شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٨٠) (باب ميراث المفقود والخنثى)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن وان كانت واحدة فلها النص. احسن الله اليكم
0:44باب ميراث المفقود. انتقل المؤلف بعد ذلك الى المفقود ما ضابطه وكيفية توريثه. المفقود هو من من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى حي هو ام ميت احيانا يكون من الورثة من هو مفقود
1:06او يفقد المورث فكيف تقسم شركته كيف تقسم تركته نعم احسن الله اليكم. قبل ان ننظر كلام المؤلف ممكن نلخص لكم مسائل هذا الباب اولا يقال من فقد من الورثة
1:26من فقد من الورثة وهو من جهل حاله فلا يدرى حي هو ام ميت فاحتجنا ان نقسم تركة مورثه فكيف نعطي كيف نقسم نصيبه او احتجنا ان نقسم تركته. مثلا الاب فقد
1:46له خمسين سنة ما يدرون اهو حي ام ميت؟ هل نقصد تركته ام لا هكذا ايضا لو ان الاب مات وله ولد مفقود لا يدرى اهو حي ام ميت هل نقسم له؟ او نقول هذا مفقود ما له شيء
2:03هذا مفقود. يبحثون احكامه هنا قال المفقود لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يغلب على حاله السلامة والحالة الثانية ان يغلب على حاله الهلاك فاذا غلب على حاله السلامة
2:21فله احكام مثال من يغلب على حاله السلامة ذكر العلماء رحمهم الله عدد من الاشياء نعم احسن الله اليكم من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم
2:45ان تضيء المفقود من انقطع خبره فلا يعلم احي هو ام ميت الشهر قد يجلس سنة قد يجلس عشرين سنة وهكذا. هذا انقطع خبره فان كان الغالب عليه السلامة ذكر الفقهاء عدد من الاشياء كأن يكون مأسور عند الاعداء. نعلم
3:09مأسور هو هذا الغالب عليه السلام يعني ما زال حيا يستطيع يعني ان نصل اليه وكذلك من خرج للتجارة. من خرج للسياحة من خرج لطلب العلم. هؤلاء الغالب على احوالهم
3:25السلام لكن اذا غاب مدة وانقطع خبره فهو مفقود الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في المدة التي تظرب له ثم تقسم تركته على اقوال القول الاول وهو المذهب قالوا من غلب على حاله السلامة يظرب له اجل قدره تسعون سنة من دون
3:48ولادته قطعا للشك فاذا مضت حكمنا بموته وهذا رواية عن الامام احمد قبل تسعين سنة من ولادته لا تقسم تركته واذا اردنا ان نقسم التركة وهو من الوراث فاننا لا نحسبه ميتا. قبل مضي هذه المدة
4:13واضح القول الثاني وهو مذهب جمهور اهل العلم قالوا لا يحكم بموته حتى يتيقن وفاته وتمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا وهذا قول الجمهور وعليه يرجع الى العرف والى اجتهاد الحاكم وتقديره
4:40فان قدر وفاته قسمت طيب هل تضرب تسعين سنة يقال لا تختلف ربما يقدر الحاكم سنة واحدة على حسب الحالة التي هو فيها وربما يقدر اقل او اكثر فيجتهد الحاكم. وهذا ذهب اليه الشافعي وهو مشهور في مذهب ما لك وابي حنيفة
5:04في هذه المسألة ورجحه السعدي وهو الذي اختاره ابن باز رحمه الله قالوا لادلة عديدة منها ان الاصل حياة المفقود فلا يخرج عن هذا الاصل باختلاف الاحوال الا بتقدير والتقدير هذا يرجع فيه الى العرف والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
5:30ايضا قالوا ان التحديد غير من قول وكذلك ايضا غير معقول فقد يفقد وهو ابن تسع مثلا سنوات فكيف نجلس واحد وثمانين سنة وقد يفقد وهو ابن تسع وثمانين وتسعة اشهر فكيف نجعل
5:51ثلاثة اشهر مدة الانتظار والحاصل ان هذه مسألة المذهب يضربون له تسعين سنة من ولادته فاذا مضت قالوا الغالب انه بعد التسعين يموت كما وهم ضربوا تسعين سنة اصلا لان لانه نادرا ان يجلس الانسان حيا
6:12حياة مستقرة تسعين سنة فكيف وقد فقد خبره الحالة الثانية ان يكون الغالب على المفقود الهلاك مثل ان يفقد الانسان بين الصفين في معركة تلاحم فيها الجيشان فالغالب انه ميت
6:30او يكون في سفينة غرقت وغرق من فيها. لكن ما ندري فلان مات او حي الغالب فيها الهلاك او يفقدون في الهدم او الحرق او تنقلب سيارة او غيرها من الامور
6:48فلا ندري اين هذا الرجل ونحو من ذلك. المذهب قالوا نظرب مدة. والمدة اربع سنوات اربع سنوات منذ فقد فان لم يوجد حكمنا بموته. وهناك قول اخر في هذه المسألة كالقول السابق
7:06قالوا لا نحدد اربع سنوات وانما نرجع الى تحديد الحاكم يجتهد على حسب الحال على حسب الحال والزمان نعم المذهب المعمول به اربع سنوات فيمن كان مفقودا في حالة يغلب فيها الهلاك
7:26وايضا يظرب من ولادته تسعين سنة في الحالة التي يغلب فيها السلامة. طيب احسن الله اليكم من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم ان تظهر ان تظهر تتمة تسعين سنة منذ منذ ولد. فان فقد ابن تسعين
7:58هذا الحاكم. وان كان ظاهرها وان كان ظاهرها الهلاك وان كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين اهله او في مهلكة كدرب الحجاز. الحجاز كان في السابق مليء بقطاع الطرق نعم
8:20او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت سفينة ونجى قوم وغرق اخرون. انتظرك تتمة اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ما له في الحالتين. فان قدم بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه. ورجع
8:44نعم. لو فرضنا لو فرضنا ان هذا الرجل قسم ما له يعني فقد في حالة يغلب عليها الهلاك ثم قسموا ماله قالوا حكمنا انه متوفى فلما قسموا ما له جاء هذا الرجل حيا
9:05فماذا يفعل بالمال؟ يقال ان المال ماله ولذا قال فان قدم بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه اخذ ما وجده بعينه. ورجع بالباقي على من اخذه سواء كان وارثا او
9:26مورثا. نعم احسن الله اليكم. فان مات مورث ها فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره. اخذ كل فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي. ومن اشكل نسبا. طبعا المفقود
9:56اذا اردنا ان نورث اذا اردنا آآ يعني ان نقسم التركة التي فيها مفقود لا تخلو من حالات الحالة الاولى ان يكون اه مورثا يكون مورثا فهذا ينتظر هذا ينتظر ولا يقسم ماله حتى يحكم بوفاته
10:19على حسب الحال ثم يقسم المال فاذا جاء بعد ذلك وتبين انه حي جائتنا المسألة التي ذكرها المؤلف يسترد المال الذي له لانه تبين ان القسمة وقعت في غير موقعها
10:36الحالة الثانية ان يكون المفقود وارثا للمال كله ولا يوجد وارث غيره ان يكون وارثا للمال كله ولا يوجد وارث غيره فيوقف جميع المال الى ان يتبين امره. او تمضي المدة. الحالات
10:55الثالثة ان يكون وارثا وله مزاحم وطلب مزاحمه القسمة. فهنا هذه الطريقة نقول نعامل الورثة المشاركين له بالاقل في قسمة التركة هنا اشار المؤلف الى مسألة قال فان مات مورث هذا المفقود
11:21مورث هذا المفقود في زمن انتظاره في زمن انتظاره اذا مات مورث هذا المفقود يعني رجل حكمنا بانه مفقود ثم مات من يورثه قبل ان اه نحكم بوفاة يعني مثلا رجل
11:44له ابناء فقد احد الابناء فظرب له مدة تسعين سنة فمات والده في هذه المدة قال اخذ كل وارث اليقين. ووقف له الباقي اخذ بقية اخوانه اليقين كما ذكرنا قبل
12:07ان يكون وارثا وله مزاحم فاننا نقسم على بقية الورثة نصيبهم ونعاملهم الاقل يعني رجل مات وترك عفوا رجل حي وله اربعة ابناء فقد احدهم ثم قسمت ثم مات الاب
12:31قبل ان يحكم على الولد بانه ميت في قسم المال على انه حي ويعطى الاخوان بقية ويعطى الاخوان نصيبهم قال فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين
12:53ووقف له الباقي حتى يتبين امره احسن الله اليكم. ومن اشكل نسبه فكالمفقود. نعم احسن الله اليكم. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل لان ودنا نختم ان شاء الله الاسبوع القادم والذي بعده
13:41فقط ما بودي ان نبدأ بكتاب النكاح النكاح متسلسل فان كان بقي اسبوع فقط سيكون اخر درس عندنا نهاية كتاب العتق ونؤجل كتاب النكاح بداية الفصل بعد الاجازة ان شاء الله
14:14بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد احسن الله اليكم. باب ميراث الخنثاء. نعم الخنثاء هو الادمي الذي له الة ذكر والة انثى او له شيء لا يشبه واحدا منهما. ولم يتبين الحاقه بالذكور او بالاناث
14:47هذا اذا اردنا ان نقسم التركة هل نعده ذكرا؟ فيعطى ميراث الذكر او نعد انثى فيعطى ميراث الانثى الفقهاء عقدوا له هذا هذه المسألة يعني مثلا لو ان رجلا مات
15:03وترك بنتا ومولودا صغيرا خنثى مولود لا يدرى اهو ذكر ام انثى اردنا ان نقسم التركة هل نعده ذكرا او نعده انثى لاجله عقد العلماء هذا الامر فمسألة الخنثى يقال
15:29في قسمة التركة نعم احسن الله اليكم وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة. ويعتبر ببوله فبسبقه من احدهما فان خرج منهما معا اعتبر باكثرهما فان استويا فمشكل. نعم اذا كان هناك مولود
15:56لم يتضح حاله اهو ذكر ام انثى؟ فهناك علامات اذا حصل واحد منها عاملوه على حسب ما يخرج من هذه العلامات البول يعتبر اهم علامة لتمييز الذكر من الانثى من الانثى
16:13ولذا قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الخنثى يورث من حيث يبول فان بال من حيث يبول الذكر جعلناه ذكرا وان بال من حيث تبول الانثى
16:29جعلناه انثى وهذا مروي عن علي ومعاوية نعم احسن الله اليكم. فان رجي كشفه بعد كبره اعطي ومن معه اليقين. وقف ووقف الباقي نعم هنا اشار الى ان الخنث له حالتان
16:49عندما نريد ان نقسم التركة. الحالة الاولى ان يرجى اتظاح حاله وهذا الصغير الذي لم يبلغ الذي لم يبلغ يرجى اتظاح حاله بعد ان يبلغ مثل مثلا ان يخرج منه المني من يعني اذا لم
17:10يعني اذا كان ما يبول لا من جهة الذكر ولا من جهة الانثى وانما من مخرج ثالث. لو فرضنا هذا الامر هذي حالات نادرة طبعا مثل ما ذكرت لكم ان الفقهاء رحمهم الله اولا يبدأون بالاهم ثم يؤخرون الحالات النادرة في اخر
17:27كتب الفقه في اخر كتاب الفرائض في اخر كتاب مثلا النكاح ونحوا من ذلك فاذا روجي اتظاح حاله اه وهو الصغير الذي لم يبلغ هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية الا يرجى اتظاح حاله
17:47فاذا رجيت اتظاح حاله قال فان رجي كشفه بعد كبره قسمنا التركة واعطينا من معه اليقين ووقف الباقي الى ان تظهر ذكورتها وانوثتها. مثلا جعلنا مسألتان مسألة باعتباره ذكرا ومسألة باعتباره انثى
18:11واعطينا من معه الاقل وهو المتيقن الى ان ينكشف حاله فلو فرضنا مثلا مسألة رجل مات وترك بنتا وابنا خنثى وعن من البنت تأخذ النصر الخنثى لو فرضناه ذكرا عفوا. العم
18:40العم لو فرضنا الانثى ذكرا سقط ولو فرضناه انثى ورث هنا نقول العم يسقط واضح هذا المقصد العم يسقط ثم نقسم البقية على حسب هل هو ذكر او انثى وعليه يقال اذا رجي اتظاح حاله فاننا نعطي من معه اليقين وهو الاقل ونحفظ الباقي الى ان يتبين
19:08امره. طيب اذا لم يعني اذا مات او بلغ بلا امارة فكيف نقسم المذهب قالوا نعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى احسن الله اليكم. اوقف الباقي لتظهر ذكورته. بنبات لحيته او امناء من ذكره
19:36انوثته بحيض او تفلك ثدي او امناء من فرج فان مات او بلغ بلا امارة. واختلف ارثه اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى هذا واضح كما اشرنا نعم