شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحجر | الدرس (١٣٣) (باب الوكالة)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احدكم بورقكم هذه الى المدينة فاليوم فلينظر فالينظر ما ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف ولا يشرع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
0:47وقفنا في شرح كتاب دليل الطالب على باب الوكالة واليوم معنا ان شاء الله شرف باب الوكالة وباب الشركة. المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة. تكلم في هذا الباب على الوكالة. ما ضابطها
1:17وبين مشروعيتها وانواعها وبين مبطلاتها. وكذلك ما الاشياء التي تدخلها الوكالة والاشياء التي لا تدخلها الوكالة وهل الوكالة عقد لازم؟ بمعنى يجب على من دخل فيه ان او انها عقد جائز. وملا تبطل الوكالة وما حكم تصرفات الوكيل اذا
1:47اذا بعد او اشترى والوكالة باطلة او الوكالة فاسدة ونحو ذلك من المسائل المهمة. احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه
2:17وهي هذا هو تعريفا الوكالة ان يستنيب من يصح تصرفه غيره فيما تصح الوقت هناك اشياء لا تصح ان يؤكل فيها. الوكالة في هذا الرابط مشروعة. قد دل عليه الكتاب سنة
2:47كما قال تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم منه وهذا من باب الوكالة وكذلك ايضا جاء في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
3:07يريد ان يتقاضاه ليلا كان له عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا مثل سنه. هذا من باب التوبة في القضاء والادلة على ذلك كثيرة. قولهم فيما تصح النيابة فيه. لان الحقوق
3:27الذي يوكل الناس فيها ثلاثة اقسام. بشار المؤلف اليهم. القسم الاول قسم تدخلها النيابة تصح فيه النيابة مع العكس ومع القدرة حتى ولو كان الانسان قادرا له ان يوكل غيره
3:47ان يقوم وهذا كعقد النكاح وفسق عقد النكاح يسمى الخلق اول اقالة او عقد البيع سائر العقود النكاح او البيع او غيره. وفسخ العقود او الاقالة او غريبة. وكذلك ايضا في الطلاق يجوز ان يوكل الانسان غيره. ان يطلق زوجته. وفي الرجعة يجوز
4:17ان يرجع زوجته بنفسه او يوكل من يرد زوجته وفي المكاتبة والتدبير وفي الصلح يجوز ان يوكل من يصالح عنه سواء كان الصلح صلحا بين الزوجين او صلحا في المعاملة
4:37وفي تفرقة الصدقة وفي تفرقة حينما نقول صدقة المقصود فيها الزكاة. فاذا صحت الوكالة في الزكاة ان تصح في الصدقات التي هي تطوف. وفي كذلك ايضا كفارة النذر. وفي كفارة
4:57اليمين الذي فيها اطعام بان يوكل من يقوم بالاطعام عنه فهذا كله من الانواع التي تصح الوكالة فيها مع العجز ومع القدر. اقرأ كلامك احسن الله اليك. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. كعقد وفسخ وطلاق
5:27مراجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. هذا القسم الاول القسم الثاني القسم الثاني من الاعمال التي يوكل فيها وهو ما تدخله النيابة عند العجز عند العجز كالحج والعمرة. فاذا عجز الانسان عن الحج او العمرة فلا اشكال كما دل
5:57السنة الصريحة على ان له ان يوكل غيره ان يحج عنه او يغفل عنه كما جاء في الصحيحين ان امرأة يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الحج ولا الظعام
6:17ما ساحج عنه؟ قال احج عنه. والنصوص في هذا كثيرة. فالاصل ان الانسان يحج عن نفسه لكن اذا اراد ان يوكل غيره ان يفجعني او يعتمر عنه؟ نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون عاجز
6:37فيجوز له ان يوكل غيره. الحالة الثانية ان يكون قادرا على الحج. او العمرة فلا يدخل حج او العمرة من حالتين. الحالة الاولى ان يكون فريضة. فهذا المذهب هو الصحيح
6:57ان الحج او العمرة اذا كان فريضة لا يجوز له ان يوكل غيره مع قدرته على القيام به هكذا جاء والصحابة حجوا واعتمروا بانفسهم. ولم ينقل التوكيل الا عن الحالة الثانية ان يكون الحج او العمرة نفلة. ان يكون الحج او العمرة نفلة
7:27هنا السلف العلماء على قولين والانسان قادرا عليهن فالمنفى يرون انهم تصح الوكالة في اداء الحج والعمرة مع القدرة اذا كان نفيا. اذا كان نفل. ومن اهل العلم من قال لا يوكل الا اذا كان عاجزا. ذلك ان الاصل في العبادة
7:57التوقيف على النص ولن ينقذ عن الصحابة انه وكل غيره او استأذن احد ان يحج او يعتمر عن غيره الا مع العكس التوقف مع هذا اولى والحاصل ان المذهب ان حج الفريضة وعمرة الفريضة
8:17لا تصح فيها النيابة الا عن العاجز. واما حزم وعمرة اللفظ فتصح. النيابة فيها او مع غير احسن الله اليك القسم الثالث القسم الثالث ماذا تدخله النيابة والوكالة؟ فهذا لا تجوز الوكالة فيه. سواء كان في حقوق الله
8:47فجاء هذا الرجل وركب شخصا اخر. او وكل من يبيع ثوبه فجاء الموكل وكل اخر متى يجوز للوكيل ان يوكله؟ ومتى الاصل ان الوكيل ان الوكيل يؤمر بالقيام بما وكل به بنفسه
9:17لان الموكل انما انابه الله. هذا الاصل. امر اخر اذا اشترط الموكل على الوكيل الا يوكل غيره. فلا يجوز له ان يوكل غيره. اما ان يقوم بها بنفسه او يموتها
9:37في صحيح البخاري المسلمون عند شروطهم. الامر الثالث يجوز للوكيل غيره اذا وجد ابن يخوي او ابن ببيع سيارتي او من تراها مناسبا ان يبيعها. هذا اذن له العلم العرفي ان يتعارف الناس ان مثل هذا هذه
10:17مثلا اعطيه مثلا اعطي شخصا سيارة وهو ليس من اهل البيع والشراء اقول الا فيها لتباع. اذهب بها لتباع. وهو لا يعرف يبيع ولا يشتري. فهذا قد يتعارض الناس في بعض السور ان المقصود يذهب بها الى المعارك يبيعها. ولهذا صور حديثة فمتى وجد ابن البخل او عرف
10:47ماذا؟ ان يوكل غيرك. طيب والصورة التي ذكرها المؤلف؟ قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه. هذا داخل في الاذن فالاصل ان للوكيل له ان يوكل غيره ان يقوم مقامه مالا يوجد شرط يمنع نبيه
11:07احسن الله اليك. لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او يبيع مؤجلا. او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض او بغير نقد او بغير نقد البلد الا باذن موكله. اشار المؤلف الى اشياء الاصل ان الوكيل لا يجوز له ان
11:37وهذه الاشياء فروع مبنية على الاصل وهو ان الاصل تصرفات الوكيل فيما وكل به انها منوطة بالمصلحة. فلا يتصرف الا بما فيه مصلحة لمن وكلهم في البيت والشراء وغير ذلك. وعليه ان يقاتل. الاصل ان الوكيل
12:07لا يعقد البيع مع فقير. او مع قاطع طريق لان هذا سببه لتعريض التجارة فقاطعوا الطريق قد يذهب بالماء. والفقير قد لا نسدد. وكذلك الاصل انه لا يبيع مؤجر وانما يبيك حاضر لان الاصل في البيت انه حاضر الا ان تكون تجارة انت راضي به وكذلك
12:37ايضا لا يبيعكم بمنفعة او عرض. فليس للوكيل ان يأخذ مقابل السلعة منفعة. مثلا يقول ابيع عليك هذه الآلة ويكون مقابلها ان تقيض لي عشرة ايام. هذه منفعة. فلا يبيع بمنفعة وانما
12:57يبيح ويأخذ مقابل السلعة مال. ولا يأخذ ايضا مقابل السلعة عرض. ما يبيع سيارة ويأخذ بالها سيارة. وانما سيارة مقابلها نقل. كذلك ايضا لا يأخذ من لا يأخذ او لا يبيع بغير نقد البلد. فلا يأخذ بدل السيارة التي باعها دولارا وانما يأخذ دراهم
13:27كل هذا حفاظا على المال الذي اوكل به. ولان الغالب في حال الناس انهم اذا وكلوا من يبيع انهم يريدون ان تأتيهم قيمة اسماء وكلوا غيرهم به حاضر نقدا فيما يتعلق به مباشرة. وعلى هذا يقال هذه الاشياء يجوز ان يبيع
13:57الوكيل على فقير او يبيع بغير نقد البلد او يبيع بالدين او يأخذ مقابل منفعة او عرف اذا