المجلس (129) شرح صحيح مسلم "كتاب الاعتكاف" الدرس (2) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله
وصي الله بن محمد عباس
الدرس 127 / 220
1:31:29
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:22واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكلما احدثت بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
0:42نقرأ بسم الله من اين سبعة اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
1:02اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. امين امين جزاك الله خيرا. وبسندكم الى الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب متى يدخل من اراد اعتكاف في معتكفه
1:20وبه اليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى
1:37الفجر ثم دخل معتكفه. وانه امر بخبائه فضرب. اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فامرت رضي الله عنها بخبائها فضرب وامر غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب
1:57صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فاذا الاخبية فقال البر تردنا فامر او نقول البر تردن فامر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول
2:25الاول من من شوال. نعم الحديث رواته ثقاتنا ثبات احي بن يحيى التميمي هذا ذكره كثير في واخذ عنه الامام مسلم احاديث الجزيرة وعلى خبرنا بو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير من الثقات المعروفين ان يحيى بن سعيد
2:48رضي الله يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن توصف النجارية المدنية الفقيهة. كانت من الفقيهات عمرة بنت عبدالرحمن رحمها الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر
3:15يعني ايه في العشر الاواخر؟ لانه تثبتنا على هذا المعنى بان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او ما ادراك ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. انا انزلناه في ليلة مباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم
3:35يتحرى ليلة القدر في الشهر في الشهر الاول ثم الاشهر الاوسط ثم ثبته عليه الله عز وجل فجاء جبريل وقال ان الذي تطلبه تطلبه انت امامك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريها
3:57وليتحرها في العشر الاواخر. واما ما جاءت من الروايات قلنا انه جاء ابحث اطلبوا في السبع الاول في السبع الاول الخمسة الاولى او كذا. وهذه كلها احسن ما ما وجدنا فيها. ان هذه
4:17اجوبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كما قال الشافعي رحمه الله كانت من الذين كانوا يسألون في تلك الايام الباقية تلك الايام الباقية يسأل بعد ما فات ليلتان وبعد ما فاتته ليلة فيقول ابحثوها في السبع البواقي وكذا. لان العرب عادة اذا كان
4:41اذا كان في يذكرون الشهر اذا كان قبل النصف فيقولون ويقول انا الذي مضينا انا جئتك في مكة في العشر اللي مضينا. او في احدى عشر اللي مضينا واما اذا تعدوا الى النصف فيقولون ويعدون انه بقينا
5:05فان شا الله اعطيك في التاسع عشر مما بقيت من الشهر. فمثل هذا على كل حال. فالشافعي رحمه الله قال كان الناس يسألون انه بعد ما يكون فاتتهم بعض الركعات فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتحرروها فيما بقي هذا هو الجمع بين الاحاديث المختلفة
5:25وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث هذه في العشر الاواخر متى كان يدخل الباب باب متى يدخل من اراد الحيطة في معتكفيه فاذا كان العشر اذا رأيت من حيث اللغة ولا العشرة الاخيرة متى تدخل؟ بعدما تمضي الاشهر الاولى
5:47آآ اسد الوسطى اسد الوسطى تمضي بمضي نهار العشرين. العشرين وواحد وعشرين وما بعده كله او من آآ الاخيرة. فهل كان يدخل في الليل بمجرد ما جاء الليل وهذه الليل
6:08تعبئة لهذا الليل تابع للنهار. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد من بعد المغرب بعد الصبح كما جاءت الرواية هذه. فالرواية التي بها امامنا الان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
6:28اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه امر بخبائه فضرب الا سنته الشريفة كما مضت في في الاعوام ماضية امر بخبره فضرب اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فامرت زينب آآ
7:05ثم دخل فضرب اراد الاعتكاف في الاشهر الاواخر فامر الزينب بخبائها فضرب وامر غيرها من امر غيرها من اي امرت غير ازواج النبي غير زينب فضرب بقبايها فلما صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفجر نذر فيذ الاخبياء. هناك خبائان
7:31يعني خيمتان فقط او بيت معتكف معتكفان فقط لكنه فيد الاغبياء معناه ان هناك جاءت وتتابعت النساء ايضا فضربن خيامهن او خبائهن فقال البر طريقنا ان كنت ان كنتن تريدن البر فليس هذا من البر. لانكن تضيقنا على المسلمين في مساجدهم هذا هو
7:59التفسير فامر بخبائه صلى الله عليه وسلم فقوض لانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بقي لكانت اولئك اللواتي ضربنا باخبيتهن ربما بقينا امر بقبائه فقوض صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي قول الائمة رحمة الله عليهم اذا نوى الاعتكاف. ثم
8:23الغانيته وكل لا اعتكف هل عليه بالنية شيء؟ ليس عليه شيء لان اي نافلة هذه قاعدة عامة ان شاء الله لكن هناك من يقول قولا غير هذا اي نافلة يكون الانسان حتى الصوم آآ الصايم المتطيب
8:43متطوع واميره نفسه لكنه قالوا بعضهم بعضهم قال لا اذا نوى بشيء ولو نافلة يجب عليه ان يتمها لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم ولا هذا لكن هل قال بعض العلماء لابد ان يقضي والدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى
9:03هكذا قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فريضة ما كانت نافلة. كان قد نوى وهي على كل حال هي اشرت الاخيرة كانت من سنته الشريفة. وهي نافلة ايضا لا شك فيها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم
9:23الاستدلال بانه لا تجب بالنية اه اي نافلة يريد الانسان ثم يلغيها لا تجب عليه اعادته الدليل عليه انها ما ثبت ان نسائه الذين او اللواتي كن امرن قيامهن ونوينا ما جاءنهن
9:48هذا هذا الاعتقاد في شوال او في اي وقت اخر لانه لو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاءه الاعتكاف. لانه هو معروف في اصول ففق الائمة انه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء
10:13دل على ان الاعتكاف الذي قظى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب الا انه صلى الله عليه وسلم له حالة خاصة كان اذا عمل عملا دعاه قاوم عليه صلى الله عليه وسلم. وليس هذا على امته لو كان على امته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بانكم نويتم وبانكم
10:36انتم حتى الطواف اذا بدأ الانسان آآ شوط شوطين جاز له ان يترك ولا يكمل اذا كانت نافلة وقد كان السحابة عبدالله بن الزبير وغيرهم يفعلون هذا والحاصل على كل حال. اه البر تريدنا فامر بخبائه فقوم. وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في
10:58العشر الاول او عشر الاول. هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله في ابواب الاعتكاف. بعبع اعتكاف النساء وفيه دليل على ان اول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح. يعني اذا رأينا هذا الحديث
11:18بوضوحه يدل على انه ما كان يعتكف من اول الليل. لكن جاء بعض العلماء الطحاوي وغيرهم ارادوا ان يقولوا نظرا بداية العشر من متى يبدأ العشر الاخير وهو بغروب شمس عشرين. فقالوا
11:38كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في المسجد بعد العشاء بعد المغرب جالس ولم يدخل معتكفه وهو لم يخرج من المسجد. هكذا قالوا لكن دليل على هذا ولم يدخل معتكفه الا بعد ما صلى صلاة الفجر. اما بقية الليل فقظاها في المسجد خارج المعتكف. هكذا لكن
12:04هذا القول يحتاج الى دليل. فعلى كل حال هو قول الاوزاعي انه يدخل في المعتكف بعد صلاة الصبح ذلك يقول الليث وكذلك الثوري. وقال الائمة الاربعة وطائفة يدخل قبل قبيل غروب الشمس. واول الحديث على انه
12:24دخل من اول الليل ولكنه انما تخلى بنفسه في المكان الذي اعده لنفسه بعد صلاة الصبح. هذا حكاه ابن حجر في فترة الباري وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها
12:43واجاب ان هذا الحديث بانه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا سرى في الاعتكاف وانما هم به. ثم عرض له المانع المذكور فتركه اهذا فاللازم احد الامرين اما ان يكون شرف الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه. واما ان يكون شرعا
13:09ويدل على ان وقت دخوله المعتكف بعد صلاة الصبح على كل حال الذي يظهر والله اعلم انه بعد صلاة الصبح ما دام جاء نص واضح جدا وان كانت العشرة الاخيرة
13:27ابتدأت بعد غروب الشمس عشرين فيكون والله اعلم. على هذا الحديس يعني لا ينبغي ان يتأخر اذا دخل في اول الليل لا بأس فيها لكنه لا يتأخر عن صلاة الصبح. وفي الحديث
13:44في والمسجد شرط لصحة الاعتكاف للرجل والمرأة. وهذا واضح لانه لو كان النبي صلى الله لو كان فانه لو لم يكن عن لو لم يكن شرطا في آآ المسجد في الاعتقاف لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم
14:07ولما تتبعنا الاذن فجاءت الرواية في عند البخاري رحمه الله في برقم الفين وواحد واربعين باء في الاعتكاف في شوال من طريق فضيل ابن غزوان ان يحيى ابن سعيد قال فاستأذنته عائشة. ضربت آآ
14:27ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي استأذنت عائشة ان تعتكف فاذن لها اذن لها. فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة ورواية اخرى جاءت ان حفصة
14:45مستشفى عذبة عائشة رضي الله عنها فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وسمعت زينب بها فضربت قبة اخرى ولو لم يكن شرطا نقول المسجد شرط للاعتكاف حتى للنساء حتى للنساء. لو لم يكن شرطا لبين صلى الله عليه وسلم
15:06سلم انه انتن قد ازدحمن وضيقن على الرجال ولا يشترط لكن ملء المسجد يجوز لكن ان تقفنا في مسجد بيوتكن لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما اذن لعائشة وحفصة اولا فكان الامر خفيف
15:26هذا توضيح لا حقيقة له معنى جيد. ولما تواردت الاخريات من نسائه. فيضيق المسجد على صلينا. اه بالنسبة عنده يصيره كالجالس في بيته. يعني اذا كانت النساء كلهن حول خباء النبي
15:46سلمت خبائهن وربما تأتي هذه للزيارة وجاد للمرأة ان تأتي لزيارة زوجها في المعتكف ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد لكن الزيارة فتأتي هذه وتتنافس تلك تاتي هذه وتأتي تلك وتأتي تلك ولذلك يسيروا النبي صلى الله عليه
16:06اذا اذن لهن جميعا كالجالس في بيته. ربما شغلته عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف واعتكف في شوال استدل به الاوزاعي رحمه الله على جواد الاعتكاف بغير صوم وهذا امر ايضا من جملة ما
16:27هل يجب الصوم للاعتكاف؟ سئل عمرو بن عبدالعزيز رحمه او سأل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ايضا برواية انه قال وكان الزهري وغيره حاضرين فقال هل يشترط الطواف؟ هل يشترط الصوم
16:47الاعتكاف وقال الزهري نعم لا اعتكاف الا بصوم فقال ممن قال فلان قال ثم قال ممن قال فلان قال الذي اعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فلا اشتراطا. هذا قول عمر بن عبدالعزيز ايضا من قول
17:07فهنا على كل حال استدلوا بي لانه بغير صوم وهو على كل لان اول اذا كان لان اول شوال وهو يوم العيد او يوم الفطر لا يجوز الصوم فيه. فاذا
17:24انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من من العيد وما بعده. ويكون العيد يوم العيد لا ينهى الصوم فدل على ان الاعتكاف يكون بدون صوم. وهذا الاستدلال صحيح. نعم لو ثبت انه صلى الله عليه وسلم
17:44آآ دخل معتكفه في اول الايد ايضا. نعم. واذا فاتت تقضى احباب استحبابا ايضا. ايضا الادلة التي ذكروا فيها ان عمر رضي الله عنه كان قد كان قد نذر في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال
18:04النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذره ليلة والليلة ليست بايه؟ محل الصوم. وجاء في رواية ضعيفة ضعيفة العلماء ضعفوها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم. وهذا ليس بصحيح. قال لعمر اعتكف صم ما دام
18:25ليلة واحدة كيف يعمره بالصوم والصوم والليل ليس محلا للصوم. وغاية ما في ايضا من الادلة التي جاء فيها يجب يجب على المرأة ان تستأذن زوجها اذا ارادت الاعتكاف. وهذه نافلة يجول الزوج ان يمناها كما انه يجوز مر بنا
18:45لا تمنعوا مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن اذا رأى الزوج مصلحة في بقاعها في البيت لمصلحة الى حفظ الاولاد وغيرهم ولحفظ ايضا فجاز له ان يمنعها ويجب عليها ان تطيعها تطيعه نعم
19:05اه فعلى كل حال اه جاز ان يستتر بالاعتكاف حتى يكون دعا للخلوة بالله عز وجل. اذا امكن اذا لم يمكن ففي اي مكان يجلس الانسان لكنه يكون دائما انه فليتكافل يشتغل يمينا ولا شمالا يكون في ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك يجب على الناس الذين
19:34حوله ان يراعوه ايضا ولا يزعجوه. فيجعل اذا لم يمكن الستر او تستير. وبه اليه لو حدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب
19:54قال اخبرنا عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي حاء قال وحدثني
20:14زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابي اسحاق كل هؤلاء عن يحيى ابن عن ابن احسن الله اليكم عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله
20:34عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاوية وفي حديثه وفي حديث ابن عيينة وعمرو ابن الحارث وابن اسحاق ذكر عائشة رضي الله عنها ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنها
20:53انهن ضربن ايضا ابن عمي عمر ومحمد ابن ابي عمر العدني صاحب المسند سفيان بن ويينة المكي الهلالي من الثقات المعروفين عمرو بن السواد وامر بن سواد بن الاسود السرحي
21:14من علي ابي سرح لمصري ثقة وعبدالله بن واحة الامام مصري معروف عمرو بن حارث بن يعقوب بن عبدالله الانصاري المصري ثقة محمد بن رأفة مضى بنا تحول الى اسناد اخر وهو محمد ابن رافع ابن ابي زيد وابو زيد وهو صبور ابن صبوري ثقة
21:41تحدثنا ابو احمد ابو احمد ابو احمد من هو ايه ابو احمد الزبيري هو ابو احمد عبدالله بن الزبير ابو احمد الزبيري ابو هاب الزبيدي نعم عبد ابن عبد الله ابن الزبير
22:02ابن عمر ابن درهم الاسلمي الزبيري من الثقات ايضا. وقال وحدثني زهير ابن حرب وهو ابن شداد ابو قيس ناسقا. قال يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابي وقاص وهو من الثقات المعروفين قال
22:19اه سلمة ابن شبيبة. سلمة ابن الشبيبة النيسابوري ابو عبدالرحمن الحجري سقة. نعم جاء يأتي هنا ذكرى وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق كل هؤلاء بن سعيد العمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاوية التي مضى بنا
22:42وفي حديث ابن عيينة وعمرو بن حارث وابن اسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن فقط انهن ضربن الاغبية للاعتقاد كانه يريد ان يكون هناك جاد ذكر النساء الاخريات. ايضا انهن ضربن القيمة. فعين ثلاثة فقط
23:04هذا في رواية ابن عيينة والثلاثة نفسهن كثر اذا كان ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ايضا انه لو بقي وحده
23:24اخرجن لكان في قلوبهن شيء. فكأنه كانك تقول لما قالت عائشة رضي الله عنها وراساه فقال النبي انا اذا وارى صاع. النبي صلى الله عليه وسلم الغى اعتكافه اي اذا لاجلهن وهذا مما يعطي او يدخل هذا في باب العشرة وحسن العشرة مع النساء اذا اراد احد ان
23:54يتكلم في حسن اشرة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يترك اشياء كثيرة مع رغبته لاجل ازواجه صلى الله عليه وسلم. هنا قال ذكر لكم انه على كل حال قال وقد كان قد اذن لبعضهن في ذلك ما رواه البخاري
24:14وسبب انكاره انه خاف ان يكون غير مخلصات ايضا. من الممكن انها تسابقت وتنافست لاجل غيرتها وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن او لم تكن النساء مخلصات
24:32في الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يعني يعتكفن ما دام الاخلاص مفقود لابد ان يكون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل امرا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بهذا المعنى. فلم تكن النساء
24:52مخلصات ولا يتقبل اردنا القرب منه لغيرتهن عليه او لغيرتهن عليهن فيما بينهن. فكره ملازمتهن المسجد مع انه يجمع الناس ويحضره العرب. والمنافقون وهن الى الخروج والدخول وعامة الناس ربما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم محترمات ومكرمات فلا ينبغي ان يتعرض
25:19اه تعرضنا للنظر الى عامة الناس وصار كأنه في منزله بحضوره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الغى يتكافهن واعتكافه ايضا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان وبه اليه قال حدثنا اسحاق
25:43ابراهيم الحنظلي وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
25:58كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المأزر نعم بعض الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان ثم الدليل هذا الحديث حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه وابن ابي عمر الذي مضى بكم الان جميعا ابني
26:22قال اسهاق اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن يعفور او ابو يعفور انا ابيه يعفور ابو يعفور هو عبد عبدالرحمن ابن عبيد ابن كان يسمى ابو يعفور الصغير وهو ثقة. وهناك ابو يعفور الكبير الوقدان او قيل واقد. هذا فيه ضعف
26:46وهنا ابو يعفور الصغير هو ثقة. نعم عن مسلم بن الصبيح وهو مسلم بن صبيح المشهور بابي الضحى من الثقات المعروفين الهمداني. والمسروق ومسروق ابن الاجدع والاجدى اسمه عبدالرحمن. يعني مسروق ابن عبدالرحمن
27:06الحمداني الوادعي ثقة مخضرم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا. لكنه لم يوفق بحضور في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في زمرة السحابة مخضرم قطعت هذه الفظيلة عنه
27:26كما يقطع اذان الخضر ما قالوا اذن الشاب. والحاسلة لا نقول لها لا. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العاشر اذا دخل العشر احيا الليلة احيا الليل يعني استيقظ صلى الله عليه وسلم وسهر وايقظ اهله ايضا وجد وشد لم يئزي ايقظ اهله
27:54ان يكن في بيوتهن يذكرن الله تبارك وتعالى ويسهرن. فشد المئزر. شد المأزر فيهما نيان كما قالوا انه سد الميزر قال في الفتح اي اعتزلا النساء. وبذلك جزم عبدالرزاق الثوري
28:13واستشهد ايضا في مصنف عبدالرزاق بقول الشاعر قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم. هكذا ذكر بيت وائل بيتا واحدا او يعني نعم اه شطرا واحدا ولم يذكر ابن حجر رحمه الله الثاني لكن تمامه قوم اذا حاربوا سدوا مآسه
28:41عن النساء ولو باتت يعني ما ازرهم شدوا وحاربوا وهم رجال ولو كانت النساء تضيع عليهن طهرهن ولا يجامعن هذا هو معنى شدوا نعم حاربوا وشدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بتحاري. نعم. وذكر ابن ابي شيبة عن ابي بكر ابن عباس
29:11ايضا المقصود منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء. وقد وقع في رواية عاصم بن الظمرة نعم. وكذلك عند ابن ابي شيبة والبيهقي شد مهزره واعتزل النساء. شد مئزره واعتزله فاذا
29:31يكون ما دام ذكر الاعتزال هنا فيكون لغة شد الميزر كأنه استعد وتهيأ تهيؤا تاما لهذا هذا المقصود اعتزلنا فتكونوا بمعنى الاستعداد والتهيؤ. اما البيت المذكور فذكروا ان اختل الذي نذكره من قديم ان اخطر
29:51تعرفون هو من هو؟ النصراني مدح به يزيد ابن معاوية وفيه اذ من الجملة الابيات التي فيها واشتارها وفي لسكنتني قريش في ظلالهم ومولتني قريش بعد اقتاري. هكذا قال يعني تعرفون انهم يتملقون الى الخلفاء والى كذا
30:20قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم وينام من النسائي ولو كان باتت بالطهاري. نعم ولا حق مقصود ولا كل هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اهتماما كبيرا. اهتماما كبيرا بايه
30:38لهذا لهذه العشر وكان يستعد استعدادا تاما وهو المقتدى به والاسرة حتى يقتدي به الاخرون وهذيك على كل حال كلها من اه آآ مبالغات الشعراء الذي قال فيه ومثله كنا قديم كنت احفظ كثير مثل هذه قوم اذا اختصموا كانوا فراعنة
31:02قوام اذا اذا استخصموا كانوا فاعينة وايش؟ وان حكموا كانوا موازين تدرع الاقلج بابا فان حميت نار لغى خلتهم فيها مجانين اذا دعوا جاءت الدنيا ثقة وين دعوا قالت الايام امينا. فعلى كل حال هذه مبالغات لكن الذي نعرف احفظوا من اشعار
31:31العرب ماتوا فسرون به كتاب الله وسنة نبيه. الا هذا كان ابن عباس رضي الله عنه يستظل او يستشهد كثيرا والحاصل على كل شد الميزر يعني الاستعداد التام وكذلك اعتزال النساء وخاصة اليتكاف لا يجوز
31:51انه يبطل اذا قرب من النساء يعني اذا قاربا قارف وجاما فقد بطل اعتكافه. نعم. زيد وبه اليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري كلاهما عن عبدالواحد ابن زياد
32:09قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله انه قال سمعت ابراهيم يقول سمعت الاسود بن يزيد ابن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره
32:29نعم هنا اللهم صلي على محمد هي مسائل ايضا كنت جئت بها لكن الظاهرة الوقت لا يسمح وعلى كل حال الحديث حدثنا قتيبة ابن السعيد قال حدثنا ابو كامل الجهدري وهو مظفر
32:49فضيل ابن الحسين الجحدري من الثقات لكنه كان يرمى بالتشيع كلاهما بن زياد ومن الثقات قال قتيبة عبدالواحد عن الحسن ابن عبيدالله حسن ابن عبيد الله من يكون هذا حسن بن عبيد الله ابنه لحظة شوية
33:10بن عبيدالله بن عروة نعم. وهو من الثقات عيد المعروف. قال سمعت ابراهيم وهو ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم النقي او ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم اليزيد ابن قيس النخي قال سمعت الاسود وهو اسود ابن يزيد النخي
33:29يقول قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. نعم قال وهذا مثل حديث السابق الى كل حال وبعده قال رحب بقي يا شيخ باب بقي باب بقي باب طيب
33:53قال باب صوم عشر ذي الحجة. وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب واسحاق قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله
34:13الله عليه وسلم صائما في العشر قط وبه اليه قال وحدثني ابو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر
34:35الحديث يعني ما من ايام ما من الايام العمل الصالح فيه فيها افضل منه في هذه الايام. ما من الايام العمل الصالح الصالحة في العشر الاول او في عشر ذي الحجة. هذا من اهم ومن احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى. ومن
35:00وللاعمال ومن هنا قارنوا قالوا ليلة القدر افضل ام ان يا ايام او ليالي العشر؟ ليالي العشر النهار العشر افضل في اعماله. واما الليالي فميز الله تبارك وتعالى ليلة القدر من جبلين
35:20لا تساويها ليلة لا تساويها ليلة. فهنا ما من ايامنا العمل الصالح فيها افضل من هذه الايام العشر. الا هذا اي عمل صالح فالصوم من اصله الامان لا شك فيه. كذلك جاز ان يصوم الانسان كذلك يصلي كثيرا كذلك
35:40امل الخير الانفاق في سبيل الله. كل عمل صالح يدخل فيه. لكن من الغريب لا ديما القول ان هناك بعضهم قال اه الصوم في العشر الاول بدعة. بعضهم قال لان عائشة رضي الله عنها
36:00ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط الرواد ثقات الاسباب ابو بكر بن ابي شيبة والامام صاحب المصنف محمداني ثقة واسحاق هو ابن الامام قال اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاذية
36:20محمد ابن الضرير عن العامش سليمان ابن مهران عن ابراهيم الاسود عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي دقيقة في تعبيرها ما قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:40والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون مشغولا في النهار. ما اصحابه وكذا في صومه. فربما ما رأت هذا هو التأويل لا يجوز غيره والذين فالامل فالاحاديث العامة تدل على افضلية هذا اليوم. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:00ولم يكن صام فرضنا انه لم يكن صام لاجل انه مشغول في آآ شؤون الامة فيكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في العشر الاول ايضا بفضل الله تعالى يكون من افضل الاعمال. ايضا ان النبي صلى
37:20وسلم جاءت هنا ان ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة على علمها التي جاء في علمها لكن ان لا تنفي علم الاخرين. انظروا ماذا قال فيه. آآ ما رأيت رسول الله وفي رواية لم يسم قال لنا هذا الحديث مما
37:40كراهية صوم العشر. بعضهم سماها سماه بدعة. هكذا رأينا في قتال آآ وينبغي لطالب العلم ان يكون حذرا في التصرف في الاحكام والفتوى وغيرها. نعم هذه الوسائل هذه الان تفسد على الناس كثيرا. وسائل التواصل هذه قتلة
38:10كل اخلاق الناس وكل شيء تفسد على الناس وتشك فاذا اطلع احد على قول يتشبس به فيما يكون في مصلحته. فالحاصل على كل حال يكتبون بكل صراحة ان صوم العشر بدا
38:27لا ينبغي ان يستحي به الانسان ما دام وفي كم من الافعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه لكن قوله يدل لعمته ان يفعلوا. فهنا قالوا اذا تعارض قول قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فقوله للامة وامره للامة
38:47وفعله سبب له سبب ترك لسبب ترك او يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. فقولها لم يصم العشر هذا يدل على انها الابراد. هذا لم ترى. هذا الحديث مما يهمك كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الايام التسعة من
39:07انا اول هذا هو المقصود لنا العاشر هو يومه على ارضها ولا يجوز الصوم في يومي قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسع كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا. لا سيما مع التاسع منها وهو يوم عرفة
39:28اذا لم يكن انسان في عرفة حتى في عرفة لو صام قدر على انه لا او لا يطوف عن الدعاء فجاز لكن افضل الا يصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى اوقات عرفة وهو غير صائم كما هو الاحاديث الصغيرة
39:48وقد سبقت الاحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها افضل ومنه في هذه العشر الاوائل من ذي الحجة يعني فيتعول قولها لم يسم العشر اي لم يصمه لعارض من مرض او
40:08او غيرها او انها لم ترى لم تره صائما فيه. ولا يلزم من ذلك اي من عدم علمها عدم صيامه صلى الله عليه وسلم في نفس العمر. فربما يكون في مسجده صلى الله عليه وسلم مع الناس. وهو صايم ولا تدري؟ نعم
40:28تدل على هذا الحديث هنيدة ابن خالد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه يصوموا تسعة زي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس
40:48هذا العد يزرع كل اهل صحين ان شاء الله. روى ابو داود وهذا لبدو. قال واي ذنب بالرواية الثانية قال اسناد ابو بكر ابن نافع هكذا قال وهو على عبدي وهو من اعتقاد انا عبد الرحمن وهو ابن مهدي الى اخره. فعلى كل حال
41:08يعني لا يحق لاحد ان يقول انه لا يجوز صوم عشر ذي الحجة الا اذا كان الانسان مشغولا وكذا وآآ لم يصم فلا يكون دليل على انه يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لنا بقوله ما من
41:28فاي عمل من الاعمال الخير في هذه الايام النهار نهار نهار نهار العشر يكون افضل من اي يوم كما جاء في بعمومه في هذا الحديث نعم في عندك شي منها زكاة الفطر نعم زيرو
41:55وبه اليه قال رحمه الله باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وبه اليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد انهما قالا حدثنا مالك حاء
42:11قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل
42:31او عبد ذكر او انثى من المسلمين عبد الله بن مصر مع ابن القعنة والقعنة بمن الثقات المعروفين. قتيبة ابن السعيد البغلاني. قال حدثنا ما لك الامام النجم امام دار الهجرة
42:50تحويل الى اسناد اخر يحيى ابن يحيى التميمي واللفظ له. قال قرأت على مالك الامام وهناك حدثنا مالك حصلنا في هذا الاسناد مجلسين لمالك لهذا الحديس. يعني معروف معلوم انه يكون ظبط فكر
43:10كرر فتكون المجالس مجالس الائمة قد تكون عدة مجالس تعطي اليقين بان الشيخ ظابط في حديثي ولم يختلط ولم ينسى الى اخره. لغاية ما فيه انه في الاول حدثنا ما لك بلفظه وفي الاخر
43:30في الحديث الاخر اخبرنا او قرأت على مالك ويكون تعبيره اخبرنا ما لك طالب يقرأ ودل هذا على انه يقرأ من كتابه نعم. فالنافع النافع مولى ابن عمر رضي رحمه الله عن ابن عمر الصحابي الجليل عبدالله ابن عمر ابن
43:50ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس فرض على الناس ففرظ على له معنى خاص ساعة من تمر او ساعة من شعير على كل حر او ابد ذكر او انثى من المسلمين. فاولا
44:14فرض انظروا الى الحديث الثاني ايضا زيدوه وبه اليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن
44:29نمير وابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حرج صغير او كبير نعم. ابن نمير
44:49محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني وابوه عبدالله بن نمير الحمداني كلاهما ثقات اثبات تحويل قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله ابن نمير يعني ابو بكر ابن الشيبة تابع محمد
45:06ابن عبدالله ابن نمير وهو لا يحتاج المتابعة ثقة ثبت لكنه يروي ابن آآ يروي ابن ابي شيبة ممن يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمير يعني عن ابيه قال حدثنا عبد الله بن نمير وزاد فيه وابو اسامة
45:26ابن اسامة الكوفي ثقة. عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عبدالله ابن عمر ابن حفص. ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري الثقة المصغر النافع لمولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:46زكاة الفطر ساعة من تمر او ساعة من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير هنا قوله فرض على كل هذا الحديس اخرجه البخاري من طريق عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر. هناك ان
46:05الليث بن سعد وغيرهم رووا كذلك ايوب ابن ابي تميمة القيساني وغيرهم. رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ناس كثيرون. فهنا اخرجه البخاري من طريق عمر ابن نافع عن ابيه نافع عن ابن عمر. وفي
46:25على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فيه زيادة وامر وهذه الزيادة تأتي في الروايات الاخرى عند مسلم عيدا وفيه زيادة وامر بها ان تودى قبل خروج الناس
46:45الى الصلاة كذلك آآ في رواية اخرى من طريق موسى بن عقبة النافع. اخرج البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه امر بالزكاة الفطري قبل خروج الناس الى الصلاة. فقوله فرظ يدل على كون هذه الزكاة. كون الفطرة او
47:08الفطرة يسمى فطرة زكاة الفطر صدقة الفطر والفطرة ايضا والفطرة الظاهرة هذي يعني بمعنى ليس من الفطرة التي كذا لكن المقصود منها الشيء الذي هو الزكاة التي تخرج لاجل الفطر وفي لغة
47:28الهندية سبحان الله ما يصنعون الا فطرة. فطرة هكذا نعم. فالحاصل كنت احسب ان هذه من غلة العوام. لكنه جاء في اللغة بانه تسمى صدقة الفطر كذلك صدقة العيد كذلك الفطر ايضا صدقة الفطر وصدقة والفطرة هكذا ليس
47:48الفطرة. على كل حال. ففرظ هذا يدل على انها واجب. ونقل ابن المنذر الاجماع على زكاتي الفطري. هكذا نقل الاجماع. على كل حال. الكبير لا شك فيه الحر يخرج من عند من نفسه وممن يعولهم كما جاء في الروايات الاخرى ايضا
48:15اه صغيرا او كبيرا. الصغير لماذا؟ هكذا جاءت السنة والا احد يقول الصغير لم يصم. والفطر في تهمة للمساكين وطهرة الصائم. لكن لا ينبغي للانسان ان يضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:35بعضهم مع بعض فهذا فيه زيادة الاجر كما انك تأمر الصغير يصلي انت تؤجر كذلك في هذا اراد الله تبارك وتعالى ان يزيد من اجر من يخرج عن الصغير ايضا
48:55فاما العبد ايضا لا يملك كل ما يملك العبد فهو لسيده فيخرج عنه ايضا العبد يخرج عنه. يأتي فيه بلفظ من المسلمين. نعم لفظ ماذا جاء فيه في الحديث الاول
49:11اوسع من شعير على كل حر او ابد من ذكر او انثى من المسلمين. يعني هل هذا قيد مخرجين او للمخرج عنهم اذا قلت قالوا ان هذا تفرد به مالك ولو تفرد به مالك رحمه الله فهو ثقة وزيادة الثقة مقبولة ويكون
49:37الحكم فيه انه قيد للمخرج والمخرج يعني هو معيدا. المخرج الكافر لا يقبل منه ما هو كذا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يصح العمل به اذا كان حتى اخرجه. لكنه
49:55المخرج عنها اذا شقيد للمخرج عنهم. العبد اذا كان مسلما تخرج انت ايها المسلم ايها السيد انا وقال الامام ابو حنيفة وغيرهم قالوا لا هذا قيد للمخرجين وليس للمخرج عنهم. فاذا كان لك عبد كافر يجب عليك ان تخرج عنهم. هكذا
50:22لكن قول اكثر الائمة رحمة الله عليهم انه لا يجب اخراج اخراج صدقة الفطر على السيد من عبده الكافر يجوز لك ان ان تستعبد او تكون يكون عبدك على دينه كافرا وانت تستقدمه
50:42وكان في المدينة ناس على كل حال عندهم عبيد عند ابن عباس وكذلك ابو لولوة وغيره تعرفون او الذين الذي قتل عمر رضي الله عنه والمجوسي. فكان يكون في المدينة ابيد فهل كان هؤلاء يخرجون عنهم
51:02لم يثبت عن الصحابة انهم كانوا يخرج منهم فاذا يجب ان ينبغي ان نفهم بان المخرج عنه من العبد اذا كان اما اذا كان كافرا فلا يخرج عنه وهل يشترط لها النصاب؟ اي نعم. هل يشترط لها نصاب
51:25اه ايضا في مسألة يعني ايضا قال بعضهم الرواية جاءت في الحقيقة قال ابن عبد البر فاما قوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه عند اكثر اهل العلم اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
51:45اوجبه هذا نص لابن عبد البر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بامر الله اوجبه. نعم وكما كان لا ينطق عن الهوى. فاجمعوا على ان رسول الله هكذا قال نقل الاجماع هو عيدا ابن عبد البر. اجمعوا على
52:09ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر سم اختلفوا في نسخها. سم اختلفوا في نسخها. والنسخ قالوا انها جاءت الرواية عن ابي هريرة رضي الله عنه آآ جاء في قال بعضهم انه قال ان الرواية جاءت وهي كأنها والله اعلم يعني صحيحة فيما يظهر والله
52:34اعلم قال ان النبي كنا نخرج صدقة الفطر فلما وجب الزكاة. وجبت الزكاة فنسخت. هكذا قال بعضهم. وجبت الزكاة. هذا يدل على انه كان صدقة الفطر ايجابها كان قبل ايجاب الصدقات العامة في الاموال. الى اموالي. هكذا قالوا على كل حال
53:00لكن الذي يظهر والله اعلم كما قال العلماء على كل حال انه لا يلزم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ما دام اوجب فيبقى ولم دليل على نسخه. والدليل عليه ان الصحابة كانوا يخرجون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الشيء المنسوب
53:20لا يمكن ان يعمله الصحابة ولا يأتي عليهم الانكار. فالحاصل على كل حال ليس هذا منسوخا بل واجمع ونقل العلماء على على وجوب صدقة الفطر كما ذكرنا لكم. وقال ايضا اه ابو حنيفة رحمه الله لا تجب صدقة الفطر الا من ملك نسابا. هل يستبدلها النصاب
53:51قالوا الجواب انه لا يشترط لها النسب بل يجب على المسلم اخراجها النفسي واولاده وزوجاته ومما يلي امرهم اذا فظلت اذا فظلت النفقة ان قوتي يومه وقوت ايامه. واقواتهم. يعني يوم وليلة فقط اذا باقة زايدة
54:16يجب عليه ايضا هذا هو قول اكثر العلماء وهذا الضابط يعني قوت يوم وليلة اذا فضلة قوت يوم وليلة يجب عليه ان يخرج. يعني حتى لو كان في اليوم الثاني ليس له الا هذا الكود يجب عليه ان يخرج لانه لا يخرج
54:35الا ليلة العيد والناس يغدقون عليه فان كان اخرج مما كان يترصد او يرصدها يرصده لايه يوم الغد فالناس يعطونه ويكونوا يأتونه اكثر مما يكون قد انفق ومما تصدق صدق الفطر فيكون المقصود منه انه يجوز له ان يأخذ صدقة الفطر ويأتي اليه اكثر مما انفقه. هكذا قالوا
55:05وهذا الضابط عند الشافعية والاحلام الى ابن المنذر وقال وحكاه الابدري عن ابي هريرة واعطاه والشعبي وابن سيرين وابي العالية والزهري ومالك وابن المبارك واحمد وابي ثور هذا الكلام كله انهم يرون انه اذا فظل
55:25يومي فيجب عليه ان آآ يتصدق او يبذل صدقة الفطر لا تجب صدقة الفطر الا على من ملك نصابا من الذهب والفضة وما قيمته قيمة نساب فاضلا المسكني واثاثه الذي لابد منه. وحكى ابن حزم ان سفيان الثوري انه قال من كان له خمسين
55:54وفي بعض الروايات جاءت ايضا حديث اربعون درهما فهو الذي فهو ليس بفقير يجب عليه وهناك كتاب طرحه التسريب تعرفون هذا الكتاب مهم جدا وطالعوه وبارك الله فيك الكتاب يعني جيد يعطي الطالب
56:14آآ القدرة على الاستقالة استنباط الاحكام حديث واحد قد يستنبط منه ثلاثون او ثلاثين حكما فذكرت قال وفي مسند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه في زكاة الفطر كل حر وعبد ذكر وانثى
56:34انثى او كبير فقير او غني فقير هكذا جاء في مسند عامد فقير او غني ساع تمر او نصف ساعة من قمح قال ما وبلغني ان الزهري كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الراجح في
56:54انه قول وفتوى ابي هريرة رضي الله عنه. ومعلوم ان ابو هريرة اذا روى او اي صحابي اذا قال قولا مما لا مجال فيه للاجتهاد فيكون له حكم مرفوع وهذا من هذا القبيل. فتوى الثابتة الصحيح باسناد صحيح
57:14اما من من روى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصيح هذا الاسناد. انما ساح اسناده عن ابي هريرة من قوله وفتواه وفتوى وقول الصحابي فيما لا مجال فيهم للاجتهاد محمول على انه يكون سمي من النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون له موقف
57:34ما قالوا وموقفه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يظهر والله اعلم انه واجب على فقير اذا فظل له ان قوت يومه او قوت عياله لعموم لفظ الحديث على الناس. هكذا جاء فيه
57:50وبلفظ الحديث عند مسلم على كل نفس من المسلمين. انظروا يأتي الحديث محمد بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. حر او عبد او رجل امرأة صغير او كبير صام من
58:10الى اخره. فاذا الذي يظهر انه يجب على الفقير ايضا ومقدار المخرج كما جاء هنا اقرأوا الان بعد وبه لي قال حدثنا يحيى وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن
58:26ابن زريع عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من برج نعم
58:46يحيى ابن يحيى التميمي يزيد ابن الزريق العيشي وقيل العائشي من الثقات المعروفين عن ايوب وهوب بن ابي تميمة السخطياني رحمة الله عليه. النافع مولى بن عمر اني طيب اخرج يا اخي لا بأس. ماذا يقصد
59:07يستأزن للجلوس ولا للخروج اذا كان ولا امر جامع لم يخرجوا يلا اخرج لا بأس فيها. اي واحد يخرج ان شاء الله جاء بنفسه وجلس بنفسه ان شاء الله ما يحتاج
59:26ليس عندنا حضور لسنا في قاعة الجامعة نعم. على كل حال. ففرض رسول الله ايوب السخطياني النافع عن ابن عمر قال فرظ نفس اللفظة يعني اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان للحر والعبد. والذكر والانثى ساعة من تمر او ساعة من شعير
59:47فعدل الناس به نصف ساعة من بر. يعني كأنه يريد ان يقول ان التمر والشعير بينهما فرق في هي القيمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي القيمة ان او لم ينظر الى القيمة بل فرض كل هذه بسياق واحد ساعة
1:00:07واذا عرفنا انها تأتي الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة لفطر من من تمر صام من شعير صام من عقد انسان من زبيب. والزبيب في الغالب يكون اغلى من هذه كلها. كلها. لكن النبي صلى الله عليه
1:00:27كما امر ساعا وساعا وساعا. ماذا يقول عمر بن عمر رضي الله عنه؟ قال فعدل الناس به نسسان منبر. وفي رواية من حنطة الحين قالوا النوع الفاخر من البر البر انه الفاخر
1:00:45والسامراء ولولا الحنطة السمراء اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الحنتة السمراء لم تسمر ازاريكم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا الجواري عند زفاف المرأة تغني الجواري قالت عائشة وماذا يقلن يا رسول الله؟ قال يقلن اتيناكم واتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم
1:01:17ولو لم ولولا الذهب الاصفر لما حلت بواديكم. فالحاصل على كل حال السامراء هذه من معي الجيد الذي كان يأتي من الشام وكانت الحنتة في المدينة قليلة قليلا او قليلة كما قال العلماء كاد الا
1:01:37يذكر فلما جاء من هو عدل الناس من هم؟ انظروا والاحاديث يفسروا بعضها بعضا ولو لم نجمع حديثة من من ثلاثين طريقا لم نفهمه وفسر جمع من من اهل العلم الطعام في هذا الهديز بالبر وفسره الفقهاء رحمة الله عليهم بكلمة الطعام ما يطعمه الناس
1:02:02في بلادهم يعني ما يقتاده اهل البلاد. ايا كان سواء كان بر او ذرا او ذخرا او سلطا او غير ذلك ان الزكاة مواساة من الاغنياء الان يأتي الكلام عليه بانه آآ
1:02:21انا اريد ان اوضح لكم بمعنى انه ماذا يقصد من الناس؟ الرواية جاءت اللهم صلي على محمد عدل الناس اشار به ابن عمر رضي الله عنه بقوله الناس الى معاوية رضي الله عنه ومن
1:02:44تبعه وقد وقع صريحا ذلك في في حديث ايوب النافع اخرجه لحميدي في مسنده عن سفيان بن قال حدثنا ايوب ولفظه صدقة الفطر صوم من شعير او صوم من تمر. قال ابن
1:03:04عمر فلما كان معاوية فلما كان معاوية عدل الناس نصف ساعة بر بساع من شعير. وهكذا اخرج ابن خزيمة في من وجه اخر عن سفيان وهو المعتمد وهو موافق لقول ابي سعيد ان الاتي بعده
1:03:24وهو اسرع منه واما ما وقع عند ابي داوود من طريق عبدالعزيز بن ابي رواد النعفي قال فيه فلما كان عمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كثرت الحنطة فجال عمر نصف ساعة حنطة مكان صاع تلك الاشياء
1:03:45فقد حكم مسلم هذا الحديث جاء كان ان عمر رضي الله عنه نفسه ذكروا عيدا عن عثمان رضي الله عنه وبعده كان انه مقاصدا الذين رأوا هذا وافقوا انه يساوي ينظر الى القيمة فقالوا ان عثمان ايضا
1:04:05لكن الامام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز قال انه توهم فيه عبدالعزيز ابن يا رواد واوضح الرد عليه بالتفصيل. وجاء بالروايات الاخرى قال ما جاء في رواية اي الا انه كان
1:04:25معاوية لما جاء من الشام وخطب الناس فقال اني ارى نصف ساعة من الحنطة يساوي ساعة من الشعير وقال ابن عبدالبر قول ابن ويينة اني اولى وزام التحاوي ان الذي ادري عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما. فاخرج عن يسار ابن النمير النمير
1:04:46من قال له اني احلف انظروا في موضوع اخر اني احلف لا اعطي قوما ثم يبدوا لي فافعل اي اعطي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان
1:05:02وكفارة اطعام عشرة مساكين. فيقول اني احلف لا اعطي قوما ثم يبدوا لي فافلا يعطيهم. فاذا رأيتني فعلت ذلك فاطعم اطعم اني اسد مساكين لكل مسكين نصف ساعة من عنده او ساعة من تمر او ما سام من شعير ومن
1:05:22طريق ابي العشعث قال خطبنا عثمان. قال ادوا زكاة الفطر مدين من حنطة آآ في الحقيقة هذه الروايات عللها الائمة وقالوا لم يصح الا توهم الرواة والصحيح فيه ان معاوية هو التي ادل. قال
1:05:40منذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الا الشيء اليسير فلما كثر في زمن الصحابة رأوا ان نصف ساعة منه يقوم مقام صائم من شعير وهم الائمة. هكذا قال فغير
1:06:03جائز لن يعدل عن قولهم الا الى قول مثلهم. كانوا يقول اجمع الصحابة انهم قال عدل الناس. ثم اسند الى عثمان علي وابي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير. وامه اسماء بنت ابي بكر باسانيد صحية انهم رأوا ان في زكاة الفطر
1:06:23سوسة من قمح هذا ثبت عنهم. ذكر لكن قال ابن حجر في الفتح وهذا مصير منه الى اختياره. يعني يا ابن المنذر اختار ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة ومن معه. لكن حديث ابي سعيد. انظروا هذا النقض بالحقيقتين. قال لكن حديث
1:06:45على انه لم يوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر فلا اجماع في المسألة. كان ابن المنذر يخوف يا جماعة السحابة اجمعوا ولا هذا. يعني وهم المقتدى بهم كما يقول في زكاة الفطر فلا يعدل عن قولهم
1:07:05قول اخر يقال لا الاجماع لم يثبت لان الصحابة منهم ابن عمر ومنهم ابن ابو سعيد خالف مخالفة شديدة في هذه المسألة. حديس به السيدة انه لم يوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر تأتي الرواية بالفاظهم فلا اجماع في المسرة
1:07:25خلافا للطحاوي وكأن الاشياء التي ثبت ذكرها في حديث ابي سعيد لم تكن وكانت الاشياء التي ثبت ذكرها في هدي النبي السعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على ان
1:07:45مراد اخراج هذا المقدار من اي جنس كان فلا فرق بين الحنتة وغيرها وهذه حجة الشافعي ومن فلو كان الاجماع حصل ما كان للشافية ان يخالف ايضا معناه ان الاجماع لم يحصل. فاذا رجع الامر الى الاصل
1:08:05على انه سواء كانت قيمته اقف قد يكون اغلى الزبيب قد يكون اغلى. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين هذه فيجب ان يبقى الامر على ما كان على عهده. النبي صلى الله عليه وسلم. زيدوا بعده. وبه اليه قال حدثنا
1:08:25يا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير قال ابن عمر رضي الله
1:08:48وعنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة. هو نفسه جعل الناس يعني تابعين لمعاوية رضي الله عنه فالناس كانوا اول من سن هذا معاوية رضي الله عنه وتبعه الناس. قلت طيب انا من السيد البغلاني اللي
1:09:08ابن السعد المصري ما كان اقل من ما لك وقال وحدثنا محمد ابن الرمح وهو ايضا المصري من الثقاد قال اخبرنا الليث النافع ان عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه امر بزكاة الفطر امر والامر يدل على الوجوب فيعين
1:09:28فرض ونسيت ان اقول ان هناك بعضهم قال ليس بواجب لانه فرض بمعنى قدر فقط فرض بما ناقض ليس بمعنى اوجب. فنقول هذا المعنى يتقوى كونه واجبا اي فرض اوجب. من قول ابن عمر رضي الله
1:09:48ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر وامر النبي وامر الله تعالى اذا خلا من القرائن يحملان على الوجوب وهذا وهو ليست هناك قرينة صارفة امر بزكاة الفطر وامل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره
1:10:08يدل على مواظبة وفي بعض اصول الائمة معاظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلنا. ايضا يدل على الوجوب وهذا قرأناه في نور الانوار اظن في اصول فقه الحنفية ذكروا هذا. نعم. امر بزكاة الفطر
1:10:28صائم من تمر او صائم من قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدن حمله تزيده بعد وبه اليه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى
1:10:48الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر او صاعا من شعير. نعم محمد بن رافعة بن ابي زيد ابو زيد هو سابور القشي
1:11:08بلدي الامام مسلم وشيخه. قال حدثنا ابن ابي فضيق ومحمد ابن اسماعيل ابن مسلم ابن دينار كان صدوقا يهم. لكن لم يهم هنا لان الروايات لان الاخرين قد تابعوه آآ ابن ابي حدثنا الضحاك هو الضحاك ابن عثمان الحزامي ايضا صدوق. فيروي الناس
1:11:37عن عبدالله بن عمر مثل السابق آآ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس على كل نفس من المسلمين حر. فهذا الحر نفس وعبد. واذا نفس فيجب على العبد ايضا اذا كان
1:11:57من المسلمين او رجل او امرأة صغير او كبير انسان من تمر او سهم من شعير. بعده وبه اليه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
1:12:17كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او او من اقط او صاعا من زبيب. آآ الحديث السابق وقد اخرجه الامام البخاري رحمه الله برقم الف
1:12:34خمسمائة واربعة من طريق ما لك النافع بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق فرض زكاة الفطر السام من تمر او ساعة من شعير على كل حر عود بلفظ كل على كل حر او عبد ذكر او انثى
1:12:51هو بمعنى رواية مسلم على كل نفس من المسلمين ثم يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك الامام عن زيد ابن اسلم زيد ابن اسلم القرشي او زيد ابن اسلم
1:13:06هو نعم زيد ابن عسلم العدوي القرشي وهو من الثقات المعروفين انا عياض ابن عبد الله. ابن عبد الله ابنه لحظة ابن عبد الله القرشي عياض ابن عبد الله ليس القرشي يا اخي. انا ما ضبطت اه عياض ابن عبد الله ابن
1:13:41سعد ابن ابي سرح قل كذا عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح القرشي العامري من الثقات المعروفين ايضا. نعم. فانا الحديث صحيح على درجة الصحة ان شاء الله. انه سمع بها سيدنا الخدري يقول كنا نخرجه. كنا نخرجه
1:14:01بصيغة الجمع كانه يحكي عن نفسه وعن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين سام من طعام او ساء من شعير او ساعة من تمر او ساعة من او ساعة من زبيب
1:14:19هنا الطعام هل المقصود منه؟ بعضهم يفسر انه البر القمه صاعا لكنه الذي يظهر بالروايات الاخرى انه انه جاء في ساعة من طعام وشعير وكذا وكذا. فكأنه جعل انا الذي اريد ان استدل به
1:14:39انه كان اخرج قال او ساحنطة وهذه ليس بايه؟ محفوظ قال حتى آآ ذكر رجل واحد عن ابن علي او سهم من حنطة وطعام وليس بمحفوظ. فماذا يقصد ابو سعيد
1:15:01من الطعام هل المقصود به الحنطة ان كان هو المقصود فكان قاطعا للنزاع لكنه قال ايضا قالوا هذا يقتضي صام من طعامنا المغايرة بين الطعام وبينما ذكره بعده. طعام او شعير او
1:15:19وقد حق الخطاب بان المراد بالطعام ها هنا الحنطة وانه اسم خاص له. قال ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الاقوال ولحنتة اغلاها. فلولا انه ارادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الاقوال. اقوات
1:15:40ولا سيما عطف عليها او عطف عليها بحرف او الفاصلة او قال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستمر في الهند حنطة عند اطلاق حتى اذا قيل اذهب الى سوق الطعام فهم منه منه سوق القمح. واذا غلب العرف هكذا قال الخطابي
1:16:02واذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لانه ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطؤه عند الاطلاق اكبر وقد رد ذلك ابن المنذر. يعني كأنه يقول ابن ابو سعيد الخضري اراد بالطعام والحنطة. لو كان بالحقيقة اراد بالحنطة كان
1:16:24في ساعة من تمر لكنه ابن المنذر قال قال اه نام وقال ان من اصحابنا ان قوله حديث ابي سعيد صاع من طعام حجة لمن قال صام من طعامه حنطة وهذا غلط منه وذلك ان ابا سعيد اجمل الطعام ثم فسره
1:16:45ثم اورده من حديس حص بن ميسرة عند البخاري وغيره ان ابا سيد قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعامنا قال ابو سعيد وكان تعامل الشعير
1:17:04والزبيب والتمر وهي ظاهرة بما قال هذا في رواية البخاري كان تعامل فدل على ان البخاري ان ابن ابو سعيد يقصد بالطعام مطعومنا وقوتنا فقط. فهذا فيه دليل على انه وهذا دليل استدل به غير واحد من العلماء انه واجب على الانسان ان يخرج صدقة الفطر من
1:17:32كنا نسمع في المدينة كنا ناكل الرز بعض الاخوان العرب يقول لي الرز بدعة هذه ما كانت في عهد النبي كان يضحك علينا بعض الاخوان نام وعلى الرز بدعة. انتم تاكلون الرز. فالحاصل الان قودوا البلد
1:17:49في ان هناك في بعض البلاد خاصة اليمن كان قوتهم السلط وكذلك الذرة. فيكون الحكم فيه اذا كان في بلد ما قوت شيء اخر فهو يكون يخرج عنه ان شاء الله ما يتقوت به الناس. اما ما يتفقهون به او يأخذون
1:18:09سبيل التفكر في بعض الاوقات فهذا لا يدخل في قوت البلد. فلذلك الذي ذاع في التفسير يفسر قول ابي سعيد الخدري عند البخاري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر
1:18:28اقبد في ساعة من طعامنا. قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقد والتمر وهو ظاهرة على كل حال. فاذا يستدل بانام ايش هو فاذا استدل بهذه اللفظة قيمة وغالية استدلال بان الواجب على كل قوم في اي
1:18:54في بلد كانوا ودين الاسلام دين يسر. فيجب عليهم ان يخرجوا من قوت بلدهم. ايا كان الان كان سئل بعض الناس او سأل بعض المغاربة عند الشيخ هلال وانا كتبت بنفسي. هذا الذي يسمونه ايش
1:19:15ايش يسمونه كان الشيخ الهلالي يستنكر كلمة فيقول سكسو فكان كان افتى قال هذا قوت بلدنا جاز الاخراج. وهو غالي ايضا قد يكون اغلى من من الاشياء الاخرى. فبذلك في الحقيقة اي قوت لبلد ما يكون هو المخرج منه. وذلك استدلاله كان قوت
1:19:42كان تعامل معناه ان نتعامل الناس هو الذي يخرج منه لا يكلف ان يأتي ويشتري التمرة ويشتري الشعير ويشتري الى اخره نزيدو بعد شوية بس طيبة في الاسئلة اتونا بسم الله. بارك الله فيكم
1:20:09بسم الله. عجلوا بسم الله احسن الله اليك. احسن الله اليك. هل مسألة اخراج زكاة الفطر ما لا نقود ان شاء الله بعدين بكرة ان شاء الله يمكن يتطرق اليه مع النقود هي مسألة خلافية وكيف نرد على من يجيز ذلك؟ يأتي
1:20:32ان شاء الله والذي نؤمن انه كان في عهد النبي فلان صدقوا ان كان في عهد النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف كان هناك سوق للصراع في البقيع كانوا يصرفون الذهب والفضة ويعني صرف جاء فيه. فالحاصل كانت الدراهم موجودة
1:20:56في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأت في حديث من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ما يساوي قيمته ابدا سواء هذه شعيرة ينبغي ان تظهر على عامة الناس المواساة بين الناس ان شاء الله. هذا يعطي ذاك وهذا يعطي ذاك
1:21:16ان شاء الله والفقير نفسه يعطي وياخذ من فهذه شعيرة هكذا اراد الله فلا ينبغي تغييره بالدراهم الا اذا كان هناك قالوا الان مثلا الناس يسألون ورأيت فتاوى بعض العلماء اصحاب بريطانيا يقولون ما يأخذوا
1:21:36ناس حتى حتى الفطر ما يقبلون لان الناس مستغنيين والظاهر قلنا لهم ان شاء الله ترسلون الى بلاد فقراء في نصف رمضان او في اول رمضان يشترون هناك ويأتون فتعملون به الى السنة ان شاء الله. فلكن اذا ما
1:21:57وجد احد الله المستعان يقبل سيارة الدراهم قد يكون في اخر اضطرار اه بارك الله فيك. ما صحة الحديث عن اه انه رجل دخل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. الحديث هذا من حيث الاسناد فيه بعض الضعف. وذكره الائمة على كل حال واورده الامام
1:22:23الامام امام الملة شيخ الاسلام مجدد الامة ملة في كتاب التوحيد لكنه معناه على كل حال صحي. كما قال العلماء انه لا يجوز لانسان ان يشرك ولو قيد شعره. ولو قيد شعره. فدخل رجل
1:22:43ان الجنة ذبابة. هذا المعنى هو المقرر بالادلة. فبهذا ادخل الامام رحمه الله هذا الحديث نعم رجلان اشتركا في تجارة بينهما. الاول برأس المال والثاني بنعمل وحصل ربح ثم لم يأخذ الاول من الربح شيئا. الاول يعني الذي اتى المال. وهل
1:23:08الثاني ان يأخذه كاملا فاخذ الثاني الربح وزادت تجارته. وبعد سنوات جاء او اول وطالب الثاني ان يعطيه الربا. الذي تنازل عنه ما حكم ذلك شرعا هو ان كان يقول حلف الا يأخذه ان يأخذه كاملا. ايش معنى كاملا
1:23:33الثاني لم يأخذ العورة من رجبه شيئا. وحلف للثاني ان يأخذه كاملا يعني كأنه حلف. الثاني يأخذ كله الربح غيره وهبه هبة. وبعد سنوات جاء الاول وطالب الثاني ان يعطيه الربا الذي تنازل عنه. ما حكم ذلك
1:23:53نقرأ عليك قوله صلى الله عليه وسلم الايد في حبتي كلب يقيه او يعود فيه كيه من الغريب ان هناك بعض المذاهب لا نريد ان نسمي لا يزال علينا انه قال ان العود في الهبة لا يكون محرما لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب
1:24:22الكلب لا يحرم عليه ان يقيئ ثم يعود آآ هذا عجيب جدا على كل حال. هذا الاستدرال وينسب الى المذهب الى حنفي. الامام ان شاء الله اه اعدل من هذا لكن المتأخرين قالوا هذا الكلام ناسبين الى الامام ابي حنيفة. وبعد سنوات جاء الاول. فاذا لا يجوز له ان يرجع
1:24:46ان شاء الله الا قالوا اذا كان اضطر فيسأل منه البر كما بر به واتاه كله فيسأله الدنيا الان انا قد وصلت الى حد انا اسهل الناس. البر تريدنا هل فعلهن رضي الله عنهن من الغيرة المحمودة
1:25:06وما هو التوجيه لمن تعارض هي الغيرة المهمودة نعم فيه جانب الحمد والمدح. لان النساء لحبهن الرسول صلى الله عليه وسلم يردن قربه. لكن هل اردنا القرب فقط؟ ام فيه اخلاص لوجه الله تبارك وتعالى
1:25:26فيه جانب الذمة ايضا لعلهن تنافسن ان يكن قريب عبد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردن الاعتكاف الحقيقي الذي يكون هو مخلصا به لله عز وجل. نعم. لكن تقول وما هو التوجيه
1:25:46عند عند ايش؟ تعارض ترتكب محرم لا ليس محرما ان شاء الله لكن جاز لهن لكنه غيره افظل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى آآ نتيجته ربما يكون تضييق على الناس فبنفسه صلى الله عليه وسلم ما استأثر نفسه عليهم بل دخل معهم وقال الغي اي
1:26:10كما يجب عليكن ان تلغين اه اعتكافنا. هل يجوز اخراج زكاة الفطر دينا اذا كان عندك ان شاء الله في بلادك كثير وانت جئت هنا فجاز لك ان شاء الله ان تستدين وتاخد بالك قد يكون واجبا والله اعلم. لكن اذا لم تكن عندك هناك او لا هنا
1:26:33ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا فضل عندك القوت يوم او ليلة فيجب عليك والا لا يجب ان شاء الله كما سمعت بارك الله فيك واذا عدم الانسان بالمرة يكون معدما فلا يجب عليه. قوله رضي الله عنه فعدل الناس اي البر
1:26:53هل الان يعدل الى دعام اخر يدعو الى المال بدر الطعام ابدا. لا المال ولا ان يعدل ساعا وساعا وساعا هذا الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه صحابة رسول الله ثم بعد ذلك اذا قال احد حتى ابن عبد البر في
1:27:13خلف هذا في التمهيد وذاك في الاستذكار. قال لا يؤخذ من قول من كان من خالف فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ ولو كان من افاضل الصحابة. رضي الله عنهم نقول وهذه قاعدة معروفة نحن نترضى لهم. ونقول اجتهادهم
1:27:35والمجتهد مثاب ان شاء الله. لكننا لا اه لا ننال من شرفهم ومن اه كرامتهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين لا يجوز لاحد ان يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء او بشيء. اذا كان الرجل في مكة واهله في بلد هم
1:27:59يخرج واين يخرج زكاته هل يخرجها في مكة؟ لا. يخرج فطرته في مكة. وهم يخرجون بل يؤكد عليهم يخرجوا لان الفطرة هذا حق المكان الذي يكون فيه المفطر او الصائم الذي
1:28:24في الفطر فانت في مكة وهم في بلدهم حتى يغنوهم السوال هل اذا انتهى من الشوط السابع يكبر ام لا نقرأ عليك ما جاء في صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم كلما هذا الركن كبر. كلما حاذ الركن كبر معناه في اخر
1:28:48الشوط ايضا انت تحاذي فلا تنصرف الا تكبر ثم تذهب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نعم هذا ليس في شبهة ان شاء الله في هذا الحكم قدمت من الجزائر لاداء مناسك العمرة. والعودة تكون بعد العيد الى البلد
1:29:09تركت الفطرة الخاصة بي ووصيت بادائها هناك. فهل هذا الفعل اه صحيح ام اخرجها هنا؟ الذي يظهر والله اعلم انت تخرجها هنا لان هذا حق من يكون حولك انت قضيت رمضان هنا فتخرج ان شاء الله هنا والوقت اذا كان ترى انه ان شاء الله اذا وصى الله عليك يخرجونه هناك او تقول
1:29:38لأ لا تخرجوا انا اخرج هنا لكن لابد ان تخرج هنا بارك الله فيك دخل رجل دخل بالعمرة وبعد الطواف اربعة اشواط قامت الصلاة فسلم الناس بعد ذلك بدأ التواب من جديد ولم يتم
1:29:54يعني بدأ الطواف من جديد وساعة وحلقة ابدا. امرته ليست بصحية. وكان له ان يسأل الحمد لله هناك حتى العساكر لو سأل بفضل الله تعالى عندهم هذا العلم بانهم يقولون كمل بعدين تذهب. يجب عليك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذه من اخطاء
1:30:20في الحقيقة باخطاء كثير من الناس يفعلون كما شاؤوا ثم بعد ذلك يحدثون لانفسهم بعض الصعوبات. فالان بعد ذلك ما كان عليه اذا لم ينقض وضوءه ولم يخرج من المسجد
1:30:35من الطواف بعد نقض الوضوء فما كان وضوءه موجود. كان ينبغي ان يصلي ويبدأ من المكان الذي ترك فيه الطواف. ويكمل الباقي ثلاثة واربع لكنه بدأ من جديد بنيته والعمل بالنية. ولم يتمه وسعى وحلق رأسه فلم نرده صحيح نقول الى الان
1:30:55هو محرم فيجب عليه اخلاء طاقيته اذا كان ويذهب ويلبس الاحرام ويتوب من جديد ويسعى. ويمرر الموسى وصلى الله على خلقه محمدا وعلى اله واصحابه اجمعين