استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النفقات | الدرس (٢٢٥) (الدرس الأول)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم خذوا ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر
0:34الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا على كتاب النفقات ونأخذ اليوم باذن الله عز وجل كتاب النفقات
0:55ثم كتاب الحضانة وبعد ذلك ندخل في احكام الجنايات نسأل الله المعونة والتيسير الكتاب النفقات تكلم المؤلف فيه على النفقات واحكامها ومسائلها لا تجب وعلى من تجب. وكيف اه يعني تكون النفقة؟ وما الذي يلزم الانسان اذا اراد ان ينفق
1:25والنفقات تعريفها عند العلماء كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وتزويجا والمراد هنا ما الذي يجب على الانسان من النفقة واسباب النفقة ثلاثة النكاح والقرابة والملك النكاح والقرابة والملك. وكل واحد له حكمه اشار المؤلف اليه هنا. بدأ اولا النفقة الواجبة على الزوج
2:00بسبب الزوجية قد بدأ بها لان المرأة محبوسة لحق الرجل في حق الزوج ومصالحه ولان النفقة على الزوج واجبة عليه في اعساره وفي يساره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله
2:24الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. نعم هذا الواجب على الزوج
2:48يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ما لا غنى عنه. ما لا غنى لها عنه. من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ويكون انفاقه عليها بالمعروف لقوله عليه الصلاة والسلام خدم
3:04يكفيك وولدك بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الله اليكم ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما اه انفاق الزوج على زوجته لا يخلو من من حالتين
3:28الحالة الاولى ان يتوافق الزوج مع الزوجة في النفقة يتوافق الزوج مع الزوجة في النفقة وترضى الزوجة بما يأتيها من الزوج فهنا تكون النفقة بالمعروف. يرجع الى العرف من مثله لمثلها
3:45المأكل ما الذي تأكله؟ يأكله مثلها؟ ما الذي تسكن هذه المرأة؟ ما الذي تلبس هذه المرأة وهكذا الحالة الثانية ان يختلف في مقدارها. الزوج يعطيها كذا او يريد ان يسكنها في كذا وترفظ هي
4:01في هذه الصورة يرجع الى تقديري الحاكم فينظر حال المرأة وحال الرجل فيلزمه بما يحصل به الكفاية عرفا من مثله لمثلها. كما قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
4:26قلنا بالمعروف وعاشروهن بالمعروف نعم الله اليكم وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. نعم هذه مما قل هذه مما يلزم الزوج ان
4:56ينفق على الزوجة فيها يلزم الزوج مع نفقة المأكل والمشرب والمسكن والملبس ان ينفق على الزوجة ما تحتاجه لطهارتها من الحدث الاكبر والاصغر لطهارتها من الحي وكذلك ما تحتاجه مما يطيب رائحتها ويزيل عنها الرائحة الخبيثة لكن كل ذلك
5:19المعروف لا يبالغ في هذا لكن ان توافقوا وتراضوا فلا بأس يعني مثلا الاطياب هذي مما تطيب الرائحة لا بد ان يشتري اغلى الاثمان؟ لا لا يتعارف الناس عليه في هذا الباب وهكذا سائر الامور ولذلك
5:39النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الاصل الرزق مأكل مشرب ملبس كذلك مسكن وكذلك ايضا الكسوة بالمعروف الله اليكم وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها يعني اذا كانت الزوجة ممن لا تقوم بخدمة نفسها اما بمرض
6:09مثلا او لعجزها او لكبر سنها يلزم الزوج ان يحظر لها من يخدمها ويكون ذلك ايضا على حسب العرف الله اليكم وتنزعه مؤنسة لحاجة. اذا كانت المرأة تحتاج الى من يؤنسها كأن تكون في محل موحش
6:34ما تستطيع تستوحش فعليه ان يحظر لها من يؤنسها يعني يزيل عنه الوحشة هذا كله لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم نتأمل كلام الفقهاء رحمهم الله في كتاب النفقات كلام حقيقة ظاهر
6:53واضح لا يحتاج الى كثرة تفاصيل ولذلك من هذا الباب وما بعده لن اطيل التعليق في الخلافات وانما اريد ان يظهر لنا كلام الماتن رحمه الله ان كان يحتاج الى دليل دللنا عليه او تفصيل او لممناه
7:11اليكم فصل والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم. نعم هذا الفصل عقد المؤلف عقده لبيان كيفية دفع النفقة الواجبة للزوجة. الزوجة تستحق من زوجها ان يعطيها ما تأكل
7:31وما تشرب وما تلبس طيب كيف يعطيها ما تأكل؟ يجيبها من المطعم كل يوم كل يوم يا زمن يأتيها بثوب لهذا اقول اه ضوابط فالواجب عليه فيما تأكل ان يحضر
7:47كل يوم بيومه. يعني لا يلزم ان يعطيها حق سنة فان اراد ان يعطيها كل يوم بيومه فهذا المتعين. هذا الواجب لكن له ان يعطيها معكم سنة كل شهر اذا كانت تقوم الكفاية بهذا الامر
8:06الله اليكم. ويجوز دفع عوضه ان تراضيا. نعم هذي مسألة لو ان الرجل اتفق مع المرأة ان يعطيها البيت كل شهر ابعطيتس الف ريال او خمس مئة ريال او مئة او الفين على حسب العرف المعروف هناك
8:26وهي التي تشتري وتصرف اذا ترى ضياع فلا بأس اذا تراضية فلا بأس في ذلك الله احسن الله اليكم ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم. فتح العين عندك
8:44احسن الله اليكم نعم هذه مسألة اعطاء المرأة اعطاء الزوجة قوتها من مأكل ومشرب المتعين اعطاءها ما تأكل وما تشرب واما اعطاءها دراهم فهذا على حسب التراضي لكن هل للحاكم ان يلزم الزوج ان يعطي الزوجة راتب شهري مقابل المأكل والمشرب
9:20هذا ليس بلازم المتعارف عليه هو الذي يقول عليه عموم الصحابة والتابعين وغيرهم ان الاعطاء من المأكل والمشرب والملبس لكن اذا تراضيا ورأي المصلحة في اعطائها دراهم فلهما ذلك وليس للحاكم الزام الزوج ان يدفع مالا بدل القوت الا برضا الزوجين. ولذا قال الا بتراضيه
9:52وفرضه ليس بلازم. نعم احسن الله اليكم اذا حصل تنازع شقاق صار في خلاف ورأى القاضي ان حسم هذا الخلاف لا يكون الا بفرض دراهم معينة هذه مسألة تنزل بمنزلتها
10:13الله اليكم ويجب ان تحصل غالبا حينما يكون الزوج غائبا حينما يغيب الزوج في محل بعيد لا يستطيع ان يحضر كل يوم من الطعام او نحو من ذلك فيأتي القاضي ويقول يلزمه ان يدفع كل شهر مبلغ وقدره كذا حتى تأكل وتشرب
10:30احسن الله اليكم. ويجب لها الكسوة في اول كل عام. وتملكها بالقبض الان بدل ما سرق لما سرق او بلى وان انقضى العام والكسوة باقية. فعليه كسوة في العام الجديد. نعم هنا اشار الى ما يلزم الزوج من كسوة زوجته. كما قال عليه الصلاة والسلام وكسوتهن بالمعروف. فعلى
11:00زوجي ان يكسو زوجته لكن السؤال الاول في السنة كم مرة يكسوها ما ضابط الثياب التي يعطيها اياها الثالث هل تملكها بمجرد الوعد؟ ام لابد من القبض الرابعة لو انها سرقت منها بعد ان اعطاها اياها هل يلزمه التعويض
11:24الخامسة اذا انقضى. اذا انقضى العام والكسوة ثياب والثياب جديدة ما زالت؟ هل يلزمه العام الجديد كسوة اخرى؟ هذه كلها مسائل خمس اشار المؤلف اليها اولا الواجب في المذهب على الزوج ان يكسوها كل عام مرة
11:46طيب لو تلفت قبل مظي العام قالوا لا يلزمه ان يعطيها كسوة بدلها هذا المذهب والذي يظهر والله اعلم ان الكسوة راجعة للعرف لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولم يأتي في الشرع
12:04تحديدها بعام فيرجع في ذلك الى عرف الناس وما يتعارفون عليه. وعند اضطراب العرف نرجع الى الى تحديد الفقهاء رحمهم الله مرة في السنة الثاني قال تملكها بالقبض. فاذا قبضتها لا يجوز للزوج ان يأخذها منها لانها ملك لها
12:28ولها ان تبيعها لها ان ان تهديها لها ان تفعل بها ما شاءت هي ملكها الثالثة اذا سرقت او بليت قبل مظي هذه المدة قالوا لو سرقت بعد القبظ لم يلزمه ان يعطيها بدلها
12:47كلامهم هنا على الوجوب لا على الندب ولا عموم العشرة وانما قالوا هل يلزمه او ما يلزمه؟ انما اللازم كسوة مرة في العام هذا مشهور المذهب فاذا سرقت او بالية يعني تلفت
13:04قال فلا بدل لما سرق قال وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. فلكل عام اسوته الله اليكم هذه مسألة لو اعطاها كسوة سنة ومات قبل مضي السنة
13:35قالوا راجع بالقسط ما بقي. يعني تقيم الكسوة ثم تحسب قيمتها هذا مشهور المذهب وفي هذا نظر والله اعلم الاظهر والله اعلم انه لا يرجع عليها. لانه دفع ما وجب عليه في وقته
13:54وهو داخل في النفقة بالمعروف فلا يرجع لو مات او ماتت لو مات هو لا يرجع الورثة على المرأة بما بالقسط وهذا الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله واختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة وهو
14:12اليكم وان اكلت ما هوادة او كسى بلا اذن. سقطت. نعم لو ان الزوجة اكلت زوجها على حسب ما اعتاد الناس مثلا مثل في وقتنا هذا يقدم الطعام ويقدم الشراب فتأكل الزوجة مع الزوج
14:35قالوا يكفي يكفي هذا الامر لا يلزم ان يعطيها كل يوم مثلا آآ مئتي غرام من الارز وكذا من اللحم وكذا من الخبز هذا ليس بلازم المطلوب ان يطعمها مما يأكل
14:52ويلبسها ما على حسب العادة وهكذا ولذا لو اكلت معه من طعامه على حسب ما اعتاد الناس وكفى عن نفقة الطعام فلو انها أكلت من ماله او اكتست من الاكسية التي يحظرها سقطت النفقة لانها اخذت
15:14ما وجب لها عليه قد قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك كبير معروف فاذا اكلت معه شربت معه وسكنت معه فهذا هو الواجب من النفقات الله اليكم فصل وعليه يتلخص عندنا ان اطعامها اعطاءها الطعام على ثلاث حالات باختصار
15:37ان تأكل معه مما يقدم له فهذا يجزئ والثاني ان يعطيها الطعام الخاص بها في كل يوم بيومه فهذا مجزئ والثالث ان يتفق معها على نقود فهذا اذا تراضيا اجزاء
15:57اذا تراضيا فلا بأس وليس للحاكم ان يلزم الزوج بالنقود الا عند الشقاق والنزاع الله اليكم لو سأل سائل وقال يعني اه هل نفقة الزوجة تسقط في مضي الزمان كأن يغيب الزوج مثلا في بلد ما
16:18يذهب ستة اشهر ولا ينفق على زوجته الزوجة تأخذ من الفقراء من من الناس وتطلب من الجمعيات فهل تسقط نفقة الزوج عليها؟ يقال لا النفقة حق واجب يجب على الزوج ان ينفقها وهي حق متعلق بالغير فلو غاب
16:40لزمه ان يعطي الزوجة البدل الله اليكم هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حال المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والمرأة الناشز والمرأة الخارجة عن بيتي زوجها المرأة التي مثلا قد تسافر
17:07او تخرج من البيت باذن الزوجة او بغير بغير اذنه في هذه الحالة هل لها النفقة او ليس لها نفقة او ان النفقة لا تكون الا للزوجة التي في عصمته وفي بلده
17:21لاجلها ذكر المؤلف هذا الامر. اولا نقول المطلقة والحامل لا تخلو من حالتين الحالة الاولى المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالته. الحالة الاولى ان تكون حاملا فهذه لها النفقة
17:40في عموم قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك حينما تكلم على المرأة الحامل قال قال وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك
18:01الحالة الثانية ان تكون المرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها غير حامل وهي التي اشار المؤلف اليها فنقول المطلقة غير الحامل ان كانت مطلقة رجعية كانت مطلقة رجعية وهي التي طلقها زوجها اقل من ثلاث طلقات
18:24بلا عوظ في نكاح صحيح فهذه في زمن العدة يسمى مطلقة رجعية هذه في زمن العدة لها النفقة كالزوجات تماما هي زوجة اصلا في عموم قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا
18:46سواء بقيت عنده في البيت وهذا هو الاولى او ذهبت عند اهلها باذنه او ذهبت عند اهلها باذنه النفقة مأكل ومشرب وملبس الحالة الثانية ان تكون المطلقة ان تكون المطلقة بائن
19:14فهذه لا تخلو من حالتين. يعني مطلقة بائن يعني خرجت من العدة ان تكون طلقت ثلاثا موتكم طلقها ثم خرجت من العدة حاضت ثلاث فهذه لا تخلو من حالتين من ناحية النفقة الاولى
19:30ان تكون حاملا فله النفقة والسكنى. لعموم قوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الزوجات الحالة الثانية ان تكون غير حامل المطلقة البائل غير الحامل هل لها النفقة والسكنى ام لا؟ هذه مسألة كبيرة عند اهل العلم
19:56الفقهاء فيها وجود احاديث فيها نوع من التقابل والمذهب مذهب الامام احمد انه لا نفقة لها ولا سكنى اذا كانت مطلقة بائن ليس لها نفقة ولا سكنى وبهذا قال الامام احمد وطائفه. والدليل قالوا ما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت
20:20قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت قال لها لا نفقة لك ولا سكنى وامرها ان تعتد في بيت امي ولهذه المسألة ايضا ذيول يعني آآ فروع عديدة. لكن هذا المذهب وهو الذي نص المؤلف
20:40عليه وهو الاقوى من حيث دلالة الدليل والله اعلم الله اليكم والرجعية مطلقا والباين والناشز الحامل. والمتوفى عن هذا والمتوفي والمتوفي عنها زوجها. وتوفى كالزوجة في النفقة والكسوة المسكن نعم هذا واظح
21:16حتى المرأة الناشز اذا كانت حاملا النفقة كسائر الزوجات نعم احسن الله اليكم ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن لغير الحامل يعني المرأة البائنة المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى على مذهب الامام احمد وهو الذي دل له حديث فاطمة بنت قيس
21:40والمرأة الناشز الناشز التي نشزت وخرجت من بيت زوجها نشوزا هذه اذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا الله اليكم ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن نعم هنا
22:07اشار ايضا الى شيء من مسقطات النفقة اذا سافرت الزوجة لحاجتها مثلا من بلد الى بلد لاغراض تريدها او للنزهة او لزيارة قريب المذهب قالوا طبعا اذا اذا سافرت آآ لنزهة او لغرض لها المذهب انه لا نفقة لها
22:35ولو كانت باذن الزوج لم لانهم يرون ان النفقة من باب المعاوضة فما دام انها لا يستطيع ان يتمتع بها اذا ليس عليه واصبح السفر من جهتها لا من جهتها اما لو سافر هو
23:00المرأة محبوسة اقول محبوسة لاجله هو الذي يظهر والله اعلم في هذا ان يقال سفر المرأة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بدون اذن الزوج هذه لا نفقة
23:19ولا يجوز لها اصلا ان تسافر بغير ابن الزوج. والحالة الثانية ان تكون باذن الزوج في المذهب روايتان الاولى ما اشار المؤلف اليه انه لا نفقة لها والرواية الاخرى ان لها النفقة
23:39لانه اذن لها وهذه اقوى والله اعلم سلام الله عليكم فقولها بيمينها. نعم. لان الاصل الاصل معها وهو عدم القبض والاصل ان المرأة ايضا لم تنشز والبينة على المدعي واليمين على من انكر. فهو الذي يدعي وقال احضر
24:12على انها قبضت النفقة فان لم يكن فقولها بيمينها ولو ادعى انها ناشز وهي قالت ابدا انا ما نشزت انا اعطيه ما يريد من المعروف قولها بيمينه مقدم بيمينها مقدم
24:30والى هذا ذهب هو المشهور من المذهب نعم احسن الله اليكم. نعم اشار هنا الى آآ متى يجوز للزوجة ان تطلب فسخ النكاح يعني كان هناك خلل في النفقات. اولا يقال اذا اعسر الزوج
24:58بنفقته ولم يقدر على النفقة الواجبة عليه. من مأكل ومشرب وملبس ومسكن اه ولم يستطع على نفقة الاعصار قدره وعلى المقصد المعسر قدره. فلم يستطع ولا على نفقة المعسر او استطاع يوما
25:20دون يوم فللزوجة الحق في الفسخ لان النفقة متعينة وهي يومية. فاذا عجز فلها الحق في طلب الفصل. لكن لو رضيت البقاء فهذا حقها. وطلبها للفسخ هل هو آآ على الفور فقط
25:39ام نقل على الفور والتراخي؟ قالوا فلها الفسق فورا ومتراخي لم؟ لان هذا حق متجدد فلو قالت رضيت اليوم من بعد اسبوع قالت لا اريد الفسق لها الحق في ذلك. لان هذا حق
25:54متجدد عليكم ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يجد النفقة الا يوما دون او غاب الموسم وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها متواخية. نعم هنا اشار الى مسألة غياب الموسر
26:23المعسر اذا عجز عن نفقة المعسر وهو في البلد فلها حق الفسخ والموسر اذا اذا لم يترك لها النفقة ولم تستطع ان تستدين لها الحق في طلب الفسخ قد كتب عمر رضي الله عنه الى امراء الاجناد
26:43الذين ارسلهم في اقطار الارض في رجال غابوا عن نسائهم قال فامرهم ان يأخذوا ان يأخذوا منهم آآ النفقة او يطلقوا امرهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. لان النفقة متعينة نعم
27:10الله اليكم والان زوجة سافر زوجها ولم يرسل لها النفقة ولم تستطع ان تستدين الى ان يأتي لها الحق في طلب الفسخ الله اليكم. نعم. لو طلبت المرأة الفسخ لاجل عجز زوجها عن النفقة فلا يكون الفسخ الا بحاكم
27:35السبب في ذلك ان مثل هذا تكثر فيه النزاعات وربما يؤدي الى الاختلاف والتنازع والفوضى فرجع فيه الى الحاكم احسن الله اليكم ولا يصح بلا حاكم فيفسح بطلبها او تفسخ بامره. لم يفسخ الحاكم النكاح اذا طلبت الزوجة الفسخ
28:00او تفسخ هي اذا اذن لكن لا يفسخ الحاكم والمرأة راضية بالقرار ولا تفسخ هي دون ان تستأذن الحاكم ويرضى او يعني يحكم بهذا الامر الله اليكم وان امتنع الموسر من النفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه
28:27واصل هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من عائشة ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
28:49هذه المسألة لو ان الزوج قصر في نفقة الزوجة واولادها ولم يعطها النفقة بخيل يمنعهم حقوقهم فيجوز للزوجة ان تأخذ من مال الزوج ما يوازي النفقة لها ولاولادها بالمعروف وتنفق عليهم من دون علمه. ولا تعتبر هذه سرقة لان هذا حقها. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم
29:17الهند في هذا الباب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.