. لان التيمم كما هو معلوم. لماذا قال قام مقام الغسل ولم يذكر الوضوء لان الحديث هنا عن ماذا؟ عن الحائض
50:49والحائض انما يجب عليها ان تغتسل. ولذلك المقام يناسب ان يذكر الغسل ولا مناسبة هنا لذكر الوضوء لان الوضوء مضى زمنه ووقته ودراسته. نعم. وان تيممت للصلاة حل وطؤها. وهذه المسائل ايها الاخوة
51:09التي ندرسها نحن كل مسلم منا بحاجة اليها سواء كان طالب علم او متعلم او حتى من عوام المسلمين فهذه امور تتعلق بشؤون الصلاة التي هي الركن والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزعه امر اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وكان يقول ارحنا يا بلال بالاذان
51:28وهذه الصلاة هي التي قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وانها لك غيرة الا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون انهم ربهم وانهم اليه راجعون. هؤلاء هم من الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ان مردهم الى الله كما قال مؤمن ال فرعون وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار
51:52فكلنا سنرد الى الله سبحانه وتعالى وكل سيجادى على عمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. فعلى المسلم ان يغتنم الفرص في هذه الحياة الدنيا ولا شك بان من الفرص التي تعين الانسان على طاعة الله. وتجعل قلبه يخشع ويتعلق بماذا
52:12بطاعة الله ان يحضر الانسان مجالس الذكر والدروس وان يكرر ذلك بدل ان ينشغل في امور الدنيا فيقسو قلبه لا تجد انه قريبا من الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله وهذه هي التي تلين القلوب او تساعد على تلين القلوب
52:31قال وان تيممت للصلاة حل وطؤها لان ما اباح ما اباح الصلاة اباح ما دونها. لان ما اباح الصلاة اباح ما دون الصلاة قال رحمه الله يعني الصلاة اعظم ام الوطن اشك بان الصلاة. اذا ما دام التيمم مريح الصلاة فمن باب اولى ان يبيح الوقت
52:53قال رحمه الله وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار. يعني طهرت هذه الحايا قبل طهرها قبل ان تظهر يعني الحائض لها حالتان بالنسبة لزوجها في حالة واما ان يطأها قبل ان تطر يعني يطأها وهي حائض فهذه لا شأن. الثانية ان تطهر ولكن قبل ان تغتسل يطأها
53:17فهل الحكم يختلف او لا ايضا هذه مسألة اختلف فيها العلماء قال وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه نصف دينار يعني في المذهب روايتان الرواية الاولى ان عليها دينار والرواية الاخرى نصف دينار ولعل المؤلف يميل الى رواية نصف دينار ولذلك
53:39ذكرها هذه المسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء الائمة الثلاثة الذي هو ابو حنيفة ومالك والشافعي وان كان الشافعي له قولان فهؤلاء وهم الجمهور يذهبون الى انه لا كفارة في ذلك
53:56والامام احمد له روايتان رواية فيها الكفارة التي ذكرها وهي المشهورة ورواية اخرى ينضم فيها الى جمهور العلماء لا كفارة والذين قالوا بان فيها كفارة هو حديث ابن عباس لان فيها يتصدق بدينار او نصف دينار
54:15والذين قالوا لا كفارة فيه حديث اخر لم يريده المؤلف ساورده ان شاء الله اقرأ حتى نراه قال رحمه الله وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة النصف دينار. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
54:32وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار. اولا ايها الاخوة هذا يحرم عليه من يطأ امرأته وهي حائض هذا اثم ارتكب ذنبا كبيرا معصية كبيرة من المعاني
54:46القضية قضية الكفارة شيء اخر لكن بالنسبة لما يترتب على ذلك من الجدل فهو اثم لانه لا يجوز له ماذا؟ لان الله تعالى يقول اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا تحذير والرسول صلى الله عليه وسلم قال
55:02اسمعوا كل شيء غير النكاح الا النكاح والمقصود بالنكاح هنا الوطئ لان النكاح يطلق ويراد به واحد من امرين العقد وهذا هو اكثر شيء في كتاب الله عز وجل ويرى ويطلق ويراد به ماذا ومن ارادة الوطء فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا
55:26انه له حتى تنكح زوجا غيره. يعني المراد به الواقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وقال لا حتى تذوق عسيلته. ويذوق عسيلتك فلابد هنا ايضا المراد انما هو الوقت
55:40قال واذ قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينه نار او بنصف دينار. لماذا جمهور العلماء ما قالوا بهذه المسألة مع ورود هذا الحديث
55:59ما قالوا بذلك لانه لم يصح عنده ماذا هو السبب؟ والا لو صح عندهم لكانوا اسبق الناس للعمل به. حتى الامام احمد نقل عنه امران مرة استحسن هذا الحديث مرة قال فيه شيء. فعندما استحسنه قال بهذه الرواية وفي الروايات الاخرى ولكن المحققين
56:19من المحققين المتأخرين قالوا بان الحديث صحيح. واذا كان الحديث صحيحا فينبغي ان يكون حجة. واذا كان حجة فينبغي ان يعمل واذا عمل به فينبغي ان تكون الكفارة التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك جمهور العلماء ايضا هل لهم حجة
56:39نعم استدلوا بعموم الحديث الاخر من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد اولا هل من اتى حائضا يكفر او امرأة في دبرها او مجرد ان يأتي الكاهن؟ لا المراد ايها الاخوة معتقدا ذلك
56:58يعني معتقدا حل ذلك فمن يأتي امرأته في ما وهي حائض يعتقد ان هذا حلال معنى هذا فهو خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من يأتي امرأة في دبرها يعتقد ان ذلك حلال فهو بذلك ماذا عارض ماذا
57:20شريعة الله سبحانه وتعالى رد ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله. وكذلك من اعتقد في الكاهن فانه كذلك من اتى كائنا فصدقه بما يقول في الحديث الاخر فقد كفر بما انزل على محمد ولذلك من اتى كاهنا
57:39وصدقه بما يقول لكن ليس مجرد ان يذهب انسان الا كاهن فيرى يقال عنه بانه كافر لا لانه قد يذهب الى الكاهل لينبهوا ليعظه ليخوفه وربما يذهب اليه ليرى وربما يذهب اليه وهو لا يعتقد فيما يقول فالمسألة وان كان تجنب هؤلاء
57:59هو المطلوب ايضا. هؤلاء مشعوذون ينبغي للمسلم ان يتجنبهم. واذا رأى نموذجا منهم فعليه ان يبلغ عنهم لان هؤلاء يدعون الضلالة نعم اذا بالنسبة للذي معنا هنا الحديث من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر
58:20وبما انزل على محمد المراد لو انه كان يعتقد اباحة ذلك اما اذا كان لا يعتقد اباح العلم فحتى ان الانسان لو انكر سنة من سنن من السنن التي جاءت عن رسول الله اولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء اوسع بطونا ولا اجبن عند اللقاء ماذا قال الله فيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد
58:42ايمانكم ولذلك على المسلم ان يحذر من ان يستهزئ لماذا بحكم من احكام هذه الشريعة حتى ولو كان سنة من السنن فعلى المسلم ان يحفظ لسانه من ان يتجرأ بان يطعن في حكم
58:57من احكام هذه الشريعة لان هذه الشريعة كلها عدل كلها حكمة لماذا؟ لان الذي انزل هو اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو الذي انزل هذه الشريعة هو العليم بشؤون العباد. هو الخبير بماذا بخباياهم هو الذي يعلم ما يصلحه وما تستقيم
59:17صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.