شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح سندي 57
0:02بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات
0:22فيها ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل. وان وجد طعمها في حلقه افطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته وتحرم ان ظن انزالا ومضم علك يتحلل وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد
0:42نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد
1:02محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد بعد ان بين المؤلف رحمه الله جملة من مفسدات الصوم ثنى بذكر جملة من مكروهاته امور
1:29يكره للصائم ان يفعلها. ذكر رحمه الله اربعة امور مكروهة والمكروه وما يندب المسلم الى تركه واذا تركه احتسابا فانه يثاب على ذلك وان فعله فانه لا اثم عليه هذه هي كراهة التنزيه وهي المقصودة في كلام المؤلف رحمه الله
2:03قال رحمه الله وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه فالريق او اللعاب الذي في الفم يتعلق به امران الامر الاول ان ابتلاعه على جار العادة ليس بمفطر ليس بمفطر ولا مكروه بالاجماع
2:31ابتلاع الريق الذي في الفم على جار العادة يعني على الحال المعتادة هذا ليس بمكروه فضلا عن ان يكون مفطرا بالاجماع الامر الثاني جمع الريق ثم بلعه جمع الريق ثم بلعوه. هذا الذي
2:57اذ نص المؤلف رحمه الله على انه مكروه. قال رحمه الله وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وجه ذلك عندهم يعني وجه الكراهة ها هنا وعلتها الخروج من الخلاف الخروج من خلاف من خالف في هذه المسألة فقال ان الصائم يفطر اذا بلع
3:29هذا الريق المجموع في فمه. والمذهب من تأمل المسائل التي ضمتها كتبه ومصنفاته يلحظ ان الحنابلة رحمهم الله يراعون الخلاف في جانب الاحتياط يراعون الخلافة في جانب الاحتياط. فيكرهون اشياء خروجا من خلاف من
4:02حرمها يندبون الى فعل اشياء خروجا من خلاف من اوجبها. والخلاف واذا قوي بمعنى اذا قوي دليل المخالف فان ملاحظة ذلك ومراعاته فعل ما ليس على الانسان تبعة فيه على جميع الاقوال هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما
4:32قريبك الى ما لا يريبك. حينما يقول العلماء الخروج من الخلاف او رعاية الخلاف او مراعاة الخلاف فانهم لا يريدون الخلاف من حيث هو او ان تراعى اقوال الناس انما المراد رعاية قوة
4:52في دليل المخالف واعطائه شيئا من الاعتبار هذا هو المأخذ والملحظ في مسألة رعاية الخلاف والكلام فيها على كل حال يطول. اذا جمع الريق ثم بلعه عندهم مكروه لكنه ولا يفطر به لكنه لا يفطر به انما الاولى به ان يدعه ولكن
5:22ها هنا مسألة اخرى البحث في هذه المسألة يتعلق بجمع الريق الذي لا يزال داخل الفم اما اذا وصل الى ما بين الشفتين او انفصل عن الفم ثم رده اليه فانه بذلك يكون
5:42مفطرا فانه بذلك يكون مفطرا. لان الريق ها هنا خرج عن معدنه. لما كان في الفم تردد بين الفم والحلق هذا لا حرج فيه لان الريق في معدنه لا اثر له في الصيام لكن لما وصل
6:02الى ما بين الشفتين خرج عن كونه في معدنه فكان مؤثرا. هذه المسألة ينبغي ان ينتبه اليها ويقرب من هذه المسألة او يردف العلماء علماء الحنابلة رحمهم الله على هذه المسألة
6:22مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط ابني صبرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق
6:42مظنة لدخول شيء الى الجوف فعلى الانسان ان يراعي ذلك قال رحمه الله وذو طعام وفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقيدون ذلك بقولهم بلا حاجة. ما موضع الكراهة ها هنا؟ ها
7:05عند عدم الحاجة. اما مع وجود الحاجة فانهم لا يكرهون ذوق الطعام. اذا قوله رحمه الله وذوق طعام يعني كره ذوق طعام ها بلا حاجة اما مع وجود فان الكراهة تزول. والحاجة مثل ان يريد ان يشتري طعاما. ويريد
7:35ان يلحظ وجود الملح فيه او عدمه مثلا فيذوقه او تكون امرأة تطبخ لاهل بيتها فتذوقوا الطعام لتتأكد من مستوى الملح مثلا في الطعام وما شاكل ذلك فمثل هذا يقولون انه حاجة
7:55فلا بأس بالذوق. ولاحظ اننا نتكلم عن الذوق. لا نتكلم عن البلع. بل ليس البلع وجود الطعم في الحلق هذا عندهم كما سيأتي ليس كالذوق. المسألة في الذوق عندهم تدور على
8:15حكمين ان وجدت الحاجة كان ذلك جائزا بلا كراهة وعند عدم الحاجة كان ذلك ماذا؟ مكروها لكنه لا لا يفطر به الانسان. لكن ان وجد طعمه في حلقه فانه يكون بذلك مفطرا
8:35فهذه المسألة ينبغي ان يتنبه اليها الناس لا سيما النساء فانهن قد يسمعن بهذا الحكم تظن احداهن انه يجوز لها ماذا؟ ان تطعم شيئا من الطعام الامر ليس كذلك هذه مسألة ماذا؟ ذوق باللسان ثم بعد
8:55كذلك لا بد من اه التنبه الى ان لا يصل الى الجوف بل بل الا يصل الى الحلق بل لا ان بل ان لا يصلان الى الحلق. قال رحمه الله وطبعا يعني ذوق الطعام لوجود الحاجة على كل حال كما قلنا فيه اثار
9:15يعني البخاري رحمه الله علق في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا بأس ان يتطعم الطعام اما او الشيء يتطعمه يعني ان يذوقه لا بأس ان يتطعم الصائم قال القدر او الشيء يعني الطعام
9:35المطبوخ في قدر او نحوه يقول لا بأس به. قال رحمه الله ومضغ علك لا يتحلل العلك الذي يمضغ يمضغه الناس ان كان من النوع الصلب القوي الذي لا يتحلل
9:55المقصود بقوله لا يتحلل يعني لا تتحلل منه اجزاء فان من العلك ما هو غير صلب يتفتت في الفم كالتراب ومثل هذا نفوذه الى الجوف قريب. انما بحثنا هنا في ماذا؟ في علك قوي
10:15من صلب لا يتحلل يقول ان مضغه مكروه. بمعنى لو انه مضغه فانه لا يفطر به لكن ترك ذلك اولى ترك ذلك اولى. وسيأتي يعني ما يتعلق بوجود الطعم. الان فهمنا
10:35ان العلكة القوي يكره للانسان ان يمضغه فماذا عن العلك الذي يتحلل الا اه العلك الذي يتحلل الصحيح من كلام اهل العلم فيه وهذا الذي عليه المذهب انه يحرم تناوله
10:55يحرم مضغه اذا كان يصل الى الجوف اذا كان ماذا؟ يصل الى الجوف فمناط التحريم فيه طوله الى الجوف فتكون الكراهة في مضغه دون وصول الى الجوف لا شك انها اقوى لا شك انها اقوى
11:15يعني علماء الحنابلة رحمهم الله منهم من اطلق تحريم تناول العلك الذي يتحلل ومنهم من قيد ذلك بما اذا كان يصل الى الجوف فكلام الكلام المطلق محمول على هذا المقيد محمول على هذا المقيد وهو
11:35العلكة الذي يتحلل فيصل الى الجوف هذا الذي يحرم وبالتالي آآ نقول ان كون الانسان يمضغ هذا النوع من العلك لا شك انه وسيلة قريبة الى وصوله الى الجوف وبالتالي فان على الانسان ان
11:55تجنبه. اما العلك القوي فلا شك ان الكراهة فيه اخف. وقد نص العلماء رحمهم الله على ان وجه الكراهة فيه مع كونه لا يتحلل فلا يصل الى الجوف انه يجلب العطش ويجمع الريق قالوا انه يجلب العطش
12:15ويجمع الريق وهذا وجه الكراهة عندهم والعلم عند الله عز وجل. قال وان وجد طعمهما في حلقه التثنية ها هنا تعود الى ماذا؟ ضمير المثنى يعود الى ماذا؟ الى الطعام الذي ذاقه. والى العلك
12:35الذي مضغه يقول ان وجد طعم ذلك في حلقه فانه يفطر بذلك و لاجل هذا التنبه الى هذه المسألة وتجنب كل ما يؤدي الى وقوع الانسان في اه ما يخدش
12:55شو في صيامه ويقرب من هذه المسألة؟ مسألة يكثر السؤال عنها وهي استعمال المعجون في نهار رمضان. غالب هذه المعاجين التي تستعمل في تفريش الاسنان. الغالب فيها ان تكون ذات نفوذ قوي. تحلل اجزاء
13:15لذلك في الفم مثل او اشد من تحلل العلك الذي يتحلل العلك الضعيف غير الصلب مثل هذا نقول ان القول بان العلك الذي يتحلل اذا قلنا بانه مكروه او يشتد او تشتد كراهته
13:35فالكلام في المعجون مثله او اشد لان نفوذه قوي جدا يخشى ان يتسلل شيء من هذا المعجون الى الجوف ولذلك نقول لو انك تركت استعمال هذا المعجون الى ما بعد الافطار فلعل هذا اورع لعل
13:55لعل هذا اورع حفاظا على صيامك يا ايها المسلم. قال رحمه الله في الامر الرابع والقبلة ونحوها نحو القبلة يريد به اللمس او الضم او تكرار النظر اه بشهوة وما الى هذه الامور
14:15التي تكون بين الرجل واهله يقول ان هذه مكروهة. القبلة ونحوها ماذا؟ مكروهة للصائم في نهار وينبغي ان تعلم يا رعاك الله ان القبلة تنقسم الى ثلاثة اقسام اولا القبلة التي ليس فيها شهوة
14:35ولا تؤدي الى شيء من ذلك البتة. كان يقبل الانسان طفله الصغير او يقبل رأس والده او ما شاكل ذلك. فهذا لا شك انه لا يدخل في كلام المؤلف ولا يريده الفقهاء في هذا الموضع. هذا الحكم فيه في الصيام وفي غير الصيام
14:55واحد الحكم فيه في الصيام وفي غيره ماذا؟ واحد لا علاقة لمكروهات الصيام بهذه الصورة. الصورة في الثانية القبلة التي يكون معها شهوة او التي تحرك الشهوة وهذه هي التي ارادها المؤلف
15:15الله هذه هي القبلة التي ارادها المؤلف رحمه الله قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته القسم الثالث او السورة الثالثة هي القبلة التي تحرك الشهوة ويعلم الانسان او يغلب على ظنه
15:35ان يخرج منه شيء اما مني واما مذي وقاعدة المذهب ان المذي ماذا؟ ها؟ مفطر كما بنا المذي عندهم ماذا؟ مفطر. فاذا علم الانسان من نفسه او غلب على ظنه ان هذه القبلة سوف ينزل بسببها
15:55انه شيء لانه يعلم انه شديد الشهوة ومثل هذه الامور تحرك الساكن في نفسه فهذا له حكم اخر هذا له حكم اخر. نبدأ الان بالمسألة الاولى وهي ما او الصورة الثانية وهي القبلة التي
16:15تحركوا بها الشهوة لكن الانسان يغلب على ظنه انه ها لن يخرج او ينزل منه شيء. المؤلف يقول ان ذلك ماذا مكروه ان ذلك مكروه. وذلك لاحتمال ان ينزل شيء. لاحتمال ان ينزل
16:35شيء ولذلك يقولون ان الاولى بالانسان ماذا؟ ان يكف عنها لاحتمال ان ينزل شيء فاذا نزل شيء فان قيامه قد فسد فان صيامه قد فسد فلا ينبغي له ان يعرض صيامه لذلك
16:55التي تكون ممن لا تتحرك شهوته بها كقبلة شيخ كبير. مثلا لا تتحرك بسببها هذه تكون اقرب الى الصورة الاولى تكون اقرب الى الصورة الاولى. ولذلك هذه لا تعد عندهم من المكروه. هذه الحالة لا تعد عندهم ماذا؟ من المكروه. ويستدلون على هذا بما روى ابو داوود في سننه
17:25ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ الكبير ولم يرخص بها او لم يرخص فيها للشاب ولم الخص فيها للشاب ولكن هذا الحديث ضعيف لا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:45لكن اه ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه رخص فيها للشيخ كرهها للشاب رخص فيها للشيخ يعني الكبير ورخص فيها اه وكرهها للشاب ورخص فيها للشيخ الكبير والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله وتحرم
18:12ان ظن انزالا هذه هي الصورة الثالثة. ان علم او ظن انه آآ يحصل انزال ان قبل او ضم او مشاكل هذه الامور فلا شك انها في حقه ها هنا محرمة لا شك انها
18:32في حقه محرمة يشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قالت وكان املككم لاربه كان املكهم لاربه صلى الله عليه وسلم فدل هذا
18:52على ان من لا يملك اربه فالحكم فيه مختلف. دل هذا على ان من لا يملك اربه فان الحكم فيه هذا مختلف فينبغي ان يعلم اه الانسان هذا الحكم. طيب. قال وتحرم ان ظن ان
19:12فان لم ينزل نعم يظن او يعلم انه ان قبل انزل. نقول انها في حقه ماذا محرمة طيب حصل ان قبل وهذه حاله لكن ما نزل شيء ماذا نفعل؟ نأمره بالقضاء او نقول ان صيامه صحيح؟ كون هذا الفعل محرما لا يستلزم القضاء
19:37واضح؟ اذا ان نزل نقول انا صيامه في هذا اليوم قد فسد وان لم ينزل فصيامه ماذا صحيح وكونه ارتكب فعلا محرما مثله مثل لو اه اغتاب او اه نم او كذب كذب في
19:57او ما شاكل ذلك من المحرمات يعني لا تلازم بين فعل المحرم ووجوب القضاء. لا تلازم بينهما واضح طيب قال رحمه الله ومضغ علك يتحلل. هذه المسألة التي ترجع الى ما سبق. قلنا ان العلكة
20:18منه شيء قوي صلب لا يتحلل منه شيء ماذا؟ يتحلل يعني يتفتت في الفم. يقول المؤلف رحمه الله هذا النوع ها محرم هذا النوع محرم. اذا مضغ معطوف على قوله على قوله وتحرم يعني يحرم مضغ هذا العلك الذي يتحلل وهذه المسألة التي
20:47اه سبق الكلام فيها اه مثل هذه الامور ما شابهها ينبغي للانسان ان يتحفظ في صيامه منها ما امكنه ذلك حفاظا على عبادته. قال رحمه الله في الامر الثالث والرابع والخامس وغيبة
21:10ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يقول ان مما يحرم في نهار رمضان على الصائم غيبة والغيبة ذكرك اخاك بما يكره في غيبته. ذكرك اخاك بما يكره في وهذه لا شك انها محرمة في كل وقت شأنها شأن النميمة التي هي
21:40كل الكلام بين الناس على سبيل الافساد وكذلك الشتم الذي هو السب والمؤلف رحمه الله على ما في بعض نسخ الكتاب وكذلك في شرح البعلي الذي هو كشف المخدرات قال بعد قوله يتحلل وكذب وغيبة
22:00هذه زيادة في بعض النسخ هي النسخة التي اعتمدها الشارح رحمه الله والكذب الاخبار بخلاف الواقع عن عمد الاخبار بخلاف الواقع عن عمد. هذه امور لا شك انها محرمة في كل وقت. لكنها في نهار رمضان
22:20اشد تحريما ولذلك قال بتأكد يعني حرمتها في رمضان اشد. حرمتها في رمضان اشد وقوله هنا ونحوه مثل الفحش في القول الكلام الفاحش البذيء هذا ايضا يندرج فيما سبق في
22:40انه شيء آآ يجب على الانسان ان يتجنبه في نهار رمضان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري وغيره من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. هذا من
23:00للواجب ما قيمة هذا الصيام الذي لا يتحفظ فيه الصائم في منطقه في كلامه فحاله هو هو وربما كونوا اسوأ يسبوا ويشتم يكذب ويغتاب يكون بذيئا في عباراته وخطابه مثل هذا نقول ان الله سبحانه
23:20تعالى غني عن صيام هذا الصائم. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ان يتحفظ من هذه الامور فقال بل ما هو اخف منها؟ فقال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يصحب ولا يجهل
23:40صخب الذي هو رفع الصوت بالكلام كما هو حال الناس في الاسواق وما اليها هذه الهيشات التي تقع فيما بينهم قال مثل هذا ينبغي ان يتحفظ منه الانسان اذا كان يوم صوم احدكم فلا يصخب ولا يجهل فان سابه احد او شاتمه
24:00فليقل اني امرؤ صائم اني امرؤ صائم. يعني ان تعدى عليك انسان بقول بذيء او من القول ينبغي عليك ان لا تقابل ذلك بمثله اذا كنت صائما انما ائتمر امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان تقول اني امرؤ صائم. وها هنا مسألة وهي هل يقول هذه الكلمة
24:30اني صائم او اني امرؤ صائم؟ هل يقول هذا بلسانه؟ مع اصرار في الصوت يعني يقول ذلك كمخافة بينه وبين نفسه. اني امرؤ صائم او انه يجهر بهذا حتى يسمع من شاتمه. اني امرؤ صائم
24:52المذهب فيه ثلاثة اقوال واليهما واليها اختلف العلماء. الاول انه يسر بذلك مطلقا انه ماذا يسر بذلك مطلقا. المراد بقوله مطلقا يعني في صيام الفرض او في صيام النفل في كل صيام قل هذا على سبيل المخافة والاسرار
25:18القول الثاني انه يجهر بهذا مطلقا. وهذا هو المذهب كما اعتمده صاحب المنتهى هذا هو المذهب كما اعتمده صاحب المنتهى انه يجهر بهذا مطلقا وهذا اختيار ابي العباس ابن رحمه الله وذلك ليزجر هذا الذي امامه. يقول هذا بصوت مسموع
25:48ليزجر هذا الذي امامه فيكون هذا من قبيل النهي عن المنكر وفيه شيء اخر وهو رفع ظني الضعفي في هذا المسبوب بمعنى ان يفهم هذا الذي يسب ان السكوت عنه لم يكن عن ضعف لئلا يتمادى ويتجرأ اكثر. وانه انما
26:13كف عن مجاراته لاجل كونه صائما. والشريعة حثته على ان يتحلى بضبط في مثل هذه الحال. القول الثالث القول بالتفصيل وهو ان يجهر في صيام الفرض وان يسر في صيام النفل. وهذا هو المذهب كما اعتمده صاحب الاقناع. صاحب
26:43يقول اقناعك وقلنا انه اذا اختلف صاحب المنتهى وصاحب الاقناع ها المعتمد ما عليه المنتهى ما عليه المنتهى. وان كان صاحب الانصاف ايضا يميل الى ان هذا هو المذهب. ووجه التفريق انهم يقولون
27:03انه في صيام النفل ينبغي ان يصر دفعا للرياء فيكون قوله زجرا لنفسه. يعني هو يقول اني امرؤ صائم يذكر نفسه بانه لا ينبغي عليه ماذا؟ ان يجاري هذا الجاهل
27:19ولا يجهر بذلك يقولون ماذا؟ دفعا للرياء. طيب هذه العلة موجودة في في الفرط؟ ها اي الانسان اذا قال في رمظان والناس كلهم صائمون اني صائم لا يرد هذا في الغالب لا يرد ان يرائي الانسان لان الناس
27:39كلهم ماذا؟ صائمون والعلم عند الله عز وجل. هل الغيبة تفطر؟ هل من اغتاب و اه اه وقع في غير ذلك كالكذب ونحوه هل يكون مفطرا بذلك ونأمره بالقضاء؟ جمهور اهل العلم على ان
27:59ذلك ليس مفطرا وان كان صاحبه اثما. وهذا على ما ذكرت لك قبل قليل لا تلازم بين الفعل المحرم والمفسد للصيام. وذهب بعض السلف الى ان هذه الامور الغيبة ومشاكلها مفطرة. وهذا وجه احتمل
28:19له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونص عليه بعض ائمة السلف عليهم رحمة الله. اذا المسألة اه ليست بالهينة يعني هناك قول ماذا؟ بان هذه الامور مفطرة. فعلى الانسان ان يتحفظ من هذه الامور
28:39اشد التحفظ ولذا السلف رحمهم الله كانوا في نهار رمضان يجلسون في المسجد ويقولون نحفظ السنتنا ولا نغتاب احدا هذه فرصة لتعذيب النفس والسلوك نهار رمضان او شهر رمضان الفضيل فرصة تهذيب السلوك
29:03ديني وتقويم الاخلاق ينبغي على الانسان ان يجعل هذه المدة وهي ايام معدودة كما اخبر الله سبحانه تعالى ينبغي ان يجعلها الانسان فرصة للتهذيب والتقويم والاصلاح من لم يصلح من حاله
29:25ويهذب شأنه في رمضان متى يفعل ذلك والله المستعان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن تأجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر. وتتابع القضاء فورا تم تأخيره الى اخر بلا عذر فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه
29:52وكذلك من رأس ماله ولا يصام. وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة لا مباشرة ولي. احسنت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة
30:13اربعة امور مسنونة ثم عطف على الاخير المتعلق بالقضاء شيئا من مسائل قضاء صيام رمضان. قال رحمه الله وسنة تعجيل فطر. والمراد بذلك ان من الامر المسنون بل الذي هو مؤكد الاستحباب ان يعجل الانسان بفطره ان تحقق غروب
30:42والشمس ليس المقصود بالتعجل ها هنا ان يبادر الى الفطر دون ان يتحقق او يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت وها هنا مسألة تبحث وهي هل يجوز الفطر بغلبة الظن ان الشمس قد غابت
31:02الجواب نعم لما ثبت في الصحيح من حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فدل هذا على ان فطرهم انما كان بماذا؟ بيقين او بغلبة ظن كان بغلبة ظن. فاذا كان هناك
31:22او نحوه فافطر الناس بغلبة ظن فان هذا صحيح لا بأس به والمقصود ان التعجيل بالفطر لا شك انه السنة التي لا ينبغي للانسان ان يتركها. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
31:42يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. فتعجيل الفطر لا شك انه من الامر الذي ينبغي الحرص عليه بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر قبل الصلاة انه كان ماذا؟ يفطر
32:02قبل الصلاة يعني يعجل ذلك قبل ان يصلي. فدل هذا على ان تعجيل الفطر من الامر الذي ينبغي للانسان ان يحرص عليه قال رحمه الله وتأخير سحور هذا هو المسنون الثاني ان يؤخر سحوره المقصود بالتأخير
32:22ان يؤخره الى القدر الذي لا يخشى معه طلوع الفجر ان يؤخره الى القدر الذي لا يخشى معه طلوع الفجر يؤخره لا اقصى ما يمكن من الليل بحيث لا يخشى مع هذا التأخير طلوع الفجر و
32:41السحور من حيث هو لا شك انه مسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم فصل ما بين وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. يعني هذا السحور الذي يتسحره الناس هذا الفعل الذي هو السحور آآ هو
33:01وفصل والفارق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب. فلا ينبغي للانسان ان يدع ذلك. اذا السحور من حيث هو ماذا مسنون وتأخيره مسنون. وهو افضل من التبكير به. والحديث الذي سمعته قبل قليل دليل على ذلك
33:22لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. والسحور يحصل بادنى حد من طعام امن او شراب السحور يحصل بادنى حد من طعام او شراب لا شك ان كون الانسان يطعم طعاما
33:42ويأكل اكلا يتغذى به ويشبع به لا شك ان هذا افضل. وذلك لان السحور معقول المعنى السحور معقول المعنى وهو انه معين للانسان بعون الله عز وجل على ما يستقبله من صيام. اليس كذلك؟ فيدفع عنه يعني الجوع قدر الامكان. وكونه يؤخر ذلك
34:12لا شك انه يحقق هذا المقصود. فكون الانسان يتسحر هذا السحور المتأخر بطعام آآ يتغذى به ويشبعه بحيث يكون عونا له على صيامه لا شك ان هذا اولى. الامر الثالث
34:32وقول ما ورد عند فطر يسن لك ان تقول ما ورد عند فطر وآآ روي في هذا الباب اشياء منها ما هو مشتهر غير صحيح. من ذلك قول اللهم لك صمت وعلى
34:52افطرت هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للانسان ان يقوله على انه سنة لعدم ثبوت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحسن ما ورد في هذا الباب حالا قول ذهب الظمأ وابتلت
35:12عروق وثبت الاجر ان شاء الله. كما اخرج هذا ابو داوود في سننه. وحسن الحديث الدارقطني وابن اجر وغيرهما من اهل العلم. فهذا احسن ما جاء في هذا الباب. كما انه ينبغي ان يلاحظ قول النبي
35:32صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وصححه البوصيري في زوائده وحسنه الحافظ ابن حجر. اذا هذا هو الثالث المسنون الذي ذكره المؤلف. قال في الامر الرابع وتتابع القضاء فورا
35:58قولوا ان تتابع القضاء فورا امر مسنون. اذا عندنا ها هنا مسألتان المسألة الاولى التتابع يعني اذا كان عليه عدة ايام فانه يسرد قضاءها بعد رمضان سردا واضح؟ يعني لا يجعلها ماذا؟ مفرقة يصوم يوما ويفطر يوما او اياما ثم يصوم الثاني وهكذا انما
36:29التتابع هو ماذا؟ ان يسرد الصيام سردا دون ان يكون فيها تفريق يقول ان هذا ماذا؟ مسنون وقوله فورا يعني ان يصوم على الفورية متى ما تمكن من ذلك متى ما تمكن يعني
36:49ال العذر الذي لاجله افطر. انسان كان مريضا في رمضان. ثم انه بعد العيد اه او بعد ايام من شوال اه تماثل للشفاء فان الافضل والاولى والمندوب في حقه ان يبادر ان يبادر. اذا المبادرة او الفورية في القضاء امر ماذا
37:20مستحب وبالتالي نفهم ان هذا ليس بواجب. نفهم ان هذا ليس بواجب يعني يجوز للانسان ان يؤخر القضاء لان تأخير القضاء امر لان القضاء واجب موسع لان القضاء واجب موسع
37:44دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح انه كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تستطيع ان تقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فدل هذا التأخير
38:04والغالب ان مثل هذا لابد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه فاقره. دل هذا على ان التأخير ماذا؟ جائز دل هذا على ان التأخير جائز. كذلك ما يتعلق بالتتابع وكذلك ما يتعلق بالتتابع. و
38:24اه مثل هذا قد قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما كما علق هذا البخاري في صحيحه انه قال عند قوله عز وجل فعدة من ايام اخر. قال لا بأس ان يفرق
38:41قال ايش؟ لا بأس ان يفرق ان الله سبحانه وتعالى انما امره ان يأتي بعدة الايام ام التي افطرها ولم يأمره بشيء زايد وهو ان يكون ذلك على سبيل التتابع يعني ان يسردها سردا. ولذلك قال لا بأس ها ان يفرق. لا بأس ان يفرق ان يفرق هذه الايام
39:09ولكن لا شك ان المبادرة الى ذلك اولا وان تكون آآ متتابعة شك ان هذا اولى وذلك اولا لان في هذا ابراء للذمة والمبادرة الى ابراء ذمة الانسان امر مندوب لان الانسان لا يدري متى سيفجأه الموت. الموت يأتي بغتة يخرج الانسان
39:39من باب داره وربما لا يعود. اليس كذلك كونك تبادر الى ابراء ذمتك؟ لا شك ان هذا اولى بك يا ايها المسلم. والامر الثاني ان في هذا خروجا من خلاف من
39:59اوجب التتابع والفورية من العلماء. والخروج من الخلاف على ما ذكرنا يعني امر مستحب عند جمهور اهل العلم فكون الانسان يفعل الشيء الذي لا تبعة عليه فيه باجماع العلماء لا شك ان هذا اولى دع ما يريبك
40:19الى ما لا يريبك وفي التتابع بالذات امر ثالث. وهو ما ينص عليه الفقهاء رحمهم الله وهو ان القضاء يحكي الاداء. يقولون ايش؟ القضاء يحكي الاداء. يعني الاولى والافضل ان يكون القضاء على نسق الاداء
40:39والاداء كان ماذا؟ كان فيه تتابع اليس كذلك؟ فالاولى ان يكون القضاء على منواله والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وحرم تأخيره الى اخر بعذر. ما المراد بقوله اخر؟ ها؟ يعني
40:59خيره الى رمضان اخر. يقول لك انه يجوز عندنا الان ثلاثة احكام. سنة او ندب واباحة وجواز وامر ثالث وهو تحريم. سنة هي ماذا؟ المبادرة فورا. المبادرة ايش الى القضاء فورا. والجائز
41:23المساء المدة التي هي ما بين انقضاء رمضان والى دخول رمضان اخر. خلال هذه المدة اختر ما شئت من هذه الايام واقض وبالتالي نقول ان قضاء رمضان واجب موسع حتى لا يبقى من شعبان الا القدر الذي
41:49يكفي لقضائه الا ما يكفي لقضائك هنا يكون واجبا مضيقا. هنا اصبح ماذا واجبا مضيقا اذا كان عليك خمسة ايام فها قظاؤها واجب موسع لك طول السنة حتى لا يبقى من رمضان
42:09حتى لا يبقى من شعبان الا خمسة ايام. هنا نقول ماذا؟ واجب عليك وجوبا ان تصوم هذه الايام المتبقية لا يجوز لك ان تؤخر القضاء الى دخول رمضان اخر وهذه مسألة ينبغي ان يتنبه لها المسلم
42:29فينبغي ان تتنبه لها المسلمة فما اكثر التقصير لا سيما في جانب النساء اذا كانت يعني عادتها طويلة او جمعت مع فطرها في حال حيضها سفرا افطرت فيه. فانها تستثقل القضاء تقول علي
42:52خمسة عشر يوما او علي عشرون يوما من رمضان. فكلما فكرت في هذا ثقل الامر عليها فتسوف ثم تسوف حتى ينقظي شعبان وهي ما انقظت اوقظت بعظا وبقي بعظ ولا شك ان هذا من التساهل المذموم
43:12هذا من اللامبالاة المقيتة التي لا تنبغي للمسلم نحن نتحدث عن ماذا يا اخوة نحن نتحدث عن ركن من اركان الاسلام ليست المسألة مسألة سهلة هذا ركن من اركان الاسلام
43:31الذي خلقك الله من اجله الله خلقك لاجل ان تكون مسلما مؤمنا ما خلقك الله عبث ولا اكل ولا لشرب ولا لزواج ولا وظيفة ولا تعليم ولا شيء من هذا الله خلقك اولا واخرا لاجل عبادته. فكونك تنشغل بكل شيء
43:54وتهمل الشيء الذي اوجبه الله عز وجل عليك بل ما خلقك الا لاجله. لا شك ان هذا من التساهل المقيت الذي لا يليق هل للمؤمن الصادق اذا علمنا بارك الله فيكم انه يحرم تأخير القضاء الى رمضان اخر بلا عذر وهذا
44:17متفق عليه بين العلماء نقل آآ الاتفاق عليه غير واحد من اهل العلم. واستدلوا على هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من قولها كان يكون علي القضاء من رمضان
44:37لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكونها رضي الله عنها تقول انها لا تستطيع ان تقضيه الا في رمضان. دليل على ان لا تستطيع ان تقضيه الا في شعبان. دليل على
44:57ان اخر شعبان هو اخر وقت القضاء. لانها لو كانت تستطيع تأخيره اكثر من ذلك لفعلت لان العلة موجودة لانها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فلو كان عندها فرصة او
45:18ان تؤخر ذلك الى ما بعد شعبان لفعلت لكنها وصلت الى الحد الذي لا تستطيع تجاوزه وهو وهو وشعبان ايدوا هذا القول ايضا ايدوا هذا الحكم ايضا بالقياس على الصلاة
45:38كلاهما عبادتان واجبتان مؤقتتان وبالتالي كما لا يجوز ان تؤخر صلاة الى دخول وقت الصلاة كذلك لا يجوز ان تؤخر قضاء صيام الى دخول صيام الى دخول وقت صيام اخر. اذا لا يجوز للانسان تأخيره الى الى دخول رمضان اخر
46:05قال رحمه الله بلا عذر وبهذا نفهم ان من اخر لعذر فانه غير اثم وما ارتكب محرما لا يكلف الله نفسا الا وسعها والعذر هو ان يكون قد افطر في رمضان لمرض الى رمضان اخر
46:31افطر في رمضان بسبب ماذا؟ مرض. وهذا المرض استمر به حتى دخل رمضان اخر. نقول عليه اثم فعلى محرما؟ الجواب لا هو مريض لا يزال السبب الذي لاجله افطر باقيا فيه
46:51كذلك الحال في امرأة مرضع مثلا استمر رضعها الى دخول ها رمضان اخر وما شاكل هذه الاعذار؟ هنا نقول انه ماذا غير اثم ولا حرج عليه في ذلك. وانما اذا انتهى العذر ولو بعد رمضانين او ثلاثة عليه ماذا؟ ان يقضي ولا يلزمه
47:14شيء لا يلزمه سوى القضاء لا يلزمه كفارة ولا غيرها. قال رحمه الله فان فعل يعني ان فعل ماذا اخر القضاء الى دخول رمضان اخر. وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم
47:36اذا اخر قضاء رمضان الى دخول رمضان اخر اتصل بنا مثلا في اخر ليلة من شعبان وقال الان تذكرت نسيت انشغلت تكاسلت ان اقضي ما علي وغدا يقولون رمضان وانا علي ثلاثة او خمسة ايام من رمضان الماضي من
48:01رمضان الماضي ماذا نقول؟ نقول صم رمضان ثم عليك القضاء ومع القظاء عليك ماذا كفارة وعليك مع القضاء كفارة. واود ان انبه هنا الى مسألة وهي ان الفقهاء رحمهم الله
48:22ينبهون على الشيء الذي يحتاج الى تنبيه. فيقولون عليه القضاء وعليه مع القضاء كفارة. مع ان عليه شيئا واجبا مؤكدا الوجوب وهو التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وعدم تنبيههم عليه لان المسلم الاصل فيه ان يكون
48:42عالما بذلك اذا قلنا انه ارتكب محرما في كونه اخر القضاء بلا عذر فان من المعلوم ان كل معصية ان فلا بد فيها من التوبة الى الله عز وجل منها. اذا نقول عند ارادة التفصيل الذي يجب على هذا
49:02الذي اخر بلا عذر كم شيء؟ اثنين او ثلاثة؟ عليه ثلاثة اشياء. عليه القضاء. ان يقضي عدة ما فات فقط ثم نقول ايضا عليه كفارة وعليه امر ثالث وهو التوبة الى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. طيب
49:22لو اخر بلا لو اخر بعذر قلنا انه ماذا؟ ليس عليه الا واحد او اثنين. عليه واحد فقط. هو لا يحتاج الى توبة لانه ما ارتكب محرما وليس عليه كفارة لان الكفارة لا تكون مع العذر لا كفارة مع عذر
49:42في هذا الباب لا كفارة ايش؟ مع عذر اخر الانسان الى رمضان او اثنين ولكن العذر موجود نقول قولوا انه ماذا؟ لا كفارة انما القضاء فحسب. يقول المؤلف رحمه الله فان فعل يعني اخر ولم يكن له عذر وجب مع القضاء
50:02طعام مسكين عن كل يوم باي شيء يطعم هؤلاء المساكين؟ يطعم عن كل يوم مسكينا ها ده برين او نصف صاع من غيره. ومرادهم بهذا الغير ان يطعم من التمر
50:21او الزبيب او الشعير او الاقط هذا الذي ينص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان يكون من هذه الامور او الاصناف الاربعة بعد البر. ما هي؟ تمر زبيب شعير عقد
50:38ولا شك ان اه مثل هذه الامور ينبغي ان يلاحظ فيها اختلاف الزمان. واليوم اه حل الارز محل اه جملة من هذه يعني هم لا يزالون يتناولون البر ولا شك الناس لا تزال
50:58ولا سيما في مثل مناطقنا وما حولها البر لا يزال ماذا؟ يتناوله الانسان لكن يعني آآ الارز اولى من آآ قال اقط الذي ربما كثير من الناس اصلا لا يتناوله وربما بعض الناس لا يعرفه وكذلك الزبيب من الذي
51:20يعني يتعشى او يتغدى بزبيب. لكن الارز يقوم يعني مقام اه الطعام الذي يقتات ويتغذى يتغذى ويتغذى به اكثر الناس. على كل حال يقولون ان عليه ان يطعم مدا من او نصف صاع من غيره. والدليل على هذا عندهم اثار جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
51:50وهم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة. قال الموفق رحمه الله هذه اثار عن ثلاثة من الصحابة. ولا يعلم عن غيرهم لهم مخالف فكانت حجة كانت اثار كانت فتاويهم واثارهم ماذا؟ حجة. اذا الحجة في هذا ماذا؟ ما الدليل على هذه
52:15الكفارة ها اثار الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. قال رحمه الله وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. يقول المؤلف رحمه الله
52:35انسان عليه قضاء من رمضان فماتا وهو مفرط. ما المراد بالمفرط؟ ها هنا الذي تمكن من القضاء فلم يفعل المفرط ها هنا هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل. مثاله عليه صيام
53:01خمسة ايام من رمضان لكونه كان مريضا فيها. بعد عيد الفطر عاش خمسة ايام صحيحا. ثم مات السؤال هل كان متمكنا من القضاء اجيبوا يا جماعة نعم اذا هو ماذا؟ مفرط اذا لم يصم ما صام نقول انه ماذا؟ مفرط حتى لو لم
53:28ليش؟ يصل الى رمضان اخر حتى لو لم يصل الى رمضان اخر. قال ولو قبل اخر يعني قبل رمضان اخر قبل شهر رمضان اخر يقول انه يطعم عنه كذلك. ماذا نطعم عنه؟ عن كل يوم مسكينا مد بر او
53:54نصف صاع من غيره. طيب غير المفرط يعني غير المفرط هو الذي لم يتمكن ايش من القضاء مرض في رمضان فافطر فاستمر المرض به بعد رمضان شهرا ثم مات ماذا نقول؟ مفرط ولا لا يا جماعة؟ ليس مفرطا. طيب ما الذي يلزم؟ نقضي عنه؟ نكفر عنه؟ الجواب لا نفعل
54:23شيئا لما؟ لان ذمته بريئة لان ذمته ايش؟ بريئة. ليس عليه شيء هو افطر برخصة الله سبحانه وتعالى وما تمكن من القضاء وبالتالي فان ذمته بريئة. فلا يجب ماذا قضاء ولا يجب ان نكفر بل لا يستحب ان نقضي ولا ان نكفر
54:51لا يشرع هذا لان ذمته ماذا؟ بريئة. اذا البحث ها هنا انما هو في ماذا في المفرط الذي تمكن من القضاء فما فعل. يقول المؤلف ان علينا ان نطعم عنه كل عن كل يوم مسكين
55:08من رأس ماله لماذا من رأس ماله؟ قالوا لان هذا من جملة الديون والديون تقضيها من ماذا من رأس ماله قبل الوصية وقبل تقسيم التركة. من رأس المال. قبل كل شيء
55:29قبل ان ننظر في وصيته فنفرقها قبل ان ننظر في التركة فنفرقها. نبدأ اولا بماذا بالديون واضح؟ ومن جملة هذه الديون حق الله عز وجل الذي هو اولى من حق غيره اقضوا الله فالله
55:47واحق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بالوفاء كما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله ولا يصام يقول لا يشرع لنا ان نصوم عن هذا الذي عليه صيام واجب باصل الشرع وهو رمضان
56:12انما علينا ماذا ايش؟ ان نطعم انما علينا ان نطعم. كونه لا يصام عنه. قالوا لان الصوم الواجب باصل الشرع لا نيابة فيه القاعدة عندهم ماذا؟ كلامنا عن المذهب. يقولون ان الصوم الواجب باصل الشرع لا
56:43النيابة فيه وذلك لانه لا تدخله النيابة في الحياة. فكذلك الامر بعد الموت ايجوز ان يصوم احد عن احد حي؟ ها الجواب لا اذا كذلك الامر عن الميت كذلك الامر عن الميت. فالشأن قالوا في هذه آآ الشأن قال
57:08وفي هذا الصيام كالشأن في الصلاة كما انه لا يصلي احد عن احد كذلك لا يصوم احد عن احد. طيب هذا الصيام فهمنا لكن ماذا عن الاطعام؟ قالوا روى الترمذي
57:24عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحكم مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انه صلى الله عليه وسلم بان يطعم عن هذا الميت كل يوم مسكينا. ولكن الصحيح وقفه على ابن عمر
57:43وكذلك روي معنى هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا عليها. روي هذا موقوفا عليها طيب يقول لك المؤلف رحمه الله بعد ذلك وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة
58:03لوليه قضاؤه. تلحظ هنا ان المؤلف يقول انه ان كان الذي على الميت نذر فانه يقضى وقبل قليل يقول انه في الصيام الواجب في الشرع لا يقضى يعني لا يقضى الصيام لا يصام عن هذا الميت. اذا القاعدة عندهم ان الصيام الواجب
58:35ها لا يقضى والصيام الواجب بالنذر يقضى لماذا قالوا لان الصيام الذي وجب بالنذر اخف من الصيام الذي وجب بالشرع فدخلته النيابة فدخلت وايش؟ النيابة لانه ايش لان وجوبه اخف
59:03فامكن ان يكون فيه نيابة ودل الدليل عليه. فانه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان امها ماتت وعليها
59:23صيام نذر لو نذر الانسان ان يصوم ما حكم هذا الصيام في في في حقه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فليطعه ماذا تفيد هذه الجملة
59:43ها الوجوب. اذا هذه المرأة وجب عليها هذا الصيام. يقول ماتت وعليها ايام نذرت ان تصومها فلم تصمها ها؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1:00:06اذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا مشروعية ايش؟ صيام النذر عن الميت النص هو الذي يقولون فرق بينما كان باصل الشرع وما كان بايجاب النفس. النذر انت الذي اوجبت
1:00:28ها على نفسك كان الامر في ذلك اخف ولذلك رخصت الشريعة في ذلك. ولكن نقول لهؤلاء هؤلاء العلماء ماذا تقولون بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من نعم قال
1:00:48من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والحديث في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه قالوا نحمل ذلك على صوم النذر لا على الصوم الواجب باصل الشرع. قالوا هذا الحديث مطلق قيده حديث ابن عباس
1:01:13السابق المرأة التي جاءت تسأل عن ماذا؟ عن ايش؟ عن صيام نذر. قالوا هذا مقيد وذاك مطلق. نحمل المطلق على ايش؟ على قيد وانتهي الامر اذا حديث من مات وعليه صوم ها
1:01:30نحمله على ذاك الحديث فنقول هذا صيام نذر. وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الفقهاء رحمهم الله وهو الذي عليه المذهب والصواب في هذه المسألة ان قوله صلى الله عليه وسلم
1:01:47من مات وعليه صوم صام عنه وليه انه مطلق غير مقيد وبالتالي فكل صيام على الميت فانه يدخل في هذا الحديث. واما حديث ابن عباس في شأن المرأة التي سألت نقول هذا لا يصلح ان يكون مقيدا لماذا؟ لان القاعدة عند الاصوليين وهذه مرت بنا ان كنتم تذكرون
1:02:16في دروس الاصول ان ذكر فرد من افراد العام لا يخصص العام واضح؟ الان هذه ماذا صورة من صور يشملها الحديث العام. فلا يصلح ان يكون هذا الحديث مخصصا لذاك
1:02:37واضح؟ نحن قلنا يا مشايخ كنتم تذكرون ان التقييد والتخصيص فرع عن عن التعارض فرع عن ايش؟ عن التعارض. يعني يأتي حديثان اه يوهم ظاهرهما شيئا من التعارض فنحمل ذلك على ما
1:02:57على عام وخاص او مطلق ومقيد. اه وبالتالي فان اه ذكر فرد من افراد العام اه لا يجعله ماذا؟ لا يجعله مخصصا. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل. ان من مات وعليه صيام قد
1:03:18فرط في قضائه فانه يشرع لوليه او لاي مسلم ان يصوم عنه. يشرع لوليه يعني قريبه او او اي مسلم ان يصوم عنه ولا حرج في ذلك ان شاء الله. قال رحمه الله وان كان على الميت نذر
1:03:38من حج الان ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اوسع من مسألة الصيام والشيء بالشيء يذكر قال نذر من حج ونحوها يقول هذا يسن لوليه قضاؤه والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ على اسالته عن ان
1:04:08نذرت حجا فلم تحج افتحج عنها؟ سألته عن ماذا؟ حج منذور. هذه هي ماذا مسألتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضية
1:04:30اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فالله احق بالوفاء. فهذا نص في انه يشرع في قريب الميت او غيره من المسلمين ماذا؟ ان يقضي الحج الذي نذر ولا فرق بين حج منذور وغيره لا فرق بين حج منذور وغيره اذا كانت الشريعة قد اتت بجواز ان يحج
1:04:58عن حي عاجز عن الحج فكيف عن ميت وفي هذا احاديث عدة في الصحيحين وغيره قال او صوم وهذا الذي يعني ذكرناه قبل قليل اه او صلاة لو ان انسانا مات وعليه نذر صلاة هل لنا ان نقضي هذه الصلاة
1:05:26عنه المؤلف يقول لك نعم وهذا الذي عليه المذهب وقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه ان امرأة سألت ابن عمر رضي الله تعالى آآ عنهما عن انه قد نذرت امها ان تصلي بقباء
1:05:52فامرها ان تصلي عنها. ماتت وعليها نذر ان تصلي في ايش؟ في قباء. او بقباء فامرها ماذا؟ ان صلي عنها قالوا هذا دليل على قضاء الصلاة ايش؟ المنذورة. قال ونحوها ماذا علق المحشي رحمه الله؟ ايش قال؟ الطواف كطواف
1:06:16كطواف ونذر واعتكاف. الواو هذه غلط احذفوها كطواف ونذر اعتكاف يعني نذر ان يعتكف او نذر آآ ان يطوف في كل حال انا لا ادري هل هي من الطابع او من نفس المحشي؟ لكن الصواب عدمها وهذا الذي عليه كتب الحنابلة رحمهم الله يتكلمون لا عن
1:06:44نذر مطلقا وعن انتكاف مطلق يتكلمون عن ايش؟ نذر اعتكاف من نذر ان يعتكف هل يعتكف عنه الحنابلة رحمه الله يقولون ماذا؟ نعم. وعند ابن ابي شيبة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبيد الله
1:07:04بن عبدالله بن عتبة رحمه الله من سادات الفقهاء التابعين انه سال ابن عباس عن امه انها نذرت ان تعتكف فماتت قبل ان تعتكف فامره ان يعتكف عنها وان يصوم. قال اعتكف عنها وصم. وكذلك عند ابن ابي شيبة عن عائشة رضي الله
1:07:24عنها انها اعتكفت عن اخيها لما مات رضي الله عنهما كان عليه النذر كان عليه اعتكاف منذور فقضت عنه اخته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اذا مثل هذه الامور يقول انه سن لوليه قضاؤه
1:07:44ولاجل ان تبرأ ذمته اليس كذلك؟ بهذا تبرأ ذمته والمؤلف يقول سنة لوليه قضاء اذا الامر ها هنا لا يدخل حد الوجوب انما هو امر ماذا؟ مسنون. والولي هو القريب
1:08:04وهذا يذكر من باب ان هذا اولى الناس بالقيام بذلك لا على انه لا يقوم به غيره. فلو ان مسلما آآ حج عن اخيه عن صديقه عن جاره فان هذا صحيح ولا حرج فيه ان شاء الله. قال ومع
1:08:24يجب. اذا نفهم ان السنية المذكورة انما هي في حال كونه لم يترك ماذا؟ ارثا ليس عنده ايش؟ تركة. قال ومع تركة يعني ومع وجود تركة للميت فانه يجب قضاء
1:08:44اذري المذكور انتبه هذا الميت له حالتان ان يترك شيئا له تركة. الحالة الثانية ليس له تركة ان لم يكن له تركة يقولون انه ماذا يسن القضاء. طيب ان كان له تركة يقول ومع تركة يجب يعني يجب قضاء هذا المذكور. لا
1:09:08باشرة ولي يعني يجب القضاء وليس يجب ان يباشر القضاء الولي الذي يجب يقول ان يحصل قضاء له. وليس شرطا ان ان يكون من القريب. يسن ان يكون القريب. لان الغالب انه يؤديه على وجهه فتبرأ ذمة الميت
1:09:33لكن لو قام بذلك غيره فلا حرج. اذا يريد المؤلف رحمه الله ان ينبهك الى ان هذا الميت ان ترك فشيئا فان الذي ينبغي ان يفعل من قبل اوليائه. اولا ان يتبرع احد من الاولياء او الاقرباء
1:09:56باداء هذا الشيء المنذور. هذا لا يتوجب عليه لكنه ماذا يستحب في حقه امتنع اولياؤه قالوا ماذا لا نقضي عنه ما نريد ما عندنا وقت ما عندنا قدرة. هنا ننتقل الى الامر الثاني وهو ان يستنيبوا احدا
1:10:18فيعطونه من ماله ان يستنيبوا احدا تعال يا فلان حج عن هذا الميت وهذا مقابل ذلك استعن به او صم عن فلان. او اعتكف عن فلان نعطيه من ماذا؟ من التركة
1:10:36وننيب هذا الانسان. واضح؟ هذه الحالة الثانية. ان لم نجد فننتقل في الصيام الى الاطعام. امتنع الاولياء وما وجدنا احدا نستنيبه ولو بمقابل ننتقل الى ماذا؟ ان نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. طيب ماذا نفعل بالنسبة للصلاة وبالنسبة
1:11:05للاعتكاف وبالنسبة للحج ما وجدنا احدا ولا تبرع احد من الاولياء ماذا نصنع؟ هذه اشياء منذورة وذمته مشغولة بها نقول نكفر كفارة نذر وما كفارة النذر كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان كفارة النذر كفارة يمين. وبهذا تبرأ ذمته
1:11:33وما هي كفارة اليمين؟ بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ها فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما اهليكم اثنين او كسوتهم. ثلاثة او تحرير رقبة. هذه الامور الثلاثة بالتخيير. والتخيير فيها على
1:11:53كحي التأخير التخيير فيها على ايش؟ على التشهي. طيب فمن لم يجد ها؟ فصيام ثلاثة ايام هذه هي كفارة اليمين وهي كفارة النذر في غير الصيام اما الصيام فنطعم بعدد الايام التي في ذمة الميت مساكين
1:12:13والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين