19 | دورة في فقه الحج | شرح زاد المستقنع
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله فاصلان رحمه الله في هذا الفصل احكام تعيين الاضحية والهدي
0:16المراد بالتعيين اي اظهار وبيان سوى لي نفسي او لغيره ان هذا هدي او اضحية وذكر مصنف رحمه الله كيف يكون تعيين الهدي والاضحية بقوله ويتعينان هاي الهدي والاضحية بقوله
0:44في الهدي هذا هدي يعني يقول هذا الغنم اقصد به ان يكون هديا وكذا يقول في الاضحية او اضحية اي هذه اضحية يتكلم يقول هذه اضحية. بمعنى ان هذه الشاة مثلا
1:08جعلتها اضحية وايضا يتعينان لو قال هذا لله ويقصد بي انه هدي او اضحية كما يتعينان ايضا صيغة فعلية من تقليد الهدي او الاضحية بالنعال او قطع من القماش ليتبين للناس ان هذه
1:40مهداة لله عز وجل كما ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قلد هديه وايضا فيما يتعين به الهدي والاضحية شق سنام الابل حتى يسيل منها الدم كما ورد ذلك اما الشاة
2:00اما الغنم والبقر يشق شيئا منهما جاء هذا خاص بالابل قال لا بالنية لو اشترى مثلا شاة ونوى بقلبه ان يجعلها اضحية ولم يتلفظ هذا ليس بتعيين وانما نية ليست ملزمة
2:25للتعيين مثال ذلك لو شخص نوى بقلبه ان يتصدق بمئة ريال لا يلزمه ان يتصدق بها وكذلك لو نوى رجل بقلبه ان يطلق زوجته لا يقع هذا الطلاق ما لم يتلفظ
2:46ولما بين رحمه الله بما يكون التعيين ذكر بعد ذلك ما هي الاحكام المترتبة على التعيين وقال واذا تعينت هاي بهيمة الانعام من ابل او بقرة والغنم بان هدي او اضحية
3:06الحكم الاول لم يجوز بيعها بعوض لانه اهداها لله والحكم الثاني ولا هبتها بلا عوض اذا عين شاة لا يجوز له ان يهديها لاخر قال الا اذا ابدلها بخير منها
3:29مثل لو كانت شاة لو كانت شاة عينها اضحية فرأى شاة عند اخر انفس منها فله نبدلها بالشاه التي عنده وهكذا ولما بين رحمه الله نحتم التعيين عدم نقل كامل هذا المهدى
3:58سوا بالبيع او الهبة ذكر بعد ذلك فيما اذا اخذ شيئا منها من غير استبدال كاملها فقال ويجز صوفها جزء يعني القطع يعني القص الحلق ويجز صوفها ونحوه نحو الصوف مثل
4:23القطع ظلف الغنم وهو وهو بمثابة الاظفر للانسان ان كان انفع لها مثل اسرع لها في السير ونحو ذلك ويتصدق به على قول المصنف رحمه الله لا يجوز الانتفاع بالصوف
4:47ونحوه كقطع القرن مثلا بينما يعطيه الفقراء والقول الثاني الراجح انه يجوز له ان ينتفع به يعني بالصوف لان هذا مما يجوز الاندفاع به مثل اللبن روث البقر ونحو ذلك
5:12الله ولا يعطي جازرها حجرته منها لما ذكر رحمه الله ان الهدي والاضحية جعلها لله سبحانه بين بعد ذلك هل يعطى من الهدي او الاضحية الفقراء فقال غير من يستحقها قال
5:43ولا يعطي صاحب الهدي الاضحية جازرها ناحرها اجرته منها يعني لا يأخذ قطعة من اللحم ويقول هذه اجرة لانها كلها لله ولما ذكر ان الجازر لا يأخذ شيء بين بعد ذلك
6:12هل يجوز ان يبيع شيء منها قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها مثل القرون وكذا الشحم لانه وهبها لله فلا يأخذ معاوضة من الماء والجازر لا يأخذ شيئا اجرته منها لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عليا
6:41الا يعطي الجازر اجرته منها قال بل ينتفع منها اي لا يأخذ المحافظة ولا يأخذ معاوضة على الهدي او الاضحية بل ينتفع منها مثل لو اخذ شيئا من جلدها ووضعه قربة للماء
7:02ينتفع به في بيته مثلا هذا يجوز لانه لم يأخذ على هذه على ما فيها معاوضة ثم ذكر بعد ذلك فيما اذا عين الهدي او الاضحية ثم حدث فيها عيب
7:21مما لا يجزئ فقال وان تعيبت بعد تعيينها ذبحها هديا او اضحية واجزأته عن الهدي والاضحية لانه لم يفرط في ذلك اما اذا فرط فلا تجزئ مثال ذلك لو ان رجلا اشترى
7:48وقال هذه اضحية ومن الغد انكسرت يدها اصبح عرجها بين هنا يجزئ العيب حدث بعد التعيين اما لو كان قبل التعيين فلا يجزئ ان يشتري شاة مكسورة يدها قال الا اذا تعلقت ذمتها تعلقت في ذمته قبل التأمين
8:23الا اذا تعلقت بذمتي الا اذا تعلقت اي يريد ان الا ما تعلق ما يريد ان يذبحه في ذمته مثل عليه نذر نذبحه شاه تعلق هذا الدين وتعلق هذا النذر في ذمته
8:46قبل التعيين مثال ذلك لو ان شخصا قال علي نذر ان اذبح شاة ثم بعد ذلك انكسرت قدمها هنا لا يذبح لانه ليس ملزما بذبح هذه الشاة بعينها فواجب عليه في ذمته ان يذبح شاة
9:13سوية بخلاف الاضحية وقد عينها وحدة العيب بعدها اما في النذر يلزم ان تكون شاة سليمة من العيوب فله النذر ان يستبدل هذه الشاة المعيبة بشاة صحيحة وكذلك دم الجبران
9:39التمتع هذا واجب القران لو اشترى وثم حدث عيب يقول استبدلها انه لا يلزم فيه هذه الاضحية بعينها لا يلزم هذا الهدي بعينه رحمه الله والاضحية سنة لما ذكر احكام التعيين
10:03الهدي والاضحية ذكر بعد ذلك حكم الاضحية وقال والاضحية سنة سنة مؤكدة اي سنة اكد عليها لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين وهو قول الجمهور والقول الثاني ان الاضحية
10:29واجبة على المستطيع لقوله سبحانه فصل لربك وانحر ولو ضحى الرجل المقتدر عن اهل بيته ولو ضحى رجل مقتدر اضحية واحدة لا يلزم من كان في بيته من المقتدرين ان يضحوا باخرى
10:53لان النبي عليه الصلاة والسلام تضحى بكبشين وكانت لجميع بيوته ولا يعرف ان احدا من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ضحى غير اضحيته عليه الصلاة والسلام ولما ذكر رحمه الله ان الاضحية سنة بين
11:14ايهما افضل هل ذبحها التصدق بثمنها فقال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها يعني لو كانت الاضحية تساوي خمسمئة ريال لو اخذ الخمسمائة وتصدق بها دون الذبح نقول هذا قول هذا ليس
11:39فاضلا ليس نقول ليس هذا هو الافضل وانما الافضل هو ذبحها لان ذبحها يجتمع فيه عبادتان مالية وبدنية اما الصدقة فهي مالية ولما ذكر رحمه الله حكم الاضحية وذبحها بين بعد ذلك ان بعد الذبح ماذا يصنع
12:06اللحم فقال ويسن ان يأكل يعني من لحم الاضحية ويهدي منها اي منها ويتصدق حبايبي لحمها قال اثلاثا قال قول المصنف رحمه الله بعد الذبح يقسم اللحم لثلاثة اقسام ثلث
12:32يأكل منها هو واهل بيته وثلث يهديها وثلث يهديه لي من يحب من الاغنياء وثلث اجعله صدقة للفقراء يستدل على ذلك بحديث ضعيف ان الاضحية قسموا اثلاثا والراجح انه يسن ان يأكل منها
13:00لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه وهو مائة اخذ من كل بعير قطعة فطبخت في قدر النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مرقها رواه البخاري الله عز وجل قال فكلوا منها
13:26ان هذا الامر لباحة لكن هذا الامر الاستحباب ومنهم من يقول للاباحة والقسم الثاني الذي يجعله في اللحم يطعم منه الفقراء قال سبحانه فكلوا منها واطعموا القانع السائل والمعتر اي المعترض لك يريد من الاضحية
13:51وقوله سبحانه واطعموا البائس الفقير ولا يشترط في القسمين يعني الاكل والصدقة ان يكون بالنصف والنصف يأكل منه ويتصدق منه. هذا هو السنة اما الاهداء ولا اعرف دليلا صحيحا في
14:12انه يهدي لو اهدى من باب العموم من باب عموم قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تسند سن ذلك يستحب ذلك من باب الهدية العامة ولما ذكر المصنف رحمه الله انه
14:31يأكل منها الثلث قال وان اكلها رحمه الله انه يقسم على الاقسام الثلاثة قال وان اكلها اي اكل جميع اللحم اكل جميع لحم الاضحية قال الا اوقية تصدق بها جاهز
14:55الوقية اربعون درهما والدرهم واحد واصلة ستة لو ضربت اربعين درهما في فاصلة ستة يساوي تقريبا ست مئة ستين تقريبا ست مئة يعني قرابة نصف كيلو وزيادة ست مئة جرام
15:23يساوي ستين جراما يعني شيئا يسيرا اذا قال وان تصدق به وان وان اكلها الا اوقية تصدق بها شي يسير جاهزة فلا يلزم وعليه لا يأكل جميع الأضحية قال والا ظمنها
15:48اي لو اكل جميع الاضحية يذهب ويشتري لحما بمقدار اوقية ويتصدق به الوقية ستون جراما تقريبا ولما ذكر رحمه الله الاضحية ذبح الاضحية وتقسيم اللحم ذكر بعد ذلك ما هي الاحكام المترتبة على من نوى
16:14ان يضحي وقال ومن انت ومن ويحرم على من يضحي في العشر ان يأخذ من شعره او بشرته شيئا ويحرم على من قوله ويحرم على من يضحي اي من اشترى
16:33هذه الاضحية ليضحي بها اما المضحى عنه فلا يحرم الحكم الاتي مثال ذلك لو اب عنده خمسة اولاد اذا اشترى الاب اضحية هو الذي يمتنع حلق شعره واظفاره كما سيأتي
16:53اما الخمسة الاولاد ولا يحرم عليهم شيئا من ذلك والاحكام المترتبة على من اراد ان ينوي ما يلي الحكم الاول اذا دخلت العشر والمراد عشر ذو الحجة يعني هل هلال
17:10ذي الحجة من الليلة ان يأخذ من شعره شيئا سواء ما كان واجبا حلقه كالابط كالابط العانة قومه مستحب لتخفيف شعر الشارب ونحو ذلك والحكم الثاني يحرم عليه ان يأخذ من بشرته شيئا
17:35المراد بالبشرة اللحم الميت في اسفل قدميه عند اصل الاظافر قطعة في بشرته الحكم الثالث ولم يذكر المصنف وهو تحريم تقليم الاظافر العشر لمن اراد ان يضحي. والدليل على ذلك
18:01حديث ام سلمة عن النبي سلم قال من اراد ان يضحي ولا يأخذ من شعره من اظفاري ولا بشرته شيئا. روى مسلم يستمر هذا النهي قال رحمه الله حتى يضحي
18:18ضحى في ثاني ايام العيد يستمر النهي لثاني يوم عيد او ثالث ايام العيد الى ثلاثة العيد. العيد وهكذا ولو ان شخصا لم ينوي الاضحية في الخامس من ذي الحجة
18:34فيمسك اما سبق من حين نوى ولا يلزمه شيء عن ايام الخمس الاولى التي لم يمسك فيها لانه لم ينبغي ومن اراد ان يضحي ووقع في هذه النواهي الثلاث ليس عليه كفارة انما هو ذنب يتوب الى الله عز وجل
19:00منه قد يقلل هذا من حسنات ذبح الاضحية الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد عليك حمزة لو انت اشتريت غنمة الاساس في قلبك ان تذبحها اضحية بات يوم العيد وذبحتها
19:22اضحية ولا تقول ما عينتها شوية التعيين تعيين صهيب يعني اذا عينها قيد نفسه ما يبدلها تمام هادا الفرق يعني لا يلزم كل من اشترى هدي الاضحية ان يعينها واضح
19:46لكن لو عينها لذلك احنا قلنا في البداية احكام التعيين لو عين لا يجوز لا بيع ولا هيبة مثله شخص عنده بيت جعله وقفا ما يجوز لا بيعة ولا هيبته
20:00مثل هذي الشاة خلاص وهبها لله ما يجوز لا ابيعها ولا هيبتها للفرق مثل ما قلنا لكم السنة بالفعل نقلدها بالنعال. يا له نعلة مقطوعة او شيء تقلد او بخيوط
20:19متى يعبد الناس ان هذه اضحية فتعظم يتعرض لها ونحو ذلك اوشق السنام السلام شحم ما يضره الابل لو قطعه مهو بيقطعه بس هذا سناب مرتفع بس الشقة شق مثل وسم
20:40طيب المرأة تذبح يجوز المرأة يجوز ليه ما في مانع وذبحت واعطيته منها واعطاها اهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عمل البيت تطبخ وهنا تطبخ لك هي البيت وقالت انا ذبحت لك دجاجة
21:16قلنا لك ورد عن السنة ذبحت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة وقت الذبح متى ها بعد صلاة عيد الفطر ثلاث ايام تمام وفي الليل عبد العليم ليل مثل النهار بلوغ
21:47ها الامساك ايش المسح المسح ايوة مرتين شلون لازم تكتب ولا تشوف احد يكتبها وتجيب كتاب كذا مرة ما تمشي ما تمشي لنفسك ابو انا لازم الواحد اهم شي المسألة يراجعها مرة ثانية والثالثة اليوم بعد شهر او اسبوعين
22:12ولا في واحد يسمع الدرس ويمشي هذا مرة ما حصل شيء بس يحصل فايدته بفضل الحلقة نريد علما يطلعون سلمان بعدين الشرح ما هو طويل ومجلدات صفحة صفحتين خمس دقايق بعدين ما نسألكم عن قبل شهرين امس ما تم اربعة وعشرين ساعة
22:29الا ان تكون واجبا في ذمتي قبل التعيين نخرج ما كان في ذمتي بعد تعيين في كيف نقول له استبدله باخرى في ذمتي قبل التعيين يعني معناها لو شخص عليه ندر شاة
22:47ذبح هدي تمتع ليس تطوعا ثم اشتراه هو معين على اساس انه اشتراها يجعلها الكرام رجلها مكسورة لماذا؟ لانها اصلا في ذمته يجب عليه ذبح شاة يجب ان تكون من اصلها ليس فيها ايضا
23:13ما اضحية قل هذه اضحية وخذها وهبها لله حدث فيها عيب ما في باس لان اصلا لما اخذها سالفة من العيوب اما الهدي ده كان هو المراد بالهدي الواجب ابو النذر
23:32يجب ان نخرج شاة سليمة لما اشتراها وجدها منكسرة نقول اصله يجب عليك ان تذبح شاة سليمة استبدلها واضح ولو كان الجازب فقيرا وكان ممن يستحقها يعطيه صدقة نعم نتفق هو واياه
23:54يذبحها بمئة ريال يذبحه مثلا بمئة ريال فلا يقول اذا باخذ هذا لحم منها بمئة ريال قيمة مئة ريال اعطه مئة ريال واذا اردت ان تعطيه صدقة من اللحم هبة
24:14لماذا؟ لان اصلا كلها خالصة ولحمها وشحمها وهكذا معكم التبرع بجلود الاضاحي الجمعيات التي تقوم باستفادة من ثمن هذه الجلود يعني لو اعلان نحن نأخذ جلود الاضاحي احد جمعية كذا
24:41خوتي من دون ثمن يقول اذا اذا نذر شخص ان يذبح شاة بعينها فقال نذرت ان اذبح هذه الشاة ثم تعيبت هل يستبدلها او ينفعها اذا عين نفس هذا الشاي يذبحها يذبحها
25:03لكن عليه ندر شاة فيها خدوشات وانكسرت لا استغفر الله صرف النقود في المسجد للحاجة لرجل معتكف الشرف نوع من انواع البيع فلا يجوز الصرف في المسجد. مثل مثلا يقول
25:27معي مئة ريال ورقة واحدة اعطني خمسين خمسين ما يجوز نوع من انواع البيوع مثل السلم مثل بيع المعاوضة بسألك البرا لو شخص عنده المسألة مثال اخر لو شخص اتى برجل فقير
25:56عندي انوار البيت تحتاج الى اصلاح واصلحها بكم؟ قال مئة ريال اعطى من الزكاة مئة ما يجوز ليه لان الزكاة لله. هو يستحقها بدون عمل اعطيه زكاة اعطيه زكاة. لكن اجرة العمل
26:19كذلك الاضحي والهدي لله الجازر. هي لله. فلو الجازر اراد شيئا منها وسيعطيه اجرة الجزار ثم نعطيه ما شئت واضح وطريقة ذبح الابل تكون يسرى معقولة ذبح واحد سواء كان اضحية او صدقة اي نعم اضحية او صدقة
26:43اللحم للبيت هل الاوقية من ذهب ام من دراهم؟ هل الان موجودة ام لا اه الاوقية نوعان نوع وزن شرعي ذكرنا لكم واربعون درهم والنوع الثاني الذي مستعمل الان ويسمى الاونصة
27:09ويجعل بين قوسين الانصا هذا وزن للذهب شيء الفظة شي يختلف عن هذا الوزن كذا جرام لا تختلف عن الجرامة الشرقي واضح الوقية الشرعية تساوي مثل ما ذكرنا لكم ستين درهم تقريبا اه ستين جرام تقريبا
27:33لكن قد تجد مثلا الفئة نقرأ ان الدرهم يساوي ثلاثة والاصل اثنين فاصل اثنين فاصل خمسة وتسعين ذكرنا لكم موقع الارجح فيه ان واحد فاصلة ستة ما تقول والله اخطأ ولا وحنا ذكرنا لكم التعمد
27:58واحد فاصلة ستة على البيان اللي ذكرناه لكم فيه الزكاة ارادت المرأة ان تضحي هل يكون حكمها حكم الرجل في الاخذ من الشعر والبشرة؟ نعم الحكام واحد من هو الجازر يا علي؟
28:19يعني لو ذبح اجازة مثلا عشر ما تعطيه لو شي تعطيه اجرته تبغى تعطيه من اللحم ما كله ما في شي اللحم هذا مقابل الاجرة لو انت تسلخ في الاضاحي ثم مر شخص يقول تبيع الجلد
28:46الجلد ما يباع لو تاخذه وتظع منه حقيبة في البيت او فراش للجلد ليه اذا ما في اخذ ثمن ما في معاوظة