استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الشيخ صفي الدين رحمه الله تعالى في كتابه
0:14قواعد الاصول ووضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان الا اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية قيل انها قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث
0:32وله على اثباته وهذا اولى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
0:50واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله
1:11الى بيان القسم الثاني من اقسام الحكم وهو الحكم الوضعي وقد قلنا في بداية الكلام عن الحكم انه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او الوضع وبعضهم قال خطاب الله تعالى المتعلق
1:45بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع ما الفرق بين التعريفين نعم ترفع صوتك اي نعم يعني اذا قلنا بالاقتضاء او التخيير او الوضع ماذا يصبح لا ليست قسمة ثالثة
2:15الادق ان نقول ها الادق ان نقول اصبح الحكم التكليفي ينقسم الى قسمين اقتضاء وتخيير اقتضاء يعني طلب لان الحكم يكون طلبا والطلب اما ان يكون طلبا للفعل واما ان يكون طلبا للترك
2:42وهذا الطلب اما ان يكون جازما او غير جازما فاذا كان طلبا للفعل جازما فهو فهو الواجب واذا كان طلبا للفعل غير جاز فهو المندوب واذا كان الطلب للترك جازما
3:04فهو المحرم واذا كان الطلب للترك غير جاز فهو المكروه. ويبقى بعد ذلك قسم اخر وهو التخيير وهذا هو وهذا هو المباح والذين قالوا بالاقتضاء او الوضع جعلوا المباح من جملة الاقتضاء
3:29جعلوا المباح من جملة الاقتضاء اما مسامحة وتكميلا للقسمة او من جهة نعم من جهة انه مطالب باعتقاد الاباحة فهذا وجهه وجه ادخاله في الاقتضاء القسم الثاني الحكم هو الحكم الوضعي
3:55والمؤلف رحمه الله ما عرف هذا الحكم يعني ان الاحكام تكون تكليفية وتكون وضعية وما عرف الاحكام الوضعية وهذه الاحكام تسمى وضعية وتسمى احكاما اخبارية وان شئت فقل الحكم الوضعي
4:25والاخبار اما كونه حكما وظعيا فالمراد به ان الله جل وعلا وضع اشياء وضع يعني شرع اقر باشياء تكون معرفة للاحكام تكون معرفة للاحكام اثباتا او نفيا وضع الله سبحانه وتعالى اشياء
5:03تكون معرفة للاحكام اثباتا يعني في الاثبات او نفيا فمثلا جعل الله عز وجل شيئا يعرف بان الزكاة واجبة لابد منها وهي وجود النصاب فمتى ما ثبت ملك النصاب كان هذا سببا
5:32لايجاب الزكاة. فالله جل وعلا جعل معرفا للحكم وهو السبب او الشرط او المانع او آآ وضع علامة على ان هذا الفعل يكون صحيحا او يكون فاسدا او ان هذا يكون
5:56عزيمة او يكون رخصة الى اخر ما ذكروا في مباحث الحكم الوضعي اذا هذا سبب تسمية هذا الحكم بانه وضعي يعني الله عز وجل وضع اشياء تكون معرفة للأحكام تكون معرفة
6:18للاحكام ويسمى هذا ايضا الحكم الاخباري يعني الله عز وجل اخبر انه اذا وجد شيء ما يكون الحكم او ينتفي الحكم المانع مثلا او يخبر ان هذا الشيء صحيح او ان هذا الشيء
6:44باطل او فاسد او ان هذا الشيء عزيمة او ان هذا الشيء رخصة او ان هذا الشيء اداء او ان هذا الشيء قظاء الى اخر ما هنالك هذا وجه تسمية
6:59هذا الحكم بانه الحكم الاخباري. وقد يجمعون فيقولون الحكم الوضعي الاخباري يقولون الحكم الوضعي الاخباري هذا الحكم هو ما وضعه الله ضابطه ما وضعه الله عز وجل معرفا لاحكامه ما وضعه الله عز وجل
7:27معرفا لاحكامه وان شئت فقل هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا او علة او شرطا او مانعا او انه صحيح او انه فاسد او انه رخصة او انه عزيمة
7:53او انه منعقد او انه اداء او قضاء او معاد يعني من اهل العلم من يعرف هذا الحكم بذكر اقسام خطاب الله تعالى المتعلق بهذه الاقسام بجعل الله عز وجل اشياء تكون كذا وكذا وكذا وكذا الى اخر ما يذكرون من اقسام الحكم الوضعي
8:24نأتي الان الى الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فروق ذكرها اهل العلم من ابرز تلك الشروط ان الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف والمكلف هو البالغ العاقل
8:58فالخطاب من حيث ايجاب الصلاة مثلا يتعلق بمن بمكلف وجد فيه ماذا بلوغ وعقل اما خطاب الوضع فانه لا لا يشترط فيه ذلك لا يشترط ان يكون مخاطبا به ماذا
9:23المكلف بل قل يتعلق بالمكلف وقد يتعلق بغير المكلف فمثلا اذا اتلف الصبي كان اتلافه سببا للضمان كان اتلافه ماذا سببا للظمان وهل الصبي مكلف ليس بمكلف بل حتى غير الانسان
9:47قد يتعلق به الحكم الوضعي لو اتلفت بهيمة في ملك الغير فان هذا الاتلاف من هذه البهيمة سبب للضمان فعلى صاحب هذه البهيمة ان يضمن ما اتلفته بهيمته فتلاحظ ان السبب ها هنا تعلق بفعل
10:13لا اقول المكلف بل لا اقول بغير المكلف بل بغير الانسان بغير الانسان حتى البهائم فانه قد يتعلق به اه يتعلق بها خطاب الوضع ثانيا خطاب التكليف يتعلق بالمقدور للمكلف
10:38فان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها والتكليف بالمحال مرفوع في هذه الشريعة الله جل وعلا لا يكلف بمحال لا يكلف بما هو خارج عن مقدور المكلف اما الحكم التكليف اما الحكم الوضعي
11:02فانه قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون في قدرة مكلفة الحكم الوضعي قد يكون خارجا عن قدرة المكلف وتعلق المكلف به هو من جهة انه اذا وجد السبب او وجد الشرط
11:27او كان المانع فان حكم الله عز وجل في هذه الحال هو كذا وكذا بغض النظر عن كون هذا السبب مقدورا للمكلف او غير مقدور. قد يكون السبب غير مقدور
11:43مثال ذلك دخول الوقت سبب للصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس وهل زوال الشمس او غروبها في مقدور مكلف؟ لا الجواب؟ لا الحيض مانع من الصلاة اليس كذلك وهل هذا بمقدور
12:09المكلف يعني بمقدور المرأة الا تحيض او النقاء سبب للصلاة هل هذا الامر في مقدور مكلف؟ هذا امر خارج عن مقدور المكلف وقد يكون الحكم الوضعي في مقدور مكلف لكنه لم يكلف بتحصيله
12:35قد يكون في مقدور مكلف لكن لم يكلف بتحصيله مثال ذلك النصاب النصاب سبب لوجوب الزكاة. اليس كذلك وهل امر الله جل وعلا العبد ان يملك النصاب حتى تجب عليه الزكاة
12:56الجواب لا ليس الامر كذلك هل امر الله بعدم السفر حتى يجب الصوم الجواب لا اذا هذه اسباب كانت في مقدور مكلف ولكن الشريعة ما جاءت بطلب تحصيلها اذا نفرق بين الحكمين
13:18بان الحكم التكليفي يخاطب فيه الانسان بما يقدر عليه وبما هو داخل في قدرته واما الحكم الوضعي فانه لا يستلزم ذلك يعني لا يشترط فيه ذلك سبب ثالث للتفريق او
13:42اه امر اخر نفرق به بين الحكمين انه يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف ولا يشترط هذا في الوضعية لا يثبت وحكم التحريم مثلا وما يترتب عليه من حصول الاثم
14:05للفعل لمن يجهل ان هذا الفعل حرام اليس كذلك من جهل ان آآ الربا حرام فتعامل به هل نقول انه اثم بالفعل كما هو ضابط المحرم انه ما يأثم فاعله
14:27الجواب لا فالحكم التكليفي يشترط فيه ماذا علم المكلف ولا يشترط هذا في في الوضعية قد يتعلق بعلم المكلف وقد لا يتعلق بعلم المكلف فمثلا آآ لو ان انسانا آآ
14:52او المرأة مثلا الطلاق سبب لحل عقد الزوجية. اليس كذلك وقد تطلق المرأة وهي غير عالمة قد تطلق وهي غير عالمة لو طلقت ومضت العدة ثم بلغها ذلك فان عقد الزوجية يعتبر ماذا
15:15منحلا من الوقت الذي حصل فيه الطلاق فلا يستلزم اه الحكم الوضعي علم المكلف بخلاف الحكم التكليفي يمكن ان نفرق ايضا بامر رابع وهو ان الحكم التكليفي هو طلب اما الحكم الوضعي
15:43فانه اخبار الحكم التكليفي لو تأملته في امثلته جميعا لوجدت انه يتعلق بماذا بطلب افعل او لا تفعل على تفصيل فيما يتعلق بطلب او بعلاقة المباح بماذا؟ بالطلب كما سبق معنا. لكن الحكم التكليفي ماذا
16:13يتعلق بطلب افعل او لا تفعل جازما هذا الطلب او غير جازم اما الحكم الوضعي فانه مجرد ماذا مجرد اخبار اخبار بان الطهارة شرط للصلاة وان الزنا سبب وقوع الحد تجد ان القضية هنا تتعلق بماذا
16:41بقضية اخبار وبالتالي فالصلاة لا تصح بعدم لا تصح مع عدم هذا الشرط ولا يجوز ايقاع الحد الا مع وجود سببه سواء كان زنا او شرب خمر او قذفا الى اخره
16:59فموارد الحكم الوضعي لو تأملتها وجدتها تتعلق بالاخبار اخبار بان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء معرفا للحكم عنده او به يكون الحكم. واما الخطاب التكليفي فانه يتعلق بطلب واقتضاء واستدعاء. سواء كان لفعل
17:25او لتركه هذا بعض ما قيل في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي نأتي الان الى تقسيم الحكم الوضعي لو تأملت فيما ذكر المؤلف رحمه الله في ما ذكر من الاحكام
17:51الوضعية فانك تجده قد قسم الاحكام الوضعية الى اربعة اقسام قال في الاول ما يظهر به الحكم ما يظهر به الحكم يندرج تحت هذا القسم امران العلة الاول ذكر تحت
18:16هذا القسم امران او ذكر امرين الاول العلة والامر الثاني السبب ثم ذكر انه يتعلق بهما الشرط والمانع اذا هذا هو القسم الاول ادخل تحته كم كم شيء اربعة اشياء
18:39ها العلة السبب الشرط المانع هذه اربعة اشياء تحت القسم الاول ثم ذكر في القسم الثاني آآ المنعقد يعني الشيء الذي يكون منعقدا في الشريعة وغير منعقد ما هو ضابط ذلك؟ هذا هو القسم الثاني
19:03القسم الثالث ذكر اه او ذكروا القسم الثاني الصحة والفس والبطلان والقسم الثالث المنعقد والقسم الرابع الرخصة والعزيمة اذا هذه الاقسام الاربعة ما يظهر به الحكم علة وسبب وشرط ومانع
19:25والقسم الثاني الصحة والبطلان والقسم الثالث المنعقد والقسم الرابع الرخصة والعزيمة من يعيد لنا ما ذكر المؤلف ها تفضل ياسر اولا ما يظهر به الحكم وتحته اربعة تحته اربعة اشياء
19:51العلة السبب الشرط المانع ثانيا الصحة والبطلان جمعهما معني ان جعلهما شيئا واحدا ثالثا المنعقد ورابعا الرخصة والعزيمة الاصوليون متفاوتون في ذكر تقسيمات الحكم الوضعي بخلاف كلامهم في الحكم التكليفي
20:24فالغالب ان الاحكام التكليفية منضبطة عند الاصوليين جميعا غالبهم يتواردون على شيء معين قد يختلفون في مصطلح لكن المعنى واحد لا يخرجون عن هذه الامور الخمسة اما الحكم الوضعي فان الامر فيه مختلف
20:43اجتهاد اهل العلم يجعلهم اه يختلفون في هذه التقسيمات من جهة ان منهم من يرى ان هذا القسم هو كذا ومنهم من يرى ان هذا القسم الذي ذكره الاول يمكن ان نجعله في قسمين اما الاول فيرى انه ماذا
21:06شيء واحد وما ذكره الثاني داخله الاول فهي قضية ماذا قضية اندراج او انفراد هذا يندرج في هذا او يستحق ان يفرد فلاجل هذا اختلفوا في هذه التقسيمات كثير من الاصوليين
21:22لا يتجاوز ذكرى ثلاثة اشياء فقط في الحكم الوضعي. يقول هو السبب والشرط و المانع تجده اذا جاء الى العلة يقول العلة لا تخرج عن السبب ولذلك لا احتاج الى ان افردها طيب ماذا عن الصحة والبطلان؟ يقول الصحة
21:43شيئان يترتبان على وجود السبب والشرط وانتفاء المانع آآ تجده في ما يتعلق بالعزيمة والرخصة ايظا يعيدها الى هذه الامور الثلاثة وبعض اهل العلم يرى انه لا بد من التوسع في التفصيل في ذكر هذه الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله
22:07وان كان الاكثر لا يذكرون هذا التقسيم بجعلها اربعة اشياء لكن قد يسردونها سردا وبعضهم يزيد عليها يعني هذه الامور التي بين يديك عامة ما آآ ذكر في الاحكام الوضعية يرجع اليها اضافة
22:26الى الاداء والقضاء والاعادة فاذا جمعت هذه الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والبطلان والمنعقد والعزيمة والرخصة كم اصبحت تسعة اشياء اضف اليها القضاء
22:49الان اصبح عشرة والاعادة والاداء اصبحت كم اصبحت هذه الامور آآ آآ ثنتا عشرة آآ امرا او اثنى عشر مسألة. فهذا مجموع ما قيل في الاحكام الوضعية لكن نمشي على ما ذكر
23:11المؤلف رحمه الله قال وهي اربعة بحسب التقسيم الذي ذكره قال احدها ما يظهر به الحكم شمل ذلك عنده كما قد علمت امرين العلة والسبب ويتعلق بهما او من توابعهما الشرط والمانع
23:41قال علة اذا العلة عند المؤلف الحكم الوضعي الاول قال اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية قسم المؤلف رحمه الله العلة الى علة عقلية والى علة شرعية والذي يتعلق باصول الفقه
24:06هو العلة الشرعية. انما ذكر العلة العقلية من باب زيادة الفائدة وان كانت العلة عندهم اكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله قال كالكسر للانكسار العلة العقلية عندهم هي ما اوجب الحكم
24:29العقلية لذاته معنى لذاته يعني لا لامر خارج عنه انما لذات هذا الشيء. اوجب الحكم كل شيء اوجب الحكم اه العقلية لذاته فانه علة عقلية قالوا كالحركة للتحرك الان رأينا حركة
24:55الحركة لا تراها الا في شيء متحرك لم حصلت هذه الحركة لانه حصل تحرك تحرك انسان فكان منه حركة او الكسر للانكسار لم حصل الكسر لانه كان انكسار فالكسر فالانكسار
25:21اه معلول لعلة وهي الكسر اوضح من ذلك شخص يلبس خاتم تحرك الخاتم قد تقول ما العلة في تحرك الخاتم؟ اقول حركة الاصبع حركة الاصبع هي سبب عفوا هي علة
25:43تحركي الخاتم. اذا الشيء الذي لا يمكن ان يتخلف آآ عنه معلول فانه يسمى ماذا علة عقلية وعلى كل حال هذا الموضوع لا يتعلق بالبحث الاصولي فان البحث الاصولي يتعلق بالعلة الشرعية
26:08قال او شرعية قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث على هو الصواب على ما قرأ القارئ الشيخ عبد الله اثباته وليس اتيانه. كلمة اتيانه على النسخة التي معي او قد تكون مع بعضكم
26:31ليس يعني اه وضعه هنا مناسبة ما علاقة الاتيان بالعلة انما الاثبات الباعث على او الباعث له على اثباته قال وهذا اولى ذكر المؤلف رحمه الله تعريفين للعلة الاول هو المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه
27:01وفي معنى هذا قولهم ان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم مناطا يعني جعله الشرع اه محلا لتعلق الحكم. تعلق الحكم
27:31بهذه العلة اذا هو وصف ولابد ان يكون هذا الوصف ظاهرا ليس بخفي ولابد ان يكون منضبطا فلا يقبل ان تكون العلة غير منضبطة بل لابد ان تكون منضبطة حتى يعلق الحكم عليها
27:53دل الدليل على ان الحكم تعلق بوجودها. يعني كان مناطا او كانت مناطا للحكم. تعلق الحكم بوجودها فمثلا الاسكار علة الخمر متى ما وجدنا شيئا فيه اسكار حكمنا انه ماذا
28:23انه خمر حكمنا انه خمر اذا هو وصف ظاهر منضبط ظاهر منضبط. دل الدليل على انه مناط للحكم تعلق الحكم الشرعي به اما التعريف الثاني قال الباعث له وقيل الباعث له على اثباته
28:50الباعث له على اثباته يريد المؤلف رحمه الله ان العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم العلة على هذا التعريف الثاني هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة
29:18على تشريع الحكم قال الشيخ رحمه الله وهذا اولى هذا التعريف اولى. لم تلاحظ ان التعريف الاول ما تعلق او ما ذكر فيه ما يتعلق بالمناسبة بين العلة والحكم او ان العلة انما كانت علة
29:41لان هناك مناسبة هي الحكمة التي بعثت او التي اقتضت وجود الحكم الحكم الاول التعريف الاول ما ذكر هذا والتعريف الثاني ذكر هذا التعريف الاول يقول وجد وصف فيوجد حكم
30:03وجد وصف فانه ماذا يوجد حكم علة آآ الاسكار آآ علة الخمر او ثبوت وصف الخمر هو الاسكار وجد الاسكار اصبح هذا الشيء تمرا علة آآ قطع اليد ماذا السرقة. وجد هذا الوصف وهو السرقة وجد
30:34الحكم بغض النظر هل هناك مناسبة بين هذا وهذا او ليست هناك مناسبة هذا التعريف الاول لا اثبت ولا نفى هو يقول وجد الوصف اذا وجد الحكم عنده زال الوصف
30:53وبالتالي يزول الحكم. التعريف الثاني فيه فائدة اه زائدة على التعريف الاول وهي اثبات ان ثمة مناسبة بين العلة والحكم لاجلها كان الحكم لاجلها لاجل هذه المناسبة في العلة كان ماذا
31:17الحكم ولا شك ان هذا هو الصواب وكان المؤلف رحمه الله يريد تنبيهنا الى ان من الاصوليين من اذا جاء الى تعريف العلة تجنب اثبات ما يتعلق بحكمة الله تبارك وتعالى في تشريع الاحكام
31:46لان اثبات حكمة الله تعالى فيه تشريع الاحكام تنبني على اثبات وصف الحكمة له اصلا وهذا ما يخالف فيه المتكلمون المتكلمون ينفون عن الله تبارك وتعالى ثبوت وصف الحكمة. الله تعالى عنده
32:08لا يتصف بالحكمة انما يفعل الاشياء او يحكم بها لمحض المشيئة مشيئة مجردة الله عز وجل شاء ان يكون هذا الشيء او ان يحكم بهذا الشيء فكان اما ان يكون هناك حكمة
32:32يحبها الله سبحانه وتعالى ولاجلها شرع ولاجلها حكم ولاجلها خلق هذا الشيء عندهم ماذا من في ولهم في ذلك توهمات وشبه كلها داحضة وادلة الشرع المتظافرة وهي بالمئات بل بالالاف
32:58ادلة اثبات الحكمة في شرع الله سبحانه وخلقه كثيرة جدا لا اقول تبلغ المئات بل اقول تبلغ الالاف اضافة الى ان العقل الصحيح يدل على ذلك دون شك فالعقلاء مطبقون
33:21على ان من يفعل لحكمة اكمل ممن لا اكمل ممن يفعل لغير حكمة العقلاء مطبقون على ان الذي يفعل لحكمة اكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا شك ان الكمال المطلق
33:41ثابت لله تبارك وتعالى من جميع الوجوه اما المتكلمون وكثير او اكثر من كتب كما ذكرنا في اصول الفقه اه سائرون على هذا المنهج تجد انهم اه يتحاشون من هذه القضية وربما كانوا صريحين
34:04يعني منهم من يقول هو الوصف اذا جاء الى العلة يقول العلة هي الوصف الذي وجد عنده الحكم لا به وجد ماذا عنده الحكم لا به لا يثبت ان الله تعالى شرع هذا الحكم
34:26لاجل هذه العلة ولانها تشتمل على حكمة ولان هناك مناسبة بين هذا وهذا يقول ابدا لا اثبت هذا بل ربما قال تعالى الله عن الاغراض كلمة الغرض كلمة مجملة ماذا تريد منها
34:45هل تريد حكمة بالغة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى ولاجلها حكم وشرع وخلق لا شك ان تنزيهك الله تعالى عن ذلك هو اثبات للنقص وليس نفيا للنقص بل الكمال كل الكمال
35:10هو ان تثبت حكمة الله عز وجل حكمة الله الحكيم والحكيم من معناه انه ذو الحكمة التي لاجلها يحكم سبحانه ولاجلها يشرع ولاجلها يقدر ولاجلها يخلق سبحانه وتعالى على كل حال
35:30تنبه الى هذه المسألة وان كان تفصيل هذا الموضع محله في درس العقيدة لكن تنبه فقط الى ان هذا من مداخل المتكلمين في مباحث اصول الفقه سواء جاءوا الى اه موضوع العلة في مباحث الحكم الوضعي
35:50او وهو الاكثر عندهم اذا جاءوا الى مبحث العلة في مباحث القياس والعجيب ان المتكلمين متناقضون اعظم تناقض انما نفوا الحكمة بافعال الله تعالى ثم اثبتوا القياس وهذا تناقض لا شك فيه وكل عاقل ان تأمل هذا الامر
36:16يجد ان هذا من تناقضهم فلا يمكن ان يثبت القياس في الاحكام الشرعية الا على قاعدة اثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في تشريعاته ومن قال بخلاف ذلك فانه متناقض. وعلى كل حال
36:38لا تستكبر او لا يكبر في نفسك او لا تستعظم تناقض اهل البدع فانه وصف ملازم له التناقض وصف ملازم لاهل البدع اذا الاولى والاحسن الافصح ب اثبات مذهب اهل السنة والجماعة في هذا الباب
37:07ان نقول ان العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم فالله جل وعلا لا شك ولا ريب انه ما حكم بحكم الا لاشتماله على حكمة وان كنا
37:26آآ نعلمها تارة ونجهلها تارة لكننا وان جهلنا فاننا نجزم بثبوتها ولا يلزم من اثبات الحكمة لله تبارك وتعالى ان نعلمها على وجه التفصيل بل ثبوتها جملة وثبوتها في مواضع
37:49كاف بدلالة عقولنا الى ثبوتها بما لا نعلم يعني كون الجلد او الرجم او اه القصاص مثلا علة لثبوت اه القتل او اه كون هذه الاشياء علة اقصد ان السرقة او القذف او القتل علة لثبوت
38:22آآ الجلد او الرجم او القتل اه قصاصا هذه اشياء واضحة الحكمة فالله جل وعلا انما جعل هذا الحكم مرتبا على هذه العلة لمصلحة عظيمة وحكمة بالغة وهي حفظ الانفس وحفظ العقول
38:47وحفظ النسل وما الى ذلك وثمة اشياء ما ظهر لنا الحكمة فيها لكن نجزم ان لله عز وجل فيها حكمة يعني كون الصلاة صلاة الظهر مثلا معلقة بوصف وهو زوال
39:11الشمس هذا لا يظهر لنا فيه ماذا حكمة لكننا نجزم ماذا من ثبوت الحكمة في ذلك. نحن نقطع ان لله عز وجل في هذا حكمة وانه اذا غربت الشمس تكون هناك صلاة. صلاة المغرب علتها ماذا
39:32او سببها غروب الشمس. نحن نقطع ان تعليق الله عز وجل هذا الحكم بهذا السبب ان لهذا حكمة ما هي الله اعلم ما ظهرت لنا لكن نجزم بثبوتها نجزم بثبوتها وان كنا نجهل
39:50ذلك طيب قال وهذا اولى ثم انطلق الى بيان القسم الثاني الذي ذكره وهو الذي آآ على ما ذكر يظهر به الحكم يعني يظهر للناس او يظهر للمكلف الحكم بثبوت
40:11العلة او السبب. يظهر بثبوت العلة او السبب مسألة العلة والسبب آآ كثير من الاصوليين ما تعرضوا للفرق بينهما بعضهم ذكر الفرق بينهما والحق ان بين هذين المصطلحين تقاربا كبيرا
40:36او ترادفا اختلفوا في الفرق بين العلة والسبب فذهبت طائفة من اهل العلم الى انهما لفظان مترادفان هذا علة للحكم هذا سبب للحكم لا فرق بين الجملتين لما لان العلة والسبب كلاهما يرجعان الى شيء واحد وهو ان الحكم تعلق
41:03بهذا الشيء تعلق بوجوده وانتفى بانتفائه سواء سميته علة فهو علة سواء سميته سببا فهو سبب فلا فرق بين هذا وذاك فارتباط آآ وجود الحكمة بوصف ما آآ يجعله سببا او يجعله حكمة او يجعله علة لا فرق بين هذا اللفظ وبين ذاك
41:31اما الطائفة الثانية في هذا المقام فهي التي خصت وصف العلة بما عرفت مناسبته للحكم الوصف الذي ظهر لنا الحكمة او المناسبة بينه وبين الحكم هذا نسميه ماذا علة واما السبب
42:00فهو اعم من ذلك هو الوصف الذي تعلق ثبوت الحكم بثبوته وانتفاؤه بانتفائه علمنا المناسبة بينه وبين الحكم او ما علمنا وبالتالي اصبح السبب ها هنا اعم اصبح السبب ها هنا
42:19اعم وعليه الاسكار في الخمر علة او ليس علة علة لوجود ماذا مناسبة ظاهرة بين آآ ثبوت الاسكار وثبوت وصف الخمر طيب دلوك الشمس او زوال الشمس لصلاة الظهر علة او ليس بعلة
42:54لا يسمى عند هذه الطائفة علة نسميه ماذا سبب والاسكار ايضا سبب فعند هذه الطائفة نسمي الاسكار علة وسببا ولكن زوال الشمس نسميه ماذا سببا فقط. اذا ان ظهرت المناسبة بين الوصف والحكم
43:14هذا نخصه بلفظ يعني في هذه الحال نخص هذا الامر بلفظ العلة نخص به لفظ العلة وبالتالي يكون السبب اعم وبالتالي يكون السبب اعم وبعضهم جعل اللفظين اه متباينين فقال
43:40ما ظهرت المناسبة فيه سميناه علة فقط لا سببا سميناه علة فقط لا سببا وما لم تظهر فيه المناسبة سميناه سببا فقط لا لا علة اظن ان الامر واضح هؤلاء الذين يرون
44:01ان اللفظين متباينان يقولون ان الوصف الذي ظهرت مناسبته للحكم يسمى علة ولا يسمى سببا والوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكم يسمى سببا ولا يسمى علة اذا عندنا من يقول
44:28بالترادف عندنا من يقول بالعموم والخصوص وما الاعم السبب وعندنا من يقولهما لفظان متباينة وعلى كل حال تجده في النهاية ان بين اللفظين ماذا تقاربا كبيرة ان بينهما ماذا تقاربا كبيرا. هذا الذي
44:53يذكره الاصوليون رحمهم الله. لكن ماذا عن الفقهاء على الاخص فقهاء الحنفية هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هو ما فصل في السبب والفرق بينه وبين العلة اصوليا لكنه اعتنى كثيرا بذكر
45:16اه الفرق بذكر المعنى آآ عند الفقهاء وكأن الامر الذي يراه واضحا كان هذا منهج المؤلف رحمه الله ان الشيء الذي يراه واضحا فانه آآ لا يستفيض او لا يعلق عليه
45:35قال رحمه الله وقد استعمله الفقهاء ذكر اربعة استعمالات ذكر اربعة استعمالات للفقهاء لمصطلح السبب قال استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التربية يعني يقول الفقهاء يقولون هذا سبب
46:01وهذا مباشر هذا سبب وهذا مباشر ومثل لي هذا بالحفر والتربية تربية يعني الدفع والاسقاط انسان حفر حفرة واخر دفع شخصا فيها فهلك قالوا الحفر ها هنا ماذا سبب والدفع او التربية
46:29مباشر والفقهاء قالوا اذا اجتمع السبب والمباشر كان الضمان على المباشر كان الضمان على المباشر اذا امكن الاستيفاء من المباشر فلا شك ان الظمان على المباشر. اما اذا لم يمكن
46:48الاستيفاء من المباشر فهذا محل خلاف طويل بين الفقهاء المقصود ان الفقهاء يستميلون مصطلح السبب في هذا الموضع في هذه المسألة وهي انه اذا جاءوا الى شيء فيه مباشر وفيه سبب
47:05يقولون هذا سبب وهذا مباشر والحكم متعلق بالمباشر او متعلق بالسبب في احوال يعني شخص دفع شخصا من اعلى فتلقاه اخر بسيف ما المباشر هنا وما السبب السبب الدفع والمباشر
47:30هذا الذي وضع يده اه بسيفه فتلقاه هذا الشخص وبالتالي فنعلق الحكم او نجعل القصاص على من على هذا المباشر اذا هذا استعمال اول عند الفقهاء قال وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت
47:54عبارات المؤلفة احيانا تكون دقيقة وغامضة احيانا هو يريد ان يقول نطلق السبب ايضا على علة العلة نطلق السبب على علة العلة الان عندنا قتل وسبب القتل وان شئت فقل علته الاصابة
48:16ولماذا كانت الاصابة لانه حصل رمي فكانت فكان الرمي علة ماذا الاصابة التي هي علة القتل فسموا السبب او سموا علة العلة سببا عندنا ثلاثة اشياء عندنا رمي ف اصابة
48:41ف قتل القتل علته الاصابة والاصابة علتها الرمي فاصبح الرمي علة العلة اصبح علة العلة هذا ذكروه آآ ذكروه في آآ او ذكروا كلمة السبب في هذا الموضع. يعني اذا جاءوا الى شيء
49:08له او لعلته علة وصفوه بماذا وصفوه بالسبب هذا هو المصطلح الثاني الاصطلاح الثالث قال وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يقولون النصاب سبب الزكاة مع ان الزكاة لا تكونوا بوجود النصاب فقط
49:38بل لا بد من وجود ماذا شرط وهو حولان الحول وان لم يثبت الشرط فانهم يقولون هذا سبب لهذا يعني اذا وجد السبب وان لم يوجد الشرط فانهم يذكرون ان هذا سبب لهذا. كالنصاب
50:01مع الزكاة يقولون مثلا اليمين سبب الكفارة وان لم يوجد الشرط وهو الحنف وهو الحنفي تجد انهم يقولون الكفارة آآ اليمين سبب الكفارة وهل هذا وحده كاف في ثبوت الكفارة
50:26الجواب لا لابد من وجود الامرين السبب مع الشرط لكنه في هذا الموضع لا يبالون بشرط لا يبالون بالشرط انما يكتفون انما يكتفون بذكر ان هذا سبب لهذا فيقولون النصاب سبب
50:45الزكاة ويقولون اليمين سبب الكفارة بغض النظر عن وجود الشرط او او عدم وجوده هذا استعمال ثان عند الفقهاء قالوا وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ولذا سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب
51:10بعبارة اخرى يسمون العلة الكاملة سببا ما معنى علة كاملة اذا كانت علة الحكم مركبة من عدة اشياء فهذه تسمى عندهم ماذا سببا اذا كانت العلة مركبة من عدة اشياء فانها عندهم تسمى ماذا
51:37سببا العلة يا مشايخ قد تكون مجردة او عفوا قد تكون مفردة وقد تكون مركبة مفردة الاسكار علة الخمر مركبة قالوا القصاص علته القتل العمد العدوان اذا اصبحت العلة الان مركبة من ماذا
52:04من ثلاثة اشياء وليس من ماذا من شيء واحد لابد من قتل ولابد ان يكون هذا القتل ماذا عمدا فلو كان خطأ لا قصاص ولابد ان يكون هذا القتل العمد
52:21عدوانا فلو قتل عمدا بحق الذي ينفذ القصاص مثلا نقتص منه لا لانه لم يقتل عن عمد وان وجد عفوا لم لم يقتل عن عدوان وان وجد وان وجد العمد. اذا متى ما كانت العلة مركبة من اجزاء سموا هذه العلة الكاملة
52:47سببا سموا هذه العلة الكاملة سببا. اما اذا كانت مفردة فلا تسمى عندهم على هذا الاصطلاح سببا لا تسمى عندهم سببا. قالوا ولهذا سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب. يعني
53:05قالوا سبب القصاص ماذا القتل العمد العدوان ها لا يقولون سبب القصاص القتل انما يقولون سبب القصاص القتل العمد العدوان. طيب وماذا يكون العمد قالوا جزء السبب هو جزء السبب وليس هو
53:30السبب انما هو ماذا جزء له هذا باختصار ما ذكروا من اه اصطلاحات السبب اما عند الاصوليين هو ما ذكرت لك الذي اريد ان تصل اليه هو ان ادق تعريفا للسبب عند الاصوليين
53:54هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. احفظ هذا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يعني ما يلزمه يعني وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم
54:18هذا شرح التعريف مرادنا بقولنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هو ان السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم
54:38هذا باختصار شديد ما يتعلق بتعريف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.