استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب البيع | الدرس (١٢٢) (باب الرهن)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
0:34بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب الرهن. المؤلف عقد هذا الباب للكلام على احكام الرهن. والرهن تعريفه هو توثقة دين
1:04اين يمكن استيفائه منها او من ثمنها؟ توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها. انسان اشترى او انسان اقرب جاره مئة الف ريال مئة الف ريال الان دين. قال توثيقة دين بعين. فقال لا مانع. اقرظك مئة الف
1:34لكن بشرط ترهننا البيت. البيت ترهنها لي. بحيث اذا جاء وقت السداد ولم تسدد ابيع واستوفي حقي توثقة دين بعيني يمكن استيفاءه منها او من ثمنها نعم. احسن الله اليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اه النبي عليه الصلاة اشترى من يهودي
2:04طعاما وراهنه درعا قال الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مطلوبة احسن الله اليك. يصح بشروط خمسة. كونه منجزا. نعم هذا الشرط الاول لصحة الرهن الرهن له شروط خمسة الاول ان يكون منجزا. يقبضه المرتهن حالا. او يمكن من قبضه هو
2:34او وكيله. قوله تعالى فرهان مقبوضة. نص على كونه مقبوضا. نعم. احسن الله اليك كونه مع الحق او بعده. هذا الشرط الثاني ان يكون الرهن اثناء العقد اثناء الحق العقد الذي تم بيعا او قرضا او غيره او بعده. اما قبل العقد فلا يصح على المذهب. لانه لا يصح ان
3:04يكون وثيقة بحق قبل ثبوته. وعلى هذا قال المؤلف ان يكون مع الحق او بعده. وعليه يقال الرهن مع مع العقد لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يكون بعد ثبوت الحق. فيصح بالاجماع
3:24هذا نقله غير واحد من اهل العلم. قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. كأن يقول يعني بعد ان اقربه مئة ريال يقول ارهن عندي ثوبك. فالان هذا اصبح بعد ثبوت الحق. باع عليها السيارة
3:44الى ثمن الى مثلا ثمنها بعد سنة فلما تم العقد قال اظهر لي بيتك هذا صحيح. الثاني ان يكون الرهن في صلب العقد. فيصح ايضا وبهذا قال الائمة الاربعة. لان الحاجة داعية اليك
4:04يقول اثناء العقد بعت السيارة عليك بعشرة الاف الى سنة. وترهنني بيتك اثناء العقد اثناء النطق. الحالة الثالثة الرهن قبل ثبوت العقد. هذا فيه خلاف. المذهب لا يرون جواب لانه وثيقة بحق فلا تجوز قبل ثبوته. وخالف في هذه كثير من اهل العلم وقالوا بجوازه نعم
4:34احسن الله اليك. وكونه ممن يصح بيع بيعه وكونه ممن يصح بيعه. نعم. الذي آآ يصح رهنه ومن يصح بيعه. لان الذي لا يصح بيعه كيف يرهن هذه لتوقف اه طبعا لو لو انه لو ان مجنونا رهن دارا لا يصح رهن لو ان
5:04رهن دارا لا يصح لو ان غير المالك ليس مالكا ولا وكيلا رهن سلعة ما يصح انه لا يصح بيعه. احسن الله اليك وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه. نعم. اذا
5:24كان شيئا لا يملكه لا يصح. لان الرهن لاجل ان يتوثق منه بالحق الذي رهن لاجله اذا مضت المدة واراد ان يبيعه وقد اخذ الرهن من غير مالك ما استفاد. نعم. احسن الله
5:44اليك وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. نعم لانه عقد على مال فيشترط كونه معلوما البيت ولان لا يؤدي الى الاختلاف اذا حصل فيه تغير. وعليه لو قال ارهنك صبرة التمر يقول ما يصح
6:04لابد ان يعرف كم قدرها؟ ما نوعها؟ حيث اذا اردنا ان نستوفي منها معروفة. لان الذي سيقبضها المرتهن فربما تغيرت فلا بد من معرفة قدرها نعم حارة هنا الا المصحف. الا الثمرة قبل بدو صلاحهم
6:34والزرع قبل اشتداد حبه. والقن دون رحمه دون رحمه المحرم. نعم اه هذا الرابط ضابط في الرهن كل ما صح بيعه صح رهنه الا ما استثناه المؤلف. وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا ما سيستثنى. هذه قاعدة قاعدة اغلبية الا ما استثني منها
7:04كل ما صح بيعه صح رهنه. وكل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا ما يستثنى. لان ان المقصد من الرهن الاستيثار بالدين. الاستيثار للدين توثقة عين دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. قال كل ما صح بيعه صح رهنه هذا
7:34الحيوانات يجوز. طيب هل يجوز الانسان ان آآ يرهن كلبا ها لماذا؟ ما يصح بيعه هل يجوز ان يرهن مثلا ولده ما يجوز. هل يجوز ان يرهن حرا؟ ما يجوز لانه ما يحصل المقصود منه
8:04قال الا المصحف. المذهب يرون ان المصحف لا يصح رهنه. يرون ان المصحف لا يصح رهنه مع انه يصح بيعه. لماذا؟ نعم. لا هو الان قال كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. لماذا استثناه؟ طيب لماذا استثناه؟ يصح
8:34رهنوا مع انه لا يجوز بيعه. ها؟ لا. نعم فهمتوا السؤال؟ افهم كلام المؤلف الان. قال كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف الا المصحف. فالمصحف على هذا ها
9:04يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ على المذهب لا يجوز بيعه. لكن لو بيع صح مع الاثم. لو بيع مع الاثم وعليه يقال المذهب يرون ان المصحف لا يجوز بيعه فاذا بيع صح مع
9:24الاثم. فهنا قالوا لا يجوز رهنه. لماذا؟ مع انه يصح بيعه. لانه يؤدي الى بيع محرم بيع محرم وتقدم معنا ان المصحف يجوز بيعه على الصحيح. وعليه يجوز رهنه. نعم
9:44قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهن وادي قاعدة كل شيء لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الات الخمر الات المعازف الخمر الخن خنازير الاصنام ونحوها كلها لا يجوز رهنها. لانه لا يجوز بيعها الا انه استثنى ما كان النهي عن بيعه
10:04لعارض يزول مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز. لكن يجوز ان يرهن يجوز ان نرعن التمر قبل غدو صلاحه. لان هذا ليس بيعا وانما استيثاق. فاذا حل الاجل نظرنا هل الثمرة
10:24بدا صلاح ام لا ان بدا صلاحها بعناية اما بدا صلاحها انتظرن حتى يبدو صلاحها. والقن دون رحمه المحرم. يجوز يجوز ان يرهن القن دون رحمه. ترهن الرقيق دون امه. لان هذا ليس بين. وانما توثق الدين
10:44فاذا حل الوقت واراد ان يبيعه قلنا لا يجوز لك ان تبيعه. الا مع رحمه المحرم نعم. لا لا لا يصح ولا يجوز ان يرهن مال يتيم لفاسق. لان الفاسق لا يؤمن على المال. رب
11:14ما افسده او جحده او فرط فيه وولي اليتيم يجب عليه ان يرعى مال اليتيم ويحفظه وينادي سميه دنيويا لا اخرويا. نعم. فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبل
11:34ان قبضه وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه ما لم يقبضه المرتهان هكذا عنده. المرتهن. فان قبضه لزم. هنا اشار الى الرهن لا يلزم الراهن الا بالقبض. لا يلزم الراهن الا بالقبض. فاذا لم
12:04المرتهن الرهن فللراهن ان يبيعه او يؤجره او يهبه او يرجع فيه لماذا؟ قال ولان الله عز وجل قال فرهان مقبوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما واقبضه
12:24او درعة اقبضه الدرع والله جل وعلا قال فرهان مقبوضة ما دام انها لم تقبض للراهن ان يبيع ويتصرف فيها. لكن اذا اقبضها المرتهن هنا اصبح تصرفه ناقصا. قال ابيع اقرضك
12:44مئة الف ريال على ان ترهنني سيارتك ما دام السيارة عند مالكها يجوز له ان يبيعها ان يوقفها لان الى الان ما استلمها المرتحل. ما يحرم عليه التصرف فيها الا اذا قبضها المرتهن
13:04احسن الله اليك. فان قبضه لزئ فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه. ولم صحة تصرفه فيه بلا اذن المرتهن. الا بالعتق الا بالعتق. وعليه قيمته تكون رهنا مكانا نعم. فان قبضهم
13:44فان احسن الله اليك فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن مرته الا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. نعم الراهن هو مالك للعين المرهونة هو المالك اصلا من حيث الاصل يجوز له ان يبيعها يا ابا
14:14موقفها ان يهديها لكن اذا رهنها تعلق بها حق الغير فاصبح تصرفه فيها ليس تصرفا مطلقا. ليس تصرفا مطلقا. لا يجوز له. لا يجوز المالك ان يبيع العين اذا قبضها المرتحل ولا ان يوقفها. ولا ان يهبها. ولا ان يهديها. ولا ان يؤجرها
14:44لان حق الغير متعلق بها. قال الا بالعتق. فاذا اعتق العين المرهونة صار العتق لان الشريعة تتشوف في العتق. وعليه قيمة ما اعتق مكانه تكون رهنا. باع اعطي مثلا اعتق العبد نقول كم قيمة العبد؟ قالوا مئة الف خلاص. ضع عند ذلك الرجل مئة الف. استثنوا فقط الرهن
15:14لان الشريعة تتشوف له رهن هذي قاعدة او ظال كسب الرهن ونماء الرهن رهن مثله. نماء الرهن المتصل والمنفصل. رهن يحبس مع الرهن. من يمثلني للنماء المتصل؟ والنماء المنفصل في الشاه. انسان رهن شاة
15:44ايه الحبيب مثل الحمل احسنت احسن الله اليك. وكسب الرهن ونماؤه رهن. فكسب الرهن ونماؤه رهن. يحبس معه فولد الشاة المرهونة رهن معها. وسمنها معها. وكبر سنها تابع لها فاذا سدد المرتهن رجعت الشاة بنمائها المتصل والمنفصل اه
16:24المالك واذا لم يسدد بيع معها ولا يستثنى من ذلك الا الحليب كما سيأتي بيانه في حالات احسن الله اليك. وهو وهو امانة بيد المرتهن لا يضمنه. الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه. وانه لم يفرط وان وان هذه
16:54الرهن امانة في يد المبتهن اذا قبض الرهن وتصور الرهن الان صورته او امثل لكم متصور الراهن الان الان عندنا راهن ومرتهن وعين مرهونة. صالح اقرب مثلا جاره مئة الف ريال. فقال له فقال
17:24قال لجاره ساقنظك مئة الف لكن ارهانا ترهنني بيتك. الان الراهن من؟ صالح المقرض والمرتهم من؟ الجار المقتدر. والعين والرهن ما هو؟ العين اللي بينهن الرهن بيد المرتهن امامه. والقاعدة عندنا ان كل من كانت يده يد امانة
17:54لا يظمن الا اذا تعدى اوفر. لا يظمن الا اذا تعدى او فرظ. لو تلف الرهن ننظر تعدى او فرط يعني خلى الشاة عند الاطفال يركبونها فماتت وهنا يظمن لانه تعدى فرط ما
18:14سقاها ما اطعمها فماتت يضمن. وهو امانة بيد المرتهن لا يضمنه الا التفريط. هذي المسألة الاولى الثانية ويقبل قوله بيمينه في تلفه. فاذا قال ان الشاة تلفت يقبل قوله لانه امين. وكذلك في نفي التفريط هذه المسألة الثالثة. لو قال انا ما فرطت. يقبل قولي انه امين
18:44هذا يجري على كل من قلنا ان يده يد امانة. الوالي على اموال اليتامى. القائم على الوقف. امين. لا يضمن الا فاذا تعدى او فرط يقبل قوله ايضا في عدم التفريط يقبل قوله في التلف ما يلزم الاتيان ببينة
19:04لو قال تلفت الشاه ما نقول اعطنا بينة قوله مقبول. نعم وان تالف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. اذا تلف بعض الرهن اصبح الباقي رهن ولا يلزم الراهن بان يأتي ببدل الرهن. مثلا انسان قال اقرظك الف
19:34على لكن بشرط ان ترهنني شاتين. فبعد شهر ماتت شاة وبقيت شاة. نقول تبقى الشاة الحية رهن بكل المبلغ. نعم. احسن الله اليك الرهن يبقى رهنا ولو كانت قيمته اضعاف مضاعفة
20:04في الدين. لا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين كاملا. نعم. هذا قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان من رهن شيئا بمال فادى بعضه واراد اخراج بعض الرهن ان
20:24ليس له حتى يوفيه اخر حقه او يبرئه. نعم. احسن الله اليك وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط. لماذا؟ قالوا لان هذا يعتبر اغلاق الرهن
20:54قد جاء عند ابن ماجة مرفوعا لا يغلق الرهن. قال المؤلف اذا حل اجل وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط. طيب ماذا يفعل؟ قالوا ينتقل
21:14الامر الثاني اولا ننظر المسألة الاولى قالوا لم يصح الشرط لان هذا اغلاق الرهن اغلاق الرهن ان يقول الراهن للمرتهن او ان يقول المرتهن للراهن ان او آآ ان يقول الراهن للمرتهن ان
21:34بالدين في الاجل المسمى والا فالرهن لك. قالوا هذا اغلاق الرهن. قد جاء عند ابن ماجة لا يغلق الرهن وهذا شرط لا يصح بمجيء النهي عنه. لانه علق البيع على شرط مستقبل غير ثابت. فلم
21:54كما لو علقه على قدوم زيد فقالوا لا يصح. والحاصل انه جاء فيه هذا الحديث. وان كان اسناده فيه مقال لكنهم اخذوا به. طيب ماذا يفعل؟ نقول اذا مضت المدة
22:14اذا مضت المدة رهن سيارته على قرض اقترضه اذا مضت المدة نقول اولا سدد القرض الدين الذي عليك. اذا لم يسدد ابى او لم يقدر فيؤمر ببيع الرهن نقول بيع الرهن الرهن لك لكنه بيد بيد المقرض فقط ليتوثق
22:44فاذا مضت المدة نقول بيع الرهن. حتى تسدد. ما الذي عليك؟ فان لم يبعه نقول ائذن للمرتهن ان يبيعه. اذا ابى هنا يقوم الحاكم مقامه يلزمه وللحاكم ان يعزره. فان ابى الحاكم يبيعه. يبيع الرهن
23:14ويسدد للمرتهن من قيمته. ثم القيمة لا تخلو من حالات. الحالة الاولى ان تكون موازية للدين فيأخذ قيمتها كاملة الحالة الثانية ان تكون القيمة اكثر من الدين فيسدد الدين ويرد الباقي الى المالك
23:34احسن الله اليك يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن او يأذن للمرتهن في بيع او بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. فان ابى حبس او عزر. فان اصر معه الحاكم فصل. نعم. وهذا الفصل عقده لبيان حكم انتفاع المرتهن بالرهن
24:04هل يجوز للمرتهن ان ينتفع من العين المرهونة؟ مثلا رهن عشر شياه. هل او عشر من عشرة عشر نياق يجوز ان يركبها؟ هل يجوز ان يثني عليها؟ هل يجوز ان يشرب حليبها ام لا؟ عندنا راهن وهو المالك للعين المرهونة
24:24وعندنا وهو صاحب الحق الذي اخذ العين او الرهن. وعندنا رهن وهو المال الذي حبس حتى يستوثق به لصاحب الحق. فاذا كان سبب الرهن قرا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بمنافع الرهن. لان لا يدخل في قاعدة قرظ جر نفعا
24:54ولو اذن له صاحب الرهن سدا لذريعة الربا. اما ان كان سبب الرهن غير القرظ كأن يكون سبب الرهن به. باع عليه السيارة بثمن مؤجل. او باع عليه بيته وقال ساعطيك بدلها كذا بعد فترة. او سبب الرهن عارية. او
25:24فللمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة اذا اذن له صاحب الرهن بالاتفاق كأن يقول ابيع عليك السيارة بثمن مؤجل. تقرضني تقرضني سيارة اخرى فاذا اذن له آآ صاحب الرهن ان يستخدمها يجوز لان هذا ليس
25:54بيعة ليس قرب لكن لو قال اقرظك مئة الف. قال على ان ترهنني سيارتك قال لا بأس قال تأذن لي استخدمها؟ نقول لا يجوز. احنا هنا قرض جر نفعا فلا يجوز. واضح؟ نعم
26:14احسن الله اليك وللمرتهن وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته الى اذن الراهن ولو حاضرا وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. نعم هنا اشار الى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. العين المرهونة
26:44لا يخلو انتفاع المرتهن بها من حالات. الحالة الاولى ان كان باذن الراهن فله ذلك بشرط ينتفع بها اي انتفاع لكن بشرط الا يكون سبب الرهن. الحالة الثانية ان كان
27:04بغير اذنه فليس له الانتفاع بالعين المرهونة الا فيما يركب ويحلب اذا كان ينفق عليه. هذا خلاصة ما يذكر فيها. انتفاع انتفاع المرتهن بالعين المرهونة نقول لا ان كان اولا باذن الراهن فجائز ينتفع باي
27:34بشرط الا يكون سببها القرض. فان كان سببه القرض فيمنع سدا لذريعة الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. القسم الثاني ان كان انتفاعه بغير اذنه يريد ان يجرب السيارة
27:54يعتبر ناقة فلا يجوز الا فيما يركب ويشرب حليبه اذا كان ينفق عليه. فيجوز له الانتفاع به لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا
28:14ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة واضح المؤلف وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن. اذا اذن الراهن للمرتهن بالانتفاع من الرهن مدة بقاء عنده وكان الرهن سببه ليس قرضا. جاز له كما ذكرنا. لكن لا بد من مراعاة امرين او لا بد من نعم
28:54لابد من مراعاة امرين الامر الاول الا يكون الرهن مقابل قرض لان لا يكون قرضا جر نفعا. الثاني اذا استعمل المرتهن الرهن باذن الراهن اصبحت يده للضمان. اذا تلف او اصاب
29:14ضرر ضمن كالعارية. كالعارية نعم. والى هذا اشار المؤلف بقوله لكن يصير مضمونا عليه احسن الله اليك في باقه على مالكه. هذا قول جمهور اهل العلم. لان الانفاق على الرهن مدة كونه
29:44رهنا آآ متعلق بالملك فيكون على المالك. نفق على الرهن والمحافظة عليه ورد الابق ورد الحيوان الشارد قيمته على المالك لانه تابع للعين هو ليس ملكا للمرتهن وانما ملك للراهن. ملك للراهن لكن يجوز
30:14المرتهن ان ينفق على العين التي تحتاج الى اكل وشرب. ويقابلها يجوز له ان يركبها ويشرب حليبها. نعم احسن الله اليك وان انفق وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع
30:34قدرته على استئذانه فمتبرع. النفقة على الرهن واجبة. واجبة. يعني انسان رهن عشرين شاة. على من؟ ان نفقتها. نقول على المالك اللي هو الراهن. انسان رهن مثلا آآ شيئا يحتاج الى محافظة عليه يحتاج الى حماية ونحو من ذلك. فالنفقة
31:04قد تكون على الراهن لكن لو ان الراهن ما انفق. فانفق المرتهن جعل عنده شاة تحتاج او جعل عنده شاة او جعل عنده فحلا. ما هو بيحلق ولا بيركب. فحل
31:24من الشياه وجعله عنده لمدة شهر رهن. ورفض مالكه ان ينفق عليه فانفق عليه المرتهل. فهل له الحق ان يطالب مالك هذا الرهن بسداد ما انفق نقول لا يخلو انفاقه من حالات. الحالة الاولى ان ينفق عليه باذن المالك وبنية الرجوع عليه فيجب على المالك ان يعطيه
31:54ثانيا ان ينفق بنية التبرع فما انفقه صدقة. وهذان ايضا حتى على المذهب. الحالات الثالثة ان ينفق على الرهن بالمعروف. بغير اذن مالكه. مع امكان استئذانه الرجوع فالمذهب يقولون ليس له الرجوع. ولذا قال بلا اذن راهن مع قدرته على استئذانك متبرع خلاص
32:24ما انفقته انت متبرع فيه. لماذا ما استأذنته؟ نعم. احسن الله اليك. اصل هذا الفصل قبل ان نقرأ طلع من المؤلف الخصه هذا الفصل المؤلف ذكر فيه مسألة وهي من قبض العين
32:44من قبض العين رهن او عارية قرظ او ايجارة او غيرها فادعى انه ردها وانكر ما لك العين الرد قال الرهن الذي اعطيتني اياه انا صحيح اني رهنت عندي من ما لك طقم ذهب. وزنه اربع غرامات لكن ان رديت عليك. فانكر
33:14الراهن فبقول من نأخذ؟ انسان ادعى رد مال اليتيم على اليتيم. قال اليتيم من ما اعطيتني ما لي بقول من نأخذ؟ انسان ادعى انه رد العين المستعارة على مالكها بقول من نأخذ؟ جاءك خصوم المالك اه يعني انسان مثلا اه
33:44عمل عامل. عامل شركة مضاربة. قال المالك انا اعطيته. مثلا الالات فقال العام ابدا رديت عليك. صحيح انا اشتغل فيها. فبقول من نأخذ؟ من الذي نطالبه بالبينة؟ ومن الذي نطالبه باليمين
34:04هنا ذكر المؤلف قاعدة عندنا. هذه القاعدة خلاصتها ان من قبض سلعة وعينا لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يقبضها. لحظ نفسه ومصلحتها. مثاله المرتهن كذلك المستأجر كذلك المغترئ قبضوا العين لحظ انفسهم. لا لحظ ما لك العين
34:34واضح معناها من قبض المال لحظ نفسه هو ومصلحة نفسه فاذا ادعى الرد وانكر المالك الرد لم يقبل قول مدعي الرد الا ببينة. لان حصل عدم الرد وهو مدعي بالرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وآآ
35:04اليمين لكن البينة على قد عفوا جاء في حديث فيه كلام قال البين على المدعي واليمين على من انكر. واليمين على من انكر. طيب هنا من المدعي ومن المدعى عليه
35:24قال العلماء من قبض الشيء لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لانه امين امانة محواه قاعدة من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. ومن قبضه
35:54ولحظ مالكه قبظ قبل قوله في الرد. فالحالة الاولى ان يقبظها لحظ نفسه فحصل الخلاف لا يقبل قوله الا ببينة. شاهدين. الحالة الثانية ان يقبض المال لمصلحة مالكه. مثل الوديعة
36:14والامانة والوصي والوكيل على مال اليتيم اذا ادعى الرد وانكر المالك يقبل قول المد هنا يقبل عفوا قول مدعي الرد. لانه امين. وكل امين يدعي الرد قبل. الثالثة ان يقبض المال لمنفعة مشتركة بينهما. مثل شركة المضاربة الالة من شخص
36:44عمل من شخص اخر. الان الحظ مشترك بينهم. هنا اذا ادعى الرد ان كاد طبعا يفصلون يقولون ان كان يأخذ مبلغا من المال مثل الدلال الدلال اخذ السلعة ليبيعها. اخذ السلعة ليبيعها بمقابل ثم قال ترى رديت السيارة عليك. اخذ
37:14انا سلمتك اياها ثم سرقت بعد تسليمي لك. فقال مالكها ابدا ما استلمتها. نقول ان كان دلالا جانا فلا يطالب بالبينة. وان كان دلالا بمقابل طولب بالبينة. وهذا مثل المؤلف له قال ودلال ودلال بجعل. اذا ادعى الرد
37:44وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. يقبل قوله بيمينه. نعم. اقرأ كلامه. احسن الله اليك ومستأجر ومشتري وبائع وغاصب. وملتقط ومقتدر مرض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. هذه الحالة الاولى
38:14واضح؟ طيب لو انه ادعى الرد ولم ينكر المالك خلاص انتهينا. نحتاج الى هذا الحكم حينما يدعي الرد وينكر المالك نعم فوصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد. وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه
38:44والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم مرتهن اذا تلفت عنده فادعى انها يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يقبل. لانه يدعي التلف. ولا يوجد طرف اخر ينكر الرد هو ليس يدعي الان فرق بين المسألتين. هنا ادعى انها تلفت. وهو امين
39:14فهو فهنا اذا جاء المالك وقال ابدا ما ترفت عفوا قال ما تلفت او قال المالك قال هو الذي فرط الان من المدعي؟ المدعي من يدعي انها اه تلفت بتفريط. فالمالك يدعي التفريط. والمنكر ومالكها والمرتهن
39:44ينكر التفريط. فهنا قالوا يقبل قوله بيمينه. اما بالنسبة للرد. بالنسبة للرد اه عندنا المرتهن المرتهن يدعي انه ردها. والراهن يدعي انه لم ان انه لم ترد اليه. وهناك جعل او المصلحة اه للمرتن قبض
40:14لمصلحة نفسه فهنا غلبوا جانب الراهن وقالوا ان المرتهن هو مدعي الان فيطالب ببينة. ومسألة معرفة المدعي ان المدعى عليه تبحث في باب الدعاوى بينات ما الضوابط التي اذا عرفناها قلنا هذا مدعي. واذا رأيناها في شخص قلنا هذا مدعى عليه يذكرونه تلحظ
40:44الان تأتي معنا فرعيات. هذي الفرعيات يحتاجها من يحكم بين الناس. يحتاجها من؟ يفتي لكن نأتي الى القاضي تقوم خصومات احيانا. يقول هذا كذا وهذا كذا. كيف يعرف ان هذا مدعا او مدعى عليه؟ ولذلك تجد ان الفقهاء
41:04يؤخرون كتاب القضاء في اخر شيء. لا بد ان يمر على هالجزئيات هذي حتى يعرف من المدعي والمدعى عليه. من الذي يحكم له والذي يحكم عليه. ولابد ايضا من المرور على الفقه مرتين ثلاث عشر عشرين ثلاثين سأل لابد من
41:24الله يوفقنا واياكم لكل خير نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.