استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصداق | الدرس (٢٠٤) (المهر في النكاح غير الصحيح)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم فقلوب احسن الله اليكم فصل ولا مهر وفي النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. نعم. اشار المؤلف هنا الى بعض المسائل النكاح لا يخلو من حالات ثلاث الاولى ان يكون نكاحا صحيحا
0:58والثاني ان يكون نكاحا باطلا. والثالث ان يكون نكاحا فاسدا فان كان نكاحا صحيحا وهو ما توفرت شروطه واركانه ترتب عليه كامل ما يترتب على النكاح من لزوم المهر اذا حصل ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله
1:19لو خلا بها قبلها لزم المهر على المذهب الحالة الثانية ان يكون النكاح باطلا والنكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه ان يتزوج امرأة الخامسة فهذا النكاح باطل النكاح الباطل لا يجب فيه المهر الا بالوطء في القبل
1:49الا بالوطء فيكون لها المهر بما استحل من فرجها الحالة الثالثة ان يكون النكاح فاسدا والنكاح الفاسد ما اختلف العلماء في صحته والراجح عدم صحته هذا يسمى نكاحا فاسدا هذا لا يتقرر الصداق في النكاح الفاسد الا باحد امرين
2:12الاول الوطء بعد العقد فان حصل فلها المهر بما استحل من فرجها والثاني بالخلوة وان لم يحصل وقت على المذهب احسن الله اليكم. فان حصل احدهما اشتهرى احسن الله اليكم. ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. فان حصل احدهما
2:40تقر المسمى ان كان. والا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطن الا بالوطء في القبل. وكذا الموطؤة بشبهة. والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن اماه. نعم. الموطؤة بشبهة
3:04الموطوءة بشوبا المذهب ان من وطأت بشبهة يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل بما استحل من فرجها والمكره على الزنا لا المطاوعة. الموطوءة بزنا لا تخلو من حالتين
3:22الاولى ان تكون مطاوعة فلا مهر لها نهر البغي والحالة الثانية ان تكون مكرهة المذهب قالوا اذا اكرهت على الزنا فانه يجب عليه ان يدفع لها مهر المثل دليل قالوا لعموم قوله آآ لها المهر بما استحل من فرجها
3:46وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ذهب اليها ابو حنيفة او رجحها شيخ الاسلام ان من وطئت بزنا مكرهة لا مهر لها ومعنا قول عليه الصلاة والسلام ومهر البغي خبيث
4:01وهي على هذين الروايتين احسن الله اليكم ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه. نعم وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة. من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ كأن يدفع المرأة فتسقط
4:30يعني تزول بكارتها اذا ازالها من دون وطئ قالوا يلزمه عرش البكارة لا مهر المثل لانه لم يحصل وطئ والمهر المثل بما استحل من فرجها وهذا لم يستحل فرجها فلها العرش وهو الفرق
4:52لو فرضنا انها قيمت المرأة امة وهي بكر ثم تقيم امة وهي حرة ما الفارق بينهما؟ قالوا تعطى هذا العرش. نعم احسن الله اليكم. وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى
5:15الا نصف المسمى ان كان والا فالمتعة. نعم لو ازال الزوج بكارة المرأة بعد العقد وقبل الوطء بغير بغير الوطء مثل ايضا دفعها. فسقطت فزانت بكارتها لو حصل هذا الامر قالوا لا يلزمه المهر كاملا
5:39لان المهر انما يلزم بالدخول وهذا لم يحصل الدخول فان طلقها فلا يلزم الا نصف المهر لانه تعالى قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نعم
5:55احسن الله اليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.