قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 07
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:13قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومن توابعهما الشرط وهو ما وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجم ويسمى شرط الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع الزنا
0:31فيفارق العلة فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم لا يلزم الحكم من وجوده وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
0:50ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله
1:10صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وكنا في الدرس الماضي قد وصلنا الى الكلام عن الاحكام الوضعية وقد ذكر المؤلف اول تلك الاحكام وهو العلة
1:43ثم ثنى بالسبب وذكرنا ان للعلماء اقوالا في الفرق بين العلة والسبب فما هي هذه الاقوال ها اولا قال بعضهم بالترادف فالعلة هي السبب والسبب هي العلة ها التباين كيف
2:26ها هاي شيخ ارفع صوتك والسبب نعم يقول العلة مخصوصة ما عرفت مناسبته للحكم واما السبب فما عرف معرفة المناسبة بينه وبين الحكم او ما لا ما لا تعرف فانه يسمى ماذا
3:02سببه ايضا لا مراجعة ها ارفع صوتك كلاهما وصف منضبط ليس هناك فرق من هذه الجهة هاي شيخ نعم احسنت ما ظهرت المناسبة بينه وبين الحكم يسمى علة فالاسكار بتحريم الخمر
3:51ماذا علة وما لا تظهر مناسبته يسمى سببا فزوال الشمس سبب لصلاة الظهر طيب بقي شيء بقي قول رابع كل ما بحثنا فيه فهو في التباعين ها ها نعم قلنا ان العلة
4:22تطلق عند هؤلاء على العلة المركبة يعني ما تركبت اذا تركبت العلة من اشياء هذه تسمى عندهم ماذا تسمى عفوا سببا والعلة ما كانت مفردة فالقتل العمد العدوان بالنسبة للقصاص
4:49سبب والاسكار بالنسبة لتحريم الخمر علة طيب الامر آآ اظنه اظنه يحتاج في ظبط الاصول الى مراجعة والا اظن ان الفائدة ستكون قليلة قال الشيخ رحمه الله ومن توابعهما الشرط
5:22ثم ذكر المانع يرى المؤلف رحمه الله ان الشرط والمانع تابعان للعلة والسبب من ذكر بعد ام بينهما ان من اهل العلم من رآهما من جملة السبب وان كان يميل الى انهما من التوابع لا انهما من ذات
5:51السبب والعلة وهذا واضح فان الحكم الذي له سبب او علة لا يثبت الا بتحقق الشرط وانتفاء المانع فصار هذان من توابع العلة والسبب قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده ما يتوقف على وجوده
6:27اما الحكم كالاحصان للرجم ويسمى شرط الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة الاحصان مع الزنا يعني ذكر رحمه الله ان الشرط نوعان ما يتوقف عليه الحكم او ما يتوقف عليه
6:55العلة فالاول سماه شرط الحكم والثاني سماه شرط العلة التعريف الواضح للشرط الشرط في اللغة قبل ذلك اقول الشرط في اللغة هو العلامة ومنه قول الله جل وعلا فقد جاء اشراطها
7:23فالاشراط جمع شرط وشرط على الصحيح واما في الصلاح الاصوليين فاحسن ما يعرف به الشرط انه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم
7:47من عدمه العدم يعني ما يلزم من عدمه عدم الحكم كل ما كان يترتب على عدمه لزوما. عدم الحكم فهو شرط واما وجوده فلا يلزم منه من حيث هو وجود للحكم ولا عدم له
8:18مثال ذلك الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة فالطهارة شرط للصلاة وبالتالي فمتى ما عدمت الطهارة عدمت الصلاة ولا بد واما اذا وجدت الطهارة فان هذه الصلاة قد تكون وقد لا تكون
8:45قد يصلي الانسان اذا تطهر وقد لا يصلي اذا لا يلزم من وجود الشرط من حيث هو بغض النظر عن الشروط الاخرى او وجود الموانع او ما الى ذلك بغض النظر عن هذا كله اذا نظرنا الى الشرط
9:04من حيث هو فلا يلزم من وجوده وجود المشروط يعني وجود الحكم وبالتالي يظهر لنا الفرق بينه وبين السبب كما بين المؤلف رحمه الله قال فيفارق العلة والعلة هو السبب بمعنى
9:31كما ذكرنا والفارق بينهما على ما ذكر لا يؤثر في ترادفهما من هذه الجهة قال فيفارق العلة اي والسبب من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده يعني ان السبب ما يلزم من وجوده الوجود
9:56ومن عدمه العدم فمهما وجد دلوك الشمس وجدت الصلاة ومهما عدم دلوك الشمس عدمت الصلاة هذا امر متلازم وجودا وعدما هذه هي العلة والسبب اما الشرط فانه لا يلزم من وجودة
10:25وجود لكن يلزم من عدمه العدم اذا اتفق السبب والعلة في جهة مع الشرط واختلفا في جهة اخرى اتفقا في ماذا في انعدام الحكم مع انعدام هذه الامور الثلاثة العلة والسبب من جهة والشرط
10:51في الجهة المقابلة واختلف من حيث الوجود فمتى ما وجد العلة والسبب وجد الحكم ومتى ما عدم آآ العلة والسبب عدم الحكم واما بالنسبة للشرط فان هذا الامر ليس بلازم
11:12ايضا يمكن ان نفرق من جهة اخرى بين السبب والشرط او بين العلة والشرط السبب وصف منضبط مناسب للحكم في نفسه يعني السبب مناسب للحكم من حيث هو من حيث السبب
11:43مثال ذلك القتل للقصاص القتل سبب لماذا للقصاص فهو وصف مناسب للحكم من حيث هو واما الشرط فهو وصف مناسب للحكم في غيره وليس في نفسه مثال ذلك العمد العدوان
12:14العمد العدوان شرط في القتل حتى يثبت القصاص ليس كل قتل يستوجب قصاصا بل شرط القتل الذي يوجب قصاصا ان يكون عمدا عدوانا ولكن العمد العدوان من حيث هو ليس وصفا مناسبا للحكم
12:38انما الذي يناسب الحكم هو القتل وهذان الامران العمد والعدوان اللذان هما شرط القتل المستوجب للقصاص هذان مناسبان للقصاص مع القتل لا وحدهما يعني ليس من المناسب ان يكون عقوبة كل عمد عدوان
13:05قصاصا يعني القتل بالقصاص انما الذي يناسب ذلك ان يكون العمد العدوان فيه في قتل واضح اما ان يكون قتل يقابله قصاص هذا امر ماذا متناسب جدا شخص قتل فيقتل لكننا نشترط ماذا
13:28ها هنا شرطا لانه قد يكون القتل العمد بحق قد يكون قتلا عمدا بحق كقتل في جهاد او آآ السياف الذي يقيم القصاص هذا قتل عمدا ولكن بحق وليس بعدوان
13:45ولذا كان العمد العدوان وصفان وان شئت جعلتهما شيئا واحدا فنقول هما وصف مناسب للحكم في غيره وهو وهو القتل تلاحظ هنا ان عندنا شرطا في العلة او السبب وعندنا شرطا وعندنا شرط في
14:12الحكم عندنا شرط للعلة وعندنا شرط للحكم فمثلا قلنا هنا ان العمد العدوان شرط في القصاص المستوجب للحكم فاذا نظرنا اليه من هذه الجهة كان هذا شرطا لماذا للحكم او لسبب الحكم
14:39اعيد العمد العدوان شرط في ماذا شرط في القصاص نفسه الذي هو الحكم او شرط في القتل الذي هو سبب القصاص سبب في في السبب او في العلة للقصاص وعندنا شرط في الحكم
15:02كالطهارة للصلاة الطهارة شرط في ماذا في الصلاة وليست شرطا في ماذا في سبب الصلاة ليست شرطا في سبب الصلاة لاني ليست شرطا مثلا في دخول الوقت انما هي شرط مباشرة لماذا
15:22للحكم وقد يكون الشيء شرطا في اه قد يطلق الشيء شرطا على انه شرط في علة الحكم او في كونه شرطا للحكم مباشرة كما مثل المؤلف رحمه الله اذا نفهم من هذا يا اخواني
15:44ان الشرط نوعان شرط في العلة وشرط في الحكم العمد العدوان شرط في ماذا في العلة وان شئت فقل في السبب الطهارة شرط في الحكم وهو وهو الصلاة قال وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم يعني يتوقف على وجوده الحكم وهذا هو شرط الحكم
16:15كالاحصان مع الزنا الاحصان مع الزنا المراد ان الرجم في عقوبة الزنا هذا يشترط فيه الاحصان ولكن المؤلف رحمه الله اتجه مباشرة الى كون الاحصان شرطا في الرجم فكان شرطا
16:49بالحكم كان شرطا في الحكم او شرطا للحكم الاحصان شرط لماذا للحكم الذي هو الرجم وبالتالي طبق القاعدة الان متى ما عدم الاحصان عدم الرجم ومتى ما وجد الاحصان لا يلزم
17:11ولذلك المتزوجون آآ العفيفون لا لا يرجمون وجد ماذا الشرط ولم يوجد الحكم فلا يلزم من وجودة وجود هذا الحكم اذا قد نطلق على الرجم قد نطلق على اه الاحصان انه شرط في ماذا
17:38في الحكم الذي هو الرجم وقد نطلق كما تلاحظ هنا على الاحصان انه شرط لعلة الحكم قال او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع الزنا يصح ان تطلق في هذه الصورة وما شابهها
18:02على المثال الواحد انه شرط في الحكم وشرط في علة الحكم وان كان الامر عند التدقيق انسب في الثاني فالاحصان من حيث هو ان تأملت وجدته شرطا في ماذا شرطا في سبب الحكم
18:23ما هو سبب الرجم الزنا ولكن كل زنا يقتضي الرجم لا الزنا من محصن الزنا من محصن والاحصان هو الوطء في نكاح صحيح هذا عند الفقهاء. يكون الانسان محصنا اذا وطأ وطأ ولو مرة في نكاح صحيح. الان اخذ وصف ماذا
18:49الاحصان. اذا اذا كان الزنا عافاني الله واياكم من ذلك من محصن فان هذا يقتضي ماذا ثبوت الحكم وهو وهو الرجم. اذا اصبح المثال ها هنا هو ان الاحصان شرط في ماذا
19:10في علة الحكم او في سببه واضح وليس في الحكم نفسه اراد المؤلف رحمه الله ان ينبهك بهذا المثال الواحد في الاول ذكر الاحصان وفي الثاني ذكر الاحصان على انه من الصور المتعلقة بالشروط
19:31ما يمكن ان يمثل له لشرط الحكم وان يمثل له ايضا لشرط ها علة او سبب الحكم. فيمكن ان تقول الاحصان شرط في الرجم ويمكن ان تقول الاحصان شرط في سبب الرجم وهو
19:54وهو الزنا واضح يا اخواني وان كان الثاني ان تأملت وجدته ادق المقصود ان هذا يعني بحث دقيق اه الامر فيه سهل المهم ان هذا سواء جعلته شرطا للحكم او جعلته شرطا لسببه المهم انه شرط في ثبوت الحكم
20:15النهاية قال وهو عقلي كالحياة للعلم والواوي كالمقترن بحروفه وشرعه كالطهارة للصلاة قسم المؤلف رحمه الله الشروط ها هنا الى ثلاثة شروط قال لنا هناك شرط عقلي وهناك شرط لغوي وهناك شرط شرعي
20:42اما الشرط العقلي فهو الذي لا يتصور عقلا ثبوت الحكم الا به الشرط العقلي ما لا يتصور عقلا ثبوت الحكم الا به قال كالحياة للعلم كون الشخص عالما او كون الشيء
21:08عالما يقتضي ولابد ان يكون مشروطا فيه ماذا الحياة فلا يمكن ان تكون حياة فلا يمكن ان يكون علم الا الا في حي. اما الجماد او الميت فانه لا يكون ماذا
21:28عالما العلم يشترط في ثبوته في الشيء الحياة. اذا الحياة شرط في ثبوت العلم الحياة شرط في ثبوت العلم يمكن ان نقول ايضا ان العلم شرط في الارادة لا يمكن ان يكون مريدا الا وهو ماذا
21:53عالم لابد ان يعرف الشيء الذي ماذا يريده حتى حتى يريده اذا هذه تتعلق بالاشتراطات العقلية وهذا ليس هو محل بحثنا قال واللغوي كالمقترن بحروفه كالمقترن بحروف الشرط مثال ذلك
22:18ان يقول قائل لزوجته ان دخلت التار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق الان دخول الدار اصبح ماذا شرطا لغويا فمتى ما ثبت دخول الدار في حقها اصبحت ماذا
22:39طالقا يعني وجد جواب الشرط وهو ثبوت الطلاق في حقها ان جئتني اكرمتك متى ما ثبت آآ هذا الشرط ثبت المشروط. الشرط هنا هو المجيء المشروط آآ هو الاكرام قال
23:10اه وشرعي كالطهارة للصلاة وهذا هو محل بحثنا هذا هو محل بحثنا الذي نبحث فيه وهو الشروط الشرعية وذكر آآ غير واحد من اهل العلم نوعا رابعا للشروط وهو الشروط
23:30وهي الشروط العادية الشرط العادي الذي به تتمة قسمة الشروط فانه جرت العادة ان يكون هذا الشيء شرطا في هذا كالغذاء للحياة مثلا فالغذاء شرط في ثبوت الحياة وهو شرط عادي. جرت العادة
23:53به قال والمانع انتقل المؤلف رحمه الله الى آآ حكم جديد وهو المتمم للقسم الاول من الاحكام الوضعية التي اوردها المؤلف رحمه الله فانه قال ما به يعرف الحكم وهو العلة والسبب وما يتبع ذلك وهو الشرط والمانع. نعم
24:23احسن الله اليكم قال رحمه الله والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص
24:40ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء هذا هو الامر الرابع والغالب او يكثر في كلام الاصوليين آآ قصر الاحكام الوضعية على هذه الامور الاربعة
25:00وبعضهم لا يذكر العلة اكتفاء بالسبب فيقول السبب والشرط والمانع كثير منهم يقتصر على هذه او يضيف العلة ويقتصر على هذه الامور الاربعة وبعضهم يزيد ما سيأتي وهو الصحة والبطلان الاداء والقضاء والعزيمة والرخصة الى اخر
25:24ما يذكرون الامر الرابع قال المانع المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من وجوده العدم يعني ما يلزم من وجوده عدم الحكم
25:49ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته قلنا ان الطهارة شرط في الصلاة والان نقول الحيض مانع من الصلاة ما الفرق بين الطهارة والحيض؟ بالنسبة الى الصلاة نعم الطهارة انت الطهارة ان تأملت
26:21وجدتها اذا عدمت اعدمت الصلاة لا يمكن ان تكون صلاة الا بماذا الا بطهارة واما الحيض فانك اذا رأيت وجدت انه ان وجد ها عدمت الصلاة لا يمكن ان تكون صلاة مع وجود
26:43الحيض اذا هما امران ماذا متظادان الشرط عكس المانع والمانع عكس الشرط اذا المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من عدم
27:07اه الحيض ثبوت الصلاة قد تثبت وقد وقد لا تثبت انما الشأن في انه اذا وجد المانع فانه ماذا فانه ينتفي الحكم مثال ذلك مثال يجمع لنا هذه الامور الثلاثة
27:30الارث حكم الارث حكم ما سببه وان شئت فقل ما علته القرابة ها احد الاسباب الثلاثة القرابة طيب ما شرطه قالوا ثبوت حياة الوارث بعد موت المورث تبوت حياة الوارث
27:58بعد موت المورث هذا ماذا شرط اذا لا يمكن ان تكون القرابة هكذا مطلقا سببا لماذا للارث بل لابد من ماذا لابد من وجود شرط ايضا مع السبب طيب المانع
28:23كالرق فالرق ماذا مانع من ثبوت من ثبوت الارث او القتل او اختلاف الدين كل هذه ماذا موانع من ثبوت الحكم. اذا عندنا حكم وهو الارث سببه ها القرابة شرطه
28:45ثبوت حياتي الوارث بعد موت المورث ولابد من التحقق فالشرط مع الشك كالعدم لابد من التحقق من وجود ماذا من وجود الشرط يعني في الارث لو شككنا ما ندري هل كان حيا او كان ميتا فاننا ماذا
29:13لا نورثه فلا بد في الشرط ماذا لابد في الشرط من تحقق ثبوته المانع ها وجد قرابة وهذه القرابة تحققنا من انها كانت موجودة بعد موت المورث ولكن وجد ماذا
29:36فيه رق او كان آآ الوارث كافرا عياذا بالله فاننا في هذه الحالة لا نورث وجد مانع من ثبوت الحكم قال رحمه الله والمانع عكسه عكس ماذا عكس الشرط ما وجه العكس هنا
29:59لماذا كان عكسا للشرط ها لان الحكم ينتفي بوجوده بخلاف الشرط فانه ينتفي بعدمه فهمنا وجه كونه عكسا له ان المانع ينتفي الحكم بماذا بوجوده والشرط ينتفي الحكم بعدمه قال
30:35وهو ما توقف السبب او الحكم على عدمه اذا عندنا نوعان من الموانع مانع للسبب ومانع للحكم قال ثمانع السبب كالدين مع ملك النصاب الحكم هنا هو وجوب الزكاة هذا هو ماذا
31:10الحكم. طيب سببه ملك النصاب المانع منه على احد القولين عند اهل العلم الدين هل الدين مانع من ثبوت آآ وجوب الزكاة اويس بمانع ذهب كثير من العلماء وهذا الذي مثل او جرى عليه المؤلف وهو ان الدين ماذا
31:36مانع من ثبوت آآ وجوب الزكاة والقول الاخر والذي يظهر والله اعلم انه هو الراجح ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل اه
31:51السعاة اه جباية الزكاة ولم يكونوا يسألون عن ثبوت الديون في ذمم اهل الزكاة يعني المزكين مع ان الغالب على الناس ان يكون عندهم ديون لكن الشأن كما قلنا الا يعترض
32:12المثال ها والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض ولاحتماله قال فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب وجد سبب آآ الزكاة وهو ملك النصاب ولكن ما ثبتت الزكاة لما
32:35لوجود مانع نحن عندنا قاعدة يا اخواني الحكم لابد فيه من ثلاثة اشياء وجود السبب والشرط وانتفاء المانع لا يمكن ان يثبت حكم حتى توجد ماذا هذه الامور الثلاثة لابد من وجود
32:58السبب كملك النصاب ولابد من ثبوت الشرط كحولان الحول شرط وجوب الزكاة ولابد من انتفاء المانع الدين مثلا كما اورد المؤلف رحمه الله قال ومانع الحكم اذا عندنا مانع من الحكم
33:20كالحيض للصلاة الحيض مانع ماذا من ثبوتي وجوب الصلاة فلا يجب على المرأة بل لا يجوز للمرأة ان تصلي مع وجود عذرها لا يجوز لها ان تصلي قال وهو الوصف المناسب
33:43لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص يقول المؤلف رحمه الله يتميز مانع الحكم بكونه وصفا مناسبا لنقيض الحكم الان عندنا في السفر السفر يثبت له احكام اليس كذلك هي رخص
34:14السفر مثل القصر مثل الفطر مثل الجمع طيب هذه الاحكام مترتبة على سبب وهو السفر متى ما وجد السفر وجد وجد هذا الحكم لكن انتبه هناك مانع عند الفقهاء على احد القولين في المسألة ايضا
34:41وهو الا يكون السفر سفر معصية متى ما كان السفر سفر معصية فان هذا الانسان المسافر ليس له ان يترخص سفر معصية مثاله ان يشد الرحل مثلا لغير المساجد الثلاثة
35:05يشد الرحل لغير المساجد الثلاثة وذلك ان يسافر بقصد التعبد لله عز وجل في بقعة بعينها سوى المساجد الثلاثة ولماذا كان هذا سفر معصية لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم
35:30الذي قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد طيب الان يقول المؤلف رحمه الله وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم السفر وصف مناسب للترخيص والمعصية وصف مناسب لعدم الترخيص لا يتناسب ان يعصي الله
36:01ونسهل عليه ليس من المناسب ان يعصي الله نسهل عليه ونرخص له. هذا وصف لا يتناسب مع هذا الحكم وهو الترخيص اذا اصبح السفر وصفا مناسبا للترخيص والمعصية ماذا وصف غير مناسب
36:24لي الترخيص فهذا هو الذي اراده المؤلف رحمه الله من انه وصف مناسب لنقيض الحكم نقيض التسهيل والترخيص ها التشديد الذي يناسب الشخص العاصي عن ماذا ان يشدد عليه وليس
36:45ان يسهل عليه مثال اخر آآ القتل سبب القصاص اليس كذلك لكن الابوة مانع من هذا الحكم وجد قتل ولكن هذا القتل كان من اب هل يثبت القصاص لا يثبت القصاص لا يقاد الاب
37:14من ابنه يعني لا يقتص بسبب قتله لابنه الان السبب يقتضي الحكم والمانع يقتضي نقيض الحكم وهو عدم القصاص قالوا لان الابوة لا يناسبها الاعدام الابوة لا يناسبها الاعدام. لم
37:43لان الاب كان سبب وجود الابن فلا يكون الابن سببا في اعدامه هكذا ذكر او علل الفقهاء رحمهم الله اذا تلاحظ هنا ان المانعة كان وصفا مناسبا لنقيظ ماذا الحكم
38:08مع ثبوت الحكمة نحن لا نشك في ثبوت الحكمة. الحكمة ثابتة في هذه الصورة وفي غيرها. الحكمة وهي الزجر. الحكمة من ثبوت القصاص حصول ما الزجر من ماذا من القصاص ولكن يقولون هنا حال ماذا
38:24خاصة وجد فيها مانع وهو وصف الابوة في القاتل. فمتى كان ابا فاننا لا نقتص منه اذا قتل ابنه اذا المانع وهذه هي الخلاصة قد يكون مانعا لماذا لماذا لسبب
38:47الحكم مثاله الدين مع ملك النصاب ملك النصاب سبب لثبوت او لوجوب الزكاة ومتى ما وجد الدين على هذا القول فاننا ماذا نقول انه لا يجب عليه ان يزكي. لماذا؟ لوجود مانع في
39:08سبب الحكم وقد يكون المانع للحكم من حيث هو قال ثم قيل هما الى اي شيء يرجع هذا الضمير الشرط والسبب هذان الامران اللذان ذكرهم المؤلف رحمه الله اه آآ استغفر الله الشرط والمانع
39:34الشرط والمانع قال من جملة السبب يعني جزء من السبب لماذا قال لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع يعني السبب لا يكون سببا لا يعمل عمله الا بماذا بوجود شرطه وانتفاء
39:59مانعه وبالتالي كان ماذا من جملته جزءا منه قال وليس بشيء كان المؤلف رحمه الله يميل الى ان هذا ليس بجيد فهو وان كان عمل السبب يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع الا ان هذا ليس بمسوغ
40:18آآ لنجعل الشرط والمانعة جزئان من السبب والامر على كل حال اصطلاحي. الامر ها هنا اصطلاحي ولا يترتب عليه كبير شيء سواء جعلته من جملة السبب او جعلته قسيما للسبب الامر في ذلك واسع لكن الذي عليه عامة الاصوليين
40:42او اكثر الاصوليين ان اه الشرط والمانع قسيمان للسبب وليس من اجزاء او من جملة معنى السبب قال الثاني نمشي قال الثاني الصحيح نعم قال رحمه الله والثاني الصحيح وهو لغة مستقيم واصطلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الامر
41:15وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه انتقل المؤلف رحمه الله الى القسم الثاني الذي قسم الاحكام الوضعية آآ اليها الصحيح والفاسد طبعا هما حكمان لكن هذان الحكمان يذكران معا
41:43قال الصحيح وهو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ذكر انه كذا وفي المعاملات يكون كذا. اذا الصحيح يطلق على عبادات ويطلق ايضا على معاملات فما هو الصحيح في العبادات قال ما اجزأ واسقط القضاء
42:13متى ما كان الفعل مجزئا ومسقطا للقضاء. يعني لا يجب على الفاعل ان يقضي هنا حق لنا ان نقول ان هذا الفعل ماذا صحيح ويا ترى متى يكون هذا اذا كان الفعل موافقا
42:37للشرع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا متى ما وافق الشرع فاننا نقول ان هذا الفعل ماذا يعني او ان هذه العبادة عبادة صحيحة وماذا يعني قولنا انها صحيحة
42:56مجزئة يعني تبرأ بها الذمة ولا يجب القضاء ليس لك او ليس عليك ان تقضي اذا صليت صلاة صحيحة استوفت شروطها واركانها وواجباتها فان هذه العبادة اصبحت ماذا مجزئة ذمتك
43:20منها بريئة ولا يجب عليك ان تصلي مرة اخرى اذا صليت هذه الصلاة الصحيحة هل يجب عليك ان تصلي مرة اخرى سواء كانت اعادة او كانت قضاء لا لماذا لانها صلاة صحيحة ومتى ما كانت صحيحة
43:39فانها مجزئة مبرئة للذمة ومسقطة للقضاء اه هنا يبحث اهل العلم او يذكرون مصطلحا قريبا من مصطلح الصحة وهو مصطلح القبول فما العلاقة بين الصحة والقبول بمعنى هل يلزم من ثبوت الصحة ثبوت القبول
44:08او يلزم من ثبوت القبول ثبوت الصحة او لا يلزم هذه المسألة يبحثها اهل العلم واختلفوا فيها والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الصحة اعم من القبول فقد اه تثبت
44:31الصحة ويثبت القبول والقبول في الغالب يستعمل بمعنى الاثابة متى ما كانت العبادة مقبولة يعني مثابا عليها وقد يكون لها درجة ارفع من ذلك وهي ان الله عز وجل يباهي بها
44:50آآ ملائكته ويكون لها قدر عنده سبحانه وتعالى وقد تكون العبادة مقبولة لكن لا تصل الى هذا القدر. الشاهد ان العبادة قد تكون صحيحة مقبولة يعني مثابا عليها وقد تكون صحيحة بمعنى انها مبرئة للذمة
45:12ولا يجب قضاؤها مع عدم ثبوت مع عدم ثبوت الاثابة عليها. مع عدم ثبوت الاثابة عليها. اذا بالتالي اذا انتفى القبول فانه قد تنتفي الصحة وقد لا تنتفي لكن لابد من انتفاء ماذا
45:38الثواب اذا عندنا الان حالتان حالة ينتفي فيها القبول مع انتفاء الصحة. بمعنى الذمة لا تزال ماذا مشغولة بهذه العبادة وعليه ماذا وعليه ان يقضي هذه العبادة وقد تثبت الصحة من حيث براءة الذمة ولا يلزمه اعادتها ولا قضاؤها
46:06ولكنه مع ذلك ماذا لا يثاب عليها. مثال الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور نلاحظها هنا انه آآ نفي القبول
46:27لصلاة بلا بلا طهور وهذا النفي ماذا نفي للصحة مع الاثابة فمتى ما صلى الانسان صلاة غير متطهر فيها فان هذه الصلاة ماذا كانها عدم بمعنى ان ذمته لا تزال مشغولة بها لا يزال مطالبا
46:52بان يصلي لما لان هذه الصلاة غير صحيحة لفقدها شرطها وقلنا ان الشرط يلزم من عدمه العدم في الشريعة في الحكم وهو وان كان قام وصلى وجلس وسجد وركع ولكن في الشريعة هذه العبادة
47:13كانها لم تكن ما يلزم من عدمه ماذا العدم عدمت الطهارة وعدم عدمت الصلاة ولكن مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاته
47:30اذا ابق العبد اذا هرب من سيده لم تقبل له صلاة قال العلماء الصلاة ها هنا صحيحة غير مقبولة يعني ايش غير مقبولة لا يثاب عليها يجب عليه ان يصلي
47:45ولابد ان يصلي وان صلى فالصلاة صحيحة من جهة ماذا من جهة الاجزاء وسقوط القضاء وبالتالي اجمع العلماء على انه لا يجب عليه ان يقضيها بعد ذلك لكن عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وعسى ولعل
48:06انه اذا تاب يعود اليه الثواب وفضل الله عز وجل واسع كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا بدرس اعلام السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة
48:26هذه الصلاة ماذا النظر اليها من جهتين من جهة الصحة صحيحة يعني ايش صحيحة يعني انها مجزئة تبرأ بها الذمة من جهة انه لا يطالب بقضائها ولكنها ماذا غير مقبولة بمعنى يصلي ومع ذلك
48:49لا اثابة على هذه الصلاة. بعض العلماء رأى التلازم بين نفي القبول ونفي الصحة والصحيح هو ما ذكرت لك آآ بارك الله فيه. قد يقول قائل طيب هي تارة تكون كذا وتارة تكون كذا. هل من ظابط يضبط لنا المسألة
49:09الضابط موجود وهو انه متى نفي القبول لانتفاء شرط فان هذه العبادة غير صحيحة ومتى كان نفي القبول لمقارنة معصية فان هذه العبادة ماذا صحيحة غير مثاب عليها فهمنا الظابط يا جماعة
49:42اعيد متى ما كان نفي القبول لانتفاء شرط مثل ها لا يقبل الله صلاة بغير طهور فان النفي ها هنا نفي للصحة من الاصل الصلاة غير صحيحة ومتى ما كان نفي القبول
50:05لمقارنة معصية كاباق او سؤال اه اه او سؤال عراف او كاهن فان النفي ها هنا لماذا للقبول فقط بمعنى بمعنى الاثابة بمعنى انه لا يثاب عليها قال وعند المتكلمين ما وافق الامر
50:35اختلف الفقهاء والمتكلمون في هذه المسألة وهي ان العبادة التي لم تكن موافقة للشرع ولكنها في ظن الفاعل اه موافقة للشرع هل تعتبر صحيحة او فاسدة؟ مثال ذلك رجل صلى
51:00وهو يظن انه متطهر وحقيقة الحال انه ما كان متطهرا الفقهاء يقولون هذه العبادة ماذا فاسدة والمتكلمون يقولون انها ماذا صحيحة لماذا صحيحة قالوا لانها وافقت الامر فالشريعة تكتفي بغلبة
51:25الظن وهذا الرجل يظن انه متطهر وبالتالي فاننا نقول انها عبادة صحيحة لاحظ بارك الله فيك ان الفريقين متفقان على حصول الاثابة كلاهما يقول انه ماذا مثاب لكن هذا يقول انه مثاب على العمل وهذا يقول انه مثاب على الاجتهاد في العمل
51:51ثانيا كلاهما متفق على عدم اه الاثم وهذا امر واضح. هذا يقول لانها عبادة صحيحة. وهذا يقول لان الله عز وجل خفف عن عباده الشيء الذي لم يتعمدوا فعلة وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن
52:14ما تعمدت قلوبكم هل يقال بعد ذلك ان الخلاف بينهما لفظي لان هناك امر امر ثالث وهو ان الكل متفق على انه متى علم انه فاقد للشرط في عبادته فانه يجب عليه ماذا
52:31ان يقضي هذا كله متفق عليه لكن المتكلمين يقولون هذا بامر جديد والفقهاء يقولون هو بالامر السابق هل بعد هذا نقول ان الخلاف لفظي في هذه المسألة من حيث او بالنظر الى هذه المعطيات
52:49فنعم الخلاف لفظي لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم ان ثمة اشياء تترتب على هذه القضية ترجع الى مسألة تصويب اه المجتهدين؟ وهل الحق واحد او متعدد وقد المح الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبالمناسبة
53:10لعله افضل من تكلم عن هذه المسألة وارجع ان شئت الى كتابه بطلان اه التحليل فانه قد اجاد وافاد وافاض في تقرير هذه المسألة والمح الى ما ذكرت لك في هذه المسألة. على كل حال الصواب الذي لا شك فيه
53:29ان مذهب الفقهاء هو الصحيح وان الله تعالى لم يأمر بعبادة الا وهي مستكملة لماذا لشروطها واركانها هذه هي العبادة الصحيحة وما سواها فانها غير صحيحة. واما كونها لا اثم عليها او كونه يثاب عليها اجتهاد
53:47ثواب الاجتهاد في العمل فهذا من فضل الله وتخفيفه سبحانه وتعالى. قال وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه متى ما كان العقد صحيحا فانه يترتب عليه حصول المقصود منه
54:04فمتى ما كان العقد عقد النكاح مثلا يترتب عليه حل الاستمتاع بين الزوج وزوجه فان هذا العقد نقول عقد صحيح. لماذا كان عقدا صحيحا لانه ترتب عليه مقصوده حصل مقصوده وهو حل الاستمتاع. متى ما ترتب على عقد البيع
54:29صحة الانتفاع والتصرف في المبيع فاننا نقول ان هذا البيع