استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخسر مختصرات
0:19فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما وهما كفي في غصن حي احسنتم ان الحمد لله
0:39نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:56واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده ابن بلبانة رحمه الله لهذا المتن النافع وهو اخسر المختصرات
1:27فقده لبيان احكام غسل الميت وكان قد مضى الحديث عن الاحكام والاداب المتعلقة حضور الميت عند الاحتضار وما الذي ينبغي على من حضره ثم جاء الحديث المتعلق باحكام غسل الميت
2:03وهذا الموضوع موضوع علمي ايماني فان من وجد في نفسه شيئا من الغرور او في قلبه قسوة او تعلقا بالدنيا فالوصية له ان يطالع هذا الموضوع ليتذكر المآل حينما يكون بين يدي غاسله
2:41فيقلبه وهو لا يملك من امره شيئا هذا المآل وهذا المصير لعله يحرك القلوب فتتجافى عن دار الغرور وتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله عما يتعلق
3:14بغسل الميت والواجبات التي تجب على المسلمين تجاه اخيهم الميت كما قد علمنا اربعة يجب ان يغسل ويجب ان يكفن ويجب ان يصلى عليه ويجب ان يدفن هذه امور اربعة
3:47واجبة وجوبا كفائيا على المسلمين فيجب ان يكون من المسلمين من المسلمين من يقوم بهذا الواجب وهو تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه هذه الامور الاربعة فرض كفاية
4:17وحق واجب للميت على اخوانه المسلمين الغسل وهو الموضوع الذي بين ايدينا في هذه الليلة ان شاء الله هذا الامر لا شك انه فرض كفاية وعلى هذا جماهير اهل العلم
4:41وحقي الاتفاق على ذلك وان كان من علماء المالكية من يخالف في ذلك اذ حكموا على هذا بانه من السنة لكن الحق الذي لا شك فيه ان غسل الميت واجب
5:04ليس بسنة بمعنى ليس بمستحب بل هو امر واجب فقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام في حق من وقصته دابته كما في الصحيح
5:19قال اغسلوه بماء وسدر واغسلوه فعل امر والامر يقتضي الوجوب كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها في شأن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:41التي هي زينب رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فهذا امر بالغسل فتغسيل الميت لا شك انه امر
6:04واجب القول بانه امر مستحب لا شك ان ذلك غير صحيح واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ازكى الناس واطهر الناس قد اه غسل عليه الصلاة والسلام وان كان لم يجرد
6:27فكيف بغيره قال رحمه الله واذا اخذ في غسله اخذ يعني الغاسل اذا اخذ الغاسل يعني شرع في غسل هذا الميت ولم يتكلم المؤلف رحمه الله عن هذا الغاسل من الذي يتولى
6:54غسل الميت اه اولا يشترط في هذا الغاسل ان يكون مسلما عاقلا وبالتالي فالكافر لا يجوز ان يغسل مسلما هو نجس والغسل عبادة ولا تتأتى منه ولابد ايضا ان يكون عاقلا
7:19لانه هو الذي تتأتى منه النية فالغسل عبادة لا بد فيها من نية كما سيأتي انما الاعمال بالنيات ويبقى البحث بعد ذلك في الاحق بالغسل من احق الناس في تولي هذا الواجب
7:42احق الناس في تولي هذا الواجب من اوصي له بذلك يعني من اوصى الميت له بذلك لان الحق حقه الغسل سيقع عليه فاذا اوصى بان فلانا هو الذي يتولى هذا الامر
8:04فاننا نقدم تنفيذ وصيته فيكون هذا الموصى له مقدما على غيره ابو بكر رضي الله عنه قد اوصى بان تغسله زوجه اسماء بنت عميس رضي الله عنهما وكذلك انس رضي الله عنه اوصى
8:30ان يغسله التابعي الجليل ابن سيرين رحمه الله بالتالي فاذا جاء وقت الغسل فاننا ننظر فان كان الميت له وصية فاننا نقدم وصيته فان لم يكن له وصية فالذي نص عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله
8:55ان المقدم هو الاب قالوا لانه اشفق ولانه في الغالب سيكون اعلم ب احكام الغسل من الابن فيقدم عليه ثم بعده الجد ثم بعده الابن ثم بعد ذلك العصبات الاقرب فالاقرب. بمعنى
9:22الاخ فالعم وهكذا اذا لم يكن ثمة عصبة فننتقل الى ذوي الرحم الاقرب فالاقرب فالاخ لام مثلا يقدم على غيره وهكذا هذا الذي ينبغي مراعاته في مسألة التقديم في الغسل
9:48مع ملاحظة ان هذا البحث انما هو في حال المشاحة يعني في حال تشاح الناس من الذي يقدم فنقدم على هذا الترتيب اما في حال التراضي فيما بينهم فالامر على كل حال بحسب ما تيسر بحسب ما يتيسر
10:10اليوم آآ يحصل كثيرا ان يتولى الغسل اناس اه متهيئون لذلك متصدرون له في مغاسل او نحو ذلك فالامر في ذلك على كل حال آآ يعني واسع لكن ينبغي ان يراعى في هذا الغاسل
10:34اضافة الى الشرطين السابقين ان يكون دينا وان يكون امينا وان يكون رفيقا وان يكون عالما باحكام الغسل حتى يقيم هذا الامر الواجب على الوجه المشروع قال رحمه الله واذا اخذ في غسله ستر عورته
11:03يقول لك المؤلف رحمه الله ستر عورته المقصود بذلك ان يستر ما بين السرة والركبة فالرجل اذا غسله رجل فانه يستر ما بين سرته وركبته والمرأة كذلك اذا غسلتها امرأة
11:27فانها تستر ما بين سرتها وركبتها وهل هذا الستر على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب لا شك انه على سبيل الوجوب فلا يجوز ان تكشف هذه العورة العورة عورة من الحي ومن الميت
11:52واجب سترها وما يفعله بعض الجهال من تجريد الميت تجريدا كاملا حتى تظهر عورته لا شك ان هذا امر خاطئ وينبغي ان ينبه عليه قلت لك انه لابد ان يكون
12:15هذا الغسل للرجل من رجل وان يكون الغسل للمرأة من مرأة مع ملاحظة جواز غسل كل من الزوجين للاخر يجوز ان يتولى الرجل تغسيل امرأته ويجوز للمرأة ان تتولى تغسيل زوجها
12:39اما اذا قدر ان رجلا مات بين نساء فما وجدنا رجلا او ما وجد رجل يتولى غسل هذا المسلم ما ثم الا نساء فماذا يصنعن يجردنه ويغسلنه نعم الجواب لا
13:04لا يغسل وانما ييمم بحائل سنتكلم عن مسألة اه تيميمي هذا او كيف انه يمم هذا الميت احداهن تيممه بحائل بكيس تضعه في يدها او قفاز او نحو ذلك فتضرب الارض
13:32بعد ان تنوي ثم تمسح وجهها هذا الميت وكفيه والعكس كذلك اذا ماتت امرأة بين رجال فلا يجوز ان يتولى غسلها احد اجنبي لا يجوز ان يتولى رجل تغسيل امرأة الا ان يكون
13:52زوجا لها حتى ابوها وحتى اخوها وحتى ابنها لا يجوز ان يتولى تغسيلها يقول المؤلف رحمه الله ستر عورته قلنا وجوبا اللهم الا اذا كان صبيا دون دون السابعة يعني ما استتم له سبع سنين وهذا سنتكلم عنه بعد قليل لان
14:23نعورة هذا لا حكم لها الصبي الذي هو دون السابعة عورته لا حكم لها عورته ليست عورة وينبغي ان يجرد من ثيابه كاملة وانما يستر ماذا يستر ما بين سرته وركبته بان يوضع
14:46غطاء او سترة او شيء من اللباس على هذه العورة اما بقية الجسد فانه يجرد ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سأله هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا
15:06فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ له حال خاصة اما من عاداه آآ الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم هو ماذا تجريده من الثياب وذلك لانه ايسر على الغاسل
15:25ايسر على الغاسل قال رحمه الله وسن ستر كله عن العيون هذه مسألة ثانية عندنا في مسألة الستر امران ستر العورة وستر الميت عن العيون الاول واجب والثاني مسنون بمعنى
15:51يسن ويندب ان يجعل هذا الميت في مكان لا يراه الناس في حال غسله وان كانت عورته مستورة فان الذي ينبغي ان يكون في مكان مستور بل نص الفقهاء رحمهم الله على انه يكون تحت سقف
16:13يعني لا يكون بارزا للسماء فاذا كان في مدينة فانه يكون في غرفة او بيت اذا كان في برية فانه يكون في خيمة او ما شاكل ذلك وذلك لان هذا استر على الميت
16:31فتجريده من ثيابه ربما يظهر به او يظهر بسببه شيء في جسده لا يحب هذا الميت لو كان حيا ان يرى منه والذي ينبغي على المسلمين ان يكرم وفادة هذا الميت
16:52يحسنون وينبغي عليهم ان يحسنوا آآ اه وداعه في هذه الحياة ولا يعرضونه لامر يكون فيه ذا منظر بشع او غير مستحسن المقصود ان ستره على العيون هذا امر مسنون اما ستر
17:16عورته فهذا هذا امر واجب قال رحمه الله وكره حضور غير معين يعني في غسله يقول لك المؤلف لا ينبغي ان يحضر في هذا الغسل من ليس لحضوره حاجة المسألة ليست فرجة
17:42يأتي الناس يتفرجون على هذا الميت الذي يغسل الامر ليس كذلك بل ينبغي ان يقتصر على الذي تقوم به الحاجة والكفاية فالغاسل هو الذي يحضر ويكون معه من يعينه ويناوله رجل واذا احتاج
18:07الى اخر يكون معه رجلان المهم انه يقتصر في حضور آآ هذا الغسل من يحتاج اليه واما ما عدا ذلك فانه ينبغي ان لا يكون حاضرا احد لاننا يعني كما قلنا ربما يكون في جسده شيء لا يحب
18:32ان يرى ربما يخرج منه شيء لا ينبغي ان يشاهده كل احد فلاجل حفظ حق هذا الميت لا ينبغي ان يحضر الا من الحاجة تستدعي حضوره قال رحمه الله ثم نوى وسمى يعني الغاسل
18:55ينوي ويسمي سبب ذلك ان هذه طهارة تعبدية النية لابد منها لانها طهارة تعبدية والعبادة لا بد فيها من نية انما الاعمال بالنيات فينوي انه ماذا يغسل هذا الميت ينوي تغسيل
19:24هذا الميت ويسمي ايظا وهل هذا اعني في النية والتسمية على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لان الامر كما قال وهما كفي غسل حي والامران في غسل الحي
19:51واجبان اذا يجب ان ينوي الغاسل ويجب ايضا ان يسمي وقد مر بنا في مسألة التسمية انها تسقط حال الجهل والسهو حال الجهل والسهو قال رحمه الله نعم اقرأ احسن الله اليكم قال رحمه الله
20:18ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مسح عورة من له سبع احسنت يقول وهناك في غسل حي يعني واجبان كوجبهما في ماذا
20:40في غسل الحي ثم بعد ذلك يقول ثم يرفع رأس غير حامل يعني رأس غير امرأة حامل وبالتالي المرأة الحامل ماذا لا يرفعه لا يرفعها المرأة الحامل فانه لا يرفعها
21:03لان هذا قد يضر الجنين الذي في بطنها وقد يؤدي الى اسقاطه اذا من عدا المرأة الحامل قال يرفع رأسه يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس يرفعه الى قريب حالتي
21:27ها الجلوس قال ويعصر ويعصر بطنه برفق يرفعه مع ماذا عصر بطنه بماذا برفق وذلك ليخرج من بطنه ما هو مهيأ للخروج من النجاسات هذه الحركة من الرفع ومن عصر البطن برفق هذا ماذا
22:02لاجل انه اذا كان هناك شيء متهيأ للخروج يخرج هذه الحركة تساعد على هذا الخروج قال ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه يعني بطن الميت برفق
22:23وعلى كل حال الرفق هذه الكلمة ينبغي ان تلاحظ في جميع الافعال التي تتعلق بهذا الباب فان من الناس من يكون عنده شيء من الغيظة والشدة فيتعامل مع الميت معاملة غليظة وهذا شيء لا ينبغي
22:44بل ينبغي ان يعامل المسلم الغاسل اخاه الميت معاملة فيها رفق فان له حرمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي اذا هذا يدل على ان هذا الميت له حرمة فينبغي على الغاسل ان يلاحظ مسألة
23:09الرفق سواء في العصر او سواء كما سيأتي في المسح والدلك او في اه قلبه على جنبه الى اخره مما سنلاحظ او سنتكلم عنه ان شاء الله قال ويكثر الماء حينئذ
23:28في هذه الحال في حال اقعاده او رفعه مع عصره ينبغي في هذه الحال ان يكثر او ان يكثر صب الماء وذلك ليذهب الشيء الخارج ولا تظهر رائحته بالشرح في شرح
23:51البعلي رحمه الله على هذا المتن اضاف ويكون ثم بخور ويكون ثم بخور البخور معروف هذا الذي يعني يبخر به ويشعل ويكون بسببه رائحة حسنة وذلك دفعا للتأذي برائحة الخارج
24:19دفعا للتأذي برائحة الخارج قال رحمه الله ثم يلف على يده خرقة يلف على يد من الميت ولا الغاسل يلف الغاسل على بيده هو خرقة ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها
24:50الان بعد ان رفعه وعصر بطنه يأتي الاستنجاء يأتي ماذا الاستنجاء فينجيه ولكن كيف ينجيه ان يباشروا بيده بلا حائل عورته حتى ليحصل تغسيل عورته؟ الجواب لا. يقول انه يلف ماذا
25:18خرقة ونص الفقهاء رحمهم الله على انه ينبغي ان تكون خشنة وليس المقصود الخشونة التي تؤثر على الجلد انما الخشونة التي يكون معها التنظيف لا تكون شيئا املس بحيث انه ماذا
25:39لا يحصل المقصود من التنظيف انما تكون خشنة بمعنى انه يحصل بها المقصود من التنظيف ونص الفقهاء ايضا انه لو وظع يده في كيس بحيث يحصل التنظيف به او كما نقول في
26:01هذا العصر يعني استعمال هذه القفازات التي ربما تصلح في مثل هذه الحال هذا ايضا يحصل به المقصود المهم انه لا يباشر بيده ماذا عورة هذا الميت انما يكون ذلك الاستنجاء بحائل
26:22ونص اصحاب الامام احمد رحمه الله ورحمهم ورحمنا واياهم على انه يحسن او ينبغي ان يستعمل ها هنا خرقتيه خرقة للقبل وخرقة للدبر خرقة لماذا للقبول وخرقة للدبر لانه ربما
26:48استعمل خرقة واحدة فتلوثت بالعضو الاول لا يمكن بعد ذلك ان ننظف بها العضو الثاني لكن اه المنصوص عليه في المذهب انه تكفي خرقة واحدة اذا كان اه فيها جزء طاهر
27:11اه نظف به العضو الثاني لكن الافظل استعمال ماذا الافضل استعمال خرقتين قال رحمه الله فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع يقول لك انه يحرم يعني لا يجوز
27:38مسوا آآ عورة من له سبع يعني ها فاكثر سبع فاكثر والمقصود بالسبع يعني من تم له سبع لا من شرع في السبع انما من تم له سبع سنوات فاكثر فان هذا لا يجوز ان تمس عورته بلا حائل
28:06اذا عندنا ها هنا مسألتان المسألة الاولى فيمن هو اه في عمر السبع فاكثر. والمسألة الثانية في من هو دون السبع اما من كان دون السبع فانه يجوز مباشرة عورته بلا حائل
28:27وهذا بالاجماع نص على هذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الاجماع وغيره ايضا من اهل العلم تمسه النظر اليه وتجريده هذا كله جائز والسبب في ذلك ان عورته لا حكم لها
28:51الطفل الصغير الذي هو دون السابعة عورته ماذا لا حكم لها ولذلك نص الامام احمد رحمه الله كما في مسائل ابي داوود لما قيل له انه يستر قال اي شيء يستر منه
29:07ثم نص على ان عورته ليست عورة ان عورته ماذا ليست عورة ولذلك تتولى النساء تغسيله لو جاءت امرأة اجنبية فان لها ماذا ان تغسله وان تباشر عورته وتنظفه اليس كذلك؟ وبالتالي يكون مكشوفا ويكون
29:28اه يجوز اه مباشرة ويجوز يعني مباشرته بالمس دون حائل ويجوز ايضا النظر الى عورته اذا يبقى بعد ذلك من كان فوق السابعة فان هذا لا يجوز لا تجريده ولا النظر الى عورته
29:52يعني لا يجوز تجريد عورته من الستر والساتر والثاني لا يجوز النظر الى عورته والثالث لا يجوز مباشرة مسه باليد بل لا بد ان يكون ذلك حائل لابد ان يكون ذلك بحائل خرقة
30:16او ما شاكل ذلك الاولى ان لا يمس باليد اصلا انما بخرقة الفقهاء رحمهم الله ينصون على ان الاولى الا يمس باليد حتى في بقية الجسد انما بماذا بخرقة وعللوا ذلك
30:44ان تغسيل الميت فيه شيء مقصود وهو الانقاء والتنظيف وهو الانقاء والتنظيف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
31:06فدل هذا على ان المقصود ماذا؟ الانقاء والتنظيف ولا شك ان التنظيف بالخرقة ونحوها احسن من التنظيف بماذا باليد المجردة اليس كذلك؟ فكونه يستعمل يعني خرقة اه في اه دلكي ومسح جسده هذا اولى من ان يكون بماذا
31:35باليد المجردة لا سيما اذا كان على الجسد درن ووسخ فان هذا قد لا تنفع فيه اليد المجردة كثيرا انما ينفع فيه ماذا الخرقة انما ينفع فيه الخرقة اذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون الافضل ان نستعمل في غسل الميت
32:02كم خرقة ها واحدة فقط ده شيخ واصف خلقة واحدة لماذا هذا البخل غفر الله لك ثلاث قلنا خرقتان لماذا لعورته خرقتان للقبل و الدبر وخرقة لبقية الجسد وخرقة لبقية
32:28الجسد الله المستعان قال رحمه الله وحرم مس عورة من له سبع نعم ثم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه. وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء. ثم يوضؤه ويغسل رأسه
32:54ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده وامرار يده كل كل مرة على بطنه فان لم ينقى زاد حتى ينقى. وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال واسنان بلا حاجة وتسريب
33:14شعره احسنت يقول لك المؤلف رحمه الله ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة هذه الخرقة التي قلنا انه يستعملها في جسده يلفها على اصبعيه السبابة والابهام السبابة الابهام فماذا يصنع
33:40يقول ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما وهذا ليقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق يقول يلف خرقة على يده عفوا على اصبعيه ثم انه ماذا
34:10يمسح اسنانه هذه خرقة مبلولة يمسح بها اسنانه هذا يقوم مقامه مقام المظمظة ويدخل اصبعيه في ماذا في انف هذا الميت ينظف انفه وهذا يقوم مقامه الاستنشاق يقوم مقام الاستنشاق
34:33طيب لماذا لا يدخل الماء يقول لك بلا ادخال ماء قالوا لان الماء اذا انحدر الى بطنه ربما حرك راكدا ربما ايش حرك راكدا يعني حرك النجاسة حرك النجاسة فتخرج
34:58اذا ها هنا نقول انه يمسح دون ماذا دون ادخال ما دون ادخال ما وقوله بلا ادخال ماء تعلق بمسألة المنخرين او حتى بالفم نعم تعلق بالامرين يعني فيمسح اسنانه بلا ادخال ماء
35:22وفي منخري في نظيفهما ايضا بلا ادخال ما قال رحمه الله ثم يوضئه ثم بعد ذلك يقول لك يوضئه المستحب ان يفعل هذا الامر يعني من كونه ينظف اه فما هو منخريه
35:51ان يكون ذلك بعد غسل كفيه اذا البداية تكون بماذا بغسل الكفين لماذا لان المستحب ان تكون بداية الوضوء ماذا غسل الكفين. اذا هنا نقول انه يغسل كفيه طيب اذا فهمنا الان
36:15ان المشروع بعد آآ ان يتم آآ الاستنجاء وتنظيف الميت مما يكون قد خرج منه المشروع الان ان نبدأ بماذا بمسألة الوضوء يوضأ وهذا الميت والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
36:40قال في شأن ابنته زينب رضي الله عنها كما في حديث ام عطية في الصحيحين وهذا الحديث اصل في هذا الباب حتى ان الائمة ومنهم ابن المنذر رحمهم الله نصوا على هذا على انه اصل في الباب وعليه عول الائمة وعليه ماذا
37:07عول الائمة حديث ام عطية حديث مهم في باب غسل الميت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لله تولينا هذا التغسيل تغسيل زينب رضي الله عنها قال ابدأن
37:25بما يمنها ومواضع الوضوء منها يبدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها اذا هذا يدل على مشروعية توضيء الميت طيب وهل هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب اختلف الفقهاء رحمهم الله
37:53منهم من قال ان هذا على سبيل الوجوب ومنهم من قال ان ذلك على سبيل الاستحباب وهذا اظهر والله اعلم ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته ناقته
38:12قال اغسلوه بماء وسدر ولم ينص على الوضوء ولم ينص على الوضوء فالاقرب والله اعلم ان عدم توضيئه لا يضر في غسله بل ان الذي يجب القدر الواجب في غسل الميت
38:36تعميم جسده بالماء هذا هو ماذا القدر الواجب وبالتالي يحصل فرض الكفاية بان يعم جسده بماذا بالماء ولو لم يوضأ ولو لم يدلك ولو لم يعصر بطنه ولا ولو لم يكن شيء من ذلك
39:00ولذا لو قدر ان مسلما نوى تغسيله ثم وضعه تحت ميزاب فاصابه الماء فعم جسده فان الواجب ها قد حصل فان الواجب قد حصل لكن الذي ينبغي مراعاة هذا الامر على
39:23ما جاء في السنة وبينه الفقهاء رحمهم الله قال رحمه الله ثم يوضؤه وضوء يعني اذا غسل كفيه ومسح فما هو نظف انفه انه يفعل ماذا يغسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم
39:50ماذا؟ يمسح رأسه ثم يغسل قدميه يوضئه وضوءا كاملا يوطئه وضوءا كاملا طيب ثم بعد ذلك قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة وان شئت فقل رغوة وان شئت فقل رغوة هذه الكلمة مثلثة الراء
40:15هذه الكلمة مثلثة الراء الرغوة المعروفة برغوة السدر وبدنه بسفله وهذا يدلنا على انه ينبغي احضار السدر ضرب الماء به يعني اعداد هذا السدر والسدر المقصود به ورق شجر النبق ورق شجر
40:44النبق فان هذا آآ نافع جدا في مسألة التنظيف نافع جدا في مسألة التنظيف ونص الفقهاء او اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله على ان الذي ينبغي عدم الاكثار من السدر
41:04انما يستعمل منه شيء يسير يستعمل منه شيء يسير لانه يعني يحصل به التنظيف ولا يفقد الماء الطهورية ولا يفقد الماء الطهورية وان لم يتيسر السدر فيستعمل ما سواه كالختم
41:26وهو ايضا نبت كان يستعمل في التنظيف او الصابون كما هو في هذا العصر المهم انه يستعمل مع الماء هذا الشيء الذي يستعمل في التنظيف هذا الذي يستعمل في ماذا
41:43في التنظيف فاذا اعد هذا الماء الذي فيه السدر فيؤخذ من هذه الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية ويبقى الذي في الاسفل الماء الذي في الاسفل مع السدر. هذا يكون لماذا
42:03لغسل بقية الجسد يعني ما هو اسفل من الرأس ما هو اسفل من الرأس قال رحمه الله ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وذلك لان هذه الرغوة يحصل بها التنظيف مع
42:25عدم اه مسك الشعر لها بعكس لو اخذنا الماء الذي في الثفل يعني في الاسفل الرغوة يحصل التنظيف بها ثم بعد ذلك زوالها ماذا سهل لا تدخل في داخل ماذا
42:40الشعر واضح طيب قال رحمه الله آآ وبدنه بسفله ثم يفيض عليه الماء. يعني يفيض الماء على جميع الجسد يفيض الماء على جميع الجسد بهذا تكون هذه غسلة تكون هذه غسلة واحدة
43:10هذا من غسل الرأس الى افاضة الماء وبعد غسل الرأس كما سيأتي اه سيأتي معنا انه يسن التيامن يسن ماذا؟ التيامن يعني يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها
43:37فهذه تعتبر غسلة واحدة وسيأتي معنا انه يسن ان تكون ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك كما سيأتي ان شاء الله قال ثم يفيض عليه الماء وآآ
43:56نص صاحب كشاف القناع على ان غسل الرأس ثم الشق الايمن ثم الشق الايسر ان يكون هذا بالماء مع السدر ثم افاضة الماء على جميع الجسد تكون بالماء القرح يعني الماء
44:18الصافي تكون بماذا بالماء الصافي وهذا على كل حال فيه خلاف طويل في داخل المذهب وفي خارجه قال رحمه الله وسنة تثليث تثليث يعني في الغسل. وقلنا ان الغسل من ماذا
44:39من غسل الرأس يعني بعد توضئته ها والى افاضة الماء. هذه قلنا غسلة تعيد ماذا مرة ثانية تغسل رأسه بماذا برغوة السدر وكذلك لحيته ثم بقية ماء لهذا تغسل به جسده
44:59اه تبدأ بالميامن ثم المياسر ها هذه غسلة ثانيا ثم تفعل هذا ماذا مرة ثالثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا اغسلنها ثلاثا اغسلنها ماذا ثلاثا طيب لو اقتصر
45:21على غسلة واحدة اجزأ مع الكراهة نص الامام احمد رحمه الله على كراهة الاقتصار على ها غسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا فلا ينبغي الاقتصار على اقل
45:45يعني على غسلة واحدة او غسلتين بل ينبغي ان تكون وترا وينبغي ان تكون ثلاثة على الاقل ثلاثة على الاقل ويبقى بعد ذلك اه هل يعاد الوضوء الجواب لا الوضوء ماذا
46:08في المرة الاولى اللهم الا اذا خرج شيء كما سيأتي ان شاء الله قال وسن تثليث وتيامن. تيامن في غسله كما قلنا بعد ان يغسل رأسه ولحيته يغسل بقية جسده بدءا من صفحة العنق من جهة ماذا
46:32اليمين ثم الكتف فالساعد بقية اليد اليمنى ثم بعد ذلك ماذا صدره وبطنه من الجهة اليمنى ثم فخذه وركبته الى ساقه وقدمه انتهى الان من الشق الايمن يفعل ذلك في ماذا
46:50في الشق الايسر ثم بعد ذلك يقلب الميت على شقه فيكون او فتكون الجهة اليمنى اعلى فيغسل ماذا ما يتعلق بالظهر والفخذ والساق من الخلف ثم يفعل العكس قالوا ولا يقلبه على وجهه اكراما له
47:15لا يقلبه على وجهي انما يرفعه حتى يجعله على شقه ولا يقلبه ها على وجهه اكراما له. اذا هذه من السنن وهو التيامن كما قلنا لحديث ابدأنا بميامينا ايضا من السنن يقول لك امرار يده كل مرة على بطنه
47:43امرار يده يد من الغاسل في كل غسلة قلنا الافضل ان يكون ماذا ثلاث عند عدم الحاجة الى اكثر والا عند عند الحاجة الى اكثر فاننا ماذا نزيد كما سيأتي ويقطع على وتر
48:00لكن اذا اقتصرنا على ثلاث كل مرة ماذا يفعل يمر يده على بطني حتى اذا كان هناك شيء مستعد للخروج او متهيأ للخروج فانه ماذا فانه يخرج وآآ بالتالي كم مرة
48:23سيمر يده على بطنه اذا اربع مرات المرة الاولى قبل الاستنجاء قبل الاستنجاء وعندنا هنا ثلاث غسلات اذا كم صارت صارت اربعة مرات صارت اربعة مرات طيب وامرار يده كل مرة على بطنه كما قلنا حتى يخرج
48:54يعني ما تخلف في بطنه فان لم يلقى ينقى يعني يتنظف ان لم تحصل النظافة ما كفى في ازالة الوسخ والدرن ثلاث مرات ماذا نصنع قال زاد حتى ينقى يعني ربما يكون هذا الميت
49:17اعملوا عملا آآ بسببه جسده يعني آآ عليه شيء من الاشياء التي لابد من ازالتها كان يكون يعمل في الدهانات او يعملوا في الجبس ها او يعملوا في شيء من ذلك
49:37فيكون قد علق على علق على جسده شيء من هذه الاشياء التي لا تزال الا بشيء من الصعوبة فلا يكفي في تنظيفه الان ماذا ثلاث مرات نحتاج الى ماذا اكثر او ربما يكون
49:55قد اه مضى عليه وقت طويل وهو مريض وهو على شق معين فيكون قد تربى على جسده شيء من الطبقة من الدرن او ما شاكل ذلك فلا يكفي ثلاث غسلات
50:11لو كفى ثلاث غسلات ينبغي الاقتصار على ذلك دفعا لماذا للاسراف لكن ما كفى؟ وما حصلت النظافة؟ ماذا نصنع نزيد لم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اغسلنها
50:27ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وفي رواية سبعا ثابتة ايضا في الصحيح او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فجعل الامر راجعا الى رؤيتهن في مسألة الزيادة من جهة
50:45اه مراعاة المصلحة ليست الرؤية هنا للتشهي انما لماذا لمراعاة المصلحة وبالتالي هل يزيد على سبع عندنا في هذا الروايتان عن الامام احمد رحمه الله. الرواية الاولى انه كره الزيادة على سبع
51:04وهذا جاء عن جماعة من السلف ومنهم ابن سيرين رحمه الله وهو من اعلم الناس باحكام الغسل ابن سيرين غسل الميت ابن سيرين من اعلم الناس به اذ انه تلقى ذلك من ام عطية
51:22رضي الله عنها وهذه الصحابية الجليلة الانصارية كانت آآ ذات علم بهذا الباب وكانت غاسلة للنساء مشهورة بهذا كما في ترجمتها رضي الله عنها وارضاها وجماعة من السلف قالوا انه لا يزاد على ماذا
51:45على سبعة لكن الرواية الثانية هي التي عليها المذهب وهي انه يزاد على سبع ويقطع على وتر يعني لو انه حصل الانقاء بثمان غسلات ماذا نصنع نزيد تاسعا لان الايتار ها هنا مقصود بدليل
52:11ان النبي صلى الله عليه وسلم تخطى ها المرة الرابعة قال اغسلنها ثلاثا او خمسة فدل هذا على ان الايتار مطلوب اذا يزيد على سبع عند الحاجة لا يزيد او لا يكرر الوضوء الا ان خرج شيء
52:37فيعاد الوضوء لكن هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب قولان في مذهب الامام احمد وغيرهم من اهل العلم وفي اثناء هذه الغسلات ان خرج شيء من القبل او الدبر
52:58فانه يغسل ثم يعاد الغسل. يعني ينظف هذا الشيء الذي زال وينظف موضعه ثم يعاد ماذا الغسل ويوقف عند حد السابعة لا يزاد على سبع طيب ان خرج بعد ذلك
53:19انتبه عندنا في المسألة الاولى قلنا يزاد على السبع في ماذا في التنظيف في ماذا في التنظيف والانقاء لكن في مسألة خروج شيء من النجاسة نقف عند حد ماذا المرة السابعة
53:37ان حصل شيء بعد ذلك فاننا اه نغسل موضعه ثم نحشو المحل بقطن او نحوه فان كفى نص الفقهاء على انه يكفي انقطع الخارج يكفي فان لم يحصل قالوا يحشى بطين حر
54:03بطين حر طين حر يعني طين خالص ليس فيه رمل قالوا لان هذا يقطع ماذا الخروج واختاروا الطين قالوا لمناسبته للانسان لانه من طين هكذا تنصوا رحمهم الله ثم يعني يغسل هذا الموضع ويوضأ
54:27قال رحمه الله وكره اقتصار على مرة كما مر معنا يكره اقتصار على مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش اغسلنها ثلاثا انتبه هذه الجملة كره اقتصار على مرة يعني ان لم يخرج
54:50شيء فان خرج حرم الاقتصار على مرة واحدة بل اذا خرج شيء يجب ماذا وجوبا اعادة الغسل يجب وجوبا ماذا؟ اعادة الغسل. اذا موضع الكراهة هنا في حال ماذا ها
55:11لم يخرج شيء اما ان خرج فان الاقتصار على مرة واحدة يصبح ماذا ها محرما يصبح محرما قال وماء حار كره ماء حار يقول لك انه يكره استعمال ماء حار يعني بلا
55:32حاجة اما مع الحاجة فيزول حكم الكراهة انتبه الاصل والافضل ان يكون تغسيل الميت بماء بارد قالوا لان هذا انفع للجسد الماء البارد يصلب الجسد بعكس الماء الحار فانه يرخيه
55:57انه ماذا يرخيه لكن اذا وجدت حاجة الى استعمال ماء حار ولاحظ انهم يقولون ماء حار وليس ضار وليس ضارا انما ماء حار يعني مسخن والا فاستعمال الماء الحار الذي يؤثر
56:18في البشرة هذا لا شك انه ماذا لا يجوز لكن ماء مسخن كالذي يستعمل في اغتسال الحي قد يحتاج الى ذلك فبعض الدرن وبعض الاوساخ التي تلصق بالجسد تحتاج الى
56:37ماء حار في ماذا بازالتها. هنا نقول انه ماذا غير مكروه عند وجود الحاجة. طيب مع عدم وجود الحاجة نقول ماذا؟ مكروه ونستعمل ماء باردا نستعمل ماء باردا قال وخلال
56:56المقصود بالخلال يعني يكره تخليل اسنانه بعود ونحوه قالوا لانه عبث اذا نفهم من هذا ان ذلك عند عدم الحاجة اما اذا وجدت الحاجة كان يكون هناك بقايا طعام فاننا ماذا
57:21نخلل هذه الاسنان كذلك قد نحتاج هذه الاعواد في التخليل في الاظافر يكون هناك وسخ ودرن في داخل ماذا الاظافر فتخليلها بعود ونحوه ماذا لا بأس به وليس امرا مكروها
57:40قال رحمه الله واشنان اوفنان وان شئت فقل اثنان يجوز الضم ويجوز الكسر قال الزبيدي في التاج والضم اعلى والضم اعلى يعني الاقوى فيها الظن لكن يجوز ان تقول ايضا
58:03هذا نبات معروف عند العرب ينبت في البرية يدق يستعمل استعمال الصابون يستعمل استعمال ماذا فالصابون يستعملونه في الغسل في الملابس في كذا قال بلا حاجة اذا كلمة بلا حاجة تشمل ماذا
58:24كلما سبق كل ما سبق اذا ما كان هناك حاجة الى هذا الاوشنان فاننا لا نستعمله. لكن اذا كان هناك حاجة فاننا نستعمله. قال وتسريح شعره لم يذكر هنا بلا
58:43حاجة لم لانه ليس هناك حاجة لا تأتي الحاجة في هذا الموضع وهو ماذا تسريح شعر رأسه او شعري لحيته يقول لك انه مكروه مكروه ان تسرح شعر هذا الميت
59:03لماذا قالوا لانه قد يقطع هذا الشعر فلا حاجة الى ذلك لا حاجة الى ان نتسبب في ماذا قطع شعري هذا الميت اذا نتركه دون ماذا تونة تسريح نتركه دون
59:25تسريح حتى لا يقطع حتى لا يقطع احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعري وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا وتنشيف احسنت ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا اه
59:46خمسة امور مسنونة يسن في غسل الميت ان تراعى اولا قال كافور وسدر بالاخيرة يعني في الغسلة الاخيرة ان نستعمل السدر والكافور. السدر مر بنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ذاك المحرم اغسلوه بماذا
1:00:11بماء وسدر اما الكافور فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ام عطية واجعلنا في الاخرة كافورا او اجعلنا في الاخرة كافورا او قال او شيئا من كافور
1:00:27والكافور نوع من الطيب يعني ابيض معروف وفيه فائدة اذا كان في المرة الاخيرة فان اثره ها يبقى على الجسد والكافور فيه فائدة من جهة تقوية الجسد وتأخير فساده وطرد الهوام عنه
1:00:55رائحته تطرد ماذا تطرد الهوام عنه وكل ذلك من مصلحة الميت فهذا من جهة النظر واما من جهة الاثر آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يحصل كافور يعني ما تيسر يستعمل غيره من مسك
1:01:19ونحوه قال وخضاب شعر هذا الامر الثاني يعني اذا كانت لحيته او شعر رأسه ابيض فانه ماذا يخضب بحناء نحو ذلك قال وقص شارب وتقليم اظفار هذا الامر الثالث والرابع
1:01:45هذا شيء لا اعلم يعني دليلا من الاثر عليه لكنه اه ما مضى عليه جماعة من السلف من التابعين ومن بعدهم الحسن البصري وسعيد ابن جبير بكر ابن عبد الله المزني
1:02:06وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم فهذا فعل السلف ثم انه ايضا من سنن الفطرة يعني قص الشارب وتقليم الاظافر هذه من سنن ماذا الفطرة ثمان في هذا ايضا تنظيفا للميت
1:02:27وقد قد رأينا ان الشريعة راعت في غسل الميت ماذا ها تنظيفه وفي ذلك ايضا تحسين صورته لانه ربما لو يعني كان له شارب طويل كان هذا يعني قبيحا في المنظر
1:02:51فمن باب تحسين الصورة ايضا فانه يقص شاربه الطويل وينبغي ان يلاحظ ان هذا عند الطول الزائد عن الحد اما اذا كان على الهيئة المعتادة او كانت الاظافر ايظا يعني بالصورة المعتادة ليس هناك طول زائد فانها تترك على ما هي عليه
1:03:13وعلى كل حال هذا موضع خلاف بين الفقهاء هل تزال هذه الامور او لا تزال؟ لكن الذي نص عليه واصحابه الامام احمد رحمه الله في المذهب وانه يسن اه قص شارب وتقليم اظفار ان طالا
1:03:30ماذا عن اخذ الابط الفقهاء والحنابلة رحمهم الله ينصون على هذه الامور الامور الثلاثة. ما هي قص العشاء قصوا الاعضاء تقليم الاظافر وقص الشارب اخذ الابط الثلاثة لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك لكن في
1:03:54الكتب المعتمدة في فقه الامام احمد رحمه الله ينصون على هذا ايضا طيب العانة هل تؤخذ هذا موضع خلاف بين العلماء والخلاف حاصل في مذهب الامام احمد رحمه الله لكن الذي عليه المذهب
1:04:17لا تؤخذ العانة لا يؤخذ شعر العانة وذلك لانه يترتب عليه كشف عورة يترتب عليه كشف عورة ومثل هذا لا ينبغي ان يسار اليه الا لضرورة ولا ضرورة هنا ثمان الشارب والاظافر شيء ظاهر
1:04:38يحسن في المنظر حتى لا يكون او لا تكون هيئة الميت بشعة لكن ما يتعلق بشعر العانة شيء في الباطن مستور ومن الفقهاء رحمهم الله وهو مذهب جماعة من التابعين وروي عن سعد ابن ابي وقاص
1:04:56رحمه الله ان شعر العانة ايضا يؤخذ ان شعر العانة يؤخذ لكن لعل ما عليه المذهب اولى والعلم عند الله عز وجل واخيرا قال وتنشيف ينشف بخرقة او نحوها لاجل ان لا يبقى بلل في الكفن لاجل ان لا يبقى بلل في ماذا؟ يعني لا ينال الكفن شيء من البلل دون
1:05:27اذا هذه امور خمسة مستحبة بغسل الميت اسأل الله عز وجل ان يرحمنا برحمته وان يتجاوز عنا ان يغفر لنا وان يحسن ختامنا ان ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.