استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب البيع | الدرس (١٢١) (باب القرض)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
0:34نعم المؤلف انتقل بعد ذلك لباب القرض وذكر فيه احكام القرض القرض هو دفع مال لمن ينتفع منه ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع منه ويرد بدله كان يعطي صاحبه مئة ريال على ان يردها اليه بعد
1:04شهر بعد سنة بعد يوم هذا يسمى قرض. القرض له احكام في حالات يجوز. وفي حالات لا يجوز ما الذي يترتب على القرض؟ اذا نقص او زاد الهدايا فيه الى غير ذلك
1:24من المسائل والقرض دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض واقرظ وما زال اهل العلم يبينون ان
1:44ان القرض من من الاشياء التي يندب لها. ولذلك يقال القرض في حكم القرض للمقرض من المستحبات والسنن. كون الانسان يقرض غيره يندب له ذلك. فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن
2:04كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واما بالنسبة للمغترظ فانه مباح ولا غضاضة عليه في دارك. ولا ينزل من قدره. اذا كان في نيته ان يؤدي القرظ لمن اقترض
2:24منه وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم فليس داخلا في اليد السفلى لانه ليس صدقة وانما هو مال لينتفع به ويرد بدله. لكن يجب على الانسان اذا اقترض ان ينوي ان يرد المال
2:44الى اهله قولي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافه ما اتلفه الله الا بني ادم. نعم يصح يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. اكمل علشان
3:24ويشترط علم قدره قال المؤلف يصح بكل عين يصح بيعها كل شيء يصح بيعه يصح قرضه. يدخل في ذلك كل الاعيان مكيلات معدودات موزونات مزروعات منافع. كل كل عين يصح بيعها يصح قرضها. هل يجوز للانسان ان يقرض الاواني؟ نعم. يجوز ان يقرض السيارة
3:54نعم يجوز ان يقرض المال؟ نعم كل شيء يصح بيعه يصح قرضه مكيب موزون ونحوا من ذلك. قال الا بني ادم كان يقرض الغلام او يقرض الجارية. قالوا يمنع من ذلك. لماذا
4:14المذهب قالوا لا يجوز. اولا لانه لم ينقل عن السلف. ما كانوا يقترضون الجواري. وايضا هو ليس من المرافق ولانه يؤدي الى اقتراض الجارية ويطأه لانه ينتفع بها ويرد بدلها. نعم. احسن الله اليك
4:34ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرضي يصح تبرعه. نعم هذه شروط صحة القرظ لصحة القرض ان يتوفر فيه شرطان. الاول معرفة قدر القرض ووصفه. ليرد بدنه يعرف قدره هل هو مكيل؟ كم وكيله؟ كم وزنه؟ كم عده؟ وكذلك ايضا يعرف وصفه ان كان
5:04صوفا اخذ شاة ما هي. اهي اه مثلا مسنة او جذعة او غير ذلك الثاني ان يكون المقرض من اهل التبرع. وهذا باتفاق الائمة بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيد
5:24اذا فلو اقترض من طفل لا يصح. لان الطفل لا يصح تضرعه. نعم. احسن الله اليك ويتم العقد بالقبول ويملك. ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعا القرض كسائر التبرعات. سيأتي معنا في باب التبرعات. الهبة الصدقة العطية
5:54انها تتم بالقبول. اذا قال وهبتك او لو هذي مسائل طبعا فيها تفاصيل. لكن لو قال ساتصدق بمئة ريال. الان هل يجوز له ان يرجع او لا ما دام ان ما دام انه ما اخرجها من ملكه يجوز له ان يرجع. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب
6:24يقيء ثم يعود في قيءه. فما دام ما اخرجها من يده. الى الان حاطه في جيبه لكن ناوي ان يتصدق على الفقير الذي عند باب المسجد فلما وصل الباب قال لعلي ما اتصدق الان يجوز له ذلك حتى الان ما اخرجها سيأتي بحثه ان شاء الله في بابه
6:44قد دلت له اثار عن الزبير وعن عن ابي بكر رضي الله عنهما. الحاصل قال آآ يتم العقد بالقبول ويملك يتم العقد بالقبول ويملك. ويلزم بالقبض عفوا يتم العقد بالقبول هكذا. ويملك ويلزم بالقبض. ويملك ويلزم بالقبض فلا
7:14يملك المقرض استرجاعه. القرض نقول يتم بالقبول. اذا قال اقرضتك مئة ريال تم القرض لكن لا يلزم الا اذا قبظه المقرض لان هذا نوع من انواع التبرع نوع من التبرك هذا هو المذهب وبه قال جمهور اهل العلم. فلو قال ساقرضك مئة ريال ثم قبل ان يقبضها المقترض رجع
7:44يقول جائز لك ذلك. وان كان الاولى لك ان تفي بما وعدت نعم. احسن الله اليك ويثبت له البدن حالا حالها نعم هو موجود الشدة طبعا المعنى يختلف ويثبت له البدل حالا هذا الذي يبخل والله اعلم. اذا قبض
8:14المقترض القرض اصبح في ذمته من حين قبضه. حالا اخذ مثلا اقترض منه آآ جملا او شاة. يجوز كم استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. فلما جاء لصاحبه يسترد منه قرضه قال اعطوه فقالوا يا رسول الله لا نجد الا سنا خيرا من
8:44قال اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء. فاذا قبض المقترض القرض اصبح في ذمته من حين قبضه. قال ويثبت له بدل حاله يعني بمعنى لو تلف القرض الان بعد ان قبضه المقترض ما على المقرض شيء. يقول خلاص في ذمة ذلك
9:04الرجل بدله في ذمته بدلة هذا معنى قوله يثبت حاله. احسن الله اليك ويثبت له البدل فان كان متقوما فقيمته وقت القرض. وان كان مثلي فمثله. ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها. نعم المقرض يثبت له البدن بعد قبض المقترض
9:34مباشرة. وضابط البدل نقول ان كان المال من المثليات وضابط المثل ما له مثل في السوق يجب عليه ان يعطيه بدله من مثله. اقترب منه سيارته. ما الفرق بين القرض والاستعارة؟ الاستعارة غير
9:54غير القرن القرض اخذ مال لينتفع منه ويرد بدله. والاستعارة العارية اخذ مال لينتفع منه ويرده. ويرده. ولذا هنا مباشرة يثبت البدن في القرض. واما بالنسبة العارية ما يفقد البدن الا اذا حصل تفريط او تعدي وهذا فرق بين
10:24هذه وتلك. وعلى هذا يقال اذا اراد ان يرد بدل القرض فان كان مثليا فمثله. يبغى يرد مثله الة مثل الالة. وان كان متقوما فقيمته يرد قيمته. والقيمة ما ليس له مثل
10:44في السوق يعطيه قيمته وقت السداد وقت وقت القرظ قال اقرضتك مئة آآ اقودتك شاة اقرضتك شاة. الشاة ليست مثلية وانما هي متقومة الالة مثلية وليست اه متقومة نعم او فلوسا احسن
11:14الله اليك او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. نعم اشار المؤلف بهذا الكلام والكلام الذي قبله ان من اقترض شيئا يجب عليه ان يرد مثله. من اقترض شيئا وجب عليه
11:34ان يرد مثله الا في حالات. الحالة الاولى ان يقترض متقوما وهو ما ليس له مثل. فهذا يرد قيمته الحالة الثانية ان يقترض فلوسا ثم تنعدم الفلوس. او يقترض ثم يحرمها السلطان يعني يلغيها. السلطان. فهذه يلزمه ان يرد قيمته
12:04انتهى وقت القرظ. ننظر كم كانت تساوي؟ يرد قيمته. واضح؟ طيب. اذا مبلغا ثم لما جاء وقت السداد قيمة الفلوس نقصت. لكنها موجودة اقترب منه مثلا مئة دولار على ان يرد مئة دولار بعد سنة لما جاء الى الدولار ساقط اصبر
12:34الدولار يساوي كذا وكذا. اصبح بربع قيمته. هنا المذهب يرون ان اه انها اذا نقصت قيمة الفلوس ليس له الا قيمتها وقت السداد. عدد بعدد عدد بعدد لا ينظر الى قيمتها وقت القرظ الا اذا حرمها السلطان. واضح؟ مثل الان
13:04الدنانير العراقية. منعت. صار طلعوا دنانير ثانية. وهذا المشهور من المذهب ولذلك كلام المؤلف يدل عليه. والقول الثاني القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام. والعلامة ابن القيم وطائفة من
13:24العلماء ان الفلوس اذا نقصت قيمتها فلا يجب على المقرض اخذها ناقصة وانما ينظر كم تساوي لكن لان اخذ نفس العملة بشيء زائد الربا ينتقل الى عملة ثانية. فاذا عدلها مباشرة ولزم ان يقبضها في مجلس العقد
13:54فبدل مثلا اه الدولارات يأخذ ريالات. ما كانت تساويه وقت القرن. نعم الاسلام هذا هو العدل. نعم. احسن الله اليك ويجوز شرط رهن وضمير فيه تجوز ويجوز شرط رهن وضمير فيه. توثقة القرض بالرهن
14:24وبالظامن جائز لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل. ورهنه درعا من حديد وهذا توثقة للدين. وعلى هذا
14:44يقال توثيقة الدين والقرض نوع من انواع الديون. يجوز. وتكون توثيقته بعدة امور باربعة امور تكون توثيقته بكتابته حتى لا ينكره المقترض. قوله تعالى فاكتبوه. ايضا يجوز ان تكون ثقته بالاشهاد يشهد اثنين. الامر الثالث تكون توثيقته ايضا باخذ رهن كما نص المؤلف عليه فرهان
15:14مقبوضة ايضا يجوز ان تكون توثيقته باخذ ضامن يقول اقرضك الف ريال على ان تسددها لي بعد شهر لكن بشرط احضر لي من يضمنك. يجوز ذلك عند جمهور اهل العلم نعم. احسن الله اليك ويجوز قرض الماء
15:34لكي لو يجوز قرض الماء كيلا لماذا نصه على كونه كيلا؟ لان القاعدة ان المائعات مكيلة. المائعات مكيلة هذه قاعدة كل المائعات تعتبر من المكيلات فيجوز ان يقرض الماء كيلا. ويرده كيلا. يقول اعطيك لترا وتعطيني لترا
15:54احسن الله اليك والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة يجوز ان يقرض خبزا بالعدد يقول اقرظك عشرة ارغفة وتعطيني بدلها عشرة على ان ترد لي عشرة ارغفة بعد شهر. قالوا هذا من باب القرض وليس من باب البيع. لو كان بيعا
16:24لو كان بيعا لكان صنفا ربويا فيجوز ان اقرضك مئة ريال على ان ترد لي مئة ريال بعد اقرظك ذهبا على ان ترد لي ذهبا بعد سنة هذا ليس بيعا. الشريعة خففت في هذا لانه يقصد فيه الارفاق. ولا
16:44فيه التجارة والكسب. نعم. احسن الله اليك او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواقعة. جاز. نعم هنا اشار الى قاعدة مهمة
17:14تدور على السنة العلماء في باب القرض وهي كل قرظ جر نفعا فهو ربا كل قرظ شر نفعا فهو ربا. الاصل في القرض الرفق بالناس. ومعاونتهم. وليس القرض وسيلة للتكسب
17:34والربح. ولذلك جاءت النصوص في الحث عليه. قاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا او فحرام قاعدة صحيحة. وعليها استقر عمل العلماء وقد جاء ما يشهد لها من الاثار عن الصحابة. فروي عن
17:54ابن عباس كما عند البيهقي وعن انس وعبدالله ابن سلام كما عند البخاري انهم نهوا عن قرظ جر نفعا وقول حجة اذا لم يوجد له مخالف ولا مخالف لهم هنا. ولذلك ذهب العلماء الى ان القرض اذا
18:14ونفعل فهو ربا وهذه قاعدة يعملونها كثيرا. لكن عندهم بعض التفاصيل التي توضح معنى هذه وعليه يقال النفع الذي يحصل بسبب القرض لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون النفع مشروطا
18:34هذا لا يجوز. هو داخل تحت هذه القاعدة ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء. نقل الامام ابن المنذر الاجماع على ان القرض اذا جر نفعا مشروطا لا يجوز. كأن يقول
18:54الف ريال. سددها لي بعد سنة بشرط ان تبيع علي بيتك. بقيمة كذا وكذا. هذا قرض جرأ ونفع مشروطا لا يجوز. الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير مشروطة غير مشروطة فهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون عند القضاء. عند القضاء زاده زيادة بلا مواطأة
19:24غير مشروطة هذي جائزة كأن يقول اقرضك شاة. او اعطيك اقرضك سيارة. جيب موديل وكذا وكذا ترد الى سنة. بعد سنة جاء ورد رد له سيارة موديل جديد او قال اقرظك مئة شاة بعد سنة جاء واعطاه مئة وعشرين شاة. نقول اذا كان
19:54زيادة عند القضاء ايضا بلا مواطأة فجائز ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. فلما جاء الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام اشتروا له. فاعطوه حقه. قالوا يا رسول الله انا
20:14لا نجد الا سنا خيرا من سنه. فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء. الحالة الثانية ان تكون ان تكون الزيادة او النفع آآ قبل حلول وقت القضاء. بعد سنة
20:34في حين وقت سداد القرن لكن بين القرض والسداد بدأ يهديه المقرظ او المفترض بدأ يهدي المقرض. كل يوم جايبين له هدية. اليوم جايبين له بكرة جايبين له هل يجوز او ما يجوز
20:54المذهب واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله انه لا يجوز. فكانت قبل حلول وقت القضاء اهداه ليتغاضى عن بعض الحقوق ونحوها لا يجوز. وروي ان عمر اسلف ابيا عشرة الاف درهم فاهدى اليه ابي ابن كعب من ثمرة ارضه فردها عليه عمر رضي الله عنه
21:24احسن الله اليك. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا ولا مؤونة ولا مؤونة لحمله. لزم ربه قبوله. مع امن البلد والطريق اذا سدد المقترض ما عليه ورده الى المقرض. فلا يخلو من حالتين
21:54الاولى ان يرده ان يرده في البلد الذي اقترض منه ان يرده في البلد الذي اقترض منه. في الوقت الذي حدد فيجب على المقرض ان يقبله اقترب منه شاة رد عليه الشاة في نفس البلد. يجب عليه ان يقبلها. الحالة الثانية ان يرد عليه
22:24قرض في غير بلده. اقترض منه جملا في بريدة. يرده بعد سنة لما مضت سنة رده عليه في الرياض قال تعال لما الرياض اعطيك الجمل. في غير البلد الذي اقترض منه نقول هنا ان كان عليه
22:44مشقة ومؤونة في قبوله لم يلزمه قبوله. الجمل يحتاج الى مؤونة ان كان لا مؤونة عليه لزمه قبوله. كان يقول اقترض منه الف ريال. فرد عليه في الرياض الف ريال
23:04لانه لا معونة من اه قبولها والله اعلم. الحاصل ان الانسان اه هذه اهم ما يتعلق اهم المسائل المتعلقة بباب القرض. ومن اقترض او استدان فيجب عليه ان يتقي الله في
23:24اموال الناس من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. اعانه على ادائها ويسر له اسباب الاداء ومن اخذها يريد اتلافها من يوم ما اقترض وهو ناوي ان يماطل اتلفه الله. وليعلم الانسان ان النبي صلى الله
23:44عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل ان شاء الله عشان ننجز المقدار الذي تأخرنا فيه ان شاء الله الف ريال على ان تعطيني بعد سنة
24:14يعني اه كذا وكذا من التمر. هل يجب عليه ان يدفع الزكاة مقابل هل الالف ريال او مئة الف ريال خرجت من عنه. هذه ليست دين. هذا بيع نوع من أنواع البيع
24:34طيب تفضل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.