شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النفقات | الدرس (٢٢٦) (باب نفقة الأقارب والمماليك)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم خذوا ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر
0:34احسن الله اليكم. نعم انتقل الان للسبب الثاني من اسباب النفقة وهي وهو القرابة القرابة في النفقة على ثلاثة اقسام القسم الاول اصول وهم الاباء والامهات. وان علوا والقسم الثاني
1:01الفروع وهم الابناء والبنات وابناؤهم والقسم الثالث القرابات وهم الاعمام طبعا القرابات الذين تلزم نفقتهم الاعمام الا قد قربات الوارثين القرابات الوارثون الاخوان يرتون اذا ليسوا من اهل النفقة هنا
1:26العمات يا رثنا لا اذا لسنا من اهل النفقة هنا انما الذي يرث انما الذي تلزم نفقته اذا توفرت الشروط من كان وارثا بفرض او تعصيب وسيتكلم المؤلف عليه الله اليكم. يعني ممكن ان نلخصها باختصار يقال
1:51القرابات على ثلاثة اقسام القسم الاول الاصول وهم الاباء والامهات وان علوا فتجب نفقة الاباء النفقة على الاباء والامهات نفق تجب نفقة الاباء والامهات على اولادهم اذا توفرت اذا كان الاباء عاجزين او فقراء والابناء
2:21ولا يقال هل هو وارث ولا غير وارث؟ لان هؤلاء اصول وكذلك ايضا الامر الثاني تلزم النفقة على الاولاد او يلزم الاباء ان ينفقوا على اولادهم اذا كان الاباء قادرين والابناء
2:43عاجزين ولو كان الابل بالغا على ذلك عموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان الوالدين فقيرين لا كسب لهما ولا مال وجبا نفقتهما على
3:09الابناء وهذا محل اتفاق بين العلماء القسم الثالث الحواشي هم الاخوة والاعمام وهؤلاء في وجوب النفقة عليهم قولان المذهب وهو الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو الذي دلت عليه الادلة ان النفقة على الاباء على الاخوان والاعمام
3:32وهم المقصودون بالحواشي هنا واجبة اذا توفرت ثلاثة شروط والدليل عموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله بعدها وعلى الوارث مثل ذلك وفي سنن ابي داوود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من ابر
3:57قال او من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك الحديث لكن لا تجب ان النفقة على الاخوان وعلى الاعمام الا بثلاثة شروط باختصار كالتالي اولا ان يكون الحوائج ان يكون الحواشي اليوم الاخوان
4:18والاعمام وابناؤهم ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب لا مال لهم ولا كسب. فان كانوا موسرين فلا يستحقون النفقة عليهم الثاني ان يكون المنفق غنيا ان يكون المنفق غنيا. وغناه اما ان يكون بماله او بكسبه
4:46بان يكون عنده مال زائد عن حوائجه الاصلية التي تلزمه بنفسه ولمن يمون وهذا الامر الثاني الامر الثالث ان يكون هؤلاء الورثة ان يكون هؤلاء الحواشي وارثون له بقرظ او تعصيب
5:09فان كانوا محجوبين يعني لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا فلا تلزمه نفقتهم الله اليكم. الدليل قالوا عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك الله اليكم يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. بثلاثة شروط
5:37ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني ان يكون المنفق غنيا وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ان يكون وارثا لهم بفرض او تنصيب الا الاصول والفروع فيجب
6:07حتى ولو كانوا ممنوعين من الميراث الله اليكم. واذا كان للفقيه ورثة دون الاب. نعم. والنفقة على خير الوالدين المذهب انها تكون على قدر الارث فمن يرث النصف تلزمه نصف
6:34نفقة هذا الفقير ومن يرث الربع تلزمه نصف او ربع نفقة هذا الفقير. لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هذا امثلة عصور يعني لو فرضنا ان اخا فقيرا ان اخا فقيرا عنده اخوان غنيان
6:56ولا يوجد له اقرب من هذين الاخوين. والباقي اعمام وغيرهم فيلزم كل واحد من الاخوان نصف النفقة الله اليكم واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر اثم. نعم اما بالنسبة للاباء
7:20والاخوان فان النفقة تكون الاب يلزم ان ينفق على ابنه النفقة كاملة اذا كان الابن فقيرا والاب غنيا احسن الله اليكم. ولا يلزم الموسر منهم ما فقر الاخر. سوى قدر ارثه. هم. ومن قدر على
7:42نعم من تلزمه النفقة على زوجته او والديه وهو قادر على التكسر الزم التكسب لان هذا غني بكسبه. قد يكون هو ما عنده مال لكن يستطيع ان يعمل ويحصل النفقات هذا يجب عليه ان يعمل حتى يحصل ما يستطيع ان ينفق به على
8:13زوجته واولاده وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب احسن الله اليكم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه الاشارة
8:33الى كيفية ترتيب من يلزمه ان ينفق عليهم لو ان انسانا عنده فقراء كثير امه وابوه وزوجته وابناؤه. واخوانه واعمامه كلهم فقراء ابي من يبدأ المذهب عندهم هذا الترتيب طبعا ولهم تحليلات عديدة
8:56ننظر الى ترتيبهم نعم الله اليكم ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرق فرفيقه فالاقرب. نعم هذا ترتيبهم رحمهم الله ولهم نصوص يستأنسون بها ولهم اثار ولهم تعليلات
9:28رحمهم الله فهم يرون ان البداعة اولا تكون الزوجة يقدمونها على النفقة على الام والاب لانها محبوسة في حقه ولان نفقتها واجبة في الاعسار والايثار والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فيها فضل
9:54على عياله والله جل وعلا قال لينفق ذو سعة من سعته ثم رقيقه بوجوب النفقة على الرقيق حال الايثار والاعسار ولان الرقيق محبوس على مصالحك والثالث الاولاد والمذهب يقدمون الاولاد
10:18على الوالدين وفي هذا خلاف بين اهل العلم والمذهب تقديم الاولاد على الوالدين. لان الاولاد متوجه اليه هو الانفاق عليهم. والوالدان معه الله اليكم ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. هذه مسألة مثل
10:46اخذ الزوجة من مال زوجها اذا امتنع من اداء الحق الواجب اولا اخذ الزوجة من مال زوجها اذا امتنع من اداء الحق الواجب يجوز لكن قيدين. القيد الاول القيد الاول ان يمتنع. ولا تستطيع ان تأخذ الا
11:09بهذه الصورة والثانية لا يجوز لها ان تأخذ الا ما يكفيها المسألة الثانية هل يقاس على الزوجة سائر الاقارب يعني مثلا الابن لو فرضنا ان الاب ما ينفق على الابن
11:26النفقة الواجبة فهل يجوز للابن ان يأخذ من مال ابيهما يكفيه في نفقته الواجبة. المذهب قالوا لمستحقي النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع الدليل حديث
11:47هند رضي الله عنها. والحديث جاء في الزوجة مع زوجها لكن الفقهاء رحمهم الله الحقوا به سائر من لزمته نفقته من ابناء او اخوان وهذا محل تأمل حقيقة لوجود الفرق
12:02الله اليكم وحيث امتنى منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع. رجع نعم لو امتنع من تلزمه النفقة من ادائها او اعسر او عفوا عسر الوصول اليه لسفره او بعده
12:24فانفق اجنبي لا تلزمه النفقة. جاء الجار وبدأ ينفق عليهم لا يخلو المنفق من حالتين. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع فله ان يطالب بما انفق يطالب الزوج بما افق ومن يؤدي عن عن اخيه واجبة له الرجوع ان نوى فطالبا
12:48والحالة الثانية ان ينوي التبرع فانه لا يرجع لان هذه هبة منه. نعم اليكم ولا نفقة مع اختلاف الدين مع اختلاف الدين الا بالولاء. نعم لا تلزم نفقة القريب الغني على قريبه الكافر الفقير. هذي ليست بواجبة
13:11لو ان الاب غني وهو مسلم وابناؤه كفار لا تلزمه نفقتهم والله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك واختلاف الدين مانع من موانع الميراث ولذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
13:32المسلم اذا وعلى الوارث مثل ذلك انما تلزم النفقة من كان بينهم توارث الا في الولاء. يعني اذا كان عنده ارقاء الارقاء يلزم ان ينفق عليهم كسائر الاموال هي كائنات حية محبوسة
13:55عنده لكن التبرع على الفقراء اه من اقاربه اذا كان بينه وبينهم اختلاف في الدين هذا من الاحسان. والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
14:09ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتحسنوا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم او تقسط اليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته اسماء فقالت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة
14:29او راهبة كانت مشركة افأصل امي؟ اصلي امتي نعم الله اليكم فصل وعلى طيب لو قال قائل بالنسبة الان الابناء اذا كانوا فقراء ابناء الصغار هؤلاء تلزموا الاب النفقة عليهم مطلقا
14:51لكن اذا كانوا بالغين فان كانوا اغنياء النفقة عليهم هم يعني هم ينفقون على انفسهم وان كانوا فقراء كسبهم او بمالهم يعني ما عندهم اموال والمكاسب ما يستطيعون يعملون في مثل هذه السن
15:10تستمر نفقة الاب عليهم نفقة الان نفقة الاب المأكل والمشرب والملبس المسكن طيب والمنكح فان هذا من الاشياء الضرورية التي يحتاجها الابن الله اليكم نعم انتقل بعد ذلك الى السبب الثالث من اسباب النفقة وهو الملك
15:38المملوك لا يخلو من ان يكون اداميا او حيوانا او جمادا. ولكل واحد حكمه فتلزم من ملأ يلزم من ملك كائنا حيا من ادمي او حيوان ان ينفق عليه بالمعروف
15:58ويطعمه بالمعروف يسقيه بالمعروف ويجعله ايضا ان كان ادميا يلبسه بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق الله اليكم وله ان يسافر بعمل نعم لو طلب المملوك التزويج فيلزم السيد ان يزوجه او ينقله عن ملكه
16:42ان الله جل وعلا قال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الله اليكم. وله ان يسافر بعبده المزوج. وان يستخدمه نهارا. نعم عبده المملوك عنده له ان يسافر به نهارا. اما في الليل
17:08نعم ويستخدمه له ان يسافر بعبده يسافر به سفرا لا يضيع حق زوجته التي تحته لو كان العبد مزوجا وله ان يستخدمه في النهار. اما في الليل فان الليل سكن
17:26لي سكن للزوجات سيتركه لزوجته نعم احسن الله اليكم وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها انظر الى عدل الاسلام حقيقة يلزم من ملك امة ان يعفها لان الاعفاف
17:49من الزنا ومن الفواحش امر مأمور به السيد اما ان يطأها او ان يزوجها او ان يبيعها الله اليكم ويحرم ان يضربه على وجهه. نعم. او جاءت النصوص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الضرب
18:14بالوجه وقد جاء في صحيح مسلم ان سويد بن مقرن قال ان جارية له لطمها انسان فقال له سويد اما علمت ان الصورة محرمة ثم اخبر بالقصة التي حصلت لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا
18:35سبعة اخوة وما لنا الا خادم واحد فعمد اليه احد احدنا فلطمه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه. فمن كان له خادم لم يجز له له ان يؤدبه. لكن لا يجوز له ان يضربه
18:52مع الوجه طيب اذا كان تحته اخوان يربيهم او ابناء يؤدبهم او طلاب يعلمهم لا يجوز له ان يضرب مع الوجه مع الوجه هذا محرم والنبي صلى الله عليه وسلم
19:08نهى عن الظرب في الوجه وعن الوسم في الوجه نعم الله عليكم ويحرم ان يضربه على وجهه او يشتم ابويه ولو كافرين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه
19:27لما سئل قال ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه ويسب امه فيسب امه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى لما صحب بدابة
19:45تمكئت على صاحبتها فقالت شأ لعنك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسخذوا ما عليها ودعوها لا تصحبون بملعون وهي دابة. فكيف اذا كان اداميا احسن الله اليكم. قولي عليه الصلاة والسلام لا تكلفوهم ما يغلبهم
20:11فان كلفتموهم فاعينوهم. هذا اذا كانوا ارقى كيف اذا كانوا احرارا يعملون تحت يده الله اليكم وتسن مداوته ان مرض. نعم مداواة الرقيق مسنونة سنوا ان يداويه وتقدم ايضا مثله في حق الزوجة المذهب يرون ان مداواة الزوج لزوجته وشراء العلاج وتكاليف
20:50التطبيب هذا ليس على سبيل الوجوب انما هو على سبيل الندب فهو داخل في عموم العشرة بالمعروف انما الواجب عام الشراب والكسوة والمسكن وهناك قول اخر وهو وجوب مداواة الرقيق بالمعروف. لان الرقيق محبوس على سيده. وهو اكد احيانا
21:18المداواة تأكد احيانا من الطعام والشراب. والرقيق لا يملك مالا من اين يداوي نفسه ولا يقدر على التكسب لنفسه الا باذن سيده. وهذا القول هو الابهر والله اعلم الله اليكم
21:33وله تقييده ان خاف عليه وتأديب. نعم ان يطعمه وان يطعمه من طعامه. وله تقييد اذا خاف السيد على رقيقه ان يهرب الى الكفار او يهرب الى اهل الفجور او يهرب الى اهل البدع
21:58او يهرب الى شيء او يهرب عنه فيجوز له ان يقيده. يجوز له ان يغلق عليه الباب. والتقييد لا يلزم ان يكون تقليد يد او وانما يحبسه في مكان يطعمه ويكسوه الى ان تعدي
22:15هذه المخاوف خادمة حرة وليست مملوكة خادمة حرة ولذلك اذا جاءت هذه في المماليك فكيف بالاحرار المستأجرين مستأجرون لهم حقوقهم ويجب على الزوج على على من اه استأجر من يعمل عنده من رجل او امرأة ان يؤدي اليهم حقوقهم
22:46ويأخذ حقه الذي عمل معهم فان خاف ان يهربوا فهذه مسألة اخرى ان كان حرا لا تبعات من هروبه وان كان عليه تبعات كان يكون تكلف مثل الان في زماننا يتكلف بالفيزا ويتكلف بالتأشيرة ويتكلف احيانا
23:06الخادمة والعامل قد يكلفه احيانا الى اربعين الف خشية من هروبه ففي هذه الصورة له ان يتوثق فيما يتوثق به عادة مما لا يضر العامل لكن بما يتوثق به عادة
23:24مثلا يغلق الباب اذا خرج عنده طعامه عنده شرابه عنده لباس وعنده كل شيء ولكنه لا يضره في مأكله ومشربه وملبسه ولا يكلفه فوق طاقته ولكن يغلق عليه المحل الذي يعمل فيه وكل هذا يكون
23:41المعروف المعروفة هذي تقدر بقدرها الله اليكم اذا ابق العبد من سيده لم تقبل نوافله ولا يثاب عليها. والمذهب ان نوافل العبد لا تصح وهم يحملون الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة كما جاء عند مسلم يحملونه
24:08على المستحبات اما الفرائض فانه مأمور بالصلاة فيها يؤديها وهل يطالب باعادتها؟ لا لكن من حيث الثواب من حيث الثواب لا ثواب فيها اداء الفرض يترتب عليه سقوط الطلب وحصول الاجر
24:30سقوط الطلب يسأل ولا يعاقب كما يعاقب التارك اما بالنسبة لحصول الثواب الحديث محمول على انه لا ثواب للعبد في الفرض الذي فعله ولا يصح نفله حال اباقه نعم الله اليكم
24:52بضرب غير مبرح. نعم الانسان ان يعاشر زوجته واولاده بالمعروف لكن هم رعيتهم وله ان يؤدبهم اذا رأى المصلحة في تأديبهم. ويكون التأديب بالكلام هذا هو الاعصاب والنصيحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم
25:22في الصلاة لسبع هذا الاصل الامر والتوجيه لكن لو رأى الاب لو رأى الزوج ان الزوجة تحتاج الى تأديب اعلى من مسألة الكلام له ذلك. وهذا يبحثه العلماء في احكام النشوز
25:42ويذكرون ضوابطه لعموم قوله تعالى نعم ثم قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لكن يجب ان يكون الضرب غير مبرح. المقصود بالضرب بالتأديب لا التعذيب
26:06والولد كذلك له ان يظرب ولده اذا رأى انه يحتاج الى ظرب قد قال عليه الصلاة والسلام واظربوهم عليها في عشر لكن الضرب لا يكون فوق عشرة اسواط ما جاء في صحيح مسلم
26:22لا يظرب فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وايظا لا يجوز ان يكون في الوجه وايضا لا يكون الظرب مبرحا تعرفون قصة ابي بكر وقصة عمر ابو بكر لما طعن باصبعه في اقول آآ
26:42عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه قام يلجأ آآ رقبة ابنته ويظربها كل هذا ظربا غير مبرح يقصد منه للتعذيب نعم الله اليكم ولا يلزمه بيع رقيقهما قيامه بحقوقه. نعم
27:03السيد مع رقيقه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قائما بحقوقه فهذا لا يلزمه ان يبيعه وان طلب العبد ولا يلزمه ان يعتقه وان طلب العبد لانه ملكه. افعل به ما شاء
27:19الحالة الثانية ان يكون العبد ان يكون السيد غير قائم بالحقوق. مثل الامة لا يطأها او العبد يحمله فوق طاقته فهذا يلزمه ان يبيعه انتقل بعد ذلك ايضا الى فصل عقده للكلام على نفقة البهائم
27:41واشار الى عدد من الاحكام في من ملك بهيمة كيف يركبها؟ كيف يستخدمها؟ نعم الله اليكم اصل وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها هذا ظاهر يجب عليه ان يطعمها بالمعروف ويسقيها بالمعروف
28:04وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ما هي حبسة؟ لا هي اطعمتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ
28:19الله اليكم فان امتنع اجبر فان ابى فان ابى او عجز اجبر على بيعها او ايجارتها ظاهر هذا نعم احسن الله اليكم ويحرم لعنها وتحميلها لا يجوز ان يلعن شيئا من حيواناته لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في
28:52وامرأة من الانصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة لا يجوز ان يلعن البهائم والطيور وغيرها الله اليكم
29:12ويحرم لعنها وتحميلها مشقا. نعم. ولا يجوز ان يحملها فوق طاقتها لانها في معنى العبد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء
29:33فلا يحملها فوق طاقتها او يستخدمها فوق طاقتها او يطيرها فوق طاقتها نعم الله اليكم في عموم قوله لا ظرر ولا ظرار. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. البهائم اذا اراد ان يضربها ليدربها او يجعل
30:05تسير او غير ذلك فليظربها مع جسدها اما الوجه فلا يظرب فيه وكذلك الوسم الذي يظعه اصحاب البهائم من ابل ونحوها ما يجوز ان تكون في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه
30:24فقال لعن الله الذي وسمه الله اليكم وذبح ما ان كانت لا تؤكل. يعني لا يجوز ان تذبح البهيمة اذا كانت لا تؤكل لما في ذبحها من اضاعة المال الا اذا كان لذبحها مقصد صحيح كأن يكون مثلا فيها مرض
30:45يخشى مني انتشاره او يخشى من اذاها لكن طير ما يؤكل صدر ما يؤكل لا يجوز له ان يذبحه يتركه يعيش ويأكل من خشاش الارض الله اليكم. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. يجوز ان يستعمل البقر للركوب والحمل عليها
31:11الابل والحمير والخيول للحرث لكن بشرط ان يكون ذلك بالمعروف نعم