استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:14قال الشيخ عبد المؤمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول الثالث المنعقد واصله الالتفاف واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول
0:33واصل اللزوم اصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده. والجائز ما لا يمتنع والحسن ماء والحسن ما لفاعله ان يفعله ان يفعله. والقبيح ما ليس له. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
0:54ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله
1:10صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا يزال الحديث في احكام الوضع ذكر المؤلف رحمه الله وها هنا الحكم الثالث وهو المنعقد قال الثالث المنعقد
1:41واصله الالتفاف وليت ان المؤلف رحمه الله ذكر ان اصله يعني من جهة اللغة الربط والشد لان مادة عقد في اللغة تدور على هذا المعنى ولم اجد فيما وقفت عليه من كلام اهل العلم
2:14ان مادة تعقد تدل على معنى الالتفاف قال واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول كلمة المنعقد والحكم هو الانعقاد ويقابله الانفساخ وصف
2:54الفعل او العقد هو المفسوخ هذه الالفاظ يكثر دورها في كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون هذا العقد انعقد وهذه العبادة انعقدت او لم تنعقد وامثال ذلك اراد المؤلف رحمه الله ان يبين
3:27معنى هذا الامر وانه راجع الى الحكم الوضعية ذهب كثير من الاصوليين الى ان الانعقاد والصحة شيء واحد الانعقاد والصحة شيء واحد مر بنا قريبا ان الصحيح في العبادة ما اجزأ واسخط القضاء
4:03انه في المعاملات ما افاد حكمه وبالتالي فالمنعقد على هذا يكون ما اسقط القضاء وما افاد حكمه وان شتا فقل ما وافق الشرع فكل ما وافق الشرع فهو صحيح ومنعقد ايضا
4:35كل صحيح منعقد وكل من عقد صحيح هذا الذي يظهر من كلام اهل العلم وان كانت الدقة ترجع الى ان الانعقاد اثر للصحة فالعلاقة بينهما علاقة اثر بمؤثر متى ما صح
5:05العقد او صحة العبادة انعقدت وما لم يكن كذلك فانه غير منعقد ولذا الحلف بغير الله عز وجل مثلا من قال وحياتك او والنبي صلى الله عليه وسلم او ما شاكل ذلك
5:33هذا الحلف لا شك انه محرم اليس كذلك وما الدليل قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك فدل هذا على ان هذا الحلف لا يجوز والسؤال الان
5:53اذا حنث هذا الانسان هل يلزمه كفارة الذي حلف بغير الله اجيبوا لا يلزمه كفارة لم لان اليمين لم تنعقد ولماذا اليمين ولم تنعقد لانها غير صحيحة فصار الانعقاد فصارت الصحة
6:27اثرا للانعقاد صارت الصحة اثرا للانعقاد والمؤلف رحمه الله طائفة من الاصوليين فرقت بين الصحة والانعقاد يظهر هذا في بعض الصور التي يكون فيها الانعقاد دون الصحة قالوا كبيع الفضول
7:06فضولي يعني يتصرف بغير ان يكون له مساغ شرعي دون ان يكون مالكا يبيع وهو غير مالك مثلا لا هو مالك ولا هو وكيل قال العلماء الصحيح وهو قول طائفة من اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله
7:31ان بيع الفضول ينعقد ولكنه موقوف يعني توقف صحته على اجازة المالك فمتى ما اجاز المالك اصبح العقد ماذا صحيحا اصبح العقد صحيحا مفيدا ليه احكامه واثاره الشرعية الشاهد ان المؤلف رحمه الله جعل الانعقاد
8:03آآ امرين الاول هو ما عبر عنه رحمه الله بانه الارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول عقود المعاوضة تقوم بين طرفين كالبيع هناك بائع وهناك مشتر البائع يقول بعتك هذا هو
8:33الايجاب والمشتري يقول قبلت هذا الارتباط الذي يكون على اثر هاتين الجملتين بعتك واشتريت هو ماذا الانعقاد فصار العقد ها هنا او صار البيع ها هنا منعقدا في عقد النكاح
9:05يقول الولي زوجتك فيقول الزوج قبلت هذا ايجاب وقبول ما الذي يترتب على هذه المحاورة على هذه المحادثة على وجود هاتين الجملتين الانعقاد اصبح العقد الان منعقدا اصبح النكاح منعقدا
9:31قال او اللزوم اللزوم الثبوت لزم الشيء يعني ثبت وقام وقال ذلك كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول الان ليس ثمة اه طرفين هنا انما هو طرف واحد كبر للصلاة فصارت الصلاة ماذا
10:04منعقدة وبالتالي يترتب ها هنا احكام اصبح لا يجوز له ان يفعل اشياء ويجب عليه ان يفعل اشياء هذا اثر لماذا لانعقاد الصلاة نقول مثلا النذر منعقد متى يكون النذر منعقدا
10:26اذا تلفظ به اذا قال لله علي ان افعل كذا وكذا هذا نذر ينعقد على اثر هذا الانشاء انشاء هذا القول يترتب عليه انعقاد هذا الانعقاد هو حكم وهو الذي نريد آآ
10:47او يريد المؤلف ان يبينه لنا. هذا الحكم هو الحكم الوضعي الذي اسماؤه المؤلف بالمنعقد والادق ان يقال انه الانعقاد فان هذا القول اصبح يرحمك الله اصبح منعقدا وبالتالي يترتب عليه اثار
11:09مما يترتب عليه انه يجب الوفاء بهذا النذر ان كان طاعة لله عز وجل مثلا اذا لم يستطع فانه ينتقل الى ماذا الى كفارة يمين وهكذا اذا الشريعة رتبت على اشياء
11:30كاقوال مخصوصة الثبوت واللزوم والانعقاد وامثالها وبالتالي فان هذا الشيء الذي انشأه الانسان يكون منعقدا وتترتب عليه الاحكام قال واصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على احد متعاقدين فسخه مر بنا في الدرس الماظي
12:02ان العقود تنقسم الى قسمين عقود لازمة وعقود جائزة وهذا الذي اعاد المؤلف رحمه الله الاشارة اليه قال اللازم يعني من العقود ما يمتنع على احد من المتعاقدين فسخه بمفرده
12:30قلنا الانعقاد يقابله ماذا الانفساخ يقابله الانفساخ يقال هذا عقد او هذا بيع منعقد وهذا بيع مفسوخة يعني حصل له انفساخ الفسخ هو حل ارتباطي المعقود الفسخ حل ارتباط المعقود
13:07ففي العقود نقول هذا عقد مفسوخ يعني لم يعد منعقدا وبالتالي فلا يترتب عليه الاثار التي اه استفادها العقد شرعا متى كان منعقدا عقد البيع مثلا متى صار منعقدا وقلنا انه لا يكون منعقدا الا اذا كان صحيحا موافقا للشريعة مستوفيا لشروطه
13:40يترتب عليه اثار مثل ماذا في البيع حلوا التصرف اليس كذلك متى ما كان هذا الشيء قد اه حصلت عليه ببيع صحيح فان هذا الشيء يصبح الان اه جائزة تصرف بالنسبة لي
14:04يحل لي شرعا ان اتصرف به مما اشاء بيعا او هبة او صدقة او ما شاكل ذلك العقد اللازم هو الذي لا يحل لاحد المتعاقدين ان يفسخه يعني ان يحل هذا الارتباط
14:25من جهته يعني بمفرده وانما يجب ان يحصل التراضي من الطرفين على فسخ العقد كالبيع البيع عقد لازم متى ما تم البيع انفض المجلس مجلس التعاقد انفض مجلس التعاقد فهل لك
14:52ان تقول بعد ذلك تراجعت وبالتالي انا اخذ سلعتي منك واذهب الجواب لا هكذا بمفردك تتصرف بما شاء الامر ليس صحيحا لان البيع عقد ماذا لازم والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان البيعان
15:14الخيار ما لم يتفرقه يعني ايش ما لم يتفرقه يعني بعد التفرق ليس لهما خيار هذا من حيث اصل العقد ويبقى بعد ذلك احوال استثنائية خيار العيب وما شاكل ذلك هذه احوال
15:31خارجة عن الاصل الاصل انه متى ما كان العقد مستوفيا لشروطه والمعقود صحيحا فليس له الخيار الا اذا رضي احد الطرفين واقال الطرف الاخر فهذا حقه قد تنازل عنه الشاهد ان هذا عقد لازم الاجارة مثلا عقد
15:51لازم اذا استأجر انسان من اخر بيته وسكنه فهل بعد يوم او شهر اذا جاء صاحب البيت هل له ان يقول انا تراجعت؟ انا اريد بيتي. اخرج هل يصح له ذلك
16:07الجواب لا الاجارة عقد ماذا لازم الهبة بعد القبض عقد لازم متى ما وهب شخص اخر هبة اعطاه هدية وقبضها هذا الانسان اصبحت في حوزته هل له ان يعود عليه بعد ذلك بيومين او ثلاثة ويقول انا ندمت
16:29رد علي هذه الهبة لا يلزم آآ الموهوب لا يلزم الموهوب ان يرد هذا الشيء اذا هذه عقود ماذا لازمة ليس لاحد الطرفين في العقد ان يفسخ العقد من جهته
16:55اما العقود اللازمة فهي التي يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخها بانفراد متى شاء قالوا كالوكالة متى ما وكلتك وقبلت الوكالة فمتى ما شئت ان تتراجع فانه يجوز لك ذلك اليس كذلك
17:23تقول لي في اي وقت انا تراجعت انا لا اريد ان اكون وكيلك هذا ماذا صحيح له ذلك او انا يا ايها الموكل اقول يا فلان قد وكلتك والان انا اسحب وكالتي
17:41افسخ عقد الوكالة يصح طيب لو قال الموكل لا اقبل نقبل كلامه لا نقبل كلامه لان العقد جائز المضاربة مثلا عقد مضاربة بين اثنين احدهما منه المال والاخر منه الجهد والعمل
18:05يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ العقد يحل هذا الارتباط بينهما متى شاء بانفراده ولا يلزم موافقة ماذا الطرف الاخر الشراكة التي تكون بين اثنين في تجارة يجوز متى شاء احد الطرفين
18:23ان يفك هذه الشراكة ويحل هذا الارتباط متى شاء اذا هذا هو العقد اللازم انت تلاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله يذكر اشياء احيانا لا يكون لها ارتباط وثيق او لا تكون كالتفصيل مثلا لما قبلها او لا تكون قسيمة لما قبلها
18:45والسبب ان هذا الكتاب كما قد علمت انما هو ملخص او مختصر لكتاب اكبر فكأن المؤلف رحمه الله اخذ يلخص هذه المباحث لو قدر الوقوف على الاصل لوجدنا وجه الارتباط بين
19:05هذه المصطلحات قال والجائز ما لا يمتنع يعني ما لا يمتنع ماذا فسخه ما لا يمتنعه فسخه يعني يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخه بمفرده متى شاء قال والحسن ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له
19:33الحسن هو ما ليس هو ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له هذا وصف للافعال من حيث كونها موافقة لامر الله عز وجل او غير موافقة توصف بالحسن او القبح
19:55ومتى ما وافق الامر حكم الله سبحانه وتعالى فانه لا شك يكون حسن وما خالف حكم الله جل وعلا فلا شك في انه يكون قبيحا المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها
20:13لا شك انها قبيحة وما نهى الله جل وعلا عنها الا لهذا القبح الا لانه يترتب عليها مفسدة بوجه ما ومبحث التحسين والتقبيح مبحث الكلام فيه طويل الحق انه مقحم
20:36في علم اصول الفقه والا ان الكلام فيه راجع الى علم الاعتقاد والناس في التحسين والتقبيح ولاحظ اننا نبحث ها هنا في آآ مسألة دقيقة اه نأتي على ذكر الجملة لها لا التفصيل
21:05الناس في التحسين والتقبيح طرفان ووسط اناس قالوا ان العقل هو الذي يحسن ويقبح ويترتب على هذا التحسين والتقبيح الاثابة والتأثيم هؤلاء هم المعتزلة ذهبوا الى هذا الرأي فمتى ما علم بالعقل ان هذا الفعل حسن
21:37فانه يلزم الاتيان به يأثم تاركه ولا يلزم التوقف في ذلك على الشرع طبعا الكلام عند هؤلاء هو بالاجمال والا فعند التفصيل والتدقيق ثمة كلام اخر يقال يقابل هؤلاء طرف
22:03قالوا ان العقل لا يحسن ولا يقبح انما التحسين والتقبيح للشرع فمتى ما امر الشرع بشيء فهو حسن ومتى ما نهى الشرع عن شيء فانه قبيح فالصدق ليس له في ذاته
22:21ما يقتضي ان يكون حسنة كما ان الكذب ليس له في ذاته ما يقتضي ان يكون قبيحا لكننا علمنا ان هذا حسن وهذا قبيح اخبار الشرع ولو انعكست القضية لجاز ذلك لو امر بالكذب لكان هو الحسن
22:40ولو نهي عن الصدق لكان هو القبيح النكاح حسد والزنا قبيح لان الشرع اذن في هذا ومنع هذا ولو انعكست القضية لا صاغ لاصبح الزنا هو الحسن والنكاح هو القبيح
22:59سلم هؤلاء بانه يمكن للعقل ان يدرك الحسن والقبح من جهة ادراك الملائم والمنافر يعني هذا يلائمني فهذا حسن وهذا تنفر منه طباعي فهو قبيح وليس هذا هو محل البحث
23:21محل البحث هو هل في الشيء في ذاته ما يقتضي ان يكون حسنا او قبيحا هذا هو محل البحث وتوسط اهل السنة والجماعة فقالوا ان العقل قد يدرك وحسن الاشياء وقبحها
23:40وقد لا يدرك ذلك لكن الاجابة والتحريم او الاثابة والتأثيم موقوفة على الشرع الشرع هو الذي يوجب والشرع هو الذي يحرم والشرع هو الذي يبين الاثابة والشرع هو الذي يبين التأثيم. والعقل لا ينفرد بذلك
24:01الاحكام التي تترتب على مثل هذه الامور موقوفة على الشرع وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ويدل على ان العقل قد يحسن او يقبح قول الله جل وعلا واذا فعلوا فاحشة
24:23قالوا وجدنا عليها ابائنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون لاحظ معي انهم عللوا هذه الفاحشة بعلتين الاولى انهم وجدوا عليها اباءهم
24:46هذه الفاحشة هي الطواف بالبيت عراة ان يطوفوا بالبيت عراة اذا لم يكونوا من الحمس الحمس هم قريش وما والاها قريش وما والاها من القبائل يسمون الحمس وهؤلاء يجوز لهم
25:08في شريعة الجاهلية ان يطوفوا بالبيت بثيابهم. اما اذا جاء شخص من خارج اه قريش او ما والاها فانه لا يجوز له عندهم ان يطوف بالبيت بثيابه اما ان يتفضل عليه احمسي بثيابه فيطوف فيها
25:30او يطوف عاريا رجلا كان او امرأة وان خالف وطاف بثيابه فانه يلزمه ان يطرح هذه الثياب بعد الطواف فلا ينتفع بها ولا شك ان هذا امر قبيح ويدرك العقل قبحه
25:50ان يطاف بهذا البيت العظيم مع هذا الوصف القبيح وهو العري ولو كان امرأة ويطوفون رجالا ونساء هذا لا شك انه امر قبيح علل هؤلاء المشركون فعلهم بهاتين العلتين انهم وجدوا على هذا اباءهم
26:15والله جل وعلا مارد عليهم ذلك لانهم صدقوا هم اخذوا ارثا من ابائهم والاباء والابناء جاهليون ضالون في ذلك اما قولهم والله امرنا بها فرد الله جل وعلا عليهم ذلك فقال
26:34قل ان الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى ان الامر الفاحش الذي تعلمون او تدركون بعقولكم انه فاحش فاعلموا ان الله جل وعلا لا يأمر به لا يليق بالله سبحانه ان يأمر بما تعلمون فحشه
26:59فالفاحش هنا يتعين ان يكون ما يدركه العقل لا ما امر به الشرع لاننا لو قلنا آآ ان الفاحشة ما لم يأمر به الشرع فيكون معنى الاية اذا قل ان الله لا يأمر بما لا يأمر به
27:22وهذا لا شك انه لا يمكن ان يحمل كلام الله عز وجل عليه لركاكته وهجنته الشاهد اننا نقول ان العقل قد يدرك حسن الاشياء وقبحها ولكن لا يترتب على هذا ايجاب ولا تحريم
27:40الا بدليل الشرع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع العزيمة والرخصة واصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي والرخصة استباحة المحظور مع استباحة عندك
28:07وانتم انا عندي اباحة والمعروف عند الاصوليين ما ذكرت استباحة احسن الله اليكم قال رحمه الله والرخصة في استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض
28:27كتيمم المريض لمرضه واكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخفف المحل والعرايا من صور المزامنة احسنت انتقل الى الحكم الوضعي الاخير قال الرابع العزيمة والرخصة. الواقع انهما حكمان
28:49لكن للارتباط بينهما يذكران على انهما حكم واحد والا فالعزيمة حكم والرخصة حكم اخر قال واصل العزيمة القصد المؤكد منه قوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله منه قوله تعالى ولم نجد لهم له عزما يعني ادم عليه السلام
29:15وهو اذا القصد المؤكد اما الخاطر وما ورد على الذهن وانصرف فانه لا يسمى عزم قال والرخصة السهولة ومنه قولهم رخصت السلعة يعني نزل السعر فسهل الشراء سهل على الناس
29:43الشراء قال واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي الاحكام ان كانت باقية على اصلها في الشريعة فانها تسمى او يسمى هذا الحكم عزيمة وبهذا فكل الاحكام الشرعية الباقية على حالها
30:12سواء كانت واجبة او محرمة او مكروهة او ما مستحبة او حتى مباحة فانها تعتبر من قبلي او من قبيل العزيمة هذا هو الاصل في الاحكام الرخصة حالة استثنائية الرخصة
30:36حالة استثنائية قال اباحة او استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذا التعريف الذي قال فيه قيل هو الاجود هو المطرد المنعكس
31:01اما الاول فان بعض الصور تشكل عليه مثال ذلك القصر في السفر على قول من قال انه آآ رخصة وليس عزيمة وفي هذا بحث عند الفقهاء لكن لو قلنا انه رخصة
31:24فانه لا يمكن وصفه بانه رخصة على هذا التعريف لاننا نقول القصر استباحة المحظور المحظور هنا هو انك تقصر دون سبب هل يجوز تصلي العشاء ركعتين القصر بلا سبب لا شك انه لا يجوز
31:54وبالتالي فهذه الصلاة باطلة قال مع قيام سبب الحظر الواقع ان هذا لا ينطبق على القصر في السفر لان المسافرة حينما قصر لم يقم سبب الحظر سبب الحظر هو كونه حاضرا لا مسافرا
32:18اليس كذلك متى يكون القصر محظورا في حالي في حال كونه حاضرة وهل ينطبق هذا على جواز القصر ها شوف قال السباحة المحظور يعني ان تقصر والاصل انه ليس لك
32:37ان تقصر مع قيام سبب الحظر. الواقع ان من قصر لم يكن سبب الحظر في هذه الحالة قائما ولم يقصر مع كونه حاضرا هو قصر مع كونه ماذا مسافرا فلم يكن في هذه الحال
32:59اه سبب الحظر قائما لكن على التعريف الثاني هذه الصورة واضحة وداخلة الشاهد الرخصة شيء يثبت على خلاف الدليل الشرعي ذلك لمعارض راجح مثال ذلك اكل الميتة للمضطر انسان في سفر في برية منقطع
33:28واشرف على على الهلاك بسبب الجوع نقول يجوز لك ان تأكل من الميتة العزيمة هي انه في حال عدم الاضطرار لا يجوز له ان يأكل من الميتة حرمت عليكم اليس كذلك
33:50لكن جاز لهذا الانسان ان يأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي الاصلي في هذه المسألة ما الدليل الشرعي هنا حرمت عليكم الميتة اليس كذلك قال لمعارض راجح هذا المعارض الراجح
34:17هو مثلا قول الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ماذا فان الله غفور رحيم هذا المعارض ارجح لانه خاص وبالتالي فانه يعمل به ها هنا ويكون
34:39اه او تكون هذه الحال رخصة ان يأكل من الميتة في حال الاضطرار اذا قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ولاحظ ان سبب الحظر لا يزال في هذه الصورة المستثناة موجودا
35:04لان حظر الميتة انما كان لخبثها اليس كذلك؟ يعني ما الحكمة من حظر الميتة كونها ماذا خبيثة وهل في حال الاضطرار خرجت عن هذا الوصف الجواب لا هي لا تزال ماذا
35:23خبيثة. اذا سبب الحظر لا يزال قائما. لكن لوجود المعارض الراجح جاز للانسان ان يفعل هذا الامر اذا باختصار الرخصة ترجع الى معنى الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة الى سهولة
35:51هذا هو الاصل في الرخصة انه حكم شرعي يتغير من صعوبة الى سهولة لعذر عذر شرعي قاهر مع قيام السبب لي الحكم الاصلي الحكم الاصلي سببه قائما اما اذا كان سبب الحكم الاصلي غير قائم
36:19فان هذا خرج عن كونه ماذا رخصة مثلا صيام شوال اه عفوا الفطر في شوال هل يصح ان نقول انه رخصة لماذا لعدم قيام سبب الحكم الاصلي اذا قلنا انه رجوع بعد الصيام الى الافطار
36:47لا نسميه رخصة لان رمضان قد انقضى الذي هو سبب عدم جواز عدم جواز الفطر لكن من افطر لمرض في رمضان فاننا نقول هذا الحكم رخصة لماذا الاهم في باب الرخصة قيام ماذا
37:10قيام السبب الموجب للحكم الاصلي وهذا السبب موجود وهو ان رمضان لا يزال باقية وبالتالي فان الفطر في شوال يختلف عن الفطر في رمضان للمريض فالثاني ليس رخصة بل هو عزيمة لانه باق على
37:31الحكم الاصلي له واما هذا فانه على خلاف الحكم الاصلي بدليل دل عليه وهو المعارض الراجح مع كوني سبب الحكم الاصلي لا يزال قائما مثل له ايظا بتيمم المريظ لمرضه
37:51ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وسبب الحكم الشرعي لا يزال قائما سبب الحكم الشرعي قائم لان الماء موجود ومع وجود الماء ما الحكم الشرعي الاصلي لا يجوز لك
38:12ان تتيمم اليس كذلك؟ لكن متى ما كان الانسان مريضا يضره استعمال الماء والماء بين يديه لكنه عاجز عن استعماله لمرضه فاننا نقول يجوز له من باب الرخصة يجوز له استعماله مع كون الماء
38:34موجودة وذلك لوجود دليل شرعي استثنى هذا او استثنى هذه الحال طيب التيمم لعادم الماء اليس رخصة رخصة ليس رخصة ها رخصة يعني ليس رخصة اختلف المشايخ في هذا الامر
39:09والصحيح العلماء اختلفوا كما اختلفتم والصحيح انه ليس رخصة الحكم ها هنا عزيمة لماذا لان سبب الحكم الشرعي ها هنا غير موجود فاختلف الحال بين كون آآ الانسان عادما للماء او عاجزا
39:35عن استعماله مع وجوده فكونه عاجزا عن استعماله مع وجوده هذا يسمى ماذا رخصة لقيام سبب الحكم الشرعي وهو وجود الماء اما اذا كان عادما للماء فسبب الحكم الشرعي ماذا
39:51غير موجود فالحكم الاصلي ها هنا هو التيمم والعلاقة الان هي علاقة بدل بمبدل وليس علاقة عزيمة برخصة نقول التيمم بدل عن الوضوء التيمم في هذه الحال لعادم الماء بدل عن
40:12الوضوء آآ الرخصة تنقسم من حيث حكمها الى كونها واجبة والى كونها مستحبة والى كونها جائزة مع احتمال حصول الخلاف بين اهل العلم في بعض الصور بسبب تردد النظر في ترجيح
40:39اه احد الادلة على الاخر لكن نقول في الجملة ان اه هناك صور مسلمة لا شك فيها وهناك صور خلافية الرخصة الواجبة مثالها اكل الميتة للمشرف على الهلاك انسان ما وجد طعاما وكاد ان يموت من الجوع
41:06فوجد ميتة هل يجوز ان يقطع منها ويطبخ ويأكل الجواب نعم وليس يجوز بل يجب ابقاء لنفسه. لان نفسك ليست ملكا لك الله جل وعلا جل وعلا وجعلها وديعة عندك عليك ان تحافظ عليها
41:28ولا يجوز لك ان تتلفها فانت تستطيع ان تستبقيها باكل هذه الميتة. اذا يجب عليك ذلك ولذا اصبح النظر في هذه الحالة منقسما فهذه الصورة اكل الميتة من حيث آآ استباحة المحظور رخصة
41:52كونه يجب عليه ان يبقي نفسه وهذا امر واجب هذه عزيمة فاصبح ثمة نظران في هذه الصورة ينظر الى هذه الصورة من جهتين من جهة استباحة المحظور فهي راجعة الى ماذا
42:13الرخصة ومن جهة انه يجب عليه ان يبقي نفسه هذه ماذا عزيمة وليست وليست رخصة قالوا مثال الرخصة الواجبة ايضا ما مر بنا قريبا وهو التيمم العاجز عن استعمال الماء
42:30فهي رخصة وهي ايضا ماذا وهي ايضا واجبة لا يلزم ان تكون الرخصة آآ لا لا يلزم ان تكون الرخصة غير واجبة بل قد تكون رخصة واستثناء من الدليل الاصلي والحكم الاصلي ومع ذلك
42:50هي واجبة. ليس الانسان مخيرا اذا لم يجد او لم يستطع استعمال الماء الا يستعمله بل هو واجب عليه ان يستعمل الماء اما الرخصة المندوبة القصر على قول طائفة من اهل العلم
43:15الذين جعلوا القصر رخصة والقول الاخر ان الرخصة عزيمة وبالتالي لا يجوز للانسان ان يقصر في صلاته والبحث في هذا طويل عند اهل العلم ايضا الفطر على قول طائفة من اهل العلم
43:32للمسافر في رمضان آآ اخذا ادلة خاصة في شأن الصيام في السفر والترخيص فيه او ادلة عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه وفي رواية
43:54كما يحب ان تؤتى عزائمه فالفطر في السفر اه لا سيما مع وجود المشقة فانه يعتبر رخصة مندوبة الرخصة المباحة وهذه ايضا لها صور كثيرة منها كما مثل المؤلف رحمه الله
44:21اه العرايا المستثناة بيع العرايا المستثنى من بيع المزابنة بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر لا يجوز بيع الرطب بالتمر هذا حكم اصلي لما لعدم تحقق المساواة ولا يخفاك انه يجب في التمر حصول
44:46المساواة بين آآ المبيع والثمن وذلك ان الرطب اذا اصبح جافا فانه يخف ماذا وزنه فلا يتحقق عند العقد ماذا التساوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر سواء
45:11بسواء فبالتالي لا يجوز بيع الرطب بالتمر وهذا هو بيع المزابنة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكن جاءت حالة استثنائية استثنت استثنى الشرع حالة ها هنا وهي
45:32بيع العرايا بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا شخص عنده تمر من العام الماظي وليس عنده نقود يشتري بها الرطب فهو محتاج الى هذا الرطب يريد ان يتفكه
45:54وان يطعم عياله من الرطب لكن ما عنده نقود يشتري بها هذا الرطب. عنده تمر من العام الماضي فجاء لصاحب النخل وقال له اريد ان اشتري منك الرطب الموجودة الان على
46:10آآ رأس النخلة بهذا التمر الذي بين يديه فيؤتى آآ من يخرس ويكون باريعا حاذقا في هذا المقام ويقدر هذا الموجود وانه اذا جف سيكون اه حجمه كذا وكذا وبالتالي فانه يناسب هذا القدر من التمر
46:31النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا رخص في هذه الصورة في حد معين وهو خمسة اوسق فما دون والوسق ستون صاع يعني ثلاث مئة صاع فما دون يجوز فيه
46:47آآ هذا الاستثناء يجوز فيه هذا الاستثناء. اذا هذه رخصة مباحة من الامثلة ايضا استعمال سن الذهب لمن كسر سنه. هذا كانوا في قديم ولعله الان اصبح شيئا اه قليلا لوجود بدائل مباحة
47:13او آآ اصلاح الاناء الذي انكسر بشيء من الفظة والذهب مع كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الذهب والفضة في الانية ايضا من آآ اكره على قول كلمة الكفر
47:34او فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى واراد ان يستبقي نفسه او ان يحفظ اعضاءه او ان يكتفي الاذى الذي يكون بالضرب المبرح وما شاكل ذلك فان هذه الرخصة ايضا جائزة لقول الله جل وعلا الا من اكره من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره
47:56وقلبه مطمئن بالايمان كما فعل عمار آآ رضي الله عنه ولكن ايهما الافضل ان يأخذ بالعزيمة هنا او الرخصة لو اكره على ان يفعل المحرم يجوز له ان يفعله اذا كان الاكراه اكراها
48:18اه مستوفيا لشروطه الشرعية لكن ما الافضل الذي يظهر والله اعلم ان هذا المقام مقام اجتهاد وينظر فيه في كل حال بحسبها لكن في الجملة آآ الامام احمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد
48:36سئل عمن اه خير بين القتل او شرب الخمر قير بين القتل او شرب الخمر فقال ان صبر فله الشرف ان صبر فله الشرف وان لم يصبر فله الرخصة لان
48:57الصبر ها هنا فيه من اعزاز الدين ما فيه وفيه من اه النكاية باعداء الشريعة ما فيه وهذا على كل حال خاضع لي اه الاجتهاد والنظر في اه كل حالة بحسبها
49:14اخيرا اه تنبه الى ان سبب الرخصة قد يكون اختيارية وقد يكون اضطراريا سبب اختياري للرخصة مثاله السفر انت باختيارك تسافر ويترتب على هذا السفر الاختياري ان تترخص برخص السفر
49:38كالفطر كالجمع بين الصلوات وما شاكل ذلك وقد يكون سبب الرخصة اضطراريا شخص غص بلقمة وما كان امامه مع الاسف الشديد الا اناء خمر هل يجوز له ان يصيغ هذه اللقمة
49:59او الغصة بهذا الخمر نعم يجوز بل يجب استبقاء لنفسه غص بلقمة وليس امامه الا خمر. نقول ماذا هذه رخصة ماذا واجبة وسبب الرخصة ها هنا كما ترى اضطراري سبب الرخصة اضطراري وليس
50:23اختياريا هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.