استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله
0:24اصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وكنا قد تكلمنا في درس امس على اقسام الكلام من حيث الوضوح وعدمه ذكرنا قسمين من الاقسام الثلاثة التي تنقسم او ينقسم الكلام اليها
1:07ذكرنا النص وذكرنا الظاهر نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير احتمل قلنا ان النص الواجب فيه ان يحلى ان يحمل على معناه الذي دل عليه ولا يجوز العدول عن ذلك الا
1:39في حال النسخ كذلك الظاهر يجب العمل به دون العمل في الاحتمال المرجوح وهذا اجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بعدهم من اهل العلم. الظاهر يجب العمل به
2:05والدليل يجب العمل بظاهره ما لم يقوى الاحتمال المرجوح بقرينة او دليل فيكون الاخذ به حينئذ هو المتعين خلاف ذلك لا شك انه مسلك باطل وذلك ان صنفين من الناس
2:39عمدوا الى ظواهر الكتاب والسنة حملوها على خلافها عمدوا الى الاحتمالات المرجوحة فجعلوها هي المدلول الذي دل عليه الدليل وهؤلاء هم اهل البدع الذين غلبة الاهواء نفوسهم لنصوص في نفوسهم هوى
3:11وميل الى بدعة وظواهر الادلة تخالف ما هم عليه من الاهواء فذهبوا في هذه الادلة الى خلاف ظاهرها ولا سيما في باب صفات الله سبحانه وتعالى والصنف الثاني هم متعصبة المذاهب الفقهية
3:39الذين بلغ بهم التعصب والتقليد الاعمى الى تحوير وتحريف النصوص بحسب ما يوافق مذاهبهم واذا كان الدليل ظاهره على خلاف المذهب او امام في المذهب فانهم يعمدون الى هذه الادلة
4:09فيحملونها على احتمالات مستكرهة بعيدة عن الظاهر الذي تدل عليه آآ اظحى نص هذا الامام الذي يعظمونه هو الذي يجب ان يحافظ عليه ويجب ان تبقى دلالته واما ما عداه
4:37فانه هو الذي ينبغي ان يطوع الى نص الامام حتى لو كان دليلا من الكتاب والسنة هذا مع الاسف تصرف بعض الناس اعود فاقول الحق الذي لا شك فيه انه يجب اجراء الادلة على ظواهرها
5:02الا بدليل صحيح من قرينة او نص او ظاهر اخر او قياس صحيح كما مر معنا وذلك لامور اولا ان هذا هو اجماع الصحابة في من بعدهم من السلف الصالح
5:21وثانيا ان هذا هو الراجح في الدليل والعقلاء متفقون على ان الاخذ بالراجح واجب لا الاخذ بالمرجوح وثالثا ان الاخذ بخلاف الظاهر ينافي قاعدة الفهم والافهام والانبياء عليهم الصلاة والسلام
5:51ما بعثوا الا لاجل هذا والله جل وعلا اخبر بهذا في كتابه ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فلو انه اخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
6:12على خلاف الظاهر دون دليل لكان هذا منافيا لقاعدة الفهم والافهام التي هي مضمون الرسالة وحقيقتها ليكون هناك بيان وايظاح للناس وامر الرابع وهو انه اذا فتح باب حمل الادلة على الاحتمالات المرجوحة
6:42فانه سيسقط الاستدلال بها جملة فان الاحتمالات لا حصر لها ولا ضابط لها. وبالتالي فانه يمكن ان يحمل جل ادلة الكتاب والسنة على ما يهوى الناس كلما هوي انسان مجاوزة ومخالفة دليل ما عليه الا ان يقول انه يحمل على كذا ونحمله على كذا
7:09ولا شك ان هذا اسقاط للشريعة اذا الحق الذي لا ريب فيه وجوب الاخذ بظواهر الكتاب والسنة سواء ما تعلق منها بجانب الاعتقاد او ما تعلق منها بجانب العمل قلنا ان
7:32الظاهر يقابله او يستعمل في حقه مصطلح اخر وهو التأويل التأويل ذكر المؤلف رحمه الله في درس كما اخذنا في درس الامس قال فان عضد الغير يعني غير المعنى الظاهر
7:56دليل دين اخر او قياس راجح سمي تأويلا. التأويل هذا مصطلح لابد من حسن فاهمة التأويل جاء في الادلة يراد به غالبا معنيان اولا الحقيقة او العاقبة التي يؤول اليها الشيء
8:27الحقيقة او العاقبة التي يؤول اليها الشيء. ومن ذلك قوله تعالى هل ينظرون الى تأويل يوم يأتي تأويله. اذا ما اخبر الله عز وجل به من الغيوب لها تأويل يعني
8:48لها حقائق ستؤول اليها اخبر الله عز وجل عن اشياء ستكون يوم القيامة هذا بالنسبة لنا غيب وهناك حقائق ستكون وسيؤول اليها ما اخبر الله عز وجل به وقد يأتي التأويل وهو المعنى الثاني بمعنى التفسير
9:13ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني التفسير و يمكن ان يقال في قول الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب
9:35واخر متشابهات نعم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ثم بين الله سبحانه وتعالى آآ ما يتعلق بهذه المتشابهات قال وما يعلم تأويله الا الله
9:58والراسخون في العلم يقولون او وما يعمل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الواو ها هنا اختلف اليا للعطف او الاستئناف فان قيل انها للعطف فالتأويل ها هنا بمعنى التفسير
10:16وان قيل انها للاستئناف فالتأويل ها هنا هو العاقبة التي يؤول اليها الشيء بعض اهل العلم اضاف معنا ثالثا وهو آآ العلة الغائية او الحكمة المطلوبة من الشيء وحملوا على ذلك قوله تعالى
10:42ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبره وبعضهم احال هذا المعنى الى معنى التفسير والامر في ذلك قريب الشاهد ان التأويل تي ادلة الكتاب والسنة وفي لسان السلف الصالح لا يخرج عن هذا المعنى الذي علمت
11:04لكنه في اصلاح المتأخرين هو حمل الدليل او حمل النص او الاولى ان نعبر بالدليل حتى يكون الامر واضحا. حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه
11:28لكن ان كان هذا الدليل دليلا صحيحا كان التأويل صحيحا وان كان الدليل غير صحيح كان التأويل غير صحيح اذا التأويل من حيث حكمه قد يكون تأويلا صحيحا وقد يكون دليلا وقد يكون تأويلا باطلا
11:47يكون التأويل صحيحا في الاحوال التي علمنا وهي ان يعبد الاحتمال المرجوحة في ظاهر الدليل ظاهر اخر او نص اخر او قرينة واضحة او قياس صحيح على ما مضى بيانه والتمثيل عليه
12:08وقد يكون التأويل باطلا اذا ادعي في الدليل انه محمول على خلاف ظاهره ولكن الدليل الذي عضد هذا الاحتمال المرجوح غير صحيح وهذا الذي سلكه اهل البدع بي نصوص صفات الله سبحانه وتعالى
12:36حيث اولوها وحملوها على احتمالات بعيدة تخالف ظاهر الدليل اما ظاهر اللفظ واما ظاهر السياق وقالوا مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى انه على خلاف ظاهره ظاهره المعلوم في لغة العرب ظاهر هذا الكلام
13:00المعلوم في لغة العرب وان الله جل وعلا علا وارتفع على العرش علوا لائقا به سبحانه على حد قوله ليس كمثله شيء ولكن هؤلاء اخذوا هذا اللفظ وحملوه على احتمال مرجوح
13:20بل احتمال لا وجه له بالمرة وقالوا ان الاستواء ها هنا هو الاستيلاء الرحمن على العرش استوى يعني استولى ولا شك ان هذا حمل للاية على خلاف ظاهرها بلا دليل صحيح
13:41فهو اذا تأويل باطل اذا حذاري من ان تنتهك حرمة النصوص بحملها على خلاف ظاهرها بدعوة تأويل بلا دليل فان هذا مسلك باطل ولا شك يخالف ما امر الله به
14:06وما امر به نبيه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم واتباع ما انزل الينا من الوحي متلوا كان او غير متلو يعني من الكتاب او من السنة
14:23يقتضي ان نأخذ هذه الادلة على ظواهرها الا ان يقوم الدليل الواضح على ان الدليل على خلاف ظهره وهذا امر لا ينبغي ان يؤخذ باطراف الاصابع كما يقال بل ينبغي
14:40ان يتقي الله الانسان وان يعلم انه مسؤول انما يقول ان الله اراد كذا او ان نبيه صلى الله عليه وسلم اراد كذا المقام في تفسير وبيان مدلولات الادلة يحتاج الى امرين
15:01لا بد منهما لك يا طالب العلم اياك ان تعرى عنهما او عن احدهما تقع في العطب اولا ان ترزق ايمانا وثانيا ان ترزق حكمة اذا لم تجمع الامرين وقع التخبط ووقع الانحراف
15:29اولا ان ترزق ايمانا ايمانا تعظم به الله وتعظم به نبيه صلى الله عليه وسلم التعظيم الحق وتعظم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون عندك ايمان تتورع به
15:52عن العبث بدلالات النصوص وعن تصريفها وتحريفها بحسب ما تهوى لابد من تقوى ولابد من وراء ولابد من ايمان انت تتكلم في امر عظيم تقول الله اراد منا كذا الله اراد منا ان نفهم كذا
16:14اذا لم يكن الامر كذلك كنت قائلا على الله بلا علم وهذا والله ذنب عظيم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا محرم عظيم وثانيا ان ترزق حكمة بها
16:30تفهم النصوص على وجهها الصحيح بلا غلو وبلا جفاء وبلا افراط وبلا تفريط تنزل النصوص منازلها وتحملها على محاملها ولا تجازف ولا تتعسف من وفق الى هذين فانه يكون مسددا
16:55مصيبا للحق بتوفيق الله عز وجل تضع نصب عينيك هذين الامرين اذا كنت تتكلم بدلالات الكتاب والسنة تريث تأمل واحسن النظر وراقب الله عز وجل لابد من ايمان ولابد من حكمة
17:20الله عز وجل اعلم بقي عندنا القسم الثالث وهو المجمل وقلنا ان الكلام اما ان يدل على معناه بلا احتمال شيء اخر وهذا هو النص او مع احتمال غيره وهذا له حالتان
17:43الاولى ان يدل على احد المعنيين او احد المعاني بظهور ورجحان وان احتمل غيره ولكن هذا الاحتمال مرجوح. وهذا ما سميناه الظاهر واما ان يكون الدليل يدل على معنيين فاكثر لا ميزة
18:07لاحدهما على الاخر بالنسبة الى الدليل فيكون مجملا اذا المجمل هو ان يدل الكلام على معنيين فاكثر لا ميزة لاحدها او لا ميزة لاحد هذه المعاني على الاخر بالنسبة الى الدليل
18:33فهذا يسمى مجملا وقلنا بالنسبة الى الدليل لانه قد يكون له معنى بالنسبة الى دليل اخر او بالنسبة الى قرينة خارجية فهذا لا يخرجه عن كونه مجملا وله مبين نعم
18:54جزاكم الله خيرا قال رحمه الله فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة ومجمل وقد حد القوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق ذكر المؤلف رحمه الله هذين التعريفين
19:14للمجمل الاول قال ان دل على احد معنيه يعني اذا ما دل على احد معنيين او اكثر قد يدل اللفظ على معنيين وقد يدل على ثلاثة معان وقد يدل على ما هو اكثر
19:34قال دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه يعني يدل على معان ولكنها متساوية لا يدل على معنى معين من هذه المعاني التي احتملها ولو بترجح ولو لم يكن نصا لكن هو في احد هذين ارجح
20:00ليس هذا متوفرا في المجمل يدل على اكثر من معنى وليس هناك آآ ما يعين احد هذه المعاني بل هي متساوية في الاحتمال فيكون حينئذ مجملا قال ولا قرينة لا قرينة في النص
20:21وليس المقصود لا قرينه مطلقا انما لا قرينة في نفس الدليل ما عندنا قرينة تدل على ترجيح احد هذه الاحتمالات حينئذ يكون الدليل ماذا يكون الدليل مجملا وذكر تعريفا اخر
20:39لقوله ما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق هذا التعريف هذا اللفظ الذي بين ايدينا فيه نظر انه في الحقيقة ينطبق على اللفظ المهمل لا على اللفظ المجمل وفرق بين اللفظ المهمل واللفظ المجمل
21:01المجمل يدل على معنى ولكن غير متعين. هذا المعنى هو عدة احتمالات. وليس عندنا ماذا وليس عندنا تعيين لاحد هذه الاحتمالات اما اللفظ المهمل فهو الذي لا يفهم منه معنى
21:21اقرأ ولكن ليس هناك معنى له لهذا الكلام وهذا غير وارد اصلا في الكتاب والسنة اما المجملات فانها موجودة في الكتاب والسنة على ما سيأتي التمثيل له ان شاء الله
21:40و لو اظاف المؤلف رحمه الله كلمة ها هنا لاصبح التعريف جيدا مستقيمة قال وحده قوم بما لا يفهم منه معنى لو اضفنا هنا معين عند الاطلاق نصح لو اضفنا كلمة
22:00معين ما لا يفهم منه معنى معين هنا اتضح لنا اه ما المراد من المجمل هذا لا يدل على انه لا يفهم منه معنى مطلقا لكن لا يفهم منه ماذا
22:15معنى معين حينئذ يستقيم الامر اذا هذا هو المجمل عند الاصوليين وان يدل الدليل على معنيين فاكثر ولا مزية لاحدها على الاخر بالنسبة الى الدليل لكن تنبه بارك الله فيك الى ان مصطلح المجمل
22:40بلسان السلف المتقدمين كاحمد والشافعي وابي عبيد واسحاق وامثالهم كند يراد به معنى اخص من هذا. كما نبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استعمال المتقدمين كان يختلف بعض الشيء عن استعمال المتأخرين
23:09المتقدمون يستعملون المجمل فيما لا يكفي التعبد به وحده. انتبه لهذا كانوا يطلقون المجمل على الدليل الذي لا يكفي التعبد به وحده مثال ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة
23:34او واتوا حقه يوم حصاده هذا وحده لا يمكن العمل به لا يمكن التعبد به لم لانه غير واضح ما هو هذا الحق يعني لو ما جاءنا الا هذا النص
23:54لو ما جاءنا الا هذا الدليل كيف نصنع ليس عندنا شيء يبين ما الذي اراده الله منا من تفاصيل هذه الصدقة ما الذي اراده الله منا من تفاصيل هذا الحق
24:10كم سنخرج من آآ زكاة هذا النبات وما هو الذي يخرج منه ومتى يكون ذلك؟ هذه التفاصيل آآ ربما لا نستفيدها من قوله خذ من اموالهم صدقة انما نحتاج حتى نعمل بهذا الدليل
24:31ان ننظر الى ادلة اخرى بها سوف نستطيع ان نعمل بقوله خذ من اموالهم صدقة فان هذا اذا ما لا يكفي وحده للعمل به او للتعبد به هذا هو الذي اراده
24:50المتقدمون وهذا هو بعض ما اراده المتأخرون من الاصوليين يريدون هذا ويريدون غيره في الجملة الاجمال في النصوص يرجع الى اسباب عدة انتبه لها اولا الاشتراك في الاسم الاشتراك الاشتراك
25:20سيأتي الكلام عنه وهو ما عرفه المؤلف بانه ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع يعني ان اه تتفق الالفاظ والحروف وتختلف المعاني من ذلك لفظ القرء وجمعه قروء والله جل وعلا
25:48قال في المطلقة قال في المطلقات فعدتهن ماذا ثلاثة قرون في اصل الوضع اللغوي القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر اصبح هناك اشتراك لفظ لفظه واحد ولكن معانيه التي اشتملت عليه عليها
26:17هذه الحروف والالفاظ مختلفة فعلى اي المعنيين نحمل النصب نحتاج ان نرجع الى ماذا الى دليل خارجي حتى نفهم هذا النص من ذلك مثلا لفظ العين فان العين تطلق على الباصرة
26:39وتطلق على الجارية وتطلق على الجاسوس على اختلاف بين العلماء هل جميعها اه الفاظه حقيقية او بعضها حقيقي وبعضها مجازي على القول المجاز لكن لا يهمني الدخول في التفاصيل فاذا جاء في نص
27:01او جاء في دليل كلمة العين على اي معنى نحمل ذلك نحتاج الى مرجح يبين لنا الاحتمال المقصود اذا هذا هو الامر الاول ان يكون هناك اشتراك في الاسم في الصحيح مثلا
27:19النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء عند غيبوبة الشفق عند غيبوبة الشفق الشفق فيه اشتراك فيطلق على الحمرة ويطلق على البياض كلاهما يعقب غروب الشمس فعلى اي نصين نحمل
27:41كلمة الشفق نقول هذا لفظ فيه اشتراك نحتاج الى ماذا دليل اخر والدليل او الادلة كما سيأتي في البيان ان شاء الله دل على غياب الشفق الاحمر ثانيا ان يكون الاشتراك
28:01في الحرف من ذلك ما مر معنا في اية ال عمران فالواو حرف الواو قد يكون فيها اشتراك في موضع او في مواضع من ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله
28:22والراسخون في العلم يقولون او وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم هل الواو للعطف او الواو؟ للاستئناف؟ ها هنا اشتراك فالامر محتمل ونحتاج الى النظر في قرائن يرحمك الله
28:40فيها نرجح احد الاحتمالين ثالثا ان يكون الاشتراك في الفعل ومن ذلك قوله تعالى والليل اذا عسعس فعسعس بلغة العرب هذا الفعل يطلق على الاقبال وعلى الادبار فها هنا اشتراك يؤدي الى حصول الاجمال
29:10رابعا ان يدل الدليل على معنى عام او مطلق لا يتبين منه شيء معين يمكن العمل به ومن ذلك ما سلف من الامثلة واتوا حقه يوم حصاده خذ من اموالهم
29:35صدقة واقيموا الصلاة فاقيموا الصلاة هذا الدليل وحده لا يمكن ان تعمل به على انفراده يعني بانفراده ما يمكن ان تعمل به لانك لا تعلم كيف ستصلي حينئذ يكون هذا اللفظ
29:59فيه او يكون هذا الدليل فيه اجمال الامر الخامس ان يكون سبب اجمال راجعا الى التصريف كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله كلفظ المختار المختار قد يراد قد يطلق ويراد به اسم الفاعل وقد يطلق ويراد به اسم المفعول
30:28فتقول انا مختار ولست بمجبر مثلا انا مختار في هذا الامر ولست بمجبر تريد بكونك مختارا يعني انت الذي تختار وقد تستعمل هذه الكلمة والمراد انك اه اختارك غيرك فيقال فلان هو المختار
30:56بهذه الرحلة مثلا يعني اختيرة بهذا الامر فالكلمة تحتمل ماذا الحملة على على كونها اسم فاعل او اسم مفعول وبالتالي حصل عندنا هنا اجمال هذا الاجمال ادى الى شيء من الابهام
31:17وهذا هو المعنى الذي يرجع اليه الاجمال. الاجمال يرجع في اللغة الى معنى الابهام او الى معنى الجمع له اصلان في اللغة اما ان يرجع الى معنى الابهام وهذا واظح في
31:32اه المعنى الاصطلاحي فان الاجمال يؤدي الى شيء من ماذا من الابهام فيه غموض فيه عدم وضوح وقد يكون من باب الجمع اجتمعت المعاني ولم تتعين لم تتبين لا يمكن
31:48اه اخذ المعنى الاصطلاحي من احد هذين الاصلين اما الجمع واما الابهام ايضا اه يمكن ان يكون الاجمال راجعا الى الاشتراك في الجملة الاشتراك في الجملة كاملة في العبارة كاملة وليس راجعا الى لفظ او الى حرف
32:19لسان ذلك قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فان هذا الكلام يحتمل ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ويحتمل ان يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي
32:37فاللفظ فيه ماذا اشتراك تردد بين معنيين فنحتاج النظر الى قرائن وادلة خارجية حتى نعلم المراد والجمهور على ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وذهب مالك رحمه الله الى انه الولي
32:58المقصود ان هذه اسباب ستة هي اشهر اسبابه هي اشهر اسباب الاجمال. لكن تنبه هنا الى مسألتين اولا انه لا لا يوجد ولله الحمد مجمل في الكتاب والسنة لم يبين
33:20هذا لا يوجد ولله الحمد كل مجملات الكتاب والسنة قد قام عليها الدليل المبين الذي يوضح ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله الا وقد بين البيان الكامل
33:40الا وقد قام بالبيان التام صلى الله عليه وسلم وما اصبح هناك شيء غامض على جميع الامة ربما يقع شيء من الابهام والاجمال لشخص معين او لبعض الناس بسبب عدم تبحرهم في العلم
34:02او اه قصور في النظر او ما شاكل ذلك لكن ان يكون شيء في اصله مجمل ولا يمكن ان يتبين البتة هذا امر لم يقع ولله الحمد ربما تقتضي الحكمة الاجمال في نص
34:21وان يكون او يحال في بيانه الى نص اخر اذا كل المجملات ماذا قد بينت في الكتاب والسنة هذه قاعدة ينبغي ان تتنبه لها الامر الثاني حكم المجمل المجمل حكمه عند اهل العلم
34:41التوقف فيه حتى يتبين المراد لا يمكنك ان تحمل هذا النص المجمل جزافا او كيفما اتفق انما عليك ان تتريث وان تطلب الدليل المبين فعليك التوقف الى ان تجد الدليل المبين ثم بعد ذلك تعمل في ضوء ما تبين لك من ادلة الكتاب والسنة
35:11فليس لك ان تعطي اي شيء وتقول والله هذا آآ قدرتي واستطاعتي في قوله واتوا حقه يوم حصاده تعطي اي شيء اي شيء يتيسر وتقول انا عملت بهذا الدليل نقول هذا
35:29لا يصح بل عليك ان تطلب بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موجود في حديثه صلى الله عليه وسلم يوضح لك كيف فتؤدي حق الله عز وجل في زكاة النبات او في غيرها من الاموال الزكوية. واضح
35:48اذا التوقف حتى يتبين ماذا الدليل المبين نعم السلام عليكم قال رحمه الله فيكون في فيكون في في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع. كما قلنا في
36:08الشفق وفي القرء وفي امثال ذلك من هذه الالفاظ لان الالفاظ اما ان يكون بينها اشتراك او ترادف او تباين انتبه لهذا الاشتراك ان تتفق الحروف او ان يتفق اللفظ وتختلف المعاني
36:28يقابل ذلك الترادف هو العكس ان تختلف الحروف وتتفق المعاني مثال ذلك ان يقال سيف وعضو ومهند هذه الفاظ مختلفة في الحروف متفقة في ماذا في المعاني ومسألة الترادف فيها بحث دعوي طويل لا يسعف الوقت به
36:57الامر الثالث ان تكون الالفاظ بينها تباين يعني لا تتفق لا في الحروف ولا تتفق في ماذا في المعاني السماء والارض لفظان ماذا متباينان لفظان متباينان ليس بينهما لا اشتراك ولا
37:15ولا تراده اذا الاشتراك سبب من اسباب الاجمال ويمكن ان تقول المشترك اخص من المجمل لماذا نعم لانه نوع او قسم من اقسام المجمل الاجمال قد يكون بسبب الاشتراك وقد يكون
37:43بسبب غيره نعم قال وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع كالعين والقرب والمختار يجمع على قروء. نعم كالعين والقر والمختار للفاعل والمفعول هذا الاجمال فيه راجع الى التصريف نعم
38:06والواو للعطف والابتداء. كما قلنا في اية نعم ال عمران كذلك مثلا في قوله تعالى آآ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هنا فيها اشتراك بمعنى انها تحتمل ان تكون لابتداء الغاية
38:33يعني انكم تتيممون في تراب او اه عفوا ان تتيمموا بصعيد سواء كان ترابا او غيره او تكون من هنا تبعيضية فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه. يعني ببعضه وبالتالي فينبني على هذا الخلاف في كلمة من هنا في حرف من هنا
39:01هل يشترط في التيمم ان يكون بتراب بحيث يعلق بعضه باليد وبالتالي يمكن ان يكون التمسح او المسح ببعضه اولى اذا قلنا ان الواو ها هنا لابتداء الغاية فايما اي شيء صعد على وجه الارض من جنسه ولو حجارة
39:24ولو رمال ليس لها اه غبار فان هذا كاف او نقول يشترط ان يكون هناك تراب يعلق اذا حملنا منها هنا على انها ماذا تبعيضية هذا احد اسباب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة
39:43اذا قد يكون الاشتراك راجعا الى الحرف فالواو ومن ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتهم لتردده بين الاكل والبيع واللمس
40:02نظر وهو مخصص للعرف في الاكل والوقت فليس منه. طيب اورد رحمه الله آآ شيئا مما قيل ان فيه اجمالا والصحيح خلافه من ذلك ما نسبه الى القاضي يعني ابي يعلى
40:24يعني ابا يعلى وبعض المتكلمين من ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم وامثال هذه الايات انها مجملة وبالتالي يتوقف فيها ولا يعمل بها حتى يطلب الدليل المبين
40:48وذلك لعدم تعيين المراد في هذا الامر او في ذاك النهي لانه يتردد هذه المحرم الاكل او ان نبيع او ان نلمس او ان ننظر او ان نطأ الامر فيه تردد وبالتالي
41:08فانه يكون مجملا لكنه عاد على هذا القول بالمناقشة فقال وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطء فليس منه. الصحيح والذي عليه جمهور اهل العلم ان هذا ليس من قبيل المجمل
41:29وذلك اما بان يقال ان هذا الاحتمال مرجعه الى العرف والعرف قد دل في كل نص بحسبه وبالتالي فان الاحتمال ها هنا في احد هذه المعاني راجح فيكون هذا الدليل من قبيل
41:54الظاهر وليس من قبيل المجمل فالعرف قد دل بل العرف العام قد دل على ان النص في قوله حرمت عليكم امهاتكم انما المراد بذلك النكاح وليس النظر اليها او مجرد لمسها
42:16او السلام عليها ومصافحتها مثلا كذلك في قوله حرمت عليكم الميتة فان هذا يدل على ان المحرم هو الاكل فيكون عندنا دليل يرجح احد الاحتمالات وبالتالي فيكون من قبيل الظاهر هو المتبادر الى الذهن وهذا كاف في كونه ظاهرا
42:41او نقول كما قلنا في درس سابق وهذه المسألة قد اشرنا اليها سابقا وقلنا ان الصحيح ان هذا ليس من قبيل المجمل وان دلالة هذا الدليل ظاهرة وان التحريم يتسلط على الاعيان كما قلنا فيما مضى
43:05وان آآ الفعل المطلوب هو مستفاد من الدليل بدلالة اللزوم بدلالة اللزوم فالميتة محرمة ودلالة اللزوم تدل على ان التحريم متعلق بالاكل على ما مضى الكلام فيه في درس ماض. اذا ليس صوابا ان
43:30وقال ان هذه الادلة وامثالها هي من قبيل المجملات في الادلة. نعم قالوا عند الحنفية منهم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بظهور والمراد نفي حكمه لامتناعنا في صورته. وليس وليس حكم اولى من حكمه. فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منها
43:56طيب هذا ايضا آآ شيء اخر قيل انه من قبيل مجمل والمؤلف رحمه الله ناقش ذلك وبين انه ليس من الصواب انه ليس من المجمل وذلك فيما جاء في النصوص من
44:14المنفيات يعني جاءت مسميات شرعية منفية في الادلة في الكتاب والسنة فذهب بعض الناس ونسبه المؤلف الى الحنفية يريد اكثره اكثر الحنفية و بعض العلماء من غيرهم ذهبوا الى ان هذه المسميات الشرعية المنفية
44:38من قبيل المجمل كقوله لا صلاة الا بطهور او بطهور كذلك مثلا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر
44:55كذلك ما جاء من الادلة في نفي الايمان والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وامثالها في النصوص هذه النصوص المنفية اختلف العلماء فيها الى ثلاثة اقوال القول الاول انها من قبيل المجمل
45:16وعلة ذلك كما قال المؤلف لامتناع نفي صورته وليس حكم اولى من حكم. يعني هذا الدليل في مثل قوله آآ اه مثلا في حديث المسيء صلاته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حينما لم يطمئن ارجع فصلي فانك
45:40لم تصلي لا يمكن ان نحمله على نفي صورة الفعل لان الفعل ماذا موجود لا يمكن ان نقول انه غير موجود لا يمكن ان نعدم شيئا موجودا اذا نفي الصورة غير وارد. اذا يتعين عندنا ان نحمله على نفي
45:59الحكم طيب وما المقصود بالحكم ها هنا؟ هل هو نفل نفي الكمال المسنون او نفي الصحة نفي الاجزاء الامر متردد بين احكام عدة ولا دليل يعين المراد. اذا يلزمنا ان نقول انه
46:19مجمل هذا هو القول الاول. القول الثاني قال به بعض العلماء وهو ان هذا النفي راجع الى الكمال المسنون يعني لم تصلي الصلاة الكاملة. ارجع فصلي فانك لم تصلي الصلاة الكاملة
46:39وهذا ضعيف ولم يأتي في الادلة دليل فيه نفي لمسمى شرعي لنفي كماله المستحب او المسنون ولو قيل بذلك لامكن نفي جل او كل افعال الناس لانه آآ لا يمكن ان يبلغ الناس في اعمالهم درجة
47:05الكمال الا ما ندر اليس كذلك؟ فامكن ان يقال لكل الناس انهم ما صلوا او انهم ما صلوا وهذا فيه من البعد الظاهر ما فيه القول الثالث وهو الصحيح ان شاء الله
47:21ان النفي راجع الى نفي واجب شرعي في هذا المسمى النفي للمسمى الشرعي اذا جاء في النصوص يعني جاء في الادلة فان مرجعه الى نفي واجب فيه وبالتالي فان هذا الدليل
47:48يدل على عدم الصحة او الاجزاء بحسب الدليل كل دليل معه قرائن تدل على ان النقص راجع الى قدر واجب يمكن ان يجبر او يمكن ان يجزأ يجزئ مع اثم
48:08او يدل على بطلان العمل لكن المهم ان هناك قدرا لازما واجبا في هذا العمل قد نفي فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. هذا دليل على انه ترك امرا
48:25لابد منه في الصلاة وهو الطمأنينة انما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب بان يأتي الى صلاة الجماعة فلا صلاة له الا من عذر هذا يدل على انه ترك امرا واجبا وهو
48:41الجماعة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له هذا دليل على انه ترك امرا واجبا وهو وهو الامانة وهكذا في بقية الادلة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وهذا هو الصواب. اذا الجواب
49:03ان يقال آآ قلنا وهذه اظافها آآ المحقق عندي في نسختي التي معي وهي ليست في النص لكن يقول السياق يقتضيها فتتعين الصورة الشرعية هذا هو الرد او هذه المناقشة فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه لا يكون من ماذا
49:27من المجمل وذلك لانك لو تأملت يا رعاك الله وجدت ان النفي كان في لسان الشرع النفي الذي جاء في هذه الصور كان في ماذا في لسان الشرع وبالتالي فيعود لنفي الاعتداد الشرعي
49:49فيعود لنفي الاعتداد الشرعي و يكون هذا ظاهرا في النص يعني يكون هذا هو السابق الى الذهن من قراءة هذا الدليل هذا هو الظاهر وهذا هو السابق الى الذهن لان الشرع
50:09دل استقراؤه على انه لم ينفى شيء من المسميات الشرعية الا لانتفاء قدر واجب في هذا المسمى. هذا استقراء صحيح تتبع اهل العلم هذه الادلة التي جاء فيها النفي لبعض المسميات الشرعية
50:31فوجد انه لم ينفى الا شيء قامت الادلة على انه واجب وبالتالي صارت هذه الادلة من قبيل الظاهر لا لا المجمل لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.