استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (75) شرح صحيح مسلم "كتاب الحيض " الدرس (5) الشيخ وصي الله بن محمد عباس -حفظه الله

0:00الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله في شيخنا وغفر له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. امين. بالمثل والزيادة. امين امين
0:20وباسنادكم حفظكم الله الى الامام مسلم رحمه الله قال في كتابه الصحيح في كتاب الحيض وحدثناه عمرو قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله
0:40عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوءه للصلاة نعم الرواد كلهم ثقات ناس بعد امر ابن محمد ابن مقير الناقد معاوية ابن محلب ثقة زائدة
1:00قدامى هشام وهو مثل الحديث السابق كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده باليمن ثم توضأ وضوءه للصلاة. وفيه كما اشير اليه بانه اشارة بان ليسوا
1:20اللغوي بمعنى غسل يديه ووجهه فقط انما وضوءه للصلاة شاملا الرجلين ايضا العموم يدل على انه غسل رجليه قبل ان يفيض الرسائل الجسدية. زيدوا بعده وبه اليه اقالة وحدث علي ابن حجر السعدي قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما
1:50انه قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من فغسل كفيه مرتين او ثلاثة. ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب
2:10بشماله الارض فدلك دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفلات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده. صلى الله عليه وسلم. نعم. الرواية
2:30السعدي من الثقات المعروفين عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي ثقة حدثنا العامش مدلس ولكن الرواية جاءت عن العامس عن سالم بن ابي الجاد بالعنانة عند البخاري وغيره فكنت اتتبع حتى وجدت ان عام ان العامشة
3:00قد اضطر بالتحديث اخرجه البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العامش عن سالم كذا عن سالم معانانا ثم من طريق عبد الواحد ثم حبس بني الرياس جاء من تاريخ مئتين
3:20خمسة من طريق حفص بن غياث عن العامس قال هدسني سالم عن قرير انظروا فهنا مش ان سالم الشيخان لا يرويان عن المدلس الا ان يكون قد تثبت انه سمع منه باي طريق وهنا قد صرح بالتحديس عند البخاري كذلك في روايات الاخرين ايضا حتى
3:50جاء عند النسائي ايضا مثل هذا قال حدثني عن سالم ابن ابي الجعد في العامس هو سليمان ابن واما سالم فهو سالم ابن ابي الجعد ابو الجعد اسمه رافع الاشجعي ثقة وكان يرسل الكريب
4:10وهنا روى عن قريب ابن كثير مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة قال ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. نعم. غسله هنا مع الغسل. قربت للنبي صلى الله عليه
4:30وسلم وفيه خدمة الزوجة لزوجها وهذا امر لا ينبغي ان يختلف فيها فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخدم النساء والرجال يخدمن الرجال ايضا. النساء ايضا فلا ينبغي وانتم طلبة العلم كونوا
4:50على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. ولا تتأسدوا ولا تتنمروا. ولا تتأذبوا الا لانكم انتم مطوعين متهمون بهذا. بارك الله فيكم. ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله. وكان النبي صلى الله
5:10الله عز وجل يكون في مهنة اهله اذا كان في بيته غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثا وادخل ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده في الاناء ثم افرغ به الى فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله
5:30الهي الارض لماذا؟ للتنقية والنبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب دائما نقول الا انه لتعليم امته هكذا ينبغي يكون ولذلك ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والزوج تراقب الزوجة في كل زوجة تراقب
5:50زوجها في كل حال بطعم. نعم. امسى الواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت مسألة في اوردو ان النبي ان ام انس ام سليم كانت محرما ليه؟ او النبي كان كان محرما لها. قالوا انقر بعضهم المحرمية. قلت لا. ما يمكن ان
6:20النووي وغيرهم في عدة كتب جاء فيه انه كانت بينهم محربية. فوجدت ان عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط وما كان يخطي صلى الله عليه وسلم كان يرتب على كل حال فهنا
6:40ثم ضرب بشماله الارض فدلكهما دلكا اه شديدا لتنقية ثم توضأ وضوءه للصلاة عملا للرجلين كما يقول للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حصنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مكانه. فغسل رجليه ثم اديته فغسل رجليه قالوا هناك قد غسل
7:10اه قبل ما يفيض على جسدي وهذا يكون في الاخير لعله المكان الذي كان يستنقي فيه الماء او على الاقل يكون الماء الذي قد تسرب الى الى الرجل فربما يكون فيه بعض الحاجات فغسل للزيادة
7:30تنظيفي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر هذه المسألة على كل حال آآ العلماء اختلفوا فيها. هل يغسل رجليه ام يترك نقول يغسل رجليه ثم اذا رأى النوم وقد حتى الان انت لو توضأت وانت تحت هذا المروج
7:50الذي يسمونه دش دش. نعم. فوار هذا فتغسل تتوضأ وكل شيء وضوء للصلاة حتى غسلت رجليك ثم تغسل بالصابون اه باقي اعضاءك فتجد ان هناك شيء بقي ما هو كذا قد يكون
8:10في القدمين او في الرجلين شيء فانت تغسل من هذا المعنى الذي نذكر انه الذي نجمع بين الروايات بعد ما كان يكون توضأ وضوءه للصلاة بغسل رجليه ثم غسل رجليه لزيادة التنقية. ثم اتيته بالمنديل
8:30منديل قالوا ندل والندل الندل هذا القفز كذا. المنديل الذي يكون صغيرا الانسان الذي يمسح به وجهه ويديه وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المنديل ايضا في بعض الاوقات والا ما كانت تأتي بالمنديل والله
8:50واعلم فاديته بالمنديل فرده صلى الله عليه وسلم. وفي رواية اخرى جعل ينفض الماء عن جسده الى المسجد صلى الله عليه وسلم. فهذا طريقة وصل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا
9:10اه الظاهر الروايات جاءت من طرق كثيرة جدا زيدوا بعده محمد ابن وبه قال وحدثنا محمد ابن صباحي وابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريبل والاشج واسحاق كلهم عن وكيع. قال وحدثناه يحيى ابن يحيى وابو كريبن قال
9:30الا اخبرنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد. وليس في حديثهما افراغ ثلاث حفلات على الرأس. وفي حديث في وكيع مصفو الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث ابي معاوية ذكر من دين. نعم
9:50دائما نقول ان الامام مسلما اعنى ما يكون بذكر اختلاف الرواد في ادائه. في صيغ الاداء في صيغ ادائي المتن. ويكون جزاه الله خير كيف يفصل لنا الا انه لا يقال ان احد
10:10لم يذكر هذا الجزء فيكون لا يقبل من غيره فزيادة الثقات واذا لم نجمع الحديث من ثلاثين وجها لم نفهم هذا الطريق رحمة الله عليهم والتخارج تخريج الحديث وخاصة النووي رحمه الله فيه معتن كثير
10:30يوضح لنا المعنى فاذا محمد بن السباح هو الدولابي البغدادي ثقة كان يعرف بالتاجر هكذا كان لقبه التاجر لعله كان تاجر كبير وابو بكر ابن ابي الشيبة الامام ابو محمد الاعلى والاشجع هو عبد الله ابن
10:50حسين او اشد ابدأ عبد الله ابن حسين الكندي الكندي العشج نعم آآ قال كلهم قال حدثنا ابو معاوية كلاهما للعامش بهذا الاسناد الذي مضى بنا وليس في حديثه ماء اي حديث يحيى ابن اليحي افراغ ثلاث حضناتنا للراس غسل
11:30طبعة غسل ولا ولا النبي صلى الله عليه وسلم على حفنات الاعراس غير معقول ما هو كذا لكنهم اختصروا ليس في هديسهم افراغ ثلاثة يحب انادن الراس على الرأس وفي هدية وكين غسل وضوءي كله اه توضأ وضوءه للصلاة فذكر فيه
11:50مضمضة واستنشق صلى الله عليه وسلم واستنثر وليس في هدي سيدنا ابي معاية ذكر المنديل ليس به حديث ابي معاوية يقول عندي فلا اذا جمعنا الطرق كلها يتكامل لنا بيان او حالة
12:10النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح. نعم. هنا قال النووي قال ثم ظرب بيده الارض فدلكها دلكا شديدا. فيه انه يستحب للمستنجي بالماء اذا فرغ هناك. عامة كانه قاصر وهذا
12:30فرغ ان اذا فرغ ان يغسل يده بالتراب او اسنان او يدلقها بالتراب او بالحائط ليذهب الاستغفار منها نعم ثم افرغ على رأسه ثلاث قناة وهو في الاصول التي في بلادنا يقول النووي رحمه الله
12:50كفروا ثم لاكفه بافراد. وكذلك نقله القاضي ام رواية الاكثرين. وفي رواية الطبري يعني ايه افرغ على رأسه ثلاث بنات كفيه الذي اظن بالامس ذكرت انه قبل امس ان الحفن لا يكون الا اذا كان بالكفين
13:20متى الاصابع؟ هكذا قالوا فاذا كف كانه اسلام الاسم الجنس فقط ملأ كفه كل كف مملوك كل كف مملوء هكذا هو هذا الذي يقال لا يقال انه اذا اختلفت القصور
13:40في الحقيقة هنا لا شك فيه انه يكون فيه يعني شبهة هل هذا صحيح وذاك صحيح؟ قد يكون احد يكون لا يعدو عن المال المطلوب. فاذا كان بالافراد كفيه فيكون المقصود
14:00جنس الكف ما دام ذكر ما الحفن فالقرينة تدل على انه ليس بايه؟ بكف واحدة انما بكفيه صلى الله عليه وسلم. ثم اتيت بالمنديل فرده بي اصطباد تركي تسنيف الاعذار. وقد اختلف اصحابنا في
14:20تنشيف ليس تجنيب. تنشيف نشب ينشف وقد اختلف اصحابنا في تنشيف الاعضاء في الوضوء والغسل على خمسة اشعر ان المستحب تركه لماذا؟ من اين نأخذ؟ لاجلها هنا لكن الذي يظهر والله اعلم
14:40ان لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المناديل او منديل في اوقات اخرى ما كانت تأتي بالمنديل والله اعلم فهذا هذه قرينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأنف لكن ينبغي اذا ترك في بعض الاحيان فلا بأس فيه لانه
15:00يعني يكونه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ضيق ويكون يريد ان يدخل في المسجد لامامة الناس وغيره كل هذه من اذار قد تكون. اشهر ان المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه. والثاني انه مكروه. اما القول بمكروه فليس
15:20ليس يستقيم للوصول. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بالمنديل رده ولم ولم ينشف او ينشف اعداءه لو كان مكروها او منكرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز هذا. ولذلك
15:40فيه شيء او يعترض عليه. والثالث انه مباح يستوي فعله وتركه نعم هذا اقرب ما يقال وهذا هو الذي نختاره النووي رحمه الله يقول. وان المنع والاستحباب يحتاج الى دليل ظاهر. والرابع انه مستحب لما فيه من الاحترازا الى
16:00الخامس يكره في الصيف دون الشتاء. لان الصيف يحتاج الى تبرد اكثر. اما الشتاء فلا يكره هكذا ذكر الاسحاب وهذه اراء الحاصلة الانسان اذا احتاجه يجوز له ان يستعمل ان شاء الله ما ينشف به وآآ
16:20دايما على كل هللة الانسان خاصة كل من حرم زينة الله الذي اخرج لعباده اذا خرج الانسان بهيئة بعد ما نشف او غيره يكون هو الافضل السودانيين كان احد من الاخوان قال لنا في الجامع لما كنا ندرس هذا ما
16:40قال هذا هذا فهد وانا قلت انا انشد من هذا الاحمر هذا فلا كل على التنشيف ان شاء الله جاز مباح وينظر الانسان حاله البرد اذا كان وانت خرجت بالبرد مع مع عدم التنسيق ربما
17:00لا يحتاج الى ان وقد اختلف الصحابة غيرهم في التنسيق على ثلاثة مذاهب. احد انه لا بأس به بالوضوء وهو قولوا على سدر مالك والثوري والثاني انه مقرون فيهما هو قول ابن عمر وابن ابي ليلى لكن اردت ان اجد قول ابن عمر لم
17:20اجد انا اردت ان اجد حتى سبحان الله في مثل هذا ينبغي ان تتبعوا بارك الله فيكم حتى في الة حاسبة والبرامج هذه فيها تخريج الحديث. وفيها الاجزاء. بعض الكتب وجدت فيها اه بحثت
17:40هذه الاحاديث التي لابي الشيخ هذا اول مرة ابو الشيخ له ختام وزهر مقبول والله اعلم فيه ما رواه ابو الزبير عن غير جابر. لاني وجدت رواية ابو الزبير عن عبيد
18:00بني عمير انا عائشة رضي الله عنها كلها بالعنانا هنا اردت ان احصل وتطبعت هذا الكتاب كله من اوله الى اخره ما حس على كل حال فالانسان على قدر ربما يكون ان شاء الله ان سعيكم لشتى ابحثوا بارك الله فيكم في مثل هذا
18:20قول ابن عمر انا ما حصلتوها بذلت في وقت كثير. لكن والثالث يكره في الوضوء دون الغسل. لان النبي صلى الله لماذا؟ لو قال يكره في الوضوء دون الغسل لعله يستدل بمجيء المنديل من ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم
18:40قول ابن عباس وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الاخر في الصحيح. وانه اغتسل وخرج هذا صحيح واظن اخرجه البخاري رحمه الله هذا هذا الحديث اخرجه البخاري استدل به ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الاعمام دائما للصلاة مثلما بعد الطوائف
19:10يلزمون الشيخ ان يكون معمما الامام وكذا لا. رأسه يقطر وجاء وقام على مصلى وصلى بالناس. جاء نعم. واما فعل التنسيق فقد رواه جماعة من الصحابة من عود لكن اسانيدها ضعيفة. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب
19:30صلى الله عليه وسلم شيء وقد احتجب شيء كان في هذا الباب فقد صح انه رد صلى الله عليه وسلم لكن ان نستدل بانه كانت سنته الشريفة انه كان يستعمل ولذلك جاءت ميمونة بالمنديل. فقوله لا يصح في هذا الباب في علم
19:50ان الترمذي يذكر الباب في ذكر الحديث الحكم ويخالفه. ما هو كذا؟ فساح في هذا احبابنا النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل واستنبط منه انه كان يستعمل في بعض الانعام. فقد احتج بعض العلماء على التنشيط
20:10بحورة ميمونة في هذا وجاء لا يقول بالماء هكذا يعني ينفظه فاذا كان قال فاذا كان النقد مبها كانت تنشيط مثله استدلال هذا استدلال قوي اذا كان جعله ينفذ الماء من
20:30وما دام ينفذ لاثبات او انزال الماء الذي عليه فالتنشيف ايضا هذا استدراع ايضا في محله والله اعلم والمنديل ما هو لعله مأخوذ من النذل وهو النقل. النذر الثعالب ايش من شواهد ابن يعقيب
20:50ندلت ثعالي وكذا. فالنقل والقفز قال غير هو مأخوذ من النذر وهو الوسخ. لانه يندل به اي يزال ويقال بالمنديل. جعل يقول صلى الله عليه زيدوا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وبه اليه قال وحدثني ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن الاعمشي عن سالم عن
21:20عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمنديل فلم يمسه وجعل بالماء هكذا يعني ينفظه. ينفظه وجعل ينفظه في اليد بعد الوضوء. جاهز فالتنشيط ايضا
21:40سيكون جائزا ان شاء الله ولا كراهة فيها. زيدوا بعده. وبه الرواية السابقة عبد الله بن ادريس والاودي معروف لديكم من الثقات الكبار وابو بكر نعم وبه لي قال وحدثنا محمد بن
22:00المثنى العنزي قال حدثني ابو عاصم عن حضانة ابن ابي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن. ثم الايسر ثم اخذ
22:20هذا بكفيه فقال بهما على رأسه. صلى الله عليه وسلم. محمد بن مثنى على الثقة. ابو عاصم من يكون هذا الضحاك ابن مخلد النبيل. نبيل بالروايات نعم. اه ثقة اه الحنظلة بن ابي سفيان
22:40وهو حنظلة بن ابي سفيان القرشي الجمهي من الثقات او ثقة حجة. نعم. آآ انا وقاسم بن محمد بن ابي بكر ابن ابن اخيه عائشة قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت
23:00يا رسول الله قاسم بن محمد ابن ابن يعني محمد ابن ابي بكر ابن وقاسم هذا ابن ابن ابي بكر رضي الله عنه. فاذا ماذا تكون هذه جدته؟ عائشة جدته مو هو كذا. اه قاسم جدته
23:20بو عايشة لا تكون امها اخت ابيه محمد ابن ابي بكر هذا صار اخليه عائشة عائشة وقاسم وكيف يكون ابو بكر جده وعائشة عمته اما تقولون ولا هي تكون بمنزلة
23:40طيب قاسم ابن محمد ابن ابي بكر من يكون من ابي بكر هذا؟ ابو بكر هي صارت عمها. ايوه. اه صحيح. قاسما لمحمد ابن ابي بكر. محمد اخوها. ايه. محمد اخوها. نعم. ها فاذا جدته
24:00عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقتصر من الجنابة دعا بشيء نحو الحذاء هذا ما هو قدر ما يحلب فيه كما قال نفسه الحلاب بكسر الحاء وتخفيف اللام واخره الباء
24:20وهو اي يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ويرجين من دارين بلدا ويرجينا من داريلنا بجر الحقائب. يمرون بالدهناء لان ما هناك شيء يستفيدون منه خفافا ويرجين من دارينا برج الحقائب الحقائب هي ملآنة الا هينا لها الناس جل امورهم
24:50ايش؟ ونذلن رزيق المال ندلس ثعالب. نقل المال والاخذ المال على كل حال فهنا قال الحلاب قال يقال له المحلب ايضا لانه على وزن ايه؟ اسم قال قال الخطابي هو ينام يسع قدر حلبة ناقة. اني صغير جدا وهذا هو المشهور الصحي
25:20المعروف في الرواية. وذكر الهروي الهروي يعني الازهري ان انه الجلاب او الجلاب وليس هكذا كانه يقوم. جلاب او جلاب جلاب وليس حلاء واراد به ماء الورد هو ليس فيه
25:40ان شاء الله لان الرواية التي تدل على هذا المعنى السياق جاء بشيء نحو الحلاب يعني فيه الماء قدر ما يحلب به فيه الناقة اناء هو الذي يناسبنا وليس انه دعا نحو الجلاب
26:00الذي يكون فيه ماء الورد او شيء ليس من هذا النوم. فاخذ بكفه فبدأ بدأ بشق بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بهما على راسي. قال بهما على راسي يعني صبهما او سب بهما على رأسه
26:20صلى الله عليه وسلم. والرواية اخرجها البخاري ايضا من طريق محمد المثنى مثله سندا ومثلا وايضا النسائي قال اخبرنا محمد مثنى مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد هنا محمد المثنى يقول
26:40ابو عاصم. وهناك قال حدثنا حدثني وحدثنا. نستدل من هذا اختلاف المجالس وفي بعض المجالس يكون سمع وكانوا يسمعون الراوي سمع حديثا من شيخه ثم يحاول ان يسمع في المجلس الثاني والثالث والرابع
27:00حتى يتثبت منه. فهنا حدثني ابو عاصم وهنا قال حدثنا المخلود يعني هو عاصم مثله ثم قال قد اختلف اصحابنا اي نعم لا لا يقول وجال يقول بالماء هكذا يعني ينفضه في دليل انفض اليد الى اخره. زيدوا بعده بسم الله. نقول
27:30في هذه الاحاديث ذكر الوضوء ايضا. وهو هل هو واجب ام مستحب؟ لو انا مع رحمة الله عليهم تكلموا فيها قال بعضهم قال فقال في فتح الباري قوله كما يتوضأ للصلاة فيه احتراز
27:50معنى الوضوء اللغوي ويحتمل ان يكون بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة وهذا معروف لكنه بعدما يكون قد اذا كانت آآ اذا كان غسل الجنابة بعد ان يصل فرجه والانسان فيكون
28:10توضأ وضوءه ويحتمل ان يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة وهذا الذي تدل عليه الروايات ان شاء الله بحيث يجب غسل الوضوء مع بقية الجسد في الغسل او يحتمل انه يكتفي بغسلها بالوضوء ان اعادته. يعني اذا كان غسل
28:30يكتفي بغسله بالوضوء وآآ ثم اغتسل فيكتفي ولا يحتاج الى غسل الى وضوء اخر ولا يحتاج الى نية الغسل في غسل الجنابة في اول ظهر وانما قدم غسل اداء الوضوء تشريفا لها
28:50ولتحصل سورة الطهارتين الصغرى والكبرى. يعني كانه يقول انه هو الذي يقال انه الوضوء وهي سنة مستقلة. ثم بعد ذلك يغسل وهذه هذا الوضوء يذهب به فيصلي صلي على النبي والى هذا جنح الداوود صاحب شعره المختصر من التابعية قال يقدم غسل اعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء
29:20لكن بنية غسل الجنابة ونقل ابن بطال الاجمال ان الوضوء لا يجب مع الغسل هكذا قال ابن بطال في البخاري هذا كله نقلة من الفتح وهو لا بد ان يكون قاله في شرح البخاري ومن الممكن ان نلحقه ما هو جزء السفر لا يجب
29:40اصلي وهو مردود فقد ذهب ابن حجر قال وهو مردود فقد ذهب منهم ابو ثور وداوود وغيرهما الى ان الغسل لا ينوب عن عن ايه؟ عن الوضوء. لا ينوب عن الوضوء مهما كان حتى لو يغتسل لو توضأ لا ينوب
30:00قال واستدل بهذا الهدي ولا استحباب اكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل الرجلين الى فراغه وهو ظاهر من قولها من قولها توضأ وضوءه للصلاة. وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه. لكن رواه مسلم من رواية ابي معاوية عن
30:20ابن عروة يعني فقال في اخر ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وهذه الزيادة تفرد بها ابو معاوية هي دون اصحابها حسام. تقول وان كان تفرد لكنه لا يسدد لانه الجمع ممكن. الجمع ممكن. قال
30:40هي غريبة صحيحة. قلت لكن في رواية ابي معاوية هشام فقال ابي معاوية فقط تاجع فقال نعم له شاهد من رواية ابي سلمة انا عائشة اخرجه ابو داوود الطيالس فذكر حديث الغسل او الغسل كما تقدم
31:00مبنى وسعي وزاد في اخره فاذا فرغ غسل رجليه. فاما ان تحمل الروايات على عن عائشة الا ان المراد بقولها وضوءه الصلاة اي اكثره يردون غسل الرجلين. وهو ما سوى الرجلين. او يحمل على ظاهره ويستدل برواية
31:20وفي رواية ابي معاوية على جواز تفريق الوضوء مع الغسل. ويحتمل ان يكون قوله في رواية ابن معاوية ثم غسل رجليه اي اعاد غسل لاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلهما بالوضوء فتوافق حديث الباب ثم يفيض على جلده. يقول الله اعلم الذي يظهر
31:40ان شاء الله انه السنة ان يهرب من ان يتوضأ بعد ما يكون غسل فرجه يديه وفرجه بعد ذلك يتوضأ وضوءه بغسل الرجلين. ثم بعد ذلك اذا رأى حاجة فيفيض الماء بعد ما يكون اه غسل جسده
32:00على رجليه عيدا زيادة التنقية لو ترك فقد توضأ. وقال الشافعي في الام فرض الله تعالى الغسل مطلق او الغسل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق او اه وان كنتم جرعا فاطهروا. فرض الله تعالى الغسل المطلق
32:20من لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء. فكيف ما جاء به المستغل؟ مغتسل اجزاه اذا اتى بالغسلة جميع بدني والاهتداء بالغسل هذا قول الشافعي ما روت عائشة ثم حديث عائشة عن والد
32:40الحاصلة الشافعية رحمه الله يرى غسل عامة انقلب اولا غسل جسده ثم ثم رجله ثم كذا الى اخره. ولو لم يتوضأ فيكون هذا قول الشافع في العم. لكن قال ابن عبد البر هو احسن حديث
33:00روى في ذلك فان لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده هذا عند ما لك رحمه الله روى هذه الرواية انه ان النبي صلى الله عليه وسلم منتصرة سم خرج للصلاة لم يدبر به الوضوء. كذلك عند ابي داوود هذه الرواية. فان لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده
33:20قال قول ابن عبد البر لكن عم جسده ورأسه ونواه فقد ادى ما عليه بلا خلاف لكنه مجمعون على فتح باب الوضوء قبل الغسل كذا ذكره الزرقاني بشر المودة. قال ابن ابن حجر في نقل ابن بطالة انه لا يجب
33:40مع الغسل ومردود فقد ذهب وجمعت منه وذكرت لكم وقال ابن الاعرابي في احكام القرآن لا في العارضة الاحوذة قال هلا ابو ثور يلزم الجمع بين الوضوء والغسل كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هذا هو
34:00الذي ينبغي ان يكون لان الاحتياط اذا كنت انت في شك هللة هذا نفعل هذا ونفعل هذا فما دام حديث واضح جدا انه توضأ وضوءه للصلاة فالذي يظهر انقطع الشك بالوضوء الكامل يكون هو السحيح
34:20ومثل ما ذكرنا هناك كيف اذا كان اراد ان ينام وهو جنم فليتوضأ امر النبي لكن الاكثرين قالوا انه مستحب لكن الذي يظهر ان الامر يدل على الوجوب. وهنا فعله صلى الله عليه وسلم
34:40يكونوا دائما ما روي عنه غيره بعضهم يقول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الوجوب. الا كل حال ويقول وانه اجابوا عنه ثلاثة اجوبة الاول ان ذلك ليس انما
35:00هو غسل كله لم يجمع بالحديس الذي ذكر فيه لم يجمع بين الغسل والوضوء انما غسل كله. الثاني انه ان كان جمع بينهما ان ذلك حتى تنتصروا. وقوله وان كنتم جربا فالطعار فهذا هو الفرض الملزم. والبيان المكمل
35:20مجمل وما جاء من بيان هيأتيه لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا او لم يكن لبيانا لموجب واجب فيكون واجبا وانما كان ايضاحا للسنة. هذا القول من ابن عبد البر رحمه الله قد يقال فيه
35:40ان الله تعالى امر فاطهروا مو كذا؟ واجب. وفعله صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الواجب. لم تنقل رضوان الله عليهن الا انه كان يتوضأ ظهر الصلاة او يتوضأ وضوءه ثم فيما بعد تذكرت
36:00في غسل الرجلين فغاية ما في تأخير الرجلين او غسله مقدما لكن لا شك ان فعل النبي بيان للمجمل اذا كنتم تستعملون هذا الاصل او هذه قاعدة اصولية بانه اذا كان فعل النبي
36:20او قوله بيان للمجمل فهو واجب. ده بيان بيان لمجمل واجب فاطهروا واجب. افعله وبيان لهذا الواجب ولم يقتسم صلى الله عليه وسلم الا ان يكون توضأ وضوء هذا الذي يكون ان شاء الله. هو الراجح فيما يظهر
36:40الثالث ان سائر الاحاديث ليس فيها ذكر الوضوء. منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة اذ قالت له اني امرأة اشد ظفر رأسي اف عن قدور الغسل من الجنابة وقال لها انما يكفيك ان تهزي على راسك ثلاث حسنات ثم تغثيه
37:00سم تفيضين على جسدك الماء فاذا انت قد طهرت. لكن هنا قد يقال والله اعلم انه سألت عن شد عن الظهر هل هي اه تنقض الظفاير؟ الظفاير الغذائر هل هي تنقص
37:20لا تنقد ولا تحل الباقي يكون داخلا في فعل النبي صلى الله عليه وضوء مع الغسل. فهذا الفالس انه يقول سائر الاحاديث ليس فيها ذكر الوضوء. والله اعلم عدم ذكر الشيء لا
37:40سلموا عدمه وذكره في بعض الروايات يفسر يفسر به هذا الحديث الذي لم يذكر فيه. قال فرج فوري رحمه الله في كل من الاجوبة الثلاثة عندي نظر هذا صحيح قال في كل من اهل الاجوبة الثلاث
38:00هزا عندي نذر اما في الاول فلان ظاهر حديث ميمونة وحديث عائشة هو الجمع كما ارى اما في الثاني فلان المراد بقول حتى تغتسلوا هو الاغتسال الشرعي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة وكذا المراد بقوله تعالى
38:20التطهر هو التطهر الشرعي. اما في الثالثة لان عدم ذكر الوضوء في بعض الاحاديس. احاديث غسل الجنابة ليس بدليل على انه ليس وابرا كما لا يخفى على المتأمل. وهنا مسألة ايضا رأيت اه انه
38:40هل يقوم الغسل الغسل فقط ام الوضوء اذا اغتسل؟ يعني لم يتوضأ مطلقا. دخل في المخاضة او دخل البير والغزير والبحر وبدون نية الاضوء لكن نية غسل الجنابة. ولم يكن توضأ. فهنا يقال
39:00فان السنة ان يتوضأ المسلم قبل الغسل بعد غسل الفرج غضون تاما. او بدون غسل الرجل فيغسل في اخره. لكن اذا سلام غسلا لم يتوضأ قبله فهل يوجد الغسل يعني الوضوء؟ فالذي يظهر انه اذا نوى بالغسل الوضوء والصلاة بعده
39:20في الغسل عن الوضوء. والدليل عليه ما روى مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى واسماعيل ابن سالم قال اخبرنا الحسين عن ابي بشير انا ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله ان وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ارضنا
39:40آآ ارض باردة فكيف بالغسل؟ فقال صلى الله عليه اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن في رواية حدثنا حسين قال اخبرنا ابو بشر. وفي صحيح مسلم ايضا الجبير ابن معطيم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عند
40:00له الغسل من الجنابة وقال اما انا فافرغ على رأسي ثلاثا وبحديث جابر استدل استدل البيهقي في سننه للمسألة فقال باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل. واخرج احمد عيدا من من طريق صحيح عن عائشة رضي الله عنها
40:20قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هدي وممات في الحقيقة. لكن غير واحد من الائمة قد ترجحوا على ان هذا داخل فيه عدم الوضوء. وايضا وقد استدل به البيهقي كما ذكر سابقا ولكن
40:40لا يمكن هذا من عندي ولا يمكن ان يقال ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما روت عائشة وميمونة انه كان يتوضأ قبل الغسل فهل يمكن ان نقول ان
40:50انه كان اذا اغتسل وقوله توضأ فلا حاجة الى وضوء اخر بل تكون بدعة. اما اذا لم يتوضأ ونوى الغسل فالغسل والوضوء لم يحصل فواجب عليه الوضوء والله اعلم. الان ايضا مسألة اخرى ايضا هناك مسألة اخرى واذا توضأ في هذا
41:10او لم يتوضأ واغتسل فاذا مس ذكره الان توضأ واه غسل فرجه ثم بعد ذلك وضوءه للسلام. ثم بعد ذلك افاض على سائر الجسد وفي هذه الحالة ذكره حديث عندكم معروف هذا من مس ذكره فليتوضأ. وحديث اخر هل هو الا وضعة منك؟ فمن هنا
41:40هذا رجل ما وجد في الشروق لكن جاءني هذا فقلت له الفائدة ابحث عن برجية فيقول هناك مسألة اخرى اقرأ فيها للغسل او لم يتوضأ واتصل فاذا مس ذكره هل ينتقض وضوءه ام لا؟ ترى والامام احمد برقم
42:00حدثنا الاب الجبار ابن محمد قال حدثني بقية عن محمود الوليد الزبيدي بقية ابن الوليد مدلس. ان محمد الوليد الزبيدي عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ
42:20ايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. واسناده في ابن الجبار ابن محمد ابن الحديد عبدالحميد روى عن ابن عيينة احمد وروى انه ايضا عدة ثقات غير الامام احمد الامام احمد ايضا روى عنه
42:40واخرجه ابن الجارود في المنطقة برقم كذا والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار ثلاثة واربعين من طريق اسحاق كلاهما احمد ابن الفرج وابن بقية قال حدثني الزبير فذهب ان شاء الله بقية مدلس لكنه قال حدثني الزبيدي بهذا الاسناد وقال البيهقي وهكذا رواه عبدالله بن المؤمر
43:10واخرجه البيهقي في السنن من طريق ادريس بن سليمان ان حمزة بن ربيعة عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عمر بن شعيب فذكر باسناده ومعناه ونقل الحازم من الترمذي بالاعلام
43:30ان محمد بن اسماعيل يعني البخاري قال حديث عبدالله بن عمرو في هذا الباب في مسجد ذكره عندي صغير فاذا الذي يعني يظهر انه الحديث زعيما مس ذكره فليتوضأ. اي ذنب روى وروى
43:50بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الامامان قد وسعه ابن حبان وغيره. وذكر الترمذيان البخاري قال في هذا الحديث حديث البصرة هو اشح شيء بهذا
44:10وله شاهد من حديث ابي هريرة اخرجه الشافعي في الامة الاول سبع مئة وتسعة عشر وابن حبان ايضا باسناد حسن قالت دار صحيح ثابت وصححه ابن معين والبيهقي والحازمي قال في سبل السلام والقدح فيه بانه
44:30ورواه عروة عن مروان اوى ان رجل مجهول غير صحيح. هذا اللي صنعاني او المغربي الذي هو اصل الكتاب غير صحيح فقد ثبت ان عروبة سماعه من بصرة من غير واصفة كما جزم به ابن خزيمة وغيره من ائمة الحديث وكذلك القدر فيه
44:50بان هشام ابن العروة الراوية له لم يسمعه عن ابيه غير صحيح. فقد ثبت انه سمعه من ابيه فاندفع القدر وسحب الحديث انظر التلخيص مثله. وجعل ابن حزم في المحلى وقال ابن حزم بعد ذكر حديث الطلق ابن
45:10الذي هو في ادب النقض سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بدر المس وذكره قال هل هو الا بضعة من غيقطة منه كانك كذلك جاء عن علي رضي الله عنه هذا صحيح لكن علي رضي الله عنه قال ما ابالي مسست
45:30هذا لم يثبت رضي الله عنه. يقول ابن حزم هذا خبر صحيح الا انه لا حجة لهم بوجود احدوا ان هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الامر بالوضوء وكانه خلاصته نقله كلامه طويل لكن
45:50انه قال هذا الحديث منسوخ قبل مجيئي هذا الحكم بالوضوء. والدليل عليه قال قال هذا في اوائل الى النبي صلى الله عليه وسلم من قال يبني المسجد وبشرى جاءت في مبادئ فيكون دليلا على انها
46:10آآ سمعت متأخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في علمكم ان في اصول الحديث ما يقبلون هذا. لان تأخر تأخر اسلام ام السحابة لا يلزم ان يكون متأخرا لعله يكون سميا من بعد السحابة فيكون من مراسيل السحابة في بعض الاحيان يذكرون
46:30لكنه هو كأنه تأكد وتأكد يقول لا يحل ترك ما قال فاذا هو كذلك فحكم منسوخ حين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل ترك ما تيقن انه ناسخ والاخذ بما تيقن
46:50انه منسوب وسانيهما ان كلامه صلى الله دليل بيننا انه كان قبل الامر بالوضوء هذا كله قال عاش لابن حزم رحمه الله. وعلى كل حال هذا الحديث الصحيح فهل يكون ناسخا منسوخا؟ نعم. اكثر الائمة
47:10الو حديثة منسوخا لكن لو لم هناك ابن حبان والشيخ اللهم صلي على محمد لكن رحمه الله رأى الفرق بين ان يكون بحائل نختصر الموضوع فقال ابن حبان ايضا انه
47:30ومن مس ذكره بدون حايل فليتوضأ. وبعضهم قال بشهوة. واذا كان بدون انف الشهوة اقرب. هكذا قالوا واحمد شاكر رحمه الله كانه نشر هذا القول وقال ان صحيفي هذا اذا كان بحايل من فوق الثوب
47:50اذا مس ذكره فلا ينتقض واذا كان بدون حي فينتقض. الان تأتي في حال الغسل اهل الغسلة اذا كان بحال نفسه اهو لكنه من اين نقلته؟ واحسن من القول بالنسخ القول بالترشيح. هذا هل هي ما
48:10انتقلت من مكان انا في الغالب لا اتي الا انقل من احد لكن ما اذكره واحسن من القول بالنسخ القول بالترجيح ان حديث بصرة ارجع لكثرة من صححه من الائمة. وهذا باللجوء الترجيح. ولكثرة شواهده نعم
48:30لان بصرى حدثته في دار المهاجرين والانصار لما قالت من مصر من مصر ذكروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ فحدثته بدار المهاجرين والانصار وهم متوافرون ولم يدفعه احد بل علمنا ان بعضهم صار اليه وصار اليه
48:50هو عن روايتها ولم يزل يتوضأ من مس الذكر الى ان مات. قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق انه لم يخرجه صاحب الصحيحين. لكن حتى حتى ما خرجه
49:10حديث ولم يحتج باحد من رعده. نعم. احتجوا برواة حديث البصرة كلها متظاهر. وقد احتج بجميع رواة سم ان حديس طلق من رواية قيس بن الطلق قال الشافي قد سألنا عن قيس ابن طلق فلم نجد
49:30من يعرفه مما يكون له قبول خبري. هذا قول الشافي بتضعيف حديثة. قال ابو حاتم ابو الزرعة قيس ابن الطلق ليس ممن تقوم به حجة ووهاه. وما مالك فلما تعرض الحديث ثاني عنده بقالة بالوضوء بالمسجد
49:50ظل خضوعا. وقد تعور بعضهم بجمع بين احاديث طلق معمول اذا كان بحائل. وحديث بصرة بدون حايل او بشهوة. تقول الذي يظهر والله اعلم انه ان شاء الله يعني اذا مس فليتوضأ لان مسائل هذه تحتاج الى ان
50:10هل على بين ان الحرام بيني وبينهما امور المشتبهات؟ فلما تعرضت الادلة وينبغي ان يأخذ بالاحوط اذا مس ذكره بدون بما يظهر او عند الغسل بدون حايل او بحايل فليتوضأ ان شاء الله يكون هو السحيح
50:30لكن هل نقول انه اذا لم يتوضأ ومس فذهب كثيرا من الائمة انا وضوءه سعيد وصلاته صحيحة الله اعلم. زيدوا بعده. وبه اليه قال باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
50:50وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد في حالة واحدة. وغسل احدهما بفظل الاخر. نعم. وبه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله
51:10الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرس من الجنابة. نعم. معروف لديكم التميمي يأتي كثير القصيري بلدي مسلم يروي عنه كثير قال قرأت ارى مالك الامام دار الهجرة عن ابن شهاب الزهري عن عروة
51:30ابن الزبير درب معروف عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفلق من جنابة الفرع الان انظروا ماذا قال في الفرح يقول هنا
51:50اللهم صلي على محمد. اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر. بل بل يكفي القليل كثيرا يعني الغسل اذا كان اه لا شك انه يصل الماء اكثر اعضاءه حتى لو بقي شيء قالوا جاز لكن
52:10تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل بماء قد لا يسع فيه كفوك فجعل يدلك او يبل به ماذا جاءت رواية لفظ يبل بشرته صلى الله عليه وسلم ليس معناه انه يجب ان يتقاتل
52:30ويكون الماء غزيرا حتى يتقاسم. فهنا قال بل يكفي القليل والكثير. اذا وجد شرط الغسل هو جريان الماء الاعظم اذا كان في حال الغسل في العقيقة هل اذا كان هناك اه تليفون انه قد يكون
52:50الانسان مجرم وانا رأيت في فروع الائمة درست وقالوا اذا كان مجنبا الماء يضر ولكن اذا بلل بالثوب ومسح به جميع جسده فحصل له الغسل. والطهارة حصلت هكذا قالوا. فاذا كان جريان
53:10انا هل شرط؟ نعم هذا هو الذي يأتي في الغسل لان غسل النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الماء قليلا كان صلى الله عليه وسلم والافاضة لا يكون الا اذا كان جرى. لكن فرضنا انه اذا كان الماء قليلا فقالوا انه يتوضأ به
53:30يتيمم للغزل ثم يتوضأ اذا كان الماء يكفي للوضوء يتوضأ وهذا قرين القياس على كل حال ما دام وان لم تجدوا ماء فتيمموا حتى لو لم يجد الوضوء كان يتيمم لكن يحتاج الى غسل والوضوء ويتيمم للغسل ويتوضأ
53:50الوضوء لانه المعاني للوضوء متوفر. قال الشافعي رحمه الله قد قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق ويخرق بالقليل فلا يكفي. يعني اذا كان الانسان بالرفق يستعمل بالعقل فيكون يكفي القليل في الغسل وفي
54:10في الوضوء ويخرق اذا كان يستعمل بالخرط وعدم المرأة الخرقاء ايش معنى؟ التي لا ولا تستعمل الحكمة فيكون بدون حكمة اذا لم يستعمل باللطف او بالحكمة فلا يكفي الكثير ايضا
54:30هذا قول الشافعي رحمه الله وهو نفسه حكيم في كلامه. قال العلماء يستحب الا ينتقص بالغسل قالوا انه يساوي كيلوين واربع مئة جرام بعد ان قال والصواب او بعضهم قال انه اربعين غراما ارميين ليس اربعمئة هذا تصعيد في الكتابة والله اعلم. على كل حال ولا في الوضوء ان مد
55:00ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الاحاديث العامة كان يغتسل بسعي ويتوضأ بمدة والسهو خمسة اركان وثلث بل بغدادي هذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا ان هنا هذه اختلاف في قدر الساعة. ساعة العراقي وساعة
55:20اما تطهير الرجل للمرأة من يناير واحد فهو جائز باجماع المسلمين لهذه الاحاديث باجماع المسلمين هنا هذي اما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع. لكن تعرفون عندكم كتاب زاد المستقبل ماذا قال فيه
55:40يمنى او لا يجوز الوضوء بماء ما قرأت نقرأ كتب الفقه ايضا يا اخوان انتم لا تكونوا بس حديثين قيل فقد لابد لا دماء خلت به المرأة لا بما انخلت به المرأة فخلت به هذا هنا قال
56:00اما تطهير بفضلها فهو جائز اما اذا كان مع بعض اما تطهير المرأة بفضل المرض فجاء بالاجماع لكنه الظاهر بعض الحنابلة هل يعتبر ادنى الاجماع قد استقر قبل قول هذا القول او قبل مجيئه
56:20هذا القول انه لا يجوز ان يتوضأ من ماء خلف به المرأة. فعند ما لك رحمه الله قال اما تطهير الرجل عندنا وعند مالك وابي حنيفة جماهير العلماء. سواء خلت به او لم تخل به. يعني واحدة هاي استعملت ثم جاء
56:40الرجل ووجد ما الذي استعملته المرأة؟ في الغالب كانوا يجعلون في الجفنة او في الابريق هذا الذي قد تستخرج المرأة وتتوضأ منه مثلا او تغتسل ثم يأتي الرجل كما جاء في الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم
57:00واراد ان يتوضأ فقالت من التي قالت ام سلمة تأتي الرواية قالت يا رسول الله اني كنت جنما فقال ان الماء لا يجلب. فالحاصل ان يكون له. قال بعض اصحابنا ولا كراهة في ذلك للاحاديث الصحيحة الواردة به. هذا الذي ينبغي ان
57:20وذهب حنبل وداوود الى انها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي هذا عن عبد الله بن سرجس الصحابي والحسن البصري وروي ان احمد رحمه الله كما ذهبنا هذا الذي نقول لانه
57:40الامام احمد آآ اسرع ما يكون اذا وجد الحديث يرجع الى الحديث ولذلك كتاب الانصاف للمرداوي ينقل الروايات المختلفة. وقد يكون يرجح هو من عند نفسه شيء. لكن الامام احمد رحمه الله نحن نارب من اه يعني مشيته
58:00التفقه بانه اذا وجد الحديث يترك القول الاول وجاء بغير موضع برواية مهنى وكذلك رواية عبد الله هادي وابن هاني هذي روايات مطبوعة معروفة. والان جميت مسائل والامام احمد في كتاب واحد
58:20ثلاث اجزاء واربعة اجزاء. استفيدوا منها بارك الله فيكم. وروي عن الحسن والسعيد المسيف قراءة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير في تطهير على كل حال قال طول جزاه الله خيرا آآ قال الفرس قال
58:40سفيان هو ثلاثة اعسع. اما كونه ثلاثة اعسر فكذا قاله الجمهور وهو بفتح الفاء وفتح الراء واستأنها لغتان يعني اسنان الراء فرق وفرق حكاه مقام ابن زريضة جماعة والفتوى خمسة وعشرة وزعم الباقي انه الصواب ليس وليس كما قال بل هما لغة ثانية. الفرق لكن اختلفوا في معنى الفرق
59:10جاءت رواية في تفسيره في الحديث الفرق هو الساع. وليس ثلاثة اسرع. نعم الحديث هذا الذي اخرجه البخاري ايضا آآ في هذا وجاء فيه الظاهر الفرع من بعض الرواد قال الفرح الذي يأتي فالقوله ثلاث دعاصه
59:40هذا لا هو ليس هو مطريا بل المقصود منه بالساء الذي جاء في روايات كثيرة كان يغتسل بالساء ويتوضأ زيدوا بعدها حدثني عندما ابعد الله ابن معاذ انظروا هذا قتيب ابن سعيد ايوه
1:00:00قال حدثنا قال اخبرنا الليل وحدثنا قتيبة ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير ابن قالوا حدثنا سفيان وكلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وهو
1:00:20وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد وفي حديث سفيان من اناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفارق ثلاثة اسار. نعم قتيبة ابن السعيد والليثي بن سعد ومحمد ابن رمح المسليين قال اخبر الامام وتحويل
1:00:40الناقد كلهم ثقات زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما الزهري يعني امر الناقد الزاهري من حرب كلاهما للزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر بالقدر هو الفرح وكنت اغتسل عن اخوه وهو في الاناء واحد وفي حديث سفيان من اناء واحد
1:01:10قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة اعزم. وهذه الاحاديث اكثرها بهذا المعنى زيدوا. تأتي فيه مسألة تانية مسألة مقدار الفرق. ومقدار ومسألته غسله الزوج والزوجة معا. فهذا كاد ان يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة على كل حال انه كان يغتسل مع ازواجه نعم. وبه
1:01:40قال دخلت على رضي الله عنها انا واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بانهاء قدر الصاع فاغتسلت وبين بيننا وبينها ستر فافرغت على رأسها ثلاثة. قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن
1:02:10الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
1:03:30اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله صلي على محمد ده مربى هذه الدعوة لقول الاخ هل
1:05:30ايقاظ حق حق الدبر على الانس الذكر. حق الى ان قال لي بعضهم لكن اليس انا ذكرت لك انه من مس من ايما رجل مس ذكره فليتوضأ واجب امرأة مست فرجها. فهل يكون
1:05:50المقصود من الفرج الظاهر الفرج القبل وليس الدبر. فاذا وصل يده وصلت يده الى الدبر والله اعلم. لا يكون الا ان يكون هناك قد اذق في اذا جس بيدي يده شيء فهذا
1:06:10بصوا يا جماعة. اذا كان اه ولو بدون حاجز. اذا كان الايش؟ به حكة اذا كان الانسان بحكة او لم يسد اذا كان من فوق الثياب ان شاء الله لا يحتاج وقد يكون هذا القول اذا له اعتبار اذا كان من فوق الثياب نعم
1:06:30بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في زمن كثرت فيه الفتن. والنصيحة اصبحت منكرة لاكثر الناس حتى في زمن النبي يا اخي هذا نعم تبا لك يا محمد اعوذ بالله قال مو كذا
1:06:50تسبب مشاكل اكثر من اه تكون فيها اصلاح. لا النسية لا تثبت اذا كانت تسبب مشاكل فانت استعمل الحكمة بارك الله فيك لا بد ان يكون باللين والحكمة لا بالشدة وقولا له قولا لينا فرعون
1:07:10قعد خلق الله لكنه قال له فقولا له قيلا ان شاء الله جرب هذا تجده واذا كان بالفعل تخاف انه يحدث فتنة فتوفر الى اجل غير مسمى فيكون تحية الفرص لعل القلوب تتهيأ فيما بعد اهم
1:07:30المهم على اهم زملاء اهم سم المهمة. فهذه كلها ينبغي ان يكون الداعية. اما اذا كان بداعي الداعي وكذا وهذه كلها لا يفيد في الدعوة بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل واعظهم وقل لهم في
1:07:50قولا بلغ وعد ان شاء الله اي نعم. آآ كيف تنسوني باسلوب النس والنهي والمنكر؟ واضح ان شاء الله يقرأ فيه كلام الائمة رحمة الله اه حياك الله شيخنا هل يجوز لمن كان في الطائرة او الخشية فوات الرفض ان يصلي جماعة الا الفراش
1:08:10نعم ان شاء الله اما السعودية ان شاء الله تحصل فيها ان تصلي ستة اشخاص سبعة اشخاص وائل امام نعرفه بطائرات السعودية اما في غيرها اذا خفت الجماعة ما يمكن لنا هؤلاء يتحركون اصحاب الطاقم الا ان كل واحد ان شاء الله
1:08:30الصلاة كانت المؤمنة موقوتة ان لم يكن وضوء فيمسح على جدار الطائرة ويصلي ولو جالسا على على آآ الكرسي ولو توجهت الى اي جهة فاينما تولوا فمواجهة لا يأتي هنا ان شاء الله. هذا هو ان شاء الله الذي يفتى به
1:08:50على ما قديما وعديبا رجلا اعتمره بعد شيء اخذ عطر ومسك وشمه عدة مرات على كل ان كان متعمدا فهو مخطئ وليس عليه شيء ان شاء الله لكنه يتوب الى الله. واما اذا كان ناسيا ربنا لا تؤاخذه
1:09:10نسينا واخطأنا ليس عليه ذنبنا ايضا لكنه اذا تعمد ويعرف انه حرام فيكون لا شك انه يكون اثما لكن لا يقال ان عليه فدية والله اعلم. واما ما حكم ما حكم مسح حجر الاسود بالني؟ بنية الشفاء. حتى
1:09:30شفاء جزاك الله بنية الشفاء ادعو وانت عند الحجر وكذا لكن بنية الشفاء ان اني لاعلم كانك حجر لا تضر ولا تنفع انما هو يسحب النفع بمعنى كما قال بعض العلماء ينفع بمعنى
1:09:50او يأخذ او يسحب الذنب. اما الشفاء وغيرها فلم يأت فيه فلا تنوي بهذا بل هده وانت طائف وانت امام اه بين بين الركن واليهود ربنا اتنا في الدنيا قالوا جاء في مال اقوال العلماء ان
1:10:10هذا موضع قبول الدعاء. لكن لا تمسه بنية الشفاء بارك الله فيك. حتى مس اي جزء من الحقيقة من الكعبة بهذه النية او التبرك لا يصح. الصلاة في المصلى الموجود داخل سوق المقبرة. وهو دون فاصل
1:10:30الموجود دون فاصل. اذا لم يكن القبر امامهم لا بأس فيها. لكن اذا كان القبر مأمور لابد ان يكون بارك الله فيك. والا لا يصلى هناك. اما اذا كان دفن انسان واراد ان يصلي عليه سلام
1:10:50هذا المودوفون فجاز له ان يصلي ولو في داخل اما الصلوات المفروضة فلا الا اذا كان المسجد او المصلى معاقا والقبور من غير جهات القبلة ولو كانت لهجة القبلة لكنه سور عالي لا يكون يعني يشرق
1:11:10القبور هذا هو فتوى الذي اظن ذكره غير واحد من العلماء. عند صديق لي عدد عند ينتظر ما يقارب عشر دقائق ينتظر قطرات تخرج منه لكي يتم استنجاؤه هل هذا من
1:11:30الوسواس ليس من الوسواس اذا كان جرب عن نفسه انه اذا جلس ثم يتقادر ثم يتقاتل حتى ينتهي وهذا هو الصحيح والا ربما يكون في حالة الصلاة ربما تخرج منه. وهذا هو السحيل لمن ابتلي بهذا. هذا نوع من سلس البول. بارك الله فيك. يقولون هذا قد يكون من فساد
1:11:50ويوصون في الطب العربي ان ياكل عند النوم ثلاث حبات من التين. وينضغه مضغ حتى حتى يذهب فيقول ان شاء الله يغسل الكلية هكذا قالوا واذا كانوا كذلك قالوا هناك الناس يقولون انه الليمون هذا ليمون الدافي ان شاء الله مفيد
1:12:20ان شاء الله هذا السلس يروح. وما انزل الله داء والدعاء فوق كل شيء بارك الله فيك. نعم. اه الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله لا خلاص عشرة
1:13:00ايش

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.