استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا او انفع وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وامر من خارج. مثل ان يعوضه كتاب
0:20او سنة او اجماع او قياس او يعمل به الخلفاء الاربعة او صحابي غيرهم. او يختلف على الراوي فيقفه قوم يرفعه اخرون او ينقل راو خلافه او او ينقل او ينقل راوي خلافه. الذي صححه
0:40عندي او ينقل عن الراوي خلافه. فتتعارض روايته. وذكر ان ما اثبته من احدى النسخ وهو الصحيح الاقرب هو هذا. وهو او ينقل عن الراوي خلافه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه او يكون احدهما مرفوعا والاخر مرسلا
1:10احدهما مرفوعا والاخر مرسلا. وانتم؟ نسخة مختلفة. نعم. انا كلمة احدهما ساقطة. نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد
1:40قبل ان نذكر المرجحات من خارج اود ان انبه على مسألة ذكرت بالامس وهي انه عندما يتعارض مثبت ونافي فالمقدم المثبت لم؟ لان معه زيادة لان معه زيادة علم لكن اود ان انبه هنا الى ان هذا
2:10محله عدم العلم وليس العلم بالعدم. ها هنا مقامان فرق بين عدم العلم وبين العلم بالعدم. محل البحث عند العلماء في تقديم المثبت على النافي هو تقديم المثبت على النافي الذي نفيه ناتج عن ماذا؟ عن عدم
2:40علم وليس عن علم بالعدم. اما اذا كان عن علم بالعدم فلا فرق بين المثبت والنافع لان الحقيقة ان كليهما مثبت متكلم بعلم بمعنى لو سألتك هل سافر فلان؟ اذا لم يكن عندك علم فانك قد تنفي بناء
3:10على عدم علمك تقول ما سافر ما اعلم انه سافر. هذا ماذا؟ نعم. عدم علم وممكن ان يكون الجواب فلان لم يسافر. اعلم انه لم يسافر. رأيته اليوم. هذا نفي
3:30عن علم بالعدم. اذا كان الامر على الثاني فلا فرق بين المثبت بل نبحث عن مرجح اخر. بحثنا هنا هو ان ينفي ما في لعدم علمه فنقول هذا نفى لانه لا يعلم وهذا اثبت لانه يعلم فيكون المثبت مقدم
4:00ان ان كان النفي عن علم ففي الحقيقة هو اثبت حكما عن علم وان كان فحواه العدم او النفي فالمقصود انه تكلم بعلم وذاك تكلم بعلم وكثيرا ما يختلط الامرين ببعض
4:20تجد ان شخصا يقول هذا نافي والمثبت مقدم عليه. نقول انتبه. ان كان النفي ها عن عدم علم النعم. اما ان كان عن علم فلا ففرق بين عدم العلم والعلم بالعدم
4:40كنا تكلمنا في درس امس عن المرجحات المتعلقة بالاخبار. وقلنا ان هذه مرجحات منها ما يرجع الى السند. ومنها ما يرجع الى المتن ومنها ما يرجع الى امر خارج عن
5:00هما لا يرجعوا لا الى سند ولا الى متن. وانتهينا من الاولين. ونأتي الان الى المرجح من خارج قال مثل ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قياس. تذكرون يرعاكم الله
5:20اننا قلنا ان الضابط في باب الترجيح هو اقتران احد الطرفين بما يقويه ويغلب جانبه اليس كذلك؟ مناط البحث ها هنا ايضا على ذلك. اذا كان عندنا دليل احدهما دل على حكم والاخر دل على خلافه والمسألة واحدة. احد الدليلين
5:50بدليل اخر من كتاب او سنة او معتضد باجماع او بقياس فلا شك ان جانبه الان اضحى اقوى فيكون ارجح. فيكون ارجح. يعني مثلا اختلف العلماء في مسألة الاسفار والتغليس في صلاة الفجر. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله
6:20الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس حتى ان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان الصحابيات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن فيرجعن وما يعرفن من ماذا
6:40من الغلس يعني لا يزال الظلام موجودا. وبعض العلماء يقول الافضل هو الاسفار لحديث في السنن اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اسفروا بالفجر يعني صلوا وقد بدأ الضوء بالظهور حصل اسفار. من اهل العلم من قال ان
7:10قول الاول مرجح وهو افضلية ها التغليس هذا القول مرجح بانه قد عضده دليل اخر وهو وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ها سابقوا وآآ حافظوا على الصلوات ومن المحافظة التبكير اليها. قالوا فهذا دليل على ان هذا
7:40القول جانبه ارجح لانه معتضد بماذا؟ بدليل اخر. على كل حال البحث انما هو في ماذا في الافضلية والا الجواز فجائز. ونحن كما ذكرنا غير مرة انما نقتصر على ما يمكن
8:00ان تفهم المسألة به من حيث التمثيل الفقهي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال قال او يعمل به الخلفاء الاربعة يعني ان يكون احد القولين قد اعتضد او احد
8:20ذو الدليلين قد اعتضدا فعل او قول الخلفاء الراشدين. فجانب هذا القول سيكون اقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويمكن ان يمثل
8:40هذا بمسألة الجهر بالبسملة في الصلاة. اختلف العلماء في هذه المسألة هو كل قد استدل بدليل المانعون الذين يقولون لا يجهر بالبسملة يعني لا يقال عند قراءة الفاتحة في صلاة
9:01بجهر او بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ان هذا مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين. المتر الى اما اخرج الشيخان عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان
9:21فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا اذا هذا القول دليله معتضد بماذا؟ بفعل الخلفاء الراشدين فيكون اقوى. وبالتالي يكون مرجحا له مرجحا لهذا القول. او صحابي غيرهم ايضا اذا كان احد الدليلين قد
9:51اعتضد بقول او فعل صحابي والاخر لا يعلم ان صحابيا قال به فلا شك ان الذي قال به الصحابي جانبه اقوى لان كون الصحابي فهم من الدليل ما آآ عمل به يعني الشيء الذي عمل به او قال به دليل على ان هذا القول ارجح وان هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم
10:21فالصحابة اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. قال او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون. البحث ها هنا في حديثين. محكوم عليهما بالثبوت لكن احد الدليلين قد اختلفا على الراوي فيه. فبعضهم رواه عن
10:51ماذا؟ مرفوعا وبعضهم رواه عنه موقوفا. فلا شك ان الذي لم يختلف فيه يعني لم يختلف في رفعه اقوى مما حصل خلاف في ماذا؟ في رفعه ووقفه. مثال ذلك ما ثبت
11:11في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث قال طائفة من اهل العلم انه يدل على لزوم قراءة الفاتحة على كل احد امام
11:31من ومأموما. قال اخرون ان الذي يقرأ هو الامام لا المأموم استدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج الا ان يكون له امام. او قال الا ان يكون خلف
12:01الإمام بناء عليه فهذا الحديث يدل على انه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة. وهذا الحديث عند البيهقي والدارقطني وغيرهم من اهل العلم. التحقيق ان هذا الحديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
12:21ضعيف لكن على القول او على التسليم صحته فقد اختلف في رفعه ووقفه قيل ان مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه موقوف على جابر. بخلاف حديث عبادة باتفاق
12:39هو مرفوع. اذا ما اتفق على رفعه اولى وارجح مما اختلف في رفعه ووقفه لا نزال ندور على الضابط السابق وهو ان ما اقترن بما يغلب اه او بما يغلب على الظن انه اقوى نقول هو ارجح
13:04طيب قال او يكون مرفوعا والاخر مرسلا. ما محل البحث في هذه الحال من يجيب؟ ها ارفع صوتك. ها؟ انتبه. يقول ان يكون احدهما مرفوعا والاخر مرسلا. عندنا قولان احدهما استدل اصحابه بدليل مرفوع
13:41والاخر استدل اصحابه بدليل مرسل. يقول المرفوع او الجانب الذي فيه الدليل المرفوع ها ارجح طيب محل البحث هنا في في حالة معينة او على قول معين ما هو احسنت بارك الله فيك. هذه المسألة مفروضة على القول بان المرسلة حجة. والا فلو قلنا
14:11بالقول الصحيح وهو ان المرسل ليس بحجة ها ما دخلت معنا هنا لماذا؟ لاننا قلنا ان التعارض فرع الثبوت يعني يكون هناك شيء ظهر لنا في ظاهر النظر ان هذين ثابتان ماذا
14:32بينهما تعارض. اما اذا قيل ان المرسل ضعيف فلا فلا تعارض بين صحيح وضعيف. لا تعارض بين صحيح وضعيف وهذا لا شك انه واضح. فالمرفوع حجة بالاتفاق والمرسل ها؟ اضعف الايمان انه اقول المرفوع حجة بالاتفاق
14:59والمرسل اضعف الايمان انه مختلف فيه. والمتفق عليه اقوى من المختلف في هذا يعني هذه نكتة المسألة هنا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او ينقل عن الراوي خلافه
15:19تعارض روايته. اي نعم هذي فاتتني. جزاك الله خير. قال او ينقل عن الراوي خلافه فتتعار رواية. نعم. عندنا اه قولان اختلفا قولان متعارضان احد ذو القولين راويه لم يختلف عليه في المروي. والاخر اختلف عليه في المروي
15:49جاء عنه تارة ما يوافق هذا القول وجاء عنه تارة ما يخالف هذا القول. فلا شك ان القول الذي راويه لم يختلف عليه هذا القول ارجح. تذكرون مسألة الصلاة في الكعبة
16:06تذكرون؟ طيب قلنا ان ابن عمر رضي الله عنهما نقل عن بلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وابن عباس رضي الله عنهما نقل عن اسامة انه لم يصلي. هذه المسألة
16:28يصلح مثالا لما نحن فيه الان فان اسامة رضي الله عنه نقل عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما عند احمد وغيره. اذا الان بلال قولا واحدا صلى
16:48اسامة عنه قولان عنه روايتان احداهما ها نفي الصلاة والاخرى اثباتها ايهما اقوى لا شك ان الرواية التي لم يختلف على الراوي فيها ارجح واقوى. واضح؟ فهذا مثال لهذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما في المعاني فترجح العلة بموافقة
17:18بدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر صحابي هذه ساقطة عندي فان كانت ساقطة عندكم فالحقوها. نعم. احسن الله اليكم. قال او خبر مرسل. وبكونها ناقلة عن حكم الاصل. ورجحها
17:38قوم بخفة بخفة حكمها والاخرون بثقلها. ايضا هذه الجملة ساقطة عندي. فالحقوها ان كانت ساقطة في نسختكم واخرون بثقلها هذه ساقطة عندي. نعم وهما ضعيفان. فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا. وصفا حسيا فيرجح القاضي الثانية وابو الخطاب
18:04فيرجح فرجح القاضي فرجح القاضي ترجح القاضي الثانية وابو الخطاب الاولى وبكثرة اصولها وباضطرادها وانعكاسها. والمتعدي على القاصرة لكثرة فائدتها منع منه قوم والاثبات على النفع. والمتفق على اصله على المختلف فيه. وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. وبكونه
18:28الشرع وبكونه رده الشارع اليه. والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهة. على الشبهة الشبهة الشبهية صوبها على الشبهية طيب او الشبه يمكن عندك الشبه بالتالي او الشبه بالتاء المربوطة الشب
18:58لا احذف النقطتين وخلي هالشبه ماشي. طيب يعني يصح ان تقول الشبه يصح ان تقول الشبهية يصح ان تقول الوصف الشبهي اما الشبه لا طيب تذكرون اننا قلنا يا مشايخ ان الترجيح قد يرجع الى الاخبار وقد يرجع الى المعاني وقلنا
19:22فان المعاني هي الاقيسة. انتهينا من الترجيح والمرجحات. المتعلقة بالاخبار. ننتقل الان الى ترجيح المتعلق بالمعاني يعني المتعلق بالاقيسة. ذكر المؤلف رحمه الله جملة والاصوليون يقولون او يذكرون اكثر من هذا بكثير. لكن نقتصر على ما اورد المؤلف رحمه الله. قال فترجح العلة بموافقتها
19:52دليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل. ايضا الكلام في الترجيح في الاقيس على وزان الكلام في الترجيح في الاخبار. نكتة الباب هي تيران احد الطرفين بما يقويه. ها هنا عندنا قياسان
20:18احد القياسين اقترنا بدليل والاخر لم يقترن بدليل. فلا شك ان هذا اقوى. مثال ذلك اذا سلكنا مسلك الصبر نتج عندنا علتان احدى العلتين اعتضدت بدليل والاخرى لم تعتضد بدليل
20:46فاي العلتين ارجح حتى نعلل بها نعم ما اعتضد بالدليل مثلا في مسألة البر ما علة الربا فيه؟ قال بعضهم هو او هي الطعم والكيل. والاخرون والإدخار والمسألة فيها بحث اطول لكن هدفنا فقط
21:14التمثيل. الان يتردد النظر اي العلتين ارجح حتى علل بها نظرنا فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا قال الذين عللوا بالطعم هذا يرجح جانب التعليل بماذا
21:46بالطعم لانه ماذا؟ قال الطعام بالطعام. فبمسلك التنبيه او الايماء استفدنا ان الطعم له اثر في العلية فكانت هذه العلة ارجح وبالتالي نعلل بهذا التعليل نعلل بهذا التعليل وهو الطعم. اذا متى ما وافقت
22:16قلة في احد القياسين او متى اختلف في علة حكم الى قولين يعني علل بعلتين فاعتضدت احدى العلتين بدليل فلا شك ان ستكون ماذا؟ ستكون ارجح قال وبكونها ناقلة عن حكم الاصل. يعني
22:41آآ الامر في هذه المسألة كما ذكرناه في الترجيح في الاخبار متى ما كان الخبر ناقلا عن الاصل فهو ارجح من المقرر للاصل. كذلك الامر ها هنا. يعني مثلا في نفس المثال المثال السابق وهو
23:01هل هو الا بضعة منك من مس ذكره؟ فليتوضأ. بالنسبة الى الحديث الذي ليثبتوا لنا انه لا وضوء من مس الذكر. يقول وهل هو الا بضعة منك؟ علة عدم وجود
23:21الوضوء كون الذكر عضوا من الانسان وبالتالي لا يترتب على هذا وضوء في مسه. طيب واضح؟ بالتالي هذا ما خرج عن ماذا عن الاصل وهو البراءة الاصلية. الاصل انك ما كلفت
23:44بوضوء ولا بغيره صح ولا لا؟ فبالتالي كانت العلة ها هنا مبقية على الاصل اما من مس ذكر فليتوضأ بمسلك الايماء والتنبيه استفدنا ان علة الوضوء مس الذكر هذا وهذه العلة اقتضت
24:08حكما جديدا هذا فيه تأسيس لا لا تأكيد فكانت العلة التي تقتضي النقل عن الاصل وبالتالي فيكون اه فتكون او فيكون الحكم ها هنا هو الارجح. قال رجحها قوم بخفة حكمها واخرون بثقلها. قال وهما ضعيفان
24:40والمؤلف هنا تابع في هذه المسألة وفي تضعيف القولين الموفق رحمه الله في الروضة. يعني اذا اختلفت اه او اذا اختلف قياسان احدهما اقتضت العلة فيه حكما فيه تشديد واحتياط
25:05والقياس الاخر علته اقتضت حكما فيه تسهيل وتخفيف. فايهما نرجح؟ قال قوم نرجح العلة التي اقتضت الحكم الاشد لم؟ للاحتياط لجانب الشريعة ها للاحتياط لجانب الشريعة دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال اخرون لا نرجح القياس الذي علته اقتضت الحكم الاخف لان الشريعة
25:37جاءت بالتيسير يريد الله بكم اليسر. والاقرب والله تعالى اعلم ان النظر ها هنا الى الاثقال والتخفيف او مقتضى التشديد او مقتضى التسهيل انه لا دخل له في الترجيح كما ذكر
25:57رحمه الله لاننا وجدنا الشريعة تارة آآ تثبت حكما اه فيه تسهيل وتخفيف وتارة تثبت حكما فيه اه ما يقتضي شيئا من الثقل آآ الشدة المحتملة لحكمة ترعاها الشريعة فبالتالي كلا الامرين واقع في الشريعة
26:29فلم يكن لاحدهما ميزة على الاخر فننظر في مرجح اخر غير جانب التسهيل والتشديد. قال فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا. نقل لنا الان خلافا بين الحنابلة فرجح القاضي الثانية وابو الخطاب
26:55الاولى يعني رجح القاضي العلة الحسية. ورجح ابو الخطاب العلة الحكمية. يقول عندنا الان اه تعليلا اه وعفوا عندنا علتان احداهما حكمية تذكرون حينما تكلمنا عن الوصف الجامع الذي هو العلة وقلنا انه او ان الوصف قد يكون حكما شرعيا قد
27:29كونوا حكما شرعيا وقد يكون امرا حسيا. الحكم الشرعي تذكرون اننا تكلمنا لا عن بيع الخمر. الشريعة جاءت تحريم شرب الخمر قالوا محرمة فيحرم بيعها. العلة كونها ماذا؟ محرمة تحريمها منع بيعها
27:59طبعا نحن نبحث من هذه الزاوية والا فثمة ادلة اصرح لكن نحن نبحث فقط في من هذه الجهة ولذلك قسنا على تحريم لبيع الخمر تحريم او حكم بيع الميتة قلنا البيع الميتة ايضا ماذا
28:18محرمة فيحرم بيعها. والعلة التحريم وقد تكون العلة وصفا حسيا كالاسكار مثلا قلنا علة تحريم الخمر او النبيذ المسكر ماذا؟ الاسكار اذا متى ما كان احد القولين معتمدا على قياس علته حكم
28:45والاخرى او القول الاخر علته وصف او امر حسي. فاي القياسين ارجح اختلفوا القاضي ابو يعلى يقول نرجح الحسية. يقول لانها الزم لمحل الحكم الوصف الحسني الزم لمحل الحكم. فيفيد
29:15من القطعية او ما قاربها اكثر مما يفيده الحكم فلاجل هذا نقول جانب القياس المنبني على علة حسية اقوى القول الثاني وارتضاه ابو الخطاب في كتابه التمهيد ان العلة الحكمية ارجح
29:42قالوا لان الحكم بالحكم اشبه. لان القياس طريق شرعي. وآآ بالتالي الاعتماد فيه على الاحكام الشرعية اولى الاعتماد فيه على الاحكام الشرعية اولى والاقرب والله اعلم هو القول الثالث وهو انهما متساويان. فلا فرق
30:11لان الشريعة جاءت باعتبار العلة الحسية وجاءت باعتبار العلة الحكمية وبالتالي فلا فرق بين هذه العلة وتلك من حيث الاعتبار فهما متساويان. هذا الاقرب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى اعلم. قال وبكثرة اصولها. يعني اذا كانت
30:38العلة ترجع الى اصول عدة او كثيرة فهي اولى وارجح من العلة التي ترجع الى اصل واحد او اصول اقل لان النكتة ها هنا هي ان قوة الاصل قوة للعلة
31:00وكلما كثرت الاصول كان هذا اقوى وبالتالي تقوى العلة. مثال ذلك مسألة وجوب مسألة وجوب النية في الوضوء. الذين قالوا انه تجب النية في الوضوء. قالوا عبادة او قربة تجب لها النية. كالصلاة
31:30والصيام والحج وغير ذلك تلاحظ ان عندنا الان اصول عدة رجعت اليها هذه العلة. بخلاف الذين قالوا ان النية لا تلزم قالوا هي نظافة للعبادة فاشبهت او كانت كازالة في النجاسة فلم تشترط
32:01النية تلاحظ معي ان القول الثاني قياس اصحابه رجع الى اصل واحد وهو ازالة النجاسة او ازالة الخبث ها؟ والاول عنده ماذا؟ اصول عدة فكان هذا فكان هذا ارجح. نكتة المسألة هي
32:25ماذا؟ قوة الاصل قوة للعلة. قوة الاصل قوة للعلة. نعم قال وباضطرادها وانعكاسها. مراد المؤلف رحمه الله بانه اذا كانت العلة مطردة منعكسة فهي ارجح من العلة المطردة فقط. عندنا علتان
32:56احداهما مطردة منعكسة والاخرى مطردة فقط ايهما اقوى المطردة المنعكسة لان المطردة المنعكسة علة بالاتفاق والمطردة فقط فيها خلاف. والمتفق عليه اقوى فكانت العلة ها هنا اقوى. تذكرون الكلام في الاضطرار والانعكاس وقلنا ان الاضطرار هو الدوران
33:25الوجود او الملازمة في الوجود كلما وجدت العلة وجد الحكم الاسكار علة التحريم في الخمر كل ما وجدت العلة وجد التحريم في هذا النبي وجد الاسكار فوجد الحكم. طيب ومنعكسة؟ نعم منعكسة. الانعكاس هو الملازمة
33:54في النفي الملازمة في ماذا؟ في النفي. كلما انتفت العلة انتفى الحكم. هذا النبيذ لا اسكار فيه فلا تحريم فيه. واضح؟ طيب. اما المطردة فقط. يعني التي لم تنعكس تذكرون اننا بحثنا هذه المسألة؟ وهل الانعكاس شرط في العلة او ليس بشرط؟ بحثنا في هذه المسألة
34:25الا وقلنا انه اذا كانت العلة اكثر من واحدة فان الانعكاس ليس ليس بشرط فليس او فلا يلزم من انه اذا انتفى البول ان آآ لا يحصل نقد الطهارة لماذا؟ لانه يمكن ان يكون النقض بماذا
34:49بغائط او اه ريح او بنوم. اليس كذلك؟ طيب. المقصود هو ان العلة المطردة المنعكسة متفق عليها واما المطردة بغير انعكاس فمختلف فيها والمتفق عليه اقوى من المختلف فيه قال والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. ايضا تذكرون اننا قلنا في الوصف
35:19الجامع انه يكون متعديا ويكون قاصرا ها وقلنا العلة القاصرة يعلل بها ولا يقاس عليها. العلة القاصرة يعلل بها. ولا يقاس عليها. والمتعدية يعلل بها ويقاس عليها. متى ما تردد الامر في التعليل. بين ان يكون او بين ان تكون العلة
35:47متعدية او تكون قاصرة ايهما ارجح؟ قال المؤلف نرجح المتعدية لم؟ قال لكثرة لفائدتها خذ مثلا. تردد النظر بين تعليل تحريم الربا او جريان الربا في الذهب والفضة. بين ان يكون الثمنية او يكون الوزن
36:17اذا قلنا انه الثمنية كانت العلة ها هنا طبعا نحن نبحث على مقتضى ما يتكلم الفقهاء المتقدمون قبل وجود ها الاوراق النقدية كانت الثمانية مقصورة على ماذا؟ الذهب والفضة كانت العلة اذا
36:45قاصرة واذا قلنا انها الوزن كانت العلة متعدية بمعنى لو قلنا ان العلة هي الثمانية فاننا حينئذ فاننا حينئذ ها لا نقيس العلة القاصرة ماذا؟ يعني القياس ما هو تعدية حكم الفرع
37:16اه تعدية عفوا حكم الاصل الى الفرع هذا الوصف الجامع بالعلة صح ولا لا؟ والان ما في تعدية. لان العلة ماذا؟ قاصرة. اذا لو اننا جعلنا العلة هي الثمنية فحينئذ ستكون آآ آآ الحكم منوف
37:40او معلقا بشيء واحد هو ما جاء في النص وهو الذهب والفضة ولا قياس. اما لو قلنا ان العلة هي الوزن حينئذ صارت العلة ماذا متعدية فنقيس حينئذ على الذهب والفضة النحاس
37:58ونقيس الحديد والصلب صح ولا لا؟ لان كما ان الذهب والفضة يوزنان فكذلك هذه المعادن توزن المؤلف يقول ان تعارضت هاتان العلتان نقدم المتعدية على القاصرة لكثرة كثرة الفائدة هنا من اي جهة؟ امكان القياس. قال ومنع منه
38:28قوم قالوا لا نقدم القاصرة على المتعدية. قالوا لانه امنوا في الخطأ. للامن من في الخطأ اذا جعلنا العلة قاصرة وثبت عندنا ظهور او بنصية ان العلة هي هذه آآ الاولى ان نجعلها قاصرة. لاننا ننيط الحكم بمحله. فنامن من غائلة الوقوع في الخطأ
39:02القياس قد يكتنفه الخطأ. المسألة فيها يعني دخل كبير للاجتهاد والظن. فلا يؤمن الوقوع في الخطأ. لكن لو قاصرة ارتبط الحكم بمحله الذي جاء في النص وانتهى الامر. والاقرب والله تعالى اعلم ان
39:22المرجع ها هنا انما هو الى غير هذا الامر. يعني لابد ان ننظر في شيء اخر فالشريعة جاء فيها تعليل وجاء فيها تعليل بمتعد فينظر الى قرينة اخرى. قال والاثبات على النفي
39:42الاثبات على النفي. يعني انه متى ما كان او متى ما دار التعليل على علة آآ مثبتة وعلة نافية. فالاولى التعليل بماذا؟ بالمثبتة. الاثبات اولى من في تذكرون ايضا في الوصف الجامع قلنا انه يكون تكون العلة اه اثباتا وتكون العلة
40:12نفيا تذكرون هذا؟ قلنا مثلا انه يعلل آآ او تعلل الوصاية على لعدم رشده اليس كذلك قلنا ونقيسه على المجنون بجامع ها عدم الرشد فصارت العلة ماذا ها هنا نفيا صارت العلة
40:40نفيا تذكرون هذا طيب وذكرنا امثلة كثيرة وعلى كل حال بحثنا بحثا طويلا في مسألة النفي يكون الحكم وجوديا والعلة وجودية يكون الحكم عدميا والعلة عدمية يكون الحكم عدميا والعلة وجوديا والعكس كما
40:58اربعة احوال تذكرون او نسيته. اصول الفقه تحتاج الى مراجعة واستذكار حتى تثبت. على كل حال رجعنا الى آآ ذكرناه سابقا سابقا في مسألة ان اه اه المتفق عليه اقوى من المختلف فيه. كون العلة
41:28يكون اثباتا امر متفق عليه بخلاف النفي. هل يصح ان تكون العلة نفيا؟ هذا امر مختلف فيه فمتى ما تعرض الامران اخذنا بماذا بالاقوى وما الاقوى المتفق عليه وما المتفق عليه؟ الاثبات. طيب. قال والمتفق على اصله
41:55على المختلف فيه. هذا ايضا راجع الى ما قدمناه وهو ان قوة الاصل تؤكد قوة العلة قوة الاصل تؤكد قوة العلة. يعني يذكرون هنا مسألة وهي مسألة جريان يبقى في الارز جريان الربا في الارز. هل نقيس الارز على
42:27آآ البر بجامع الكيل او نقيس الارز على الذرة بجامع الاقتيات لو تأملت لوجدت ان الاصل في الاول متفق عليه والثاني مختلف فيه يعني جريان الربا في البر متفق عليه ام لا؟ متفق عليه. اما جريان الربا في الذرة فقول الجمهور لكن الخلاف واقع. فسار
43:04او فصار الاصل في القول الثاني مختلفا فيه بخلاف الاول لاجل هذا نقول انه متى ما كانت آآ او ما كان القياس آآ اصله متفقا عليه لا شك انه ماذا
43:23ارجح من القياس الذي الاصل فيه مختلف فيه لان قوة الاصل تؤكد قوة العلة قال وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. كذلك يعني ما اتفق على عدم نسخ
43:44اخيه يعني اذا كان الاصل متفقا على عدم نسخه فلا شك ان هذا القياس اقوى من قياس اخر الاصل فيه ماذا يحتمل ان يكون منسوخا. فيه شبهة وقع فيه خلاف
44:04فما اتفق على انه محكم غير منسوخ لا شك انه اصل اقوى فالقياس فيه ارجح قال وبكونه رده الشارع اليه. يعني العلة المردودة الى اصل قاس الشارع عليه اقوى من علة لم يكن فيها الامر كذلك. يعني قياس الحج
44:33على الدين في عدم سقوطه بالموت. قالوا اقوى من قياسه على الصلاة بسقوطه في الموت. لان الشريعة جاء فيها تشبيه الحج بالدين واضح؟ فهذا قياس رد او رد الشارع اليه حصل فيه التشبيه من قبل الشارع فهو اقوى. يعني
45:04النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته تلك المرأة عن امها التي ماتت ولم تحج قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فدين الله
45:21احق بالقضاء لو اخذنا ان الحج كالدين فبالتالي لا يسقط بالموت فانه يلزمنا هنا ان نخرجه او ان نخرج ما به من التركة اليس كذلك؟ لانه ماذا؟ من جملة الديون من جملة الديون وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. لو مات
45:52انسان ولم يحج فاننا نخرج من ماذا؟ من دية عفوا من ارثه اليس نفعل هذا في بقية ديونه وهذا من جملتها بل هو اولى من ديون الادميين فالله احق بالقضاء. اما لو قلنا ان الحج
46:16مثله مثل الصلاة. ارأيت لو انه قد دخل الوقت وما صلى الانسان بعد ثم مات هل نصلي عنه؟ الجواب لا نصلي عنه. لا تلزم او لا يشرع ان نصلي عنه. وبالتالي كذلك
46:35فاذا مات الانسان وقد وجبت فريضة الحج عليه فاننا ماذا؟ لا نقضيها عنه وبالتالي لا نخرجها او نخرج ما يحج به من تركته اي القياسين ارجح؟ القياس الذي رد الشرع اليه
46:55الشريعة جاء فيها تشبيه الحج بالدين. فلا شك ان هذا القياس اقوى. قال والمؤثر على دائم والملائم على الغريب. تذكرون يا مشايخ ان اننا تكلمنا عن اه الوصف الجامع وذكرنا الوصف المناسب وقلنا
47:21الوصف المناسب ينقسم الى مؤثر والى ملائم والى غريب. وقلنا ان المؤثر ما ظهر تأثيره آآ تأثير عين في عين الحكم ما ظهر تأثير عينه في ماذا؟ في عين الحكم
47:40مثل الطواف في قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. اثرت العلة في ماذا في عين الحكم فكان هذا ماذا؟ مؤثرة. كان هذا؟ مؤثرة. ولا شك ان هذا اقوى ما
48:02يكون بخلاف المناء بخلاف الملائم فانه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. تذكرون اننا مثلنا لهذا حسم المادة ده او سد الذريعة اثر في منع قطرة من خمر لا يجوز شربها صح ولا لا
48:32مع اننا نجزم انها لا تسكر صح ولا لا؟ كذلك مثلا الخلوة نحن نجزم انه ليس كل خلوة يحصل بها فاحشة او يحصل فيها فاحشة لكن حسما للمادة مادة الشر وسدا لذريعة الوقوع في المحرم. ها
48:54هنا ظهر تأثير جنس هذه العلة في عين الحكم. وهذه اضعف من المؤثر الملائم الوصف الملائم دون الوصف المؤثر وبالتالي عاد الامر الى ترجيح آآ الاقوى على ما دونه. طيب
49:18اذا متى ما دار الامر بين تعليل بوصف مؤثر وتعليل بوصف ملائم. ما الارجح الوصف سيكو المؤثر لم لانه اقوى. لانه لانه اقوى. قال والملائم على الغريب. طيب والمؤثر على الغريب
49:42من باب اولى من باب اولى كذلك الملائم على الغريب. يعني قلنا الغريب اختلفوا فيه اختلاف طويلا ومما قيل في تعريفه انه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم صح ولا لا؟ ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم والمؤلف هنا يقول الملائم على الغريب. كما قلنا في تأثير
50:09جنس الافتراء على جنس الحد كما تذكرون اذا سكر هذا واذا هدى افترى وحد المفتري ثمانون اثر جنس الافتراء في جنس الحكم. هذا ماذا؟ اضعف من من سابقيه. هذا وصف
50:31الوصف الذي سميناه ماذا؟ غريبا. فمتى ما دار الامر بين التعليل بوصف ملائم. والتعليل بوصف غريب لا شك ان ارجح الملائم ارجح لانه اقوى. قال والمناسبة على الشبهية الوصف المناسب او المناسبة ما هي؟ تكررت معنا كثيرا
51:00نعم. اشتمل على حكمة ها يلتفت الشارع اليها وقلنا هذه المناسبة الوصف مناسب ينقسم الى الاقسام الثلاثة وهي المؤثر الملائم الغريب. عندنا الشبه او الوصف الشبهي وقلنا ان الوصف الشبهي من اغمض ومن ادق مسائل الاصول ان كنتم تذكرون. وقلنا انه منزلة
51:41ابينا ها المناسب والطردي قلنا الاوصاف ثلاثة عندنا مناسب وعندنا شبهي وعندنا طرد الطرد هو الذي لا تلتفت الشريعة اليه كالطول والقصر واللون والجنس امثال ذلك هذا ما تلتفت الشريعة اليه. الشبهي اقوى من
52:10الطرد ودون المناسب من يمثل له؟ طيب جميل. ايضا تذكرون اننا تكلمنا عن قياس مسح الرأس على مسح الخفين في عدم التكرار لا تظهر تلك المناسبة لكن يغلب على الظن انهما
52:42عبادتان ها فتتشابها عبادتان كيف نفرق بينهما؟ ايضا قلنا قياس ايجاب النية في الوضوء على النية في التيمم لانهما عبادتان كيف ها نفرق بينهما تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ اذا متى ما دار الامر بين تعليل بوصف او بين التعليل بوصف
53:09المناسب والتعليل بوصف شبهي قلنا المقدم ماذا المناسب المناسبة اقوى من الشبه. المناسبة اقوى من الشبه. هذا يعني بعض مما قيل في الترجيح في آآ الاقيسة وبعض ذلك كما رأيت راجع الى قوة العلة نفسها وبعضها راجع الى قوة
53:34الاصل اه بالتالي فان الامر كله راجع الى اقتران احد للقياسين او احد التعليلين بماذا؟ بما يقويه. والله عز وجل اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.