قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 42
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين خمسة في الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول
0:16الثاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه كفهم عدية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ما تكلمنا الا على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0:43وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد مضى الكلام عن النوع الاول من انواع المفاهيم وقلنا انه دلالة الاقتضاء ما هي يا سعود يعني ها يعني قلنا دلالة اللفظ على
1:22محذوف ها دلالة اللفظ على محذوف اكمل نعم قلنا انه يتوقف او تتوقف صحة الكلام ها عليه او صدقه طيب من يذكر لنا مثالا لا عمل الا بنية مثال اخر
1:56ها يا عبد الله ارفع صوتك فعدة من ايام اخر والتقدير فافطر فعدة من ايام اخر. طيب في قول الله جل وعلا فقلن اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا
2:20ها بين وجه الدلالة هنا ايوه نعم فذهبوا ها فذهب فكذبوا فدمرناهم تدميرا لا يستقيم الكلام الا بهذا التقدير فذهب ها فكذبوا يعني القوم فدمرناهم تدميرا. طيب قال الثاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام وفحوى الكلام ولحنه
3:02هذا النوع من الدلالة وهو الذي سماه المؤلف رحمه الله بالايماء والاشارة والصح والكلام ولحنه يعني ذكر له اربعة القاب. ذكر لهذا النوع من المفاهيم اربعة اه او هذا النوع من الدلالة ذكر له اربعة القاب
3:28وعرفه بانه كفهم علية السرقة هو المقصود به ان يذكر وصف مقترن بالحكم على وجه لو لم يكن علته كان الكلام معيبا او حشوا ان يذكر وصف مقترن بالحكم لو لم يكن علته يعني لو لم يكن الوصف
4:02ها قلة الحكم كان الكلام معيبا او حشوا. حشوا يعني لا فائدة لا فائدة منه ولا شك ان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك لا يمكن ان يكون في كلامهما شيء لا فائدة منه
4:26اذا هذا هو اه الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بانه دلالة الايماء والتنبيه ودلالة الاماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه و لخص هذا التعريف بعضهم بانه ما يدل على العلية بالالتزام
4:53ما يدل على العلية بالالتزام. يعني لم يأت التصريح لا بدلالة مطابقة ولا بدلالة تظمن. ان هذا الوصف علة لهذا الحكم لكنه بدلالة الالتزام يدل على انه العلة قال كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة
5:24تقطعوا ايديهما الاية لم تنص على ان علة السرقة ها على ان علة القطع السرقة انما ذكرت وصفا جاء في الاية والسارق والسارقة تقطعوا ايديهما. طيب اذا سأل سائل فقال ما علة القطع
5:48العلة هي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما متى نقطع ها اذا سرق واذا لم يسرق فاننا ماذا لا نقطع هذه اليد اذا فهمنا من قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ليست العلة شيئا اخر. يعني ليست العلة في
6:12ان يقطع كونه ذكرا وليست العلة في السارقة ان تقطع كونها ها ليست العلة كونها انثى. العلة هي ماذا السرقة من اين فهمنا ذلك قلنا دل على هذه العلية ما فهم من قوله ماذا
6:34والسارق ولو لم يكن هذا كذلك كان قوله والسارق والسارقة ماذا حشو لا فائدة منه ما الفائدة؟ ان يخبرنا الله عز وجل بهذا الوصف دون ان يكون هو العلة في ماذا
6:54في الحكم الذي هو القطع فدل هذا على انه استفيد ان علة الحكم هي كذا من خلال هذا الوصف المقترن بماذا بالحكم وقل مثل هذا لقوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
7:15لماذا نجلدهما ها لعلة الزنا فما ذكر هذا الوصف عبثا ذكر ليبين لنا ان العلة في آآ الجلد هي الوقوع في ماذا هي الوقوع في الزنا تأمل مثلا في ما جاء في الصحيحين من قصة الرجل
7:38الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت واهلكت قال وما ذاك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجد رقبة تعتقها؟ والسؤال
8:00توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له ان يعتق رقبة ما علته هل كونه رجلا هل كونه جاء خائفا وجلا هل كونه قال هذه الكلمة فقط وهي الكت فكل من قال هلكت
8:20فاننا نلزمه بعتق رقبة اذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وهو عتق الرقبة او ما بعده الا لعلة واردة في هذا الحديث وهو كونه ماذا كونه جامع في نهار رمضان
8:38فاستفيد بدلالة ما ذكر المؤلف بانه دلالة الاماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه بان العلة في ذلك ما هي ماذا هي الجماع العتق علته ها الجماع خذ مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم
9:01عن حكم المبايعة بالرطب مع التمر يعني ان يكون الرطب والتمر احدهما ثمنا والاخر مثمنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا جف يعني اذا انتقل الرطب من كونه رطبا
9:25ومضى عليه وقت فاصبح جافا انتقل الى كونه تمرا هل وزنه ينقص قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا السؤال علة المنع من هذه المبايعة المبايعة يعني المبايعة بين الرطب والتمر ما هي
9:48ما هو الوصف الذي علق عليه الحكم بالمنع ها هنا كون الرطب ينقص فانتفى هنا ماذا التماثل بالكيل آآ او الوزن. واضح؟ وبالتالي فانه فتبين لنا بدلالة الاشارة آآ الايماء ان هذا هو العلة في الحكم
10:14اذا فهمنا الان ما هي دلالة الاشارة والايماء و نحو الكلام ولحنه على ما ذكر المؤلف رحمه الله لقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم ما السبب الذي لاجله كان هؤلاء في نعيم
10:44ايوا كونهم ابرارا. فذكر هذه الصفة هنا استفيد منها ماذا العلية استفيدت العلية في في هذه الاية بماذا بقوله او من قوله ان الابرار. وهكذا في نظائر كثيرة وهذه الدلالة مفيدة
11:03جدا للفقيه الذي يريد ان يستنبط من النصوص بعض آآ تلك آآ الاشارات التي تأتي في الادلة قد تكون جلية وظاهرة وبعض وتحتاج الى شيء من الدقة في فهمها حتى يتبين المراد
11:22اود ان انبه هنا الى ان المؤلف رحمه الله ذكر ان هذه الدلالة تسمى الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه ولكن الذي عليه اكثر الاصوليين ان هذه الدلالة تسمى دلالة التنبيه
11:42او دلالة التنبيه والايماء يصح ان تطلق عليها عند اكثر الاصولين انها دلالة ماذا التنبيه والميماء والمؤلف رحمه الله سيشير الى هذا النوع حينما يتكلم في القياس عند مسالك العلة
12:04فان من مسالك العلة التي تعرف بها العلة هذه الدلالة. واضح؟ وهي دلالة التنبيه والايمان لكنه هنا سماها بالاشارة وفحو الكلام ولحنه فحوى الكلام ولحنه كثير من الاصوليين يجعل هذين اللقبين آآ وصفين للدلالة التي ستأتي وهي مفهوم الموافقة
12:31واما دلالة الاشارة فنوع اخر والمؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك في هذا الموضع دلالة الاشارة هي دلالة اللفظ يعني الان اضف نوعا رابعا زائدا على ما ذكر المؤلف دلالة الاشارة
12:51وهذه ذكرها كثير من الاصوليين في كتبهم هي دلالة او دلالة اللفظ على معنى مقصود بالتبع لا بالاصل دلالة اللفظ على معنى مقصود بماذا بالتبع لا لا بالاصل يعني الاصل ان يكون الدليل دالا على شيء معين
13:18ولكننا نستفيد منه شيئا اخر. ليس هو آآ الذي استفيد من الاية اصالة انما هي استفادة تبعية خذ مثلا في قول الله جل وعلا احل لكم ليلة صيام رفثوا الى نسائكم. الاية صريحة في شيء معين
13:43سيقت لاجله وهو حل الاستمتاع ليلة الصيام هذا شيء واضح ما فيه اشكال. لكن العلماء استفادوا من هذه الاية جواز ان يصبح قائم جنبا جواز ان يصبح الصائم جنبا والسؤال من اين استفيد هذا؟ قالوا هذا استفيد بدلالة الاشارة لاحظ انها اشارة وليس شيئا
14:16جاء صريحا انما هي اشارة. وجه ذلك ان الاية التي بين ايدينا افادت حل الاستمتاع في كل الليل احل لكم ليلة الصيام وقلنا المفرد اذا اظيف ها عم طيب فدل هذا على ان كل الليل وقت لماذا؟ للاستمتاع الى اخر لحظة فيه وبالتالي من
14:45باهله يعني جامع الى اللحظة الاخيرة من الليل. فانه بالضرورة سيصبح ماذا؟ جنبا لانه لم يبقى وقت للاغتسال فدل هذا على جواز ان يصبح الانسان جنبا يعني يدخل عليه يوم الصوم
15:05وهو غير طاهر وان صيامه بهذا صحيح صيامه بهذا صحيح. لاحظ معي اننا استفدنا الان من الاية حكمين الحكم الاول واضح وصريح وكل من يقرأ الاية فانه يفهم هذا الحكم وهو حل الاستمتاع بين الزوجين في ليلة الصيام بوضوح. الاية سيقت لاجل اثبات هذا الحكم اصالة
15:32ومع ذلك استفيدي منها الحكم الاخر لكن الدلالة لم تكن بوضوحه الدلالة الاخرى بعض العلماء يعبر عن هذا النوع بان الدلالة دلالة الاشارة هنا غير مقصودة والاولى والافضل الا نستعمل هذه الادارة فان اه لازم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
16:00حق لا شك والله جل وعلا يعلم آآ ما يلزم على هذا الكلام المخلوق هو الذي لا يعتبر لازم قوله قولا ما لم يلتزمه لاحتمال الغفلة لكن هذا غير وارد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي
16:25يوحى فالاولى ان نقول ان هناك دلالة مقصودة بالاصل او اصالة وهناك مقصودة تبعا او بالتبع طيب قالوا ايضا من امثلتها الدلالة التي تستفاد بالجمع بين قوليه بين بين الايتين في قوله سبحانه وتعالى
16:51وفصاله في عامين وقوله وحمله وفصاله ماذا ثلاثون شهرا فان الجمع بالايتين الجمع بين الايتين يستفاد منه بدلالة الاشارة ان اقل الحمل ستة اشهر هذه دلالة تبعية استفيدت بدلالة الاشارة والا فانه لم يأتي في اي من الايتين الدلالة اه الصريحة او سياق الاية
17:27الاصلي لم يكن دالا على ذلك انما فهم بدلالة الاشارة من الجمع بين الايتين ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. هذا النوع هو الذي يسمى عندهم عند اكثر الاصوليين بماذا
17:45بدلالة الاشارة والذي سماه المؤلف رحمه الله دلالة الايماء والاشارة ولحن الخطاب وفحو الخطاب اكثر الاصوليين نسميه ماذا دلالة التنبيه او دلالة الاماء والتنبيه او التنبيه والايماء. واضح كلمة الايمان وافق فيها
18:07اكثر الاصولين لكن الاشارة صح والكلام ها ولحنه هذي يعني اصطلح عليها المؤلف رحمه الله وقلة من الاصوليين وعلى كل حال ينبغي على دارس علم اصول الفقه على وجه الخصوص
18:25ودارسي لغيره من العلوم ان يتسع صدره لمسألة التقسيم لان التقسيم شأن اجتهادي وبالتالي فانه آآ لا ينبغي ان آآ يستشكل كون ان هذا العالم قسم آآ شيء معين وذاك قسم بشيء معين
18:53او اه هذا عبر بتعبير وذاك عبر بتعبير المهم ان تفهم مقصود كل واحد من هؤلاء في هذا القسم او التقسيم يعني اذا استعمل هذا العالم كلمتا دلالة التنبيه لابد ان تبحث وتعرف وماذا يريد؟ اذا استعمل دلالة الاشارة هل يريد دلالة التنبيه؟ او يريد دلالة الاشارة
19:20التي ذكرناها قبل قليل دلالة اللفظ على معنى مستفاد بالتبع المهم انك استوعب هذه الاقسام وتفهم او تحمل كلام كل عالم على على مراده وهذا يتضح لك اما بتصريحه واما باستقراء
19:38كلامه وقد يفهم هذا عن طريق الظن يعني هو ينتمي الى اي مذهب والغالب على اهل هذا المذهب انهم يريدون بهذا المصطلح كذا المهم ثمة قرائن تستطيع بها ان تحدد مراد
19:51مراد العالم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث التنبيه هو مفهوم الموافقة بان يفهم بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق في سياق الكلام وتحريم الضرب في قوله ولا تقل لهما اف
20:16فقال الخرازي وبعض الشافعية هو قياس قال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنة وهو قارنا قارنا وهو قاطع على القولين. طيب ذكر النوع الثالث الان مر معنا دلالة
20:35ها الاقتضاء ودلالة هاه الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه وقلنا ان هذه الاكثر نسميها الاماء والتنبيه الان جاء الى هذا النوع الثالث الذي سماه ها دلالة التنبيه وقلنا ان الاكثر يسمون هذا
20:56اه يسمون بالتنبيه الدلالة ها السابقة الدلالة الثانية هذه الدلالة هي مفهوم الموافقة وبعضهم يسميها فحو الخطاب وبعضهم يسميها لحن الخطاب والحنفية يطلقون على هذا النوع دلالة النص اذا عندنا عدة القاب
21:24لهذا النوع من الدلالة والاكثر على تسميته بمفهوم الموافقة يسمى ماذا مفهوم الموافقة بينوا المراد بهذا النوع بان قال بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام ان يفهم الحكم
21:45من في المسكوت من المنطوق. بمعنى دلالة اه التنبيه التي سماها المؤلف او مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على مسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم دلالة اللفظ على مسكوت عنه ماذا
22:11موافق للمنطوق في حكم بشرط ان يكون اولى منه او مساويا له نحن نريد ها هنا شيئا معينا وهو ان تكون دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه لانه يفيد حكم المنطوق ها
22:34بدلالة الاولوية او التساوي يكون مثله في الحكم او او اولى منه هذه تسمى ماذا دلالة مفهوم الموافقة وان شئت فسمها نحو الخطاب وان شئت فسمها لحن الخطاب. وبعضهم يفرق بين الفحوى واللحن بان الفحوى
22:57دلالة اللفظ على مسكوت عنه اذا كان اولى بالحكم من المنطوق. واللحن يخصونه بماذا بالمساوي وكثير لا يفرقون بين هذا وهذا وعند الحنفية اصطلاح خاص وهو انه يسمونه ماذا يسمون مفهوم الموافقة قد يسمونه مفهوم الموافقة وقد يسمونه
23:21دلالة النص مثل المؤلف رحمه الله لهذا ب تحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما اف كل من يقرأ هذه الاية فانه بالتأكيد اذا فهم معناها سيفهم انه لا يجوز الضرب من باب اولى
23:46نستفيد من هذه الاية بي يعني نستفيد من هذه الاية حكمين حكما جاء اللفظ المنطوق بالدلالة عليه وهو تحريم قول اف للوالدين او احدهما فلا تقل لهما اف ونستفيد حكما اخر وهو انه لا يجوز ان يضرب الانسان
24:12والديه لانه اذا كان قول اف هذا التأفف امام الوالدين محرما بدلالة الاية فلا ان يكون الضرب ممنوع من باب اولى كذلك اللعن ذلك السب عافاني الله واياكم من ذلك. كل هذا نستفيده من قوله ماذا
24:36فلا تقل لهما اف دلت الاية على حكم مسكوت عنه الضرب الشتم اللعن السب هذه اشياء مذكورة في الاية غير مذكورة لكن الاية قد دلت عليها لان هذا الذي سكت عنه ها
24:54اولى في الحكم او اولى بالحكم من المنطوق وهو قول وهو قول اف. طيب مثال المساوي قالوا في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
25:13وسيصلون سعيره منطوق الاية يدلنا على تحريم ها اكل اموال اليتامى. طيب ماذا لو ان انسانا اخذ مال اليتيم فاحرقه او اغرقه في الماء هل يمكن ان نستفيد من هذه الاية تحريم ذلك
25:37نعم نعم نستفيد هذا. لماذا؟ لان الاية قد دلت على امر منطوق به. وهو تحريم اكل مال اليتيم تين بغير حق وفي حكم ذلك فلا فرق عند كل انسان عنده فهم وعقل لا فرق بين ان يتلف مال اليتيم باكل او يتلف مال اليتيم
26:03باحراق او باغراق صح ولا لا؟ اذا دلت الاية على مسكوت عنه مساو في الحكم ها للمنطوق دلت الاية على امر مسكوت عنه لكنه ماذا مساو للمسكوت مساو للمنطوق بالحكم. طيب
26:28ما رأيكم في ان يقضي القاضي وهو جائع قد بلغ به الجوع مبلغه هل يمكن ان نستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان هم
26:56لا لماذا لا ما في مساواة بين الغضب والجوع طيب لماذا منع القاضي من ان يقضي وهو غضبان لان هذا الغضب سيشوشه على فكره اليس كذلك ولا يستطيع ان يحكم حكما صحيحا الا وذهنه صافي
27:20والجوع الشديد او اذا كان محصورا ها او اذا يعني حاقنا او حاقبا الحقيقة ان هذا وهذا يعني متقارب في في النظر ان لم يكن متساويا فانه يعني قريب منه جدا. واحيانا ربما
27:42يكون تشوش الذهن في الغضب اقل منه في حال الحصر مثلا الشديد لا يستوعب شيئا حين ذلك فهذا يصلح ان يكون مثالا لماذا للتساوي ان يدل اللفظ على حكم مسكوت عنه مساو في الحكم
28:03المنطوق به. اذا عندنا ان يكون اولى بالحكم وعندنا ان يكون ماذا مساويا في الحكم. هذان يدخلان فيما اسميناه بماذا دلالة الموافقة. طيب مفهوم الموافقة. طيب ماذا اذا كان الحكم
28:23في المسكوت عنه دونه في المنطوق به حتى تكتمل القسمة لابد نذكرك الامر الثالث القسمة تكتمل بامر ثالث وهو ان يكون الحكم في المسكوت عنه دونه في المنطوق به مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما اف
28:44ما رأيكم بان يحد النظر في والديه اذا طلبته امه نظر نظرة حادة فيها ثم قال واستجاب ها هل حدة النظر في الوالدين مثل او في حكم التأفف او اقوى منه في مجانبة التعظيم والاحترام او دونه
29:13ها حسب العرف طيب في عرفنا ما رأيكم مساو او اشد الذي يبدو والله اعلم ان يعني مجرد النظر اهون من اهون من مجرد او اهون من قول اف هذا الذي يبدو لي والله اعلم
29:40آآ كذلك مثلا التأخر تلكؤ في القيام هذا اهون واخف من القول اف طيب هل يدخل هذا في مفهوم الموافقة قال الاصوليون لا لابد ان يكون مساويا او او اعلى لكن هذا لا يدل على ان هذا جائز
30:00لكن نستفيد المنع من هذا بدلالات اخرى وبالوالدين احسانا الى غير ذلك. واضح؟ يعني احسنوا بالوالدين احسانا. وهذا يتنافى مع الاحسان لكننا نبحث في شيء ادق وهو الاستفادة من قوله
30:18ها فلا تقل لهما اف. نقول اذا كان دونه فانه لا يدخل في مفهوم لا يدخل في مفهوم الموافقة ثم اشار رحمه الله الى آآ الخلاف في هذا النوع من الدلالة
30:40هل هو من مفهوم اللفظ او الدلالة هنا قياسية يعني الدلالة هنا لفظية او هي دلالة قياسية؟ قال قال الجزري اظنه مر معنا ابو الحسن الجزري الحنبلي وبعض كتب الاصول تذكره الخرزي
31:05والصحيح بالجيم قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس وقال القاضي يعني ابو يعلى الحنبلي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين. وهذا الخلاف اشار اليه
31:27الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة نص على ان هذا النوع اه بعض العلماء جعله من مفهوم اللفظ وبعضهم جعله قياسا. المقصود ان طائفة من اهل العلم جعلت هذا النوع
31:44مما يستفاد من اللفظ واخرون قالوا هذا قياس بعضهم سماه القياس الجلي وبعضهم سماه القياس في معنى الاصل المقصود انهم قالوا ان هذا قياس والاقرب والله تعالى اعلم هو الاول انه مفهوم من اللفظ
32:08لان القياس فيه آآ بحث ونظر وترتيب مقدمات وهذا آآ غير وارد هنا في مفهوم الموافقة يعني كل احد يفهم ولو لم يكن يعرف القياس والاصل والفرع والعلة الجامعة يعني يفهم من قوله فلا تقل لهما اف انه ماذا
32:33ان ما كان اشد من اف محرم لكن على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان هذا الخلاف لا ثمرة من ورائه بعضهم ذكر مسألة جزئية تتعلق بالنسخ اذا قلنا انه من مفهوم اللفظ جاز النسخ به واذا قلنا من القياس لم يجز النسخ به. والصحيح انك اذا قلت هذا او هذا
32:56فانه يصح النسخ به فالذي يظهر والله اعلم انه لا ثمرة لهذا الخلاف وهو قاطع على القولين يعني متى ما كان المستفاد من هذه الدلالة صحيحا فالحكم فيه قطعي اذا كان المستفاد من هذه الدلالة صحيحا فلا شك ان الدلالة قطعية ومعتبرة
33:26طيب دعونا نأخذ امثلة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طيب الذي يعمل مثقال جبل ها لا شك انه يراه اذا كان الذي يعمل مثقال ذرة سيرى هذا
33:56اه الخير يوم القيامة فمن باب اولى اذا عمل اكثر من ذلك اليس كذلك؟ طيب في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم طيب ماذا لو شهد في القضية اربعة نعم
34:17من باب اولى. اذا هذا يستفاد صحته من باب اولى. طيب لو قال قائل لا الاية نصت على ماذا على اثنين ونقول الاربعة اثنان وزيادة وبالتالي فاذا كان اكثر من اثنين فهو اولى
34:38القبول واولى بالقبول دل الدليل على حكم مسكوت عنه هو اولى به يعني بالحكم من من المنطوق طيب ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك اذا استأمنته على قنطار
35:02اداه اليك طيب اذا استأمنه على دينار ها ها من باب اولى من باب اولى انه لو استؤمن هذا الصنف بخلاف الصنف الذي بعده ويستؤمن هذا الصنف على دينار فانه من باب اولى سوف
35:23يؤديه اذا كان امينا في المال الكثير فمن باب اولى ان يكون امينا في المال القريب. هذا كله داخل فيما اسميناه بدلالة اه اه التنبيه على ما ذكر المؤلف رحمه الله او مفهوم المخالفة الموافقة او اه فحوى الخطاب او لحن الخطاب على
35:46او لطائفة اخرى والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء للذكر على نفيه عما عداه. كخروج المعلومة بقوله في سائرة غنم الزكاة
36:04حجة عند الاكثرين حجة هكذا وهو ما عندك هو يبدو وهو نعم وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين انتقلنا الان الى النوع الرابع حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله
36:30وعلى ما ذكرنا سيكون ها الخامس قال دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة يعني عندنا لقبان لهذه الدلالة قد نسميها دليل الخطاب وقد نسميها ماذا مفهوم المخالفة والحنفية يسمون هذا النوع وان كانوا لا يعتبرونه
36:55اه حجة يسمونه المخصوص بالذكر. يسمونه ماذا المخصوصة بالذكر قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. هذا عرف آآ عرف هذه الدلالة اه عرفها المؤلف رحمه الله بتعريف من سبقه كالغزالي في المستصفى
37:25وغيره من الاصوليين والمراد بذلك ان يدل اللفظ او نقول هو دلالة هذا المفهوم. دلالة اللفظ على مسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق ما هو مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على مسكوت عنه ماذا
37:50في الاول الذي قبله كان ماذا موافقا للمنطوق بحيث انه مساو له او اولى. الان اصبح ماذا؟ مخالفا له في الحكم دلالة اللفظ على مسكوت عنه مخالف في الحكم المنطوق. طيب
38:14قال كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة اذا سمعت هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة فانه يتبادر الى ذهنك ماذا عن المعلوفة السائمة ترعى في ارض الله لا تعلفها انت لا
38:39لا تدفع قيمة اكلها هناك معلوفة عندك في الحظيرة انت الذي تدفع وتأتي لها بالعلف وتعلفها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خص وجوب الزكاة بنوع معين وهو الغنم السائمة مباشرة ساتساءل
39:02ماذا عن المعلوفة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة لاحظ تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة بالسائمة يفهم منه ان ما عداها ها لا يلتحقوا بها في الحكم
39:26فالحكم خاص بماذا خاص بالسائمة والا ما فائدة ان يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الغنم جميعا سائمة ومعلوفة في حكم واحد ما الفائدة ان يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في السائمة زكاته
39:45فهذا التخصيص مفهوم المخالفة منه يدل على ان المألوفة لا تجب فيها الزكاة فمن كان عنده غنم في بيته لا للتجارة وانما يربيها يأكل منها ينتفع بها باي وجه من انواع الانتفاع
40:05فانه لا يجب عليه ان يزكيها بدلالة هذا الحديث قد يقول قائل ولكن الحديث ليس فيه تعرض للمعلومة قلنا هذا الذي اسميناه بماذا بمفهوم المخالفة. هذا الحديث قد دل على حكم المعلوفة
40:24هذه الدلالة وهي دلالة مخالفة دل الحديث على امر مسكوت عنه وهو مخالف للحكم للمنطوق. قال وهو حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين والصواب قول الجمهور في الجملة
40:45يعني مفاهيم طبعا مفهوم المخالفة ليس درجة واحدة وليس منوعا واحدا سنتكلم عن هذا ان شاء الله لاحقا انما هو انواع ودرجات لكن في الجملة مفهوم المخالفة حجة ومعتبر وان كان في بعض الانواع
41:03يعني اه بعض انواع هذه المفاهيم ضعف او ربما يكون الراجح انها ليست حجة. لذلك نقول الصحيح ان مفهوم المخالفة حجة في الجملة قال الحنفية ان ما لم يذكر في النص
41:26في حكم المسكوت عنه وبالتالي فانه ليس لنا ان نثبت له حكما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ماذا عن سائمة ويبقى ان المعلوفة مسكوت عنها فلا نحكم فيها بحكم
41:47انما نرجع فيها الى الاصل في الباب فان كان يستصحب اه شأن البراءة الاصلية ونحكم بالبراءة الاصلية وانه لا حكم في فيها ان كان الاصل في في مسألة من المسائل المنع فاننا نحكم بالمنع الى غير ذلك. المقصود اننا نقول ما سكت عنه
42:14آآ في هذا النص فاننا لا نثبت في حقه شيئا ولا ننفي بدلالة هذا الحديث وانما نرجع الى الاصل او نستفيد الحكم من دلالات اخرى ننظر ادلة اخرى ربما نحكم فيها. اما من هذا الدليل بالذات
42:30في سائمة الغنم نفهم ان المعلوفة لا زكاة فيها؟ قالوا لا هذا مسكوت عنه ما يدرينا؟ ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما استحضر آآ شيئا يتعلق اه كان غافلا عن حكم المعلوفة حينما تكلم بهذا الحديث
42:52والصحيح كما ذكرت لك قول الجمهور فان تخصيص المذكور بحكم لو لم يكن مفيدا ان الحكم متعلق به دون ما سواه لم يكن لذكره فائدة وقلنا ان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
43:18يصان عن ان يكون فيه شيء حشو او لا فائدة فيه وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لو آآ لم يكن يريد ان الزكاة مخصوصة بالسائمة لكان ذكر كلمة السائمة ها هنا
43:40لا فائدة منه يعني تستطيع اذا كانت الزكاة واجبة بالمعلوفة وفي السائمة اصبحت كلمة سائمة هنا ماذا زائدة لانك تستطيع ان تقول في الغنم زكاة صح ولا لا وبالتالي لا يمكن ان يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء
44:03زائد لا فائدة منه. يعني النبي صلى الله سبحانه وتعالى قال في شأن صيد المحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هل كلمة متعمدا هنا عبث
44:24بمعنى لو لم نأخذ بمفهوم المخالفة هنا وقلنا انه يتساوى حكم صائد اه الصيد سواء من المحرمين سواء كان متعمدا او ناسيا او مخطئا لو اشتركا في الحكم لكانت كلمة متعمدا هنا ماذا
44:48زيادة وحشوة يمكن الاستغناء عنها وهذا شيء لا يمكن ان يقول به احد صح ولا لا يا جماعة فلا بد ان يكون لقوله متعمدا هنا فائدة وهي تخصيص الحكم بالمتعمد وبالتالي فان من لم يكن متعمدا لا يلزمه هذه الفدية
45:11واضح وامر ثان وهو ان مفهوم المخالفة كان حجة عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على هذا شواهد من واقع فتاويهم واثارهم من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم
45:34من حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه انه قال لعمر رضي الله عنه قوله تعالى فان خفت اه قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
45:54قال رضي الله عنه فقد امن الناس يعني في السابق قبل انتشار الاسلام وتوطد اه حكم الدولة الاسلامية كان هناك خوف كان هناك قبائل تقاتل وتعارض النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لما يعني استقر الامر وبلغوا الى عهد عمر رضي الله عنه الناس ماذا
46:19امنت والاية فيها ماذا تخصيص حالة معينة بمشروعية القصر وهي ها ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. لاحظ هذه شرطية هذا من مفهوم الشرط كما سيأتي معنا ان شاء الله
46:40فما الذي فهم يعلى رضي الله عنه ها انه في حال الامن لا ينبغي القصر هذا هو مفهوم المخالفة فقال عمر رضي الله عنه قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه اذا هذا ايضا يدل على انه فهم ماذا
47:01عمر رضي الله عنه اذا كان فهما موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر ووضحه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
47:17النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم ها هنا وانه تساوى حالتا ماذا؟ او تساوت حالتا الامن والخوف لكن هذا استفيد من ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من
47:35وليس من الاية اما الاية ففهم الصحابة لها ان مفهوم المخالفة ان حال الامن يختلف عن حال الخوف لكن تفظل الله سبحانه وتعالى فمن على المسلمين بهذه الرخصة حتى في حال
47:50حتى في حال الامن خذ مثلا ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيء
48:08بان دخل النار يقول ابن مسعود وقلت انا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة تلاحظ معي ان مقولة ابن مسعود رضي الله عنه التي هي من انشائه كانت من خلال
48:26ها مفهوم المخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى فهم رضي الله عنه ثم صرح بما فهم من انه اذا كان الذي يموت وهو يشرك بالله شيئا سيدخل النار مفهوم المخالفة اذا
48:45الذي يموت وهو لا يشرك بالله شيئا سيدخل الجنة اذا هذا كان امرا عليه سلفنا الصالح ولا شك انهم اهدى سبيلا وارشدوا طريقا واتباعهم اه آآ امر آآ هو حتم لا خيار فيه لمن بعدهم
49:05والمؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك انواع او درجات مفهوم المخالفة ولعلنا نؤجل الكلام فيها الى درس غد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان