استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله ويسقط بنسيان فدية لبس الى اخره لما ذكر رحمه الله محظورات الاحرام
0:19وفدية وفدية ومن كرر محظورا منها سواء من جنس او اجناس ذكر بعد ذلك ما الذي يسقط النسيان بالفدية فقال ويسقط بنسيان وكذا الجهل الاكراه من فعل ثلاثة محظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه
0:58المحظر الاول قال فدية لبس لو لبس وهو جاهل يظن انه ليس من محظورات الاحرام اللبس ولا شيء عليه والمحظور الثاني مما يسقط بالنسيان والجهل والاكراه قال وطيب اي وتسقط فدية الطيب اذا كان نسيانا
1:27او جهلا انه محظورات الاحرام وكذا بالاكراه والمحظور الثالث قال وتغطية رأس فلو غطى المحرم رأسه عن الشمس مثلا جاهلا وكذا لو اراد النوم فغطى رأسه جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه
1:53والدليل على ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمحظورات التي لا تسقط بالنسيان والجهل قال دون وطء لو تعمد الوطء او جهل ان الوطن محظورات الاحرام
2:20وهو ناس حاله لانه محرم قول المصنف رحمه الله الفيديوهات سابق ذكرها ان كانت الحج بدنة ان كان في العمرة شاة والمحظور الثاني الذي لا يسقط بالنسيان قال وصيد سواء صاده
2:45حامدا او مخطئا وسيأتي التفصيل في ذلك باذن الله المحظور الثالث الذي لا يسقط بالنسيان قالوا وتقليم فلو قل ما اظافره وهو ناس او وهو جاهل على قول المصنف رحمه الله تجب الفدية
3:07صيام او اطعام او ذبح نسك والمحظور الرابع مما لا يسقط بالنسيان قال وحلاق وحلاق حلق رأسه ناسيا او جاهلا فتجب فيه الفدية والقول الثاني ان جميع محظورات الاحرام تسقط الفدية فيها
3:37النسيان هو الجهل والاكراه ايضا من باب اولى سوى الصيد والمصنف رحمه الله ذكر الاربعة التي لا تسقط بالنسيان قالوا لانها اتلاف قالوا ممكن قد يمكن فيه ازالة بكارة والصيد في اتلاف موت
4:06وتقليم الاظافر فيه نزع الاظافر اتلاف وكذا حلق الشعر. وعلى القول الراجح لا تجب الا في فدية الصيد فقط وقالوا ان جميع المحظورات الاحرام سوى الصيد داخلة في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
4:26ولا يجب الا الصيد لانه في مقام في مقام الدية وفي مقام كفارة الخطأ لقوله سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزى ومن قتل متعمدا او مخطئا فيه او ناسيا ففيه الجزاء
4:49والى هذا القول ذهب شيخ الاسلام رحمه الله ولما ذاك رحمه الله المحظورات التي تجب فيها الفدية وما يسقط منها بالنسيان ذكر بعد ذلك اين توزع جت محظورات الاحرام وغيرها. فقال
5:12وكل هدي يعني من هدي التمتع او القران او ما كان من او ما ترتب من محظورات الاحرام الفدية او مكانا ناشئا من تركي واجب في حلق الشعر في العمرة والحج
5:38وكلا كالمبيت في مزدلفة وليالي منى او ارتكاب محظور فهذه توزع على مساكين الحرم مثلا لو صاد صيدا لو صاد حمامة فقدر بشاه توزع يوزع لحم هذا اللحم على مساكين الحرم
6:01لقوله سبحانه هديا بالغ الكعبة وكذلك يجوز صرفها للفقراء المجتازين في مكة فمثلا له فقير من اهل المدينة وهناك في مكة يجوز اعطائهم هذه من هذا الهدي وكذلك لو ان
6:24رجلا لبس ثوبا ليلبس مخيطا واختار ذبح شاهي واختار ذبح شاة ويذبحها ويوزعها على مساكين الحرام ولا يشترط ان تسلم لحما فلو اعطى الفقراء شاة حية اجزاء ذلك قال وكل هدي او اطعام
6:49مثل لو اختار من لبس المخيط اطعام ستة مساكين يوزع هذا الاطعام على مساكين الحرام وهكذا اذا قال وكل هدي او اطعام مساكين الحرام ان يعطى لمساكين الحرم رحمه الله
7:11وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار الى اخره لما ذكر رحمه الله ان كل هدي او اطعام لمساكين الحرم ذاكر بعد ذلك متى يبدأ زمن اخراجه متى يبدأ زمن اخراج الفدية
7:33فقال وفدية الاذى اي في حلق الرأس كان يتأذى منه واللبس لبس المخيط ونحوهما كفدية الطيب وفدية تقديم الاظفار قال حيث وجد سببه اي لو حلق رأسه خارج الحرم من الاذى
8:07فيخرج الفدية من مكانه الذي حلق فيه رأسه ويذهب بها الى مكة لمساكينها ولو اختار من فعل محظورا من من الفدية الاذى واللبس ونحوهما لو اختار ذبح شاة فلو حلق رأسه
8:33في منتصف الطريق على قول المصنف رحمه الله يذبح وهو هنا في مكان حلقه اذا قال حيث وجد سببه والدليل على ذلك ان كعب بن عجرة رضي الله عنه لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم
8:56والقمل يتناثر على وجهه هاي من رأسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم قال فاذبح شاهي الى اخره وكان هذا في الحديبية يعني خارج الحرم
9:16امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو خارج الحرم. يعني لم يقل ان دخلت مكة فافعل ذلك فان تيسر له ان يبعثه الى مكة يفعله ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله
9:31دم الاحصار فقال ودم الاحصار يعني ايضا حيث وجد سببه فلو احرم بالعمرة مثلا ثم مرضت الطريق مرضا لا يستطيع ان يتم عمرته فذهب به مثلا الى جدة وقبل ان احل ويلبس
9:58ثيابه يذبح انما الاحصار ويكون في المكان الذي سيلبس فيه المخيط. لذا قال حيث وجد سببه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في غزوة الحديبية
10:21ومنع من دخول مكة ذبح تم الاحصار ثم حلق ثم لباس ثم حلى لذا قال سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الذبح لا اله
10:45حين وصوله الى المدينة وهنا لما اراد ان يحل في مكانه ولما ذاك رحمه الله الاطعام النسك اي ذبح ذكر بعد ذلك اين يكون الصيام وقال ويجزئ الصيام في كل مكان
11:07الصوم بكل مكان يعني لو حلق من اذى واختار الصوم فلو ان يصوم في بلده وله ان يصومها في الطريق ولو ان اصوم في مكة لان الصوم لا يتعدى لغيره
11:29ولما فر رحمه الله من تفصيل ما تقدم ذكر بعد ذلك اصطلاحا ذكر بعد ذلك بيان اصطلاح سار عليه العلماء في كتاب المناسك وهو كلمة والدم وقال والدم اي يعني بها العلماء شاة
11:52والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذبح ثم وايضا كلمة الدم قال او سبع بدنة اي يشتري لحما مثلا يشتري سبع بدنة او سبعة اشخاص يشتركون في بدنة واحدة
12:18والدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه ذبحنا بعدين وسلم بدنة وكنا سبعة قال ويجزئ عنها بقرة ويجزئ عن البدنة بقرة يعني سبع بقرة ايضا كما كما هو سبع
12:39والدليل على ذلك جابر رضي الله عنه لما سئل قال والبقرة فقال وهل البقر الا من البدن يعني هي نفس البدن رحمه الله باب جزاء الصيد جزاء الصيد اي من اتلف شيئا من الصيد
13:03عليه جزاؤه كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ذو عدل منكم اذا صيد الصيد
13:25لا يخلو من قسمين. القسم الاول اما ان يكون له مثل ومعنا ان يكون لهم مثل اي يساويه في الخلقة او في شيء من صفاته الحمامة والشاة يستويان في صفة شرب الماء
13:49والقسم الثاني الا يكون له مثل وسيأتي باذن الله تفصيل ذلك القسم الاول الذي له مثل ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان جعل للصيد مثلا
14:12وذلك في الظبع فقال وفي الظبع كبش والقسم الثاني ان يكون الذي جعل له المثل هم الصحابة رضي الله عنهم كما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع
14:31او ما وضع له الصحابة له مثل فلا يدخل في القسم الثاني اي لا نحتاج الى تقويمه وذكر مصنف رحمه الله في هذا في هذا في اول هذا الباب الصيد الذي لا الصيد الذي له مثل
14:55اما بالنص او عن الصحابة لذا قال وفي النعامة بدنة. اي من صاد في الحرمين نعامة يجب عليه ان يخرج جزاءها بدنة والمراد بالبدنة البعير والمثال الثاني قال وحمار الوحشي
15:21اي فيه بقرة بوجود المثل فيهما الخلقة قال وبقرته اي وبقرة الوحش جزعه بقرة بقرة اهلية قالوا الوزن قنب ويجوز فيها الاييل ويجوز ايضا وهو حيوان شبيه بالبقرة لذا مثله
15:56الجزاء قال بقرة قال ايضا فيه شبه بالبقالة اذا كان جزاؤه والوعل ايضا بقرة ثم بعد ذلك ذكر مثالا ثالثا فقال مما له جزاء قال والضبع كبشة في الظبع وغالب عيشه في الجبال
16:29من صاده يخرج جزاءه كبش وهو ذكر الظالم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كما في كم عند ابن ماجة ان جزاء الضبع كبشة والمثال الرابع قال والغزالي عنز
16:52الغزال الحوار المعروف عنز وهي انثى الماعز لما بينهما من الشبه بمشيئة الله بقية الامثلة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر رحمه الله سبعة محظورات صح
17:20المحظورات كم كم عدد محظورات؟ لا لا تناظر ذكر كم تسعة طيب وين الثامن والتاسع ما هي والذكر هنا للمرة حنا محظورات الاحرام التي للرجل والمرأة ما هي محظورة الاحرام غير اللبس المخيض
18:16محظورات الاحرام الخاصة بالرجال كم محظورات الاحرام تسعة اللي ذكر هنا في الفدية اللي تسقط بالنسيان كم بالنسيان بدون نسيان كم سبعة وين اثنين عقد النكاح هذا ما فيه فدية
18:39لانه مثل ما قلنا لكم كلام فقط زوجتك قبلت ما في ترفه ولا تنعم الثاني مباشرة طيب وينها السلام عليكم يدخل في الوطء اشرف ايه يا شهد؟ ابراهيم يقول لو احد فقير من اهل مكة وهو اتى زيارة
19:16في المدينة هل يعطى من الهدي لازم مكة الاحرام ليه مكة نفسه العمل في مكة هذا الحج والعمرة يقول في حديث كعب بن عجران يسلم امر ونحلق رأسه ويفتيه فلم مسك فلم يسقط عنه
19:49مع انه مضطر ولا يقاس عليه الناس من باب اولى لا هو اذا فعل محظورات الاحرام من غير حاجة يأثم واذا فعلها الحاجة هذا الفرق بين وسلم قال الكعب لعله يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم
20:14فهو محتاج لذلك نعم احنا ذكرنا لكم بالبداية بحت بس عشان تتذكرون تصير دائما الفدية في ترك واجب او فعل محظور لم يرد فيها نص تمام فعل واجب او ترك محظور اترك الصيد
20:31ومدار العلماء على قول ابن عباس فعليه النسك او فعليه دم وكل ما تسمعه من الفدية هو استاذ ابن عباس قول ابن عباس يكون هناك تلاعب بمناسك الحج او العمرة
20:53ومن تعدى الميقات الواجب انه ما يتعدى هذا ترك واجب وهكذا فعل الواجب في دم. يعني ترك واجب دم. فالمحظور التخيير اللي سبق لكم اطعام صيام يعني ليس كل خطأ ارتكبه الحاج تقول عليك دم لا
21:20اذا محظورة الاحرام الصيد يقول فيه التخيير الثلاثة اذا فعل ترك واجب مبيت في مزدلفة مبيت في منى الحلقة والتقصير في الحج العمرة هذا نقول عليه كتاب يا ترك ركن مثل ما تعرفون
21:43ماشي يا حجة ولا يزال محرما يعني فعلى قال ابن عباس في الصحابة في الوطء والصيد بقية المحظورات الستة لو فعلها شخص ما عليه شيء قوله تعالى فمن كان اذى من رأسه. ففدية من صيام او صدقة او نسك هل يصح ان يستدل
22:12به على وجوب الفدية على من حلق رأسه بغير حاجة هو حاجة مريظا او به ادم من رأسه. اداة من رأسه حاجة فلو فعلوا وفدى لا يأثم لكن غير حاجة ويحلق ويفتي قلي اثم
22:31مثل ما سبق لكم الصيد النص والحلقة الراس بالنص في كتاب وسنة في قول الصحابة حتى قال مقدامه لا نعلمه مخالفا. وما عداها من قول ابن عباس رضي الله عنه
22:52يقول شخص ترك ركنا في الحج هل يبقى محرما السنة القادمة لاكمل الحجة ويختلف اذا كان ترك الركن الذي هو الوقوف بعرفة. هذا يسمى فوات وسيأتي ان شاء الله واذا ترك ركنة مثل الطواف او السعي
23:11سيبقى على احرامه مئة سنة كل ما ارتكب محظور محظورة الاحرام عليه فدية وهكذا يعني عند يقل ما هو الدليل الله يقول واتموا الحج والعمرة من دخل فيها لابد يتمها. الا اذا كان محصرا
23:33لابد ان يتم الا اذا كان محصر او اشترط فتحلل ما عدا هلا من دخل فيه يتم لباس عليك يا ابراهيم شو الفرق بين وكل هدي او اطعام فلمسكين الحرم ثم اللي بعدها
23:51الاذى ارفعي صوتك عشق كله ايوه ما في اي طعام الاحرام ما يدخل فيها في في قوله وكل هدى واطعام شاطئ كلام التنفيذ صح بسة وقال وكل اترك شيء اسمه
24:49ناخذ عبارة على طول مختصرة وكل اطعام لمساكين العرب وفدية الاذى حيث وجد سببه ايش معنى مثل ماذا طيب ما في تخصيص ما يخصصون وزي ما قلنا لكم عشان كذا قلال هذاك
25:26وكل هدوء اطعام مسك الحرم. يعني اين يصل والثانية الاذى ودم الاحصار وهذي. متى نبدأ نخرجها؟ يعني يجب عليك من حين الفعل. ويجوز فعله قبل شوف حيث وجد السبب تخرج يعني لو شخص قال
25:50لا نخرج لن اخرج الفدية الا بعد عشر سنوات. قل لهم الحين اذا وجد السبب اخرج بعض العلما الشراح احيانا يضع الاول يقول عدم حضور الاحرام يضع محظورة الاحرام ثم يقول عاداها مئتين يقول لا معها ثم ظد لا هو كذا بس متى يبدأ
26:08يذكر العلماء في كثير من المواضع عليه دم فهل يجوز الانتقال لطعامه والصيام؟ كما تتجاوز الميقات بدون عقد نية الاحرام له قصد بدون لباس نية الاحرام مثل ما ذكرنا لكم في البداية
26:27يهم بعض الناس ويظن ان شدة محظورات الاحرام او ترك الواجب دم غير صحيح على التخيير الاحرام ترك الواجب هو اللي يجي فيه دم يعني لو شخص ما حلق رأسه ما نقل اطعم ست مساكين
26:51العمرة او في الحج وما قصر شخص ما بات في مزدلفة ما نقول ثلاثة ايام او تبسط مساكين لا دم ترك الواجب يجبر بدم المحظور يكفر عشان نسهل لكم او يفدى
27:11بالثلاثة حديث كعب بن عجرة الصيام اطعام واضح لكم فمثلا لبس المخيط محظور ولا لا يجي فيه الثلاثة طيب تجاوزوا الميقات واجب ولا محظور واجب نقول فيه دم تمام كيف نفرق بين واجب والمحظور؟ هو المحظورات عندكم التسع
27:42ما في غيرها اذا ما ارتكب من احرم بالنسك شيء من هذي التسعة محظورات ننظر كان واجب نقول عليه دم ركن نقول ما زلت على الاحرام واضح ذلك عندنا ركن
28:02واجب ترك واجب. فعل محظور في ثلاث اشياء يقول هل يجوز اخراج الفيديو او الدم قبل فعل محظور؟ اي نعم يجوز اخراجها قبل قياسا على الكفارة اليمين يقول ذبح المحصر
28:21في جدة مثلا هل يوزع اللحمة على الفقراء جدا ام ينقل اللحم الى مكة مثل ما قال الله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
28:37هذا بالنسبة للتمتع والقران ها يعني اذا تيسر له ايصاله الى مكة والحمد لله بالنسبة للحصار ما تيسر والله يقول لا يكلف نفسا الا وسعها البلوغ وش من زاد لو انت في ذهبت العمرة
28:58في الفندق نسيت كنت طيب احرامك وتطيب في فدية نسيت اي طيب دخلت وخا فشفت الفندق الطيب جيت اخدت وطيبت نفسك ما في ليه الدليل الخطأ والنساء نسينا واخطأنا طيب صحيح
29:43صهيب لو شخص لو انت رأيت حمامة وانت في مكة واخذته وذبحته ونسيت انك في انك محب عليك فدية وش هي ايوه ايوه حتى لو كناشي لو ذبحت الحمامة وانت غير محرم لكن في مكة عليك فدية؟ ايه حتى ولو
30:15شخص لبس آآ غطى ثوبه يعني غطى رأسه وغطى راسه وذهب عليه شيء ما عليه شيء. طيب وش اللي ما عليه شيء ما هي الاشياء التي يؤخذ بها الشخص حتى لو كان ناسيا على قول المصنف
30:38الصيد ايوه ايش قلت انت الوطء وايضا ها تغطية الرأس ها لبس مخيط لا تقليم يعني كل شي فيه تلاف هذي لو لبست الاحرام اه لبست ثوب اين تخبئ واردت تطعم ست مساكين
31:36تخرجها ولو اخرجت في مكة افضل بعد ما في بأس طيب شلون الاحصار يا شيخ عمار يعني لو ما استطاع يصل الى يعتمر مثلا اذا كان اشترط يحل بدون ما يذبح. واذا واذا لم يشترط ايش

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.