٧٨. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان
0:01باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت قال رحمه الله تعالى باب المسافر يصلي وهو يشق في الوقت يعني هل يجوز ذلك او لا يجوز من المتفق عليه ان دخول الوقت
0:19شرط في صحة الصلاة وان الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها فاذا صلى الانسان وهو يشك هل دخل الوقت او لم يدخل معنى ذلك ان صلاته غير صحيحة لابد من تيقنه من دخول الوقت
0:41وانما ينبغي له ان يصلي في اول الوقت كما جاء في الاحاديث في ذلك واما الحديث الذي سيذكره المؤلف فليس دليلا على جوازي على جواز الصلاة والانسان يشك في الوقت
1:01كما يأتي بيانه ان شاء الله نعم قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن المسحاج ابن موسى قال انس ابن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:20كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وقلنا زالت الشمس او لم تزج صلى الظهر ثم ارتحل هذا هو الحديث الذي قد قال بعض من قال
1:39انه يدل على جواز الصلاة عند غلبة الظن بدخول الوقت لان انس رضي الله عنه يقول في هذا الحديث اذا قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا زالت الشمس او لم تزل
1:59صلى ثم ارتحل هذا في السفر من قيد ذلك في السفر لكن هذا ليست فيه دليل كما قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعلم وقت الصلاة باليقين
2:22وليس كغيره فعله لا تكون الا في الوقت. وقد حدد صلى الله عليه وسلم الاوقات بفعله لما فرضت عليه الصلاة صلى في اول الوقت ثم في اليوم الثاني صلى في اخر الوقت وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين
2:50الله جل وعلا اخبر ان الصلاة مؤقتة المؤمنين انه لا يجوز اداء هذه العبادة في غير وقتها وان من الموبقات ان يؤخر الانسان الصلاة حتى يخرج وقتها وكذلك اداؤها قبل وقتها لا يجوز
3:17وهذا امر متفق عليه بين العلماء بل هذا من شروط الصلاة في هذا يتبين انه لا بد من دخول الوقت اداء الصلاة ويكون ذلك بيده واما قول انس قلنا زالت او لم تسجد. يعني انه صلوات الله وسلامه عليه
3:41يصلي الصلاة في اول وقته وقد جاء الحظ على ذلك وان من افضل الاعمال الصلاة في اول الوقت ولم من ذلك الا صلاة الظهر اذا اشتد الحر انه يسن ان تؤخر
4:05الى ان تذهب شدة الحر وكذلك صلاة العشاء اذا لم يشق على المأمومين فلم يشق على الناس فان الافضل ان تصلى في ثلث الليل الاول واما ما عدا ذلك الصلاة في وقتها في اول وقتها
4:30قد اتفق عليه وقد نصت الاحاديث على ذلك كما مضى. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائدي رجل من بني ضبة قال سمعت انس بن مالك يقول
4:49كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل وان كان بنصف النهار؟ قال وان كان بنصف النهار يعني عادته صلوات الله وسلامه عليه اذا كان في السفر ونزل منزلا للراحة
5:10انه ما يرتحل الا بعد الزوال ثم يصلي صلاة الظهر قبل الارتحال لان لانه اذا سار لا يشتغل الصلاة ولا ينزل لها الا عندما يأتي وقت الاخرى ولان هذا ارفق
5:31به وارفق بمن معه وهذا غالبا يأتي كما سيأتينا في الاحاديث ما يخالف هذا نعم باب الجمع بين الصلاتين هل يجوز الجمع بين الصلاتين او لا يجوز والصلاتين التي اللتين يجمع بينهما
6:00صلاة العصر صلاة الظهر وصلاة العصر. وصلاة المغرب وصلاة العشاء فقط اما صلاة الفجر فلا يجوز ان تجمع مع غيرها على كل حال لا لعذر والجمع ما يكون الا لعذر
6:19تقصد عذر السفر ولا عذر المطر ولا عذر المرض انما تصلي في وقتها لان وقتها لا يتصل بوقت غيرها من الصلوات نعم قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابي الزبير المكي
6:40عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة ان معاذ بن جبل اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
6:57اخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا هذا الحديث روي في سفره في غزوة تبوك وهي اخر غزوة غزاها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه
7:22اذا كان السنة تسع في رجب وهي التي سميت غزوة العسرة هي التي ظهر فيها المنافقين ذلك لانها في وقت حر شديد في وقت ظيق وشدة قد كثر اعتذار المنافقين
7:47وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض العلماء منهم من تكلم في سنده ومنهم من تكلم في متنه وانه مضطرب كما سيشير المؤلف الى ذلك لكنه يدل صراحة على جواز الجمع
8:11بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمسافر لا سيما وهذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة
8:31يعمل به العلماء اختلفوا في هذا على قولي احدهما قول الجمهور جمهور العلماء ان هذا جائز وان الامر موكول الى الانسان من ناحية التقديم والتأخير فايهما ارفق به يعملوا كما يشير اليه هذا الحديث
9:01فاذا كان تقديم صلاة العصر وجمعها مع الظهر ارفق به فعلى ذلك اذا كان العكس ارفق واهون علي فعل ذلك وكذلك صلاة المغرب والعشاء ايهما اسهل علي وارفق به فعلى
9:26وان فعل هذا مرة وهذا مرة فانه جائز لان الجمع شرع لاجل التخفيف ولاجل فهو يفعل ما هو اخف عليك هذا هو قول جمهور العلماء مستدلين بهذا الحديث ذهب طوائف من العلماء منهم الامام ابو حنيفة رحمه الله
9:56انه لا يجوز الجمع الا الجمع الصوري وانما الجمع جاء وثبت عرفات بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء فقط اما ما عدا هذا وكل ما ورد تحمل على الجمع الصوري
10:22والجمع السوري وهو ان يؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها وفيصليها ثم يصلي التي تليها في اول وقته مثلا يؤخر الظهر الى اخر وقت الظهر اذا فرغ منها قد دخل وقت العصر
10:46قالوا يدل على هذا ما قاله ابن عمر وما قاله عبد الله ابن مسعود ابن مسعود اقسم بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة في غير وقتها
11:02الا صلاة واحد المغرب والعشاء يعني في مزدلفة وكذلك العصر قدمها مع الظهر في عرفة وابن عمر كذلك روي عنه انه كان يجمع الجمع الصوري ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:29اذا شغل فعل ذاك قد جاء ذلك مصرحا به عن عبد الله ابن عمر لما سيأتي منهم من رد هذا وقال ان هذا صعب ولا يدركه كثير من الناس يكون فيه حرج
11:51لا يكون مناسبا لان الجمع جاء ازالة الحرج جاء للتخفيف هذا فيه شيء من الحرج الذي هو الجمع السوري الصواب هو القول الاول قول الجمهور ان الجمع جائز اذا جد
12:18السير بالانسان اذا كان يسير ومن العلماء من قال اذا كان مسافرا جاز له جاه وليس الجد في الصين ولكن من التفريط الذي يفعله كثير من الناس كونه يكون مقيما
12:42كان مسافرا ثم يقيم في البلد او يقيم في منزل ما اجلس يجلسون الناس يتحدثون يشربون فهو وغيرها واذا جاء وقت الصلاة اخروه الى الصلاة الاخرى او قدموا الصلاة التي تلي هذه اليها وصلوها جمعا
13:08وهم جالسون ليس لهم شغل الا الحديث مثل هؤلاء كانوا مسافرين ومقيمين الذي ينبغي لهم ان يصلوا الصلاة في وقته اما القصر فالقصر سنة كما سبق ولكن الجهد الجمع رخصة
13:34والرخصة تفعل عند الحاجة لا تفعلوا عند عدم الحاجة اما السنة هي قصر الصلاة قصر الرباعي فهذا ينبغي ان يحافظ عليه ويفعله الانسان سواء كان سائرا لو كان نازلا اذا كان مساك
14:00والجمع الجمع لا الجمع رخصة ولا يكون الا للحاجة اذا كان الانسان محتاج اليه فاذا كان ناجلا فلا ينبغي له ذلك هذا في الحقيقة بعض العلماء ان الصلاة في ذلك باطل لا تسأل
14:20ينبغي الانسان ان يحتاط لامر دينه وان لا يكون تكون صلاته عنده امرها سهل اسهل الامور عليه ليجعلها من الاهتمام بمكان يهتم بها قال حدثنا سليمان ابن داوود العتكي قال حدثنا حماد
14:46قال حدثنا ايوب عن نافذ ان ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فصار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجز به
15:02كان اذا عجل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين وسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما هذا هو جمع الصور ومعنى استصرخ على صفية يعني جاءه الصريف وصفية هي زوجتك
15:23والثقافية كانت في المدينة وكان في مكة فكتبت له انها في اخر يوم من حياتها وفي اول يوم بل يدرك كانت مريضة لما جاءه ذلك السفر وصار يجمع بين الصلاتين
15:51جمعا صوريا كما وضح ذلك تقول اخر المغرب حتى بدت النجوم وكاد الشفق يغيب فنزل فصلى المغرب ثم لما غاب الشفق صلى العشاء الاخرة فهذا هو الجمع السوري يصلي الصلاة الاولى في اخر وقتها
16:15والصلاة التي تليها في اول وقته واول وقت صلاة العشاء اذا غاب الشفق الاحمر الذي هو ضوء الشمس الاحمر واخر صلاة المغرب هو غيبوبة الشفق هذا كله وقت من غروب الشمس
16:38الى غيبوبة الشفق الاحمر وقت لصلاة المغرب ثم يبدأ وقت صلاة العشاء وكذلك صلاة الظهر كان يفعل هذا صلاة الظهر الى يكون ظل الشيك مثله ثم ينزل فيصلي الظهر ويصلي العصر
17:04وهذا هو الذي قاله الامام ابو حنيفة في مطلقة حتى للمريض الانسان مريضا فانه يجمع بهذه الصورة الصواب مثل ما سبق ان الجمع في السفر جائز لان الحديث معاذ صحيح
17:30يقوم به الحجة اذا صح الحديث انه يكفي الاعتماد عليه قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل ابن فضالة والليث ابن سعد
17:53عن هشام ابن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل
18:06جمع بين الظهر والعصر وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان يرتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب حتى ينزل للعشاء. ثم جمع بينهما
18:28قال ابو داوود رواه هاشم ابن عروة عن حسين بن عبدالله عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليل تشير بهذين الحديثين الى رد قول الذين قالوا
18:46ان المقصود الجمع هو الجمع السوري لما ذكر فعل ابن عمر وهو ظاهر في انه جمع صوري عاد حديث معاذ صريحا لانه يصلي العصر مع الظهر عندما تزيد الشمس يعني تميل
19:06الى جهة الغرب وهذا هو اول وقت صلاة الظهر معنى ذلك انه صلى العصر في اول وقت صلاة الظهر جمعا الظهر يصلي الظهر اولا ثم يقيم المؤذن بعدما يفرغ من من صلاة الظهر
19:30ويصلي العصر وهكذا الجمع ما يكون بينهما فاصل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا بقدر الاقامة او اذا كان يحتاج الى وضوء وما اشبه ذلك وكذلك المغرب مع العشاء
19:53ذكر صراحة بانه اذا غربت الشمس وهو نازل صلى المغرب ثم صلى معها العشاء اما اذا كان غروب الشمس في حالة سيره انه يؤخرها الى وقت نزوله يصلي المغرب ثم
20:19يصلي العشاء ويؤذن الصلاتين اذانا واحدا كما مضى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابي موجود عن سليمان ابن ابي يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:45بين المغرب والعشاء قط في سفر الا مرة قال ابو داوود وهذا يروى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر انه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليلة
21:01يعني ليلة ليلة استصرخ على صفية وروي من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة او مرتين فهذا يشير به الى انه انه دليل الذين قالوا بعدم الجمع
21:21اشار الى ضعفه انه ضعيف لان الذين قالوا انه لا يجوز الجمع هذا من ادلته ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقد عرف بشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه له
21:48وحرصه على الاقتداء به كثيرا فقالوا لا يمكن ان تخفى عليه صلاته في غزوة تبوك انه لابد انه كان يصلي معه فكيف يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين صلاتين في السفر
22:12صلاة المغرب والعشاء في السفر وقد طال سفر سفره الى تبوك وابن عمر معه يشير ابو داوود الى ان هذا ضعيف وانما الصواب ان هذا موقوف ابن عمر يعني ان الراوي عن ابن عمر قال ما رأيت عبد الله ابن عمر
22:42جمع بين صلاتين في السفر الا في تلك السفرة التي استصرخ فيها على صفية زوجته كانت مريضة فجاء جاءه الخبر اشار من مكة مسرعا صار سيره بين مكة والمدينة ثلاثة ايام
23:07حتى يدرك زوجته انه ما رآه فعل ذلك الا في ذلك في تلك السفرة هذا لا يقدح الجمهور اذا كان فعل ابن عمر فالصواب جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة
23:32ثم هذا لا ينافي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما فيه نفي بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين انما هذا اجتهاد من عبد الله ابن عمر رضي الله عنه
23:51وهو يدلنا على ان الجمع رخصة والرخص ما يلزم الاخذ بها كان هناك رخصة ليس ملزما بان يأخذ بها اذا صلى الاوقات الصلاة في وقتها فهو افضل بالاتفاق علب اذا صلى الصلاة بوقتها
24:18فهو افضل واما اذا جمعها فالجمع رقصة الرخصة توسعة من الله جل وعلا العبد ان يقبلها نعم قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال
24:44صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر قال مالك ارى ذلك كان في مطر قال ابو داوود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن ابي الزبير
25:01ورواه قرة بن خالد عن ابي الزبير قال في سفرة سافرناها الى تبوك في هذا يشير الى اضطراب الحديث ان الحديث مضطرب ولكن الحديث ثابت حديث رواه مسلم ورواه البيهقي
25:22ورواه غيرهما بسند صحيح وقد تأوله الامام ما لك وغيره لان هذا من اجل المطر ولكن قد جاء في رواية نفي ذلك عن ابن عباس رواية عن ابن عباس انه قال
25:45طيب من غير خوف ولا مطر وفي هذه من غير خوف ولا سفر وهذا يقول العلماء انه من الاحاديث المتروكة التي لم يعمل بها احد اذا كان البلد بدون ما علة
26:12ان لا احد يقول في هذا لا خوف ولا مطر ولا مرض ولا سفر والامام ابو داوود اشار الى ان هذا مضطرب لانه مرة ذكر انه في المدينة ومرة قال انه في السفر
26:33وفي السفر لا اشكال فيه لكن اذا كان في المدينة فيه اشكال لان الصلاة كما قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محددة في اوقاتها المؤقتة
26:53الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بل الله جل وعلا امر المسلمين اذا كانوا في حالة الخوف والقتال خالطة العدو بالقتال انهم يصلون الصلاة لوقتي ولا يؤخرونه اذا كان لا يعذر في هذه الحالة بتأخير الصلاة
27:20كيف يعذر وهو مقيم ومن العلماء من قال هذا هذا الحديث منسوب انها يجوز ان يكون هذا في اول الامر او انه سئل منهم من تأوله صلى الله عليه وسلم
27:45امر من امور المسلمين تأخر الصلاة الى اخر وقتها ثم صلى الصلاة التي تليها في اول وقته واستدلوا على صحة هذا التأويل بفعل عبد الله ابن عباس لما كان اميرا البصرة
28:08انه مرة قام يخطب حتى بعد العصر حتى غربت الشمس ثم استمر في خطبتي كبدت النجوم جاء رجل لا يفتر وهو يقول له الصلاة الصلاة فقال له ابن عباس انت تعلمني
28:35وقت الصلاة لا ام لك قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كفعل هذا فصلى الصلاة صلاة المغرب في اخر وقتها ثم صلى العشاء في اول وقتها واستمر
28:55في كلامه وتعليمه وخطبته قالوا هذا يدلنا على ان ما رواه ابن عباس بهذه الصورة قالوا هذا يتعين لان الجمع لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر لا يجوز
29:19قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:37بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته يعني الا يصيبهم الحرج وهذا مثل ما سبق
29:56اول بما ذكرنا لانه شغل فجمع بين هذه الصلوات جمعا صورية قد جاء انه صلى ثمانيا وسبعا وقوله من غير ولا مطر او من غير خوف ولا مطر لا ينافي انه شغل
30:23سئل في ذلك انه بوفود تعلمهم الاسلام احكامه ما اشبه ذلك جاء انه صلى الله عليه وسلم اذا جاءه جاءت الوقود يهتم له يقوم تعليمهم وقضاء حوائجهم حتى ينتهي من ذلك. نعم
30:52قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن خضير عن ابيه عن نافع وعبدالله ابن واقب ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب
31:12ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت وسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث
31:27قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده اشير بهذا الى تكوين الحديث السابق انه يتعين تأويله بما فعله عبد الله ابن عمر لان فعله هذا كان في المدينة
31:46وفعل عبد الله ابن عمر في مسيره كما سبق ادراك زوجته نعم قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى قال ابو داوود ورواه عبدالله ابن العلاء عن نافع قال
32:05حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال
32:26صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل ومسدد بنا. قال ابو داوود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر
32:46هذا هو الحديث السابق قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسر
33:08يعني انه اخر المغرب الى وقت العشاء قال لما خرج من مكة يقول غربت الشمس له في مكة جمع بين المغرب والعشاء وبين مكة وسرق اكثر من مرحلة المحملات ولكنه
33:35وصلها قبل اخر الليل فجمع بينهما والحديث ضعيف اذا كان حديثا ضعيفا فان الحجة لا تقوم به. نعم قال حدثنا محمد ابن هشام احمد ابن حنبل قال حدثنا جعفر بن عوف
33:57عن هشام ابن سعد قال بينهما عشرة اميال يعني بين مكة وسرف قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب اليه
34:14قال حدثني عبد الله ابن دينار قال غابت الشمس انا عند عبد الله ابن عمر وسرنا فلما رأيناه قد امسى قلنا الصلاة فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم. ثم انه نزل فصلى الصلاتين جميعا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
34:35وسلم اذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل قال ابو داوود رواه عاصم ابن محمد عن اخيه عن سالم ورواه ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن دؤيب
34:53من جمع ان الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق هذا هو الحديث السابق القصة واحدة ووسار في مسجدهم مكة الى المدينة لما جاءه خبر زوجته والقصة واحدة وقد تقدم بيان ذلك انه صلى المغرب
35:16قبل غيبوبة الشفق صلى العشاء بعدما غاب الشباب في اخر صلاة في اخر وقت هذه واول وقت التي تليه هذا كرره لان فيه بعضها مبهم وبعضها مبين موضح ومبين قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل
35:45عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم
36:05قال ابو داوود كان مفضل قاضي مسك وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة مع ذلك السند لكن هذا يحمل على ما جاء في حديث معاذ في غزوة تبوك فانه لم يروى
36:23عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا في تلك الغزوة قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جابر ابن اسماعيل عن عقيد بهذا الحديث
36:39اسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال اخبرنا البيت عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة عن معاذ ابن جبل
36:57ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعهما الى العصر. فليصليهما جميعا واذا ارتحل قبر بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار
37:16وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال ابو داوود ولم يروي هذا الحديث الا قتيبة وحده
37:32وقوله كان اذا ارتحل قبل ان تزيد الشمس وصلى اخبر الظهر الى العصر وان زغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم العصر يدلنا على ان الانسان لو كان مقيم
37:50لازم انه لا يفعل ذلك انما يصلي الصلاة في وقته انما يفعل هذا اذا كان سائرا مشغولا بالسيف وسواء كان سيره على رواحل وعلى سيارة او في طائرة او في باخرة او غير ذلك
38:13الحكم واحد لا يتغير ان كان بالامكان ان يصلي الانسان الصلاة في وقتها بطمأنينة وهو سائل كان في سفينة او في الطائرة فهذا افضل بالاتفاق واذا اخرها الى وقت اخرى او قدم هذه الى وقته
38:36التي تليها فلا بأس باب قصر قراءة الصلاة في السفر يعني ان الصلاة السفر ليس خاصا بالركعات ليس خاصا بعدد الركعات وانما هو حتى في القراءة انها تكسر لان التخفيف يشمل هذا كله
39:06لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:22في سفر فصلى بنا العشاء الاخرة. فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون نرى في احدى الركعتين والزيتون هذا يدل على انه يقرأ من قصار المغرب من قصار المفصل صلاة السفر
39:40وجاء انه قرأ ايضا في صلاة الفجر معوذتين في صلاة الفجر هذا يدل ايضا على انه يقصر القراءة باب التطوع في السفر تطوع في السفر التطوع المطلق قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث ثابتة
40:06وروايات متعددة والتطوع المطلق وهو الذي لا يتقيد لانه بعد الصلوات المكتوبات وانما هو في الليل والنهار وكان يصلي على راحلته صلوات الله وسلامه عليه اينما اتجهت به لما المقيد
40:33الذي يفعل بعد المكتوبات فهذا ما جاء انه صلى الله عليه وسلم يفعله وقد جاء عن عبد الله ابن عمر انه قال لو كنت متنفلا لاتممت الصلاة اربعة مما يدل على انه
40:54ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويسن للمسافر ان يصلي صلاة مطلقة تطوع سواء على حسب حاله سواء كان مستقبلا الكعبة او غير مستقبل له الا انه اذا كان يمكنه
41:19استقبال استقباله انه يتعين عليه ذلك يمكنه بلا ضرر الى مشقة تعين عليه ذلك اذا كان في طائرة ويمكن ان يستقبل القبلة عليه استقباله وسواء صلى واقفا او جالسا لان التطوع
41:45المتطوع امير نفسي اذا صلى جالسا جاز بدون يكون ولو لم يكن له ولو كان قادرا على القيام اما الفريضة فلا بد ان يصليها الى القبلة قائما اذا امكنه وهو على
42:15التي يسير عليها فعل ذلك والا لابد من النزول هذا هو التي تدل عليه النصوص التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن صفوان بن سليم
42:34عن ابي بشرة الغفاري عن البراء بن عازب الانصاري قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا كما رأيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر قبل الظهر
42:52يعني ان هذا بالصلاة المقيدة صلاة الظهر وكذلك جاء في صلاة الفجر انه ما تركه يعني الركعتين قبل الفجر مات قال هذا صلاة من نام عن صلاة وقتها اذا استيقظ
43:11اقم الصلاة لذكري وكذلك الناسي اذا نسي صلاة فانه يصليها اذا ذكرها وهو وقتها المقصود انه كان يحافظ على ركعتي الفجر صلوات الله وسلامه عليه وهل هذا ينبغي للانسان ان يحافظ عليه
43:32ولو كان مسافرا اما في الحضر في ذلك اكد واذا قدر ان صلاة الفجر يعني تبادروا اقامة الصلاة قبل ان يركع الركعتين يجوز له كما تقدم ان يركعهما بعد الصلاة
43:58او يؤخرهما الى طلوع الشمس اما ان يصليهما والامام قد دخل في الصلاة هذه صلاة باطلة ولا تجزي من خالف بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال
44:19اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولا تكون باطلة. نعم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر في طريق
44:38قال فصلى بنا ركعتين ثم اقبل فرأى ناس القيامة فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد
44:57ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله الله تعالى وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل
45:20لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذا الحديث ثابت عن ابن عمر وقد صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على الصلاة المكتوبة تدل على ان الصلوات
45:37اه النوافل التي تؤدى بعد الصلاة يعني الصلوات التي تكون متعلقة بالصلوات قد وردت في حديث عبد الله ابن عمر انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر
45:58ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب يكون هذا في الحظر فقط اما في السفر كما كان يصنعه انما مثل ما سبق كان يصلي ركعتين الفجر فقط كان يحافظ عليهما ويأمر بهما. المحافظة عليهما
46:23اما ما عدا ذلك الصلوات التي تقيد بانها قبل النافلة اه قبل الفريضة او بعد الفريضة فانها لا تصلى في السفر والصلاة التطوع المطلق مستحب مستحق للمسافر ان يصلي ويكثر من الصلاة
46:47سواء كان مقيما او ساهرا وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا والامر مثل ما قال عبد الله ابن عمر قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
47:03هو الاسوة التي يجب ان نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. نعم باب التطوع على الراحلة والوتر يعني كونه يتطوع على الراحة وكونه يصلي الوتر فانه جائز هذا يدلنا على ان الوتر
47:24ليس فريضة والوتر هو من يصلي اما ركعة او ثلاث او خمس او سبع او احدى عشر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا وكان يحافظ عليه ويأمر بالمحافظة عليه. حتى في السفر
47:47وتر لا ينبغي التهاون والتساهل بتركه لانها جاءت الاحاديث مؤكدة بالامر به كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ويأمر بالمحافظة به له المحافظة عليه قال حدثنا احمد بن صالح
48:11قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا على الراحلة اي وجه توجه ويوتر عليها. غير انه لا يصلي المكتوبة عليها
48:30سبح معنا يسبح يصلي صلاة التطوع وقوله اين اتجهوا الى اي جهة اتجهت يعني انه لا يشترط استقبال القبلة وانما يصلي على الوجه الذي سار اليه وهذا في التطوع وهو دليل على جواز الصلاة الى غير القبلة في صلاة التطوع اذا كان الانسان سائرا. وهو لا يستطيع استقبال القبلة
49:01او يشق عليه او يجوز ان يصلي ولو الى اي جهة الذنوب والشمال واليه هذا في السفر خاصة اما المكتوبة فلا بد استقبال القبلة والنزول له ويدلنا هذا ايضا وقوله ويوتر عليها على الراحلة
49:25الوتر ليس فرض انما هو سنة وسنة مؤكدة. نعم قال حدثنا مسدد قال حدث ناري قبعي ابن عبد الله ابن الجارود قال حدثني عمرو ابن ابن ابي الحجاج قال حدثني الجارود ابن ابي صبرة
49:43قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه هذا ايضا من ما ينبغي ان يفعله المسافر يعني يفتتح الصلاة الى القبلة ثم
50:04يسير للجهة التي يسير اليه ويستمر على ذلك اذا امكنه ذلك ولو مثلا وقف قليلا او اتجه وهو على راحلته ثم عاد الى الوجهة التي يستقبله بعد دخوله في الصلاة
50:25قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابن حباب سعيد ابن ابن يسار عن عبدالله ابن عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على
50:40ثمار هو متوجه الى خيبر في هذا دليل على الحمار جواز الصلاة عليه وانه ليس نجس وانه صلي الى غير قبلة فان الاتجاه الى خيبر يكون مستدبرا القبلة وكانت عادة العادة التي
51:02ركوبه صلى الله عليه وسلم كان وجهه الى وجه الدابة ما كان يكون وجهه الى جنبها ما كان يفعله بعض الناس وجهه يكون الى جهة سيره فهو مثل ما سبق دليل على جواز صلاة التطوع الى غير القبلة اذا كان مسافرا
51:29وسواء كان السفر سفر طويل او قصير لا فرق بين هذا وهذا قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة
51:50قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفظ من الركوع يعني انه اذا صلى على الراحلة انه يومي بسجوده بركوعه وسجوده ولكن يجعل وجوده اخفض من ركوعه ولا يلزم ان يسجد
52:12يكفي ذلك وكذلك اذا كان الانسان مريظ مثل ما سبق او لا يستطيع ان يسجد على الارض ينبغي له ان يجعل سجوده اقبض من ركوعه. نعم