غاية السول في خصائص الرسول ﷺ ( 3 ) - لفضيلة الشيخ د. حسن بخاري 22 محرّم 1442 هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا ثم الصلاة والسلام على امام الهدى وسيد الورى. نبي الله محمد بن عبدالله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيت
0:22وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. صلى الله ربي على النبي الهادي البشير النذير والسراج المنير في هذه الليلة المباركة اخوة الاسلام التي ندبنا فيها الى الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:42مستحضرين في هذا عظيم حقه على امته والوفاء الواجب علينا معشر المحبين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باكرم الاخلاق جاء متمما يدعو لاحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبر
1:02وليكن مجلسكم هذا ايها المباركون في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة عامرا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نتدارس صفحات من خصائصه عليه الصلاة والسلام من كتاب
1:19بغاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لسراج الدين ابن الملقن الانصاري الشافعي رحمة الله عليه وقد ابتدأنا مجلس الليلة المنصرمة في الاسبوع الماضي بالحديث عن اول اقسام الكتاب في خصائصه وهي الواجبات التي خصه
1:38الله بها عليه الصلاة والسلام وتقدم ان تخصيصه بالواجبات يعني مزيد فضل واجر وثواب يخص به لعظم اجر الدوام الزائد على النفل كما تقرر. وتقدم ايضا ان المصنف رحمه الله جمع في اول هذه الواجبات التي خص بها
1:58الصلاة والسلام امورا ثلاثة ذكر منها الاضحية وذكر منها الوتر وذكر ايضا منها ركعة الفجر في رواية وصلاة الضحى في رواية اخرى ووقفنا عند تنبيهات شرع فيها المصنف رحمه الله لحديثه عما يتعلق بتتمة المسائل في سياق الحديث عن صلاة
2:18في الضحى وقفنا عند ثانيها. وليكن كلامنا متصلا فنبدأ من التنبيهات من اولها التي ساقها المصنف رحمه الله تباعا من قوله ثم ها هنا امور تنبه لها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم
2:34والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله ثم ها هنا امور تنبه لها. احدها احسن بعض الاصحاب فيما حكى عن ابي العباس الروياني
2:56فقال ان الاضحية والوتر لما يجب عليه وقد يشهد للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة لكن لكن قال النووي في شرح المهذب في كلامه على الوتر ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا
3:17جواز فعل هذا الواجب الخاص به عليه على الراحلة وفي ذهني ان القرافي المالكي ادعى وجوبه عليه في الحظر دون السفر وهو كما ظننت فانه قال فعل الوتر في السفر على الراحلة والوتر لم يكن واجبا عليه الا في الحضر. صرح به في شرح المحصول وشرح التنقية. والحليمي
3:43في شعب الايمان والشيخ عز الدين في قواعده. نعم كان هذا اول التنبيهات كما تقدم وهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن كلام بعض الفقهاء في تفصيل مسألة وجوب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم. وهل
4:00فعله ام جواز وفعل الوتر على الراحلة باعتباره واجبا. وقد تقرر في كلام الفقهاء ان الواجبات من الصلاة تؤدى على الارض وان الرخصة انما هي في النافلة. وقد ثبت كما في حديث ابن عمر
4:28بعيره فقيل هذا ايضا من خصائصه كما تقدم في تنبيه المصنف والتنبيه الثاني هو الذي وقف عنده حديثنا ليلة الجمعة الماضية. نعم ثانيها. روى الترمذي عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا
4:48ايدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي. ثم قال حسن غريب وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب وكذا حديث عبدالله بن شقيق قلت لعائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا
5:08ان يجيء من مغيبه رواه مسلم وحديثها ايضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى واني لاسبحها. رواه البخاري ومسلم ولم ارى من قال به ونقل النووي في شرح المهذب عن العلماء انه
5:29انه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة ان تفرض على الامة فيعجز عنها وكان يفعلها في بعض الاوقات. هذه مسألة ثانية
5:43احسن المصنف رحمه الله تعالى سياق التنبيه عليها وهو يتحدث عن وجوب صلاة الضحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد تقدم ان بعض الروايات جاءت في عدم اثبات صلاة الضحى. ولتعلموا وفقني الله واياكم
6:02ان الفقهاء اختلفوا رحمهم الله في حكم صلاة الضحى على اقوال يأتي سياقها قريبا. فمنهم من قال بمشروعيتها واستحباب فعلها ودوام ذلك سنة ثابتة ومنهم من ذهب الى مشروعيتها واستحباب فعلها
6:22احيانا واحيانا ومنهم من ذهب الى عدم مشروعيتها بالاصل واعتبر ذلك ليس من الصلوات المشروع فعلها ولا استحبابها. وكل ذلك ات طيبا وبدأ المصنف في صدر المسألة هنا في ذكر بعض الروايات المتعلقة بهذه الاقوال التي ذهب اليها الفقهاء. فروى الترمذي
6:46من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي. وقال المصنف حسن غريب يعني الترمذي
7:00قال المصنف وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب لتصريحها بفعله صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة فكيف يقال انها انه من الصلوات الواجبة عليه صلاة الضحى ولو كانت واجبة ما كان يتركها. فهذا القول مما يعارض
7:20القول بوجوب صلاة الضحى عليه صلى الله عليه وسلم وايضا رواية مسلم من حديث عبدالله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا
7:36هذا النفي مشكل عند العلماء. لان الذي يجيب في السؤال عائشة رضي الله عنها وهي من ادرى الناس بشأن رسول الله عليه الصلاة الصلاة والسلام قالت لا الا ان يجيء من مغيبه يعني ان يقدم من سفر
7:52وهذا قول لبعض الفقهاء ان صلاة الضحى لا تستحب الا لسبب مثل القدوم من السفر وسيأتي ذكره بعد قليل. وحديثها ايضا في الصحيحين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى واني لاسبحها. رواه البخاري ومسلم
8:12فكيف يجمع بين هذه الاحاديث وكلها صحيحة. ثلاثتها في مسلم واحدها عند البخاري فهي احاديث صحاح تثبت فيها عائشة رضي الله عنها انها ما رأته يصلي او تنفي فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى تارة تسأل وتارة تحكي هي
8:32ابتداء وهنا سيسوق المصنف رحمه الله تعالى الكلام الذي يحكيه العلماء في الجمع بين هذه الروايات ابتدأ بقول نقلا عن العلماء انه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة ان تفرض على الامة. فيعجز عنها وكان يفعلها في بعض الاوقات. هذا القول من العلماء هو
8:57وجيه لعدم مواظبته عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى خشية ان تكون فرضا على الامة رأفة منه عليه الصلاة والسلام امته ورحمة بها. نعم قلت وكيف يجمع بين هذا وبينما ذكره في الروضة وغيرها انها واجبة عليه ولو قال انه عليه الصلاة والسلام
9:20كان يظهرها في وقت ويخفيها في وقت اخر لكان اولى. يعني ان جواب الامام النووي رحمه الله تعالى انما يستقيم لو لم يذكر في كتابه الاخر روضة الطالبين وعمدة المفتين القول بوجوب صلاة الضحى على رسول الله عليه الصلاة والسلام
9:39فان القول بالوجوب لا يستقيم معه توجيه ذكره انفا وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يتركها احيانا مخافة ان تفرض على الام وكان الجواب الاسد لمن يرى الوجوب ان يقول انه كان يظهرها تارة ويخفيها تارة لا ان يقول يفعلها تارة ويتركها
10:00وهاتارة لانه يفترض فيه ان يقول بالوجوب ومقتضى الوجوب عدم التركيب احيانا واحيانا. هذا جواب ذكره عن الامام النووي رحمه الله وتعقبه عليه كما سمعت قبل قليل. هذا النقل عن الامام النووي رحمه الله ذكره آآ كما سمعت
10:20او استدرك عليه المصنف مخالفته له في كلامه في الروضة. وللعلماء اجابات اخر منها ما ذكره ايضا ان الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في نفي صلاة الضحى واثباتها لصلاة الضحى ان النبي عليه الصلاة والسلام انما كان يفعلها
10:40باب مثلما قالت لا الا ان يجيء من مغيبه فقصدت بالنفي المطلق الدوام عليه وقصدت بالاثبات فعله المتعلقة بسبب او المقيدة بوقت دون وقت ومنهم من قال ان روايتها ما يصليها الا ان يجيء من مغيبه
11:01ليس نفيا للصلاة بل نفي لرؤيتها هي لصلاته عليه الصلاة والسلام والمعنى انها ما رأته ولهذا في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. قال العلماء وسبب ذلك ان وقت صلاة
11:20ضحى وهو وسط النهار عند ارتفاع الشمس لا ليس من الاوقات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام عند عائشة. بل يكون وغالبا خارج ذلك او يكون في سفر او يكون في المسجد او موضع اخر. فكان حمل النفي منها على المداومة لا على
11:40اصل فعل الصلاة بخلاف ما ظهر ذهب اليه بعض العلماء يقول الحافظ بن حجر اه في فتح الباري هذا محمول على التظاهر بها في المسجد يعني اظهارها. ويقول ايضا رحمه الله حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
12:00كما ان صلاة الضحى كانت واجبة عليه وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه ولم يثبت ذلك في خبر صحيح هذه اشارة الى ما تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية ان احاديث وجوب صلاة الضحى كما قرر ابن الملقن وغيره من
12:20العلماء لا يصح منها حديث وان ذهب بعضهم الى اعتضاد بعض الاحاديث ببعض فتتقوى بها لتبلغ درجة الحسن والعلم عند الله الله نعم وادعى الماوردي انه صلى الله عليه وسلم لما صلاها يوم الفتح واظب عليها الى ان مات وفيه نظر
12:40ففي سنن ابي داوود عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ فانها اخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره احد
12:58ولم يره احد صلاهن بعد. ذهب الامام الماوردي رحمه الله وهو ابو الحسن كما تقدم الفقيه الشافعي صاحب كتاب الحاوي الكبير ذهب الى القول بوجوب صلاة الضحى على رسول الله عليه الصلاة والسلام
13:13واجاب بجواب يخرج به عن اشكال روايات حديث عائشة رضي الله عنها فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في حديث ام هانيء دخل بيتها فصلى عندها يوم الفتح ثماني ركعات
13:29قال انه واظب عليها بعد ذلك الموقف في بيت ام هانئ الى ان مات فيدل ذلك على على وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم ويكون احاديث روايات عائشة رضي الله عنها سابقا على ذلك
13:44والمعنى ان عائشة حكت ما ذكرت في رواياتها المحكية هناك على ما قبل فتح مكة. لكن بعد فتح مكة واظب صلى الله عليه وسلم على اداء صلاة الضحى حتى ماتوا
13:58قال المصنف وفيه نظر يعني هذا التوجيه والجواب من الامام الماوردي فيه نظر لمعارضته بعض الروايات التي لا تستقيم مع هذا التوجيه. ففي سنن ابي داوود عن عبدالرحمن بن ابي ليلى وهو الفقير
14:13المدني ثم الكوفي قال ما اخبرنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ فانها اخبر بها يوم فتح مكة يوم فتح مكة ولم يره احد صلىهن بعد. الحديث عند ابي داود في سننه
14:36قوله ولم يره احد صلاهن بعد. صريح صريح في انها تحكي رضي الله عنها هذا منفردة ان احدا غيرها لم يذكر هذا قال اخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره احد صلاهن بعد. هذا التصريح مناقض لما ذهب اليه الماوردي
14:56من كونه واظب صلى الله عليه وسلم على صلاة الظحى بعد ذلك فلا يستقيم التوجيه الذي ذكره الماوردي رحمه الله وذكر البخاري في صحيحه من حديث انس ان رجلا صنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضح له طرف الحصير
15:16فصلى فيه ركعتين فقال فلان ابن فلان ابن الجارود لانس اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما صلى غير ذلك اليوم. فلان ابن فلان ابن الجارود كما قال الحافظ في الفتح كأنه عبدالحميد ابن المنذر
15:36ابن الجارود البصري لان البخاري اخرج هذا الحديث من رواية شعبة واخرجه في موضع ثان من رواية خالد الحداء كلاهما عن انس بن عن عبدالحميد بن المنذر بن الجارود عن انس وآآ هذا ايضا مما يستفاد به من جمع طرق الحديث بعضها ببعض
15:56والشاهد فيه انه سأل انسا رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم ومن ثم لا يستقيم ذلك ايضا مع توجيه الامام الماوردي من كونه واظب عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى بعد
16:16ان صلاها في بيت ام هانئ يوم الفتح وفي صحيح مسلم من حديث ام هاني انه لم يصلها قبل ولا بعد وهذا صريح في مناقضة ما قرره الامام الماوردي رحمه الله جوابا لا يقال ان ام هانئ
16:36قالت ذلك ونفته فيلزم منه العدم بل نقول يحتاج من اثبته الى دليل ولو وجد الدليل لم يكن حجة على الوجوب. لان عائشة ذكرت انه كان عليه الصلاة والسلام اذا عمل عملا اثبته
16:54واي عمل يثبته لا يستلزم الوجوب. وكم من النوافل والمستحبات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يثبتها ويواظب عليها ولا دلالة في ذلك على الوجوب فلا يستقيم استمرار الفعل على دليل على الوجوب مع معارضته لاحاديث اخر صريحة صحيحة في انه عليه الصلاة والسلام لم يصلها بعد فتح مكة
17:20في بيت ام هانئ كما تقدم في حديث مسلم وغيره. القاضي عياض رحمه الله حكى عن قوم من العلماء انه ليس في حديث ام هانيء دلالة على صلاة الضحى وانما هي سنة الفتح. وهذا جواب اخر
17:36يبعد بحديث ام هانئ رضي الله عنها في الدلالة على مسألتنا في صلاة الضحى. ونقل هذا عن بعض العلماء وقد صلاها خالد بن الوليد ايضا وفي بعض فتوحه اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هي سنة الفتح وليست صلاة الضحى. قال القاضي عياض وليس
17:56فام هانئ بظاهر في انه صلى الله عليه وسلم قصد بها سنة الضحى وانما فيه انها اخبرت عن وقت صلاته فقط وقد قيل انها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه بالقرآن. يعني ليلة فتح مكة. حيث انه عليه
18:19الصلاة والسلام كما تحكي روايات الفتح بيت ليلته تلك على مشارف مكة مستعدا لدخولها صباحا فكان ربما فاته ورده من الليل وكانت صلاته في بيت ام هانئ قضاء لما فاته من قيامه بورده عليه الصلاة والسلام. وتعقب النووي كلام القاضي
18:39عياض بان الصواب صحة الاستدلال بحديث ام هانئ لحديث ابي داوود من طريق قريب عن ام هانئ وانها صرحت باسم صلاة الضحى قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى وعند مسلم في كتابه الطهارة من حديث ام هانئ ايضا في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم قالت ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى
19:04اذا هو تصريح ويبقى آآ ان هذا جواب آآ عنه بعض الاشكالات كما سمعتم قبل قليل. وهذا كله من العلماء محاولة للاجابة وقد روى ابن عبدالبر ايضا في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن ام هانئ قالت قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة. فصلى ثمان
19:24هي ركعات فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاة الضحى. والحديث هذا الذي اخرجه ابن عبدالبر في التمهيد. ايضا مما يقاوم قول الذي نقله القاضي عياض وهي محاولات للاجابة عن نفي عائشة رضي الله عنها مع القول بوجوب صلاة الضحى عليه صلى الله عليه
19:44وسلم نعم لا جرم ذهبت طائفة من السلف الى حديث عائشة السابق ولم يروا صلاة الضحى اي لم يروا وجوب صلاة الضحى اعتمادا على نفي عائشة رضي الله عنها اكان يصلي؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. تقول ما رأيته يسبح سبحة الضحى. فحملوا النفي على عدم وجوب صلاة الضحى على النبي صلى الله
20:08عليه وسلم نعم حكاه ابن بطال وابعد بعضهم فقال انها بدعة وحكى الطبري عن جماعة استحباب فعلها غبا. وهو رواية عن احمد. وذهبت طائفة على انها انما تفعل لسبب من الاسباب
20:24وان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلها لسبب فصلاته لها يوم الفتح كانت من اجل الفتح. هذا ختام موجز اوجز فيه المصنف رحمه الله مذاهب العلماء جمعا بين حديث ام هانئ في اثبات صلاته للضحى. وحديث عائشة رضي الله عنها في نفيها لصلاة الضحى. قال من العلماء من قال انه
20:48واجب هو مستحب جمعا بين الحديثين ومنهم من قال انها بدعة لا تشرع حملا لحديث عائشة بالنفي الصريح ومنهم من قال تستحب غبا ومنهم من قال لسبب هذه اربعة اقوال وتتمة ما ذكره الفقهاء في المسألة اقوال ستة هذا موجزها
21:08آآ من الجمع بين الروايات الواردة في صلاة الضحى اختلف الفقهاء في حكم صلاة الضحى بالنسبة للامة لا بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم على ستة اقوال. القول الاول ان صلاة الضحى مستحبة مطلقا. مع الاختلاف في عدد ركعاتها قيل اقلها ركعتان
21:28اكثرها اثنتا عشرة وقيل اكثرها ثمان ركعات ولكن لا تشرع اكثر من ذلك على خلاف في العدد وقيل لا حد لاكثرها. فالقول الاول الاستحباب المطلق لفعل صلاة الضحى عملا بالاحاديث الواردة ومنه
21:45عائشة رضي الله عنها انها كانت تستحب سبحة الضحى القول الثاني ان صلاة الضحى لا تشرع مطلقا بل تشرع لسبب احتجاجا بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها الا لسبب. فاتفقت الاسباب التي كان يصلي فيها صلاة الضحى انها وقعت في صلاة
22:05ضحى لكن الحقيقة انها اسباب وافقت الوقت مع تعدد الاسباب. مثلا حديث ام هانئ صلاها يوم الفتح بسبب الفتح ووافقت وقت الضحى وحديث ان سنة الفتح ان يصلي ثماني ركعات نقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. وفي حديث عبدالله بن ابي اوفى انه عليه الصلاة والسلام صلى
22:28ضحى حين بشر برأس ابي بن جهل فعدها صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. صلاته في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه اجابة لسؤاله لما طلب منه ان يصلي عنده في موضع يتخذه مصلى فاتفق ان جاءه وقت الضحى. اختصر الراوي فقال صلى في بيته الضحى. وكذلك حديث
22:48لم يكن يصلي الضحى الا ان يجيء من مغيبه لانه كان ينهى عن الطرق ليلا. فيقدم في اول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى خلاصة هذا القول ان صلاة الضحى ليس لاجل الوقت بل لسبب. والروايات التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم تعددت فيها الاسباب. لكنه وافق
23:08وقت الضحى فنسبت اليه لا لخصوص الوقت. القول الثالث ان صلاة الضحى لا تستحب اصلا وقد صح عن عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف انه لا يصليها. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا
23:26القول الرابع انه يستحب فعلها احيانا وتركها احيانا صلاة الضحى بحيث لا يواظب عليها. وهذا القول اوسط الاقوال واعدلها وهو رواية واحدى الروايتين عن احمد والحجة فيه حديث ابي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعها حتى نقول
23:50ايصليها كما اخرج الترمذي وقد تقدم. وعن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها عشرا يعني يصلي عشرة ايام اترك عشرة ايام فهذا من فعل الصحابة ايضا استدلال بفعل النبي آآ استدلال آآ منهم بفعل الصحابة رضي الله عنهم لصلاة الضحى
24:10على هذا النحو القول الخامس في المسألة في حكم صلاة الضحى انها تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. امنا من خشية اعتقادها فرضا وهو الجواب الذي جمع به بعض العلماء بين حديث عائشة وحديث ام هانئ وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. القول السادس
24:33وهو اشدها وربما كان ابعدها ان صلاة الضحى بدعة وقد صح بذلك رواية عروة عن ابن عمر انه كان لا يراها مشروعة وهو اجتهاد منه رضي الله عنه. وسئل انس رضي الله عنه عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس
24:54فمن فهم منها انه ينفي مشروعيتها قال انه يرى انها بدعة. ومنهم من قال بل هو ينفي الوجوب لما قال الصلوات خمس كأن المراد الواجبة منها وان صلاة الضحى لا تعد فيها. وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول
25:14طول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة اصحابه وهو ايضا دلالة على عدم رؤيتهم لمشروعية هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واما ابن عمر رضي الله عنهما
25:28فقد نقل المصنف ها هنا اه الحكاية عنه نفي صلاة الضحى بل وصفها بالبدعة. ثبت باثر صحيح خرجه البخاري بسنده المتصل الى مورق قال قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا
25:43قلت فعمر؟ قال لا قلت فابو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله يعني لا اظنه كان يفعلها صلى الله عليه وسلم وهذا محمول اما على عدم علمه رضي الله عنه او على عدم اظهار هذه الصلاة
26:01في المسجد واعلانها كما تقدم في بعض الوجوه. هذه الستة اقوال كما سمعتم ايها المباركون. وقد جمع الامام الحاكم ابو عبد الله الاحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الاقوال مستندها والروايات التي
26:21بها الفقهاء. والحافظ ابن حجر لما ذكر هذه الاقوال الستة في فتح الباري وذكر ان لها مستندا خرجها الامام الحاكم. قال بلغ عدد رواة الحديث في اثباتها نحو عشرين نفسا من الصحابة
26:37ثم زاد الحافظ بان الحاكم روى من طريق ابي الخير عن عقبة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي الضحى بسور من والشمس وضحاها والضحى قال الحافظ بن حجر ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. اي لذكر الضحى في السورتين والشمس وضحاها
26:57ها والضحى والليل اذا سجى اه هذا اشارة الى ان القول بعدم مشروعيتها مطلقا بعيد وهو ابعدها. والاقوال كما سمعتم ولعل اقربها استحباب فعلها تارات وتركها تارات كما ثبت عن ابن عباس وغيرهم من السلف رضي الله عنهم جميعا. نعم
27:17ثالثها هل كان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم اذا قلنا به اقل الضحى او اكثرها؟ او ادنى كمالها لم ارى في ذلك نقلا نعم في رواية لاحمد امرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. وقد سلفت
27:37اذا قلنا ان صلاة الضحى واجبة. على النبي عليه الصلاة والسلام فها هنا مسألة فقهية لطيفة لاننا نقول ان ركعات الضحى تتفاوت من ركعتين الى ثمان وقيل الى عشر وقيل اثنتا عشرة وقيل لا حد لاكثرها. فالسؤال على القول بالوجوب
27:56فكم عدد الركعات الواجبة عليه صلى الله عليه وسلم من صلاة الضحى قال المصنف هل القول بانه اقلها وهي الركعتان او اكثرها على خلاف هل هي ثمان او عشر او هي لا حد لاكثرها او ادنى الكمال وادنى الكمال يحتاج ايضا الى تحرير في العدد. قال لم ارى في ذلك نقلا. وفي رواية
28:20الامام احمد التي تقدمت مع ضعف سندها لوجود جابر الجوعفي في سندها وقد تقدمت قال امرت بركعتي ففيها اشارة لو صحت الرواية ان اقل الواجب هو الركعتان قال ولم تؤمروا بها. قال المصنف رحمه الله لم ارى في ذلك نقلا يعني عن
28:41في تحديد ذلك والنص عليه. والرواية التي نقلها الامام احمد يدل على وجوب اقلها. واكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم ان او صلاها هو ثمان ركعات كما تقدم في حديث ام هانئ
28:56ونقل انه صلاها اربعا ايضا اما القول بانها اثنتا عشرة ركعة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. وكان الرافعي قد نقل عن الرواني الروياني وجزم به ان اثنتا عشرة ركعة معتمد ذلك حديث ضعيف عن انس رضي الله عنه من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في
29:20الجنة من ذهب واسناده ضعيف وقد خرجه الترمذي وحديث ام حبيبة في صحيح مسلم ما من عبد يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة
29:38قال الحافظ الضياء المقدسي فيه دليل على ان اكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة هكذا قال قال العلماء وليس في ذلك دلالة بوجه من الوجوه ولهذا حمل جل الفقهاء حديث ام حبيبة على السنن الرواتب
29:56التي تؤدى مع الصلوات المفروضات لا على سنة صلاة الضحى. وقد اوصى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من اصحابه بركعتي الضحى كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين امرني خليلي او قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فانا لا ادعهن حتى اموت. قال
30:16ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى وركعتي وان اوتر قبل ان انام. نعم رابعها هل كان الواجب عليه في الوتر اقله ام اكثره؟ ام ادنى كماله لم ارى فيه نقلا. ايضا الكلام في الوتر لو قلنا بوجوبه هل الواجب الاقل ام الاكثر
30:40قال ام ادنى الكمال اما الوتر فادنى كماله ثلاث ركعات واما اكثره فاحدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة واقله ركعة. فاذا قلنا وجوبي فاي هذه المقادير هو الواجب عليه صلى الله عليه واله وسلم. وقد تقدمت الروايات فيما يتعلق
30:59بادلة ايجاب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم. كما تقدم في احاديث صدر المسألة لكن خلاف الفقهاء في ذكر العدد ليس هناك فيه آآ نص صحيح يمكن ان يقال به لكن هي من المسائل التي آآ تحسن المذاكرة بها لاذكاء
31:19صريحة وامعان النظر قميصها هل كان الاضحى في الحديث السالف وكلام اصحابنا؟ المراد به الضحايا كما قاله ابن الصلاح يقال اضحى في ابتدي والجمع في بعض النسخ يقال اضحاة في الواحد ولعله اصوب
31:38يقال اضحات في الواحد والجمع اضحى. نعم يقال اضحان في الواحد والجمع اضحى. ويقال ضحية وضحايا واضحية واضاحي بالتشديد وهذا التقرير قد يفهم انه كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة ولعل الاشارة به الى وجوب ذلك في الاعوام
32:00وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين كما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة وفي ابن ماجة والحاكم من حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين الحديث
32:21تقدم ايضا في مسألة الاضحية الخلاف هل كان هذا واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ولا حاجة الى اعادة ما في ذلك من الروايات واقوال المحدثين فيها آآ لكن لبعض الفقهاء قول بان الاضحية لم تكن واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ورجحه بعض متأخري الشافعية قالوا
32:44عدم صحة دليل على الوجوب وما لا ذلك الى ترجيح عدد من الفقهاء. وان الامر في قوله فصل لربك وانحر لا يدل على ذلك لاجابات ايضا تقدم الكلام عنها. وكلام الامام ابن الملقن رحمه الله هنا يقول هل
33:04يفهم هذا التقرير ان الواجب عليه اداء الاضحية في كل سنة؟ وهل يتضمن ذلك الوجوب عليه في كل الاعوام؟ اما الثابت في الصحيحين كما تقدم من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ الى كبشين اقرنين املحين. فذبحهما بيده. وفي
33:28بلفظ وضع رجله على صفاحهما فسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. وايضا في بعض السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين الى اخر الحديث. قول المصنف
33:48الله ضحى بكبشين كما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والثابت في الصحيحين انه من مسند انس لا من مسند عائشة رضي الله عن الجميع. والذي عند مسلم في صحيحه قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ
34:09في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد الحديث والمراد به وصف هذا الكبش الاملح انه يطأ في سواد ان قوائمه الاربع سوداء دون باقي جسده ويبرك في سواد اي سواد مفاصل آآ قوائمه الاربع وينظر في سواد اي سواد عينيه وباقي آآ جسد
34:33كبش وصوفه يكون ابيض وهذا وصف قول آآ انس وغيره كبشين املحين اقرنين وهذا وصف الجمال والملاحة في الكبش جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الامام مسلم في صحيحه نعم
34:49سادسها وقع في كلام الامدي وتبعه ابن الحاجب عدوا ركعتي الفجر من خصائصه ولم ارى لهما سلفا في ذلك وحديث ابن عباس السالف يشهد له لكنه ضعيف كما سلف. ورأيت صاحب الفصول من الحنابلة عدهما من خصائصه صلى الله
35:09عليه وسلم. نعم. خاتمة هذه التنبيهات الستة التي ذيل بها ابن الملقن رحمه الله تعالى الكلام على ثاني او على المجموع من صلاة الضحى والوتر والاضحية. قال وقع في كلام الامدي وابن الحاجب تبع
35:30انه ذكر ركعتي الفجر من خصائصه صلى الله عليه وسلم والمقصود بها سنة الفجر الراتبة لا فرضها لان الفرض واجب على الامة جميعا قال ولم ار لهما سلفا في ذلك
35:45ومستند ذلك ما تقدم في احدى روايات الحديث ثلاث هن علي فرظ ولكم تطوع جاء في بعظها كما تقدم ذكر سنة الفجر او ركعتي الفجر عوضا عن صلاة الضحى قال
36:00ورأيت صاحب الفصول من الحنابلة عدهما من خصائصه وذكرها في الخصائص ايضا الامام ابن الجوزي وغيره من العلماء رحم الله الجميع لكن الحديث ضعيف كما تقدم في تلك المسألة هناك فيما يتعلق بحكم صلاة سنة الفجر وان الرواية التي انفردت بها
36:20ضعيفة ولو كانت صحيحة لامكن الاستناد الى شيء منها لكنه لا يستقيم بها دليل على الوجوب والعلم عند الله تعالى. نعم المسألة الرابعة التهجد اكان واجبا عليه قال القفال وهو ان يصلي بالليل وان قل. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك
36:45الاية اي زيادة على ثواب الفرائض بخلاف تهجد غيره. فانه جابر للنقصان المتطرق الى الفرائض. وهو الصلاة والسلام معصوم عن معصوم عن تطرق الخلل الى مفروضاته. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حكى
37:05امام الحرمين وذكر البغوي وذكر البغوي في تفسيره نحوه قال الحسن وغيره ليس لاحد نافلة الا النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لان فرائضه كاملة. واما غيره فلا يخلو عن نقص فنوافله
37:25تكمل فرائضه واستدل البيهقي في في دلائل النبوة عن مجاهد وكذا ابن المنذر في تفسيره. وذكر اعني ابن المنذر عن الضحاك نحوه. وذكره سليمان بن عن ابي غالب عن ابي امامة الى اخره. رابع المسائل في الواجبات الخصائص على رسول الله صلى الله عليه
37:50وسلم وهي الرابعة لانه قد تقدم ثلاث مجموعات سويا ثلاث مسائل مجموعات سويا في اول هذا النوع الواجبات من الواجبات وهو الحديث عن صلاة الضحى والحديث عن الوتر والحديث عن الاضحية
38:09فهذه الثلاث السابقات وان تم الكلام عنها. الرابع من المسائل المتعلقة فيما قيل بالوجوب عليه صلى الله عليه وسلم من خصم طائسه التهجد والمراد به قيام الليل اكان واجبا عليه
38:25قال القفال هو ان يصلي بالليل وان قل. يعني معنى التهجد ومستدل ذلك في سورة الاسراء قول ربنا عز اسمه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به
38:42وهذا امر موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الامر الايجاب لكنه قال بعدها نافلة لك ومعلوم ان مصطلح النفل يعني ما زاد على الواجب فاصبح الامر في قوله فتهجد به مصروفا عن الوجوب لقرينة قوله بعدها نافذة لك
39:08فهذا مستند لا يساعد على الوجوب الا ان تجد جوابا على معنى قوله نافلة لك غير ما تقدم. فمن يقول ان صلاة التهجد او قيام الليل كان من الواجبات الخصائص به عليه
39:23الصلاة والسلام عليه ان يؤتي بمعنى لنافلة لك يساعد على تأكيد هذا الوجوب فقال المصنف اي زيادة على ثواب الفرائض بخلاف تهجد غيره فانه جابر للنقصان والمعنى يا كرام ان قوله نافلة لك ليس معناه زيادة في الصلوات على الواجب من الصلوات الخمس بل معنى زيادة لك في
39:49الثواب والاجر يعني فتهجد به امر ايجاب عليك يا رسول الله نافلة لك يعني زيادة لك في الاجر وليس بمعنى نافلة اي قيادة في الصلوات تطوعا وعلى هذا فيكون قوله نافلة لك لا يزيدها عن الصرف عن دلالة الوجوب. نافلة لك يعني زيادة على الفرائض
40:13هكذا استدل به بعض الفقهاء كالرافعين وهو احد الاقوال في معنى الاية وبه جزم البغوي في تفسيره وتعقب الامام القرطبي رحم الله الجميع هذا القول عن البغوي في التفسير ان معنى نافلة لك اي زيادة على الفرائض يعني واجبا زيادة
40:31على الفرائض الخمس تعقب ذلك القرطبي في التفسير بقوله فيه بعد لوجهين احدهما تسمية الفرض بالنفل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يعني الزيادة فرض على فرض ويسمى الفرض الزائد نافلة هذا مجاز لا حقيقة. والوجه الثاني قال الاحاديث الاخر التي فيها تصريح بانه لا واجب
40:56فسوى الصلوات الخمس. قال قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات فرضهن الله على العباد وقوله هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي. يعني في قصة فرض الصلاة في حادثة الاسراء. قال وهذا نص فكيف يقال
41:14افترض عليه صلاة زائدة على الخمس قال القرطبي هذا لا يصح. انتهى كلامه رحمه الله اما امام الحرمين الجويني فقال معنى قوله نافلة لك اي زيادة على ثواب الفرائض ومعلوم ان كل فعل يزيد على الواجب فيه ثواب زائد
41:34قال لا هذا الفرق صلاة التهجد بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم فيها زيادة ثواب على ثواب الفرائض واما عموم المكلفين من امته فصلوات النوافل جبر للخلل الحاصل في الفرائض وتكميل لنقصها
41:54فيكون قوله نافذة لك خصوصية له عليه الصلاة والسلام بوجه اجري هذه الصلوات النوافل وان زيادة ثواب لماذا قال هذا؟ قال لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض فعل كامل. اما غيره فلا يخلو عن نقص
42:14وتطرق الخلل الى مفروضاته عليه الصلاة والسلام هو معصوم عنه قال اي زيادة على ثواب الفرائض. بخلاف تهجد غيره فانه جابر للنقصان المتطرق الى الفرائض وهو الله عليه وسلم معصوم عن تطرق الخلل الى مفروضاته وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم اورد قول
42:39ابي الحسن البصري رحمه الله ليس لاحد نافلة الا النبي صلى الله عليه وسلم. لان فرائضه كاملة واما غيره فانما يقال لهم في صلوات التطوع قيام ليل وغيره انها جبر للخلل والنقص الذي يقع في الفرائض فتأتي النوافل مكملة
42:59للفرائض. فاذا تحصل من هذا ان معنى النافلة في حق النبي عليه الصلاة والسلام غير معنى النافلة في حق الامة. في حقه عليه الصلاة والسلام زيادة ثواب واجر على اجر الواجب والفرظ
43:13وبالنسبة للامة فان معنى النافلة تكميل الفرائض وجبر نقصها وسد خللها لما يحصل فيها من قصور كان نبينا عليه الصلاة والسلام معصوما عنه قال واستدل البيهقي في دلائل النبوة وابن المنذر في التفسير
43:30عن الضحاك بنحو ذلك يعني بنحو قول الحسن البصري ومثله عن ابي امامة رضي الله عنه وعن سائر علماء الاسلام في يبينون فيه معنى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك
43:46حكى الامام النووي في الروضة خلاف الفقهاء في مسألة وجوب الصلاة صلاة الليل والتهجد على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا لسبب ذلك الخلاف
44:03واشهره حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام لما قال انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تقرأ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا؟ قلت بلى. قالت كان الله فرض قيام الليل من اول هذه السورة
44:26فقام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا حتى انتفخت اقدامهم وامسك خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم انزل الله التخفيف في اخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال وفي اخر الحديث
44:46حديثي فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت وهذا مستند العلماء في مسألة حكم قيام الليل وصلاة التهجد على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الامة. وكلامنا هنا تحديدا في كتاب الخصائص
45:06يتناول حكم صلاة التهجد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلماء في حديث عائشة ها هنا مذاهب في فهمه فمنهم من حمل نسخ الوجوب بمعنى حق الامة دون شأنه الخاص به عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في كلام المصنف هنا في بيان معنى حديث عائشة رضي
45:30الله عنها ثم استدل الرافعي وغيره ايضا بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل
45:48وهو حديث ضعيف اخرجه البيهقي في سننه وخلافياته. وفي سنده موسى بن عبدالرحمن الصنعاني. قال ابن عدي منكر الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
46:03كتابا في التفسير جمعه من كلام مقاتل الكلبي وقال البيهقي رحمه الله موسى هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا ولم يثبت في هذا اسناد واعلم ان الشيخ ابا حامد نقل بعد حكاية ذلك عن الاصحاب
46:24ان الشافعي نص على انه على انه نسق على انه نسخ وجوبه في حقه كامته. قال الشيخ ابو قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح والنووي في الروضة وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث. منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم. وقد قال لها انبئين
46:49عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الست تقرأ يا ايها المزمل نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها المشار اليه قبل قليل وفيه ذكر مستند الفقهاء في فهم معنى حديث عائشة في نسخ وجوب قيام الليل
47:09للذي فرض في قوله تعالى في صدر سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وهذا القول بالنسخ اختلف فيه العلماء على اقوال يأتي ذكرها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة ان شاء الله تعالى لضيق
47:27مجلس الليلة عن بيانه لكن الحديث ها هنا ابتداء في عد وجوب قيام الليل من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهل الوجوب وفي قوله قم الليل الا قليلا موجه له وحده ام له وللامة
47:42فان كان يشمل الامة فلا معنى للقول بخصوصه عليه الصلاة والسلام. الا ان قيل ان النسخ في اخر الاية يتناول الامة دونه ويثبت الوجوب في حقه خصوصا ها هنا اقوال نأتي على تفصيلها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى ولا يزال في ليلتكم
48:02هذه متسع لمزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فاغتنموها نيلا لبركات ورحمات وصلوات تتنزل من ربنا اضعافا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فصلي
48:22رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون. وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عنه الغافلون. وارزقنا بهذا المجلس علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
48:39وارحمنا الهي وارحم امواتنا واحياءنا واغفر لنا ولوالدينا واجعل لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تكشف الغمة وترفع الوباء وتزيل الداء
48:59اللهم ارحم البلاد والعباد يا حي يا قيوم واذن بشفاء وعفو منك وعافية يا ارحم الراحمين. لنا ولجميع المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا
49:19محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين