شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧٩) (باب ميراث الحمل)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن باب ميراث الحمل نعم انتقل المؤلف بعد ذلك الى ميراث الحمل
0:49هل الحمل يرث وما كيفية توريثه؟ نقول الحمل لا يرث الا بشرطين. الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة ان نتحقق وجوده في الرحم عند موت مورثه ولو نطفة
1:15الشرط الثاني ان يولد حيا حياة مستقرة وقد دل لميراث الحمل قوله عليه الصلاة والسلام اذا استهل المولود ورث احسن الله اليكم. من مات عن حمل يرثه وطلب بقية ورثته قسمة التركة هذه طريقة قسمة
1:49الميراث الذي فيه حمل احيانا يموت المورث ولا يترك حملا وتقسم التركة بين الموجودين يموت عن ثلاثة اولاد المال بين هؤلاء الاولاد الثلاثة على حسب اعدادهم. كل واحد يأخذ سهما من ماله ويقسم المال على ثلاثة. واضح
2:11طيب احيانا يموت عن ثلاثة اولاد من ثلاثة اولاد او تموت اي تموت يموت الزوج عن ثلاثة اولاد وزوجة اه حامل فهنا هل نقول الحمل ما يرث؟ لا الحمل يرث لكن ما ندري ممكن يكون الحمل بنت
2:40وممكن يكون ولد ويمكن يكون توأم الميراث الان يختلف على حسب الحمل لاجل ذلك عقد الفقهاء رحمهم الله بابا لبيان ميراث الحمل خلاصته ان يقال لا يخلو عندما نريد ان نقسم التركة على الحمل لا تخلو المسألة من حالات. الحالة الاولى ان يرظى كل الورثة
3:10جيلي القسمة الى وضع الحمل. فهنا نعدل القسمة الى ان يضع الى ان يوضع الحمل الحالة الثانية ان يطالب الورثة او بعضهم القسمة قبل وضع الحمل مستعجلين نبي الاموال تقسم علينا
3:32ففي هذه الحالة يقال يوقف للحمل تقسم طبعا التركة ويوقف للحمل الاكثر من التقادير الستة يحجز الاكثر من التقادير الستة فينظر اعلى التقديرات للحمل احفظ واقل التقديرات للموجودين يعطون اياها
4:01والباقي هذا يحفظ فنضع ست مسائل المسألة الاولى نفرض ان الحمل ذكر ننظر كل واحد كم يأخذ والحلق والحمل كم يأخذ فمن كان منهم محجوب بالذكر لا يعطى شيئا لمين يتبين له ذكر ام لا
4:20ومسألة نفترض انهم انه انثى ومسألة اخرى نفترض انهم ان ان الحمل ذكرين وانثيين وانثى وذكر ونفترض في مسألة اخرى انه متوفى انه متوفى فننظر على حسب هذه التقادير الستة كل واحد منهم كم يأخذ
4:42من كان في واحد من هذه التقادير الستة يسقط نقول لا تأخذ شيئا حتى يتبين هل هو هل ستأخذ او ما تأخذ ومن كان في احد هذه التقادير الستة يأخذ في بعضها نصابا اكثر من غيرها اعطيناه الاقل. طيب والباقي
5:02الباقي يحفظ ولا يعطى الحمل يحفظ حتى يتبين. وعلى هذا يقال اذا طالب الورثة القسمة قسمنا بينهم التركة واوقف للحمل الاكثر من التقادير واعطي للبقية الاقل من التقادير حتى يتبين وضع الحمل
5:27ربما يموت ربما يموت قبل ان يولد فيعطى كل واحد منهم حسب التقادير. نعطيه تقدير الميت فرضناه ميتا تقسم التركة على انه ميت ربما يولد اه يعني الحمل ويكون ذكرين اعطيكم نموذج في هذه
5:50المسألة مثلا رجل مات وترك بنتا وحملا وزوجا واختا زين او اما ترك بنتا وحملا وعما وزوجة للبنت الان نضع تقدير اذا افترضنا ان الحمل ميت البنت كم تأخذ النصف
6:23والام والزوجة الثمن لوجود الفرع الوارد والباقي للعم الباقي للعم مسألة اخرى نفس هذي تقدير ثاني. نفترض انه ذكر الزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين والعم يسقط هذا تقدير اخر
6:55اقتراب اخر ان البنت ان الحمل بنت للبنت مع البنت الثلثين وللزوجة الثمن والباقي للعم. ثم تقسم التركة على حسب هذا نعم احسن الله اليكم. من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت. ووقف له
7:30الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا. ولما ان يحجبه حجب نقصان اقل ميراثه. ولا يدفع لمن يسقطه شيء. فاذا ولد اخذ واضح كلام المؤلف رحمه الله نعم
7:56احسن الله اليكم نعم الان انتقل الى مسألة اخرى وهي الحمل لا يرث الا اذا ولد حيا حياة مستقرة. يعني اذا ان يولد حيا حياة مستقرة. طيب كيف نعرف انه ولد حيا حياة مستقرة؟ يقال لا يرث الا بوجود
8:19وجود ما يدل على اه الحياة الصراخ والبكاء او العطاس او الرضاع او الحركة الكثيرة التي لا تخرج الا من حي او التنفس الكثير ونحو ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام اذا استهل المولود ورث
8:40وقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الاشياء التي نستدل بها على خروج المولود حيا. نعم. ولا احسن الله اليكم ولا يرث الا ان استهل صارخا او عطس او تنفس او وجد منه ما يدل
9:01على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا ثم انفصل ميتا لم يرث. نعم يقول لو ظهر بعضه استهل يعني لو ظهر اه جزء من الجنين
9:22لكنه حتى الان ما انفصل كله. فلما خرج رأسه صرخ ثم مات قبل ان يخرج جسده كاملا قال لم يرد لانه لم يخرج جميعه فهو اشبه من خرج ميتا. وهذا ذهب اليه الحنابلة والشافعية. نعم
9:46فقوله يتهلل المولود والرق المقصد اذا خرج خروجا كاملا استهل بمعنى صرخ او خرج منه ما يدل على حياته. نعم احسن الله اليكم